منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > أبحاث قانونية مختارة > أبحاث في أصول المحاكمات

إضافة رد
المشاهدات 10462 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-08-2014, 03:34 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


Award Star انقطاع التقادم مدنياً

انقطاع التقادم مدنياً

أسبابه .. آثاره .. مدى شموله من حيث الأشخاص .. الحقوق التي يتناولها .



انقطاع التقادم يعني سقوط مدة التقادم السارية بسبب معين يترتب عليه زوال أثر المدة السابقة عليه فتعتبر كأنها لم تكن ولا تدخل في حساب مدة التقادم ويبدأ تقادم جديد في السريان بعد زوال سبب الانقطاع.


أولاً : أسباب انقطاع التقادم :
انقطاع التقادم إما أن يكون طبيعياً ينتج عن زوال الحيازة بالنسبة للتقادم المكسب أو مدنياً يتم بفعل صاحب الحق الساري بحقه التقادم.


{1} الانقطاع الطبيعي :
هو الانقطاع الناشئ عن زوال الحيازة وقد نصت المادة /924/ مدني في فقرتها الأولى على ما يلي : «ينقطع التقادم المكسب إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير».

يقول الدكتور السنهوري في كتابه الوسيط : «إن انقطاع التقادم إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها بفعل الغير هو انقطاع خاص بالتقادم المكسب».

إن الانقطاع الطبيعي يقوم على زوال الحيازة ويختص بالتقادم المكسب بطبيعة الحال لأن هذا النوع من التقادم يستند إلى حيازة الحقوق العينية.


وهناك انقطاع طبيعي يقوم على معاودة الاستعمال وهو يتحقق بالنسبة للتقادم المسقط الخاص بالحقوق العينية التي تسقط بعدم الاستعمال كحق الانتفاع وحق الارتفاق إذ أن معاودة الاستعمال من جانب المنتفع أو صاحب حق الارتفاق تقطع التقادم الساري لمصلحة مالك الرقبة أو صاحب حق العقار المرتفق.


أما التقادم المسقط للديون فلا يتصور فيه انقطاع طبيعي لأنه لا يستند إلى حيازة وإنما يقوم على سكوت الدائن من اقتضاء حقه.




{2} الانقطاع المدني :
ويقصد به الانقطاع الذي يتم بفعل صاحب الحق الذي يسري عليه التقادم وهو ما نصت عليه المادتان /380 و381/ مدني ، حيث بينتا أسباب الانقطاع المدني للتقادم فنصتا على ما يلي:
نصت المادة /380/مدني على أنه :«ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة بالتنبيه وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى».


ونصت المادة /381/ مدني على أنه:
«1 ـ ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً.
2 ـ ويعتبر إقراراً ضمنياً أن يترك المدين تحت يد الدائن مالاً له مرهوناً رهناً حيازياً تأميناً لوفاء الدين».


[ إذا ردت الدعوى لعلة انتفاء الصفة وليس لسبب يرجع إلى موضوع الحق،فليس من شأن هذه الدعوى قطع التقادم. ويعتبر انقطاع التقادم كأن لم يكن، وأنالتقادم لا يزال سارياً منذ البداية .] ( نقض سوري رقم 1094 أساس 641 تاريخ 23 / 6 / 1980 - سجلات محكمةالنقض . )


مما ورد في المادتين /380 و381/ مدني نجد أن المشرع عدد أسباب انقطاع التقادم المدني بحيث تشمل ما يلي:



آ ـ المطالبة القضائية :
ويقصد بها كل طلب يقدمه صاحب الحق إلى القضاء يظهر فيه نيته في التمسك بحقه والحصول عليه قبل سقوطه التقادم، وعليه فالتقادم ينقطع بالدعوى الأصلية، وبالطلبات العارضة كالادعاء بالتقابل وبالطلبات التبعية كطلب إدخال ضامن وبطلبات التدخل .


[ ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية . ] ( نقض سوري - الهيئة العامة - القضية 552 أساس لعام 2009 - قرار 339 لعام 2009 - تاريخ 27/7/2009 - مجلة المحامون /7-8/ لعام 2010 – القاعدة 456 .)


[ إجراءات التقاضي تقطع التقادم. ] ( نقض سوري - القضية 2850 أساس لعام 1992- قرار 139 لعام 1992- تاريخ 13/2/1992- مجلة المحامون /3-4/ لعام 1993 .)


[ المطالبة القضائية تقطع التقادم ولو شطبت الدعوى، لأن قطع التقادميؤلف حقاً مكتسباً . ] ( نقضسوري – الغرفة المدنية - قرار 2460 أساس 422 تاريخ 21 / 12 / 1969 - مجلة المحامون ص30 لعام1970. )


[ شطب الدعوى لا يؤثر على انقطاع التقادم الجاري بالمطالبة القضائية، وقطع التقادم يزيل كل مفعول للمدة السابقة . ] ( نقض سوري – الغرفة المدنية الثالثة - القضية 679 أساس لعام 1998 - قرار 18 لعام 1998 - تاريخ 18/1/1998- مجلة المحامون /3-4/ لعام 2000 .)


الاجتهاد القضائي مستقر على المقصود بالمطالبة القضائية التي تقطع التقادم كل إجراء قانوني يشف عن تمسك صاحب الحق بحقه سواء أكان بطريق الادعاء أو الدفع .. موسوعة القضاء المدني- الجزء الأول - ص684- قا 1922.


[ إن المطالبة القضائية بعين العقارتقطع تقادم الحق العيني الذي كان محلاً للدعوى، فلا يمتد أثره إلى دعوى الإضرارالتي تستهدف اقتضاء الحق الشخصي .] ( نقض سوري – قرار رقم 263 تاريخ 29 / 6 / 1955 - مجلة القانون ص562 لعام1955. )


هذا ويجب أن تتوفر في المطالبة شروط معينة كي تنتج آثارها في قطع التقادم كأن تقدم إلى مرجع قضائي حتى ولو كان هذا المرجع غير مختص في نظر الدعوى وعليه فالمطالبة المقدمة إلى لجنة المحكمين أو نقابة المحامين لتقدير الأتعاب أو إلى القضاء الإداري كلها تقطع التقادم.


[ المطالبة بالحق تقطع التقادم ولو كانت أمام محكمة غير مختصة . ] ( نقض سوري - الغرفة الجمركية - القضية 658 أساس لعام 2008 - قرار 30 لعام 2008 - تاريخ 27/1/2008 - مجلة المحامون /5-6/ لعام 2010 – القاعدة 367 .)


[ إن التقادم ينقطعبالمطالبة القضائية ولو قدمت الدعوى إلى محكمة غير مختصة (مادة 380مدني ) .] ( نقض سوري - الغرفة المدنية - قرار رقم 441تاريخ 20 / 12 / 1952 - مجلة القانون ص112 لعام1953.)


[ إن المادة 380 مدني نصت علىأنه ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة، وقدجاءت مطلقة دون استثناء. والقاعدة أن المطلق يجري على إطلاقه. فيعتبر رفع الدعوىأمام محكمة غير مختصة قاطعاً للتقادم في كل الأحوال، حتى ولو كان رفع أمام محكمة لاولاية لها بالنظر بالنزاع، على ما هو عليه الفقه والقضاء المقارن في مصر (التقادم ـمحمد عبد اللطيف ـ الطبعة الأولى ـ ص141.) .] (نقض سوري - الغرفة المدنية – قرار 1228 أساس 1242 تاريخ 30 / 12 / 1975- مجلةالمحامون ص246 لعام 1976)


أما الطلب المقدم إلى قاضي الأمور المستعجلة الهادف لاتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية دون المساس بأصل الحق لا يقطع التقادم لأن هذه التدابير والإجراءات لا تقطع التقادم .


[ المراجعات الإدارية لا تفيد معنى المطالبة القضائية القاطعة للتقادم ، وكذلك مراجعة قاضي الأمور المستعجلة التي لا تستهدف سوى اتخاذ تدبير مستعجل تحفظي . ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الأولى - القضية 504 أساس لعام 2010 - قـرار 489 لعام 2010 - تاريخ 24/5/2010- مجلة المحامون /3-4-5-6/ لعام 2012 – القاعدة 147 .)


[ إن مطالبة القضاء لوصف الحالة الراهنة يشكل سبباً لانقطاع التقادم. ويكون صدور القرار بوصف الحالة الراهنة وتقدير الأضرار مبدأ لسريان تقادم جديد فيمدته وطبيعته للتقادم الأول الذي انقطع . ] (نقض سوري - قرار رقم 3158 تاريخ 23 / 2 / 1964 - مجلة القانون ص898 لعام1965. )


[ إن المراجعة الإداريةلا تفيد معنى المطالبة القضائية القاطعة للتقادم، وكذلك مراجعة قاضي الأمورالمستعجلة التي لا تستهدف سوى اتخاذ تدبير مستعجل تحفظي . ] ( نقض سوري – قرار رقم 500 أساس 468 تاريخ 11 / 12 / 1968- مجلة المحامون ص377 لعام 1968. )


اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن الدعوى المستعجلة لا تقطع بالتقادم لأنها لا تبت بأصل النزاع .. موسوعة القضاء المدني- الجزء الأول - ص700 – قا 1977 .


ولتنتج المطالبة أثرها في قطع التقادم يجب أن توجه إلى الخصم الذي يسري التقادم لصالحه ويكفي أن تبلغ إلى من ينوب عنه بصورة قانونية ..كما يجب أن تنصب المطالبة على ذات الحق المراد قطع التقادم بشأنه .


[ إن اجتهاد هذه المحكمة استقر علىأن المطالبة القضائية تقطع التقادم عملاً بالمادة 380 مدني، وهذا القطع يزيل كل أثرللمدة السابقة لتقديم صحيفة الدعوى ولو شطبت، لن تجديدها لا يعني تقديم دعوى جديدة،ولأن قطع التقادم يؤلف حقاً مكتسباً لصاحب العلاقة لا يزيله الشطب، بخلاف ما هوعليه الحال بالنسبة لمهل الإسقاط في نصوص قانونية أخرى ( نقض 4 / 5 / 1950 وقرار 781 / 1805 تاريخ 24 / 4 / 1963 ونقض 41 / 51 تاريخ 4 / 2 / 1968 ). ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية - قرار 2040أساس 309 تاريخ 6 / 10 / 1969 - مجلة المحامون ص328 لعام1969 . )


[ إن المطالبة القضائية التي تقطع التقادم هي الدعوى المقامة ممن يملكحق التمسك به وبمواجهة الممثل القضائي للجهة المدعى عليها . ] ( نقض سوري - 231 أساس 91 تاريخ 26 / 2 / 1979 - مجلةالمحامون ص209 لعام 1979. )


وهنا لابد من طرح السؤال الآتي : إلى متى يدوم انقطاع التقادم بسبب المطالبة القضائية ؟
لقد استقر الاجتهاد القضائي على أن التقادم يبقى منقطعاً طيلة الوقت الذي تكون فيه الدعوى قائمة أمام القضاء ولم يفصل فيها بعد .


[ إنالمطالبة القضائية تقطع التقادم، ويبقى أثر الانقطاع حتى تاريخ شطب الدعوى حيث يبدأتقادم جديد .] ( نقض سوري - رقم 161تاريخ 9 / 5 / 1968 - مجلة القانون ص671 لعام1968)


إن رفع الدعوى أمام القضاء الجزائي يقطع التقادم طوال الفترة التي استغرقها النظر فيها وحتى صدور الحكم النهائي ولا يبدأ سريان التقادم من جديد إلا من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع ..


[ الادعاء الجزائي يقطع التقادم . ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الرابعة - القضية 1378 لعام 2007 - قــرار 1949 لعام 2007 – تاريخ 4/6/2007 – مجلة المحامون /3-4/ لعام 2010 – القاعدة 114 . )




ب ـ التنبيه :
يقصد بالتنبيه الإخطار التنفيذي الذي تبلغه دائرة التنفيذ للمحكوم عليه أو للمدين بسند طالبةً إليه وجوب المبادرة إلى تسديد قيمة الدين المترتب بذمته بموجب السند المودع لدى الدائرة المذكورة.
وعليه فالتنبيه لا يؤدي إلى قطع التقادم إلا إذا كان صحيحاً وجرى تبليغه أولاً بصورة قانونية وفق ما نصت عليه المادتان /285/ و/469/ أصول محاكمات مدنية.


[ إن التنبيه الذي يقطع التقادم هوالتنبيه التنفيذي الذي توجهه دائرة التنفيذ بصدد سند تنفيذي وليس الإنذار. فإن لميكن ثمة سند تنفيذي فلا ينقطع التقادم إلا بالمطالبةالقضائية .] ( نقض سوري - قرار 1765تاريخ 4 / 9 / 1965 - مجلة القانون ص79 لعام 1966 . )


[ إن الاحتجاج ليس إخطاراً تنفيذياً، وبالتالي فإنه لا يعد من قبيلالتنبيه المنصوص عنه في المادة 380 مدني. وهو لا يقطع التقادم، خلافاً لما هو عليهالحال في التشريع اللبناني. ] ( نقض سوري - قرار 1048 أساس 2141 تاريخ 11 / 12 / 1976 - مجلة المحامون ص93لعام 1977)


[ إن التنبيهالذي يقطع التقادم والوارد ذكره في المادة 380 مدني إنما يعني الإخطار التنفيذي. وإن مجرد مراجعة الدائن لدائرةالتنفيذ وإيداعه سنده لديها لا يؤدي بحد ذاته إلىانقطاع التقادم إذا لم يبلغ المدين الإخطار التنفيذي أصولاً قبل شطبالمعاملة. ] ( نقض سوري - 977أساس 1762 تاريخ 13 / 11 / 1976 - مجلة المحامون ص94 لعام1977)


[ إن وضع سند الكاتب بالعدل موضع التنفيذ والمطالبة به وتوجيه الإخطارالتنفيذي إنما يقطع التقادم ولا يوقفه (المادة 380 مدني). وأما إيداع السند العاديدائرة التنفيذ فإنما يرتب وقف سريان التقادم فقط لا انقطاعه، وذلك من تاريخ الإيداعوحتى تاريخ تفهيم الدائن مراجعة المحكمة (المادة 475 أصولمحاكمات)] ( نقض سوري - قرار 1715أساس 6411 تاريخ 30 / 12 / 1978 - مجلة المحامون قا 138ص97 لعام 1979)


[ 1 - إن التقادم ينقطع بالتنبيه. والتنبيه المقصود يتحقق بإرسالالإخطار التنفيذي.
2 ـ إن شطب الدعوى لايزيل أثر انقطاع التقادم فيها. لذلك فإن مجرد الشطب لا يزيل أثر انقطاع التقادم فيالمعاملات التنفيذية المقترنة بإخطار تنفيذي. ] ( نقض سوري - رقم 337 أساس 306 تاريخ 15/3/1980 -سجلات محكمة النقض . )


الإخطار التنفيذي هو ما يسمى بالتنبيه يقطع مدة التقادم على الأحكام موضوع التنفيذ وذلك على ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض .. موسوعة القضاء المدني- الجزء الأول - ص681- قا 1915.




ج ـ الحجز :
لقد قضى المشرع بأن الحجز يقطع التقادم ومن المعروف أن الحجز يقسم إلى نوعين احتياطي وتنفيذي، وكلاهما يقطعان التقادم والتفريق بينهما جاء وفق ما استقر عليه الاجتهاد .

إذا مرَّ على الحكم أكثر من 15 سنة وكانت إشارة الحجز لا تزال مسجلة على صحيفة العقار المحجوز فإن ذلك يقطع التقادم .. مجلة القانون، 1966، ص314.


[ إن الحجزالذي يقطع التقادم بالنسبة للأحكام إنما هو الحجز التنفيذي. أما الحجز الاحتياطيفإنه يعتبر قاطعاً للتقادم بالنسبة للدعوى. فإذا لم يقم المحكوم له بتنفيذ هذاالحجز باتخاذ الإجراءات التنفيذية فإن التقادم ضد الحكم يسري اعتباراً من تاريخصدوره. ] ( نقض سوري - رقم 1287تاريخ 14 / 6 / 1964 -مجلة القانون ص645 لعام 1964 )


[ إن الحجز الذي يقطع التقادمبالنسبة للأحكام هو الحجز التنفيذي الذي يقوم به المحكوم له للحصول على حقه، دونالحجز الاحتياطي . ] ( نقض سوري - رقم 2254تاريخ 7/10/1964- مجلة القانون ص57 لعام 1965.)




د ـ الطلب المقدم من الدائن لقبول حقه في تفليسة أو توزيع :
وهو ما نصت عليه المادة /380/ مدني وهو ما يتماشى مع أحكام قانون التجارة التي حظرت على الدائنين عند شهر إفلاس مدينهم إقامة الدعوى على المفلس بصورة افرادية وأوجبت عليهم التقدم بها إلى محكمة التفليسة لتثبيت ديونهم.


[ لايعتبر كتاب المطالبة العادي قاطعاً للتقادم. أما التقدم إلى التفليسة فيقطع التقادمبالنسبة للتفليسة دون غيرها .] ( نقض سوري - الغرفة المدنية - 186 أساس 14 تاريخ 5 / 6 / 1967 - مجلة المحامونص324 لعام 1967. )



هـ ـ إقرار المدين لحق الدائن :
وهو ما ورد في نص المادة /381/ مدني والإقرار إما أن يكون صريحاً أو أن يكون ضمنياً وقد أعطت الفقرة الثانية من المادة /381/ مثالاً عن الإقرار الضمني وهي حالة ترك المدين تحت يد الدائن مالاً مرهوناً رهناً حيازياً تأميناً لوفاء دينه وهنا لابد من البحث في موضوع الإقرار وشروط صحته وأنواعه وكيفية إثباته.



[1] تعريف الإقرار :
الإقرار القاطع للتقادم هو الاعتراف الصادر من المدين والمنطوي على بقاء ذمته مشغولة تجاه الدائن وفسره بعض الفقهاء بأنه يشكل تنازلاً من قبل المدين عن الحق الذي منحه إياه القانون للتمسك بالتقادم .

إن الإقرار القاطع للتقادم هو الإقرار الصادر عن المدين بحق الدائن .. مجلة القانون 1982- ص314 .


[ إن الفقه قدذهب في قطع التقادم إلى الأخذ بالإقرار الوارد في ورقة عرفية، ولم يشترط فيه أنيكون إقراراً قضائياً. والإقرار الذي يقع قبل اكتمال التقادم هو الذييقطعه . ]( نقض سوري - 1855 أساس 3350تاريخ 13 / 12 / 1980 - سجلات محكمة النقض . )



<1> الإقرار القضائي : هو الإقرار الذي يصدر عن الخصم ويقع في مجلس القضاء ويجب أن يكون صريحاً وبدون أي قيد احترازي وغير معلق على شرط وهو ما نصت عليه المادة /94/ بينات : « الإقرار القضائي هو اعتراف الخصم أو من ينوب عنه نيابة خاصة بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ».



<2> الإقرار غير القضائي : هو أن يدعي المدعي أن المدعى عليه قد أقر بحقه في غير مجلس القضاء وهو ما نصت عليه المادة /95/ بينات : « الإقرار غير القضائي هو الذي يقع في غير مجلس الحكم أو يقع في مجلس الحكم في غير الدعوى التي أقيمت بالواقعة المقر بها ».



<3> الإقرار المربوط بدليل خطي : فيتم عند صدور الإقرار عن المدعى عليه مكتوباً بخط يده أو ممثلاً بخاتمه أو توقيعه.





[2] شروط صحة الإقرار :
ما هي الأهلية الواجب توافرها في شخص المقر كي يكون الإقرار صحيحاً ؟.
الرأي الراجح بين الفقهاء أنه إذا كان التقادم المسقط ينصب على حق عيني فيجب أن يتوافر في شخص المقر أهلية التصرف .

أما بشأن الحق الشخصي فيكتفي أن يتمنع المقر بأهلية الإدارة، وذلك لأن وفاء الدين بصورة جزئية يعتبر من أعمال القاطعة للتقادم وهو لا يتطلب في شخص المقر سوى أهلية الإدارة.




[3] أنواع الإقرار :
الإقرار إما أن يكون صريح أو ضمني وفق ما جاء في نص المادة /381/ مدني .
[ ينقطع التقادم إذا أقرالمدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً. ]( نقض سوري - الغرفة المدنية الأولى - أساس 647 قرار 833 تاريخ20/7/2005 - مجلة المحامون /7-8/ لعام 2008 – القاعدة 311 – صفحة 1039 .)


ينقطع التقادم بإقرار المدين أن كان هذا الإقرار صريحاً أو ضمنياً .. مجلة المحامون، عدد 10 و11، و12، عام 1988، ص999، قا 374.


هذا ولم يفرض المشرع للإقرار الصريح أي شكل خاص لحصوله فيمكن أن يكون شفوياً أو كتابياً أما الإقرار الضمني فهو مستنتج من كل عمل يقوم به المدين ويعبر بدون شك عن إرادته في الاعتراف بوجود حق للدائن وهو أمر يترك تقديره لسلطة قضاة الموضوع لأنه يتعلق بمسائل واقعية لا رقابة لمحكمة النقض عليها .


[ إن إقرار الخصم بالحق من شأنه أنيقطع التقادم، سواء أكان هذا الإقرار صريحاً أو ضمنياً. ]( نقض سوري - رقم 398 تاريخ 5 / 8 / 1963 - مجلةالقانون ص738 لعام 1963. )


الاجتهاد القضائي مستقر على أن تسليط البائع يد المشتري على العقار المباع يعتبر تنفيذاً لعقد البيع وهو إقرار ضمني يقطع التقادم .. موسوعة القضاء المدني- الجزء الأول - ص684- قا 1923.



[4] إثبات الإقرار :
يجب وقوع الإقرار وفقاً للقواعد المعمول بها وتبعاً لذلك تطبق الأحكام المنصوص عليها في قانون البينات من المادة /96/ حتى المادة /102/ بخصوص عبء وإمكانية اللجوء إلى البينة الشخصية وتوجيه اليمن الحاسمة.





ثانياً : آثار انقطاع التقادم :
نصت المادة /382/ مدني على ما يلي:
«1 ـ إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة الأول.
2 ـ على أنه إذا حكم بالدين وجاز الحكم قوة القضية المقضية أو إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين كانت مدة التقادم الجديد خمس عشر سنة إلا أن يكون الدين محكوم به متضمناً لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم».
وعليه فإنه في حال انقطاع التقادم يزول كل مفعول للمدة التي انقضت قبل الانقطاع وعند زوال سبب الانقطاع يبدأ تقادم جديد في السريان.



[[1]] : بدء سريان التقادم الجديد :
يتوقف تحديد تاريخ سريان التقادم الجديد الذي حل محل التقادم المنقطع على معرفة سبب الانقطاع .


[ إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول . ( قرار مماثل 2380 تاريخ 10/10/1990) . ] ( نقض سوري - القضية 925 أساس لعام 1990 - قرار 2176 لعام 1990- تاريخ 24/9/1990 – مجلة المحامون /4-5-6/ لعام 1991 .)


[ إن رفع الدعوىأمام محكمة غير مختصة يقطع التقادم في كل الأحوال، حتى ولو كان لا ولاية للمحكمةبنظر الدعوى. ويبدأ سريان التقادم من جديد من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع .] ( نقض سوري – قرار رقم 1228أساس مدني 1242 تاريخ 30 / 12 / 1975 - مجلة المحامون ص246 لعام1976. )


* فإذا كان سبب الانقطاع المطالبة القضائية فإن هذا الانقطاع يمتد طيلة المدة التي يستغرقها السير في الدعوى ويبدأ سريان التقادم الجديد من وقت صدور الحكم فيما إذا قضت المحكمة بطلبات المدعي وتطبق هذه القاعدة حتى ولو كانت المطالبة القضائية أمام محكمة غير مختصة وهنا يبدأ سريان التقادم الجديد اعتباراً من تاريخ صدور الحكم بعدم الاختصاص أما إذا انتهت الدعوى بقرار يقضي بردها أو بتثبيت التنازل عنها فإن انقطاع التقادم الحاصل يرفعها يعتبر كأن لم يكن والتقادم يظل سارياً منذ البداية.


* أما إذا انقطع التقادم بالتنبيه فيبدأ سريان التقادم الجديد مباشرة بعد تبليغ التنبيه.


* وفي حال انقطاع التقادم بالحجز فإن هذا الانقطاع يمتد طيلة المدة التي تستغرقها إجراءات التنفيذ التي تعقب عملية الحجز ولا يبدأ سريان التقادم الجديد إلا من تاريخ آخر إجراء اتخذ في هذا الموضوع.


* أما الانقطاع الحاصل بسبب إقرار المدين بحق الدائن فإن أثره ينتهي عقب الإقرار ويبدأ سريان التقادم الجديد بعد الإقرار مباشرة إلا إذا كان الدائن واضعاً يده على رهن تأميناً لاستيفاء دينه إذ أنه في هذه الحالة لا يبدأ التقادم الجديد في السريان إلا بعد خروج الرهن من يد الدائن.




[[2]] : نوع التقادم الجديد :
نصت المادة /382/ مدني على أن التقادم الجديد الذي جاء بديلاً للتقادم المنقطع يكون مماثلاً له من حيث مدته ونوعيته وعلى ذلك استقر الاجتهاد القضائي .


في حال قطع التقادم فإن التقادم الجديد تكون مدته هي مدة التقادم الأول دون أن تحسب المدد السابقة في نطاق سريان التقادم .. مجلة المحامون، عدد 3، و4 عام 1984، ص310، قا 196.

[ 1 ـ ينقط عالتقادم بالمطالبة القضائية، ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غيرمختصة.
2 ـ إذا انقطع تقادم، بدأ تقادم جديدمن وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول دونأن تحسب المدد السابقة في نطاق سريان التقادم. ] ( نقض سوري - رقم 1364 أساس 775 تاريخ 21 / 6 / 1983- سجلات محكمة النقض . )



هذه القاعدة العامة تطبق في جميع الحالات باستثناء الحالتين التاليتين:
(1) إذا صدر حكم بالدين واكتسب قوة القضية المقضية تصبح مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة إلا إذا كان الحكم يتضمن بالإضافة للدين الأصلي التزامات لها صفة الدورية والتجدد كالفوائد مثلاً ففي هذه الحالة تخضع هذه الالتزامات للتقادم الخمسي.


(2) إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين بحق الدائن فتصبح مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة ذلك أن التقادم الحولي مبني على قرينة الوفاء وإقرار المدين بوجود الدين في ذمته يزيل هذه القرينة.


وعليه فالتقادم الحولي الذي يتحول لتقادم طويل بالإقرار هو التقادم المبني على قرينة الوفاء فليس كل تقادم قصير يخضع لهذه القاعدة إلا إذا كان مبنياً على قرينة الوفاء أي أنه عند كون التقادم القصير غير مبني على قرينة الوفاء فإقرار المدين يقطع التقادم ولكنه لا يؤدي إلى تغير مدة التقادم الجديد بعد زوال سبب الانقطاع.


ومن ملاحظة المادة /382/ مدني نجد أن المشرع لم يبحث بالآثار المترتبة على تجديد الدين ومعرفة ما إذا كان التجديد يؤدي إلى تغيير مدة التقادم أم لا وبالرجوع إلى المبادئ الحقوقية العامة نرى أن الآثار الرئيسية لتجديد الدين هي انقضاء الالتزام الأصلي ونشوء التزام جديد محله ويكون لهذا الالتزام الجديد تقادم مستقل من الأول يبدأ سريانه اعتباراً من تاريخ التجديد.




ثالثاً : مدى شمول انقطاع التقادم من حيث الأشخاص :
نصت الفقرة الثانية من المادة /292/ مدني على ما يلي:
«2 ـ وإذا انقطعت مدة التقادم أو وقف سريانه بالنسبة لأحد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين».


ومنه يستنتج أن المشرع قد أخذ بمبدأ نسبية الأعمال القانونية عندما قرر أن العمل الذي أدى إلى انقطاع التقادم بالنسبة إلى أحد المدينين لا يقطع التقادم بالنسبة إلى باقي المدينين وتبعاً لذلك فإنه إذا وجد مدين وكفيل وقطع التقادم من قبل الدائن ضد المدين فإن هذا الانقطاع لا يتضرر منه الكفيل.
أن تقديم الطلب في تفليسة المدين يقطع التقادم بالنسبة للمفلس ولا يتعدى أثره لغيره من الملتزمين بالدين .. مجلة القانون، 1967، ص715




ومع ذلك فإنه يستثنى من قاعدة الأثر النسبي لانقطاع التقادم حالات ثلاث هي:
1 ـ الحقوق الواردة عليها الحيازة الغير قابلة للتجزئة :
كحق الارتفاق فإذا كان العقار المرتفق به مملوكاً لعدة شركاء على الشيوع فإن قطع التقادم الموجه من أحدهم يستفيد منه الآخرون، أما إذا كان العقار المرتفق به مملوكاً لعدة شركاء على الشيوع فإن العمل القاطع للتقادم الموجه ضد أحدهم يضار منه الآخرون.


2 ـ إذا كان الحق الواردة عليه الحيازة يتضمن حقاً آخر أو يتضمنه حق آخر :
كأن يكون حق الرقبة مملوكاً لشخص وحق الانتفاع لشخص آخر فالإجراء الذي يوجهه مالك الرقبة في هذه الحالة ضد الحائز يستعيد منه صاحب حق الانتفاع والعكس صحيح ذلك أن الإجراء المتخذ من أحدهما ضد الحائز يتضمن المطالبة بالحق الذي يضع الحائز يده عليه وهذا الحق غير قابل للتجزئة.


3 ـ حالة الوارث الظاهر :
فالعمل القاطع للتقادم إذا وجه من الوارث الظاهر أو ضده يمتد أثره إلى الوارث الحقيقي.




رابعاً : الحقوق التي يتناولها قطع التقادم :
الأصل أن انقطاع التقادم لا يتناول إلا الحق الذي قطع التقادم فيه أو توابعه فلا يمتد أثره إلى غير ذلك من الحقوق فإذا انقطع التقادم بالنسبة لدين انقطع بالنسبة لفوائده والعكس صحيح وتعتبر المطالبة بجزء من الدين قاطعة لتقادم الدين بكامله مع فوائده.


أما إذا كان الحق الذي يتناوله السبب القاطع للتقادم يتعلق بالعين فلا يمتد أثره إلى دعوى الإضرار التي تستهدف التعويض.


وكذلك فوجود دينين للدائن في ذمة المدين وقطع التقادم بالنسبة لأحد الدينين فإن التقادم لا ينقطع بالنسبة للدين الآخر.


ـ الوسيط في القانون المدني ـ د. عبد الرزاق السنهوري.
ـ موسوعة القضاء المدني ـ المحامي محمد أديب الحسيني.
ـ مجلة القانون.
ـ مجلة المحامون.

إعداد المحامية لما وراق .






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
انقطاع التقادم جزائياً المحامية لما وراق أبحاث في القانون الجنائي 0 15-08-2014 02:33 PM
ماهو التقادم وماهي أحكامه ومدده وأحكام اناظمة له في القانون السوري لميس مقالات قانونية منوعة 1 05-10-2013 03:12 AM
اجتهادات جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 31-05-2012 03:04 PM
التقادم في القانون السوري (بحث شامل) المحامي نادر الخليل مقالات قانونية منوعة 0 25-05-2012 10:53 PM
ما هو التقادم ما هي مدده والأحكام الناظمة له في القانون المحامي جمال عبد الناصر أبحاث في القانون المدني 4 05-12-2007 09:28 PM


الساعة الآن 04:59 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع