وضع جريمتي " إساءة الأمانة و الشيك بدون رصيد " في ضوء العفو الأخير
قانون العفو الأخير 71/2012 يعتبر واسعاً و غير مسبوق في درجة شموله الجرائم العادية و بالأخص منها تلك الجرائم التي ترتبط بوجود حق شخصي مثل جريمتي " إساءة الأمانة و الشيك بدون رصيد " ، و لكن العفو لم يشمل هذه الجرائم بشكل مطلق و إنما وضع لها حالات قد تلتبس لدى البعض ينبغي التمييز بينها .
و لمعرفة مدى شمول قانون العفو الأخير هاتين الجريمتين يجب التمييز بين حالات ثلاث :
أولاً : حالة تم تحريك دعوى الحق العام و دفع سلفة الادعاء الشخصي :
لا يستفيد المدعى عليه من هذا العفو و ينجو من ربقة السجن إلا إذا تم إسقاط الحق الشخصي أثناء سير الدعوى ، أو بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ، أو تسديد المحكوم عليه بحكم قطعي المبالغ والتعويضات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية و لو في صندوق المحكمة . ( المادة 12 من القانون ) .
ثانياً : حالة وجود شكوى أو حركت دعوى الحق العام و لم تدفع سلفة الادعاء الشخصي :
في حال قيام الشاكي أو المدعي الشخصي بتسديد سلفة الادعاء خلال 15 يوم من تاريخ صدور العفو ، فإن المدعى عليه لا يستفيد من هذا العفو من هذا العفو أيضاً إلا إذا تم إسقاط الحق الشخصي أثناء سير الدعوى ، أو بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ، أو تسديد المحكوم عليه بحكم قطعي المبالغ والتعويضات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية و لو في صندوق المحكمة . ( المادة 17 من القانون ) .
ثالثاً : حالة عدم وجود شكوى أو تحريك للدعوى العامة :
فإن الفاعل يستفيد من أحكام هذا العفو مطلقاً و لا يحكم عليه بالسجن جراء فعلته ، و لكن من حق المدعي الشخصي المطالبة بقيمة السند أو الشيك أمام القضاء الجزائي خلال سنة من تاريخ صدور القانون ، تحت طائلة سقوط هذا الحق ، و لكن يبقى المجال مفتوحاً لمراجعة القضاء المدني .
و الحكمة من اللجوء للقضاء الجزائي خلال فترة السنة رغم شمول الجرم بالعفو و عدم إمكانية الحكم بالسجن تتجلى أن الحكم الصادر في هذه الحالة عن القضاء الجزائي بالإلزام بدفع المبلغ ، يمكن للمدعي الشخصي أن يطلب التضييق على المدعى عليه بالسجن في حال تخلفه عن الدفع حين طرح الحكم بالتنفيذ ، خلافاً للحكم الصادر عن القضاء المدني .
و من الجدير ذكره أن الأحكام المذكورة أعلاه تشمل كافة الجنح المشمولة بقانون العفو في حال كانت مرتبطة بحق شخصي .