![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() الشروع في ارتكاب الجريمة الشروع كما عرفته الفقرة الأولى من المادة /199/من قانون العقوبات السوري هو :[ كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم يحل دون إتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل . ] ويتبين من هذا التعريف بأن الشروع يتكون من ركنين : آ ـ الركن المادي : وهو البدء بالتنفيذ . [- الشروع بالجريمة هو البدء بالتنفيذ بعمل إيجابي يوصل رأساً إلى النتيجة المقصودة. - البدء بالتنفيذ عمل موضوعي يختلف باختلاف الجرائم. - أعمال التحضير لا تستمد عقوبتها من الجرم الأصلي ولا تكون معاقبة ما لم تكن بنفسها عملاً إجرامياً. - أعمال التنفيذ أو الشروع تستمد عقوبتها من الجرم نفسه وهي معاقب عليها.] (نقض سوري – أحداث - أساس 20 - قرار 658 - تاريخ 11/10/1980 - جرائم الاغتصاب للأستاذ عبد الناصر سنان ص200 – 212 - 213) ب ـ الركن المعنوي : وهو توفر القصد الجرمي . [ لا بد للاتهام بجرم الشروع في القتل من توافر أركانه والتأكد من القصد الجرمي الذي يتطلب إرادة ارتكاب جريمة معينة، ولا يوجد في القانون شروعاً مجرداً من غير جريمة محددة ويترتب على ذلك أنه إذا لم تتحدد إرادة المجرم بالاتجاه إلى إحداث نتيجة جرمية معينة فلا محل للشروع ولا وجه للعقاب إلا إذا كان النشاط الذي صدر عنه يعد جريمة قائمة بذاتها وكانت الإرادة الصادرة عنه تصلح لأن تقوم بها هذه الجريمة. يترتب على اعتبار القصد الجرمي ركناً للشروع حصر نطاقه باستبعاد طوائف من الجرائم لا يعد القصد من أركانها، إذ يعني أنه يتخلف بالنسبة للشروع فيها أحد الأركان المتطلبة لقيامه فلا يكون الشروع فيها طبقاً للقانون مقصوراً من هذه الجرائم (الجرائم غير المقصودة التي لا يقوم فيها الركن المعنوي على القصد بل يفترض انتفاءه وتوافر الخطأ ومن ثم لا يمكن أن يكون للشروع فيها محل إذ ينقصه دائماً أحد أركانه) راجع شرح قانون العقوبات اللبناني للدكتور محمود نجيب حسني واجتهاد محكمة التمييز اللبنانية الغرفة الجزائية رقم348/238 تاريخ 3/4/1967 ورقم293/157 أساس تاريخ 10/4/1967. ] ( نقض سوري – عسكرية – أساس 451 - قرار586 - تاريخ 1/5/1982 - قاعدة 412 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 313 ) وبذلك يكون المشرع السوري قد اعتبر العزم الجنائي بذاته في بعض الجرائم سبباً مشدداً للعقاب، كما في حالة العمد في جريمة القتل العمد ، وقد اعتبره في بعض الحالات الاستثنائية موجباً للملاحقة وللمعاقبة حتى ولو لم يرق إلى مرحلة الشروع بالتنفيذ، مثل ذلك المؤامرة التي تستهدف ارتكاب الجرائم الواقعة على الدستور المادة /295/ معدلة عقوبات ، والمؤامرة الرامية إلى ارتكاب جرائم ماسة بالقانون الدولي الفقرة الثانية من المادة /279/ عقوبات ، وحسب نص المادة /260/ عقوبات فالمؤامرة هي كل اتفاق تم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية بوسائل معينة . كما اعتبر أن التهديد معاقب عليه أيضاً حتى قبل أن يباشر الفاعل تنفيذ تهديده، المواد (559 ـ 564) عقوبات، فالواقع أن هذا العزم الجنائي خرج إلى عالم الوجود وأحدث اضطراباً، فهو يدعى باستعداد جرمي وقد اقترن بمظهر خارجي أحدث اضطراباً اجتماعياً، كالسلاح أو القول، أو الكتابة ، ومثلها الجناية المنصوص والمعاقب عليها بالمادة /326/ فهي الأخرى تعاقب على عصابة مسلحة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل من أعمال اللصوصية حتى ولو لم يدخل بعد هذا القصد في حيز الشروع بالتنفيذ فهو على الأكثر فعل تحضيري والقانون يعتبره مع ذلك جناية ويعاقب فاعله أو الشركاء فيه على هذا الأساس . وحول البدء بالتنفيذ في الشروع فقد اتخذت محكمة النقض موقفاً ثابتاً ومتوافقاً مع المشرع السوري وهو أن أحكامها في موضوع الشروع أصبحت أكثر ميلاً إلى الأخذ بالاتجاه الشخصي ، أي أن الفعل الذي لا يرمي مباشرة إلى إحداث الوفاة لا يعتبر بدء بتنفيذ جريمة قتل وإنما يعتبر الفعل إيذاء أي جريمة تامة قائمة بذاتها، فقد جاء في أحكامها : [ لا يكفي مجرد إطلاقات النار في جريمة الشروع بالقتل بل من إقامة الدليل على أن الإطلاقات كان بقصد القتل . ] ( القضية 1457 لعام 2004 - قرار 1562 تاريخ 23/08/2004 - غرفة الإحالة – منشور في مجلة المحامون العددان /7-8/ لعام 2006 - ص 159) [ النية الجرمية عنصر خاص في جرائم الشروع بالقتل ، ولا بد من إثباتها بشكل مستقل . ] ( القضية 2309 أساس لعام 2008 - قــرار 2320 لعام 2008 – تاريخ 24/8/2008 - منشور في مجلة المحامون العددان /1-2/ لعام 2010 - فقرة 64) [ إن القصد من الأمور الباطنية التي تكشفها ظروف الحادث والشهادات والأعمال المادية المقترفة. وهذا ما أتى عليه الاجتهاد ويؤيده أحكام المادة /188/ عقوبات عام. ] ( نقض سوري – جناية - أساس 124 - قرار130 - تاريخ 11/2/1956 - قاعدة 411 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 313 ) [ يجب أن تتأكد المحكمة من نية الفاعل، فإذا أطلق شخص النار على آخر وأصابه في فخذه فلا بد من البحث عن حقيقة قصده، لأن هذه الإصابة في الفخذ لا تشكل خطراً على حياة المصاب، وهي لا تعتبر مقتلاً كالقلب، والرئتين، والرأس وما في حكمهم . ] الغرفة العسكرية ـ رقم /1608/ تاريخ 5/12/1980. [ ليس كل جرح بآلة قاتلة شروعاً في القتل، ولا بد من إثبات النية الخاصة. لذلك لا يعتبر شروعاً في القتل مجرد جرح شخص أو أكثر طالما لم يثبت نية الفاعل بالقتل . ] ( قرار محكمة النقض الغرفة الجنائية رقم /941/ تاريخ 16/8/1981 ) فالجرح هنا يشكل جريمة تامة قائمة بذاتها. [ إذا لم تفض الأعمال الرامية إلى اقتراف جريمة إلى نتيجة بسبب ظروف لا علاقة لها بإرادة المتهم حالت دون ارتكابها كان الجرم في درجه الشروع وعليه فإذا دخل المتهم الدار وذبح عنزة ألقى بها خارج الجدار فلحق به رب المنزل فهرب اعتبر عمله شروعاً في جرم السرقة. ] ( نقض سوري – هيئة عامة – جناية قرار 706 لعام 1954- أساس 651 لعام 1954 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ تصنيف ياسين دركزلي - قاعدة رقم 19 ) و ( قاعدة 398 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 310 ) [ لا بد لكل جريمة أن تمر بطور التحضير ثم دور التنفيذ. وكان الشروع هو البدء بتنفيذ الجرم بعمل إيجابي يؤدي رأساً إلى النتيجة المقصودة منه ولم يبين القانون غاية الشارع من البدء بالتنفيذ لأنه عمل موضوعي يختلف في كل جريمة عن الأخرى فما كان في بعضها معتبراً من أعمال التنفيذ ويرمي إلى إبراز الجريمة إلى عالم الوجود فإنه يعد في البعض الآخر من أعمال التحضير فقط ولذلك وجب التفريق بين هذه الأفعال بصورة جلية لا تدع مجالاً للغموض والالتباس فأعمال التحضير ليس لها مدلول ظاهر ولا تكشف عن قصد الفاعل ولذلك فإنه لا تستمد عقوبتها من الجرم الأصلي ولا تعاقب ما لم تكن في نفسها عملاً مجرماً بالقانون وأما أعمال التنفيذ فهي وإن كانت خارجة عن الجرم إلا أنها مرتبطة به ارتباطاً وثيقاً وتكشف عن قصد الفاعل وإرادته وتدل على أنه جاد في إنجاز الجريمة التي اختطها لنفسه وتستمد عقوبتها من الجرم ذاته وتكون معاقبته واجبة على كل حال. ] ( نقض سوري - جناية أساس 95 قرار 49 - تاريخ 31 / 1 / 1965) أنواع الشروع : من خلال المواد /199 و200 و201/ من قانون العقوبات السوري نجد أن للشروع نوعان : ناقص وتام آ - الشروع الناقص : في هذا الشروع يقوم الفاعل بإجراء الأفعال الضرورية اللازمة لحصول النتيجة التي يسعى من أجلها، ولكن لقيام أسباب مانعة لم يكن مخيراً فيها، لم يتمكن من إتمام عمله فيتوقف على عتبة الجريمة، فمثلاً الشخص الذي سدد سلاحه ليطلق النار على آخر ومنعته ضربة على رأسه من شخص آخر كان واقفاً خلفه أو حال بينه وبين هدفه من أمسك سلاحه، أو من شهر سلاحاً في وجهه فأخافه فتوقف قبل إطلاق النار على هدفه، فإنه يكون في حالة الشروع الناقص. [ ـ عدم قيام الدليل الكافي على أن نية الفاعل كانت تتجه إلى السرقة يجعل أركان جرم الشروع الناقص بالسرقة الموصوفة غير قائمة ويقتضي منع المحاكمة. ـ الظرف المشدد الذي يضفي على السرقة وصفها الجنائي هو استخدام السارق العنف على الأشياء للوصول إلى المال المسروق وذلك بوسائل غير عادية. ـ الشروع الناقص هو كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال إيجابية تؤدي رأسا إلى النتيجة المقصودة إذا لم يحل دون إتمامها سرى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل. ] ( القضية 1842 أساس لعام 1992 - قرار 46 لعام 1992 - تاريخ 1/2/1992 - منشور في مجلة المحامون العددان /7-8/ لعام 1993 ) [ يبقى فعل الاغتصاب في حيز الشروع الناقص إذا لم يكشف الفاعل عن عورته أو عورة من أراد اغتصابها.] ( القضية 24 أساس لعام 1993 - قرار 741 لعام 1993 - تاريخ 14/12/1993 - منشور في مجلة المحامون العددان /9-10/ لعام 1995 ) ب - الشروع التام : في هذا الشروع يقوم الفاعل بإتمام كل الأفعال الضرورية لحصول النتيجة الجرمية المبتغاة، ولكن لوجود أسباب مانعة لم يكن هذا الفاعل مخيراً فيها لم تظهر الجريمة للوجود، فمثلاً الذي يطلق النار على شخص فلا يصيبه، إما لجهله بالرماية، وإما لأن خصمه قد تجنب القذيفة ببراعة فائقة، أو كالذي يدس السم في عرق من يريد قتله، وعندما يبدأ السم بأخذ مفعوله يُنجد هذا المصاب طبيب وينقذه من الموت. أي في هذا النوع من الشروع كل الأفعال الضرورية قد تمت، ولكن الجريمة لم تتم، ويطلق بعض الفقهاء على هذا النوع من الشروع تعبير الجريمة الخائبة . [ ـ تثبيت نية القتل من تكرار الطلقات . ـ الشروع التام هو تحقيق جميع الأفعال التنفيذية ما عدا النتيجة التي لم تقع بسبب خارج عن إرادة الفاعل. ] ( القضية 4002 أساس لعام 1992 - قرار 36 لعام 1992 - تاريخ 28/1/1992 - منشور في مجلة المحامون العددان /7-8/ لعام 1993 ) الفرق بين الشروع الناقص والشروع التام : في الشروع الناقص لا تكون الأفعال الضرورية قد تمت، وإنما تكون قد بُدئ بها، ولكن الفاعل قد مُنع من إتمامها . أما الشروع التام فيكون الفاعل قد أتم كل الأفعال الضرورية ولكن الجريمة لم تتم ولم تظهر إلى حيز الوجود، أي لم تفضِ إلى مفعول، كما تنص المادة /200/ من قانون العقوبات السوري. [ إذا توقفت أعمال التنفيذ لسباب خارجة عن إرادة الفاعل كان الشروع ناقصاً وفقاً للمادة 199 من قانون العقوبات وإذا تمت جميع أعمال التنفيذ ولم تظهر الجرمية إلى عالم الوجود كان الشروع تاماً وفقاً للمادة 200 من قانون المذكور.. وعليه فالاقتراب من المال ووضع يده عليه ولم يتمكن من أخذه أصبح الشروع ناقصاً أما إذا استولى على المال وأخرجه عن حيازة صاحبه وجعله في قبضة يده وتحت تصرفه فالسرقة تامة وليست شروعاً. ] (نقض سوري ـ جناية أساس 386 - قرار 412 - تاريخ 14 / 6 / 1964 ) فلكي نفرق بين الشروع الناقص والشروع التام، يجب أن ننظر إلى نوع الجريمة المراد ارتكابها ويجب على المحكمة إجراء هذا النظر والبحث فإن لم تفعل، ينقض حكمها . [ جرم اغتصاب امرأة لا يتم إلا بالإيلاج فإذا لم يتم الإيلاج فإن الفعل يظل شروعا ً، فإذا ثبت أن المعتدى عليها عذراء فإن الفعل لا يكون تاماً. ] ( قرار محكمة النقض - الغرفة الجنائية - القرار رقم /846/ - تاريخ 3/5/1987. ) كما إن النتيجة ليست هي وحدها المقياس لتعيين نوع الشروع، ذلك لأن الجريمة قد تكون تامة قبل أن يتوصل الفاعل إلى النتيجة، فمثلاً من يزور أوراقاً يعتبر مرتكباً لجرم تام بمجرد تزويره قبل استخدام الوثائق المزورة. وجرم استعمال المزور مختلف ومستقل عن التزوير، وهذا الأخير تتحقق نتيجته بذات حصوله بغض النظر عن الغرض الذي يتطلع الفاعل إلى استعماله وأما التزوير كجرم تام فإنه يقبل الشروع كما في المثل التالي:كاتب عدل يضبط وهو يباشر التحريف في سجله. [ إن مجرد وجود الأختام في حيازة الشخص لا يشكل جرماً ولا يمكن مساءلته ما لم يثبت استعمالها في ختم أوراق ونسبها لأمر يتعلق بهذه الأختام. إن تهيئة الأختام لاستعمالها لا ترمي مباشرة لاقتراف التزوير إنما تعتبر الأعمال التحضيرية غير المعاقبة. ] ( الغرفة الجنائية - أساس449 - قرار282 - تاريخ 22/4/1989 - قاعدة 401 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 311 ) فهذا يعني أنه يجب على القاضي النظر والبحث في تعيين الجرم، هل هو تام، أم أنه لا يزال في مرحلة الشروع، فإذا تبين له أنه شروع وجب عليه أن يبين نوعه، وهذا لا يكون بالنظر إلى وصول الفاعل للنتيجة أم لا، وإنما يكون بالنظر إلى الفعل المعاقب، ومعرفة ما إذا كان يحوي كل عناصر الجريمة كما ذكرها القانون، ثم بعد ذلك يبحث عن السبب الذي حال دون حصول النتيجة الجرمية، وفي أي نقطة ومرحلة أخفق فيها. [ على محكمة الموضوع لتجريم الطاعن بجناية الشروع التام بالقتل العمد التحقق بشكل دقيق عن توافر ركن العمد و البحث في هذا الركن بشكل مفصل ومستقل . ] ( القضية 7361 أساس لعام 1993 - قرار 163 لعام 1993 - تاريخ 12/1/1993 - منشور في مجلة المحامون العددان /3-4/ لعام 1994 ) [ جرم الشروع بالقتل في حال ثبوته جرم جنائي الوصف ويخرج عن اختصاص محاكمالبداية .] ( القضية 13970 أساس لعام 2007 - قــرار 3417 لعام 2007 – تاريخ 25/6/2007 - منشور في مجلة المحامون العددان /9-10/ لعام 2009 – الفقرة 732 – صفحة 1401) صور الشروع : من الصور التي تدور في مجال الشروع، الجريمة الخائبة والجريمة المستحيلة. ـ الجريمة الخائبة : عندما يقوم الفاعل بتنفيذ مشروعه الإجرامي، بأن يقوم بالأعمال كافة التي من شأنها أن توصله إلى النتيجة الجرمية، ولكنه لا يصل إليها وذلك بسبب خارج عن إرادته ، كأن يكون قد أطلق الرصاص من مسدسه، إلا أنه لضعف إمكانيته بالرماية أخطأ هدفه، فهذا ما نقول عنه أنه الجريمة الخائبة. ـ الجريمة المستحيلة :عرف الفقهاء الجريمة المستحيلة بأنها الجريمة التي ليس في الإمكان تحققها، وهي بعكس الجريمة الخائبة التي كان من الممكن تحققها على الصورة التي ارتكبت عليها ولكنها خابت لظروف عارضة لا دخل لإدارة الفاعل فيها ، ومثالها من يطلق النار على شخص بقصد قتله، فيكون هذا الشخص ميتا قبل ذلك. الفرق بين الشروع والجريمة الخائبة : [1] في الشروع يقوم سبب خارجي بين الفاعل، وعدم إمكانيته متابعة الأعمال التنفيذية التي تحقق النتيجة الجرمية . أما في الجريمة الخائبة فإن جميع الأعمال التنفيذية قد تمت، ولكن عدم تحقق النتيجة الجرمية سببه خارجي لا علاقة لإرادة الفاعل فيه. [2] الجريمة الخائبة أكثر خطورة من الشروع الذي توقف مفعوله قبل إتمام كل الأعمال التنفيذية الرامية لتحقيق النتيجة. [3 ] نقطة الاتفاق بينهما ، هي أن في كل منهما لم يتمكن الفاعل من تحقيق هدفه بسبب خارجي، ولكن توقيت وقوع السبب الخارجي يختلف بينهما. ففي الشروع يتدخل السبب الخارجي أثناء قيام الأعمال التنفيذية. أما في الجريمة الخائبة فلا يتدخل السبب الخارجي إلا بعد إتمام الأعمال التنفيذية ويقف دون تحقق النتيجة. الفرق بين الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية : [1] الاستحالة النسبية ترجع لعدم حصول النتيجة الجريمة لظروف عابرة لولا حدوثها لكانت النتيجة قد تمت . أما الاستحالة المطلقة فترجع لطبيعة الموضوع الذي يراد تحقيق النتيجة فيه، أو إلى طبيعة ظروفها . [2] في حالة الاستحالة المطلقة من حيث الموضوع يطلق شخص الرصاص على آخر بقصد قتله فإذا هو ميت من ذي قبل. أما في حالة الاستحالة النسبية من حيث الموضوع يحاول شخص سرقة شيء من جيب أحد الأشخاص فإذا بالجيب فارغ. [3] في حالة الاستحالة المطلقة من حيث الوسيلة يقوم أحد الناس باستعماله في تسميم عدوه مادة غير ضارة مطلقاً كالسكر والملح. أما في حالة الاستحالة النسبية من حيث الوسيلة يمسك أحدهم بندقية بقصد قتل شخص آخر فلا تخرج الرصاصة لعدم اشتعال البارود. مقارنة بين الشروع الناقص والجريمة الخائبة والجريمة المستحيلة في قانون العقوبات السوري : ـ في حالة الشروع الناقص : لم يتم الأفعال الرامية إلى إحداث الجرم في الأفعال التنفيذية بسبب خارج عن إرادة الفاعل، ولو لم يكن هذا السبب الخارجي لتمت الجريمة (المادة /199/ عقوبات) وتدعى هذه الجريمة بالجريمة الموقوفة. ـ في حالة الجريمة الخائبة : فإن الأفعال التنفيذية قد تمت بكاملها، إلا أن الجرم لم يتحقق، وذلك بسبب ظرف خارجي خارج عن إرادة الفاعل، وكان بإمكان الجرم أن يتحقق لولا هذا السبب الأجنبي (المادة /200/) عقوبات. ـ أما في حالة الجريمة المستحيلة : فإن الأفعال التنفيذية قد تمت، لكن الجرم لم يتحقق والنتيجة الجرمية أيضاً، لأنها غير قابلة للتحقق بسبب استحالة موضوعها (المادة /202/ عقوبات). عقوبة الشروع في ( الجنايات والجنح والمخالفات ) والتخفيض الجوازي لها : أولاً : عقوبة الشروع في الجنابات : = نصت المادة /199/ من قانون العقوبات السوري على ما يلي : 1 ـ كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم يحل دون إتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل. 2 ـ على أنه يمكن أن تخفض العقوبات المعينة في القانون على الوجه الآتي: يمكن أن تستبدل عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالأشغال الشاقة المؤقتة من عشر سنوات إلى عشرين سنة وأن تستبدل الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة المؤقتة لسبع سنوات على الأقل وأن يستبدل الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت لسبع سنوات على الأقل. ويمكن أن يحط من أية عقوبة أخرى من النصف إلى الثلثين. 3 ـ ومن شرع في فعل ورجع عنه مختاراً لا يعاقب إلا على الأفعال التي اقترفها وكانت تشكل بحد ذاتها جرائم. [ إن التخفيض القانوني الوارد في أحكام الشروع هو تخفيض جوازي للمحكمة بدليل كلمة (ويمكن) فإذا ما خفضت المحكمة العقوبة الأصلية، فإنها ليست ملزمة بتخفيضها إلى الحد الأدنى. ذلك أن عبارة (من النصف إلى الثلثين ) تضع المحكمة أمام الخيار في أن تخفض إلى النصف أو إلى الثلثين أو إلى ما بين النصف والثلثين. ] ( جناية - أساس996 - قرار867 - تاريخ 30/9/1984 - قاعدة 410 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 313 - وجرائم الاغتصاب للأستاذ عبد الناصر سنان ص206 ) [ إن القانون لا يعاقب من شرع في فعل ورجع عنه مختاراً ما لم تكن الأفعال التي اقترفها تشكل بحد ذاتها جرائم الفقرة الثالثة من المادة /199/ عقوبات عام. إن تطبيق الفقرة /3/ من المادة 199 عقوبات والعدول الطوعي يوجب معاقبته عن الأفعال التي صدرت عنه وهي تشكل بحد ذاتها جريمة الفعل المنافي للحياء على قاصر. ] ( جناية - أساس11- قرار189 - تاريخ 16/4/1985 - قاعدة 407 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 312 ) [ على المحكمة أن تبحث العدول الطوعي من المتهم عن إجراء الفعل المنافي للحشمة وتحصر مساءلة الفاعل على الأفعال التي اقترفها وتشكل بحد ذاتها جرائم وفقاً لأحكام المادة 199/ عقوبات. ] ( جناية -أساس250 - قرار575 - لعام 1986- قاعدة 408 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 313 ) = ونصت المادة /200/ من قانون العقوبات السوري على ما يلي: إذا كانت جميع الأعمال الرامية إلى اقتراف الجناية قد تمت غير أنها لم تفض إلى مفعول بسبب ظروف لا علاقة لها بإرادة الفاعل أمكن تخفيض العقوبات على الوجه الآتي: يمكن استبدال الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من عشر سنوات إلى عشرين سنة. وأن تستبدل الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة المؤقتة من عشر سنوات إلى عشرين سنة. وأن يستبدل الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة ويمكن أن يحط من أية عقوبة أخرى حتى نصفها. ويمكن أن تخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتى الثلثين إذا حال الفاعل بمحض إرادته دون نتيجة فعله. [ كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم يحل دون إتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل (ف1 مد199 ق.ع). إن تخفيف العقوبة في حالة الشروع الناقص أو التام المنصوص عنه في مد 199 و 200 ق.ع هو تخفيف تقديري لا قانوني وللمحكمة الخيار في حالتي الشروع الناقص أو التام تخفيض العقوبة وفقاً للأسس التي حددها القانون ولها أن تبقيها بحدها الأصلي دون تخفيض لأن ذلك يعود لمطلق تقديرها، إلا أنه ليس لها أن تأخذ بتخفيضين تقديريين في آن واحد في هذا الموضوع كان تخفيض العقوبة مرة بسبب الشروع ومرة ثانية للأسباب المخففة أو بالعكس كما استقر الاجتهاد ( أ.ح رقم712 قرار681 تاريخ 22/8/1978). ] ( نقض سوري – أحداث - أساس 423 - قرار215 - تاريخ 29/5/1982 - قاعدة 413 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 314 - وجرائم الاغتصاب للأستاذ عبد الناصر سنان ص205 – 206 ) [ إن الشارع ترك للمحكمة الخيار في حالتي الشروع الناقص أو التام بتخفيض العقوبة وفقاً للأسس التي حددها القانون، ولها أن تبقيها بحدها الأصلي دون تخفيض فإن ذلك يعود لمطلق تقديرها. ] ( نقض سوري – أحداث – أساس 359 - قرار108 - تاريخ 19/4/1982 - قاعدة 414 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 315 - و جرائم الاغتصاب للأستاذ عبد الناصر سنان ص207 ) [ إن تخفيض العقوبات المنصوص عنها في المادتين 199 و 200 ق.ع أمر جوازي وليس إلزامياً، وللمحكمة وحدها تخفيض العقوبة في حالتي الشروع التام أو الناقص أو حجبها ويعود ذلك لمطلق تقديرها. ] ( نقض سوري – أحداث - أساس 413 - قرار181- تاريخ 12/5/1982 - قاعدة 415 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 315 ) = ونصت المادة /202/ من قانون العقوبات السوري على ما يلي: 1 ـ يعاقب على الشروع وأن لم يكن في الإمكان بلوغ الهدف بسبب ظرف مادي يجهله الفاعل. 2 ـ على أن الفاعل لا يعاقب في هذه الحالة إذا أتى فعله عن غير فهم. 3 ـ وكذلك لا يعاقب من ارتكب فعلاً وظن خطأ أنه يكون جريمة. [ اعتبر المشرع الجريمة المستحيلة حالة من حالات الشروع أو صورة من صور الجريمة الخائبة، وعاقب فاعليها بمثل العقوبة التي يفرضها على مرتكب الشروع. واستثنى القانون من العقاب حالتين : الأولى – إذا أتى الفاعل فعله عن غير فهم (ف2 مادة 202 ). الثانية – إذا ارتكب فعلاً مباحاً وظن خطأً أن هذا الفعل يكون جريمة ما (ف3 مادة 202 ). ] ( نقض سوري – جناية - أساس 1193 - قرار38 - تاريخ 10/1/1981- قاعدة 416 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 315 و جرائم الاغتصاب للأستاذ عبد الناصر سنان ص 204 ) * يتضح من تلك المواد أن الجرم التام يعرّض فاعله لكامل العقوبة المنصوص عنها في القانون وكذلك الشروع بنوعيه . [ إن الشروع في الجناية كالجناية نفسها بكافة نتائجها وظروفها. فالشروع بالقتل يساوي القتل بنتائجه وآثاره لوحدة العلة الجامعة بين الجرمين مع فرق النتيجة التي لم تكن باختيار الفاعل. ] ( جناية - أساس978 - قرار523 - تاريخ 16/6/1984 - قاعدة 402 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 311 ) لكن المشرع السوري بعد أن أقر مبدأ المساواة هذا، أباح للقاضي أن يخفض العقوبة بموجب النظام الذي حدده له إذا كان المجرم يستحق الرحمة. * التخفيض الجوازي لعقوبة الشروع في الجنايات : أعطى المشرع السوري للقاضي إمكانية تخفيض العقوبة إذا شاء في حالة الشروع الناقص في الجنايات، وفيما عدا تلك الحالات المحددة قانوناً، فإن تخفيض العقوبات الجنائية التي لم يذكرها الشارع يكون بتخفيضها بمقدار نصفها أو ثلثيها. 1 ـ في حالة الشروع التام بالجنايات : تكون عقوبة الشروع التام نفس عقوبة الجرم التام مع إمكانية القاضي إذا أراد تخفيض العقوبة كالتالي : إذا كانت الجناية معاقباً عليها بالإعدام، جاز للقاضي أن يخفض العقوبة فيقضي بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالأشغال المؤقتة من اثنتي عشر سنة إلى عشرين سنة. إذا كانت معاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة، جاز للقاضي أن يحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة من عشرة إلى عشرين سنة. وإذا كانت معاقبته بالاعتقال المؤبد، جاز الحكم بالاعتقال المؤقت من عشرة إلى عشرين سنة. أما في العقوبات الجنائية الأخرى يحق للقاضي أن ينزل بالعقوبة حتى نصفها، وفي حال أن الفاعل حال بمحض إرادته دون حصول النتيجة، جاز للقاضي أن يخفض العقوبة أكثر من النصف فيسقط من العقوبة حتى ثلثيها ويكتفي بالثلث. [ التخفيف عن المفتري لا يتم إلا إذا رجع عن افترائه قبل أي ملاحقة. ] ( جناية - أساس47 - قرار259 -تاريخ 7/6/1962 - قاعدة 403 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 311 ) 2 - في حالة الشروع الناقص بالجنايات : تكون عقوبة الشروع الناقص في الجنايات نفس عقوبة الجريمة التامة مع منح القاضي إمكانية تخفيض العقوبة كما يلي : - يمكن أن تستبدل عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالأشغال الشاقة المؤقتة من عشر سنوات إلى عشرين سنة. - وأن تستبدل الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة المؤقتة لسبع سنوات على الأقل، - وأن يستبدل الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت لسبع سنوات على الأقل. - ويمكن أن يحط من أية عقوبة أخرى من النصف إلى الثلثين. - ومن يقدم على الشروع في فعل ويرجع عنه مختاراً، لا يعاقب إلا على الأفعال التي اقترفها وكانت تشكل بحد ذاتها جرائم. [ في حال الجريمة المشروع بها يصار إلى تحديد عقوبة الشروع ثم يصار إلى تطبيق الظروف الأخرى. ] (نقض سوري – جناية - أساس 375 - قرار 295 - تاريخ 25/3/1967 - موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 30 ) [ إن تخفيض العقوبات المنصوص عنها في المادتين /199 ـ 200/ أمر جوازي وليس إلزامياً للمحكمة وحدها تخفيض العقوبة في حالتي الشروع التام أو الناقص أو حجبها ويعود ذلك لمطلق تقديرها. ] ( نقض سوري ـ أحداث 413 قرار 181 تاريخ 12/5/1982. ) لقد نصت أكثر قوانين العقوبات على إعفاء من يشرع في التنفيذ إذا توقف عن إتمام الجريمة التي بدأها ، غير أنه في هذه الحالة يعاقب على الفعل الذي ارتكبه إذا كان يشكل جرماً بذاته، وذلك دون النظر إلى قصده: فمثلاً لو تسلق رجل جداراً ليقتل رجل آخر في فراشه، ونفذ إلى الغرفة وصوب سلاحه إلى الشخص النائم، غير أن رعشة قوية من عاطفة جياشة مستيقظة تلبسته، فرجع دون أن يرتكب جريمته، فهنا لا يعاقب هذا الشخص إلا على التسلق وحده، وفقاً لأحكام المادة /557/ وما بعدها من قانون العقوبات السوري، إذاً فلكي لا يعاقب هذا الشخص يجب أن يكون عدوله عن ارتكاب جريمته اختيارياً، وإذا تحقق للمحكمة أن عدوله كان باختياره فليس لها أن تعلق أهمية على السبب الذي جعله يعدل، قد يكون الخوف الذي سيطر عليه، وقد تكون استفاقةً لضميره، وقد يكون خوفه وجزعه من العقاب. إن الأساس الذي يجب على المحكمة التأكد منه هو أن العدول تلقائياً فقط، أما إذا كان سبب العدول خارجياً ، مادياً أو معنوياً ، فإن العقاب واجب فقد يكون العدول بسبب مقاومة الضحية، أو تدخل شخص آخر، فهذا ليس مانعاً من العقوبة. · لو أن رجلاً يطلق رصاصة على رجل آخر فأخطأه، وكان بإمكانه أن يفرغ كل رصاصاته عليه، ولكنه لم يفعل بمحض اختياره، فهل يعاقب كشارع أم يعفى من العقوبة، كشخص عدل باختياره وطوعه عن ارتكاب الجريمة ... إن أكثر الفقهاء متفقون على أنه لا يعفى من العقوبة، لأن الفاعل في هذه الحالة قد أخطأ الهدف بسبب خارج عن إرادته، وهذا يدخل في نطاق الفقرة الأخيرة من المادة /200/ من قانون العقوبات السوري، والتي تنص على أنه: (يمكن أن تخفض العقوبة المذكورة في هذه المادة حتى الثلثين إذا حال الفاعل بمحض إرادته دون نتيجة فعله). · مثال من نوع آخر، لو أن شخصاً ارتكب جرماً بصورة تامة وحقق النتيجة التي سعي إليها، ثم ندم على ما فعله، فقام من تلقاء نفسه بالتكفير عن فعلته وبإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الجريمة، فهل يعاقب على ما ارتكب، أم أنه يعاقب عقوبة مخففة أم يعفى من العقاب ... لقد نص قانوننا السوري على تخفيف العقاب، ولكنه حدد مقدار التخفيف في المادة /200/ وترك مسألة منحه أو عدم منحه إلى القاضي الذي ينظر في الدعوى، وهذا فقط في الجنايات. * بعض الجنايات التي لا يتصور الشروع فيها بحسب الظاهر : 1 ـ شهادة الزور : الشروع لا يتصور هنا، لأن الشاهد إما أن يصر على كذبه، وعندها يعاقب معاقبة الجرم التام، وإما أن يتراجع، وعندها لا يكون هناك شروع لعدم وجود المعاقبة، ذلك لأن الشاهد الكاذب يستطيع أن يتراجع عن شهادته في أي مرحلة كانت فيها الدعوى وقبل صدور حكم في أساس الدعوى، وفقاً لشروط المادة /399/ من قانون العقوبات السوري، دون أن يناله أذى. وفي الواقع فإن مثل هذه الحالة لا تدخل في باب الشروع، ولكنها جريمة تامة ناجزة، غير أن القانون قرر العفو عنها عند التراجع، والسبب في ذلك تغليب مصلحة ابتغاء الحقيقة في الإدلاء بالشهادة على معاقبة الشاهد الكاذب. 2 ـ جناية القتل : المنصوص عنها في المادة /536/ من قانون العقوبات السوري الفاعل الذي يضرب آخر بشيء في يده ويقتله دون أن يكون قاصداً قتله، يعاقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل، والعلة أن نية القتل مفقودة، وهذا ينطبق على الجناية التي تسبب عاهة مستديمة الواردة في المادة /543/ من قانون العقوبات السوري. هنا أيضاً لسنا أمام شروع بالقتل، ولكننا أمام فعل جرمي تام وناجز، تختلف فيه النتيجة عن قصد الفاعل. 3 ـ الإغراء في شهادة الزور: قانون العقوبات السوري اعتبر هذه الحالة من حالات التحريض ولكن التحريض لم يعد نوعاً من التدخل الفرعي، لأن تبعة المحرض مستقلة عن تبعية المحرض، فيعاقب من يغري إنساناً آخر بشهادة الزور حتى ولو رجع الشاهد الكاذب عن شهادته قبل الحكم في الدعوى. والمادة /401/ من قانون العقوبات السوري خفضت نصف العقوبة عن الشخص الذي أديت شهادته الزور بتحريض منه، إذا كان الشاهد يعرضه حتماً لو قال الحقيقة، أو يعرض أحد أقربائه لخطر جسيم. 4 ـ جنايات وجنح الامتناع: الشروع فيها لا يمكن تصوره لأنها إما أن تقع، أو لا تبدأ. إن الشروع في الجنايات يعاقب عليه بحسب المواد السابق ذكرها، ولكن عندما تنص مواد أخرى على معاقبة خاصة، فيجب تطبيق نصوص المواد الخاصة دون المواد /199/ وما بعدها من قانون العقوبات السوري، لأن هذه الأخيرة نصوص عامة، فالاعتداء على أمن الدولة يكون تاماً، سواء أكان الفعل المؤلف للجريمة تاماً، أو ناقصاً، أو مشروعاً فيه، هذا ما نصت عليه المادة /261/ من قانون العقوبات السوري. إلا أن المشرع السوري أخذ بمبدأ المساواة في العقوبة بنص صريح بين الفعل التام والشروع، وذلك عن طريق التشديد من ذلك مثلاً نص المادة /31/ من قانون العقوبات الاقتصادية الصادر بالمرسوم التشريع رقم /37/ تاريخ 16/5/1966 حيث نصت على أنه : ( يعتبر الشروع في الجريمة الاقتصادية كالجريمة التامة ). والمادة /7/ من قانون مكافحة الدعارة رقم /10/ لسنة /1961/ : ( يعاقب على الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة بالجريمة في حالة تمامها. ) ثانياً : عقوبة الشروع في الجنح والجنحة الناقصة: نصت المادة /201/ من قانون العقوبات السوري على ما يلي: 1 ـ لا يعاقب على الشروع في الجنحة وعلى الجنحة الناقصة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة. 2 ـ العقوبات المفروضة للجنحة التامة يمكن تخفيضها حتى النصف في الجنحة المشروع فيها وحتى الثلث في الجنحة الناقصة. يتضح من هذه المادة أن الشروع في الجنح غير معاقب عليه، إلا إذا ورد نص صريح بالمعاقبة عليه فمثلاً · لا يعاقب على الشروع في التزوير الجنحي المنصوص عنه في المواد /450/ وما يليها من قانون العقوبات السوري. · ولا يعاقب على الشروع في إساءة الائتمان، لعدم وجود نص على معاقبتها. ويمكن تخفيض العقوبة قانوناً وفق نص المادة /201/ الفقرة الثانية من قانون العقوبات السوري كما يلي: العقوبة المفروضة للجنحة التامة، يمكن تخفيضها حتى النصف في الجنحة المشروع فيها، وحتى الثلث في الجنحة الناقصة. [ إن جرم ممانعة موظف من القيام بأعمال وظيفته إذا لم تؤد إلى توقف العمل ولو لمدة مؤقتة يبقى الفعل في حيز الشروع الذي لا يعاقب عليه في الجرائم الجنحية إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة وذلك توفيقاً مع أحكام المادة 201 من قانون العقوبات العام. ] ( عسكرية - أساس648 - قرار718 - تاريخ 25/8/1976 - قاعدة 404 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 312 ) [ إذا بقيت الهوية خالية من اسم صاحبها وهويته فإن فعل التزوير يبقى في درجة الشروع التام المنطبق على المادة /200/ عقوبات عام وبمقتضى المادة /201/ منه لا يعاقب الشروع فيه إلا في الحالات التي ينص القانون عليها صراحة والقانون لم ينص على عقاب هذا الشروع. ] ( جناية - أساس517 - قرار505 - تاريخ 29/6/1955 - قاعدة 405 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 312 ) ونصت المادة /202/ من قانون العقوبات السوري على ما يلي : 1 ـ يعاقب على الشروع وإن لم يكن في الإمكان بلوغ الهدف بسبب ظرف مادي يجهله الفاعل. 2 ـ على أن الفاعل لا يعاقب في هذه الحالة إذا أتى فعله عن غير فهم. 3 ـ وكذلك لا يعاقب من ارتكب فعلاً وظن خطأ انه يكون جريمة. وعليه: فإن قانون العقوبات السوري نص في الفقرة الأولى من المادة /202/ على نظرية الاستحالة، ويعتبر الجريمة المستحيلة حالة من حالات الشروع، ويعاقب فاعلها بنفس العقوبة التي يفرضها على مرتكب الشروع. وفي الفقرة الثانية نص على أن الفاعل يعفى من العقوبة إذا أتى عمله عن غير فهم. ونص المشرع في الفقرة الثالثة من نفس المادة على أن الفاعل الذي يرتكب فعلاً ويظن خطأ أنه يكون جريمة، لا يعاقب على فعله الذي أتاه. = إن الجنحة الناقصة هي كل فعل يرمي مباشرة إلى اقتراف جنحة، غير أنه لم يفضِ إلى مفعول لسبب خارج عن إرادة الفاعل. فلمعرفة ما إذا كان الشروع في الجنحة معاقباً عليه أم لا يجب الرجوع إلى نص المواد التي تعاقب على الجريمة، فإذا لم يوجد نص على معاقبة الشروع في هذه الجريمة فلا عقاب، وإذا وجد النص فإن القاضي يطبق القاعدة العامة المذكورة في المادة /201/ من قانون العقوبات السوري، وهي أن معاقبة الشروع كمعاقبة الجرم التام، ولكن للقاضي أن يخفض العقوبة في الشروع الناقص حتى نصفها، وفي الشروع التام حتى الثلث.وهذا التخفيض متروك لرأي القاضي، فهو تخفيض جوازي. فعند وجود نص يعاقب على الشروع في الجنح يجب الأخذ به وتطبيقه، كما هو الحال في المادة /638/ الخاصة بجرم السرقة والاغتصاب والتهويل، والمادة /702/ في اغتصاب العنوان التجاري. ثالثاً : عقوبة الشروع في المخالفات : لا يوجد عقاب على الشروع في المخالفات كلها. * أسباب التفرقة في عقوبة الشروع بين الجنايات والجنح والمخالفات : إن الشروع في الجنايات هو على درجة عظيمة من الخطر والخطورة، مما كان لا بد من توجه المشرع إلى إيقاع العقاب، فضلاً عن أن جرائم الجنايات هي جرائم مقصودة، وفي الشروع فيها تتوفر الأركان الجرمية بما فيها خاصة القصد الجرمي الجنائي لدى الفاعل. أما في الجنح، وباستثناء الجنح الواردة في قانون العقوبات الاقتصادية ، فإن الشروع فيها لا يستوجب العقاب، إلا إذا نص القانون على ذلك، لأنها ليست كلها جرائم مقصودة، ثم إنها على كل حال ليست بدرجة خطورة الجرائم الجنائية الوصف. أما في المخالفات فهي جرائم بسيطة، وغير مقصودة ولا يتصور الشروع فيها، وهي لا تشكل خطراً على المجتمع. إن القاعدة العامة هي أن الشروع في الجنايات معاقب عليه دائماً، أما في الجنح فهو غير معاقب عليه، إلا استثناءاً إذا جاء نص صريح على معاقبته، أما في المخالفات فلا يوجد عقاب على الشروع فيها. مراجع البحث 1. قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /118/ تاريخ 22/6/1949 وتعديلاته. 2. المفصل في شرح قانون العقوبات القسم العام للدكتور عبد الوهاب حومد. 3. الموسوعة الجنائية للدكتور جندي عبد الملك. 4. المبادئ العامة لقانون العقوبات للدكتور محمد الفاضل. 5. جرائم الاغتصاب للأستاذ عبد الناصر سنان . 6. موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان - الجزء الأول . 7. المجموعة الجزائية لقرارات محكمة النقض السورية للأستاذ ياسين دركزلي. 8. شرح قانون العقوبات ـ أديب استانبولي – الجزء الأول . 9. مجلة المحامون .
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الجرم , الجريمة , الشروع , جرم , جريمة , شروع |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
بنك المعلومات | المحامية لما وراق | محامين متمرنين | 330 | 23-05-2013 11:24 PM |
المحكمة الجنائية الدولية - أركان الجرائم | المحامي ناهل المصري | الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية | 1 | 25-12-2006 04:31 PM |
دراسة في الخطورة الإجرامية | الدكتور محمد سعيد نمور | أبحاث في القانون الجنائي | 1 | 19-10-2006 01:19 PM |
أركان الجرائم في نظام المحكمة الجنائية الدولية | المحامي ناهل المصري | الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية | 0 | 27-05-2006 11:24 PM |
الفاعل المعنوي للجريمة | د.محمد سعيد نمور | أبحاث في القانون الجنائي | 0 | 20-04-2006 10:15 AM |
![]() |