منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > مجموعة القوانين العربية > قوانين دولة قطر

موضوع مغلق
المشاهدات 13205 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-12-2004, 01:33 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي محمد فواز درويش
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد فواز درويش غير متواجد حالياً


افتراضي قانون رقم(5) لسنة 2002 القطري بإصدار قانون الشركات التجارية

[align=center]قانون رقم(5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية [/align]

نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الاساسي المؤقت المعد وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996، وعلى قانون العمل رقم (3) لسنة 1962 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 بانشاء نظام السجل التجاري والقوانين المعدلة له. وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1974 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981 ، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1998، وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها، وعلى القانون رقم (14) لسنة 1995 بانشاء سوق الدوحة للاوراق المالية ولائحته الداخلية الصادرة بقرار وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم (10) لسنة 1999، وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الاجنبي في النشاط الاقتصادي، وعلى الامر الاميري رقم
(11) لسنة 2002 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء ، وعلى القرار الوزاري رقم (7) لسنة 1983 بنموذج عقد تأسيس شركات المساهمة ونظمها الاساسي، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ، وبعد اخذ رأي مجلس الشورى قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
يعمل بقانون الشركات التجارية المرفق بهذا القانون.
مادة (2)
يجب على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون مراعاة احكامه وتعديل اوضاعها وفقا له وذلك خلال مدة اقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة (3)
يصدر وزير الاقتصاد والتجارة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة (4)
يلغى القانون رقم (11) لسنة 1981 والقرار الوزاري رقم (7) لسنة 1983 المشار اليهما كما يلغى كل حكم آخر يخالف احكام هذا القانون. واستثناء من ذلك يظل العمل ساريا بالقرار الوزاري رقم (7) لسنة 1983 المشار اليه في حدود مالا يتعارض منه مع احكام هذا القانون حتى صدور قرار وزير الاقتصاد والتجارة بنموذج عقد تأسيس شركات المساهمة ونظامها الاساسي وفقا له.
مادة (5)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري

بتاريخ 13/3/1423هـ
الموافق 25/5/2002م







قانون الشركات التجارية
الباب الأول - أحكام عامة
الباب الثاني - شركة التضامن
الباب الثالث - شركة التوصية البسيطة
الباب الرابع - شركة المحاصة
الباب الخامس - شركة المساهمة
الفصل الأول / أحكام عامة
الفصل الثاني - تأسيس الشركة
الفصل الثالث / إدارة شركة المساهمة
الفرع الأول - مجلس الإدارة
الفرع الثاني - الجمعية العامة
الفرع الثالث - الجميعة العامة غير العادية

الفصل الرابع / مراقبو الحسابات
الفصل الخامس / رأس مال الشركة
الفرع الأول - الأسهم
الفرع الثاني - السندات

الفصل السادس / مالية الشركة
الفصل السابع / تعديل رأس مال الشركة
الفرع الأول - زيادة رأس المال
الفرع الثاني - تخفيض رأس المال

الفصل الثامن / شركة المساهمة الخاصة


الباب السادس - شركة التوصية بالأسهم
الباب السابع - الشركة ذات المسؤولية المحدودة
الفصل الاول / تأسيس الشركة
الفصل الثاني / الحصص ورأس المال
الفصل الثالث / إدارة الشركة

الباب الثامن - الشركات القابضة
الباب التاسع - تحول الشركات واندماجها وقسمتها
الفصل الاول / تحول الشركات
الفصل الثاني / اندماج الشركات
الفصل الثالث / تقسيم الشركات

الباب العاشر - انقضاء الشركة
الفصل الأول / حل الشركة
الفصل الثاني / التصفية

الباب الحادي عشر - الرقابة على الشركات
الباب الثاني عشر - الجزاءات







الباب الأول – أحكام عامة
مادة (1)
في تطبيق احكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.
الادارة المختصة: ادارة الشؤون التجارية بالوزارة.
عقد الشركة: عقد تأسيس الشركة.
الدعوى العامة: الدعوى الجنائية.
مادة (2)
الشركة التجارية عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر من الاشخاص الطبيعيين او المعنويين بأن يُسهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح وذلك بتقديم حصة من مال او عمل واقتسام ما ينشأ عن المشروع من ربح او خسارة.
مادة (3)
كل شركة تؤسس في قطر تكون قطرية الجنسية. ويجب ان يكون المركز الرئيسي لها في قطر ولكن لا يستتبع ذلك بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة قانونا على القطريين.
مادة (4)
يجب أن تتخذ الشركة التي تؤسس في الدولة احد الأشكال الآتية:
1- شركة التضامن.
2- شركة التوصية البسيطة.
3- شركة المحاصة.
4- شركة المساهمة.
5- شركة التوصية بالأسهم.
6- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
مادة (5)
كل شركة لا تتخذ احد الاشكال المشار اليها في المادة السابقة تعتبر باطلة. ويكون الاشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا التعاقد.
مادة (6)
فيما عدا شركة المحاصة يجب ان يكون عقد الشركة وكل تعديل يطرأ عليه مكتوبا باللغة العربية وموثقا امام الجهة الرسمية المختصة بالتوثيق والا كان العقد او التعديل باطلا.
مادة (7)
يجوز للشركاء التمسك بالبطلان الناشئ عن عدم كتابة العقد او عدم توثيقه في مواجهة بعضهم بعضا ولكن لا يجوز لهم الاحتجاج به في مواجهة الغير الذي يجوز له الاحتجاج بالبطلان في مواجهتهم.
مادة (8)
فيما عدا شركة المحاصة لا تكون للشركة شخصية اعتبارية الا بعد شهرها وفقا لاحكام هذا القانون. ويكون مديرو الشركة او اعضاء مجلس ادارتها بحسب الاحوال مسؤولين بالتضامن عن الاضرار التي تصيب الغير من جراء عدم شهر الشركة.
مادة (9)
تكون حصة الشريك مبلغا معينا من النقود (حصة نقدية) أو ان تكون عينا (حصة عينية) تخدم اغراض الشركة كما يجوز ان تكون عملا يقدمه الشريك بنفسه.
ولكن لا يجوز ان تكون حصة الشريك ما له من سمعة او نفوذ.
وتكون الحصص النقدية والعينية وحدها رأس مال الشركة.
مادة(10)
اذا كانت حصة الشريك حق ملكية او اي حق عيني آخر كان الشريك مسؤولا وفقا للقواعد المعمول بها في شأن عقد البيع عن ضمان الحصة في حالة الهلاك او الاستحقاق او ظهور عيب او نقص فيها.
فاذا كانت الحصة واردة على مجرد الانتفاع بالمال طبقت القواعد المعمول بها في شأن عقد الايجار على الامور المذكورة في الفقرة السابقة. واذا تضمنت حصة الشريك حقوقا لدى الغير فلا تبرأ ذمته قبل الشركة الا باقتضاء هذه الحقوق ، ويسأل علاوة على ذلك عن تعويض الاضرار الناجمة عن عدم اقتضاء تلك الحقوق عند حلول اجلها ما لم يتفق على غير ذلك.
واذا كانت حصة الشريك عمله فكل كسب ينتج عن هذا العمل يكون من حق الشركة ما لم يكن الشريك قد حصل على هذا الكسب من حق براءة اختراع الا اذا اتفق على غير ذلك. ويمتنع على الشريك الذي تكون حصته عمله ان يمارس نفس العمل لحسابه الخاص.
مادة (11)
يعتبر كل شريك مدينا للشركة بالحصة التي تعهد بها فإن تأخر في تقديمها عن الاجل المحدد لذلك كان مسؤولا في مواجهة الشركة عن تعويض الضرر الذي يترتب على هذا التأخير.
مادة (12)
لا يجوز للدائن الشخصي لاحد الشركاء ان يتقاضى حقه من حصة مدينه في رأس مال الشركة وانما يجوز له ان يتقاضى حقه من نصيب المدين المذكور في الارباح وفقا لميزانية الشركة. فاذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن الى نصيب مدينه فيما يفيض من أموالها بعد سداد ديونها . واذا كانت حصة الشريك ممثلة في اسهم كان لدائنه الشخصي فضلا عن الحقوق المشار اليها في الفقرة السابقة ان يطلب بيع هذه الاسهم ليتقاضى حقه من حصيلة البيع.
مادة (13)
لا يجوز ان يتضمن عقد الشركة نصا يقضي بحرمان احد الشركاء من الربح او اعفائه من الخسارة والا وقع باطلا. ومع ذلك يجوز النص على اعفاء الشريك الذي لم يقدم الا عمله من المشاركة في الخسارة.
مادة (14)
اذا لم يعين عقد الشركة نصيب الشريك في الارباح او في الخسائر كان نصيبه منها بنسبة حصته في رأس المال. واذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الربح كان نصيبه في الخسارة معادلا لنصيبه في الربح. وكذلك الحال اذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الخسارة.
واذا كانت حصة الشريك قاصرة على عمله ولم يعين في عقد الشركة نصيبه في الربح او الخسارة تقوم الشركة بتقويم عمله ويكون هذا التقويم اساسا لتحديد حصته في الربح او الخسارة وفقا للضوابط المتقدمة. واذا تعدد الشركاء بالعمل دون تقويم حصة كل منهم اعتبرت هذه الحصص متساوية ما لم يثبت العكس.
واذا قدم الشريك فضلا عن عمله حصة نقدية او عينية كان له نصيب في الربح او في الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية او العينية.
مادة (15)
لا يجوز توزيع ارباح صورية على الشركاء والاجاز لدائني الشركة مطالبة كل شريك برد ما قبضه منها ولو كان حسن النية. ولا يلزم الشريك برد الارباح الحقيقية التي قبضها ولو منيت الشركة بخسائر في السنوات التالية.
مادة (16)
جميع العقود والمراسلات والمخالصات والاعلانات وغيرها من الاوراق التي تصدر عن الشركة يجب ان تحمل اسمها وبيانا عن نوعها ومركزها الرئيسي ورقم قيدها في السجل التجاري. ويضاف الى هذه البيانات في غير شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة بيان عن مقدار رأس مال الشركة ومقدار المدفوع منه. واذا كانت الشركة تحت التصفية وجب ان يذكر ذلك في الاوراق التي تصدر عنها.
مادة (17)
مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 المشار اليه تسري احكام هذا القانون على الشركات الاجنبية التي تزاول نشاطها في الدولة فيما عدا الاحكام المتعلقة بتأسيس الشركات.
مادة (18)
فيما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة بكل شركة ، تسري أحكام هذا الباب على جميع الشركات المنصوص عليها في هذا القانون.

الباب الثاني – شركة التضامن
مادة (19)
شركة التضامن هي الشركة التي تتكون من شخصين طبيعيين أو أكثر، يكونون مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة.
مادة (20)
يتكون اسم شركة التضامن من أسماء جميع الشركاء.
ويجوز ان يقتصر اسمها على اسم شريك او اكثر مع اضافة كلمة "وشركاه" ويكون اسم الشركة مطابقا للحقيقة، فإذا اشتمل على اسم شخص غير شريك مع علمه بذلك كان هذا الشخص مسؤول بالتضامن عن ديون الشركة، ومع ذلك يجوز للشركة أن تبقي في اسمها اسم شريك انسحب منها أو توفي، إذا قبل ذلك الشريك الذي انسحب أو ورثة الشريك الذي توفي ، ويجوز أن يكون للشركة اسم تجاري خاص، بشرط أن يقترن بما يدل على أنها شركة تضامن.
مادة (21)
يجب أن يكون جميع الشركاء في شركة التضامن من مواطني الدولة الطبيعيين.
مادة (22)
يجب أن يكون عقد شركة التضامن مكتوبا وموقعا، وأن يشتمل على وجه الخصوص على البيانات الآتية:
1- اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي وفروعها ان وجدت.
2- اسم كل شريك ومهنته ولقبه وشهرته ان وجدت وجنسيته وتاريخ ميلاده وموطنه.
3- رأس مال الشركة والحصة التي يلتزم كل شريك بتقديمها نقدا كانت أم عينا ام حقوقا لدى الغير، والقيمة المقدرة لهذه الحصص وكيفية تقديمها وميعاد استحقاقها.
4- تاريخ تأسيس الشركة ومدتها.
5- كيفية ادارة الشركة مع بيان اسماء الأشخاص الذين يجوز لهم التوقيع نيابة عن الشركة ومدى سلطاتهم.
6- بدء السنة المالية للشركة وانتهاؤها.
7- كيفية توزيع الأرباح والخسائر.
مادة (23)
للشركاء أن يضعوا نظاما مكتوبا للشركة يشتمل على الأحكام التفصيلية التي يتفقون عليها لإدارتها وترفق نسخة منه مع عقد الشركة.
مادة (24)
يجب شهر عقد الشركة وكل تعديل عليه بالقيد في السجل التجاري وفقا لقانون هذا السجل، كما يجب نشر ملخص عقد التأسيس، وكل تعديل عليه في احدى الصحف المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية على نفقة الشركة.
ولا يحتج على الغير بوجود الشركة إلا من وقت استيفاء اجراءات القيد والنشر، ويترتب على عدم استيفاء هذه الاجراءات عدم قبول الدعاوي التي ترفعها الشركة على الغير.
ومع ذلك يجوز للغير أن يتمسك بوجود الشركة ولو لم تستوف اجراءات قيدها ونشرها.
مادة (25)
يكتسب الشريك في شركة التضامن صفة التاجر، ويعتبر قائما بأعمال التجارة تحت اسم الشركة ويترتب على افلاس الشركة افلاس جميع الشركاء فيها.
مادة (26)
لا يجوز أن تكون حصص الشركاء في شركة التضامن ممثلة في صكوك قابلة للتداول.
مادة (27)
لا يجوز التنازل عن الحصص في شركة التضامن إلا بموافقة جميع الشركاء أو بمراعاة القيود الواردة في عقد الشركة وفي هذه الحالة يعدل العقد ويشهر التنازل وفقا لأحكام المادة (24) من هذا القانون.
وكل اتفاق يقضي بجواز التنازل عن الحصص دون أي قيد يعتبر باطلا. ومع ذلك يجوز للشريك ان يتنازل الى الغير عن الحقوق المتصلة بحصته في الشركة. ولا يكون لهذا الاتفاق اثر إلا فيما بين طرفيه.
مادة (28)
لدائني الشركة حق الرجوع عليها في أموالها، ولهم أيضا حق الرجوع على أي شريك فيها في أمواله الخاصة.
ويكون جميع الشركاء ملتزمين بالتضامن نحو دائني الشركة . ولا يجوز التنفيذ على أموال الشريك بسبب التزامات الشركة إلا بعد الحصول على حكم نهائي في مواجهة الشركة وانذارها بالوفاء، وامتناعها عن الوفاء في وقت مناسب.
ويكون الحكم الصادر على الشركة حجة على الشريك. واذا وفى أحد الشركاء بدين على الشركة جاز له ان يرجع بما وفاه على الشركة، وجاز له أيضا ان يرجع على الشركاء الباقين كل بقدر حصته في الدين، فإذا كان احد الشركاء معسرا، تحمل تبعد هذا الاعسار الشريك الذي وفى الدين وسائر الشركاء الموسرين كل بقدر حصته.
مادة (29)
لا يجوز للشريك بغير موافقة الشركاء أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطا من نوع نشاط الشركة، أو أن يكون شريكا في شركة تنافسها، إذا كانت هذه الشركة، شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو بالأسهم او شركة ذات مسؤولية محدودة . وإذا أخل أحد الشركاء بذلك كان للشركة ان تطالبه بالتعويض وان تعتبر العمليات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركة.
مادة (30)
اذا انضم شريك الى الشركة كان مسؤولا بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه، وكل اتفاق بين الشركاء على خلاف ذلك، لا يحتج به على الغير.
مادة (31)
إذا انسحب شريك من الشركة، فلا يكون مسؤولا عن الديون التي تنشأ في ذمتها بعد اشهار انسحابه.
مادة (32)
إذا تنازل أحد الشركاء عن حصته في الشركة، فلا يبرأ من ديون الشركة قبل دائنيها إلا إذا أقر الشركاء هذا التنازل.
مادة (33)
لا يجوز للشريك غير المدير التدخل في أعمال الادارة، ومع ذلك يجوز له أن يطلع بنفسه في مركز الشركة على أعمالها، وان يفحص دفاترها ووثائقها وان يستخرج بنفسه أو عن طريق وكيله بيانا موجزا عن حالة الشركة المالية، وان يوجه النصح لمديرها، وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر باطلا.
مادة (34)
تصدر القرارات في شركة التضامن بإجماع آراء الشركاء، ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك . ومع ذلك فلا تكون القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة صحيحة، إلا إذا صدرت بإجماع آراء الشركاء.
مادة (35)
تكون إدارة الشركة لجميع الشركاء إلا إذا عهد بالإدارة بمقتضى عقد الشركة أو عقد مستقل الى شريك أو أكثر او إلى شخص أو أكثر من غير الشركاء.
مادة (36)
إذا تعدد المديرون وحدد لكل منهم اختصاص معين فلا يسأل كل مدير إلا عن الأعمال التي تكون من اختصاصه.
وإذا تعدد المديرون واشترط ان يقوموا بالادارة مجتمعين، فلا تكون قراراتهم صحيحة، إلا إذا صدرت باجماع الآراء أو الأغلبية المنصوص عليها في عقد الشركة. ومع ذلك يجوز لكل مدير ان ينفرد بالقيام بالأعمال العاجلة التي يترتب على تفويتها خسارة جسيمة للشركة، أو ضياع ربح كبير عليها .
وإذا تعدد المديرون ولم يحدد لكل منهم في العقد اختصاص معين ولم يشترط ان يعملوا مجتمعين ، جاز لكل منهم ان يقوم بأي عمل من اعمال الادارة على ان يكون للآخرين حق الاعتراض على العمل قبل اتمامه. وفي هذه الحالة تكون العبرة بأغلبية آراء المديرين فإذا تساوت الآراء وجب عرض الامر على الشركاء.
مادة (37)
إذا كان المدير شريكا ومعينا في عقد الشركة، فلا يجوز عزله إلا بإجماع الشركاء، أو بقرار من المحكمة بناء على طلب أغلبية الشركاء.
ويترتب على عزل المدير في أي من هاتين الحالتين حل الشركة، مالم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك. وإذا كان المدير شريكا ومعينا في عقد مستقل عن عقد الشركة أو كان من غير الشركاء، سواء كان معينا في عقد الشركة أو في عقد مستقل ، جاز عزله بقرار من أغلبية الشركاء، ولا يترتب على هذا العزل حل الشركة.
مادة (38)
إذا كان المدير شريكا ومعينا في عقد الشركة، فلا يجوز له أن يعتزل الادارة لغير اسباب مقبولة، وإلا كان مسؤولا عن التعويض، ويترتب على اعتزاله حل الشركة، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
وإذا كان المدير شريكا ومعينا في عقد مستقبل او كان من غير الشركاء، سواء كان معينا في عقد الشركة أو في عقد مستقل، كان له أن يعتزل الادارة بشرط أن يختار الوقت المناسب للاعتزال وان يخطر به الشركاء قبل نفاذه بوقت معقول، وإلا كان مسؤولا عن التعويض، ولا يترتب على اعتزاله حل الشركة.
مادة (39)
للمدير ان يباشر جميع اعمال الادارة العادية التي تتفق وغرض الشركة، ما لم ينص عقد الشركة على تقييد سلطته في هذا الخصوص . وله ان يتصالح على حقوق الشركة أو أن يطلب التحكيم إذا كان ذلك في مصلحة الشركة.
وتلتزم الشركة بكل عمل يجريه المدير باسمها في حدود سلطته ، ولو استعمل المدير توقيع الشركة لحسابه، إلا إذا كان من تعاقد معه سئ النية.
مادة (40)
لا يجوز للمدير القيام بالتصرفات التي تجاوز الادارة العادية الا بموافقة الشركاء أو بنص صريح في العقد. ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على التصرفات الآتية:
1- التبرعات، ما عدا التبرعات الصغيرة المعتادة.
2- بيع عقارات الشركة، إلا إذا كان التصرف فيها مما يدخل في أغراض الشركة.
3- رهن عقارات الشركة ولو كان مصرحا له في عقد الشركة ببيع العقارات.
4- بيع متجر الشركة أو رهنه.
5- كفالة ديون الغير.
مادة (41)
لا يجوز للمدير ان يتعاقد لحسابه الخاص مع الشركة إلا بإذن من جميع الشركاء يصدر في كل حالة على حدة.
ولا يجوز له أن يمارس نشاط من نوع نشاط الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء.
مادة (42)
يسأل المدير عن الضرر الذي يصيب الشركة او الشركاء أو الغير بسبب مخالفته أحكام عقد الشركة أو بسبب ما يصدر عنه من أخطاء في تأدية وظيفته. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر باطلا.
مادة (43)
تحدد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك فيها عند نهاية السنة المالية للشركة من واقع الميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
ويعتبر كل شريك دائنا للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تحديد هذا النصيب باعتماد الميزانية.
ويستكمل ما نقص من رأس مال الشركة بسبب الخسائر من أرباح السنوات التالية ما لم يتفق على غير ذلك وفيا عدا ذلك لا يجوز الزام الشريك بتكملة ما نقص من حصته في رأس المال بسبب الخسائر إلا بموافقته.
الباب الثالث – شركة التوصية البسيطة
مادة (44)
شركة التوصية البسيطة هي شركة تتألف من فئتين من الشركاء هما:
1- الشركاء المتضامنون ، وهم الذين يديرون الشركة، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن جميع التزاماتها في اموالهم الخاصة.
2- الشركاء الموصون وهم الذين يساهمون في رأس مال الشركة، دون ان يكونوا مسؤولين عن التزامات الشركة إلا بمقدار ما قدموه من مال او بمقدار ما التزموا بدفعة للشركة.
مادة (45)
يجب أن يكون جميع الشركاء المتضامين من مواطني الدولة الطبيعيين.
مادة (46)
يبين في عقد الشركة أسماء الشركاء المتضامين والموصين.
مادة (47)
لا يشتمل اسم شركة التوصية البسيطة إلا على أسماء الشركاء المتضامين، مع اضافة ما يدل على وجود شركاء.
ويجوز ان يكون لها اسم تجاري خاص، بشرط أن يقترن بما يدل على أنها شركة توصية بسيطة.
ولا يجوز ان يذكر اسم الشريك الموصي في اسم الشركة. فإذا ذكر مع علمه بذلك فإنه يصبح مسؤولا عن التزماتها على وجه التضامن بالنسبة الى الغير حسن النية.
مادة (48)
لا يجوز للشريك الموصي ان يتدخل في ادارة الشركة ولو بموجب توكيل، وإلا اصبح مسؤولا بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن اعمال ادارته ويجوز ان يلتزم بجميع التزامات الشركة او بعضها وفقا لجسامة الأعمال وتكرارها وبحسب ائتمان الغير له بسبب هذه الأعمال.
على أنه لا يعد من أعمال التدخل مراقبة تصرفات مديري الشركة، وتقديم الآراء اليهم والاذن لهم بالتصرف خارج حدود سلطتهم.
مادة (49)
للشريك الموصي ان يطلب صورة من الميزانية ومن حساب الأرباح والخسائر، وأن يتحقق من صحة ما ورد بهما وله في سبيل ذلك الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها بنفسه أو بوكيل عنه من الشركاء او غيرهم، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر بالشركة.
مادة (50)
تصدر قرارات شركة التوصية البسيطة باجماع آراء الشركاء المتضامين، مالم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك، ولا تكون القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة صحيحة، إلا إذا صدرت باجماع آراء الشركاء المتضامنين والموصين.
مادة (51)
فيما عدا الأحكام الواردة في هذا الباب، تخضع شركة التوصية البسيطة للقواعد المقررة لشركة التضامن.
الباب الرابع – شركة المحاصة
مادة (52)
شركة المحاصة هي شركة تتألف من شخصين أو أكثر.
وهي شركة مستترة لا تسري في حق الغير، ولا تتمتع بالشخصية المعنوية، كما لا تخضع لأي من اجراءات الشهر. ويجوز إثبات عقد شركة المحاصة بجميع طرق الاثبات بما في ذلك البينة والقرائن.
مادة (53)
يحدد عقد شركة المحاصة غرضها، وحقوق الشركاء والتزماتهم وكيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم، وطريقة ادارة الشركة وغير ذلك من العناصر الأساسية.
مادة (54)
لا يجوز لشركة المحاصة أن تصدر أسهما أو صكوكا قابلة للتداول.
مادة (55)
يبقى كل شريك مالكا للحصة التي تعهد بتقديمها، ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.
وإذا كانت الحصة عينا معينة بذاتها، وأشهر افلاس الشريك الذي يحوزها كان لمالكها حق استردادها من التفليسة بعد أداء نصيبه من خسائر الشركة.
أما إذا كانت الحصة نقودا أو مثليات غير مفرزة، فلا يكون لمالكها الاشتراك في التفليسة بوصفه دائنا بقيمة الحصة مخصوما منها نصيبه في خسائر الشركة.
مادة (56)
لا يجوز للغير الرجوع إلا على الشريك أو الشركاء الذين تعامل معهم. على أنه اذا صدر من الشركاء عمل يكشف للغير عن وجود الشركة، جاز اعتبارها بالنسبة له شركة واقعية يكون الشركاء فيها مسؤولين على وجه التضامن إزاءه.
مادة (57)
لا يعتبر الشريك المحاص تاجرا، ما لم يقم بالعمليات التجارية بنفسه.
مادة (58)
لكل شريك ان يطلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها بنفسه او بوكيل عنه، بشرط ألا يترتب على اطلاع الوكيل ضرر بالشركة، وكل اتفاق على غير ذلك يعتبر باطلا.
مادة (59)
تصدر القرارات في شركة المحاصة باجماع آراء الشركاء ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. ولا تكون القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة صحيحة إلا إذا صدرت باجماع آراء الشركاء.
مادة (60)
اذا كان بين الشركاء شريك غير قطري، فلا يجوز لشركة المحاصة مزاولة الأعمال التي تحظر القوانين على غير القطريين مزاولتها.
الباب الخامس
شركة المساهمة
الفصل الأول :- أحكام عامة

مادة (61)
شركة المساهمة هي كل شركة يكون رأس مالها مقسما الى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، ولا يسأل المساهم فيها إلا بقدر مساهمته في رأس المال.
مادة (62)
يكون لكل شركة مساهمة اسم يشير إلى غرضها. ولا يجوز أن يكون اسما لشخص طبيعي ، إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص، أو إذا تملكت الشركة منشآة تجارية واتخذت اسمها اسما لها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة (شركة مساهمة قطرية).
مادة (63)
يجب أن يكون لشركة المساهمة مدة محددة تذكر في عقد التأسيس وفي النظام الأساسي. وإذا كان غرض الشركة القيام بعمل معين، فتنقضي الشركة بانتهائه. ويجوز مد أجل الشركة المحددة المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.
مادة (64)
يجب أن يكون رأس مال الشركة كافيا لتحقيق الغرض من تأسيسها. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يقل رأس مال شركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام عن عشرة ملايين ريال.
مادة (65)
يجب أن يتفق عقد الشركة ونظامها الأساسي مع النموذجين اللذين يصدر بهما قرار من الوزير.
ولا يجوز مخالفة هذين النموذجين إلا لأسباب قوية يقرها الوزير.

الفصل الثاني :- تأسيس الشركة

مادة (66)
يصدر بتأسيس شركة المساهمة قرار من الوزير، ولا يجوز أن يقل عدد المؤسسين أو المساهمين عن خمسة أشخاص.
مادة (67)
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 2000 المشار إليه، يجب أن يكون جميع المساهمين في شركات المساهمة من القطريين.
مادة (68)
للحكومة وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم الدولة فيها بنسبة (51%) على الأقل، تأسيس شركة مساهمة أو أكثر بمفردها أو بالاشتراك مع مؤسس آخر أو أكثر وطنيا أو أجنبيا، وسواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا عاما أو خاصا.
ولا تخضع هذه الشركات لأحكام هذا القانون ، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع الأوضاع والاتفاقيات التي عقدت في ظلها أو عند تأسيسها، والأحكام المنصوص عليها في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي.
مادة (69)
يجب أن يحرر المؤسسون فيما بينهم عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وفقا للنموذجين المشار إليهما في المادة (65) من هذا القانون.
ويجب أن يشتمل كل من هذين النموذجين على البيانات التالية:
1- اسم الشركة ومركزها الرئيسي.
2- الغرض الذي أسست من أجله الشركة.
3- أسماء المؤسسين وجنسياتهم ومحال إقامتهم ومهنهم وعدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل كل منهم.
4- مقدار رأس مال الشركة، وعدد الأسهم التي ينقسم إليها ونوعها وقيمتها.
5- مدة الشركة.
6- بيان عن كل حصة غير نقدية واسم مقدمها، وجميع الشروط الخاصة بتقديمها والحقوق العينية المترتبة على هذه الحصة.
7- بيان تقريبي لمقدار المصروفات والاجور والتكاليف التي تؤديها الشركة أو تلتزم بأدائها بسب تأسيسها.
مادة (70)
على المؤسسين أن يختاروا من بينهم لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة تتولى اتخاذ إجراءات التأسيس لدى الإدارة المختصة.
مادة (71)
يقدم طلب تأسيس الشركة إلى الوزارة مرفقا به صورة من مشروع كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة. وللوزارة ان تطلب أي بيانات إضافية تراها ضرورية ، والوثائق والمستندات التي تثبت هذه البيانات، كما أن لها أن تطلب الاطلاع على دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.
ويجوز للوزارة أن تطلب إدخال تعديلات على مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي ليكونا متفقين مع أحكام هذا القانون والنموذجين المشار إليهما في المادة (65) منه.
مادة (72)
في حالة موافقة الوزارة على طلب تأسيس الشركة، يقوم المؤسسون بتوقيع عقد التأسيس والنظام الأساسي، وفقا لمشروعيهما اللذين وافقت عليهما الوزارة، وتوثيقها لدى الجهة المختصة بالتوثيق وتقديمهما للوزارة ليصدر الوزير قراره في شأن تأسيس الشركة خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ تقديمهما.
مادة (73)
في حالة رفض طلب التأسيس أو انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة السابقة دون رد، جاز للمؤسسين التظلم أمام مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ إخطارهم بقرار الرفض أو انتهاء المدة المشار إليها بحسب الأحوال، ويعتبر قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن نهائيا.
وإذا انقضت مدة ستين يوما دون أن يصدر مجلس الوزراء قراره في هذا الشأن، اعتبر التظلم مرفوضا.
مادة (74)
إذا رفض طلب تأسيس الشركة نهائياً، فلا يجوز للمؤسسين أن يتقدموا بطلب جديد لتأسيس الشركة ذاتها، إلا بعد مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ اعتبار الرفض نهائيا.
مادة (75)
يجب أن ينشر قرار تأسيس الشركة في الجريدة الرسمية ملحقا به عقد تأسيسها ونظامها الأساسي.
ولا تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية إلا بعد شهرها.
ويتم الشهر بالقيد في السجل التجاري والنشر في الجريدة الرسمية.
مادة (76)
على المؤسسين أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن (20%) ولا تزيد على (45%) من رأس مال الشركة، ولا يجوز لأي مؤسس أن يكتتب بأكثر من (10%) من رأس مال الشركة وأن يودعوا قبل نشر بيان الاكتتاب المبلغ الذي يعادل النسبة المطلوب دفعها من الجمهور عن كل سهم عند الاكتتاب. ويقدم المؤسسون إلى الوزارة قبل دعوة الجمهور إلى الاكتتاب شهادة من البنك تثبت أنهم قد اكتتبوا في أسهم الشركة في الحدود المقررة في هذا المادة، وأنهم أودعوا فعلا في حساب الشركة المبلغ الذي يعادل النسبة المطلوب دفعها من الجمهور عن كل سهم عند الاكتتاب. ويشار إلى إيداع هذا المبلغ في بيان الاكتتاب، ويرفق بالشهادة الصادرة من البنك، مشروع بيان الدعوة إلى الاكتتاب ويقوم المؤسسون بإعداده وفقا لأحكام المادة التالية. وبعد استيفاء ما تقدم يأذن الوزير بنشر بيان الدعوى في صحيفتين يوميتين محليتين.
مادة (77)
تكون الدعوة للاكتتاب العام بنشر إعلان في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل تصدران باللغة العربية وذلك قبل أسبوع على الأقل من بدء الاكتتاب. ويجب أن تشتمل نشرة الاكتتاب على البيانات الآتية:
1- أسماء المؤسسين وجنسياتهم.
2- اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي.
3- مقدار رأس المال والمدفوع منه ونوع الأسهم وقيمتها وعددها ومقدار ما طرح منها للاكتتاب العام وما اكتتب به المؤسسون والقيود المفروضة على تداول الأسهم.
4- الحصص العينية والبيانات الخاصة بها والحقوق المقررة لها إن وجدت.
5- المزايا الخاصة الممنوحة للمؤسسين أو لغيرهم إن وجدت.
6- طريقة توزيع الأرباح.
7- بيان تقديري لنفقات تأسيس الشركة.
8- قيام المؤسسين بالوفاء بنسبة المطلوب أداؤها من قيمة الأسهم التي اكتتبوا بها.
9- الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن للشخص أن يكتتب بها كذلك، الحد الأعلى بما لا يجاوز النسبة المقررة للمؤسس.
10- ميعاد الاكتتاب ونهايته ومكانه وشروطه.
11- تاريخ صدور القرار المرخص بتأسيس الشركة.
12- بيان طريقة تخصيص الأسهم على المكتتبين في حالة تجاوز الاكتتاب لعدد الأسهم المطروحة.
13- أي أمور أخرى تؤثر على حقوق المساهمين أو التزاماتهم.
ويوقع المؤسسون أو من يمثلهم إعلان الدعوة إلى الاكتتاب.
ويكونون مسؤولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة فيه، وعن استيفائه البيانات المذكورة أعلاه.
ويرفق بالإعلان تقرير موقع من مراقب حسابات يذكر فيه أنه اطلع على الاعلان وراجع ما تضمنه من بيانات وأقر بصحتها.
مادة (78)
يجري الاكتتاب في بنك أو أكثر من البنوك المعتمدة في الدولة.
وتدفع في البنك الأقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب، ويقيد ما دفع في حساب خاص يفتح باسم الشركة.
ويجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحا مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر.
مادة (79)
يكون اكتتاب المساهم بإقرار موقع منه على طلب الاكتتاب يذكر فيه عدد الأسهم التي اكتتب بها وقبوله لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والموطن الذي اختاره على أن يكون في قطر، وكل بيان آخر يكون ضروريا.
ويكون الاكتتاب منجزا غير معلق على شرط. ويعتبر باطلا كل شرط يضعه المكتتب.
ويسلم المكتتب طلب الاكتتاب إلى البنك، ويدفع الأقساط الواجب دفعها لقاء إيصال موقع عليه من البنك يبين فيه اسم المكتتب وموطنه المختار وتاريخ الاكتتاب وعدد الأسهم المكتتب بها والأقساط المدفوعة. ويعتبر الاكتتاب نهائيا عند تسلم المكتتب لهذا الإيصال.
مادة (80)
تعطى نسخة مطبوعة من عقد الشركة لكل مكتتب ويثبت ذلك في إيصال الاكتتاب المسلم إليه من البنك.
ولكل ذي شأن أن يحصل خلال مدة الاكتتاب على نسخة مطبوعة من نظام الشركة الأساسي دون مقابل، أو بمقابل معقول تحدده نشرة الاكتتاب.
مادة (81)
يحتفظ البنك بجميع الأموال المدفوعة من المساهمين لحساب الشركة تحت التأسيس، ولا يجوز تسليمها إلا لمجلس الإدارة بعد إعلان تأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري.
مادة (82)
إذا لم يستنفد الاكتتاب خلال الميعاد المحدد له جميع الأسهم المطروحة، جاز للمؤسسين، بعد موافقة الوزارة، مد الميعاد مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. فإذا لم يستنفد الاكتتاب كل الأسهم في نهاية الميعاد المحدد، وجب على المؤسسين إما الرجوع عن تأسيس الشركة أو إنقاص رأس مالها بالقدر الذي لم يكتتب به، مع مراعاة أحكام المادة (64) من هذا القانون.
مادة (83)
إذا لم يتم تأسيس الشركة وجب على المؤسسين رد المبالغ المدفوعة من المكتتبين إليهم كاملة، خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من الموعد المحدد لانتهاء الاكتتاب وفقا لأحكام المادة السابقة، وهم مسؤولون بالتضامن عن رد هذه المبالغ وعن المصروفات التي أنفقت في تأسيس الشركة، كما يكونون مسؤولين بالتضامن قبل الغير عن الأعمال والتصرفات التي صدرت منهم خلال فترة التأسيس.
مادة (84)
في حالة إنقاص رأس المال، يكون للمكتتبين الحق في الرجوع عن اكتتابهم في ميعاد لا يقل عن مدة الاكتتاب الأولى، فإذا لم يرجعوا عن الاكتتاب خلال هذه المدة اعتبر اكتتابهم نهائيا.
مادة (85)
إذا تم الاكتتاب في جميع الأسهم في أي وقت خلال مدته، أغلق باب الاكتتاب، على ألا يكون ذلك قبل انقضاء شهر من تاريخ البدء فيه.
وإذا ظهر بعد إغلاق باب الاكتتاب أن عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها قد جاوز عدد الأسهم المطروحة، وجب أن توزع الاسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به ، على ألا يقل اكتتاب أي مساهم عن الحد الأدنى المقرر في نشرة الاكتتاب.
وفي جميع الأحوال تتم إعادة الأموال الفائضة عن الاكتتاب إلى المساهمين عن طريق المصارف التي اكتتبوا لديها خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من انتهاء عملية التخصيص.
مادة (86)
يجوز لكل ذي شأن أن يطلب الحكم ببطلان أي اكتتاب يتم خلافا للأحكام المتقدمة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب.
مادة (87)
يخطر المؤسسون الوزارة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ قفل باب الاكتتاب بنتيجته ما دفعه المكتتبون من قيمة الأسهم وبيان بأسمائهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم.
مادة (88)
على المؤسسين خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة.
أن يدعوا المكتتبين إلى عقد الجمعية العامة التأسيسية، وترسل صورة من الدعوة إلى الوزارة.
وتنعقد هذه الجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل. ويرأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية لذلك من المؤسسين.
مادة (89)
لكل مكتب أيا كان عدد أسهمه، حق حضور الجمعية العامة التأسيسية.
مادة (90)
يقدم المؤسسون إلى الجمعية العامة التأسيسية تقريرا يتضمن المعلومات الوافية عن جميع عمليات التأسيس مع المستندات المؤيدة لها.
وتنظر الجمعية التأسيسية على وجه الخصوص في المسائل الآتية:
1- تقرير لجنة المؤسسين عن عمليات تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمتها.
2- إقرار النظام الأساسي للشركة.
3- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
4- المصادقة على تقويم الحصص العينية إن وجدت.
5- إعلان تأسيس الشركة نهائيا.
وتصدر قرارات الجمعية العامة التأسيسية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة تمثيلا صحيحا وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة (91)
يقوم مجلس الإدارة الأول باتخاذ إجراءات إشهار الشركة وفقا لأحكام هذا القانون ويكون أعضاء مجلس الإدارة الأول مسؤولين بالتضامن عن الأضرار الناشئة عن عدم القيام بإجراءات الإشهار المشار إليها.
وتنتقل إلى الشركة بمجرد إشهارها آثار جميع التصرفات التي أجرها المؤسسون لحسابها قبل الإشهار.
وتتحمل الشركة جميع المصروفات التي أنفقها المؤسسون في هذا الشأن.
مادة (92)
إذا أسست شركة المساهمة على وجه غير قانوني، جاز لكل ذي شأن خلال خمس سنوات من تأسيسها أن ينذرها كتابة بوجوب إجراء التصحيح خلال شهر من تاريخ الإنذار. فإذا لم تبادر إلى إجراء التصحيح اللازم خلال هذه المدة، جاز له أن يطلب الحكم ببطلان الشركة، وتصفيتها باعتبارها شركة فعلية.
ولكن لا يجوز للمساهمين أن يحتجوا تجاه الغير ببطلان الشركة.
مادة (93)
إذا تم تأسيس الشركة على وجه غير قانوني، جاز للمساهمين ولكل ذي شأن، خلال المدة التي يجوز فيها رفع دعوى البطلان وفقا لاحكام المادة السابقة، أن يرفعوا دعوى المسؤولية التضامنية على المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات الأولين.

الفصل الثالث :- إدارة شركة المساهمة
الفرع الأول - مجلس الإدارة

مادة (94)
يتولى إدارة شركة المساهمة مجلس إدارة منتخب يحدد النظام الأساسي للشركة طريقة تكوينه وعدد أعضائه ومدة العضوية فيه على ألا يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يزيد على أحد عشر، ولا تزيد مدة العضوية فيه على ثلاث سنوات.
ويجوز إعادة انتخاب العضو أكثر من مرة ما لم ينص نظام الشركة على خلاف ذلك.
ولعضو مجلس الإدارة أن ينسحب من المجلس بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإلا كان مسؤولا قبل الشركة.
مادة (95)
تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري. واستثناء من ذلك يجوز أن يكون أول مجلس إدارة بالتعيين عن طريق المؤسسين ، وألا تتجاوز مدته خمس سنوات.
مادة (96)
يشترط في عضو مجلس الادارة:
1- ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاما.
2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة او في جريمة من الجرائم المشار اليها في المادتين 324 و 325 من هذا القانون ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
3- ان يكون مالكا لعدد من اسهم الشركة يحدده النظام الاساسي يخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على اعضاء مجلس الادارة.
ويجب ايداع هذه الاسهم خلال ستين يوما من تاريخ بدء العضوية في احد البنوك المعتمدة ويستمر ايداعها مع عدم قابليتها للتداول او الرهن او الحجز الى ان تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو باعماله. اذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.
مادة (97)
فيما عدا ممثلي الدولة في شركات المساهمة او الاشخاص الذين يملكون 10% على الاقل من اسهم رأس مال هذه الشركات لا يجوز لاحد بصفته الشخصية او بصفته ممثلا لاحد الاشخاص الاعتباريين ان يكون عضوا في مجلس ادارة اكثر من ثلاث شركات مساهمة مراكزها الرئيسية في الدولة ولا ان يكون رئيسا لمجلس الادارة او نائبا في اكثر من شركتين مركزيهما الرئيسيين في الدولة.
وفي جميع الاحوال لا يجوز لاحد سواء بصفته الشخصية او بصفته ممثلا لاحد الاشخاص الاعتباريين ان يكون عضوا منتدبا للادارة في اكثر من شركة واحدة مركزها الرئيسي في الدولة او ان يجمع بين العضوية في مجلسي ادارتي شركتين ذاتي نشاط متجانس.
وتبطل عضوية من يخالف ذلك في مجالس ادارات الشركات التي تزيد على النصاب المقرر في هذه المادة وفقا للتسلسل التاريخي للعضوية، وعليه ان يرد الى الشركة او الشركات التي ابطلت عضويته فيها ما قبضه منها.
مادة (98)
اذا ساهمت الدولة او هيئة او مؤسسة عامة في شركة مساهمة جاز لكل منها بدل الاشتراك في انتخاب اعضاء مجلس الادارة انتداب ممثلين عنها في المجلس بنسبة ما تملكه من الاسهم ويستنزل عددهم من مجموع اعضاء مجلس الادارة، ويكون لكل منها دون سواها حق عمل هؤلاء الممثلين او تعيين غيرهم في كل وقت، ويكون لممثلي الدولة او الهيئة او المؤسسة المعينين في مجلس الادارة ما لسائر الاعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات وتكون كل جهة منها مسؤولة عن اعمال ممثليها تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها .
ويعفى ممثلو الدولة والهيئات والمؤسسات العامة في مجالس ادارات شركات المساهمة دون سواها من تقديم اسهم ضمان عن عضويتهم.
مادة (99)
ينتخب مجلس الادارة بالاقتراع السري رئيسا ونائبا للرئيس لمدة سنة ما لم يحدد نظام الشركة مدة اخرى لا يجوز ان تزيد على ثلاث سنوات.
ويجوز لمجلس الادارة ان ينتخب بالاقتراع السري عضوا منتدبا للادارة او اكثر يكون لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين او منفردين حسب قرار المجلس.
مادة (100)
اذا شغر مركز عضو مجلس الادارة شغله من كان حائزا الاكثر الاصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الادارة واذا قام به مانع شغله من يليه ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.
أما اذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الاصلية فانه يتعين على مجلس الادارة توجيه دعوة الى الجمعية العامة لتجتمع خلال شهرين من تاريخ خلو آخر مركز لانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة.
مادة (101)
على كل شركة ان تقدم للوزارة سنويا قائمة مفصلة ومعتمدة من رئيس مجلس الادارة بأسماء رئيس واعضاء مجلس الادارة وصفاتهم وجنسياتهم ويجب على الشركة اخطار الوزارة بكل تغيير يطرأ على هذه القائمة بمجرد حصوله.
مادة (102)
رئيس مجلس الادارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير واما القضاء وعليه ان ينفذ قرارات المجلس وان يتقيد بتوصياته.
ولرئيس مجلس الادارة ان يفوض بعض صلاحياته لغيره من أعضاء المجلس .
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.
مادة (103)
يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه وفقا للاوضاع المنصوص عليها في النظام الاساسي للشركة وعلى الرئيس ان يدعوا المجلس الى الاجتماع متى طلب ذلك اثنان من الاعضاء على الاقل.
ولا يكون الاجتماع صحيحا الا بحضور نصف الاعضاء على الاقل بشرط الا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة ما لم ينص نظام الشركة على عدد او نسبة اكبر.
ويجب ان يجتمع مجلس الادارة ستة اجتماعات على الاقل خلال السنة المالية للشركة ما لم ينص النظام الاساسي على عدد اكثر من الاجتماعات.
ولا يجوز ان ينقضي شهران كاملان دون عقد اجتماع للمجلس.
ويجوز للعضو الغائب ان ينيب عنه كتابة غيره من اعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت على انه لا يجوز ان يمثل العضو الواحد اكثر من عضو.
وتصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الحاضرين والممثلين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ولا يجوز التصويت بطريق المراسلة.
وللعضو الذي لم يوافق على اي قرار اتخذه المجلس ان يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.
مادة (104)
اذا تغيب عضو مجلس الادارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس او خمسة اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس اعتبر مستقيلا.
مادة (105)
تدون محاضر اجتماع مجلس الادارة في سجل خاص ويوقع كل من هذه المحاضر رئيس المجلس والعضو المنتدب او وجد والعضو او الموظف الذي يتولى اعمال سكرتارية المجلس.
ويكون اثبات محاضر الاجتماعات في السجل بصفة منتظمة عقب كل جلسة، وفي صفحات متتابعة دون كشط او تحشير.
ويكون الموقعون على المحاضر مسؤولين عن صحة ما ورد بها من وقائع وعن مطابقتها لما نص عليه القانون ونظام الشركة.
ويجب ان تكون صفحات السجل مرقمة بالتسلسل، ويتعين قبل استعماله ان تختم كل ورقة منه بخاتم الادارة المختصة وتوقع من الموظف المختص.
ويثبت الموظف المختص في صدر السجل ترقيم صفحاته وختمها وتوقيعها قبل استعماله.
ولا يجوز ختم سجل جديد الا بعد تقديم السجل السابق للادارة المختصة ليؤشر عليه الموظف المختص باقفاله.
مادة (106)
مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة في هذا القانون او النظام الاساسي للشركة يتمتع مجلس الادارة بأوسع السلطات اللازمة للقيام بالاعمال التي يقتضيها غرض الشركة ويكون له في حدود اختصاصه، ان يفوض احد اعضائه في القيام بعمل معين او اكثر او بالاشراف على وجه من وجود نشاط الشركة.
مادة (107)
لا يجوز لرئيس مجلس الادارة او عضو المجلس ان يشترك في اي عمل من شأنه منافسة الشركة او ان يتجر لحسابه او حساب الغير في احد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة والا كان للشركة ان تطالبه بالتعويض او ان تعتبر العمليات التي باشرها قد اجريت لحسابها.
مادة (108)
لا يجوز ان يكون لرئيس مجلس الادارة او احد اعضائه او احد المديرين اي مصلحة مباشرة اوغير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تتم لحساب الشركة.
ويستثنى من ذلك اعمال المقاولات والمناقصات العامة التي يسمح فيها لجميع المتنافسين بالاشتراك في العروض على قدم المساواة. فاذا كان العرض الانسب مقدما من احد المذكورين في الفقرة السابقة فيجب ان توافق الجمعية العامة العادية على ذلك وتتجدد هذه الموافقة سنويا اذا كانت تلك العقود والارتباطات ذات طبيعية دورية ومتجددة.
وفي جميع الاحوال يمتنع على ذي المصلحة من المذكورين حضور اي من جلسات الجمعية العامة العادية او جلسات مجلس الادارة التي يتم التداول فيها حول الموضوع المتعلق به. وكل من يخالف احكام هذه المادة من الاشخاص المشار اليهم يعزل من منصبه او وظيفته في الشركة.
مادة (109)
لا يجوز للشركة ان تقدم قرضا نقديا من اي نوع كان لأي من اعضاء مجلس ادارتها او ان تضمن اي قرض يعقده احدهم مع الغير واستثناء من ذلك يجوز للبنوك وغيرها من شركات الائتمان ان تقرض ايا من اعضاء مجالس اداراتها او تفتح له اعتمادا او تضمن له القروض التي يعقدها مع الغير وذلك بالاوضاع والشروط ذاتها التي تتبعها الشركة بالنسبة لجمهور العملاء.
ويعتبر باطلا كل تصرف يتم على خلاف احكام هذه المادة دون اخلال بحق الشركة في مطالبة المخالف بالتعويض عند الاقتضاء.
مادة (110)
يحظر على رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة والعاملين فيها ان يستغل اي منهم ما وقف عليه من معلومات بحكم عضويته او وظيفته في تحقيق مصلحة له او لزوجته او لاولاده او لاحد من اقاربه حتى الدرجة الرابعة نتيجة التعامل في الاوراق المالية للشركة كما لا يجوز ان يكون لاي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع اي جهة تقوم بعمليات يراد بها احداث تأثير في اسعار الاوراق المالية التي اصدرتها الشركة.
مادة (111)
تلتزم الشركة بالاعمال التي يجريها مجلس الادارة في حدود اختصاصه.
كما تسأل عن تعويض ما ينشأ من اضرار عن الافعال غير المشروعة التي تقع من اعضاء مجلس الادارة.
مادة (112)
رئيس واعضاء مجلس الادارة مسؤولون بالتضامن عن تعويض الشركة والمساهمين والغير عن الضرر الذي ينشأ عن اعمال الغش او اساءة استعمال السلطة او مخالفة احكام هذا القانون او النظام الاساسي للشركة وعن الخطأ في الادارة ويقع باطلا كل شرط يقضي بغير ذلك.
مادة (113)
تقع المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة على جميع اعضاء مجلس الادارة اذا نشأ الخطأ عن قرار صدر باجماعهم، اما القرارات التي تصدر بالاغلبية فلا يسأل عنها المعترضون متى اثبتوا اعتراضهم كتابة في محضر الاجتماع ولا يعتبر الغياب عن حضور الاجتماع الذي صدر فيه القرار سببا للاعفاء من المسؤولية الا اذا ثبت عدم علم العضو الغائب بالقرار او عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.
مادة (114)
للشركة ان ترفع دعوى المسؤولية على اعضاء مجلس الادارة بسبب الاخطاء التي تنشأ عنها اضرار لمجموع المساهمين خلال خمس سنوات من تاريخ حدوث الخطأ او التقصير. وتقرر الجمعية العامة العادية رفع هذه الدعوى وتعين من ينوب عن الشركة في مباشرتها.
فاذا كانت الشركة تحت التصفية تولى المصفي رفع الدعوى بناء على قرار من الجمعية العامة.
مادة (115)
لكل مساهم ان يرفع الدعوى منفردا في حالة عدم قيام الشركة برفعها اذا كان من شأن الخطأ الحاق ضرر خاص به كمساهم على ان يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى.
ويقع باطلا كل شرط في نظام الشركة يقضي بغير ذلك.
مادة (116)
لا يترتب على اي قرار يصدر من الجمعية العامة بابراء ذمة مجلس الادارة سقوط دعوى المسؤولية ضد اعضاء مجلس الادارة بسبب الاخطاء التي وقعت منهم اثناء تنفيذ مهمتهم. واذا كان الفعل الموجب للمسؤولية قد عرض على الجمعية العامة وصادقت عليه فان دعوى المسؤولية تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ انعقاد تلك الجمعية. ومع ذلك اذا كان الفعل المنسوب الى اعضاء مجلس الادارة يكون جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى الا بسقوط الدعوى العامة.
مادة (117)
يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الادارة او احد اعضاء المجلس المنتخبين بناء على اقتراح صادر من مجلس الادارة بالاغلبية المطلقة او بناء على طلب موقع من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال المكتتب به.
وفي هذه الحالة الاخيرة يجب على رئيس المجلس ان يدعو الجمعية العامة الى الانعقاد خلال عشرة ايام من تاريخ طلب العزل والا قامت الادارة المختصة بتوجيه الدعوة.
مادة (118)
يبين نظام الشركة طريقة تحديد مكافات اعضاء مجلس الادارة ويجوز ان تكون هذه المكافأة نسبة معينة من الارباح لا تزيد على 10% من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطيات والاستقطاعات القانونية وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين، ويجوز النص في نظام الشركة على حصول اعضاء مجلس الادارة على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة ارباحا ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة وللوزارة ان تضع حدا اعلى لهذا المبلغ.
مادة (119)
يعد مجلس الادارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الارباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والايضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مراقبي حسابات الشركة وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية الماضية والخطط المستقبلية للسنة القادمة ويقوم المجلس باعداد هذه البيانات والاوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية للشركة لعرضها على اجتماع الجمعية العامة للمساهمين الذي يجب انعقاده خلال اربعة اشهر على الاكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.
مادة (120)
يوجه مجلس الادارة الدعوة الى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق البريد المسجل وفي صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل خمسة عشر يوما على الاقل من ميعاد عقد اجتماع الجمعية العامة ويجوز تسليم الدعوة باليد للمساهم مقابل التوقيع بالاستلام.
ويرفق بالدعوة جدول اعمال الجعية العامة وجميع البيانات والاوراق المشار اليها في المادة السابقة مع تقرير مراقبي حسابات الشركة.
وترسل الى الادارة المختصة نسخة من جميع الاوراق السابقة في نفس الوقت الذي يتم فيه ارسالها الى المساهمين.
مادة (121)
يضع مجلس الادارة سنويا تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الادارة بثلاثة ايام على الاقل كشفا تفصيليا يتضمن البيانات التالية:
1- جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس ادارة الشركة وكل عضو من اعضاء هذا المجلس في السنة المالية من اجور واتعاب ومرتبات ومقابل حضور جلسات مجلس الادارة وبدل عن المصاريف وذلك ما قبض كل منهم بوصفه موظفا فنيا او اداريا او في مقابل اي عمل فني او اداري او استشاري اداه للشركة.
2- المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس الادارة وكل عضو من اعضاء مجلس الادارة في السنة المالية.
3- المكافات التي يقترح مجلس الادارة توزيعها على اعضاء مجلس الادارة.
4- المبالغ المخصصة لكل عضو من اعضاء مجلس الادارة الحاليين والسابقين كمعاش او احتياطي اوتعويض عن انتهاء الخدمة.
5- العمليات التي يكون فيها لاحد اعضاء مجلس الادارة او المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة.
6- المبالغ التي انفقت فعلا في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ.
7- التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته.
وبالنسبة للبنوك وغيرها من شركات الائتمان يجب ان يرفق بهذا الكشف تقرير من مراقب الحسابات يقرر فيه ان القروض النقدية او الاعتمادات او الضمانات التي تكون قد قدمتها اي منها لرئيس او اعضاء مجلس ادارتها خلال السنة المالية قد تمت دون اخلال باحكام المادة (109) من هذا القانون.
ويجب ان يوقع الكشف التفصيلي المشار اليه رئيس مجلس الادارة وأحد الاعضاء، ويكون رئيس واعضاء مجلس الادارة مسؤولين عن تنفيذ احكام هذه المادة. وعن صحة البيانات الوارد في جميع الاوراق التي نصت على اعدادها.
الفرع الثاني - الجمعية العامة
مادة (122)
تنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس الادارة مرة على الاقل في السنة في المكان والزمان اللذين يحددهما مجلس الادارة بعد موافقة الادارة المختصة ويجب ان يكون الانعقاد خلال الشهور الاربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة ولمجلس الادارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة لذلك.
مادة (123)
توجه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق البريد المسجل الى جميع المساهمين، وتتضمن هذه الدعوة ملخصا وافيا عن جدول الاعمال الذي يعده مجلس الادارة.
وترسل صورة من هذه الاوراق الى الادارة المختصة في نفس الوقت الذي يتم فيه ارسالها الى المساهمين.
ويوقف تداول اسهم الشركة في يوم انعقاد الجمعية العامة.
مادة (124)
على مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة للانعقاد متى طلب اليه ذلك مراقب الحسابات فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب جاز لمراقب الحسابات توجيه الدعوة مباشرة بعد موافقة الوزارة.
ويتعين على المجلس كذلك دعوة الجمعية العامة للانعقاد متى طلب اليه ذلك مساهم او مساهمون يملكون ما لا يقل عن 10% من رأس المال ولأسباب جدية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب والا قامت الوزارة بناء على طلب هؤلاء المساهمين بتوجيه الدعوة على نفقة الشركة ويقتصر جدول الاعمال في هاتين الحالتين على موضوع الطلب.
مادة (125)
مع مراعاة احكام المادتين (88) ، (124) من هذا القانون تدعو الوزارة الى انعقاد الجمعية العامة للشركة في الحالات التالية:
1- اذا مضى ثلاثون يوما على الموعد المحدد في المادة (122) من هذا القانون دون ان تدعى الجمعية العامة للانعقاد.
2- اذا نقص عدد أعضاء مجلس الادارة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (100) من هذا القانون ، دون أن تدعى الجمعية العامة للانعقاد.
3- اذا تبين لها في أي وقت وقوع مخالفات للقانون أو لنظام الشركة أو وقوع خلل جسيم في إدارتها.
وتتبع في هذه الحالات جميع الاجراءات المقررة لعقد الجمعية العامة، وتلتزم الشركة بجميع المصروفات.
مادة (126)
يجب على رئيس مجلس الادارة ان ينشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وملخصا وافيا عن تقرير مجلس الادارة والنص الكامل لتقرير مراقبي الحسابات في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما على الاقل، وتقدم نسخة من هذه الوثائق الى الوزارة.
مادة (127)
يجب أن يتضمن جدول اعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية:
1- سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما.
2- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر والتصديق عليهما.
3- انتخاب اعضاء مجلس الادارة عند الاقتضاء.
4- تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
5- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .
6- النظر في مقترحات مجلس الادارة بشأن توزيع الأرباح واقرارها.
مادة (128)
1- لكل مساهم حق حضور اجتماعات الجمعية الامة.
ويكون له عدد من الاصوات يعادل عدد أسهمه، وتصدر القرارات بالإغلبية المطلقة للاسهم المتمثلة في الاجتماع.
2- يمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانونا.
3- يجوز التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العامة بشرط ان يكون الوكيل مساهما وان يكون التوكيل خاصا وثابتا بالكتابة ولا يجوز للمساهم توكيل احد اعضاء مجلس الادارة في حضور اجتماعات الجمعية العامة نيابة عنه.
وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يزيد عدد الاسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على 5% من اسهم رأسمال الشركة.
4- فيما عدا الاشخاص المعنويين، لا يجوز ان يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه أصيلا او نائبا عن غيره عدد من الأصوات يجاوز 25% من عدد الاصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
مادة (129)
مع مراعاة ما يحتفظ به القانون للجمعية العامة غير العادية تختص الجمعية العامة بوجه خاص بالأمور الآتية:
1- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة والخطة المستقبلية للشركة ويجب ان يتضمن التقرير شرحا وافيا لبنود الايرادات والمصروفات وبيانا تفصيليا بالطريقة التي يقترحها مجلس الادارة لتوزيع صافي ارباح السنة وتعيين تاريخ صرف هذه الارباح.
2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات الختامية التي قدمها مجلس الادارة.
3- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر والمصادقة عليهما واعتماد الارباح التي يجب توزيعها.
4- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.
5- انتخاب اعضاء مجلس الادارة وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد الأجر الذي يؤدي اليهم خلال السنة المالية المقبلة ما لم يكن معينا في النظام الاساسي للشركة.
6- بحث اي اقتراح آخر يدرجه مجلس الادارة في جدول الاعمال لاتخاذ قرار فيه. ولا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال . ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف اثناء الاجتماع. واذا طلب عدد من المساهمين يمثل عشر رأس مال الشركة على الاقل ادراج مسائل معينة في جدول الاعمال وجب على مجلس الادارة اجابة الطلب والا كان من حق الجمعية ان تقرر مناقشة هذه المسائل.
مادة (130)
يتولى رئاسة الجمعية العامة رئيس مجلس الادارة او نائبه او من ينتدبه مجلس الادارة لذلك وفي حالة تخلف المذكورين عن حضور الاجتماع تعين الجمعية من بين اعضاء مجلس الادارة او المساهمين رئيسا لهذا الاجتماع كما تعين الجمعية مقرر للاجتماع.
واذا كانت الجمعية تبحث في امر يتعلق برئيس الاجتماع وجب ان تختار الجمعية من بين المساهمين من يتولى الرئاسة.
مادة (131)
يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة ما يلي:
1- توجيه الدعوة الى الوزارة لا يفاد ممثل عنها لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد لانعقاده بثلاثة ايام على الاقل.
2- حضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس مال الشركة على الاقل ما لم ينص نظام الشركة على نسبة اعلى فإذا لم يتوفر النصاب في هذا الاجتماع وجب دعوة الجمعية العامة الى اجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يوما التالية للاجتماع الاول باعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وقبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام على الاقل. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا مهما كان عدد الاسهم الممثلة فيه.
وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للاسهم الممثلة في الاجتماع ما لم ينص النظام الاساسي للشركة على نسبة اعلى من ذلك.
مادة (132)
يكون لكل مساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول اعمال الجمعية العامة وتوجيه الاسئلة الى اعضاء مجلس الادارة ويلتزم اعضاء المجلس بالاجابة على الاسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر.
وللمساهم ان يحتكم الى الجمعية العامة اذا رأى ان الرد على سؤاله غير كاف، ويكون قرار الجمعية العامة واجب التنفيذ.
ويبطل اي شرط في النظام الاساسي للشركة يقضي بغير ذلك.
مادة (133)
يكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يعينها النظام الاساسي للشركة.
ويجب ان يكون التصويت بطريق الاقتراع السري اذا كان القرار متعلقا بانتخاب اعضاء مجلس الادارة او بعزلهم او بإقامة دعوى المسؤولية عليهم او اذا طلب ذلك رئيس مجلس الادارة او عدد من المساهمين يمثلون عشر الاصوات الحاضرة في الاجتماع على الاقل.
ولا يجوز لاعضاء مجلس الادارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بإبراء ذمتهم من المسؤولية.
وتلزم القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقا لاحكام القانون والنظام الاساسي للشركة جميع المساهمين سواء كانوا حاضرين في الاجتماع الذي صدرت فيه او غائبين، وسواء كانوا موافقين او مخالفين لها. وعلى مجلس الادارة تنفيذها فور صدورها وابلاغ صورة منها للوزارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.
مادة (134)
يحرر محضر باجتماع الجميعة العامة يتضمن اسماء المساهمين الحاضرين او الممثلين وعدد الاسهم التي في حيازتهم بالاصالة او بالانابة وعدد الاصوات المقررة لها والقرارات الصادرة وعدد الاصوات التي وافقت عليها او خالفتها وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع ويوقع المحضر رئيس الجمعية ومقررها وجامعو الاصوات ومراقبو الحسابات ويكون الموقوعون على محضر الاجتماع مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيه.
مادة (135)
تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة في سجل خاص.
وتسري على سجلات ومحاضر اجتماعات الجمعية العامة الاحكام الخاصة بسجلات ومحاضر اجتماعات مجلس الادارة الواردة في المادة 105 من هذا القانون.
ويجب ارسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة الى الادارة المختصة خلال شهر على الاكثر من تاريخ انعقادها.
مادة (136)
مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية يقع باطلا كل قرار يصدر بالمخالفة لاحكام هذا القانون او للنظام الاساسي للشركة.
ويجوز ابطال كل قرار يصدر لمصلحة فئة معينة من المساهمين او يضر بها او يجلب نفعا خاصا لأعضاء مجلس الادارة او غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة.
ويترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة الى جميع المساهمين، وعلى مجلس الادارة نشر الحكم بالبطلان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية.
ولا تسمع دعوى البطلان بعد مضي سنة من تاريخ صدور القرار المطعون فيه. ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.
ولا يجوز ان يطلب البطلان الا المساهمون الذين اعترضوا على القرار وأثبتوا اعتراضهم في محضر الاجتماع او الذين تغيبوا عن الحضور لسبب مقبول.
الفرع الثالث - الجميعة العامة غير العادية
مادة (137)
لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية الا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:
1- تعديل عقد التأسيس أو النظام الاساسي للشركة.
2- زيادة او تخفيض رأس مال الشركة.
3- تمديد مدة الشركة.
4- حل الشركة او تصفيتها او تحولها او اندماجها في شركة اخرى.
5- بيع كل المشروع الذي قامت من اجله الشركة او التصرف فيه بأي وجه آخر.
ويجب ان يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على اي مسألة من هذه المسائل.
ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية اجراء تعديلات في النظام الاساسي للشركة يكون من شأنها زيادة اعباء المساهمين او تعديل الغرض الاساسي للشركة او تغيير جنسيتها او نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة الى دولة اخرى ويعتبر باطلا كل نص يقضي بغير ذلك.
مادة (138)
مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية تسري على الجمعية العامة غير العادية الاحكام ذاتها المتعلقة بالجمعية العامة.
مادة (139)
لا تجتمع الجمعية العامة غير العادية الابناء على دعوة من مجلس الادارة وعلى المجلس توجيه هذه الدعوة اذا طلب اليه ذلك عدد من المساهمين يمثلون على الاقل 25% من رأس مال الشركة.
فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الطلب ، جاز للطالبين ان يتقدموا الى الوزارة لتوجيه الدعوة على نفقة الشركة.
مادة (140)
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة ارباع رأس مال الشركة على الاقل.
فإذا لم يتوفر هذا النصاب وجب دعوة هذه الجمعية الى اجتماع ثاني يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول.
ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة.
واذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني توجه الدعوة الى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الاجتماع الثاني ، ويكون الاجتماع الثالث صحيحا مهما كان عدد الحاضرين.
واذا تعلق الامر بحل الشركة او تحولها او اندماجها فيشترط لصحة اي اجتماع ان يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة ارباع رأس مال الشركة على الاقل.
وفي جميع الحالات السابقة تصدر القرارات بأغلبية ثلثي الاسهم الممثلة في الاجتماع.
وعلى مجلس الادارة ان يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية اذا تضمنت تعديل النظام الاساسي للشركة.
الفصل الرابع :- مراقبو الحسابات

مادة (141)
يجب ان يكون لكل شركة مساهمة مراقب حسابات او اكثر تعينه الجمعية العامة لمدة سنة وتتولى تقدير اتعابه ويجوز لها اعادة تعيينه على ألا تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متصلة.
ولا يجوز تفويض مجلس الادارة في هذا الشأن ومع ذلك يكون لمؤسسي الشركة تعيين مراقب حسابات يتولى مهمته الى حين انعقاد اول جمعية عامة.
مادة (142)
يشترط في مراقب الحسابات ان يكون اسمه مقيدا في سجل مراقبي الحسابات طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
مادة (143)
لا يجوز لمراقب حسابات الشركة الاشتراك بأي صفة في تأسيسها او عضوية مجلس ادارتها او الاشتغال بأي عمل فني او اداري او استشاري فيها كما لا يجوز له ان يكون شريكا او وكيلا او موظفا لدى احد مؤسسي الشركة او احد اعضاء مجلس ادارتها او من ذوي قرباهم حتى الدرجة الرابعة. ويقع باطلا كل تعيين يتم على خلاف ذلك.
مادة (144)
يكون المراقبون في حالة تعددهم مسؤولين عن اعمال الرقابة بالتضامن.
مادة (145)
يتولى مراقب الحسابات القيام بما يلي:
1- مراقبة اعمال الشركة.
2- تدقيق حساباتها وفقا لقواعد التدقيق المعتمدة ومتطلبات المهنة وأصولها العلمية والفنية.
3- فحص الميزانية وحساب الارباح والخسائر.
4- ملاحظة تطبيق القانون والنظام الاساسي للشركة.
5- فحص الانظمة المالية والادارية للشركة وانظمة المراقبة المالية الداخلية لها والتأكد من ملاءمتها لحسن سير أعمال الشركة والمحافظة على اموالها.
6- التحقق من موجودات الشركة وملكيتها لها والتأكد من قانونية الالتزامات المترتبة على الشركة وصحتها.
7- الاطلاع على قرارات مجلس الادارة والتعليمات الصادرة عن الشركة.
8- اي واجبات اخرى يتعين على مراقب الحسابات القيام بها بموجب هذا القانون وقانون تنظيم مهنة مراقبة الحسابات والانظمة الاخرى ذات العلاقة والاصول المتعارف عليها في تدقيق الحسابات.
ويقدم مراقب الحسابات للجمعية العامة تقريرا خطيا عن مهمته وعليه او من ينتدبه ان يتلو التقرير امام الجمعية العامة ويرسل مراقب الحسابات نسخة من هذا التقرير الى الادارة المختصة.
مادة (146)
يجب ان يتضمن تقرير مراقب الحسابات المشار إليه في المادة السابقة ما يلي:
1- انه قد حصل على المعلومات والبيانات والايضاحات التي رآها ضرورية لأداء عمله.
2- ان الشركة تمسك حسابات وسجلات منتظمة وفقا لقواعد المحاسبة المتعارف عليها عالميا، تمكن من اظهار المركز المالي للشركة ونتائج اعمالها، وان الميزانية وبيان الارباح والخسائر متفقة مع القيود والدفاتر.
3- ان اجراءات التدقيق التي قام بها لحسابات الشركة تعتبر كافية في رأيه لتشكل اساسا معقولا لابداء رأيه حول المركز المالي ونتائج الاعمال والتدفقات النقدية للشركة وفقا لقواعد التدقيق المتعارف عليها عالميا.
4- ان البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الادارة الموجه للجمعية العامة تتفق مع قيود الشركة وسجلاتها.
5- ان الجرد قد اجري وفقا للأصول المرعية.
6- المخالفات لاحكام هذا القانون أو للنظام الاساسي للشركة التي وقعت خلال السنة محل التدقيق ولها اثر جوهري على نتائج اعمال الشركة ووضعها المالي وما اذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة، وذلك في حدود المعلومات التي توافرت لديه.
مادة (147)
اذا تعذر على مراقب حسابات الشركة القيام بالمهام والواجبات الموكلة إليه بموجب احكام هذا القانون لاي سبب من الاسباب، فعليه قبل الاعتذار عن عدم القيام بتدقيق الحسابات ان يقدم تقريرا خطيا للوزارة ونسخة منه لمجلس الادارة يتضمن الاسباب التي تعرقل اعمال او تحول دون قيامه بها، وعلى الوزارة معالجة هذه الاسباب مع مجلس الادارة، واذا تعذر عليها ذلك، دعت الوزارة إلى عقد الجمعية العامة وعرضت الأمر عليها.
مادة (148)
اذا كان للشركة مراقبان للحسابات او أكثر ، وجب ان يقدموا تقريرا واحدا، ويتلى تقرير مراقب الحسابات في الجمعية العامة، واذا قررت الجمعية المصادقة على تقرير مجلس الادارة دون الاستماع إلى تقرير مراقب الحسابات كان قرارها باطلا.
مادة (149)
يكون مراقب الحسابات مسؤولا عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلا عن مجموع المساهمين، ولكل مساهم اثناء عقد الجمعية العامة ان يناقش المراقب وان يستوضحه عما ورد في هذا التقرير.
مادة (150)
يحظر على مراقب الحسابات وعلى موظفيه المضاربة في اسهم الشركة التي يدقق حساباتها سواء جرى هذا التعامل بالاسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والا وجب عزله مع مساءلته، كما يسأل عن التعويض عن اي ضرر يترتب على مخالفة احكام هذه المادة.
مادة (151)
يجب على مراقب الحسابات المحافظة على اسرار الشركة، ولا يجوز له ان يفضي إلى المساهمين في غير الجمعية العامة أو إلى الغير بما وقف عليه من اسرار الشركة بسبب قيامه بعمله، والا وجب عزله فضلا عن مساءلته.
ويسأل مراقب الحسابات عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة او المساهمين او الغير بسبب الخطأ الذي وقع منه في أداء عمله، واذا تعدد المراقبون المشتركون في الخطأ كانوا مسؤولين بالتضامن.
ولا تسمع دعوى المسؤولية المذكورة في الفقرة السابقة بعد سنة من تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي تلي فيها تقيرر مراقب الحسابات، واذا كان الفعل المنسوب إلى المراقب يكون جريمة جنائية، فتظل دعوى المسؤولية قائمة طوال مدة قيام الدعوى العامة.
الفصل الخامس :- رأس مال الشركة
الفرع الأول - الأسهم

مادة (152)
يقسم رأس مال الشركة إلى اسهم متساوية تكون القيمة الاسمية لكل منها عشرة ريالات. ولا يجوز ان تتجاوز مصروفات الاصدار 1% من القيمة الاسمية للسهم.
مادة (153)
يجب ان تكون اسهم الشركة المؤسسة في قطر اسمية.
مادة (154)
يكون سهم شركة المساهمة غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فاذا تملك السهم اشخاص متعددون، وجب عليهم ان يختاروا احدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتصلة بالسهم، ويكون هؤلاء الاشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم.
ولا يجوز ان تصدر الاسهم باقل من قيمتها الاسمية، وانما يجوز ان تصدر باعلى من هذه القيمة ، اذا نص النظام الاساسي للشركة او وافقت الجمعية العامة غير العادية على ذلك، وفي هذه الحالة يضاف فرق القيمة إلى الاحتياطي القانوني.
مادة (155)
تدفع قيمة الاسهم نقدا، دفعة واحدة أو اقساطا ولا يجوز ان يقل القسط الواجب سداده عند الاكتتاب عن 25% من قيمة السهم، ويجب في جميع الاحوال ان تسدد كل القيمة خلال خمس سنوات من تاريخ نشر قرار التأسيس في الجريدة الرسمية.
مادة (156)
تصدر الشركة شهادات مؤقتة عند الاكتتاب، يثبت فيها اسم المساهم وعدد الاسهم التي اكتتب بها والمبالغ المدفوعة والاقساط الباقية، وتقوم هذه الشهادات مقام الاسهم العادية إلى ان يستبدل بها اسهم عند سداد جميع الاقساط.
مادة (157)
اذا تخلف المساهم عن الوفاء بالقسط المستحق من قيمة السهم في ميعاد الاستحقاق ، جاز لمجلس الادارة التنفيذ على السهم وذلك بالتنبيه على المساهم بدفع القسط المستحق بكتاب مسجل، فاذا لم يقم بالوفاء خلال ثلاثين يوما جاز للشركة ان تبيع السهم بالمزاد العلني أو في سوق الاوراق المالية، وتستوفي الشركة من الثمن الناتج عن البيع ما يستحق لها من الاقساط المتأخرة والمصاريف وترد الباقي لصاحب السهم، ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف حتى يوم البيع ان يدفع القيمة المستحقة عليه مضافا إليها المصروفات التي انفقتها الشركة، واذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ ، جاز للشركة ان ترجع بالباقي على المساهم في امواله الخاصة وتلغي الشركة السهم الذي حصل التنفيذ عليه وتعطي المشتري سهما جديدا يحمل رقم السهم الملغى وتؤشر في سجل الاسهم بوقوع البيع مع بيان اسم المالك الجديد.
مادة (158)
يجوز ان تكون للشركة حصص عينية، تعطى في مقابل اموال غير نقدية أو في مقابل حقوق مقومة، ويجب على المؤسسين ان يطلبوا من المحكمة المدنية تعيين خبير او أكثر ليتحقق مما اذا كانت هذه الحصص قد قومت تقويما صحيحا، ولا يكون تقدير هذه الحصص نهائيا الا بعد اقراره من جماعة المكتتبين باغلبيتهم العددية الحائزة ثلثي الاسهم النقدية، ولا يكون لاصحاب الحصص العينية حق التصويت ولو كانوا اصحاب اسهم نقدية.
ولا يجوز ان تمثل الحصص العينية غير اسهم تم الوفاء بقيمتها كاملة. ولا تسلم الاسهم التي تمثل الحصص العينية الا بعد نقل ملكية هذه الحصص كاملة إلى الشركة.
مادة (159)
تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد به اسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يمتلكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم، وللوزارة حق الاطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها.
ويجوز للشركة ان توزع نسخة من هذا السجل لدى اي جهة اخرى بهدف متابعة شؤون المساهمين، وان تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل مجانا، ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة بالسجل، خاصة اذا قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر، وترسل نسخة من البيانات الواردة فيه، وكل تغيير يطرأ عليها إلى الادارة المختصة قبل اسبوعين على الاكثر من التاريخ المحدد لصرف الارباح للمساهمين.
مادة (160)
في حال رغبة شركة المساهمة ادراج اسهمها لدى سوق الاوراق المالية، فتتبع الاجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين والانظمة والتعليمات المنظمة لعمليات تداول الاوراق المالية في الدولة، خاصة ما يتعلق منه بتسليم السجل المنصوص عليه في المادة السابقة إلى الجهة التي تحددها هذه القوانين والانظمة والتعليمات.
مادة (161)
تنتقل ملكية الاسهم بالقيد في سجل المساهمين ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير الا من تاريخ قيده في السجل، ومع ذلك يمتنع على الشركة قيد التصرف في الاسهم في الحالات الآتية:
1- اذا كان هذا التصرف مخالفا لاحكام هذا القانون أو للنظام الاساسي للشركة.
2- اذا كانت الاسهم مرهونة أو مجحوزا عليها بامر من المحكمة.
3- اذا كانت الاسهم مفقودة ولم يستخرج بدل فاقد لها.
مادة (162)
يجوز رهن الاسهم ، ويكون ذلك بتسليمها إلى الدائن المرتهن، ويكون للدائن المرتهن قبض الارباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك.
مادة (163)
لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة احد المساهمين، وانما يجوز الحجز على اسهم المدين وارباح هذه الاسهم، ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الاسهم في سجل المساهمين المنصوص عليه في المادة (159) من هذا القانون.
مادة (164)
تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة اسهمه أوالراهن.
ومع ذلك لا يجوز للحاجز أو الدائن المرتهن حضور الجمعية العامة أو الاشتراك في مداولاتها أو التصديق على قراراتها، كما لا يكون له اي حق من حقوق العضوية في الشركة.
مادة (165)
لا يجوز للمؤسسين ان يتصرفوا في اسهمهم الا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائيان وفي حالة وفاة احد المؤسسين ، فانه يجوز للورثة التصرف في اسهم مورثهم خلال هذه الفترة.
مادة (166)
يقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة العادية أو غير العادية يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم المستمدة من نصوص هذا القانون أو النظام الاساسي للشركة او زيادة التزاماته.
مادة (167)
يجوز ان ينص النظام الاساسي للشركة على قيود تتعلق بتداول الاسهم، بشرط الا يكون من شأنها تحريم هذا التداول.
الفرع الثاني - السندات

مادة (168)
للشركة بعد موافقة الجمعية العامة ان تعقد قروضا مقابل سندات تصدر بقيمة متساوية قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة، وللجمعية العامة حق تفويض مجلس الادارة في تحديد مقدار القرض وشروطه.
مادة (169)
تكون السندات اسمية ، ويبقى السند اسميا الى حين الوفاء بقيمته كاملة.
مادة (170)
لا يجوز اصدار سندات قرض الا بالشروط الآتية:
1- ان يكون مصرحا بذلك في النظام الاساسي للشركة.
2- ان يكون رأس مال الشركة قد دفع بالكامل .
3- الا تزيد قيمة السندات على قيمة رأس المال الموجود حسب آخر ميزانية معتمدة، مالم تكن السندات مضمونة من الدولة أو احد البنوك العاملة فيها.
مادة (171)
السندات التي تصدر بموجب قرض واحد تعطي لاصحابها حقوقا متساوية، ويقع باطلا كل شرط يخالف ذلك.
مادة (172)
اذا طرحت سندات القرض للاكتتاب العام وجب ان يتم ذلك عن طريق بنك أو أكثر من البنوك المعتمدة في الدولة، وتكون دعوة الجمهور للاكتتاب قبل خمسة عشر يوما على الاقل بنشره في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية موقعة من اعضاء مجلس الادارة ومشتملة على البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزارة على ان تكون من بينها البيانات الآتية:
1- قرار الجمعية العامة بإصدار السندات وتاريخ القرار.
2- عدد السندات التي تقرر اصدارها وقيمتها.
3- تاريخ بدء الاكتتاب ونهايته.
4- ميعاد استحقاق السندات وشروط وضمانات الوفاء.
5- قيمة السندات السابق اصدارها وضماناتها وقيمة ما لم يدفع منها وقت اصدار السندات الجديدة.
6- رأس مال الشركة.
7- المركز الرئيسي للشركة وتاريخ تأسيسها ومدتها.
8- قمة الحصص العينية.
9- ملخص آخر ميزانية للشركة مصدقا عليها من مراقب الحسابات.
مادة (173)
لا يجوز اصدار سندات قرض جديدة الا اذا دفع المكتتبون بالسندات القديمة كامل قيمتها ، بحيث لا يجاوز الباقي من تلك القيمة مضافا إليه قيمة السندات الجديدة رأس مال الشركة وفقا لآخر ميزانية معتمدة.
مادة (174)
على مجلس الادارة خلال شهر من تاريخ اقفال باب الاكتتاب ان يقدم إلى الوزارة بيانا بعملية الاكتتاب واسماء المكتتبين وجنسياتهم، وما اكتتب به كل منهم.
مادة (175)
تسري قرارات الجمعية العامة للمساهمين على اصحاب السندات، ومع ذلك لا يجوز للجمعية العامة ان تعدل الحقوق المقررة لاصحاب السندات الا بموافقة تصدر منهم في جمعية خاصة بهم وفقا للاحكام المقررة للجمعية العامة غير العادية للمساهمين.
مادة (176)
لا يجوز تحويل السندات الى اسهم الا اذا نص على ذلك في شروط القرض وباتباع الشروط المبينة في المادة السابقة. فاذا تقرر التحويل كان لمالك السند الخيار بين قبول التحويل او قبض القيمة الاسمية للسند.
مادة (177)
اذا فقدت شهادة اسهم أو سندات أو هلكت، فلمالكها ان يطلب من الشركة شهادة جديدة بدلا من الشهادة المفقودة أو الهالكة، وعلى المالك ان ينشر ارقام شهادات الاسهم او السندات المفقودة أو الهالكة، وتخول هذه الشهادة لحاملها جميع الحقوق، وترتب عليه جميع الالتزامات المتصلة بالشهادة المفقودة أو الهالكة.
مادة (178)
على من يعارض اصدار شهادة جديدة بدلا من المفقودة أو الهالكة ان يقيم دعواه امام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم معارضته والا اعتبرت كأن لم تكن.
مادة (179)
على الجهة المختصة بالاصدار ان تقوم بتسليم شهادة بدل المفقودة أو الهالكة لصاحب الحق فيها بمجرد اخطارها بالحكم النهائي.
الفصل السادس :- مالية الشركة
مادة (180)
تكون للشركة سنة مالية يعينها نظامها الاساسي على الا تقل عن اثني عشر شهر باستثناء السنة المالية الأولى.
مادة (181)
يعرض مجلس الادارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل.
ويجب ان يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الادار







موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
الحبس الاحتياطي الدكتور عبدالرؤف مهدى أبحاث في القانون المقارن 0 28-02-2011 06:34 AM
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 03:57 PM
*************** زنا *************** المحامي حيدر سلامة أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 30-11-2006 10:30 AM
قانون الشركات التجارية العماني رقم 4 لسنة 1974 وتعديلاته المحامي محمد فواز درويش قوانين سلطنة عُمان 0 07-12-2004 01:31 AM


الساعة الآن 05:20 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع