اجتهادات مجلة المحامين الصادرة في الاعداد 1-2-3-4-5-6 لعام 2016
القاعدة /24/ القضية 3253 لعام 2011 قرار 2933/لعام 2011
الغرفة الشرعية
المبدا-مصوغ ذهبي – اختصاص – التصرف فيه من الزوج – رضاء الزوجة بذلك – التسليم عيناً أو نقداً – الحقوق الزوجية – دعوة واحدة – خبرة – التسليم النقدي اذا تعذر العيني
((1-القضاء الشرعي مختص بالبحث بموضوع المصاغ سواء اخذه الزوج برضا الزوجة أو بلا رضاها
2- اذا ارتضت الزوجة ان يتصرف الزوج بالمصوغ الذهبي عندئذ ينتقل حقها فيه الى قيمته
3- ان روح العدالة ومصلحة الاسرة والمجتمع يوجبان تقليل المنازعات القضائية وحصرها في دعوى واحدة ما دام ذلك ممكنا
4- ان جميع الحقوق الزوجية تعد من اثار عقد الزواج
5- في حال تعذر تسليم المصاغ الذهبي عيناً يلزم الزوج بدفع قيمته نقدا بتاريخ الادعاء وتعتمد دائرة التنفيذ الخبرة في ذلك وفق الأسعار الرائجة في السوق ))