إجراءات تقديم الطلب العارض
تنص المادة /157/ من قانون أصول المحاكمات المدنية:
(( 1. تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه إلى المحكمة باستدعاء أو مذكرة ويبلغ ذلك للخصم قبل يوم الجلسة)).
من هذا النص نستنتج أن الطلبات العارضة التي يقدمها المدعي أو المدعى عليه لا تحتاج إلى استحضار من أجل تقديمها.
بل يمكن أن تقدم باستدعاء أو مذكرة تبلغ للخصم قبل يوم الجلسة ويجوز أيضا وبإذن من رئيس المحكمة إبداء الطلبات العارضة شفاهاً في الجلسة بشرط أن يكون الخصم حاضراً ويثبت الطلب في محضر الجلسة.
وإذا قدم الطلب العارض باستدعاء أو بمذكرة فيجب ابلاغه للخصم في الدعوى مع مراعاة مواعيد التكليف بالحضور والتي نصت عليها المادة (101 من أصول المحاكمات) وهي ثلاثة أيام على الأقل ويجوز إنقاصها إلى أربع وعشرين ساعة عند الضرورة.
أما إذا أثير نزاع حول قبول الطلبات العارضة يجب على المحكمة أن تبت، على وجه السرعة، فيأمر قبول الطلب العارض أو عدم قبوله. فإذا قررت المحكمة قبول الطلب العارض، فإن حكمها لا يقبل الطعن إلا مع الحكم النهائي الصادر في الدعوى على اعتبار أنه لا ينهي الخصومة كلها أو بعضها. أما إذا صدر الحكم بعدم جواز قبول الطلب العارض، فيجوز عندئذ الطعن فيه بصوره مستقلة عن الحكم النهائي في الدعوى لأن من شأن هذا الحكم إنهاء بعض الخصومة.