![]() |
|
قوانين العفو العام قسم خاص بالمراسيم التشريعية الصادرة بالعفو العام |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() المرسوم رقم 61 لعام 2011
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() قانون مكافحة التهريب رقم 13 لعام 1974
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22/6/1949م |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() مكافحة الدعارة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 قانون الأسلحة المرسوم التشريعي رقم/ 51/ مادة 40 يعاقب بالاعتقال من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الأسلحة أو الذخائر المضبوطة ولا تزيد على عشرة أمثالها: 1- كل من خالف احكام المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي. 2- كل من هرّب او شرع في تهريب اسلحة او ذخائر بقصد الاتجار بها. 3- كل من حاز اسلحة او ذخائر وهو عالم بانها مهربة بقصد الاتجار بها. ويحكم على الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الاصلي. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 قانون الأسلحة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() القانون رقم 49 لعام 1980 |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() القانون 286 لعام 1956 |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||||
|
![]() هل من المعقول ان يشمل العفو جرائم اساءة الامانة وما مصير حقوق الناس المتعلقة بها ؟؟؟؟؟؟؟؟ علما" انه اذا ثبت ذلك فانه لاول مرة يحدث في تاريخ مراسيم العفو ولكن اعتقد ان هناك خطأ" ما فارجو من الزملاء ان يفيدونا اعتقد وبعد قراءة متانية لمرسوم العفو فانه يشترط وبحسب المادة الرابعة منه للاستفادة من احكامه في اعفاء مرتكبي الجنح من كامل العقوبة يشترط اسقاط الحق الشخصي علما" بان بعض الجرائم ومنها اساءة الامانة تسقط بقوة القانون بمجرد اسقاط الحق الشخصي لذلك فان مراسيم العفو السابقة درجت على عدم تشميلها بالعفو .. مع العلم ان صياغة المرسوم هذه المرة مختلفة نوعا" ما عن السنوات السابقة ... لذلك اقتضى التنويه
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||||
|
![]() مرسوم تشريعي رقم 68عام1953قانون منع نقل البضائع من بلاد العدو مادة1 يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة : أ*- كل من اقدم او حاول ان يقدم مباشرة او بواسطة شخص مستعار على استيراد او بيع او شراء او حيازة او نقل بضائع مصدرة من بلاد العدو او معاد تصديره منها و هو عالم بذلك . ب*- كل من صدر او حاول تصدير بضائع الى بلاد العدو راسا او الى بلد اخر بغية تصديرها اليها و سواء اكانت هذه البضائع موجودة في سوريا ام واردة برسم احد الموانئ السورية او برسم شخص سوري الجنسية او مقيم في سوريا . لا تقل العقوبة عن خمس عشرة سنة اذا ثبت بان هذه الجرائم ارتكبت بناء على اتفاق جار مع احدى المؤسسات الموجودة في بلاد العدو او العاملة لحسابها . و يحكم فوق ذلك بمصادرة البضائع و نشر الحكم في الصحف و على باب المحل التجاري الذي وقع الجرم فيه . مادة2 تصادر واسطة النقل و يعتبر سائقها مشتركا بالجرم اذا ثبت عليه بان البضائع واردة من بلاد العدو او مصدرة اليها . مادة3 يعاقب بالحبس لا اقل من ستة اشهر و بغرامة لا تقل عن مئة ليرة سورية كل من حاز نقدا خاصا ببلاد العدو و تداول فيه و يحكم فوق ذلك بمصادرة هذا النقد لمصلحة خزانة الدولة . مادة4 تضع وزارة الاقتصاد الوطني تعليمات لمراقبة عمليات الاستيراد و التصدير تطبيقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي . مادة5 يمكن اعتبار الشركات السورية و الاجنبية و المؤسسات المالية التي لها مصالح هامة او فروعا و وكالات في بلاد العدو بحكم الهيئات و الاشخاص المقيمين في بلاد العدو و المحظور التعامل معهم و ذلك بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني . مادة6 تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من الجرائم المخلة بامن الدولة المقصودة بالفقرة الاولى من المادة (19) من قانون العقوبات . مادة7 كل من علم بالجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم التشريعي و لم يخبر سلطات الدولة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر . مادة8 يتولى ملاحقة الجرائم التي تقع بمخالفة احكام هذا المرسوم التشريعي او القرارات و التعليمات الصادرة بالاستناد اليها رجال الضابطة العدلية و الموظفون الذين تنتدبهم لذلك وزارة الدفاع الوطني او وزارة الاقتصاد الوطني و يكون لهم في جميع الاحوال الحق في دخول مكاتب الهيئات و كذلك المصانع و المحال و المخازن و غيرها من الاماكن المخصصة لصنع او بيع الاشياء المشار اليها كما يكون لهم الحق في طلب تقديم السجلات و غيرها من المستندات و الدفاتر و الفواتير مما يكون له شان في مراقبة تنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي و الاطلاع عليها في اي وقت من الاوقات . مع الاحتفاظ بكل عقوبة اشد مفروضة بنص اخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر و بغرامة لا تتجاوز مئتي ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل من رفض ان يقدم السجلات و المستندات المشار اليها في الفقرة او دون فيها بيانات لا تكون مطابقة للحقيقة . مادة9 يصرف20% من قيمة الاشياء المصادرة وفاقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي للموظفين و غيرهم الذين يقدمون معلومات او يقومون باي عمل من شانه تسهيل اثبات او ظهور الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم التشريعي ، يوزع هذا المبلغ بين المستحقين عند تعددهم بنسبة مجهود كل منهم . مادة10 تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي . مادة11 ينشر هذا المرسوم التشريعي و يبلغ من يجب لتنفيذ احكامه و تودع نسخة عنه الى مجلس النواب حين انتخابه
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة أحوال | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 3 | 12-11-2018 09:31 AM |
اجتهادات قضائية في الاختصاص | المحامي مهند اسماعيل | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 17-02-2011 03:13 PM |
أهم المراسيم التشريعية المرتبطة بعمل وزارة المالية والتي صدرت خلال السنوات الأخيرة | المحامي سميح الزعيم | تحديث القوانين | 4 | 07-02-2010 06:24 PM |
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة | المحامي مضر أبو حمود | قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة | 0 | 04-01-2010 09:49 AM |
قانون العقوبات الاقتصادية | المحامي خالد بلال | موسوعة التشريع السوري | 0 | 28-05-2008 03:27 AM |
![]() |