منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 2836 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-03-2016, 08:46 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي اجتهادات عن نص المادة 385 عقوبات نوع اختام

اجتهادات عن نص المادة 385 عقوبات نوع اختام
ان المادة (385) قد نصت على عقاب من اقدم على فك الاختام قصدا وقد وردت في باب الجرائم الواقعة على السلطة العامة وهو يشتمل على التمرد على الموظفين وتحقيرهم وتمزيق الاعلانات وانتحال الوظائف وفك الاختام وكانت الغاية من هذا الفصل حماية الموظفين واعمالهم الرسمية حتى يستطيعوا اداء واجبهم على اكمل وجه ويفرضوا احترام الاعمال القانونية من عبث العابثين واعتداء المعتدين وهذا ما اشارت اليه المادة المذكورة من التصريح بان يكون الاقدام على فك الاختام قصدا اي بقصد التمرد على اعمال الدولة او اضاعة الاموال التي ارادت حمايتها.
قرار 918 / 1966 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1100 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44112
ان الاختام التي يعاقب على كسرها بالمادة (128) عقوبات مصري قديم (147 جديد) وما بعدها هي الاختام التي تضعها السلطة الحكومية عملا بنص قانوني او قياما بامر قضائي او بما تراه هي واجبا عليها للمحافظة على الاماكن او الاوراق او الامتعة الاخرى ومتى كانت الاختام قد وضعت بمعرفة السلطة الحكومية قضائية كانت او ادارية فلا يجوز لاي انسان المساس بها حتى ولو كان يزعم ان لا حق لها في وضع تلك الاختام.
قرار 318 / 1941 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 1101 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44113
متى كانت محكمة الموضوع لم تعتبر فتح باب المكان المغلق تنفيذا للحكم القضائي بمثابة فك للاختام التي وضعتها عليه سلطة التنفيذ فانها لا تكون قد اخطات اذ ان القانون لا يعاقب الا على فك الاختام فقط وما دامت هي سليمة لم تمس فلا جريمة.
قرار 400 / 1941 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 1102 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44114
1- من اقدم قصدا على فك الاختام الموضوعة بامر السلطة العامة عوقب بالحبس من شهر الى سنة.
2- واذا لجا الى اعمال العنف على الاشخاص فمن سنة الى ثلاث سنوات.
مادة 385 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات






التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
اجتهادات جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 31-05-2012 03:04 PM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM
قانون الاحوال الشخصية المحامي حيدر سلامة موسوعة التشريع السوري 4 24-01-2007 01:53 AM


الساعة الآن 11:43 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع