منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري > مشاريع القوانين

مشاريع القوانين في هذا القسم نناقش مشاريع القوانين فبدلاً من انتظار صدور القوانين ثم انتقادها وانتقاد عيوبها لنعمل جميعاً على مناقشة مشروع القانون قبل صدوره وإيصال صوتنا لأصحاب القرار.

إضافة رد
المشاهدات 13014 التعليقات 10
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-07-2006, 12:47 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


Post مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة 2006

زملاءنا الكرام نقدم فيما يلي مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة المقدم للمؤتمر العام من قبل المحامي الاستاذ أسامه توفيق أبوالفضل عضو مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية نطرحه للمناقشة وإبداء الرأي..

كما نرجو من الزملاء زوار وأعضاء المنتدى أن يكون جسراً وصلة وصل بين المنتدى وبين بقية الزملاء المحامين من غير الأعضاء ممن هم غير متابعين للإنترنت أو المنتدى ونقل المشروع إليهم ونقل ملاحظاتهم وآراءهم وتعليقاتهم ونشرها عبر المنتدى لتعم الفائدة وتتوسع المناقشة..[/align]

[align=center]====================[/align]


[align=justify]السادة الزملاء أعضاء المؤتمر العام لنقابة المحامين
في الجمهورية العربية السورية المحترمون

تحية الحق والعروبة وبعد :
لحظ الجميع الاهتمام البالغ لتعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة من قبل القيادة السياسية في الجمهورية العربية السورية وخصوصا عندما سارعت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي تلبية لأول طلب لمجلس النقابة الحالي بإعادة مشروع القانون الذي أعد من قبل مجلس النقابة الأسبق رغم أهمية المسائل التي تم اقتراح تعديلها آنذاك ليصار إلى إضافة التعديلات التي تراها النقابة ضرورية في ضوء التطورات الملحوظة خصوصا وأن المشروع الأسبق اقتصر على مسائل نقابية ولم يتوسع بما يحقق أكبر قدر ممكن من طلبات وأمنيات المحامين في القطر .
كان لابد من أن نبدأ وبأية بداية كانت فقد طال الانتظار وكثرت الطلبات والمداخلات من قبل معظم السادة أعضاء المؤتمر الحالي والأسبق ومن معظم السادة المحامين في جميع فروع النقابة لتعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة بما يجعله متلائما مع التطورات الهائلة التي خطتها سورية في كافة المجالات وأصبح تعديل القانون هدفا ومطلبا ملحا من الدولة والمحامين .
وبناء على ما تقدم فقد اعتقدت ـ وأرجو أن أكون على صواب ـ بأنني إذا ما تقدمت بمشروع قانون متكامل ( حسب اعتقادي ) وبأن لا يكون هذا المشروع باسم مجلس النقابة أو عن أية جهة أخرى وإنما هو تعبير عن رأي مستقل فإن ذلك سيكون مبررا ومشجعا لكل من يشاء من أعضاء المؤتمر أو الزملاء أعضاء المهنة أيا كان موقعهم المهني أن يقدم ما لدية من اقتراحات إلى مجلس النقابة تمهيدا لتشكيل لجنة متخصصة تدرس جميع المشاريع والاقتراحات حتى إذا ما انتهت من عملها قرر المجلس عرض ما توصلنا إليه على المؤتمر تماشيا مع أحكام القانون والنظام الداخلي ليتخذ القرار على المستوى النقابي ومن ثم يأتي دور صاحب القرار النهائي والجهات المعنية وخصوصا القيادة القطرية في إصدار القانون المطلوب .
إن ما ذكرته في المشروع هو مجرد رأي شخصي غير ملزم لمجلس النقابة أو لأعضاء المؤتمر أو لأية جهة أخرى ولو أن المسائل النقابية البحتة التي تطرقت إليها قد نقلت بعضها من تقاليد مهنية عريقة سبقتنا إليها نقابات مهنية قديمة ومنها ما هو من تجربتنا المهنية ومع ذلك فكل فكرة تم طرحها في هذا المشروع معروضة للنقاش والتعديل والإلغاء أو جلب البديل لأن هذا القانون المنتظر يصبح عند ظهوره هو المرجع الأساس ويستقل بذاته عن مصادره المتنوعة أيا كانت تلك المصادر .
إن المحاولة تستحق الجهد والمجازفة حبا في الوطن والعدالة والمهنة التي يجب تطويرها ورفع مستواها وإعادتها إلى أصلها كرسالة وليست مهنة نعيش منها .
أرجو أن ينال هذا المشروع المرفق الدراسة والتمحيص والنقد بما يحقق الغاية من إيجاد قانون جديد متطور ومتقدم على الصعيد العربي والمحلي ليرفع من شأن وطننا ومن شأن المحاماة ويحافظ عليها وعلى كرامتها ومكانتها .
خلاصة أهم ما طرحته :
1ـ راعى المشروع وجوب رفع الاعتقاد الخطأ بالمحاماة من اعتبارها مجرد مهنة مقابل أتعاب إلى رسالة تؤدي خدمة عامة للعدالة والمواطنين وتشارك القضاة في تحقيق العدل وأن تساهم المهنة بدور فعال مع باقي مؤسسات الدولة في تقرير سيادة الدستور والقانون .
2ـ أضاف المشروع شروطا جديدة للانتساب وتنظيم الحالات المتوقعة نتيجة الاتفاقيات التي عقدتها وتعقدها الدولة وخصوصا التوجه في المشاركة ضمن السوق الأوربية المشتركة والتجمعات الاقتصادية العربية والدولية وإمكانية قيام محامين عرب وأجانب بممارسة المهنة في بعض المجالات الناجمة عن العلاقات الاقتصادية والسياسية وفي بعض القضايا ولمدة محددة أو في دعاوى غير محددة . ونظم المشروع عمل الشركات المهنية للمحامين وأوجد إمكانية طلب ( الاستيداع ) لمدة محددة وجداول لغير المشتغلين بالمهنة
3ـ في مجال التمرين : منع المشروع المحامي المتمرن من المشاركة في الانتخابات وهذا تقليد قديم سارت عليه النقابات في فرنسا منذ أكثر من مائتي عام . وأعطى المشروع دروا بارزا للمحامي الأستاذ الذي يقوم بتدريب المحامي المبتدئ حيث أحدث المشروع من أجل ذلك لقبا جديدا هو لقب ( الأستاذ المدرب ) . وأضاف المشروع واجبا قوميا ووطنيا على طالب الانتساب في مرحلة التمرين لخدمة وطنه ومواطنيه من خلال مشاركته الجهات المعنية في فهم الدستور واحترامه واعتبار ذلك جزء من التمرين ( أسوة بخدمة الريف لدى السادة الأطباء ) وأوجب المشروع رقابة مستدامة من مجلس الفرع على عملية التمرين .
4ـ وبغية زيادة التواصل بين العمل النقابي والمهني وسلطات الدولة الثلاث ( إضافة إلى إشراف القيادة القطرية على أعمال النقابة ) أضاف المشروع عضوية دائمة في المؤتمر العام للنقابة لكل من نائب رئيس مجلس الشعب ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية أو من يمثلهم ومحامين آخرين العام مثل أي نقيب أسبق وأعضاء المكتب الدائم من المحامين السوريين لاتحاد الحامين العرب لاعتبارات وطنية ونقابية ومهنية .
5ـ أخذ المشروع ما سبق طرحه في مشروع مجلس النقابة الأسبق حيث تم اشتراط قدم محدد للنقيب الذي يتوجب انتخابه لوحده ومباشرة من قبل أعضاء المؤتمر ، ولكن وانطلاقا من مبدأ من كان يصلح أن يرشح نفسه لمنصب النقيب من باب أولى أنه يصلح لأن يكون مرشحا لمنصب عضو النقابة ولذلك أضفت في المشروع بأن من لم يفز بمنصب النقيب من المرشحين لهذا المنصب يعتبر مرشحا حكما لمنصب عضو المجلس ما لم يقرر انسحابه قبل بدء عملية الانتخاب وهذا يقتضي حتما أن تتم عملية انتخاب النقيب أولا حتى لا نخسر الكادر الجيد من المرشحين لمنصب النقيب إذا قبلوا أن يرشحوا أنفسهم لمنصب عضو مجلس النقابة وتم الأخذ بهذا المفهوم أيضا بالنسبة لانتخاب رئيس الفرع وأعضاء المجلس .
6ـ بهدف إعطاء فعالية كبيرة لانعقاد المؤتمر العام فقد رأيت أن يتم تقسيم الحضور في المؤتمر إلى عدة لجان ولمدة ثلاثة أيام على الأقل لإتمام جدول الأعمال .
7ـ انطلاقا من أهمية تقسيم العمل والتخصص فيه فقد رأيت تخصيص كل عضو من أعضاء مجلس النقابة وكذلك أعضاء مجلس الفرع كل بمهمة نقابية أساسية .
8ـ حتى تستمر رقابة أعضاء المؤتمر على جميع أعضاء مجلس النقابة فقد اقترحت في المشروع إعطاء الحق لأربع فروع من فروع النقابة أن تطلب إلى المؤتمر عرض مشروع لحجب الثقة عن أي عضو من أعضاء مجلس النقابة وفصلت في طريقة بحث هذا الموضوع الهام والخطير وعلى أن يتم ذلك في أول دورة عادية تلي تاريخ الطلب .
9ـ اعتمد المشروع على أحقية كل فرع من فروع النقابة أن يتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة في منطقة الفرع مع إمكانية مشاركة الفرع لفروع أخرى في مشاريع إنتاجية مشتركة مع إضافة مرونة مالية داخل صناديق الفرع الواحد وإمكانية استثمار فروع النقابة للعقارات العائدة إلى خزانة التقاعد لصالح الخزانة والفرع معا .
10ـ فرض المشروع على المحامي الذي يحصل على معذرة ( وبغية تسهيل عملية التقاضي وعدم إشغال القضاء في تبليغات جديدة تستهلك معظم وقت المحاكمة ) أن يراجع بنفسه لأخذ الموعد دون حاجة إلى تبليغه بالموعد الجديد واعتبر المشروع أن المحامي الذي يحصل على معذرة مبلغ حكما الموعد الجديد ضمن الشروط المبينة في المشروع . إضافة إلى تقرير إمكانية قيام المحامين بتبادل المذكرات والدفوع في فترة تأجيل المحاكمة واعتبار تلاوتها في الجلسة التالية وكأنها تمت أمام المحكمة وذلك لاختصار وقت المحاكمة وفي ذلك خطوة هامة في تسهيل عملية التقاضي والإسراع في إنجازها دون مساس بحق الدفاع وهي حالة أقرب ما تكون إلى حل وسط بين التقاضي والتحكيم .
11ـ أضاف المشروع مواد وأفكار جديدة تزيد من حصانة المحامي وتعزيز استقلاله ودورة في خدمة العدالة وتسهيل مهمة التقاضي وفي إطار احترام كامل ومطلق لأحكام الدستور والقانون . ولحظ المشروع إحداث التفتيش المهني أسوة بالتفتيش القضائي بهدف المحافظة على مكانة المهنة ورفع سوية العمل المهني وتحسينه وعلى وجوب قيام المحامي ببذل أقصى جهد ممكن في سبيل خدمة العدالة والموكلين وعدم انقطاعه على متابعة التشريع والاجتهاد والفقه .
12ـ لحظ المشروع نقل معظم اختصاصات الكتاب بالعدل إلى المحامين ضمن الشروط المنوه عنها وأطلق على من يحق له القيام بهذه المهمة ( المحامي الموثق ) وإبقاء حالات خاصة ضرورية مع الكتاب بالعدل وذلك بهدف نقل العبء الكبير عن وزارة العدل مع بقاء الإشراف لها على من يحق له أن يقوم بمهام الكتاب العدل من المحامين وفقا للمشروع خصوصا وان الأعمال التي يقوم بها الكاتب بالعدل هي من الأعمال التي يجب أن يقوم بها المحامي وهو نظام معمول فيه في كثير من الدول وفي ذلك زيادة في فرص العمل للمحامين وزيادة في منحهم الثقة التي تليق بالمهنة فضلا عن تسهيل الأمور أمام المواطنين .
13ـ أضاف المشروع مسائل جديدة في تقدير الأتعاب وطريقة حل الخلاف حولها بما يحقق العدالة للمواطن والمحامي وأوجد المشروع إمكانية طلب المحامي من مجلس الفرع أثناء نظر دعوى الأتعاب منحه سلفه على حساب الأتعاب وبقرار معجل التنفيذ ولمحكمة الاستئناف تكملة سلفه الأتعاب إلى ما يعادل نصف ما هو مقرر في حكم مجلس الفرع وبقرار معجل التنفيذ وذلك لتسهيل حصول المحامي على أتعابه ومنع المدعى عليه من إطالة فترة التقاضي ولأي سبب من الأسباب .
14ـ أحدث المشروع فكرة إحداث صندوق خاص لاستثمار الوفر المتحقق في موازنات جميع الفروع وشكل له لجنة خاصة وعلى أن يكون الاستثمار لصالح الفروع المساهمة وفي جميع أنحاء القطر .
15ـ قرر المشروع ما طالب به معظم المحامين في فصل سلطة الادعاء عن الحكم في قضايا التأديب وأوجد نظاما خاصا لانتخاب مجلس التأديب ووجوب مراعاة التقاليد والأعراف المهنية .
16ـ تم إحداث خمس عقوبات جديدة لم تكن مقررة سابقا لتكون العقوبة من جنس المخالفة وبغية تحقيق عدالة أفضل في المعاقبة التأديبية وهذه العقوبات هي : ( منع مزاولة المهنة أمام محكمة معينة ـ منع مزاولة المهنة أمام قاضي معين ـ منع مزاولة عمل معين من أعمال المهنة ـ منع مزاولة المهنة أمام محامي معين وفي جميع الدعاوى ـ نقل المحامي من فرعه لفرع آخر قسرا مع منعه من مزاولة المهنة في منطقة عمل الفرع الذي نقل منه ) وفرض تدابير إضافية لمن حكم عليه بعقوبة تأديبية إضافة إلى تقرير عقوبات تأديبية خاصة بشركات المحامين المهنية بعد أن قنن أصول تأسيسها وتوزيع العمل بها وصلاحيات الشركاء في معرض قيامهم بأعمال المحاماة .
17ـ قنن المشروع بابا لإعادة المحاكمة في القضايا التأديبية المحكوم بها بعد أن كان ذلك مقبولا من خلال الاجتهاد .
18ـ نقل المشروع منح المعونة القضائية من اللجنة المختصة بذلك إلى مجلس فرع النقابة وسهل مهمة الحصول على المعونة القضائية بهدف مساعدة المحتاجين لها .
19ـ أحدث المشروع مكتبا خاصا في كل فرع تحت تسمية مكتب المساعدات القانونية للمواطنين ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون دفع الأتعاب الحقيقية للمحامين وبذات الوقت لا يستحقون منحهم المعونة القضائية بحيث يقوم المكتب بدراسة الحالات المعروضة عليه من قبل المواطنين ويعين له محاميا بأتعاب معقولة ومخفضة وهو مشروع تسعى إليه معظم النقابات في العالم وتشجعه كافة الدول لما له من دور فعال في تسهيل سبل التقاضي وإيجاد فرص عمل للمحامين المبتدئين بآن واحد .
20ـ نظم المشروع وأحدث تنظيما جديدا للعلاقة القائمة بين المحامين مع بعضهم البعض عندما يقوم المحامي بالأعمال المهنية لصالح محام آخر فنظم تلك العلاقة لأول مرة في تاريخ النقابات المهنية على ما أعتقد وقمت بتسمية العقد القائم بين المحامي الأستاذ وبين المحامي الذي يساعده في أداء واجبه تجاه موكلة باسم ( عقد المساعدة المهنية بين المحامين ) وبذلك تم حسم الجدل في تكييف العلاقة القانونية بينهما واستعباد التكييفات القائلة بأن تلك العلاقة قائمة على أساس عقد العمل أو المقاولة أو الوكالة من الباطن أو الإنابة من نوع خاص ... الخ وبالتالي أصبح مصدر العلاقة هو القانون ( المادة 199 من القانون المدني ) الذي أحدث عقدا جديدا ولم يعد جائزا القياس على أي عقد من العقود المسماة في القانون المدني أو غيره من القوانين .
21ـ أعطى المشروع صلاحيات محددة لمساعد المحامي ( السكرتير ) في تسهيل الأعمال الإدارية للمحامي وإمكانية القيام بأعمال محددة كان المحامي هو من يقوم بها في الأصل . وفرض المشروع على مساعد المحامي الالتزام بالسر المهني حفاظا على حقوق الموكلين .
22ـ أوجد المشروع الطريق للنقابة لإحداث شهادة الدكتوراه في المحاماة فور توفر الظروف الملاءمة لذلك وبهدف تشجيع استمرارية البحث العلمي للمحامين في مجال وإطار عملهم المهني بما يخدم تطوير العمل المهني ورفع سوية المحامين العلمية .
23ـ أعطى المشروع للنقابة الحق بإحداث المعهد العالي للمحاماة في المستقبل القريب الذي يساهم مساهمة فعالة في رفع سوية المحامين وزيادة ارتقاء العمل المهني .

وأخيرا أرجو أن يكون هذا المشروع مشجعا للجميع في أن يبادروا إلى تقديم ما لديهم من مشاريع أو أفكار تساعد مجلس النقابة في أن تعد أفضل ما لديها لتقدمه كمشروع لقانون جديد لتنظيم مهنة المحاماة وترفعه إلى القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي تمهيدا لدراسته ولإصدار القانون المنتظر .

أرجو أن أكون قد وفقت في بعض ما طرحته من أفكار جديدة وأنا لا أدعي أن ما قدمته هو الصحيح فمنه ما هو قابل للتعديل والتطوير وربما بعضه مرفوض أو يتوجب تأجيل بحثه لعدم توفر الظروف الملاءمة لقبوله فإن أصبت فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى وإن أخطأت فحسبي أنني حاولت واضعا أمامي قول الله تعالى في كتابه الكريم :

{{ وفوق كل ذي علم عليم }}
صدق الله العظيم

السويداء في 30/6/2006 المحامي
أسامة توفيق أبو الفضل
عضو مجلس نقابة المحامين
في الجمهورية العربية السورية [/align]
[align=center]========================[/align]

[align=center]مسودة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة ( 2006 )[/align]
[align=justify]تضمن هذا المشروع التعديل والإضافة لمواد القانون 139/1981 البالغة 114 مادة وأصبح المشروع مع ما تم إحداثه من قبلنا 333 مادة .
أهم الأمور المحدثة :
• المحاماة رسالة تشارك القضاء في تحقيق العدالة وأعباء جديدة على المحامين في سبيل ذلك .
• شروط جديدة للانتساب وعبر اختبار مركزي مرتين كل عام .
• منع المتمرن من المشاركة في الانتخابات . والتمرين لثلاث سنوات . وواجب في خدمة أبناء الوطن( أسوة بخدمة الريف لدى الأطباء ) . وإحداث لقب أستاذ مدرب . وتدرج في ممارسة المهنة.
• عضوية دائمة في المؤتمر العام لممثلين عن سلطات الدولة الثلاث واتحاد المحامين العرب .
• شروط جديدة في الترشيح والانتخاب للمناصب النقابية . ومهام نقابية محدثة .
• المؤتمر العام عبر لجان متخصصة ولمدة ثلاثة أيام . ورقابة متبادلة بين مجلس النقابة والفروع .
• أحقية كل فرع أن يتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة . وإمكانية مشاركة أكثر من فرع في مشاريع إنتاجية وبعيدا عن أموال الخزانة .
• مواد لزيادة حصانة المحامي واستقلاله . ومواد لاختصار لأمد المحاكمة يقوم بها المحامون أثناء المحاكمة . وتنظيم للشركات المهنية بين المحامين ومواد تساعد في زيادة فرص العمل للمحامين .
• نقل معظم اختصاصات الكاتب بالعدل إلى المحامين . وإحداث لقب محام موثق .
• معايير جديدة في تقدير الأتعاب . وإمكانية الحكم بسلفة معجلة التنفيذ على حساب الأتعاب لأكثر من مرة أثناء المحاكمة .
• صندوق خاص مركزي لاستثمار الوفورات لدى الفروع بما يحقق مصالح تلك الفروع .
• فصل سلطة الادعاء في قضايا التأديب عن سلطة الحكم فيها . وانتخاب أعضاء مجلس التأديب مباشرة . وإحداث باب لإعادة المحاكمة في قضايا التأديب المحكوم بها .
• إحداث خمس عقوبات تأديبية جديدة . وتدابير إضافية على من يحكم بها . وعقوبات خاصة بشركات المحامين المهنية .
• اختصاص مجالس الفروع بمنح المعونة القضائية عبر لجنة خاصة .
• مكتب خاص للمساعدات القانونية في كل فرع لذوي الدخل المحدود وبأتعاب مخفضة .
• تنظيم المراكز القانونية بين المحامي وزميله عند قيامه بالأعمال المهنية لصالح زميله . وإحداث عقد جديد تم تسميته : ( عقد المساعدة المهنية بين المحامين ) .
• إحداث ( التفتيش المهني ) أسوة بالتفتيش القضائي .
• صلاحيات لمساعد المحامي ( السكرتير ) أمام المحاكم ودوائر التنفيذ والدوائر الرسمية .
• مراعاة المستقبل وشهادة دكتوراه في المحاماة ومعهد عالي للمحاماة .

( يعبر هذا المشروع عن وجهة نظر مقدمه ولعرضه مع باقي المشاريع المقدمة إلى مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية وغير ملزم لأية جهة )

المحامي
أسامه توفيق أبوالفضل
عضو مجلس نقابة المحامين
في الجمهورية العربية السورية
(( 2006 ))[/align]

[align=center]=========================[/align]

[align=justify]الفهرس
مقدمة المحامي أسامة توفيق أبو الفضل
الباب الأول
في مهنة المحاماة
الفصل الأول : النقابة وأهدافها المواد 1 ـ 4
الفصل الثاني : صلاحيات النقابة المواد 5 ـ 6
الباب الثاني
عضوية النقابة وشروط ممارسة المحاماة
الفصل الأول : عضوية النقابة وشروط المواد 8 ـ 20
ممارسة المحاماة
الفصل الثاني : التمرين المواد 21 ـ 40
الباب الثالث
الفصل الأول : المؤتمر العام وصلاحياته المواد 41 ـ 47
الفصل الثاني : أعمال المؤتمر العام ا لمواد 48 ـ 52
الفصل الثالث : مجلس النقابة المواد 53 ـ 58
الباب الرابع
الفصل الأول : فرع النقابة المادة 59
الفصل لثاني : الهيئة العامة للفرع المواد 60 ـ 62
الفصل الثالث : مجلس الفرع المواد 63 ـ 66
الفصل الرابع : اختصاصات مجلس الفرع المواد 67 ـ 71
الفصل الخامس : صلاحيات رئيس الفرع المادة 72
الباب الخامس
حقوق وحصانة المحامين وواجباتهم
الفصل الأول : حصانة المحامي المواد 73 ـ 87
الفصل الثاني : السر المهني المواد 88 ـ 90
الفصل الثالث : حقوق المحامي المواد 91 ـ 113
الفصل الرابع : واجبات المحامي المواد 114 ـ 138
الفصل الخامس : مكتب المحامي المواد 139 ـ 141
الفصل السادس : المحامي الموثق المواد 142 ـ 144
الباب السادس
عقد المساعدة المهنية بين المحامين والشركات ومساعد المحامي
الفصل الأول : عقد المساعدة المهنية بين المحامين المواد 145 ـ 158
الفصل الثاني : الشركات المهنية بين المحامين المواد 159 ـ 188
الفصل الثالث : مساعد المحامي المواد 189 ـ 196

الباب السابع
الأتعاب والمعونة القضائية والمساعدات القانونية للمواطنين
الفصل الأول : الأتعاب المواد 197 ـ 205
الفصل الثاني : المعونة القضائية المواد 206 ـ 221
الفصل الثالث : المساعدات القانونية للمواطنين المواد 222 ـ 229
الباب الثامن
التفتيش المهني والسلطة التأديبية
الفصل الأول : التفتيش المهني المواد 230 ـ 242
الفصل الثاني : السلطة التأديبية والحق المواد 243 ـ 263
العام التأديبي
الفصل الثالث : مجلس التأديب المواد 264 ـ 271
الفصل الرابع : جلسات المحاكمة التأديبية المواد 272 ـ 279
الفصل الخامس : الحكم في القضايا التأديبية المواد 280 ـ 295
الفصل السادس : إعادة المحاكمة في القضايا المواد 296 ـ 300
التأديبية
الباب التاسع
انتخاب مؤسسات النقابة والطعن في قراراتها
الفصل الأول : انتخاب مؤسسات النقابة المواد 301 ـ 304
الفصل الثاني : الطعن في قرارات النقابة المواد 305 ـ 312
ومؤسساتها
الباب العاشر
حل المؤتمر العام ومجالس النقابة
المواد 313 ـ 314
الباب الحادي عشر
مالية النقابة
المواد 315 ـ 324
الباب الثاني عشر
الأحكام العامة
المواد 325 ـ 333






مسودة مشروع قانون
تنظيم مهنة المحاماة ( 2006 )

الباب الأول
في مهنة المحاماة
الفصل الأول
النقابة وأهدافها
المادة 1
المحاماة مهنة علمية فكرية حرة تؤدي خدمة عامة للوطن والمواطنين وتشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وتعمل على تأكيد سيادة الدستور والقانون وكفالة حق التقاضي والدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم .
المادة 2
يؤلف المحامون العاملون في الجمهورية العربية السورية والمسجلون في جدول النقابة نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستـقلال المالي وتعمل وفقا لأحكام الدستور والقوانين النافذة .
المادة 3
نقابة المحامين تنظيم مهني اجتماعي مؤمن بأهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية وملتزم بالعمل على تحقيقها وفق مبادئ ومقررات حزب البعث العربي الاشتراكي وتوجيهاته وهي عضو دائم في اتحاد المحامين العرب وتعمل تحت شعار الحق والعروبة .
المادة 4
تعمل نقابة المحامين بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية في القطر العربي السوري وبالتنسيق مع المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي على تحقيق الأهداف التالية :
1ـ المساهمة في حشد طاقات الجماهير العربية والصديقة في سبيل تحقيق أهداف الأمة العربية .
2ـ العمل على تطوير الفكر القانوني بما يخدم تحقيق بناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد .
3ـ المساهمة في تطوير التشريع بما يخدم التحويل الاشتراكي .
4ـ العمل على تسيير سبل العدالة أمام المتقاضين وكفالة حق الدفاع لهم وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم .
4ـ تنشيط البحث العلمي القانوني وإصدار المجلات والنشرات العلمية وإحداث المكتبات القانونية ورفع المستوى العلمي والمهني للمحامين .
5ـ التنسيق والتعاون مع الجامعات والمعاهد المتخصصة في المجال القانوني والعلوم المساعدة للمحامين لرفع مستوى مفاهيم الدراسة وتطويرها بما يكفل ربطا وثيقا بين التعليم والحياة ويزيد من كفاءة المحامين والحقوقيين في ممارسة المهنة وخدمة الدولة والمجتمع ومشاركة السلطة القضائية في تحقيق العدالة .
6ـ تقديم المشورات القانونية ومشاريع القوانين والملاحظات على النافذ منها واقتراح ما يلزم لتقديمها للجهات العامة .
7ـ الدفاع عن مصالح النقابة ومصالح المحامين المتعلقة بمزاولة المهنة وفق أحكام القانون .
8ـ تقديم الخدمات الاقتصادية والصحية والاجتماعية والثقافية للمحامين بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة وتقديم المساعدات في حالات المرض والحوادث الطارئة بما يكفل لهم ولأسرهم حياة كريمة .
9ـ تنظيم وتطوير مزاولة المهنة على أساس تعاوني أو شركات مدنية وتوفير العمل الكريم واللائق للمحامين .
10ـ إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات والمشاركة فيها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها .
11ـ التعاون مع اتحاد المحامين العرب ونقابات المحامين العربية والدولية والمنظمات الحقوقية والإنسانية والعمل معها لنصرة قضايا الأمة العربية العادلة وقضايا التحرر في العالم .
الفصل الثاني
صلاحيات النقابة
المادة 5
تقوم النقابة من خلال مجلسها بجميع الأعمال التي تحقق أهدافها وتتمتع بشكل خاص بالصلاحيات التالية ضمن حدود الدستور والقوانين :
1ـ امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها بالمشروعات والأوضاع التي تحددها النقابة .
2ـ إبرام العقود .
3ـ إنشاء الجمعيات التعاونية وصناديق الادخار والتسليف السكني والتعاون والضمان والإشراف عليها ومحاسبتها .
4ـ إصدار النشرات والمجلات والكتب القانونية .
المادة 6
للنقابة حق التقاضي باسم أعضائها ( المحامين ) جماعات وأفراد وذلك في كل ماله صلة بالمهنة وشؤون أفرادها ولا تتقيد النقابة بتنازل أي محام عن حق له تجاه الغير إذا كان ذلك يمس كرامة ونزاهة المهنة .
المادة 7
حق الرقابة والتفتيش على نقابة المحامين وفروعها ومكاتب المحامين منوط بالجهات النقابية المنصوص عليها في هذا القانون والنظام الداخلي .

الباب الثاني
عضوية النقابة وشروط ممارسة المحاماة
الفصل الأول
ممارسة مهنة المحاماة
المادة 8
يشترط فيمن يمارس المحاماة أن يكون اسمه مسجلا في جدول المحامين , ولا يجوز للمحاكم والدوائر الرسمية قبول وكالة المحامي ما لم يكن اسمه مسجلا في هذا الجدول .
المادة 9
لا يجوز للمحامي الأستاذ المرافعة أمام محكمة الاستئناف ما لم يمض على قيده أستاذا سبع سنوات وأمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا ما لم يمض على قيده أستاذا عشر سنوات .
المادة 10
يشترط فيمن يطلب تسجيله في جدول المحامين أن يكون :
1ـ كامل الأهلية .
2ـ حائزا على الإجازة في الحقوق أو القانون من إحدى الجامعات العربية السورية أو ما يعادلها .
3ـ غير متجاوز الخامسة والأربعين من العمر إلا إذا سبق له ممارسة مهنة المحاماة أو القضاء ممارسة فعلية لا تقل عن سبع سنوات ويجوز لمن كان منتسبا إلى مهنة المحاماة ولا يحق له إعادة طلب القيد أن يطلب الانتساب مجددا بعد حسم مقدار خدمته في المهنة من أصل عمره في معرض حساب الحد الأقصى للعمر عند الانتساب .
4ـ عربيا سوريا منذ عشر سنوات على الأقل ، باستثناء مواطني الدول العربية شريطة المعاملة بالمثل وبأن يكون له إقامة فعلية في سورية قبل التسجيل بخمس سنوات على الأقل ويعامل معاملة السوري من حصل على الشهادة الثانوية وشهادة الحقوق في سورية وكانت إقامته فيها .
5ـ ذا سيرة حسنة توحي بالثقة والاحترام الواجبين للمهنة ويثبت ذلك بالتحقيق الذي يجريه مجلس فرع النقابة المختص .
6ـ غير محكوم بأية عقوبة جنائية أو جريمة شائنة ويثبت ذلك باعتماد التذكرة رقم ( 1 ) التي تصدر عن دائرة السجل العدلي وتعتبر الأحكام الصادرة بحقه خارج سوريا كالأحكام الصادرة فيها .
7ـ غير محكوم بأية عقوبة من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة وكرامتها وتعتبر الأحكام الصادرة بحقه خارج سوريا كالأحكام الصادرة فيها .
8ـ غير مشطوب اسمه من النقابة لسبب تأديبي أو غير معزول أو مطرود من وظائف الدولة أو من جهات القطاعين العام والمشترك أو غير مسرح من إحدى هذه الجهات لسبب ماس بأمن الدولة أو بشرف الوظيفة .
9ـ مقيما بصورة فعلية ودائمة في مركز الفرع الذي يطلب تسجيل اسمه فيه
10ـ غير مصاب بمرض عضال من شأنه أو شأن تفاقمه أن يجعله عاجزا عن ممارسة المحاماة بصورة دائمة وذلك بموجب تقرير طبي يعطى من اللجنة المنصوص عليها في قانون تقاعد المحامين ويحدد النظام الداخلي جدول الأمراض التي تمنع القبول ويتم تعديل هذا الجدول والإضافة إليه بقرار من مجلس النقابة ومصادقة المؤتمر العام عليه .
11ـ إذا كانت اسـتقالة طالب التسـجيل أو إحالته على التقاعد من إحدى الوظائف العامة بسبب المرض فلا يقبل طلبه ولا يعرض على اللجنة الطبية قبل مرور خمس سنوات على قبول استقالته أو إحالته على التقاعد أو تسريحه بسبب المرض وفي جميع الأحوال لا يجوز للمنتسب الذي سبق وقبلت استقالته أو أحيل إلى التقاعد أو سرح بسبب المرض أن يتقاضى راتبا تقاعديا من خزانة التقاعد إلا بعد حسم ما يتقاضاه من راتبه التقاعدي بسبب مرضه من أصل الراتب التقاعدي للمحامي وتدفع خزانة التقاعد الفرق فقط بما لا يتجاوز الحد الأقصى للراتب التقاعدي للمحامين أو حسب استحقاقه منه .
12ـ في حالة إعادة اعتبار طالب التسجيل من الأحكام الجنائية أو الجنحية كالمشار إليها سابقا فلا يقبل التسجيل قبل مرور ضعف المدة المشار إليها في القوانين النافذة .
13ـ أن لا يكون طالب الانتساب قد مارس أو اتخذ مواقف عدائية بحق النقابة أو ناصب العداء للمهنة خلال فترة عمله في إحدى الوظائف العامة أو في القطاع العام أو الخاص ويثبت ذلك بالتحقيق الذي يجريه مجلس الفرع المختص أو بالاعتراضات المثبتة بوثائق خطية من أي محام مسجل في الجدول أو من أي محام أحيل على التقاعد .
14ـ اجتياز اختبار خطي ونجاحه به بنسبة لا تقل عن 70 % من مجموع العلامات يتم الإعلان عنه مرتان في العام الواحد وبالمواد التي يتم تحديدها وتعديلها بقرار من مجلس النقابة وبإشرافها ويجوز لمجلس النقابة أن يقرر مكان الاختبار في مراكز الفروع وبيوم محدد وساعة محددة بذات الوقت .
15ـ اجتياز اختبار شفهي بعد نجاحه في الاختبار الخطي يتم أمام لجنة مؤلفة من خمسة محامين لا تقل مدة ممارستهم الفعلية للمهنة عن خمسة عشر عاما برئاسة رئيس الفرع .
16ـ في حال فشل طالب الانتساب بالاختبار الخطي أو الشفهي يجوز له إعادة الاختبار خلال سنة واحدة مع بقاء الأوراق ذاتها أو بعضها وفق ما يقرره مجلس النقابة أما بعد مرور السنة أو الفشل للمرة الثانية فيتوجب تقديم الأوراق الثبوتية مجددا .
ـ ويحدد النظام الداخلي أو نظام خاص بالاختبار أسلوب وطريقة الاختبار الخطي أو الشفهي .
ـ في حال إنشاء معهد للمحاماة تلغى إجراءات الاختبار المشار إليها ويكتفى بوثيقة النجاح من المعهد المذكور .
المادة 11
1ـ لكل محام عربي مسجل في جدول المحامين العاملين لدى إحدى نقابات الدول العربية حق المرافعة أمام سائر المحاكم العربية السورية في قضية معروضة على القضاء وذلك في الدرجة المقابلة لدرجته في قطره وفي قضايا محددة شريطة المعاملة بالمثل والحصول على الموافقة المسبقة من النقيب بعد الاطلاع على رأي رئيس مجلس الفرع المختص وبمساعدة أو مشاركة محام سوري لا تقل مدة ممارسته الفعلية عن عشر سنوات .
2ـ يصـدر النقيـب قرارا يتضمن الإذن بالعمل المذكور بعـد دفع الرسـم المتوجب .
المادة 12
1ـ يجوز لأي محام عربي أو غير عربي مسجل لدى نقابته ودون اشتراط المعاملة بالمثل أن يترافع ويقوم بكافة الأعمال المهنية التي يقوم بها المحامون في سورية ولمدة عام واحد يجدد عاما بعد عام إذا تم ذلك بالمشاركة مع محام سوري مضى على قيده أستاذا مدة لا تقل عن عشر سنوات بعد موافقة النقيب ودفع الرسوم المتوجبة والتحقق من توافر شروط الممارسة .
2ـ يتم تسجيل المحامين المشار إليهم في هذه المادة بجدول خاص يصدر عن مجلس النقابة ويوقع عليه النقيب ويعمم على جميع الجهات المختصة ويتم تزويد المسجلين في هذا الجدول ببطاقة خاصة تعرف بهم وبحقوقهم وبواجباتهم ولا يقبل أي طلب أو دفع أو مشورة للمحامين المشار إليهم ما لم يتم توقيعها من المحامي السوري المشار إليه وعلى أن تتم باللغة العربية جنبا إلى جانب أية لغة أجنبية وعلى قدم المساواة في الإثبات وعند الاختلاف يؤخذ بالنص العربي .
3ـ في جميع الأحوال لا يحق لشركات المحامين أن تشارك محام عربي أو أجنبي في الحالات المشار إليها في هذه المادة .
4ـ ينظم النظام الداخلي للنقابة عمل المحامين المشار إليهم .
المادة 13
أ ـ لا يجوز الجمع بين عضوية النقابة وما يلي :
1ـ الوظائف العامة أو الخاصة دائمة كانت أو مؤقتة براتب أو تعويض مهما كان نوعها ويستثنى من ذلك أساتذة الجامعات والمحامون العاملون في الصحافة الحقوقية والمحامون المكلفون من نقابة المحامين بالعمل في إدارة هذه النقابة وأجهزتها وأقسامها .
2ـ احتراف التجارة أو الصناعة أو الزراعة وأية مهنة علمية تحتاج إلى ترخيص ( طبيب صيدلي مهندس ... ) .
3ـ منصب رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير أو عضو منتدب في الشركات أو ممثل للشركات الأجنبية أو عاملا فيها .
4ـ جميع الأعمال التي تتنافى مع قيام المحامي بالممارسة الفعلية أو التي لا تتفق مع كرامة المهنة وشرفها .
ب ـ مع بقاء الاسم مسجلا في الجدول لا يجوز الجمع بين ممارسة المحاماة وما يلي :
1ـ عضوية القيادتين القومية والقطرية لحزب البعث الاشتراكي وعضوية القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية وعضوية أعلى سلطة حزبية وتحت أية تسمية لأي حزب من أحزاب الجبهة أو الأحزاب المرخص لها .
2ـ رئاسة السلطة التشريعية .
3ـ الوزارة .
4ـ عضوية لجنة الرقابة والتفتيش لحزب البعث العربي الاشتراكي أو ما يماثلها في أي حزب من أحزاب الجبهة أو من الأحزاب المرخص لها.
5ـ عضوية قيادات فروع حزب البعث العربي الاشتراكي أو ما يماثلها من أحزاب الجبهة أو من الأحزاب المرخص لها .
6ـ التفرغ لعضوية المكاتب التنفيذية المركزية والفرعية للمنظمات الشعبية.
7ـ عضوية المكاتب التنفيذية للإدارة المحلية في المحافظات .
ج ـ يعتبر تولي المحامي المسـجل في الجدول لأحد المناصـب أو الأعمال المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ممارسة للمهنة ويتوجب عليه كافة الرسوم السنوية المقررة في موازنات التقاعد والنقابة والفرع والصناديق التابعة لها شريطة أن لا تتجاوز مدة التفرغ للأعمال المشار إليها عن خمس سنوات فإذا تجاوزت لا تحسب مدة الزيادة من الخدمة الفعلية مع وجوب الاستمرار في دفع الرسوم المتوجبة .
د ـ يجوز لمن ورد ذكرهم في الفقرة ( ب ) من هذه المادة طلب التسجيل في النقابة دون ممارسة المهنة متى توافرت في طالب التسجيل الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب شريطة أن يتقدموا إلى مجلس الفرع المختص بطلب تحليفهم اليمين خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ انتهاء مهامهم أو تركها لأي سبب كان ومن ثم متابعة تمرينهم وفق أحكام القانون والنظام الداخلي .
ه ـ يجوز لمجلس النقابة وبقرار يوافق عليه المؤتمر العام أن يحدث جدولا باسم ( جدول غير العاملين في المهنة ) أو ( جدول الانتظار للانتساب إلى المهنة ) يسجل فيه كل من يرغب بالانتساب إلى مهنة المحاماة ولكن تخلف لديه أحد الشروط أو أنه لم يتمكن من إنهاء علاقته بأي عمل لا يجوز الجمع بينه وبين المحاماة وقبل أن يبلغ السن الذي يمنع تجاوزه انتسابه إلى المهنة وعلى أن لا تتجاوز مدة الانتظار عن عشر سنوات وأن يستكمل باقي الأوراق الثبوتية للانتساب عند تحققها بالكامل ( باستثناء السن ) .
و ـ يحدد النظام الداخلي الأوراق الثبوتية اللازمة للتسـجيل في هذا الجدول ومقدار الرسم السنوي المتحقق وإلغاء القيد بهذا الجدول .
ز ـ لا يجوز إعادة أي مبلغ مدفوع إذا لم يستكمل المقيد بهذا الجدول أوراقه الثبوتية أو عدل عن الانتساب أو فشل في الامتحان ...
ح ـ لا يستفيد ولا يتمتع من سجل اسـمه في هذا الجدول بلقب المحامي أو بأية ميزة أو صفة أو حصانة طيلة تسجيله في هذا الجدول .
المادة 14
إذا فقد المحامي شرطا من شروط مزاولة المهنة أو مارس عملا لا يجوز الجمع بينه وبين المحاماة يشطب من الجدول حكما وفق الأصول التي يحددها القانون والنظام الداخلي .
المادة 15
1ـ يقدم طلب التسجيل إلى مجلـس فرع النقابة المختص حسب إقامة مقدم الطلب مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنظام الداخلي ويتحقق المجلس من توافر الشروط المذكورة ويقرر قبول الطلب أو رفضه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في الديوان .
2ـ إذا لم يبت مجلس الفرع في الطلب خلال المدة المحددة اعتبر الطلب مرفوضا .
3ـ قرار مجلس الفرع بالقبول أو الرفض أو اعتبار الطلب مرفوضا يخضع للطعن وفق أحكام هذا القانون .
4ـ في حال صدور قرار الرفض تسري مدة الطعن من اليوم التالي لتبليغ القرار أو من تاريخ مرور ستين يوما على تاريخ صدوره بدون تبليغ أيهما أقرب .
المادة 16
1ـ إذا تبين لمجلس النقابة بعد التسجيل أن إحدى الوثائق المعتمدة في طلب المحامي مزورة أو غير صحيحة فعلى المجلس إعادة النظر في قرار التسجيل .
2ـ ولا يعتد بمرور الزمن على واقعة التزوير أو استعمال المزور في الوثائق المعتمدة بطلب التسجيل أو اعتبار تلك الوثائق غير صحيحة
المادة 17
1ـ ينظم مجلس النقابة في كل عام جدولا بأسماء المحامين الأساتذة والمتمرنين و المحالين على التقاعد مع الترخيص لهم بمتابعة دعاواهم القائمة يبلغ إلى وزارة العدل والنيابة العامة والمحاكم ونقابات المحامين في الدول العربية واتحاد المحامين العرب وتعلق نسخة منه في كل غرفة من غرف المحامين بالمحاكم وفي مقر كل فرع من فروع النقابة .
2ـ ينظم مجلس النقابة كل ثلاثة أشهر جدولا خاصا بأسماء المحامين الأساتذة العرب والأجانب المرخص لهم بالعمل داخل الأراضي السورية وفق أحكام هذا القانون إذا لم يتجاوز عددهم مائة محام وكل سنة إذا تجاوز العدد المشار إليه ويبلغ هذا الجدول إلى وزارة العدل والنيابة العامة والمحاكم وفروع النقابة ونقابات المحامين ذات العلاقة واتحاد المحامين العرب .
المادة 18
لا يسجل في الجدول المحامون الذين لم يدفعوا بدلات الاشتراك والرسوم السنوية المقررة في الموعد الذي تحدده النقابة ويعاد تسجيل المحامي مجددا في الجدول في حال دفعه البدل والرسوم والإضافات الأخرى المقررة بمقتضى أنظمة النقابة , ولا تحسب مدة الاستبعاد من الجدول في حساب التقاعد أو القدم كما لا يستفيد المحامي الذي استبعد اسمه من الجدول من أية معونة أو منحة خلال مدة الاستبعاد .



المادة 19
1ـ على المحامي الذي سجل اسمه لأول مرة في الجدول أن يحلف أمام محكمة الاستئناف المدنية بحضور رئيس مجلس الفرع أو من ينوب عنه اليمين التالية :
(( أقسم بالله العظيم أن أمارس مهنتي بأمانة وشرف وأن أحافظ على حريتها واستقلالها وعلى سر المحاماة وأن أحترم الدستور والقوانين ))
2ـ يقسم المحامي غير العربي السوري المرخص له بالعمل وفقا لأحكام هذا القانون أمام النقيب بالقسم المشار إليه إذا لم يثبت أنه أدى القسم وفقا لقانون نقابته .
المادة 20
على كل محام تولى إحدى الوظائف أو الأعمال المشار إليها في المادة الثالثة عشر أو انقطعت علاقته بالمحاماة لأي سبب كان أو لم يعد له إقامة فعلية في منطقة الفرع المسجل فيه أن يخطر فرع النقابة بذلك خلال ثلاثين يوما لترقين اسمه من الجدول وإلا اعتبر مخالفا لواجبات المحاماة ويشطب اسمه من الجدول بقرار من مجلس الفرع ويعتبر الشطب من تاريخ تحقق السبب الموجب له بالنسبة لحساب مدة الممارسة ويخضع قرار مجلس الفرع بهذا الخصوص إلى الطعن أمام مجلس النقابة ويجوز لمجلس الفرع خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره التراجع عن قرار الشطب إذا تحققت لديه عدم صحة الأسباب الداعية لصدوره .
الفصل الثاني
التمرين
المادة 21
1ـ يقضي المتمرن مدة تمرينه في مكتب محام مضى على تسجيله أستاذا مدة سبع سنوات على الأقل .
2ـ يجوز لمجلس النقابة أو لمجلس الفرع أن يقرر عدم إجازة المحامي الأستاذ لقبول متمرن إذا وجد من الأسباب ما يمنع توافر الشروط والظروف الجيدة في المكتب للتمرين .
المادة 22
اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون لا يجوز لأي محام أستاذ يرغب في قبول محام متمرن في مكتبه أن يفعل ذلك إلا بعد أن يؤدي ولمرة واحدة اليمين القانونية التالية أمام رئيس الفرع :
(( أقسم بالله أن أبذل قصارى جهدي في تدريب المتمرنين لدي ومساعدتهم ليكونوا أساتذة ناجحين يحترمون الدستور والقوانين وقانون تنظيم مهنة المحاماة والسر المهني والنظام الداخلي والأعراف والتقاليد المهنية والله )) .
المادة 23
1ـ مدة التمرين ثلاث سـنوات لمن يسـجلون في النقابـة بعد تاريخ نفاذ هذا القانون .
2ـ على المتمرن أن يواظب على مكتب أسـتاذه وأن يحضر جلسـات المحاكم وجلسات الاختبار وسـماع محاضرات التمرين وحضور مؤتمرات الفرع .
3ـ يتوجب على المحامي المتمرن تحت طائلة المسؤولية المدنية والمسلكية أن يعرض جميع صحف الدعاوى والمذكرات والطلبات التي تقدم إلى المحاكم أو الجهات الرسمية على أستاذه المدرب للموافقة أو التوقيع عليها وعلى مسؤوليته قبل تقديمها إلى مرجعها ولمجلس النقابة أن يقرر الطلبات التي يحق للمتمرن تقديمها باسمه وبتوقيعه ويعتبر نافذا بعد مصادقة وزير العدل .
المادة 24
مع تحقق الشروط المنصوص عنها في هذا القانون والنظام الداخلي يعفى من التمرين :
1ـ القاضي الذي شغل منصبا قضائيا مدة ست سنوات على الأقل ولم يصرف من الخدمة لأي سبب كان .
2ـ المحامي الأستاذ المتمتع بالجنسية العربية السورية والمسجل في إحدى نقابات الدول العربية وغير معاقب بعقوبة منع المزاولة من المهنة لمدة محددة أو بالشطب .
3ـ الأساتذة والأساتذة المساعدون الذين أمضوا أكثر من سبع سنوات في تدريس العلوم القانونية في كليات الحقوق وذلك دون الإخلال بأحكام قانون التفرغ الجامعي .
4ـ المحامي في إدارة قضايا الدولة الذي رافع أمام المحاكم لمدة ست سنوات على الأقل ولم يصرف من الخدمة لأي سبب كان .
المادة 25
1ـ لا يجوز للمتمرن أن يفتح مكتبا باسمه ولا أن يضع لوحة على منزله أو أي مكان آخر ولا أن يرافع إلا باسم من يتمرن في مكتبه عدا القضايا الصلحية تحت طائلة الشطب .
2ـ للأستاذ النقيب أو رئيس الفرع أن يقرر بعد التحقق بأية وسيلة كانت إغلاق المكتب فورا وفي حال التخلف ينفذ القرار عن طريق النيابة العامة وباستخدام القوة عند الاقتضاء .
3ـ يجوز إدراج اسم المحامي المتمرن في أية وكالة نقابية إضافة إلى اسم أستاذه على أن لا يترافع أمام غير المحاكم الصلحية إلا بعد أن يحصل على لقب أستاذ .
4ـ تعتبر مخالفة ما تقدم زلة مسلكية ويقرر مجلس الفرع بعد سماع أقوال المتمرن وأستاذه الشطب حكما دون إحالته إلى مجلس التأديب .
المادة 26
يجب على المحامي المتمرن أن يثابر على الدوام في مكتب أحد المحامين الأساتذة المقبولين أمام محكمة الاستئناف أو محكمة النقض وإذا تعذر على المحامي المتمرن أن يجد مكتبا للتمرين أو متابعة التمرين ولأي سبب كان يقرر مجلس الفرع إلحاقه بأحد مكاتب المحامين الأساتذة .
المادة 27
يكون تمرين المحامي في السنة الأولى مساعدة المحامي الأستاذ المدرب في إعداد الأبحاث والمراجع واسـتخلاص أحكام المحاكم والاجتهادات القضائيـة وتحضير صحف الدعاوى ومستنداتها والأعمال الإدارية داخل المحاكم والدوائر الرسمية ويجوز له أن يحضر أمام محاكم الصلح والبداية دون أن يكون له الحق في أن يوقع صحف الدعاوى أو المذكرات أو الأوراق التي تقدم إلى المحاكم أو أن يعد عقودا باسمه .
المادة 28
يحق للمحامي المتمرن في السنة الثانية من تمرينه أن يترافع باسمه أمام محاكم الصلح وأن يحضر باسم أستاذه أمام محاكم البداية والاستئناف وأن يوقع الطلبات والمذكرات إلى جانب اسم أستاذه ولا يجوز له تقديم الاستشارات أو أن يعد العقود التي تتجاوز قيمتها خمسون ألف ليرة سورية .
المادة 29
يجوز للمحامي المتمرن في السنة الثالثة أن يوقع الطلبات والمذكرات وصحف الدعاوى أمام محاكم الصلح فقط وله أن ينظم العقود التي لا تتجاوز قيمتها عن مائة ألف ليرة سورية على أن يتم توقيع أستاذه على تلك العقود وأن يحضر باسم أستاذه في كافة المحاكم .
المادة 30
يتقاضى المحامي المتمرن مكافأة مالية من أستاذه في نهاية فترة التمرين ويتم تحديدها بقرار من مجلس النقابة ويجوز للمجلس أن يراعي في تحديد المكافأة للمتمرن وضع المحافظة وحالة الأستاذ ولمجلس النقابة أن يقرر مكافأة شهرية لكل محام متمرن طيلة فترة التمرين ولمجلس الفرع أن يعفي الأستاذ المدرب من دفع المكافأة إذا طلب ذلك وكان لهذا الطلب أسباب جوهرية يقدرها المجلس كما يجوز لمجلس النقابة تعديل المكافأة كل ثلاث سنوات .
المادة 31
لا يحق للمحامي المتمرن أن يشارك في أية عملية انتخاب لأعضاء مجلس الفرع أو المتممين أو مجلس التأديب طيلة فترة التمرين .
المادة 32
يلتزم المحامي المتمرن إضافة لما هو منصوص عنه في القانون والنظام الداخلي بتدريس مادة القانون لدى مدارس القطر في جميع مراحلها أو لدى الجمعيات الفلاحية والاتحادات المهنية في القرى والمدن ولمدة عام دراسي واحد ومجانا باستثناء بدل الانتقال .
المادة 33
تتكون مادة القانون من دراسة مبسطة تهدف إلى بث الوعي في فهم الدستور واحترامه واحترام القوانين وسيادتها وأهمية الحفاظ على سيادة القانون والحقوق الأساسية والدستورية للمواطن .
المادة 34
يتم تحديد مستوى المواد وفقا للمستوى المطلوب تدريسه بالتعاون بين مجلس النقابة ووزارة التربية والجهات المختصة وبشكل خاص يجب أن تحتوي المواد على الأساسيات التالية :
1ـ التعريف بالدستور .
2ـ الحريات الأساسية للمواطنين .
3ـ حقوق الطفل .
4ـ سيادة القانون .
5ـ المبادئ الأولية في القانون المدني ( نظرية الالتزام ) .
6ـ المبادئ العامة في القانون الجزائي .
7ـ المبادئ الأولية في قانون أصول المحاكمات .
8ـ المبادئ الأولية في القانون الإداري .
9ـ المبادئ الأولية في الأحوال الشخصية وأهمية الأسرة .
المادة 35
تمنح الجهة المختصة المحامي المتمرن شهادة تفيد قيامه بواجبه على أكمل وجه وفي حال تقصيره وعدم حصوله على الشهادة المذكورة يمدد تمرينه حكما إلى حين حصوله على الشهادة المطلوبة في نهاية العام الدراسي التالي وفي حال عدم قيامه بواجبه للمرة الثالثة يقرر مجلس الفرع بعد سماع أقوال المتمرن وأستاذه شطب قيده حكما من الجدول .
المادة 36
يبدأ العمل بالمواد 32 و 33 و 34 و 35 بقرار من رئيـس مجلس الوزراء بعد اقتراح من وزارة التربية ومجلس النقابة .
المادة 37
1ـ يفصل مجلس الفرع بقرار مبرم بكل خلاف بين المتمرن والمحامي الذي يتمرن في مكتبه بسبب التمرين .
2ـ يجوز لمجلـس الفرع وفي أي وقـت ومن تلقاء نفسه أو بناء على الطلب أن يقرر نقل تدريب المحامـي المتمرن من مكتب أستاذه إلى أي مكتب أستاذ آخر ويمنح المتمرن مهلة خمسة عشر يوما لهذه الغاية فإذا لم يجد المكتب الذي يقبل انتقاله قرر المجلس تعين المكتب وقرر انتقال المتمرن حكما إليه .
المادة 38
1ـ للمتمرن أن يطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين الأساتذة إذا أتم شروط التمرين .
2ـ يقدم المتمرن الطلب إلى مجلـس الفرع مرفقا بالثبوتيات اللازمة مع شـهادة من أسـتاذه تشـعر بإتمام تلك الشروط وبكفاءة المتمرن .
3ـ يبت مجلس الفرع في الطلب بعد التأكد من كفاءة المتمرن وسلوكه خلال فترة التمرين .
المادة 39
1ـ لمجلس الفرع أن يقرر عند الاقتضاء تمديد التمرين مدة لا تزيد عن سنتين وعلى أن يتم إعادة اختباره من قبل مجلس الفرع ويكون القرار مبرما .
2ـ وفي حال فشل المتمرن في إعادة اختباره يقرر المجلس شطب اسم المتمرن .
3ـ ويجوز للأستاذ المدرب أو لجنة التمرين اقتراح تمديد التمرين لمدة لا تتجاوز السنة ما لم يكن المجلس قد قرر تمديد التمرين لمدة تتجاوز تلك المدة ويعاد اختباره وفقا لما تقدم .
المادة 40
أ ـ يشطب اسم المتمرن من الجدول للأسباب التالية :
1ـ عدم إتمام شروط التمرين .
2ـ إذا لم يطلب المتمرن قيده محاميا أستاذا ومضى أربع سنوات على قيده متمرنا ولا تدخل في حساب هذه المدة الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية.
ب ـ يحق للمتمرن المشطوب اسمه أن يطلب تسجيله مجددا محاميا متمرنا ويفقد كافة الحقوق السابقة لهذا الطلب .






الباب الثالث
الفصل الأول
المؤتمر العام للنقابة وصلاحياته
المادة 41
أ ـ المؤتمر العام هو أعلى هيئة في النقابة ينعقد برئاسة نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية وعضوية كل من :
1ـ نائب رئيس مجلس الشعب أو من ينتدبه لهذه الغاية .
2ـ نائب رئيس مجلس الوزراء أو من ينتدبه من الوزراء .
3ـ وزير العدل أو من ينتدبه .
4ـ وزير الداخلية أو من ينتدبه .
5ـ المحامون السوريون أعضاء المكتب الدائم في اتحاد المحامين العرب الحاليين .
6ـ أقدم ثلاثة محامين سوريين كانوا أعضاء سابقين في المكتب الدائم .
7ـ أعضاء مجلس النقابة الأسبق الذي انتهت ولايته .
8ـ أقدم ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس النقابة السابقين .
9ـ أعضاء مجلس النقابة المنتخب وأعضاء مجالس الفروع .
10ـ الأعضاء المتممين .
11ـ جميع النقباء السابقين الذين مازالوا يمارسون المهنة فعليا .
12ـ رؤساء مجالس التأديب في الفروع دون حق التصويت أو الترشيح لأي منصب نقابي .
ب ـ تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة أربع سنوات .
المادة 42
يختص المؤتمر العام بكل ما هو منصوص عنه في هذا القانون وبشكل خاص بما يلي :
1ـ انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة .
2ـ إقرار السياسة العامة للنقابة والسهر على تنفيذها .
3ـ مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة , وتصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة المالية المقترحة من مجلس النقابة .
4ـ تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر .
5ـ تحديد الرسوم النقابية وفق أحكام النظام المالي .
6ـ سحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة أو أحد أعضائه وذلك بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر .
7ـ حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع .
8ـ إقرار النظام الداخلي والمالي , ونظام التمرين وقواعد التقاليد المهنية وأعرافها والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والإسعاف والمكاتب التعاونية والأنظمة المركزية الأخرى المقترحة من مجلس النقابة ولا تعتبر هذه الأنظمة نافذة إلا بعد تصديقها من وزير العدل . ويتم التصديق على هذه الأنظمة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة وتعتبر مصدقة حكما إذا لم يصدر قرار من الوزير بشأنها خلال هذه المدة وفي حال عدم المصادقة عليها تعرض على المؤتمر في الاجتماع الذي يليه فإذا نال القرار غير المصادق عليه موافقة ثلثي أعضاء المؤتمر اعتبر نافذا من تاريخه .
9ـ إقرار اقتراحات مجلس النقابة بطلب إصدار التشريعات الضرورية ورفعها إلى الجهات المختصة .
10ـ النظر في كل ما يتعلق بشؤون المهنة .
المادة 43
أ ـ يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات التالية :
1ـ في دورة انتخابية خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين وذلك لانتخاب النقيب ومجلس نقابة جديد
2ـ في دورة عادية خلال تسعين يوما تلي انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار الموازنة والتقرير السنوي وخطة عمل المجلس وإقرار الأنظمة المتعلقة بالمهنة وتقاليدها وتعديلها وذلك بناء على قرار مجلس النقابة .
3ـ في دورة استثنائية بناء على قرار من مجلس النقابة أو بناء على طلب خطي من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل على أن يحدد في هذا الطلب أو القرار الغاية من هذه الدعوة .
ب ـ تتم الدعـوة لاجتماع المؤتمر العام بالإعلان عنها فـي مقـر النقابـة والفروع.
المادة 44
يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب أو نائبه في حال غيابه فأقدم أعضاء مجلس النقابة الحاضرين .
المادة 45
1ـ لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بدعوة ممثل عن المكتب المختص في القيادة القطرية وممثل عن وزارة العدل وذلك بعد تبليغهما أصولا قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع وبحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه وإذا لم تتوفر يدعى المؤتمر للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوما من اليوم ذاته ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين ويجوز تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الأولى وبعد ساعة من الموعد المحدد على الأقل وتتخذ الأصوات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .
2ـ لا تجوز الدعوة لاجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية إلا بعد الحصول على إذن مسبق من المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي .
3ـ لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاسـتثنائية التي تعقد بناء على طلـب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور أكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر فإذا لم تتوافر هذه الأكثرية اعتبر الطلب لاغيا .
المادة 46
1ـ ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين النقيب أولا ثم بعد إعلان انتخاب النقيب يتم انتخاب أعضاء مجلس النقابة .
2ـ يعتبر كل مرشح لمنصب النقيب مرشحا حكما لعضوية مجلس النقابة ما لم يتراجع عن ترشيحه لعضوية المجلس فور انتخاب النقيب .
3ـ يشترط فيمن يرشح نفسه لمنصب النقيب أن يكون قد زاول المهنة بصفة أستاذ بشكل فعلي لمدة لا تقل عن عشرين عاما .
4ـ يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة أن يكون قد زاول المهنة بصفة أستاذ بشكل فعلي لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاما .
5ـ إذا شغر مركز أي عضو من أعضاء مجلس النقابة يدعى المرشح الذي يليه بعدد الأصوات وهكذا وإلى أن يصبح عدد الشاغر أو ممن تم استبدالهم لأي سبب كان بمن يليهم أربعة أعضاء وفي حال شغور الخامس يدعى المؤتمر العام لانتخاب البديل عن الخمسة ويعتبر الأربعة المشار إليهم مرشحين حكما لعضوية المجلس وذلك خلال مدة أربعة أشهر وإذا كانت هذه المدة ضمن موعد انعقاد المؤتمر العام فيعتبر انتخاب الخمسة في جدول أعمال المؤتمر حكما ولو كان مؤتمرا عاديا .
6ـ إذا شغر منصب النقيب ولأي سبب كان ينوب محله نائب النقيب الأول إلى موعد المؤتمر العام العادي الأول ويتم فيه انتخاب النقيب لإكمال المدة الباقية من ولاية النقيب الأسبق وإذا كانت مدة الولاية الباقية أقل من عامين فلا تحسب هذه الولاية من المدة الممنوع فيها تجديد انتخابه .
المادة 47
يقوم المؤتمر عبر خمس لجان دائمة ببحث جدول الأعمال وللنقيب أن يترأس أي لجنة عند حضوره في اجتماعها ووفقا لما يلي :
1ـ اللجنة السياسية وتضم كامل أعضاء المؤتمر وتنعقد برئاسة النقيب تبحث التقرير السياسي والتوصيات التي يقررها المؤتمر .
2ـ لجنة التقاليد والأعراف المهنية وتنعقد برئاسة نائب النقيب وعضوية رؤساء الفروع وأقدم ثلاثة أعضاء من كل فرع على الأقل وتكون مهامها إقرار التقاليد والأعراف المهنية وتطويرها أو إحداثها وتطوير قانون المهنة والنظام الداخلي والأنظمة المتفرعة وتقرير التوصيات بشأنها وبحث المسائل المطروحة في جدول الأعمال
3ـ اللجنة التنظيمية وتنعقد برئاسة أمين سر النقابة وعضوية جميع أمناء سر الفروع وعضوين من كل فرع على الأقل وتكون مهامها بحث أحدث الأساليب الإدارية وتطويرها وسبل توحيد التعامل بين الفروع والنقابة وتطويرها وتقرير التوصيات بهذا الشأن وبحث المسائل المطروحة في جدول الأعمال .
4ـ اللجنة المالية وتنعقد برئاسة الخازن وعضوية جميع الخزان في الفروع وعضو واحد على الأقل من كل فرع تكون مهمتها دراسة الموازنات في الفروع وإصدار التوصيات بشأنها ودراسة سبل تطوير استثمار أموال النقابة والفروع وترشيد النفقات وتحديث الموازنات والرسوم السنوية وكافة الأمور المالية المتعلقة بالنقابة وفروعها وبحث المسائل المطروحة في جدول الأعمال .
5ـ لجنة التمرين وتطوير العمل المهني وتنعقد برئاسة عضو مجلس النقابة المكلف لهذه الغاية أو أقدم أعضاء مجلس النقابة وعضو واحد على الأقل من كل فرع وتكون مهمتها دراسة سبل التمرين وتطويره وتطوير العمل المهني وسبل تأمين فرص العمل للمحامين ورفع التوصيات بشأنها وبحث المسائل المطروحة في جدول الأعمال .

الفصل الثاني
أعمال المؤتمر
المادة 48
يبدأ المؤتمر بافتتاحه ثم بانعقاد اللجنة السـياسية في اليوم الأول منه لمناقشـة التقرير السياسي ورفع التوصيات بشأنه .
المادة 49
في اليوم الثاني تنعقد جلسات اللجان المذكورة في المادة السابقة .
المادة 50
في اليوم الثالث ينعقد المؤتمر بكامل أعضائه لإقرار توصيات اللجان والمصادقة عليها واتخاذ القرارات اللازمة ويجوز للمؤتمر أن يمدد لنفسه عدد أيام المؤتمر إذا اقتضت الضرورة لذلك .
المادة 51
يحدد قرار الدعوة للمؤتمر العام الاستثنائي جدول أعماله وتوزيع المهام فيه وفقا لقرار مجلس النقابة مع مراعاة أخذ الموافقة المسبقة وفقا لأحكام هذا القانون .
المادة 52
يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام وتنشر هذه القرارات بإعلانها في مقر النقابة بموجب محضر ينظمه أمين السر .

الفصل الثالث
مجلس النقابة
المادة 53
أ ـ يتولى شـؤون النقابة مجلسـا مؤلفا من النقيب وأربعة عشر عضوا من المحامين الأساتذة .
ب ـ مدة ولاية النقيب ومجلس النقابة أربع سـنوات ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين ولأكثر من ثلاث دورات متتالية بالنسبة لعضو المجلس .
ج ـ ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه :
1ـ نائـب أول للنقيـب ومسـؤول عـن الخدمات الاقتصادية والصحية والاجتماعية للمحامين .
2ـ نائـب ثاني للنقيب لشؤون اتحاد المحاميـن العرب والنقابات العربية والأجنبية والنقابات والجمعيات المهنية .
3 ـ أمين السر .
4 ـ الخازن .
5 ـ مسؤول البحث العلمي .
6 ـ مسؤول شؤون التدريب وتطوير المهنة .
7ـ مدير العلاقات العامة والإعلان .
8 ـ ممثلي النقابة لدى لجنة الشطب .
9ـ لجنة استثمار أموال النقابة .
د ـ يجوز تفرغ النقيـب أو نائبـه أو أمين السـر أو الخازن أو أكثر مـن واحد منهم بناء على طلب أي منهم ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب وتعويضات المتفرغين .
ه ـ إذا شغر أي منصب من المناصب المذكورة أعلاه يدعى المجلس لانتخاب البديل من أعضائه .
و ـ إذا كان الشغور لأحد المناصب وتم إكمال النصاب من المرشح الذي يلي بعدد الأصوات فلا يجوز للبديل أن يرشح نفسه للمنصب الشاغر ولا أن يشارك في عملية التصويت .
المادة 54
1ـ يحدد النظام الداخلي أسلوب عمل مجلس النقابة وتوزيع الأعمال بين أعضائه .
2ـ يحدد مجلس النقابة أسلوب إدارة شؤون العاملين في النقابة وتوزيع المهام وتقسيم العمل ومحاسبة العاملين وتأديبهم وترفيعهم وتعديل رواتبهم وتعويضاتهم .
المادة 55
يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون المهنة وعلى وجه الخصوص ما يلي :
1ـ تنفيذ قرارات المؤتمر العام .
2ـ الحفاظ على مبادئ المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها ورفع مستواها والدفاع عن حقوق النقابة والحقوق المهنية لأعضائها والتعاون مع اتحادات المحامين العربية والأجنبية والمنظمات الحقوقية والجهات المعنية بما ينسجم مع أهداف النقابة .
3ـ إدارة العمل في النقابة ووضع نظام موحد للعاملين فيها وفي فروعها .
4ـ اقتراح مشاريع الأنظمة المركزية المختلفة للنقابة .
5ـ إدارة واستثمار أموال النقابة وممتلكاتها وتحصيل الرسوم المتوجبة لها .
6ـ تحريك حسابات الفروع وفاء للالتزامات المترتبة عليها تجاه النقابة وذلك بتفويض محدد من المؤتمر العام بالنسبة لفرع معين وفي حالات محددة .
7ـ طلب دعوة المؤتمر العام للانعقاد .
8ـ الإشراف على أعمال مجالس الفروع ومراقبة حسن تنفيذها لأحكام هذا القانون والنظام الداخلي والأعراف والتقاليد المهنية ولقرارات المؤتمر العام .
9ـ حضور أعضاء المجلس أو بعضهم جلسات مجالس الفروع أو جلسات الاختبار وإبداء الرأي في المسائل المعروضة دون التصويت وفي حال حضور النقيب يترأس الجلسة دون حق التصويت .
10ـ وضع خطة عمل سنوية للنقابة وتنفيذها .
11ـ توحيد المنهج المسلكي والاجتهاد والتعامل بين فروع النقابة .
12ـ إعداد مشروع الموازنة السنوية وتنفيذها بعد إقرارها .
13ـ منح إجازات ممارسة المحاماة بناء على اقتراح مجالس الفروع .
14ـ تشجيع ممارسة المهنة على أساس تعاوني وجماعي واقتراح نظام خاص لذلك .
15ـ تسمية اللجان النقابية والمهنية والعلمية التي يتطلبها تحقيق أهدافها .
16ـ تنظيم العلاقات بين مجلس النقابة ومجالس الفروع واللجان النقابية وحل الخلافات التي تقع بين مجالس الفروع .
17ـ الاطلاع على قرارات الهيئات العامة للفروع ومجالسها وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها وإلغاء ما هو مخالف للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة .
18ـ تنظيم الجداول السنوية في مطلع كل عام بأسماء المحامين .
19ـ طلب دعوة الهيئة العامة لأي فرع من فروع النقابة للاجتماع عند الضرورة .
20ـ تنظيم أية حالة تواجه العمل النقابي أو العلاقة بين الفروع أو بين المحامين أو بين المحامين وموكليهم إذا لم يكن القانون والنظام الداخلي أو الأعراف والتقاليد المهنية قد تعرضت لها وفي جميع الأحوال يتوجب عرض التنظيم الجديد على المؤتمر العام في أول انعقاد له لإقراره .
21ـ الفصل في الطعون المرفوعة إليه حول قرارات مجالـس الفروع ومجالس التأديب الخاضعة للطعن أمام المجلس بموجب أحكام هذا القانون.
المادة 56
1ـ لا تكون اجتماعات المجلـس قانونيـة إلا بحضور الأكثريـة المطلقـة لأعضائه .
2ـ تصدر القرارات بأكثريـة أصوات الحاضرين وإذا تسـاوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .
المادة 57
1ـ يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات مجلسـها , وينفذ قراراته ويوقع العقود التي يوافق عليها , وله حق التقاضي باسم النقابة .
2ـ ينوب عن النقيـب في حال غيابه نائبه الأول وفي حال غياب النائب الأول ينوب عنه النائب الثاني وفي حال غيابهما ينوب عنه أمين السـر ويتمتع من ينوب عن النقيب بكامل صلاحيات النقيب .
3ـ على النقيب ونائب النقيب الأول وأمين السر والخازن الإقامة في دمشق في حال تفرغهم أو تفرغ أحدهم .
المادة 58
يجوز لأربع مجالس فروع على الأقل أن تطلب بقرار معلل عرض مشروع لحجب الثقة عن أي عضو من أعضاء مجلس النقابة خلال جلسـة المؤتمر العام بدورته العادية ويتوجب في هذه الحالة اتخاذ الإجراءات التالية :
1ـ تقديم الطلب قبل خمسة أشهر من نهاية السنة الحالية .
2ـ أن يصدر القرار من كل مجلس فرع يطلب حجب الثقة بموافقة ستة من أصل سبعة بالنسبة للفروع التي عدد أعضاء مجلسها سبعة وثمانية أعضاء بالنسبة للفروع التي عدد أعضاء مجلسها تسعة أعضاء .
3ـ يقوم مجلس النقابة وخلال الشهر الأول من بدء العام الميلادي بإرسال صورة عن الطلب إلى جميع مجالس الفروع مرفقة بمذكرة دفاع خطية من العضو المطلوب حجب الثقة عنه للاطلاع والعرض على أعضاء المؤتمر .
4ـ يجري التصويت في المؤتمر على حجب الثقة علنا عضوا عضوا في بداية انعقاد المؤتمر .
5ـ إذا نجح مشروع حجب الثقة في المرة الأولى وبعد سماع أقوال العضو المقرر حجب الثقـة عنـه ( إذا رغـب بذلك ) يقـرر المؤتمر عرض المشروع على المؤتمر مرة ثانية في اليوم التالي .
6ـ إذا نجح المشروع بحجب الثقة للمرة الثانية تزول صفة عضوية المحجوب الثقة عنه من مجلس النقابة حكما.
7ـ إذا تقرر حجب الثقة عن عضو أو أكثر يتم إكمال النصاب أو انتخاب البديل وفقا لأحكام هذا القانون .

الباب الرابع
الفصل الأول
فرع النقابة
المادة 59
1ـ يحدث بقرار من مجلـس النقابة فرع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد المحامين الأساتذة والمتمرنين المسجلين في الجدول فيها عن مائة وخمسون محاميا .
2ـ في حال عدم توفر العدد المطلوب لتشـكيل فرع النقابة في أية محافظة ينضم هؤلاء المحامون إلى الفرع الموجود في أقرب محافظة مجاورة ويتمتع في هذه الحالة أقدم محام في المحافظة بعضوية مجلس الفرع إضافة للعدد المقرر قانونا ودون حق التصويت .
3ـ في حال وجود عدة محافظات متجاورة لا يشكل المحامون في كل منها العدد الكافي لإحداث فرع للنقابة يشكل من هؤلاء المحامين فرع يحدد مقره بقرار من مجلس النقابة .
الفصل الثاني
الهيئة العامة للفرع
المادة 60
تتكون الهيئة العامة للفرع من مجموع المحامين الأساتذة والمتمرنين المسجلين في الجدول العائد للفرع .
المادة 61
تتمتع الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات التالية :
1ـ انتخاب رئيس مجلس الفرع ويشترط فيمن يرشح نفسه لرئاسة الفرع أن يكون قد مضى على مزاولته المهنة بصفة أستاذ مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما فإذا لم تتوافر المدة المشار إليها في المرشحين يتم إنقاصها بقرار من النقيب عاما بعد عام إلى أن تنطبق المدة على ثلاثة أعضاء مرشحين على الأقل وعندها يتم فتح باب الترشيح مجددا لهذه الغاية ولا يجوز لمن فاز برئاسة المجلس أن يرشح نفسه إلى عضوية مجلس النقابة أو إلى منصب النقيب .
2ـ انتخاب أعضاء مجلس الفرع ويشترط فيمن يرشح نفسه إلى عضوية مجلس الفرع أن يكون قد مضى على مزاولته المهنة بصفة أستاذ مدة لا تقل عن عشر سنوات فإذا لم تتوافر المدة المشار إليها في المرشحين يتم إنقاص المدة بقرار من النقيب عاما بعد عام إلى أن يصبح العدد المرشح مساويا العدد المطلوب مضافا إليه واحد .
ـ يعتبر كل من رشح نفسه إلى منصب رئيس الفرع ولم يفز بالانتخاب مرشح حكما إلى عضوية مجلس الفرع إلا إذا أعلن وقبل بدء التصويت انسحابه من الترشيح .
3ـ انتخاب الأعضاء المتممين للمؤتمر العام بنسبة عضو متمم واحد عن كل خمسين عضوا على أن لا يزيد المجموع عن عشرة أعضاء ويشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية المؤتمر المتممين أن يكون قد مضى على مزاولته المهنة بصفة أستاذ مدة لا تقل عن سبع سنوات .
4ـ انتخاب أعضاء مجلس التأديب المؤلف من خمسة أعضاء إذا كان عدد أعضاء الفرع لا يتجاوز 1000 عضو وسبعة أعضاء إذا تجاوز عدد أعضاء الفرع 1000 عضو ويشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس التأديب أن يكون قد مضى على مزاولته المهنة بصفة أستاذ مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما وفي حال عدم توافر المدة المشار إليها في المرشحين يتم إنقاص المدة بقرار من النقيب عاما بعد عام إلى أن يبلغ عدد المرشحين العدد المطلوب + 1 .
ـ لا يجوز لمن نجح بعضوية مجلس الفرع أن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة أما إذا رشح نفسه إلى منصب النقيب وفاز بذلك فيحل محله الذي يليه في عدد الأصوات وإذا لم يكن من يليه بعدد الأصوات موجودا أو اعتذر فيحل محله أقدم الأعضاء المتممين .
5ـ مناقشة التقرير السنوي لأعمال مجلس الفرع وإقراره ورفع المقترحات والتوصيات المتعلقة بشؤون المهنة لعرضها على المؤتمر العام أو مجلس النقابة .
6ـ تصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار مشروع موارنة السنة التالية لرفعها إلى مجلس النقابة تمهيدا لعرضها على المؤتمر العام .
7ـ تعين مفتش حسابات قانوني أو أكثر .
8ـ سحب الثقة من رئيس الفرع أو مجلس الفرع أو أحد أعضاء مجلس الفرع بأكثرية ثلثي أعضائها على أن يتم قبل ذلك تقديم طلب إلى النقيب قبل نهاية السنة الحالية بثلاثة أشهر موقعا من مائة محام أستاذ بالنسبة للفروع التي يقل عددها عن خمسمائة محام ومن ثلاثمائة محام بالنسبة للفروع التي يزيد عددها عن خمسمائة محام .
اجتماعات الهيئة العامة
المادة 62
تجتمع الهيئة العامة بدعوة من رئيس الفرع في الحالات التالية :
أ ـ في دورة انتخابية قبل خمسـة عشـر يوما من تاريخ انتهاء ولاية رئيس وأعضاء مجلس الفرع وذلك لانتخاب رئيس الفرع وأعضاء مجلس الفرع الجديد والأعضاء المتممين وفي حال عدم قيام رئيس الفرع بالدعوة للدورة الانتخابية يقرر النقيب دعوة الهيئة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أي محام أستاذ من أعضاء الهيئة العامة للفرع .
ب ـ في دورة استثنائية وذلك :
1ـ تنفيذا لقرار مجلس النقابة .
2ـ تنفيذا لقرار مجلس الفرع .
3ـ استنادا إلى طلب من المحامين لا يقل عددهم عن ثلث المسجلين في جدول الفرع إذا لم يتجاوز عدد المسجلين في الجدول عن 500 عضو وربع عدد المسجلين في الجدول إذا تجاوز العدد عن 500 عضو .
ـ وعلى أن يوضح في الطلب الغاية من الاجتماع وجدول الأعمال وعلى مجلس الفرع أن يوجه الدعوة للاجتماع خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلامه الطلب المشار إليه
ـ فإذا لم يقرر مجلس الفرع ذلك يقرر النقيب الدعوة إلى الاجتماع الاستثنائي للهيئة العامة وفي جميع الأحوال يجب أن لا يتجاوز موعد انعقاد المؤتمر الاستثنائي عن شهرين من تاريخ قيد الطلب لدى مجلس الفرع .
ـ وإذا لم يتخذ أي قرار بالدعوة يقرر أقدم أعضاء الهيئة العامة الدعوة وتعلن ويساعده في تهيئة الاجتماع أقدم خمسة أعضاء من الهيئة العامة ويلزم جميع العاملين في الفرع بتنفيذ تعليمات وأوامر أقدم أعضاء الهيئة العامة فإذا اعتذر أقدم المحامين عن هذه المهمة خطيا انتقل الحق إلى الذي يليه وهكذا .
ج ـ يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيـس الفرع أو من ينوب عنه في حال غيابه فأقدم أعضاء مجلس الفرع الحاضرين وفي جميع الأحوال إذا حضر النقيب ترأس اجتماع الهيئة العامة إذا قرر ذلك في بدء الاجتماع ويدون هذا القرار على محضر اجتماعات الهيئة العامة .
د ـ تطبق أحكام المادة ( 44 ) من هذا القانون على اجتماعات الهيئـة العامة للفرع مع استبدال عبارة الهيئة العامة بالمؤتمر العام للفرع وعبارة ممثل المكتب المختص في فرع الحزب في المحافظة بممثل المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي .

الفصل الثالث
مجلس الفرع
المادة 63
أ ـ يتكون مجلـس الفرع من رئيـس وستة أعضاء إذا كان عدد أفراد الهيئة العامة لا يتجاوز ألف عضو ومن رئيس وثمانية أعضاء إذا تجاوز عدد أعضاء الهيئة العامة عن ألف عضو .
ب ـ ينتخب مجلـس الفرع من بين أعضائه خلال أربع وعشرين ساعة من إعلان نتائج الانتخابات :
1ـ أمينا للسر .
2ـ خازنا .
3ـ مسؤولا عن البحث العلمي .
4ـ مسؤولا عن التدريب وتطوير العمل المهني .
ج ـ إذا لم يجتمع المجلس خلال أربع وعشرين ساعة يعتبر أقدم الناجحين أمينا للسر والذي يليه في القدم خازنا والذي يليه مسؤولا عن البحث العلمي والذي يليه مسؤولا عن التدريب وتطوير العمل المهني .
المادة 64
تنتخب الهيئة العامة للفرع ( باستثناء المتمرنين ) رئيس وأعضاء مجلس الفرع لمدة أربع سنوات ولا يجوز تجديد انتخاب رئيس الفرع أو أمين السر أو الخازن لأكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين .
المادة 65
1ـ إذا لم يكن عدد المرشـحين لعضوية مجلـس الفرع أو لعضوية المؤتمر ( المتممين ) العـدد المطلوب قانونا زائـد واحد فإنـه لا يجـوز نجاح المرشحين بالتزكية وفي هذه الحالة يفتح باب الترشيح لمدة ربع ساعة فإذا لم يتم الترشيح ممن يحق له ذلك وجب إنقاص اثنان من العدد المطلوب وإجراء الانتخابات على هذا الأساس .
2ـ إذا استمر عدد المرشحين لعضوية مجلس الفرع أقل من العدد المطلوب يقرر ممثل مجلس النقابة وعلى الفور تمديد ولاية المجلس الحالي والأعضاء المتممين مدة سنة واحدة يجري خلالها انتخاب المجلس الجديد لإكمال ولاية المجلس السابق فإذا لم يتقدم العدد المطلوب زائد واحد يقرر مجلس النقابة حل الفرع وإتباعه إلى أقرب فرع مجاور ويعين ثلاثة محامين من أعضاء الهيئة العامة لتصريف الأعمال ريثما يقرر المجلس المجاور المحال إليه تعيين مندوبين عن الرئيس وضم أعمال المجلس المنحل لحين انتهاء ولايته العادية .
3ـ وفي حال التمديد المشار إليه لا يحق لأي من أعضاء المجلس المدد له الترشيح لأي منصب نقابي أو المشاركة بانتخابهم .
المادة 66
1ـ إذا شغر منصب رئيس الفرع تدعى الهيئة العامة بقرار من النقيب خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الشغور لانتخاب البديل وإتمام المدة الباقية من الولاية إذا كانت تزيد عن سنة وإذا لم يتخذ النقيب هذا القرار خلال المدة المذكورة يقرر أمين سر الفرع هذه الدعوة .
2ـ إذا كانت المدة الباقية سنة فما دون يتولى أمين السـر أعمال رئيس الفرع بالوكالة حتى نهاية الولاية ويدعى في هذه الحالة المرشح إلى مجلس الفرع والذي يلي آخر ناجح بعدد الأصوات لإكمال فترة ولاية المجلس .
3ـ في حال ترشح ونجح أحد أعضاء المجلس لمنصب رئيس الفرع فيتم دعوة المرشح لعضوية المجلس الذي يلي آخر عضو نجح بالأصوات أثناء انتخاب رئيس الفرع الجديد لإكمال فترة ولاية المجلس .
4ـ إذا شغر مركز أي عضو من أعضاء المجلس يدعى العضو المرشح الذي يلي آخر ناجح في عدد الأصوات فإذا لم يكن من المرشحين سابقا من يكمل ولاية المجلس أو رفض كلهم أو بعضهم وكان ما تبقى من مدة ولاية المجلس أكثر من عام تدعى الهيئة العامة للفرع بقرار من رئيس الفرع لانتخاب بديل عنه لإتمام مدة ولاية المجلس خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الشغور .
5ـ إذا شغر مركز أمين السر أو الخازن أو مسؤول البحث العلمي أو التدريب والتطوير يجتمع مجلس الفرع بحضور ورئاسة النقيب أو بحضور ممثل النقابة لانتخاب البديل قبل دعوة الذي يلي آخر من نجح بعدد الأصوات .
6ـ في حال فقدان أحد الأعضاء المتممين عضويته لأي سبب كان يحل محله العضو الذي يليه في عدد الأصوات .

الفصل الرابع
اختصاصات مجلس الفرع
المادة 67
يشمل اختصاص مجلس الفرع ما نص عليه هذا القانون والنظام الداخلي وكل ما يتعلق بشؤون المهنة وضمن الاختصاص المكاني للمجلس وبما لا يتعارض مع اختصاصات النقيـب ومجلـس النقابـة وعلـى وجـه الخصوص يختص بما يلي :
1ـ تنفيذ قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة وتعليماته .
2ـ تنفيذ قرارات هيئته العامة .
3ـ إدارة العمل في الفرع .
4ـ تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابي في منطقة عمل الفرع واقتراح ما يحقق أهداف النقابة .
5ـ إدارة أموال الفرع واستثمارها وجباية الأموال وتحصيل الرسوم .
6ـ اقتراح موازنة الفرع السنوية .
7ـ دعوة اجتماع الهيئة العامة .
8ـ تنظيم وتوثيق الوكالات القضائية وتسمية العاملين والمندوبين لهذه الغاية في منطقة الفرع .
9ـ تعيين أحد أعضاء المجلس رئيسا للجنة المعونة القضائية وفق المادة 206 وما بعدها من هذا القانون .
10ـ قيد وقبول المحامين المتمرنين وتقرير نقلهم إلى جدول الأساتذة وفق أحكام هذا القانون .
11ـ الاقتراح بإحالة الأعضاء إلى التقاعد .
12ـ رعاية حقوق الأعضاء المهنية وحمايتها والحرص على قيامهم بواجباتهم ومراقبة سلوكهم .
13ـ الفصل في دعاوى تقدير الأتعاب .
14ـ السعي لحل كل خلاف أو نزاع ينشأ بين المحامين أو بينهم وبين موكليهم , ولا يعتبر سعي رئيس أو أعضاء المجلس متحدين أو منفردين لحل الخلاف أو النزاع مسوغا لردهم في حال إحالة الموضوع إلى مجلس التأديب كما لا يجوز دعوتهم للشهادة حول مسعاهم لحل الخلاف .
15ـ تسمية رئيس وأعضاء اللجان المحدثة في الفرع وإبلاغ مجلس النقابة بذلك .
16ـ تقديم الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى المهنة .
17ـ تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين أعضاء الفرع وفق أحكام هذا القانون .
18ـ العمل على تطوير البحث العلمي في مجال القانون وتطوير المهنة .
19ـ تمثيل الحق العام التأديبي أمام مجلس التأديب بوساطة رئيس الفرع أو أحد أعضاء المجلس ومن خلال حضور جلسات التأديب والطعن بقراراته أمام المرجع المختص .
20ـ المصادقة على عقود المساعدة المهنية بين المحامين .
21ـ الاقتراح بتأسيس الشركات المهنية بين المحامين على مجلس النقابة .
22ـ الترخيص لمن يعمل بصفة مساعد محام .
23ـ تنفيذ قرارات مجلس التأديب بعد اكتسابها الدرجة القطعية وأصبحت قابلة للتنفيذ وبالاستعانة بالقوة العامة عن طريق النيابة العامة إذا اقتضى الأمر ذلك .
24ـ تحريك الدعوى العامة التأديبية وإحالة المدعى عليهم إلى مجلس التأديب وفقا لأحكام هذا القانون .
المادة 68
1ـ يحق للفرع أن يتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة في منطقة الفرع من خلال استثمار وفورات الموازنة العامة لصندوق الفرع والصناديق الأخرى إذا قررت الهيئة العامة ذلك ويحق للفرع مشاركة فروع أخرى بأية مشاريع استثمارية بموجب اتفاق خاص يعقد لهذه الغاية وبعد مصادقة مجلس النقابة على ذلك .
2ـ يجوز للهيئة العامة أن تعتبر ما يتم إحالته من الوفورات لأي صندوق من صناديق الفرع بمثابة القرض يتم إعادته من ريع الاستثمار .
3ـ في حال القيام بالمشاريع لاستثمارية المشار إليها وبعد سداد قيمة رأس مال المشروع أو القروض يتوجب إيداع مبلغ لا يتجاوز نسبته 15 % من قيمة صافي الربح إلى خزانة التقاعد و 10 % لصالح صندوق النقابة يتم إعادة توزيعه على الفروع التي تحتاج إلى مساعدة فإذا لم يطلب أي فرع مساعدة يتم إحالة قيمة النسبة المشار إليها إلى خزانة التقاعد .
4ـ ينظم النظام الداخلي والنظام المالي المسائل المالية لتطبيق هذه المادة .
المادة 69
يجوز بقرار من مجلس النقابة في معرض إدارته لأموال خزانة التقاعد ومصادقة المؤتمر العام أن يتم تسليم العقارات العائدة لخزانة التقاعد المتوضعة في منطقة الفرع إلى الفرع المختص لاستثمارها لصالح الفرع وخزانة التقاعد على أن لا تقل عائدات خزانة التقاعد عن المبالغ التي تردها من تلك العقارات بتاريخ التسليم وعلى أن يتم إعادة النظر بذلك كل ثلاث سنوات وفي حال عدم الاتفاق على المبالغ الجديدة تعاد العقارات إلى خزانة التقاعد لاستثمارها من جديد بالطريقة التي تراها خزانة التقاعد .
المادة 70
1ـ يجوز بقرار من مجلس النقابة وفي حال وجود عجز في صندوق خزانة التقاعد ولتلبية تحصيل رواتب المتقاعدين والمستحقين أن يقرر اقتراض مبالغ من وفورات صناديق الفروع بما لا يتجاوز نصف الوفورات وتعتبر هذه المبالغ دينا على خزانة التقاعد يتم إعادتها بدون أية فائدة فور تحقق الوفورات في صندوق خزانة التقاعد .
2ـ ينظم النظام الداخلي والنظام المالي للنقابة ما تقدم .

المادة 71
يجوز بقرار من مجلس النقابة أن يقرر إنشاء مشروع استثماري لصالح خزانة التقاعد وجميع الفروع بالنسب التي يتم الاشتراك فيها بغية تحقيق واردات لصالح صناديق الفروع وخزانة التقاعد .







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 20-07-2006, 12:52 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي تتمة مشروع القانون

تتمة.....

الفصل الخامس
صلاحيات رئيس الفرع
المادة 72
يتمتع رئيس الفرع بالصلاحيات التالية :
1ـ يمثل الفرع ويرأس اجتماعات مجلسه وهيئته العامة ويتابع تنفيذ القرارات الصادرة عنها ويوقع العقود التي يوافق عليها مجلس الفرع وله حق التقاضي باسم فرعه .
2ـ يمنح المعذرة لمحامي الفرع .
3ـ تعيين المحامين المكلفين بالدفاع عن المعانين قضائيا أو الأحداث أو في القضايا الجزائية ( الجنايات والجنح ) بناء على طلب من رئيس المحكمة وعلى أن يتم ذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ ورود الطلب إلى ديوان الفرع .
ـ يتمتع المحامي المكلف بكافة الصلاحيات والحقوق التي يتمتع بها الوكيل بالتعاقد وبشكل خاص الحق بالطعن أمام الاستئناف أو الإحالة أو النقض أو بطلب إعادة المحاكمة أو العفو الخاص ولو لم يذكر ذلك في قرار التكليف .
ـ تعفى طلبات المحامي المكلف عن المعان قضائيا من أي رسم أو تأمين أو لصيقة أو دفع أية نفقة ويتم تزويد المحامي المكلف بكتاب خاص من رئيس الفرع لتحقيق هذه الغاية .
4ـ ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه أمين السر وفي حال غياب أمين السر الخازن ويتمتع بصلاحيات رئيس الفرع من ينوب عنه في حال غيابه .









الباب الخامس
حقوق وحصانة المحامين وواجباتهم
الفصل الأول
حصانة المحامين
المادة 73
يتمتع المحامون باستقلال تام وبالحصانة اللازمة للقيام بواجباتهم تجاه الوطن والمواطنين ولا سلطان عليهم في عملهم لغير الدستور والقانون . وشرف المحامون وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم ومشاركتهم للسلطة القضائية في تحقيق العدالة .
المادة 74
حق الدفاع مقدس فلا يسأل المحامي ولا يترتب عليه أي دعوى بالذم أو القدح أو التحقير من جراء المرافعات الخطية أو الشفهية التي تصدر عنه ما لم يتجاوز حدود الدفاع .
المادة 75
لا يجوز التوقيف الاحتياطي في دعوى الذم والقدح أو التحقير التي تقام على محام بسبب أقوال وكتابات صدرت عنه أثناء ممارسة مهنته ويتوجب استبدال عقوبة الحبس بالغرامة كلما تبين عدم قصد الإيذاء أو تجاوزه حق الدفاع .
المادة 76
كل جرم يقع على محام أثناء ممارسته المهنة أو بسبب هذه الممارسة يعرض الفاعل والشريك والمحرض والمتدخل للعقوبة ذاتها التي يعاقب بها عند وقوع ذلك الجرم على قاض .
المادة 77
1ـ كل قرار يقضي بتفتيـش مكتب المحامي أو منزله أو بحجز أموال موجودة فيها أو بجرد موجوداتها لا ينفذ إلا بعد انقضاء 24 ساعة على الأقل على إيداع صورة عنه ديوان فرع النقابة أو مجلس النقابة بالنسبة للنقيب أو لأعضائه مرفقا بدعوة موجهة إلى رئيس الفرع أو النقيب حسب الحال لحضور الإجراءات بنفسه أو بواسطة من ينتدبه لهذه الغاية من أعضاء مجلس الفرع أو أعضاء مجلس النقابة ولا يعتد بإسقاط المحامي حقه بذلك تحت طائلة بطلان الإجراءات .
2ـ لا تطبق أحكام الفقرة السـابقة في القضايا والجرائم المتعلقة بأمن الدولة ويكتفى في هذه الحال بإعلام رئيس مجلس الفرع بالإجراء المتخذ .
المادة 78
لا يجوز توقيف المحامي بسبب حادث سير لم ينجم عنه تسبب بالوفاة أو عطل دائم ويتوجب إخلاء سبيل المحامي فور إعطاء التقرير الطبي .
المادة 79
لا يجوز توقيف المحامي احتياطيا بسبب أي جرم ينسب إليه أو تنفيذ العقوبة إلا في الأماكن الخاصة التي يتم إحداثها لهذه الغاية في مبنى فرع النقابة أو مجلس النقابة وفي حال عدم توفر ذلك ففي مبنى قصر العدل فإذا لم يتوفر ففي غرف خاصة للمحامين داخل السجن ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتم توقيف المحامي مع باقي المحكومين أو اقتياده معهم أثناء جلبه للمحاكمة إذا كان متهما بجناية أو جنحة واقتضى توقيفه أثناء المحاكمة .
المادة 80
1ـ لا يجوز ملاحقة المحامي لفعل نشأ عن ممارسة المهنة أو بمعرضها إلا بقرار من مجلس فرع النقابة بإذن الملاحقة وللمجلس أن يقدر ما إذا كان الفعل ناشئا من المهنة أو بمعرضها وعلى المجلس أن يقرر رفض الإذن إذا تبين أن طلب الملاحقة ناشئا عن ممارسة المحامي للمهنة أو بمعرضها .
2ـ يجب إصدار القرار بالإذن بالملاحقة أو رفضه خلال شهر من تاريخ إبلاغ رئيس المجلس وقوع الفعل مع الأوراق الثبوتية بكتاب خطي ويجب على المجلس سماع أقوال المحامي خلال هذه المدة فإذا انقضت مهلة الشهر ولم يصدر القرار يعتبر الإذن مرفوضا .
3ـ إذا كان الفعل منسوبا إلى عضو مجلس النقابة يتم إبلاغ النقيب ويتخذ القرار وفقا لما تقدم من مجلس النقابة .
المادة 81
1ـ لا يجوز تحريك الدعوى العامة بحق رئيس الفرع إذا كان السبب في ذلك إصداره قرارا تنفيذيا لقرار مجلس النقابة أو مجلس الفرع وفي غير هذه الحالة يتوجب أخذ إذن مسبق من نقيب المحامين وعلى النقيب أن لا يمنح مثل هذا الإذن إذا تبين له بعد سماع أقوال رئيس الفرع أن الادعاء بسبب أداء رئيس الفرع لعمله النقابي .
2ـ ويجب على النقيب أن يجيب على طلب النيابة بهذا الشأن خلال مدة لا تتجاوز الشهر وفي حال عدم الاستجابة عد الطلب مرفوضا وقرار الرفض الصريح أو الضمني يطعن فيه من قبل النيابة العامة أو رئيس الفرع ( في حال منح الإذن ) أمام الغرفة الجزائية لدى محكمة النقض وفق الأصول المتبعة لديها .

المادة 82
لا يسأل تأديبيا عضو مجلس النقابة أو عضو مجلس الفرع عن الكلمات الملفوظة أثناء انعقاد جلسات المجلس كما لا يسال أي منهم عن الخطأ في فهم النص القانوني أو تفسيره أو تأويله أو تنفيذه ما لم يثبت لديه سوء النية.
المادة 83
يتمتع المحامي بالاحترام الواجب وعلى جميع الجهات المعنية تسهيل مهمته والإجابة على طلباته الخطية لصالح موكليه أو بناء على كتاب موجه من المحكمة المختصة .
المادة 84
لا يسأل المحامي ولا يترتب عليه أي دعوى قدح وذم أو تحقير من جراء مشاركته وأقواله في اجتماعات الهيئة العامة للفرع العادية أو الاستثنائية أو المؤتمر العام العادي أو الاستثنائي ما لم يتجاوز حدود النقد البناء أو يثبت سوء نيته .
المادة 85
1ـ إذا كان ما نسب إلى المحامي فعلا من الأفعال المنصوص عنها والمعاقب عليها في قسم الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي واقتضى الأمر توقيفه فيتوجب إعلام النقيب ورئيس مجلس الفرع التابع له المحامي الموقوف بالإجراء المتخذ ويتوجب عدم سماع أقوال المحامي أو استجوابه إلا بحضور مندوب عن النقيب أو رئيس الفرع .
2ـ وفي جميع الأحوال يتوجب إحالة المحامي إلى المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التوقيف ويمكن تجديدها لفترة مماثلة فقط بعد أخذ موافقة النقيب أو رئيس الفرع .
المادة 86
يجوز للنقابة ( مجلـس النقابة أو مجلـس الفرع ) أن تتقدم من تلقاء نفسها وبدون طلب من المحامي المحكوم عليه بطلب إصدار العفو الخاص من السيد رئيس الجمهورية عن أي محام محكوم عليه بأية عقوبة قبل أو أثناء تنفيذ العقوبة .
المادة 87
لا يجوز لأية جهة إدارية أن تمتنع عن تسليم صور عن وثائق أو قرارات محفوظة لديها وتتعلق بموكل له إذا تقدم المحامي بذلك عن طريق المحكمة أو فرع النقابة ولم تكن تلك الوثائق أو القرارات مما يتعلق بأسرار الدولة أو يمس أمنها الداخلي أو الخارجي .


الفصل الثاني
السر المهني
المادة 88
1ـ لا يجوز للمحامي أن يفشي سرا ائتمنه عليه موكله أو اطلع عليه في معرض قيامه بواجبه المهني ولأي سبب من الأسباب ولو طلب موكله منه ذلك .
2ـ ولا يجوز للمحاكم أو أي مرجع قضائي أو إداري أن يطلب إلى المحامي أداء الشهادة ضد موكله أو ضد عقد أو وثيقة حررها لصالح موكله كما لا يجوز أن تطلب إلى المحامي أن يصادق أو يرفض المصادقة على أقوال موكله فيما لو أراد الموكل إفشاء سره بنفسه بحضوره أو بعد تلاوة أقوال موكله .
3ـ لا يجوز للمحامي إفشاء سر موكله ولو تعلق ذلك بدعوى خاصة به تجاه موكله بطلب الأتعاب ما لم تكن الخصومة جزائية ولدفع تهجم جائر من الموكل على المحامي .
4ـ لا يجوز للمحامين إفشاء أسرار موكليهم أو خصومهم التي يطلعون عليها لموكليهم أو خصومهم خلال المحادثات الصلحية الجارية بين المحامين إذا فشلت تلك المحادثات ولم يتفق على إفشائها .
5ـ لا يجوز للمحامي الذي سعى بالمصالحة بين الخصوم ولو قبل عرض النزاع على القضاء ولم يكن وكيلا لأحدهم أن يقبل الوكالة عن أحدهم ولو قبل بذلك الخصم .
المادة 89
يجوز للمحامي أن يفشي السر في إحدى الحالات التالية حصرا :
1ـ إذا تعلق السر بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي .
2ـ إذا توفي صاحب السر وطلب إليه جميع الورثة خطيا .
3ـ إذا كان إفشاء السر بعد وفاة الموكل وتعلق ذلك بإثبات زواج أو طلاق أو مخالعة أو نسب أو وصية .
4ـ إذا كان السر ناجما عن علاقة محام بمحام وبمسائل نقابية حصرا وتعلق ذلك بدعوى منظورة أمام مجلس التأديب .
المادة 90
1ـ لا يجوز للمحاكم أو أية جهة قضائية أو إدارية أن تعتمد على شهادة المحامي إذا أفشى سر موكله ويجب استبعاد الدليل بكامله ونزعه من ملف القضية وإيداعه صندوق المحكمة لحين انتهاء القضية بحكم قضائي مبرم ويتم بعد ذلك إتلاف المستند بحضور ممثل عن مجلس فرع النقابة ويتوجب إعلام فرع النقابة بصورة عن شهادة المحامي ويتوجب في هذه الحالة تحريك الدعوى العامة المسلكية بحقه وإحالته إلى مجلس التأديب .
2ـ إذا دعي المحامي للشهادة عن وقائع وصلت إليه بصفته أحد الأفراد يتوجب أن يؤدي اليمن قبل أداء الشهادة بأنه لن يشهد إلا حول الوقائع التي علم بها خارج ممارسته للمهنة .
3ـ إذا كان الهدف من تفتيش مكتب المحامي من قبل القاضي هو البحث عن مستند أو دليل من أدلة القضية الجزائية فيجب أن يتم التفتيش من قبل القاضي بحضور ممثل الفرع وأن لا يسأل القاضي المحامي عن المستند أو الدليل ولو لم يعثر عليه وعلى المحامي أن يلتزم الصمت المطلق في هذه الحالة .

الفصل الثالث
حقوق المحامين
المادة 91
لا يجوز للجهات المختصة منح أي ترخيص في الأعمال والمنشآت أو قبول العقود والأمور التالية إلا إذا كانت الجهة طالبة الترخيص قد تعاقدت مع محام أستاذ أو أكثر وفقا لما يلي :
1ـ شهادة الاستيراد والتصدير لأي شركة تجارية أو تاجر أو مؤسسة خاصة وما هو بحكمهم .
2ـ أي معمل إذا تجاوز رأس ماله الفعلي خمسة ملايين ليرة سورية .
3ـ أي مصنع إذا تجاوز رأس ماله الفعلي عن عشرة ملايين ليرة سورية ولا يتجاوز مائة مليون ليرة سورية ومع محاميين على الأقل إذا تجاوز رأس ماله الفعلي عن مائة مليون ليرة سورية .
4ـ جميع أنواع الشركات القابضة .
5ـ جميع شركات الأشخاص إذا تجاوز رأس مالها خمسة ملايين ليرة سورية
6ـ بقية الشركات إذا تجاوز رأس مالها عشرون مليون ليرة سورية .
7ـ جميع الشركات التي تؤسس وترخص وفقا لقانون الاستثمار إذا كان رأس مالها من عشرة إلى مائة مليون ليرة سورية وإذا تجاوز ذلك يتوجب التعاقد مع محاميين على الأقل
8ـ جميع الفنادق لغاية أربع نجوم .
9ـ محاميين على الأقل لجميع فنادق خمس نجوم .
10ـ جميع المطاعم ذات التصنيف أربع نجوم فأكثر .
11ـ شركات نقل الركاب .
12ـ شركات نقل البضائع .
13ـ شركات الطيران .
14ـ شركات السفن والنقل البحري .
15ـ جميع البنوك والمصارف لكل مصرف أو فرع محام .
16ـ إذا كانت قيمة المعقود عليه أكثر من نصف مليون ليرة سورية .
المادة 92
لا يجوز قبول استدعاء الطعن بجميع طرق الطعن العادية والاستثنائية إلا إذا كانت عن طريق محام أستاذ مرخص له بهذه الدرجة ( نقض ـ إعادة محاكمة ـ اعتراض الغير ـ الاستئناف ـ تنصل ـ المراجعة أمام دوائر التنفيذ إذا كان المبلغ المطلوب تحصيله أكثر من مائة ألف ليرة سورية أو كان ضد أية جهة عامة أو رسمية ) .
المادة 93
لا يجوز قبول حضور الخصوم في دعاوى الأحوال الشخصية والقضايا الإدارية والادعاء الشخصي في قضايا الجنح والجنايات إلا عن طريق محام أستاذ .
المادة 94
لا يجوز قبول دعاوى إزالة الشيوع والإخلاء بأنواعه وفسخ عقد الإيجار وتصفية الشركات والإفلاس أو السندات التجارية إذا تجاوزت قيمة تلك السندات مائة ألف ليرة سورية إلا عن طريق محام أستاذ .
المادة 95
لا يجوز تمثيل أطراف النزاع أمام لجان أو هيئات التحكيم إلا عن طريق محام أستاذ ولا يعتد بأي صك تحكيم إلا إذا تم تنظيمه من محام أستاذ .
المادة 96
1ـ لا يلزم المحامي بما يطلبه موكله إلا بقدر توافق طلبات الموكل مع أحكام القانون والعدل والضمير ومصلحة الموكل المشروعة .
2ـ للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجعة في الدفاع عن موكله , وله الحق بالحضور أمام جميع المحاكم والدوائر واللجان القضائية والإدارية ودوائر الشرطة وجميع الجهات التي تباشر تحقيقا جزائيا أو إداريا وفق القواعد التي تحددها القوانين النافذة وهذا القانون والنظام الداخلي .
المادة 97
أ ـ المحامي مخير في قبول القضايا أو رفضها إلا في الحالات التي يكلفه بها رئيس الفرع وهي التالية :
1ـ إذا كان هناك قرار من لجنة المعونة القضائية أو طلب من محكمة الجنايات أو من قاضي التحقيق أو من محكمة الأحداث .
2ـ إذا لم يجد أحد المتخاصمين من يقبل التوكل عنه .
3ـ إذا تعذر على الوكيل ممارسة المهنة وإلى أن يقوم الموكل بتوكيل محام آخر في مدة يحددها رئيس الفرع .
4ـ تصفية مكتب المحامي المتوفي ومتابعة دعاويه كلها أو بعضها أو متابعة دعاوى من تقرر منع مزاولته للمهنة خلال فترة المنع .
ب ـ في المراكـز التي لا يوجـد فيها فرع للنقابـة أو ممثل ( للفرع ) على المحامي تلبية الطلبات التي ترد من المحاكم أو من قضاة التحقيق مباشرة في الحالات المبينة في الفقرة السابقة .
ج ـ يقوم تكليف السـلطات القضائية أو رئيـس مجلس الفرع أو ممثله مقام الوكالة الصادرة عن صاحب الشأن .
د ـ لا يجوز للمحامـي رفض التكليف في الأحوال المذكورة إلا لأسـباب تقبلها السلطة القضائية أو رئيس مجلس الفرع .
المادة 98
يجوز للمحامي أن يحضر بالوكالة عن موكله في جميع المخالفات والقضايا المنظورة أمام محكمة صلح الجزاء والقضايا المنظورة أمام محكمة بداية الجزاء أو استئناف الجنح إذا كانت العقوبة المقررة أو التي يقضي بها القانون لا تتجاوز السنة ما لم تقرر المحكمة وجوب حضور الموكل للاستجواب أو أي إجراء آخر .
( الإنابة )
المادة 99
1ـ للمحامي عند الضرورة أن ينيب عنه في الحضور والمرافعة محاميا آخر على عهدته في دعاواه الشخصية أو الدعاوى الموكل بها بكتاب يرسله إلى المحكمة ما لم تمنع الإنابة في سند التوكيل .
2ـ ويجوز للمحامي أن ينيب زميله في ممارسة حق الطعن بالاستئناف أو النقض بموجب كتاب خاص يرسله إلى المحامي المناب موثقا من أحد أعضاء مجلس الفرع أو مجلس النقابة ويعتبر الكتاب الموثق بمثابة التوكيل ويتمتع المحامي المناب بموجب هذا الكتاب بكافة الصلاحيات والحقوق الممنوحة للمحامي الوكيل على أن يحفظ نسخة عن كتاب الإنابة لدى مجلس الفرع وفق النموذج المعتمد من مجلس النقابة وبرقم متسلسل وتودع النسخة الأصلية في ملف الدعوى ويجوز في حال الاستعجال إرسال كتاب الإنابة ثم توثيقه خلال مدة عشرة أيام وإعادة إرسال وإيداع الكتاب ملف الدعوى موثقا .
3ـ أما في حال وجود شراكة مهنية للمحاماة يعتبر كل شريك وكيلا حكما عن الموكل سواء ذكر اسمه أم لم يذكر في صك التوكيل الممنوح للشركة على أن يثبت انتسابه للشركة بوثيقة وفق النموذج المعتمد من مجلس النقابة والموثق من أحد أعضاء مجلس الفرع ويحدد النظام الداخلي الرسم الذي يتقاضاه مجلس الفرع لتوثيق كتاب الإنابة في ممارسة حق الطعن أو تمثيل الشركة .
4ـ ينوب المتمرن عن أستاذه حكما في دعاويه الشخصية أو الموكل بها سواء ذكر اسمه في سند الوكالة أو لم يذكر .
المادة 100
1ـ لا يجوز تثبيت غياب المحامي في الدعاوى الموكل فيها قبل مرور أربع ساعات على فتح الجلسة في الدعاوى المدنية العادية وقبل مرور ساعتين في الدعاوى المستعجلة ما لم تكن المحكمة قد قررت التأجيل لساعة واحدة في الدعاوى المستعجلة .
2ـ ويجوز للمحامي الوكيل بالدعوى وأثناء انعقاد جلسة المحاكمة ودون أية مسؤولية مدنية أو مسلكية أن يطلب المعذرة لزميله الذي تأخر عن الحضور دون معرفة الأسباب على أن يعتبر موعد تأجيل الجلسة بسبب طلب المعذرة مبلغا حكما إلى المحامي الغائب ولو لم يتم تبليغه أصولا موعد الجلسة التالية .
المادة 101
يجوز لأي محام ولمرة واحدة في مرحلة التقاضي الحالية أن يقبل طلب زميله تأجيل الدعوى لعدم تمكنه من تقديم دفوعه وطلباته وعلى المحكمة الاستجابة لهذا الطلب .
المادة 102
يجوز للمحامين إذا أعلموا المحكمة أثناء انعقاد الجلسات أن يقوموا بتبادل المذكرات واللوائح والوثائق أثناء فترات تأجيل المحاكمة ويثبتوا ذلك في الجلسة التالية وتعتبر هذه الإجراءات وكأنها تمت أمام المحكمة بعد تلاوتها على ضبط الجلسة على أن يتم التصريح من المحامي أنه استلم صورة مطابقة عما تم تبادله وذلك على الأصل الذي يجب تقديمه إلى المحكمة
المادة 103
1ـ إذا تقدم المحامي بمذكرة خلال فترة التدقيق أو بعد قفل باب المرافعة مشفوعة بتوقيع زميله على أنه تبلغ نسخة عن تلك المذكرة ومرفقاتها إن وجدت فيعتبر ذلك تبليغا صحيحا ودون حاجة إلى إجراء تبليغ عن طريق ديوان المحكمة .
2ـ يجوز لأي محام أن يصرح خطيا لزميله الوكيل بالدعوى أنه تبلغ استدعاء الطعن بالنقض أو الاستئناف مع المرفقات بموجب وثيقة تبليغ وفق النموذج المعتمد من مجلس النقابة وبالتعاون مع وزارة العدل ويعتبر ذلك تبليغا صحيحا ودون حاجة إلى إجراء تبليغ عن طريق المحكمة وإذا رفض المحامي التصريح بالتبليغ وجب إجراء التبليغ أصولا دون أية مسؤولية أو حساب في المواعيد على الرفض بالتبليغ عن طريق زميله .


المادة 104
فيما عدا القرارات الصادرة في المسائل المستعجلة أو إخلاءات السبيل أو الصادرة عن رئيس التنفيذ أو عن قضاة التحقيق أو الإحالة لا يجوز تبليغ المحامي ولا يعتد بأي تبليغ له إذا تم أثناء العطل القضائية وتضاف حكما مدة العطل القضائية على المدة المقررة للطعن بالأحكام إذا تم تبليغها قبل بدء العطلة القضائية .
المادة 105
إذا صادف آخر يوم من مهل الطعن انعقاد المؤتمر العام للمحامين في القطر بالنسبة لأعضاء المؤتمر أو الفرع بالنسبة لأعضاء الهيئة العامة امتد الموعد حكما إلى اليوم الأول من أيام الدوام الرسمي التي تلي نهاية مدة انعقاد المؤتمر .
المادة 106
1ـ للمحامي في أي وقت شاء أن يعتزل الوكالة دون بيان السبب ولا يجوز للمحاكم تفسير الاعتزال بعدم أحقية الموكل بطلباته .
2ـ يعتبر اعتزال المحامـي للوكالـة غير نافذ في حال تم ذلك بعـد تقديم المحامي كافة أقواله وطلباته أو في وقت قررت فيه المحكمة قفل باب المرافعة أو كان موكله مقيما خارج القطر ويتعذر تبليغه بالذات بواسطة المحضرين وكذلك بعد صدور الحكم إذا كان موكله مقيما خارج القطر .
المادة 107
1ـ إذا بدر من المحامي أثناء المحاكمة ما يعتبر تشويشا مخلا بالنظام وموجبا للمسـؤولية التأديبية أو الجزائية ينظم رئيس المحكمة محضرا ويرسله إلى النيابة العامة ويرسل صورة عنه إلى رئيس مجلس الفرع .
2ـ تقوم النيابة العامة بإجراء التحقيق وتبليغ رئيس مجلـس الفرع ليوفد من يمثل الفرع في التحقيق .
3ـ لا يجـوز أن يكون رئيـس المحكمـة التي وقع فيها الحادث ولا أحـد أعضائها من الهيئة التي تحاكم المحامي .
المادة 108
1ـ في حال توقيف المحامي ولأي سبب كان تعتبر جميع إجراءات المحاكمة التي تمت بحق موكليه أثناء توقيفه وغيابه بسبب التوقيف باطلة حكما بما في ذلك أي حكم يمكن أن يصدر أثناء توقيفه إلى أن تتم متابعة الدعوى من قبل الموكلين وأصحاب العلاقة أو من يتم انتدابهم من قبل رئيس مجلس الفرع .
2ـ يتوجب على مجلس الفرع أن يبادر فور وصول العلم إليه وبأية وسيلة إعلام أن يتحقق من وجود التوقيف ويبادر إلى منح المحامي معذرة ولمدة معقولة فإذا لم يتم إخلاء سبيله بادر المجلس إلى ندب عدد من المحامين لمتابعة الدعاوى ويعتبر قرار الندب بمثابة التوكيل إلى حين إخلاء سبيل المحامي الوكيل ومباشرته الدعاوى بنفسه أو قيام أصحاب العلاقة بتوكيل محام آخر بعد استئذان مجلس الفرع بذلك .
المادة 109
1ـ فور توقيف المحامي لأي سبب كان يقرر مجلس الفرع المختص ومن موازنة صندوق الفرع أو الإسعاف صرف معونة شهرية لأفراد أسرته بمقدار شهر واحد يجدد تلقائيا طيلة فترة استمرار التوقيف وبحدود الحد الأقصى للراتب التقاعدي .
2ـ إذا ثبت أن المحامي الموقوف قد ارتكب جرما وعوقب على ذلك ولم يكن لدى المحامي من المال ما يرد به ما تم دفعه لأسرته سجل ما تم دفعه دينا بذمته يخصم من مستحقاته عند إحالته على التقاعد أو عند الوفاة .
3ـ يعتبر امتناع مجلس الفرع أو الأكثرية التي تقرر منع صرف المبالغ المذكورة زلة مسلكية تستوجب حجب الثقة حكما عن أعضاء المجلس أو عن من قرر المنع في حال صدور القرار بالأكثرية وتدعى الهيئة العامة لانتخاب بديل عنهم .
المادة 110
في حال توقيف المحامي ولأي سبب كان وصدور حكم بالبراءة أو إخلاء سبيله دون محاكمة أو ثبت أن الادعاء كان بناء على ادعاء النيابة العامة أو طلب من أية جهة يحق لها ذلك يتوجب التعويض على المحامي عما أصابه من ضرر مادي ومعنوي بسبب التوقيف ويتم تقديره من المحامي بطلب يرفع إلى الهيئة العامة لمحكمة النقض وبمواجهة وزير المالية ووزير العدل ويصدر الحكم بعد سماع أقوال الطرفين مبرما وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن ويجب أن لا يقل التعويض عن خمسة أضعاف الحد الأقصى للراتب التقاعدي الشهري عن كل شهر أو جزء منه تم توقيفه .
المادة 111
1ـ لا يجوز حجز موجودات مكتب المحامي من كتب وأجهزة وأدوات ومفروشات لسداد أي دين مهما بلغت قيمة الموجودات وفي حال ثبت عجز المحامي عن دفع ديونه جاز لمجلس النقابة وبناء على اقتراح مجلس الفرع أن يقرر الوفاء عن ذمة المحامي بحدود ما يستحقه المحامي من معونة الوفاة أو تعويضات صناديق النقابة وتحسم المبالغ المدفوعة من مستحقات المحامي عند إحالته على التقاعد أو عند الوفاة .
2ـ وفي حال قرر المجلس الوفاء عن ذمة المحامي وفقا لما تقدم جاز للمجلس أن يقرر وضع اليد على موجودات المكتب وبيع ما يزيد عن حاجة المحامي إلى أحد المحامين حصرا وبما يكفي لسداد ما ترتب بذمته تجاه النقابة مضافا إليها الفائدة القانونية التي يحصل عليها مجلس النقابة جراء إيداعه أموال النقابة في المصارف إضافة إلى المسؤولية المسلكية المترتبة على عدم وفاء الديون .
المادة 112
1ـ إذا توفي أحد المحامين يقوم رئيـس مجلـس الفرع أو من ينتدبه بتحرير مكتبه وتكليف الموكلين لتوكيل محام آخر بدل المتوفي وتسليمهم ملفات الدعاوى والمستندات بعد محاسبتهم عن الأتعاب وتصفية كامل أعمال المكتب وتسليم موجوداته إلى ورثة المتوفي الشرعيين وتحفظ نسخة من محضر تحرير المكتب وضبط التسليم في ديوان الفرع مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالتركات .
2ـ كما يحق لرئيس مجلس الفرع في الأحوال العاجلة تكليف أحد المحامين أو أكثر مباشرة الدعاوى إلى أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
3ـ يتمتع المحامي المكلف بكافة الحقوق الممنوحـة للمحامي الوكيل بما في ذلك تقديم الطعون واتخاذ أي إجراء بالدعوى أو الملف التنفيذي .
6ـ يراعى في التكليف لمتابعـة دعاوى المحامـي المتوفـى رأي ورثتـه بالمحامي المكلف أو أن يكونوا ممن تدربوا في مكتبه أو ممن عرف عنهم صداقتهم للمتوفى وفي جميع الأحوال يستبعد تكليف أي محام يعترض عليه أي من الورثة .
المادة 113
4ـ يجـوز لمجلـس الفرع أن يقرر جعل نسـبة من الأتعاب إلى المحامي المكلف من أصل الأتعاب التي يستحقها المحامي المتوفى فيما لو أكمل كامل الدعوى قبل وفاته وبما لا يتجاوز ربع الأتعاب المتفق عليها مع المحامي المتوفى أو التي كان يستحقها إذا لم يكن هناك عقد أتعاب ويوزع الباقي على زوجة المحامي المتوفى وأولاده بالتساوي فيما بينهم وبما لا يقل عن الحصة الإرثية لأي واحد منهم .
5ـ يتوجب على أي محام يتابع أو يقبل الدعوى بدلا من المحامي المتوفى أن يدفع إلى ورثـة المحامي المتوفى المشار إليهم في الفقرة السابقة جزءا من الأتعاب لا يقل عن ثلاثة أرباع الأتعاب المستحصلة ويجوز لمجلس الفرع أن يخفض تلك النسبة إذا كان ما أنجزه المحامي المتوفى لا يتناسب مع النسبة المقررة .





الفصل الرابع
واجبات المحامي
المادة 114
لا يجوز للمحامي العربي السوري أن يسجل اسمه في أكثر من فرع واحد ولا أن يفتح أكثر من مكتب واحد ويعامل المحامي العربي أو الأجنبي الذي يرخص له بالعمل داخل سورية معاملة المحامي السوري .
المادة 115
1ـ يمتنع على المحامي ترشيح نفسه أو قبول أي منصب أو عضوية مكتب أو الاستمرار فيها في أي منظمة أو اتحاد للمحامين والحقوقيين عربيا أو دوليا إلا بعد الحصول على موافقة خطية من النقابة تصدر بقرار من مجلسها .
2ـ يتوجب تقديم الطلب قبل موعد الانتخاب بمدة لا تقل عن ثلاثة أشـهر وعلى المجلس أن يبت بالطلب خلال مدة لا تتجاوز الشهر ويعتبر عدم الرد بمثابة الإجازة .
3ـ يجب على مجلس النقابة أن يجيز الترشيح إذا طلب اتحاد المحامين العرب أو أي تنظيم نقابي مهني عربي أو دولي للمحامين تزكية أحد المحامين للترشيح إلى المنصب دون الإخلال بحق أي محام أن يتقدم بالترشيح إلى المنصب ذاته .
المادة 116
يحظر على المحامي الذي يتولى عضوية المجالس العامة من تشريعية أو بلدية أو إدارية قبول الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام يعمل لحسابه ضد المجالس التي يشترك فيها أو الدوائر التابعة لها , خلال مدة عضويته ولمدة خمس سنوات لاحقة على انتهاء هذه العضوية تحت طائلة الملاحقة التأديبية حكما .
المادة 117
لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة أو كان مشاورا حقوقيا لجهة ما وترك العمل أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام آخر يعمل لحسابه في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل لديها , كما لا يجوز أن يعمل مشاورا حقوقيا ضد تلك الجهة أو لدى أية جهة كانت لها علاقة مباشرة بعمله الأصلي وذلك كله ما لم تمض خمس سنوات على انتهاء عمله لدى الجهة المذكورة تحت طائلة الملاحقة التأديبية حكما .
المادة 118
1ـ لا يجوز لمن يمارس المحاماة بعد تركه القضاء أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام يعمل لحسابه في دعوى كانت معروضة عليه وقيد النظر قبل تركه القضاء أو أعطى رأيا فيها تحت طائلة الشطب من الجدول حكما .
2ـ إذا تبين أن المحامي المشار إليه سبق له أن فصل دعوى أثناء توليه القضاء أو اتخذ فيها أي قرار أو إجراء أثناء المحاكمة ولم يتراجع عن متابعة الدعوى واعتزال الوكالة خلال شهر من علمه الأكيد بذلك يعاقب بالعقوبة التأديبية الملائمة وفي حال التكرار يشطب من الجدول حكما .
المادة 119
لا يجوز لمن كان محكما أو خبيرا في قضية أن يقبل الوكالة فيها بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام آخر يعمل لحسابه تحت طائلة الملاحقة التأديبية حكما .
المادة 120
1ـ لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة أو أن يستمر فيها في دعوى أمام قاض تربطه به قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصمه على ذلك .
2ـ كما لا يجوز للمحامي أن يقبل وكالـة أو يسـتمر فيها في دعوى كان خصمه قد وكل محاميا تربطه به قرابة أو مصاهرة من الدرجة الثانية ولو وافق خصمه على ذلك .
3ـ لا يجوز للمحامي الأسـتاذ الذي أنجز تمرينه قبول أية دعوى بمواجهة خصم وكل أستاذه فيها أو كان ممن له وكالة لأستاذه وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ قيده أستاذا .
المادة 121
1ـ يمتنع على المحامي قبول وكالة أو الاستمرار فيها عن شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أو أية جهة أجنبية أخرى أو أي من فروعها أو مكاتبها إذا لم يكن لتلك الجهات ترخيصا رسميا بممارسة النشاط داخل الأراضي العربية السورية أو لم تكن الحكومة السورية قد وقعت اتفاقا أو معاهدة تجيز لتلك الجهات بممارسة نشاطها داخل الأراضي العربية السورية قبل إعلام وزير الداخلية بكتاب مسجل في ديوان الوزارة مهما كانت صفة التوكيل أو مدته تحت طائلة الشطب حكما , أما بالنسبة للإجراءات والتدابير المستعجلة والوقتية وحالات قطع التقادم والحفاظ على المهل وسواها فيتم إعلام المحافظ بكتاب مسجل في ديوان المحافظة .
2ـ تستثنى عقود المشورة الخطية الدائمة أو المحددة المدة .



المادة 122
يحظر على المحامي أن يقبل الوكالة أو أن يقدم المشورة بدعوى تتعلق بشخص أستاذه الذي سبق أن أمضى فترة التمرين كلها أو جزء منها في مكتبه .
المادة 123
1ـ لا يجوز للمحامي أن يقبل وكالة ضد زميل له في الدعاوى الجزائية والمدنية إلا بعد الحصول على إذن مسبق من مجلس الفرع وعلى أن يبت المجلس المذكور خلال عشرة أيام من ورود الطلب إليه تحت طائلة اعتبار الموافقة حاصلة حكما .
2ـ على المجلس أن لا يمنح هذا الإذن إذا وجد أن هناك خصومات بين المحامي طالب الإذن وزميله المطلوب مخاصمته أو كان لدى المجلس شكوكا بأن طالب الإذن لن يكون موضوعيا في مخاصمة زميله ولا يمنع هذا القرار من أن يتقدم محاميا آخر لطلب الإذن .
3ـ أما في حال كان الأمر يتعلق بإقامة دعوى أشرفت على سقوطها بالتقادم أو انتهاء مهلة الطعن فإنه في هذه الحالة يعلم طالب الإذن رئيس الفرع بإعلام خطي وبيان الإجراء القضائي المطلوب ثم يتابع طلب الإذن فإذا رفض المجلس منح الإذن على المحامي أن يعتزل الوكالة ويرد لموكله كامل الأتعاب التي قبضها ولأي سبب كان ويكلف صاحب العلاقة بالطلب إلى محام آخر ليطلب الإذن بذلك .
المادة 124
1ـ لا يجوز للمحامي أن يتقدم مباشرة بأية شكوى أو ادعاء شخصي بحق أي قاض ولو كان ذلك بسبب قيامة بواجباته المهنية أو في معرض قيامه بها.
2ـ يتم تقديم الشكوى مع مستنداتها إلى مجلس الفرع الذي بدوره يقوم بالتحقيق بكل الوسائل المتاحة للتأكد من صحة الشكوى ويجوز لرئيس الفرع إذا قبل القاضي المشكو منه وبعد إعلام المحامي العام أن يستمع لأقواله .
3ـ إذا ثبت لدى مجلس الفرع احتمال صحة الشكوى قرر متابعتها بنفسه لدى المراجع المختصة .
4ـ ليس للمحامي الشاكي أية صفة بمتابعة الشكوى ولا يترتب عليه أية مسؤولية لما يقرره مجلس الفرع أما في حال كان الادعاء بسبب اعتداء على شخص المحامي فيحق له متابعة الادعاء في حال تحريك الدعوى العامة بحق القاضي .
5ـ إذا ثبت للمجلس عدم صحة الشكوى أو تلفيق الأدلة أو افتعالها أو ثبت أن سلوك المحامي تجاه القاضي المشكو منه لم يكن منسجما مع مبادئ النزاهة والشرف وكرامة المهنة يقرر إحالة المحامي الشاكي إلى مجلس التأديب ولا يجوز أن تقل العقوبة عن منع المحامي الشاكي من المرافعة أمام القاضي المشكو منه مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز السنتين .
المادة 125
1ـ يحظر على المحامي أن يقبل الوكالة أيا كان نوعها إذا كانت الخصومة بمواجهة أصول المحامي أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو زوجه ولو بعد انتهاء الحياة الزوجية .
2ـ إذا كانت الدعوى المدنية من المحامي شخصيا أو عليه ضد أحد أصوله أو فروعه حتى الدرجة الرابعة أو زوجه فلا يجوز للمحامي أن يترافع بنفسه بتلك الدعوى ويتوجب عليه توكيل محام عنه وأن لا يحضر جلسات المحاكمة إلا في الحالات التي تقررها المحكمة أو الاستجواب أو سماعه الشهود أو الكشف والتحقيق المحلي .
المادة 126
يحظر على المحامي أن يقبل الوكالة عن أي خصم لأي موكل له مازالت دعواه قائمة بمواجهة هذا الخصم .
المادة 127
يحظر على المحامي أن يقبل الوكالة أو يعطي المشورة القانونية لمرة واحدة أو أكثر لأي مراجع ضد أي موكل له مازالت دعواه قائمة بمواجهة هذا المراجع أو غيره ولو لم يكن هناك أية علاقة أو رابط في موضوع الدعوى أو المشورة .
المادة 128
يمتنع على المحامي قبول الوكالة بدعوى سبق له أن اطلع على تفاصيلها وأسرارها من الخصم أو الغير ولو عرضا أو تحدث بها زميله وكيل الخصم ولو من قبيل الحديث أو الاستشارة .
المادة 129
لا يجوز للمحامي الذي قام بتنظيم عقد بطلب من طرفيه لم يكن أحدهما موكله من قبل أن يتوكل عن أي منهما لتنفيذ أو تفسير ذلك العقد ويعتبر تصريح المحامي على أصل العقد أنه نظم هذا العقد بصفته وكيلا عن أحد أطراف العقد بمثابة التوكيل ولو تم تنظيم التوكيل في تاريخ لاحق .
المادة 130
لا يجوز اعتبار مراسلات المحامين وتساؤلاتهم مع بعضهم أو المشروعات التي يعرضونها للمصالحة أثناء انعقاد المحاكمة دليلا في الدعوى ويتوجب استبعاد تلك المراسلات من ملف الدعوى وتودع في صندوق المحكمة إلى حين انتهاء الخصومة ويعتبر المحامي الذي طلب اعتماد تلك المراسلات دليلا قد ارتكب زلة مسلكية .
المادة 131
لا يجوز للمحامي أن يعلن عن نفسه بشكل لا يتفق مع تقاليد المحاماة وأن يسعى وراء الموكلين مباشرة أو بواسطة أحد .
المادة 132
يمتنع على المحامي زيارة السجناء في أماكن التوقيف إلا بناء على طلب خطي من الموقوف أو ذويه أو إذا كان مكلفا بالدفاع عنه قانونيا كل ذلك بعد الحصول على إذن من رئيس أو أحد أعضاء مجلس الفرع .
المادة 133
1ـ على المحامي أن يرتدي أثناء مرافعتـه عـن الموكلين الرداء الخاص بالمحامين كما يتوجب عليه أن يضع الشارة الخاصة على صدره عند مراجعة المحاكم وقصور العدل والدوائر الرسمية وأن يبرز بطاقته المهنية كلما اقتضى الأمر أو طلب منه ذلك .
2ـ ويجوز لمجلـس النقابة أن يقرر وضع بطاقة اسمية إلى جانب صورة المحامي وموثقة أصولا وتقلد على صدر المحامي عند دخوله قصور العدل وقاعات المحاكم .
المادة 134
7ـ لا يجوز للمحامي أن يتعدى حدود وكالته .
2ـ على المحامي أن يمتنع عن ذكر ما يمس كرامة الخصم ما لم تستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورة الدفاع وللمحكمة أن تقرر حذف الألفاظ النابية التي لا مبرر لها وفي جميع الأحوال ليس للمحامي أن يتبنى ما يمس كرامة الخصم ولو استلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورة الدفاع .
المادة 135
يتوجب على المحامي وفي جميع الدعاوى الجزائية أو المدنية بما فيها الدعاوى البسيطة أو المستعجلة أن يقدم إلى المحامي الوكيل في الدعوى صورا عن أي استدعاء أو مذكرة أو وثيقة يتقدم بها إلى المحكمة .
المادة 136
1ـ يتوجب على المحامي الذي منح المعذرة مراجعة المحاكم الناظرة بدعاويه خلال فترة المعذرة لمعرفة ومتابعة الجلسات ولا تلزم المحكمة بتبليغ المحامي بسبب تلك المعذرة إذا كان تأجيل الدعوى قد تم بعد انتهاء فترة المعذرة لمدة تتجاوز الأسبوع في القضايا المستعجلة ولمدة عشرة أيام في باقي القضايا ويعتبر المحامي المعذر في هذه الحالة مبلغا حكما وعلى مسؤوليته أما إذا رأت المحكمة التأجيل لأقل من المدة المشار إليها توجب تبليغ المحامي حكما .
2ـ تعتبر زلة مسلكية المحامي الذي يحصل على معذرة بقصد إطالة أمد التقاضي أو بقصد الامتناع عن حضور بعض الجلسات دون الأخرى ودون مسوغ قانوني ويحق لمجلس الفرع إحالته إلى مجلس التأديب لهذه الغاية .
3ـ عند تأجيل أو تنسيب الدعوى بسبب غياب القاضي أو لأي سبب من المحكمة أو لمصادفة يوم الجلسة عطلة رسمية يلتزم المحامي مراجعة المحكمة لمعرفة الموعد الجديد ويعتبر مبلغا حكما في حال كون التأجيل قد تم لأكثر من أسبوع في القضايا المستعجلة وعشرة أيام في باقي القضايا أما إذا رأت المحكمة التأجيل لأقل من المدة المشار إليها توجب تبليغ المحامي حكما .
المادة 137
1ـ على المحامي الذي يريد أن يتغيب لمدة تزيد عن شهرين أن يعلم بكتاب خطي رئيس مجلس الفرع بذلك قبل سفره وأن يعلمه باسم الزميل الذي كلفه بحسن سير العمل في مكتبه والتدابير التي اتخذها في هذا الشأن .
2ـ وفي حال عدم الإعلام المشار إليه يعتبر ذلك زلة مسلكية ويقرر رئيس الفرع تكليف محام أو أكثر بمتابعة الدعاوى الموكل بها وعلى مسؤولية المحامي الغائب ويعتبر قرار التكليف بمثابة التوكيل .
المادة 138
1ـ يجب على المحامي بناء على طلب موكله أن يسلمه النقود والأعيان التي استلمها لحسابه والأوراق الأصلية التي في حوزته .
2ـ على المحامي أن يعطي موكله بناء على طلبه ونفقته صورا عن أوراق الدعوى .
3ـ لا يكون المحامي مسؤولا عن الأوراق المودعة لديه بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انتهاء القضية أما إذا كان لدى المحامي أكثر من قضية لصالح الموكل فتحتسب السنوات الخمس من تاريخ انتهاء آخر دعوى أنجزها وقبض أتعابها أو من تاريخ إنهاء العلاقة مع الموكل .
الفصل الخامس
مكتب المحامي
المادة 139
1ـ على كل محام أن يتخذ مكتبا لائقا ومكرسـا لأعمال المحاماة ولا يحق له اتخاذ أكثر من مكتب واحد إلا إذا انتخب نقيبا أو عضوا في مجلس النقابة فيحق له اتخاذ مكتب آخر بدمشق خلال مدة عضويته فقط .
2ـ لا يجوز لشركة المحاماة أن تتخذ لها أكثر من مكتب في مركز الفرع الذي ينتمي إليه أعضاء الشركة ولا يجوز أن يكون من عداد أفراد الشركة محام مسجل لدى فرع آخر وليس للشركة أن تفتح أي فرع لها في أية محافظة وتحت أية تسمية .

المادة 140
1ـ يقرر مجلـس الفرع شـكل ومقاييس اللوحة الخارجية للمكتب كما يقرر المواصفات والشروط الفنية لقيام المحامي بإحداث موقع على وسائل الاتصال والإنترنت ويجب في جميع الحالات الابتعاد عن الوسائل التجارية في الإعلان .
2ـ يجوز للمحامي الذي ينقل مكان مكتبه أن يضع خارج مكتبه الأسبق وبداخل البناء لافتة أو لوحة يحدد مقاييسها وأوصافها وحالاتها مجلس النقابة يوضح فيها عنوان المكتب الجديد ولمدة لا تتجاوز الستة أشهر .
المادة 141
1ـ يحق لمجلس الفرع في أي وقت أن يكشف على المكتب وأن يتحقق من أنـه لائقا ومكرسا لأعمال المحاماة وأن يقرر بعد سماع أقوال المحامي إغلاق المكتب بصورة فورية كلما وجد أن استعمال المكتب لا يتفق والغاية المعدة له ويكون قراره قابلا للطعن أمام مجلس النقابة الذي عليه أن يبت بالاستئناف وفي غرفة المذاكرة خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ قيده ديوان النقابة وإلا اعتبر القرار المستأنف كأن لم يكن .
2ـ في جميع الأحوال وفي حال عدم قبول الأستاذ لأي متمرن يجب عليه أن يقدم طلبا كل خمس سنوات للكشف على المكتب والتأكد من أنه يتمتع بالمواصفات المطلوبة .

الفصل السادس
المحامي الموثق
المادة 142
1ـ يقوم المحامي الذي مضى على قيده مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما وبعد نجاحه باختبار خاص ويطلق عليه لقب محام أستاذ موثق بجميع الأعمال المنصوص عنها في قانون الكتاب بالعدل باستثناء تنظيم الوكالات بأنواعها أو الكفالات ويمتنع على الكتاب بالعدل القيام بالأعمال المنصوص عنها في قانون الكتاب بالعدل باستثناء ما تقدم اعتبارا من مرور عام على نفاذ هذا القانون .
2ـ يحدد النظام الداخلي أو قرار مجلس النقابة بالتعاون مع وزارة العدل حدود وصلاحيات وطريقة القيام بهذا الأمر والأتعاب التي يستحقها المحامي الموثق .
المادة 143
1ـ ينظم مجلس النقابة نماذج السجلات للحفظ والتوثيق بالتعاون مع وزارة العدل ولوزارة العدل أن تقوم بالتفتيش على صحة استخدام السجلات وقبض الرسوم وفقا لتفتيش كتاب العدل .
2ـ وفي جميع الأحوال يجب على المحامي الموثق أن يحتفظ بصورة أصلية عن أية وثيقة يقوم بتنظيمها وفقا لقانون الكتاب بالعدل إضافة إلى السجل الأساسي ويتم تسليم السجل الأساسي كلما اكتمل إلى مجلس الفرع المختص ويجب على المحامي عند إحالته على التقاعد تسليم الصور المشار إليها إلى فرع النقابة وعلى ورثة المحامي أو رئيس الفرع تسليم تلك الوثائق إلى مجلس الفرع عند الوفاة أو تصفية المكتب أو المنع من مزاولة المهنة لمدة محددة أو الشطب ولأي سبب كان .
المادة 144
يلتزم المحامي الموثق بكافة الالتزامات والواجبات الملقاة على الكاتب بالعدل المحددة في قانون الكتاب بالعدل .

الباب السادس
عقد المساعدة المهنية بين المحامين
والشركات ومساعد المحامي

الفصل الأول
عقد المساعدة المهنية بين المحامين
المادة 145
يقصد بالمساعدة المهنية بين المحامين قيام المحامي بالعمل المهني لدى مكتب محام آخر أو شركة مهنية للمحاماة مقابل أتعاب شهرية مقطوعة ويطلق على المحامي الذي يقوم بالعمل المهني لدى محامي آخر بالمحامي المساعد .
المادة 146
يجوز لأي محام أستاذ أن يمارس مهنته من خلال عقد مساعدة مهنية لدى محام أستاذ لا تقل مدة ممارسته للمهنة بهذه الصفة عن عشر سنوات أو من خلال عقد المساعدة المهنية مع شركة مهنية للمحاماة ويعتبر ممارسته لثلاثين دعوى في السنة مبررا لقبول هذه المدة في حساب مدة التقاعد .
المادة 147
يجب أن يكون عقد المساعدة المهنية بين المحامين مكتوبا ومسجلا لدى فرع النقابة المختص ويستوفى من المحامي الأستاذ أو الشركة رسما سنويا إضافيا للفرع ولصندوق النقابة والتقاعد طيلة فترة التعاقد لا يقل عن ربع الرسم السنوي لأي أستاذ يعمل على وجه الاستقلال ولا يجوز حسم أو استعادة هذا الرسم من المحامي المساعد لأي سبب كان .


المادة 148
يتمتع المحامي المساعد بذات الصفات والمميزات المقررة للمحامي الأستاذ ولا يجوز معاملة المحامي المساعد على أنه عامل أو مقاول أو وكيل عادي وتحدد حقوقه والتزاماته كأي محام وفقا لأحكام هذا القانون وليس له بموجب عقد المساعدة المهنية المطالبة بأية حقوق غير منصوص عنها في هذا القانون .
المادة 149
1ـ يجوز للمحامي المساعد مع احتفاظه باستقلاله وبمكتبه ودوامه ودعاويه وما يمكن أن يقبله من وكالات في عمله أن يمارس العمل المهني بموجب عقد المساعدة المهنية وفي هذه الحالة لا تحسب عدد الدعاوى التي يمارسها لدى الغير بصفة محام مساعد في حساب مدة التقاعد .
2ـ أما إذا كان التعاقد يتضمن الدوام الكامل في مكتب الأستاذ أو شركة مهنية للمحامين فلا يجوز للمحامي المساعد أن يفتح مكتبا باسمه أو أن يقبل دعاوى باسمه ضد من يعمل لديه طيلة فترة تعاقده التي يجب أن لا تتجاوز في جميع الأحوال عن عشر سنوات .
المادة 150
يلتزم المحامي المساعد بالتوجيهات الخطية من المحامي الأستاذ وعلى مسؤولية الأخير أما ما تبقى من أعمال فإن مسؤوليته المهنية والمدنية كأي محام مستقل وبالتكافل والتضامن مع المحامي الأستاذ .
المادة 151
يقوم المحامي المساعد بجميع الأعمال التي يكلفه بها المحامي الأستاذ الذي يعمل لديه بما في ذلك ممارسة كافة طرق الطعن العادية والاستثنائية بموجب كتاب من المحامي الأستاذ أو الشركة التي يعمل لديها ويعتبر المحامي المساعد ومن يعمل لحسابه مسؤولان بالتكافل والتضامن عن أية أضرار قد تلحق بالموكل سواء كان سببها الجهل الفاضح أو الخطأ المهني الجسيم أو الزلة المسلكية التي يرتكبها المحامي المساعد أثناء فترة التعاقد .
المادة 152
1ـ كل محام أستاذ تجاوز عدد وكالاته السنوية عن خمس وسبعون وكالة ملزم بالتعاقد مع محام مساعد وإذا تجاوزت عدد وكالاته بالسنة عن مائة وأربعين وكالة التزم بالتعاقد مع محام مساعد ثاني ، ويراعى العدد المشار إليه بالنسبة للشركات المهنية بحيث يؤخذ العدد المذكور مضروبا بعدد الشركاء وتلزم الشركات بالتعاقد مع محام مساعد إذا تجاوز عدد الوكالات التي تقبلها بالسنة عن العدد المطلوب .
2ـ في حال وجود تراكم من الدعاوى تجاوز مائتي دعوى في العام ولو لم يكن لدى المحامي أو الشركة عدد الوكالات المشار إليها التزم بالتعاقد مع محام مساعد واحد على الأقل إلى أن ينخفض عدد التراكم عن العدد المشار إليه وتحسب ملفات التنفيذ مثل ملفات الدعاوى .
المادة 153
في حال عدم قيام المحامي الأستاذ بالتعاقد مع محامي مساعد وفقا لما تقدم فإنه يمتنع عليه الاستفادة من خدمات صندوق التعاون ولا يستحق الحد الأدنى عن كل وكالة تتجاوز العدد المذكور ويتم تحويل الحد الأدنى للوكالة الزائدة إلى حساب لجنة المساعدات القانونية .
المادة 154
يحدد المؤتمر العام بناء على اقتراح مجلس النقابة مقدار الأتعاب والتعويضات التي يستحقها المحامي المساعد سواء كان التعاقد بالعمل بدوام كامل أم إضافة إلى عمل المحامي المساعد ويتوجب إعادة النظر بالأتعاب زيادة أو نقصانا كل ثلاث سنوات ويجوز للمؤتمر أن يلحظ تفاوتا بالأتعاب بين فرع وآخر وفق ظروف العمل المهني في كل فرع على أن لا يكون التفاوت في الأتعاب زيادة أو نقصانا عن الربع .
المادة 155
1ـ لا يجوز أن يتجاوز قدم المحامي المساعد عن عشر سنوات بلقب أستاذ إلا بموافقة مسبقة من مجلس الفرع تجدد عاما بعد عام .
2ـ لا يجوز للمحامي المساعد أن يتعاقد مع أكثر من محام أستاذ واحد إلا بإذن خاص من مجلس الفرع .
3ـ لا يجوز للمحامي المساعد أن يتعاقد مع أي محام أستاذ من خارج الفرع الذي يتبع إليه .
المادة 156
1ـ لا يجوز للمحامي المساعد أن يشارك في انتخابات مجلس الفرع أو عضوية المؤتمر أو مجلس التأديب إذا كان من يعمل لحسابه مرشحا لأي من المهام النقابية المشار إليها .
2ـ لا يجوز للمحامي المساعد أن يرشح نفسه طيلة فترة التعاقد لعضوية مجلس الفرع أو عضوية المؤتمر أو مجلس التأديب .
3ـ لا يجوز لأي من أعضاء مجلس الفرع أو المؤتمر أو مجلس النقابة أن يعمل لدى أي محام آخر أو شركة مهنية بموجب عقد المساعدة المهنية طيلة فترة ولايتهم .
المادة 157
لا يجوز للمحامي المساعد وبعد انتهاء فترة التعاقد ولأي سبب كان أن يقبل أية دعوى بمواجهة أي محام أو شركة عمل فيها بموجب عقد المساعدة المهنية ولمدة خمس سنوات تلي تاريخ انتهاء عقد المساعدة المهنية وفي جميع الأحوال لا يجوز له قبول أية وكالة بدعوى ضد أي خصم كان موكلا للشركة المهنية للمحامين أو للأستاذ الذي عمل لديه بدعوى كانت قائمة أثناء فترة تعاقده مهما طالت فترة المحاكمة .
المادة 158
أي خلاف حول تنفيذ عقد المساعدة المهنية أو فسخه أو تعديله أو الأتعاب وكل مال يتفرع عن ذلك يختص به مجلس فرع النقابة .

الفصل الثاني
الشركات المهنية بين المحامين
المادة 159
يجوز ممارسة مهنة المحاماة في إطار شركة مدنية مهنية للمحامين وفقا لأحكام هذا القانون والنظام الداخلي .
المادة 160
يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة المهنية للمحامين مكتوبا وإلا كان باطلا ويتوجب أن يذكر في مطبوعات الشركة أو أي بيان بوضعها أسماء جميع الشركاء .
المادة 161
1ـ تؤسس الشركات المهنية للمحامين بقرار مجلس فرع النقابة المختص وبمصادقة مجلس النقابة يكون عملها أداء كافة الخدمات والأعمال المهنية التي يقوم بها أي محام أستاذ وتتمتع الشركة بمجرد المصادقة عليها بالشخصية الاعتبارية .
2ـ يجب على الشركة أن تتخذ اسما مهنيا يدل عليها ويجوز أن يكون الاسم اسم أقدم أستاذ من الشركاء مسبوقا بعبارة (( دار ..... وشركاه للمحاماة ـ شركة مهنية )) أو عبارة (( شركة .... وشركاه للمحاماة شركة مهنية للمحاماة )) وليس للشركة أن تتخذ اسما تجاريا أو اسما له ما يشابهه أو يطابقه في أسماء الشركات المهنية في القطر أو الأقطار العربية أو الأجنبية .
المادة 162
1ـ لا يجوز للشركاء أن يباشروا أعمالهم من خلال الشركة قبل المصادقة على عقد تأسيسها ولرئيس الفرع اتخاذ القرار بإغلاق مقر الشركة عن طريق النيابة العامة وبالاستعانة بالقوة العامة إذا لزم الأمر .
2ـ يعتبر عدم امتثال الشركاء لقرار رئيس مجلس الفرع بإغلاق مقر الشركة قبل إشهارها زلة مسلكية يحال بموجبها الشركاء إلى مجلس التأديب لمعاقبتهم بالعقوبة التأديبية المناسبة .
3ـ يحق للشريك الراغب بإحالته إلى التقاعد أن يقرر اعتبار ما يخصه من رأس مال الشركة مساهمة منه فيها ولا يجوز له أن يمارس أية دعوى بعد إحالته إلى التقاعد إلا إذا كانت الدعاوى الموكل فيها قد تمت قبل انتسابه للشركة وانتقلت تلك الدعاوى إلى الشركة بحكم الشراكة المهنية وتمت إجازته بمتابعتها لصالحه ولصالح الشركة .
المادة 163
يتوجب حكما أن يكون أحد أعضاء الشركة ممن يحق له أن يترافع أمام محكمة النقض وآخر ممن يحق له ممارسة أعمال الكاتب بالعدل وفقا لأحكام هذا القانون .
المادة 164
يتوجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة على البيانات الرئيسية التالية :
1ـ اسم الشركة .
2ـ مكان الشركة والفرع الذي تتبعه .
3ـ موضوع الشركة .
4ـ راس مال الشركة .
5ـ مدة الشركة على أن لا تقل عن عشر سنوات .
6ـ اسم رئيس الشركة والمفوض بالتعاقد أو التوقيع عنها ويجوز أن يكون أحد الشركاء الذين مضى على قيدهم محاميا أستاذا خمس سنوات رئيسا للشركة كما يجوز إعادة توزيع المهام والتكليف بالتعاقد والتوقيع كل ثلاث سنوات .
7ـ طريقة توزيع الأتعاب وتحمل المصاريف والنفقات بين الشركاء .
المادة 165
1ـ يتكون رأس مال الشركة من مساهمات الشركاء بالنسب التي يتفقون عليها وتوزع الأسهم على مائة سهم ولا يجوز أن تكون مساهمة أي شريك باسمه أو عمله فقط .
2ـ يجوز لكل شريك أن يقدم جزء من رأسمال الشركة بشكل عيني مما تحتاجه الشركة وأعمال المحاماة مثل الكتب أو الأجهزة الفنية أو المكان.
3ـ يجوز للمحامين المتقاعدين أن يساهموا برأس مال الشركة بما لا يتجاوز 25 % من قيمة رأس مالها دون أن يكتسبوا صفة المحامي أو الشريك وليس لهم حق التصويت أو إدارة الشركة وتكون مسؤوليتهم تجاه الغير في حدود مساهمتهم برأس المال فقط .
4ـ لا يجوز للشركة أن يكون لها أكثر من مقر واحد ولها أن تفتح وبشكل مؤقت عدة فروع إذا كانت تلك الفروع عبارة عن المكاتب التي يتقدم بها الشركاء وكانت مكاتبا لهم يمارسون فيها مهنتهم قبل تأسيسهم للشركة ولمدة لا تتجاوز السنة .
5ـ لا يجوز تأسيس أية شركة مهنية للمحاماة إذا لم يكن عدد الشركاء ثلاثة ولا يتجاوز العشرة ولا يدخل في العدد المتمرنين الذين يخضعون للتمرين لدى أي شريك أو لدى الشركة وفي حال زوال صفة أي شريك ولأي سبب تعطى الشركة مهلة ستة أشهر لتأمين اشتراك محام بديل .
6ـ يتوجب أن يكون جميع الشركاء تابعين لفرع واحد حتما .
المادة 166
1ـ يتولى إدارة الشركة في حال عدم الاتفاق على تعيين شريك محدد المحامي الأكثر قدما في جدول المحامين إلا إذا تنازل عن ذلك خطيا ويتم إعلام مجلس الفرع أو مجلس النقابة باسم المدير والتوقيع المعتمد .
2ـ يتم إعادة توزيع المهام داخل الشركة كل ثلاث سنوات على أن يشار إلى ذلك في قيود الفرع ومجلس النقابة .
المادة 167
تكون المهام داخل الشركة :
1ـ رئيس الشركة .
2ـ نائب رئيس الشركة .
3ـ الخازن .
المادة 168
أ ـ يتم توزيع أعمال الشركاء على أقسام وفقا للقوانين وبشكل رئيس :
1ـ القسم المدني .
2ـ القسم الجزائي .
3ـ القسم الإداري .
4ـ القسم العمالي .
5ـ قسم الأحوال الشخصية والمدنية .
ب ـ ويجوز إحداث أقسام أو تجزئة أو دمج الأقسام المشار إليها وفقا لتطور الشركة وحاجتها بعد موافقة مجلس الفرع .
ج ـ ويتوجب أن يكون أحد الشركاء حكما رئيسا لكل قسم ولا يجوز للشريك الواحد أن يكون رئيسا لأكثر من قسم .
المادة 169
يجوز للشركة إضافة إلى التجهيزات المكتبية المعتادة أن تتملك وتسجل باسمها عقارا واحدا مقرا للشركة وواسطات نقل سياحية بقدر عدد أعضاء الشركة مع واسطة نقل متوسطة لنقل الشركاء أو العاملين بالشركة ولها أن تفتح حسابا باسمها في مصرف أو أكثر ولها أن تقترض من المصارف المرخص لها بذلك بما لا يتجاوز نصف قيمة رأس مالها إلا بموافقة مسبقة من مجلس الفرع .
المادة 170
1ـ يجب على الشركة أن تقدم ميزانية مالية سنوية يتم إيداع نسخة عنها فرع النقابة المختص
2ـ يتوجب على الشركة استبعاد 10 % من صافي واردات الشركة تحت عنوان صندوق احتياط إلى أن يبلغ ما يعادل خمس رأسمال الشركة الفعلي عندها يتم توقيف الاقتطاع ويعاد إلى ذلك عند صرف أي مبلغ من الاحتياط .
3ـ يتم صرف الأموال الاحتياطية بقرار يتخذ بإجماع الشركاء .
المادة 171
يتخذ قرار قبول الوكالة بكتاب من رئيس الشركة أو نائبه يوجه إلى مكتب توثيق الوكالات لدى المكتب المختص في الفرع الذي تتبع له الشركة ولا يجوز لأي فرع آخر من فروع النقابة توثيق التوكيل لأية شركة مهنية للمحاماة .
المادة 172
يتوجب على الشركة دفع رسوم خاصة بها لصندوق الفرع ولصندوق مجلس النقابة وصندوق خزانة التقاعد على أن لا يقل عن الرسم السنوي المعادل لأي محام أستاذ ولا يتجاوز الرسم المعادل لخمسة محامين أساتذة وبما يتوافق مع عدد الشركاء دون الإخلال بما يتوجب على كل محام شريك بدفع الرسوم المتوجبة عليه فيما لو لم يكن شريكا .
المادة 173
يتمتع المحامي الشريك باستقلاله التام في متابعة الدعاوى التي قبلتها الشركة أو عدم متابعتها وفقا لما يمليه عليه ضميره على أنه إذا رفض جميع الشركاء متابعة الدعوى تقرر الشركة اعتزال الوكالة وإعادة جميع الأتعاب المدفوعة وتطلب إلى الموكل تكليف محام أو شركة أخرى للمرافعة عنه فإذا لم يفعل طلبت الإذن من رئيس الفرع للاعتزال وإنهاء علاقة الشركة مع الموكل المذكور .
المادة 174
بمجرد تأسيس الشركة والمصادقة عليها يصبح من حق كل شريك أن يمارس جميع الدعاوى التي تكلف بها الشركة أو الدعاوى التي أحضرها معه الشريك قبل التأسيس ولو لم يذكر اسمه في عقد التوكيل ويكتفى ببيان موثق من رئيس الفرع أو أحد أعضاء مجلس الفرع بأن المحامي الوكيل هو أحد الشركاء وبأن من يقوم بمتابعة الدعوى هو شريك بالشركة التي ينتسب إليها المحامي الوكيل ابتداء .
المادة 175
يتوجب أن يتم تحديد الأتعاب بعقد خطي ولا يجوز تحميل الموكل أية أتعاب أو نفقات إضافية بسبب توكيله للشركة ولا يجوز للشركة أن تتقاضى أتعابا تتجاوز الأتعاب التي يتقاضاها أي محام يعمل بنفسه مستقلا .

المادة 176
يحق لكل شريك أن يتقاضى سلفا شهرية على حساب الأتعاب يتم تقريره بإجماع الشركاء وفي حال الاختلاف يؤخذ الوسط بين الحد الأعلى والحد الأدنى من الحلول المقترحة
المادة 177
يجوز للشركة أن تتعاقد مع عدد من المحامين الأساتذة بموافقة مجلس الفرع شريطة أن لا يكون للمحامي المساعد المتعاقد مع الشركة أي دعوى لأي موكل كان خصمه قد وكل الشركة أو أحد الشركاء وتعتبر مخالفة هذا الشرط زلة مسلكية توجب إحالة الشركة والمحامي المخالف على مجلس التأديب.
المادة 178
لا يجوز لأي محام شريك أو متعاقد مع الشركة بعد انتهاء علاقته بالشركة أن يقبل أية دعوى ضد أي موكل للشركة في أي موضوع كان أثناء تواجده في الشركة مهما طالت مدة المحاكمة وضد الشركة بشكل عام قبل مرور خمس سنوات على انتهاء علاقته بالشركة ويعتبر مخالفة ذلك زلة مسلكية يحال بموجبها إلى مجلس التأديب الذي يقرر العقوبة المناسبة ويتوجب على المحامي المحال أن يتخلى عن الدعوى خلال عشرة أيام من تاريخ اكتساب حكم مجلس التأديب الدرجة القطعية وتبلغه بذلك وفي حال عدم الامتثال يقرر مجلس التأديب منع المزاولة من المهنة لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز الثلاث سنوات .
المادة 179
1ـ لا يجوز للشركة أن تقبل الدعاوى لأي مواطن بمواجهة أي موكل للشركة ولو كان موضوع النزاع المطلوب التوكل فيه مختلفا عن الموضوع أو السبب الذي قبلت فيه الشركة الوكالة عن موكلها .
2ـ في حال وقوع الشركة بخطأ في قبول الوكالة تمهل شهرا للتخلي عن الوكالة الحديثة وفي حال إصرارها على الاستمرار بالوكالة يعتبر ذلك زلة مسلكية يبرر إحالة الشركة إلى مجلس التأديب لفرض العقوبة المناسبة .
3ـ ويجب أن يكون قرار مجلس التأديب إضافة للعقوبة المسلكية متضمنا منح مهلة لا تتجاوز الشهر لتلافي الخطأ وفي حال الإصرار يقرر مجلس التأديب وبناء على طلب رئيس الفرع أو مجلس الفرع أو المحكمة الناظرة بالنزاع أو من أي شخص كان توقيف الشركة ولمدة لا تتجاوز الستة أشـهر وفي حال التكرار يقرر مجلـس التأديب حل الشـركة وتصفيتها.
4ـ ويمتنع على جميع الشركاء ممارسة أي عمل خلال فترة منع المزاولة للشركة ولا تدخل تلك الفترة في حساب التقاعد لأي شريك من الشركاء ولو لم يكن قد مارس أي عمل بالدعوى موضوع المساءلة .
المادة 180
يتوجب على الشركة أن تعرض على الموكلين من أقارب الشركاء إذا كانوا خصوما في أي موضوع معروضا على القضاء أو سيتم عرضه بأن يتم حل الخلاف عن طريق تحكيم اثنان من الشركاء مع تعيين محام مرجح من خارج الشركة وفي حال رفضهما ذلك تتنازل الشركة عن وكالتيهما أو تمتنع عن قبول الدعوى لأي منهما أما إذا وافق أحدهم على ذلك ورفض الآخر تقبل الشركة عمن وافق فقط وترفض الوكالة عن الخصم الذي لم يقبل بالتحكيم عن طريق الشركة .
المادة 181
1ـ لا يجوز لأي شريك التنازل عن حصته في الشركة لأي محام آخر ما لم تتم الموافقة على شخص الشريك البديل من جميع الشركاء وبموافقة مجلس الفرع المختص ومصادقة مجلس النقابة ولأي من المجلسين رفض ذلك دون بيان الأسباب وفي حال المصادقة يتوجب تعديل عقد الشركة ومطبوعاتها بما يتوافق مع التعديل .
2ـ على انه خلافا لما تقدم يكتفى بموافقة جميع الشركاء على تنازل المحامي الشريك عن حصته إلى محام آخر في الشركة في حال كون الشريك المتنازل قد طلب إحالته إلى التقاعد ويتوجب على مجلس الفرع ومجلس النقابة الموافقة والمصادقة على هذا التنازل .
المادة 182
1ـ لورثة الشريك المتوفى أن يقرروا بقاء ما يعادل حصة مورثهم في رأس مال الشركة مقابل أن يحصلوا على ما كان يصيب مورثهم من أتعاب فيما لو بقي حيا لمدة عامين فقط من تاريخ الوفاة ولمدة خمسة أعوام مقابل ثلث ما كان يصيب مورثهم من أتعاب فيما لو كان حيا .
2ـ وفي حال وجود قواصر وكانت مصلحة القواصر تقتضي بقاء نصيبهم بالشركة أو بناء على وصية خاصة من الشريك المتوفى ببقاء حصتهم بالشركة فإنه ليس لباقي الشركاء طلب تصفية حقوق المحامي الشريك المتوفى إلا بعد انتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ الوفاة مقابل ثلث ما كان يصيب المورث لو كان حيا ولا يجوز الحجز أو التنفيذ على حصة الشريك المتوفى قبل انتهاء المدد المشار إليها .
المادة 183
عند تصفية حقوق الشريك المتوفى وبيان مقدار حصته يتم توزيعها على جميع الشركاء بالتساوي إذا طلب جميع الشركاء شراء حصته وفي حال عدم الإجماع يتم توزيع حصص الشريك المتوفى على من يطلبها بالتساوي ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك .
المادة 184
يجوز للشركاء أن يقرروا تصفية حقوق من يتقدم بطلب خروجه من الشركة أو يقرر مجلس التأديب منعه من مزاولة المهنة دون مسؤولية على الشركة مع بقاء الشركة مستمرة بين بقية الشركاء .
المادة 185
تنحل الشركة المهنية للمحاماة بأحد الأسباب التالية :
1ـ اتفاق الشركاء .
2ـ انقضاء المدة المتفق عليها على أن يطلب ذلك أحد الشركاء قبل انتهاء المدة بفترة لا تقل عن ستة أشهر وفي حال عدم الطلب تستمر الشركة لمدة مماثلة وهكذا .
3ـ استقالة أكثر من نصف عدد الشركاء دفعة واحدة .
4ـ عدم تحقق الحد الأدنى للعدد المطلوب في استمرار الشركة .
5ـ بقرار من مجلس فرع النقابة ومصادقة مجلس النقابة بعد سماع أقوال الشركاء .
6ـ فرض عقوبة تأديبية بالمنع من مزاولة المهنة لمدة تجاوز السنة .
7ـ إذا خرجت الشركة عن أهدافها المهنية أو مارست العمل التجاري أو العمل السياسي بما يشبه الأحزاب السياسية دون المساس بحق أي شريك بممارسة العمل السياسي خارج إطار الشركة .
8ـ إذا ترتب عليها ديونا مستحقة ولم تعد تقدر على الوفاء بها بناء على تقرير مالي مختص وبقرار من مجلس الفرع ومصادقة مجلس النقابة بعد سماع أقوال الشركاء .
9ـ إذا تم استخدام مقر الشركة لغير الغاية التي أعد من أجلها .
المادة 186
ليس للشركة وبالشخصية الاعتبارية لها أن تترشح لأي منصب أو عمل نقابي وبشكل خاص أن تكون عضوا في مجلس الفرع أو مجلس النقابة أو المؤتمر العام أو مجلس التأديب .
المادة 187
تلتزم الشركة بكافة الواجبات والمحظورات المقررة على المحامين في القانون والنظام الداخلي والأعراف والتقاليد المهنية .
المادة 188
يحدد النظام الداخلي كل ما لم يتم الإشارة إليه وبشكل خاص النظام الداخلي والمالي للشركات المهنية .







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 20-07-2006, 12:56 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي تتمة مشروع القانون

تتمة......

الفصل الثالث
مساعد المحامي
المادة 189
يحق لكل محام أستاذ أن يلحق بخدمته مساعدا أو أكثر ويطلق عليه اسم مساعد المحامي .
المادة 190
يلتزم مساعد المحامي بكتمان السر المهني ويتحمل المسؤولية المدنية والجزائية الناجمة عن إفشاء أسرار الموكلين أو المراجعين ويتمتع من أجل الحفاظ على السر بكافة الحقوق والالتزامات المقررة للمحامي .
المادة 191
يجب أن يتم التعاقد مع مساعد المحامي بموجب عقد خطي مسجل لدى فرع النقابة المختص ويمنح بطاقة تخوله القيام بالواجبات المطلوبة منه .
المادة 192
أ ـ يقوم مسـاعد المحامي بالأعمال المكتبية داخل مكتـب الأسـتاذ ويتمتع بالحقوق التالية :
1ـ إيداع ملفات الدعاوى أو ملفات التنفيذ الموقعة من الأستاذ لدى ديوان المحكمة أو دائرة التنفيذ المختصة .
2ـ استكمال الوثائق ودفع الرسوم المتوجبة وإخراج الحكم للتبليغ أو التنفيذ وطلب تصديق الوثائق من ملفات الدعاوى أو مراجعة الدوائر الرسمية والجهات المختصة لتلبية طلبات المحاكم أو قراراتها الإعدادية .
3ـ القيام بجميع المراسلات واستقبال المراجعين في المكتب وإعلامهم بمواعيد الجلسات والطلبات التي يطلبها الأستاذ الوكيل .
4ـ تأمين المراسلات الخطية واستلامها بين أستاذه والمحامين الآخرين .
5ـ طلب التأجيل من المحكمة في حال وجود مبرر لذلك ولم يتمكن الأستاذ من الحضور أو طلب المعذرة بالوقت المناسب ويعتبر تفهمه لموعد الجلسة ملزما للأستاذ .
6ـ تقديم طلب المعذرة للأستاذ إلى رئيس الفرع عند تعذر قيام الأستاذ بذلك .
7ـ استلام السلف أو الأتعاب المدفوعة من الموكلين بموجب إيصالات خطية.
ب ـ يجوز لمجلس النقابة وبقرار يصادق عليه المؤتمر العام أن يضيف إلى هذه الأعمال أعمالا أخرى .


المادة 193
1ـ يحدد مجلس الفرع الحد الأدنى للأجر الذي يستحقه مساعد المحامي على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجر الذي تحدده وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لأمثاله .
2ـ أي خلاف حول الأجور بين الأستاذ ومساعده أو حول تنفيذ العقد أو فسخه أو إنهائه يختص به مجلس الفرع وقرار المجلس يخضع للطعن بطريق الاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية وفقا لاستئناف قرارات محاكم الصلح في الدعاوى العمالية .
المادة 194
يحدد بقرار من مجلس النقابة يصادق عليه المؤتمر العام شروط تعين مساعد المحامي ومحاسبته ومعاقبته والرسوم السنوية المتوجب دفعها .
المادة 195
يجوز بقرار من المؤتمر العام بناء على اقتراح مجلس النقابة إنشاء رابطة تابعة للنقابة تضم جميع مساعدي المحامين في القطر في حال تجاوز عددهم عن عشرة آلاف مساعد ويتم إنشاء صناديق تعاون أو إسعاف أو معونة وفاة خاصة بهم دون تحميل صناديق النقابة والفروع أية نفقة بذلك.
المادة 196
لا يجوز أن يكون عدم إنشاء رابطة لمساعدي المحامين مسوغا لعدم الاشتراك عن مساعد المحامي لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية أسوة بباقي العمال ووفقا للقوانين والأنظمة النافذة

الباب السابع
الأتعاب والمعونة القضائية
والمساعدات القانونية للمواطنين
الفصل الأول
الأتعاب
المادة 197
1ـ على المحامي أن يتفق مع موكلـه على أتعابـه خطيا ولا تقل الأتعاب عن 10 % ولا تتجاوز 15 % من قيمة الحق المتنازع عليه إذا كانت قيمة هذا الحق الفعلي لا تتجاوز مبلغ خمسمائة ألف ليرة سورية .
2ـ يحدد مجلس النقابة بقرار مبرم غير قابل لأي طريق من طرق الطعن أتعاب المحامي على تنظيم أو إنشاء العقود بما لا يقل عن ألف وخمسمائة ليرة سورية ولا يتجاوز نسبة 5 % من قيمة المعقود عليه ويجب مراعاة انخفاض النسبة كلما كانت قيمة المعقود عليه كبيرا ويجوز تعديلها كل ثلاث سنوات .
3ـ يحدد مجلس النقابة أتعاب المحامي على الاستشارة بقرار مبرم ويجوز تعديلها كل ثلاث سنوات ويتوجب حسم قيمة بدل الاستشارة عند التوكيل.
4ـ لا يجوز للمحامـي أن يبتاع الحقوق المتنازع عليها كلها أو بعضها ولا أن يأخذ أسنادا للأمر بأتعابه ولا أن ينقل ملكية الأسناد لاسمه ليدعي بها مباشرة غير أنه يجوز للمحامي خلافا لأي نص تشريعي أن يتفق على أتعابه بنسبة مئوية من المبالغ أو قيمة العين المنازع بها إذا تجاوزت قيمتها الفعلية عن خمسمائة ألف ليرة سورية على أن لا تتجاوز خمسة وعشرين في المئة منها إلا في أحوال استثنائية يعود أمر تقديرها إلى مجلس الفرع .
5ـ تعدد الدعاوى فـي الموضوع الواحـد أو تعدد المحامين فـي الدعوى الواحدة مستثنى من تحديد النسبة وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع أتعاب الدعاوى في الموضوع الواحد عن خمس وعشرون بالمئة إلا بإذن مسبق من مجلس الفرع وإذا لم يكن قد تم أخذ هذا الإذن فيتوجب على المحامي أن يتقدم بدعوى لتقدير أتعابه وعلى أن لا تتجاوز قيمة المبالغ المحكوم بها في هذه الحالة عن 35 % من قيمة الحق المتنازع عليه مهما كانت الظروف والأسباب وعلى أن يثبت المحامي أنه لم يكن بإمكانه التقليل من تعداد الدعاوى في الموضوع الواحد .
المادة 198
1ـ في حال وجود اتفاق خطي على الأتعاب يحق للمحامي حبـس الأعيان والنقود بما يعادل مطلوبه , أما في حالة عدم وجود اتفاق خطي فيرفع المحامي الأمر إلى مجلس الفرع لاتخاذ القرار المناسب ويحق للمجلس وبقرار معجل التنفيذ أن يجيز للمحامي اسـتيفاء مبلغ لا يتجاوز نسـبته 5 % من قيمة المبلغ المشار إليه يترك لدى المحامي سلفة على حساب الأتعاب وعلى أن يتم تسليم بقية المبالغ والأعيان بشكل فوري .
2ـ ويحق لمن يعتقد أنه قد تضرر من هذا الإجراء إقامة الدعوى لتحديد الأتعاب أمام مجلس الفرع وخلال مدة لا تتجاوز ستون يوما من تاريخ التبليغ بالذات أو ستة أشهر من تاريخ التبليغ بالواسطة مضافا إليها مهلة المسافة إذا كان الموكل خارج القطر .
3ـ يجب على المحامي في جميع الأحوال المتقدمة أن يقيم الدعوى بطلب الأتعاب وأن يقدم كفيلا مقتدرا لصالح موكله فيما لو قرر مجلس الفرع أتعابا أقل مما استلمه وفقا لما تقدم خلال مدة لا تتجاوز الشهر .
المادة 199
1ـ يحق للمحامي أن يقتطع أتعابه بشكل ممتاز من المبالغ المحكوم بها لموكله بناء على إبراز وثيقة الاتفاق بينه وبين موكله لدى دائرة التنفيذ بدون حاجة لمراجعة مجلس الفرع لتقدير الأتعاب وعند وقوع اعتراض من الموكل فإن على المذكور وبغية وقف إجراءات التنفيذ لتحصيل الأتعاب مراجعة مجلس الفرع لتقدير الأتعاب خلال أسبوع من تاريخ الاعتراض للبت في الخلاف ويبقى في هذه الحالة ما يعادل المبلغ المتفق عليه محجوزا في دائرة التنفيذ ويكون حكم مجلس الفرع فيما يتعلق بحق المحامي باقتطاع أتعابه بالصورة السابقة قطعيا غير تابع لطريق من طرق المراجعة ويحق لمجلس الفرع وفور انعقاد الخصومة وبناء على الطلب صرف سلفة معجلة التنفيذ على حساب الأتعاب بما لا يتجاوز ربع المبلغ المحجوز كأتعاب لدى دائرة التنفيذ .
2ـ لأتعاب المحامي حق الامتياز من الدرجة الأولى على الأموال والحقوق التي قام بتحصيلها لموكله , وحق الامتياز من الدرجة الثانية على جميع أموال موكله في الحالات الأخرى .
المادة 200
يجوز للمحامي والموكل إذا رأى أي منهما أن الأتعاب المتفق عليها أقل أو أكثر مما تم تقديره بالمقارنة مع أهمية القضية والجهد المبذول وقدم المحامي وحال الموكل والمخاطر التي تحملها المحامي الوكيل أن يلجأ إلى مجلس الفرع لتقدير الأتعاب .
المادة 201
1ـ إذا أنهى المحامي القضية صلحا على ما فوضه به موكله استحق الأتعاب المتفق عليها دون الإخلال بما ينص عليه هذا القانون .
2ـ إذا وقع الصلح بين الموكل وخصمه بدون علم المحامي وموافقته استحق المحامي الأتعاب التي يقررها مجلس الفرع على أن لا يزيد عن الأتعاب المتفق عليها .
3ـ للموكل أن يعزل محاميه عن طريق مجلس الفرع وفي هذه الحال يكون ملزما بدفع كامل الأتعاب عن تمام المهمة إذا كان العزل لا يستند إلى سبب مشروع ويعود لمجلس الفرع تقدير هذا السبب .
4ـ إذا عزل الوكيل نفسه لأسباب موجبة يجري تقدير الأتعاب عن الأعمال التي قام بها الوكيل فعلا من قبل مجلس الفرع .
المادة 202
ينعقد المجلس لنظر دعاوى الأتعاب من ثلاثة أعضاء على الأقل ويجوز للمجلس بقرار يصادق عليه مجلس النقابة أن يشكل أكثر من هيئة للبت في دعاوى الأتعاب .
المادة 203
1ـ يفصل مجلس الفرع في كل خلاف على الأتعاب سواء كانت مستندة إلى عقد خطي أو شفوي مع مراعاة أهمية القضية والجهد المبذول وقدم المحامي وحال الموكل والمخاطر التي تحملها المحامي الوكيل دون أن يكون ملزما بتبيان ما يعادل كل سبب مما ذكر أعلاه في حكمه من الأتعاب وذلك بعد دعوة الطرفين للمحاكمة سواء كانت هذه الأتعاب ناشئة عن أعمال قضائية أو إدارية .
2ـ يجوز لمجلس الفرع وبعد دعوة المدعى عليه وسماع أقواله أن يقرر ولمرة واحدة إلزام المدعى عليه الموكل بدفع سلفة على حساب الأتعاب ومعجلة التنفيذ بناء على الطلب وعلى أن لا يتجاوز المبلغ المقرر دفعه عن ربع مطلوب المحامي وبعد تقديم كفيل مقتدر .
3ـ وفي حال استئناف الحكم القاضي بتقدير أتعاب المحاماة يجوز لمحكمة الاستئناف وقبل البت بالاستئناف وبناء على الطلب أن تقرر إلزام الموكل بدفع سلفة أتعاب إضافية ومعجلة التنفيذ بمبلغ لا يقل عن تكملة النصف للمبلغ المحكوم به محسوما منه ما تقرر الإلزام بدفعه أمام المجلس .
المادة 204
1ـ قرارات مجلـس الفرع في قضايا الأتعاب قابلة للاستئناف أمام هيئـة الاستئناف الخاصة بالأتعاب وخلال مدة خمسة عشر يوما تلي تاريخ التبليغ ويكون قرار محكمة الاستئناف مبرم لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة وفي حال عدم الطعن بقرار مجلس الفرع يتم تنفيذ القرار مباشرة أمام دائرة التنفيذ المختصة بقرار من رئيس الفرع ولا يجوز تنفيذ قرار مجلس الفرع في حال استئنافه باستثناء ما يقرر دفعه بصورة معجلة التنفيذ .
2ـ تتألف هيئة الاستئناف في كل محافظة من قاض برتبة مستشار يتم تعينه بقرار من وزير العدل ومحاميان لهما في ممارسة المهنة بلقب أستاذ مدة لا تقل عن عشرين عاما ويتم تعينهما بقرار من مجلس النقابة بناء على اقتراح من مجلس الفرع وتجتمع هذه الهيئة في مبنى فرع النقابة .
3ـ ويتم إيداع الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة دائرة التنفيذ موقعة من رئيس الهيئة أو أحد أعضائها .
4ـ يحدد النظام المالي تعويضات مجلس الفرع وهيئة الاستئناف وفي حال عدم وجود هذا النظام بقرار من مجلس النقابة .
المادة 205
لمجلس الفرع وهيئة الاستئناف الحق باتخاذ الإجراءات التحفظية وإلقاء الحجز الاحتياطي في غرفة المذاكرة وتنفذ هذه القرارات عن طريق دائرة التنفيذ .




الفصل الثاني
المعونة القضائية
المادة 206
يقصد بالمعونة القضائية إعفاء المعان من تعجيل رسوم ونفقات الدعوى وتكليف محام يعينه في خصومته القضائية مجانا وتسلف الدولة نفقات التحقيق والخبرات الضرورية .
المادة 207
يحدث لدى كل فرع من فروع النقابة لجنة خاصة تدعى لجنة المعونة القضائية وتنعقد جلساتها في مقر الفرع برئاسة أحد أعضاء المجلس المسمى لهذه الغاية وعضوية اثنين من المحامين الأساتذة الذين لا تقل مدة ممارستهم الفعلية للمهنة بلقب أستاذ عن عشر سنوات .
المادة 208
1ـ يجوز منح المعونة القضائية لكل إنسـان غير سوري مقيم في الأراضي العربية السـورية مـن أبناء الدول العربية أو الأجنبية إذا أثبـت أنه لا يستطيع جلب أمواله من موطنه الأصلي ( شرط المعاملة بالمثل ) .
2ـ لا يجوز منح المعونة القضائية لأي شخص معنوي .
المادة 209
1ـ تقرر اللجنة وبناء على الطلب ودون حاجة إلى دعوة خصم طالب المعونة منح المعونة القضائية بقرار يتخذ في غرفة المذاكرة إذا تبين وبكافة طرق الإثبات أن طالب المعونة ليس لديه دخل فعلي يتجاوز الخمسة آلاف ليرة سورية بالشهر .
2ـ يكون قرار اللجنة بمنح المعونة مبرما ولطالب المعونة استئناف القرار القاضي برفض منح المعونة إلى مجلس الفرع الذي عليه أن يبت بالطلب خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما وإلا اعتبر طالب المعونة محقا في طلبه ومنح الصك اللازم من قبل رئيس لجنة المعونة .
3ـ لا يجوز لرئيس لجنة المعونة الاشتراك بنظر الاستئناف المقدم من قبل طلب المعونة أثناء نظره من قبل مجلس الفرع .
المادة 210
إذا كان من تقدم بطلب المعونة يحتاج إلى الطعن بالحكم بأية طريقة من طرق الطعن وكان قد تبلغ الحكم المطلوب الطعن فيه أو كان وجاهيا وتسري بحقه مهلة الطعن فإنه يحق للّجنة أن تقرر وبشكل فوري منح المعونة وتكليف محام للطعن وبناء على الطلب وخلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام وفي حال تجاوز هذه المدة عن المدة المقررة للطعن تضاف حكما إلى نهاية المدة المقررة بالطعن مدة خمسة أيام تلي تاريخ انتهاء مدة الطعن وعلى أن يرفق المحامي المكلف باستدعاء طعنه قرار اللجنة بالتكليف الفوري ثم تنظر اللجنة بطلب المعونة فإذا تبين أن طالب المعونة لا يستحق ذلك أصدرت قرارا باسترداد قرار منح المعونة وتكليف المحامي المكلف بإيداع صورة عن قرار الاسترداد في ملف الدعوى لاحقا لاستدعاء الطعن وفي هذه الحالة يتم إسقاط المدة الإضافية الممنوحة لطالب المعونة من مدة الطعن بالحكم وعلى مسؤولية طالب المعونة .
المادة 211
بعد إعطاء القرار بمنح المعونة تصدر اللجنة حكما يوقعه رئيس اللجنة يتضمن منح المعونة لدى كافة المحاكم بأنواعها ودرجاتها وبأن المحامي المكلف له كامل الحقوق الممنوحة لأي محام بما في ذلك حق الطعن بالنقض أو إعادة المحاكمة أو أي طريق من طرق الطعن العادية أو الاستثنائية ما لم يتضمن صك المنح دعوى بعينها .
المادة 212
1ـ فور أن تقرر اللجنة منح المعونة تقرر بذات الوقت وبقرار لاحق تكليف محام أستاذ من الجدول المخصص لهذه الغاية والمقرر من رئيس الفرع .
2ـ ويجب أن يتم التكليف للمحامين الذين لم يتجاوز قدمهم بلقب أستاذ عن خمس سنوات إلا في القضايا الخطيرة وبعد التشاور مع رئيس الفرع .
المادة 213
تقرر لجنة منح المعونة إعادة النظر بقرار منح المعونة بناء على طلب أي عضو من أعضاء مجلس الفرع أو المحامي المكلف أو خصم طالب المعونة وذلك بعد دعوة المستفيد من قرار منح المعونة القضائية وسماع أقواله.
المادة 214
إذا ثبت لدى اللجنـة أن المعلومات أو الوثائق التي قدمها طالب المعونة عن حقيقة ثروته أو عن إيراده الشهري المذكور غير صحيحة وكان من شأنها أن ضللت أو تضلل اللجنة حكم عليه بغرامة نقدية من ألف إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية لصالح صندوق الفرع وتلغى المعونة القضائية إذا كانت منحت له .
المادة 215
1ـ إذا ظهر أثناء المحاكمة وبعد منح المعونة أن المعان قد أصبح لديه دخلا كافيا يستطيع من خلاله توكيل محام تقرر اللجنة بناء على طلب ذوي الشأن إنهاء القرار بمنح المعونة وتكليف المعان متابعة دعواه أو توكيل محام عنه .
2ـ إذا بادر المعان إلى توكيل محام يعتبر قرار المعونة ملغى حكما منذ تاريخ التوكيل وعلى المحامي المكلف إعلام رئيس الفرع لإثبات إلغاء قرار المعونة .
3ـ يتوجب على المحامي الوكيل أن يخصص جزءا من الأتعاب عند قبضها إلى المحامي المكلف إذا كان ما قدمه المحامي المكلف يستحق ذلك وبعد أخذ رأي رئيس الفرع فإذا لم يتم ذلك صلحا وجب عرض الموضوع على مجلس الفرع لتقرير الأتعاب التي يستحقها بقرار غير قابل لأي طريق من طرق الطعن .
المادة 216
يجوز طلب منح المعونة في أية حالة تكون عليها الدعوى .
المادة 217
يرفض طلب المعونة القضائية إذا كان طالب المعونة يرغب بإقامة أية دعوى ظاهرها باطل أو مخالف للنظام العام أو الآداب العامة .
المادة 218
إذا ربح المعان الدعوى تحكم المحكمة على الخصم بجميع الرسوم والنفقات المدفوعة .
المادة 219
تقرر المحكمة عند الحكم لصالح المعان الحكم عليه بدفع مبلغا من المال على سبيل الأتعاب إلى المحامي المكلف , وفي حال إغفال المحكمة ذلك يقرر مجلس الفرع الأتعاب بناء على طلب المحامي المكلف وذلك بعد مراعاة ظروف الدعوى وأهميتها وحال المعان .
المادة 220
1ـ يجوز تخصيص جزء من وفورات الفرع لا يتجاوز 15 % من لصالح صندوق لجنة المعونة القضائية التي تقوم بدورها بالاقتراح على مجلس الفرع تقديم مبالغ رمزية للمحامين المكلفين لتغطية نفقات المرافعة والدفاع عن المعان وبناء على طلب المحامي المكلف .
2ـ ويجوز للجنة المعونة أن تقبل التبرعات لمساعدة المحامين الذين يقومون بواجب الدفاع عن المعان .
3ـ يشرف خازن الفرع على المبالغ المذكورة أعلاه ويتم الصرف بتوقيع رئيس اللجنة والخازن بعد موافقة مجلس الفرع .
المادة 221
يختص رئيس الفرع بتكليف المحامين بالنسبة للقضايا الجزائية .
الفصل الثالث
المساعدات القانونية للمواطنين
المادة 222
يحدث في كل فرع مكتبا أو أكثر باسم مكتب المساعدات القانونية تديره لجنة برئاسة أحد أعضاء مجلس الفرع وعضوية محاميين أستاذين لهما بهذا اللقب مدة لا تقل عن عشر سنوات غايته تقديم المساعدات القانونية وتنظيم التوكيل للمواطنين الذين لا يستفيدون من المعونة القضائية ولكن ظروفهم المالية لا تساعدهم على توكيل محام ودفع أتعابه التي يستحقها
المادة 223
1ـ لكل محام أستاذ لم يمض على وجوده في المهنة عشر سنوات وليس لديه أكثر من خمسة عشر توكيلا في العام الواحد أن يسجل اسمه لدى لجنة المساعدات القانونية يتضمن استعداده بتقديم المساعدات القانونية وقبول التوكيل عن المواطنين الذين ترسلهم اللجنة إليه بأتعاب مخفضة مراعاة لظروفهم المالية .
2ـ يتم تنظيم الجدول وفقا لتسلسل ورود الطلبات ويتم تعيين المحامي لمساعدة المواطن وفق التسلسل ولا يجوز للمحامي رفض طلب اللجنة بقبول الوكالة عن المواطن إلا لأسباب مبررة فإذا لم تقبلها اللجنة نقلت اسمه من الجدول إلى ما بعد آخر اسم مسجل في الجدول .
3ـ يلتزم المحامي بتقديم بيان في بداية كل عام على أنه لم يحصل على عدد من الوكالات يتجاوز الحد الأقصى المشار إليه .
4ـ لا يجوز تكليف أي محام بأية دعوى إذا كان محالا إلى مجلس التأديب أو كان محكوما عليه ولم يمض على تنفيذ عقوبته أكثر من سنة .
المادة 224
1ـ يقدم المواطن الذي يستحق المساعدة القانونية طلبا يوضح فيه ظروفه وعدم قدرته على دفع الأتعاب التي يستحقها المحامي مع خلاصة عن أسباب طلبه مدعما بالوثائق اللازمة أو بصورة عن أوراق الدعوى في حال وجودها ويسجل طلبه في سجل خاص مع دفع رسم مالي مقداره ثلاثمائة ليرة سورية .
2ـ تدرس اللجنة الطلب والأوراق وتقرر إحالة الأوراق بكتاب إلى المحامي المسجل اسمه في الجدول وفقا للدور مع قرار بتحديد الأتعاب التي يستحقها وفقا لظروف المواطن ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز الأتعاب عن 5 % من قيمة النزاع .
3ـ ويجوز للجنة أن تقرر سلفا وعلى أقساط من الأتعاب وأن يكون المبلغ الأساسي عند نجاح الدعوى وتنفيذ الحكم .
4ـ لا يجوز تكليف المحامي بأكثر من دعوى واحدة ما لم يرد اسمه في الجدول ويأتيه الدور مرة ثانية إلا في حالة وجود أكثر من دعوى بموضوع واحد أو للارتباط .
المادة 225
يلتزم المواطن طالب المساعدة القانونية أن ينظم توكيلا إلى المحامي المكلف وأن يدفع السلف التي تقررها اللجنة إضافة إلى رسوم ومصاريف الدعوى بموجب كشف يوقع عليه المحامي الوكيل .
المادة 226
يلتزم المحامي عند إنهاء مهمته أن يقدم تقريرا عن الدعوى وخلاصة النتيجة ومقدار الأتعاب التي حصل عليها وإثبات أنه أنهى علاقته مع الموكل وأبرأ ذمته .
المادة 227
يمكن للجنة أن تقرر صرف مبالغ على سبيل الأتعاب للمحامين المكلفين وفقا لما تقدم من فائض واردات اللجنة .
المادة 228
إذا تبين أن المحامي الوكيل بموجب المساعدة القانونية لا يستطيع الطعن بالاستئناف أو بالنقض بسبب قصر مدة ممارسته فله أن ينيب أي محام أستاذ له هذه الصلاحية وبأتعاب رمزية فإذا لم يجد تقرر اللجنة تكليف أحد الأساتذة تقديم الطعن تحت طائلة المسؤولية .
المادة 229
قرار اللجنة برد الطلب لثبوت أن طالب المساعدة لديه من المال ما يكفي للتعاقد مع أي محام دون أي تخفيض أو لأي سبب آخر يقبل الطعن أمام مجلس الفرع المختص وقرار مجلس الفرع مبرم غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة .

الباب الثامن
التفتيش المهني والسلطة التأديبية

الفصل الأول
التفتيش المهني
المادة 230
يحدث لدى كل فرع من فروع النقابة لجنة خاصة تكون مهمتها التفتيش على مكاتب وأعمال المحامين وفقا لأحكام هذا القانون .
المادة 231
يهدف التفتيش المهني إلى تحقيق أداء أفضل للمحامين والمحافظة على السوية العلمية للمحامين والقيام بواجباتهم تجاه الدولة والمواطنين والموكلين ومحاربة أي مظهر من مظاهر الفساد .
المادة 232
تتألف لجنة التفتيش المهني من سبعة محامين يتم تعينهم بقرار من مجلس الفرع من المحامين الذين لا تقل مدة ممارستهم للمهنة عن خمسة عشر عاما وممن اتصف بالعلاقات الجيدة مع زملائه وعدم خروجه على قواعد وأعراف المهنة .
المادة 233
يؤدي أعضاء لجنة التفتيش أمام رئيس الفرع اليمين القانونية التالية :
(( أقسم بالله العظيم أن أحافظ على أسرار زملائي المحامين التي أطلع عليها بمعرض قيامي بواجبي وأن لا أفشي أي سر منها وأن أكون مرشدا ومحبا لكل من أقوم بتفتيش مكتبه أو عمله وأن أحصر عملي في تأمين حسن أداء المحامين وقيامهم بواجباتهم والله ))
المادة 234
يتم توزيع المهام بين أعضاء اللجنة في أول اجتماع لها يعقد برئاسة رئيس الفرع على النحو التالي :
1ـ أقدم الأعضاء رئيسا .
2ـ الذي يلي رئيس اللجنة بالقدم نائبا للرئيس ويحل محل الرئيس في حال غيابه .
3ـ الذي يلي نائب الرئيس بالقدم أمينا للسر يدون محاضر الجلسات ويحتفظ بتقارير الأعضاء .
المادة 235
تجتمع اللجنة مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك أو بطلب من رئيس الفرع ويلتزم أعضاء اللجنة ورئيس الفرع بالمحافظة على الأسرار التي اطلعوا عليها ولو بعد انتهاء فترة عملهم في اللجنة أو إحالتهم على التقاعد .
المادة 236
تتلقى اللجنة المهام التي يجب القيام بها من قبل رئيس الفرع أو مجلس الفرع لبحث وضع أحد المحامين من الناحية العلمية والمهنية إذا ما عرضت أية شكوى بحق المحامي أو ظهر للمجلس أن أحد المحامين لم يعد مهتما بعمله أو انخفض مستوى الأداء العلمي في مذكراته أو تسببه في ضياع حقوق موكليه لجهل فاضح في القانون أو أصبح سلوكه العام يثير الشبهات والتساؤلات أو أصابه مرض أفقده أهليته العامة .
المادة 237
1ـ لا يجوز قبول أية شكوى من قبل أي مواطن ولو كان موكلا وليس لأي مواطن أو موكل أي حق بمتابعة أو طلب الاطلاع على أعمال اللجنة أو قراراتها ولو قدمها لرئيس الفرع واستجاب الرئيس له بإحالتها إلى اللجنة.
2ـ كما لا يجوز لأي محام ولو كان شاكيا أن يطلع على أعمال اللجنة ومقرراتها .
المادة 238
1ـ فور تلقي اللجنة أية مهمة مما ذكر يكلف رئيس اللجنة عضوا من اللجنة أو أكثر لدراسة حال المحامي المشكو منه وتقديم تقرير خطي بذلك ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن ينشر هذا التقرير أو يذكر فيه أسماء محددة أو يودع في ملفه الخاص ويعرض التقرير على اللجنة التي لها أن تقرر دعوة المحامي المشكو منه وإبلاغه قرار اللجنة .
2ـ تقرر اللجنة منح المحامي المشكو منه مهلة لا تتجاوز الستة أشهر لتحسين أدائه العلمي وتلافي الحالات المشكو منها وتكليف أحد أعضاء اللجنة بتقديم تقرير مفصل بعد مرور المدة المشار إليها .
3ـ في حال عدم استجابة المحامي لطلب اللجنة أو مرور المدة الممنوحة له دون استدراك ما طلب منه تقرر اللجنة إنذار المحامي بوجوب مراعاة وعلاج المشاكل المشكو منها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر .
4ـ تجتمع اللجنة بعد مرور مدة الإنذار المشار إليها وفي حال تبين عدم استجابة المحامي لطلبات اللجنة تقرر الاقتراح على رئيس الفرع إحالة المحامي المشكو منه إلى مجلس التأديب وعلى رئيس الفرع تحريك الدعوى التأديبية .
5ـ إذا قرر مجلس التأديب إدانة المحامي المشكو منه يتوجب منع المحامي المحكوم لهذا السبب من العودة لممارسة عمله المهني قبل استدراك المسائل المشكو منها والحصول على موافقة لجنة التفتيش المهني تتضمن قيام المحامي المحكوم عليه باستدراك المسائل المشكو منها .
المادة 239
يجوز لأي محام مشكو منه أن يعترض على شخص العضو المكلف بالتحقيق من قبل رئيس اللجنة وأن يطلب بدلا عنه أي عضو من أعضاء اللجنة وعلى رئيس اللجنة الاستجابة إلى هذا الطلب ولا يجوز الاعتراض على جميع أعضاء اللجنة .
المادة 240
1ـ لا يجوز طلب سماع شهادة أي محام من أعضاء لجنة التفتيش المهني ولو بعد انتهاء عمله في اللجنة أو إحالته على التقاعد للشهادة على المسائل التي اطلع عليها أثناء قيامه بواجبه ولو لم يكن في الأمر سرا ولو بموافقة هذا المحامي أو أطراف النزاع ولا تقبل شهادتهم وإذا ما تم ذلك وجب نزع ما دون بشهادتهم من ملف الدعوى وإيداعه صندوق المحكمة لحين إتلاف الملف وفقا لقواعد إتلاف ملفات المحاكم .
2ـ ويعتبر مجرد طلب أي محام سماع شهادة أعضاء اللجنة لإثبات ما سمعوه أو شاهدوه أو لمسوه أثناء التفتيش زلة مسلكية ولو لم تستجب المحكمة أو مجلس التأديب لطلبه أو الامتناع عن سماع شهادته بسبب هذا القانون .
المادة 241
1ـ فور تحقق الغاية التي طلبتها لجنة التفتيش يتم إتلاف الملف بموجب ضبط يوقع عليه رئيس الفرع وأعضاء اللجنة ولا يحتفظ إلا بالضبط الذي يجب أن لا يذكر فيه سوى أنه دون شكوى وتم التحقيق فيها واستدراك المسائل المشكو منها وتم إتلاف الملف ووثائقه .
2ـ إذا تبين أثناء التحقيق أو عرضا وجود زلة مسلكية يتم تنظيم ضبط مستقل بذلك ويتم إحالته إلى رئيس الفرع .
المادة 242
جميع قرارات اللجنة غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن .

الفصل الثاني
السلطة التأديبية
المادة 243
إن الغاية من الجزاء التأديبي هو المحافظة على احترام الدستور والقوانين وعلى أهداف النقابة وشـرف المحاماة وكرامتها وأعرافها وتقاليدها واستقلالها .

(( الحق العام التأديبي ))
المادة 244
1ـ يمارس رئيس الفرع أو أي عضو من أعضاء المجلس حق الادعاء على أي محام يرتكب أية زلة مسلكية يعاقب عليها أو كانت الأعمال المنسوبة إلى المحامي تخالف أحكام الدستور أو القانون أو النظام الداخلي أو أهداف النقابة أو شرف المحاماة أو يحط من كرامتها أو أعرافها أو تقاليدها أو استقلالها .
2ـ لا يجوز اعتبار الخلاف بين المحامي وموكله حول الأتعاب ومقدارها أو تقديم الحساب عنها أو الإهمال غير المبرر أو الجهل في القانون وتسبب بذلك ضررا للموكل مسوغا لتحريك الدعوى العامة التأديبية ويكون من اختصاص مجلس الفرع النظر بالخلاف وفق القواعد المتبعة في تقدير الأتعاب والحكم بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالموكل .
3ـ قرار النيابة العامة بحفظ الشكوى لا يؤثر على الحق بإقامة الدعوى التأديبية على الأفعال المنسوبة إلى المحامي .
المادة 245
لمجلس الفرع أن يكلف ثلاثة أعضاء على الأكثر من أعضائه تكون مهامهم مساعدة رئيس الفرع في القيام بأعباء مهام الحق العام التأديبي ويعطى كل واحد منهم لقب ممثل الحق العام التأديبي ويبلغ هذا القرار لمجلس التأديب لدى الفرع ومجلس النقابة والنيابة العامة في المحافظة .


المادة 246
لرئيس الفرع أن يقرر تحريك الدعوى العامة التأديبية بناء على شكوى أو علمه الشخصي أو إخبار شفهي وأن يباشر التحقيق بنفسه أو بواسطة أحد ممثلي الحق العام التأديبي
المادة 247
لرئيس الفرع أو أي ممثل للحق العام التأديبي تحريك الدعوى العامة التأديبية بناء على شكوى خطية وأن يقوم بالتحقيق فيها وفقا لما تقدم .
المادة 248
يتم تسجيل أية شكوى بحق أي محام في سجل خاص لدى فرع النقابة المختص وغير معد لاطلاع الغير عليه ويكون لذوي المصلحة أن يحصلوا على بيان بوجود الدعوى التأديبية لصالح جهة معينة وبناء على طلبها .
المادة 249
1ـ يقوم رئيـس الفرع أو أي عضـو مـن أعضاء مجلـس الفرع بالتحقيق بموضوع الشكوى ويحق له الاستجواب والتفتيش وسماع الشهود ويتمتع بكافة الصلاحيات الممنوحة لقاضي التحقيق بهذا الشأن وبما لا يتعارض مع الهدف من السلطة التأديبية .
2ـ يشـترط في حال قيام العضو المحقق بالتفتيـش أن يحضر معه عضو مجلس لمراقبة حسن الإجراء وسريته .
المادة 250
1ـ لا تجوز إقامة الدعوى التأديبية وإحالة المحامي على مجلس التأديب إلا بعد سماع أقواله من قبل النقيب أو رئيس الفرع أو ممثل الحق العام التأديبي إلا عند تخلفه على الحضور رغم دعوته .
2ـ وتكون الدعوة بكتاب مغلق غير معد لاطلاع الغير عليه وعلى أن يتضمن الكتاب اسم المخاطب وسبب دعوته وموعد جلسة سماع الأقوال وأحقية المحامي المستجوب بتوكيل محام .
المادة 251
يتم استجواب المحامي المشكو منه عن طريق تحرير السؤال من المحقق على ورق معد لهذه الغاية ويقوم المحامي المشكو منه بتحرير الجواب بخط يده إلا إذا وجد ما يمنع ذلك صحيا عندها يمكن لوكيل المحامي المشكو منه أن يسجل الجواب بخط يده بعد أن يملي عليه ذلك المحامي المشكو منه .
المادة 252
1ـ عند انتهاء التحقيق يقرر الرئيس أو عضو المجلس الذي قام بالتحقيق إما إحالة المحامي المشكو منه على مجلس التأديب أو حفظ الشكوى .
2ـ حفظ الشكوى لا يمنع من إعادة التحقيق مجددا كلما وجد دليلا جديدا لم يكن مطروحا في المرة الأولى .
المادة 253
لرئيس الفرع في حال تقرير حفظ الشكوى دعوة المحامي المشكو منه ولفت نظره إلى واجباته وأن لا يضع نفسه محلا للشبهات دون تدوين ذلك في ملفه الشخصي .
المادة 254
1ـ يتوجب إرسال صورة عن قرار حفظ الشكوى إلى مجلس النقابة .
2ـ وللنقيب بناء على اقتراح أحد أعضاء مجلـس النقابـة أن يأمر بتحريك الدعوى العامة المسلكية أمام مجلس التأديب المختص مباشرة وعندها يلزم مجلس الفرع بمتابعة الادعاء رغم وجود قرار بمنع المحاكمة أو حفظ الشكوى .
المادة 255
قرار الإحالة على مجلس التأديب غير قابل لأي طريق من طرق الطعن .
المادة 256
1ـ يتم إيداع صورة عن قرار الإحالة في ملف المحامي المحال ويتوجب حتما أن يرفق بقرار الإحالة الحكم الصادر بالدعوى عند اكتسابه الدرجة القطعية أيا كانت نتيجة المحاكمة .
2ـ يجوز لمجلـس الفرع في حال صدور قرار مجلس التأديب بالبراءة أو عدم المسؤولية واكتسابه الدرجة القطعية أن يقرر بناء على طلب المحامي رفع قرار الإحالة ونتيجة المحاكمة من ملفه الشخصي وإيداعه مستودع الفرع .
المادة 257
رئيس الفرع وأعضاء مجلس الفرع ملزمون بالمحافظة على الأسرار المهنية التي اطلعوا عليها عرضا في معرض التحقيق ولم يكن لتلك الأسرار أية علاقة بموضوع الشكوى أو التحقيقات الجارية بهذا الشأن .
المادة 258
رئيس الفرع وأعضاء المجلس المكلفون بمهام الحق العام التأديبي غير مسؤولين مسلكيا عن ادعائهم ولا يجوز مساءلتهم لهذه الغاية .
المادة 259
تسقط بالتقادم دعوى الحق العام التأديبي بمرور ثلاث سنوات على تاريخ ارتكاب المخالفة .
المادة 260
يعتبر تاريخ قيد الشكوى قاطعا للتقادم ولو لم يتم تحريك الدعوى العامة التأديبية بحق المحامي المشكو منه بذات التاريخ .


المادة 261
يعتبر نظر الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب أو أمام مجلس النقابة قاطعا للتقادم ولو لم يتخذ أي إجراء بذلك .
المادة 262
تعتبر إقامة الدعوى الجزائية بحق المحامي قاطعة للتقادم لدعوى الحق العام التأديبي ويبدأ التقادم على الدعوى العامة التأديبية اعتبارا من تاريخ إصدار آخر حكم أو قرار بالقضية الجزائية .
المادة 263
لا تسقط دعوى الحق العام التأديبي بالعفو العام ما لم ينص القانون على غير ذلك .
الفصل الثالث
مجلس التأديب
المادة 264
1ـ يحدث لدى كل فرع من فروع النقابة مجلسا للتأديب مهمته محاكمة المحامين الذين يرتكبون أخطاء مسلكية يعاقب عليها القانون أو النظام الداخلي أو الأعراف والتقاليد المهنية .
2ـ يجوز لمجلس النقابة أن يقرر إحداث أكثر من مجلس تأديب لدى الفروع التي يتجاوز عدد أعضاء الهيئة العامة لديها عن ألفي عضو .
المادة 265
يتألف المجلس التأديبي من الأعضاء المنتخبين وفقا لأحكام هذا القانون ويكون انعقاد المجلس من ثلاثة أعضاء صحيحا ويقوم بأعمال الكاتب أحد العاملين في الفرع أو محاميا أستاذا يكلف لهذه الغاية .
المادة 266
يترأس مجلس التأديب أقدم الأعضاء في الجدول وينوب عنه الذي يليه في القدم ولا يجوز انعقاد المجلس التأديبي إلا بحضور ممثل الحق العام التأديبي .
المادة 267
1ـ يؤدي أعضاء المجلس التأديبي اليمين القانونية التالية أمام نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية :
(( أقسم بالله أن أقوم بمهمتي بأمانة وإخلاص وأن أحكم بالعدل وأن أحترم الدستور والقانون والأعراف والتقاليد المهنية وأحافظ على سر المداولات )) .
2ـ يؤدي الكاتب اليمين القانونية التالية أمام رئيس المجلس :
(( أقسم بالله أن أقوم بمهمتي بأمانة وإخلاص وأن أحافظ على سر المداولات )) .
المادة 268
لا يجوز لعضو مجلس التأديب أثناء نظر أية قضية أمامه أن يكون له مع المحامي المدعى عليه أية علاقة شراكة أو مكتب تعاوني أو دعاوى مشتركة كما لا يجوز أن يكون له أية علاقة قرابة أو مصاهرة مع الشاكي حتى الدرجة الرابعة .
المادة 269
يتم رد أعضاء المجلس كلهم أو بعضهم وفقا لأحكام رد القضاة .
المادة 270
يكون ترتيب رئيس مجلس التأديب بعد رئيس مجلس الفرع مباشرة وبأية مناسبة أو عمل نقابي ويتمتع من حيث المراسم بذات الحقوق التي يتمتع بها رئيس الفرع .
المادة 271
1ـ إذا اقتضى الأمر إكمال نصاب مجلس التأديب يقترح رئيس المجلس أو من ينوب عنه على النقيب ثلاثة أسماء من أعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم أن يرشحوا أنفسهم لهذه المهمة وفقا لأحكام هذا القانون وأن يكونوا أقدم من المحامي المشكو منه .
2ـ يكون قرار النقيب بندب أعضاء إلى مجلس التأديب مبرما غير قابل لأي طريق من طرق الطعن ويؤدي المندب اليمين القانونية أمام نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية .
المادة 272
1ـ إذا تبين أن المحال على مجلس التأديب أقدم من جميع أعضاء المجلس يتم الاقتراح على النقيب ندب عضو أو أكثر من أعضاء الهيئة العامة وأقدم من المحامي المحال ويكون للعضو المندب صفة عضو المجلس ويحل المندب بعد أدائه اليمين القانونية أمام نقيب المحامين محل أقل أعضاء المجلس قدما .
2ـ إذا تبين أن من يلي آخر عضو مجلـس تم انتخابه بالأصوات أقدم من المحال يتوجب دعوته حكما لإتمام عضوية المجلس ودون حاجة إلى قرار من الأستاذ النقيب ويحل محل أقل الأعضاء قدما بعد أداء اليمين القانونية أمام نقيب المحامين .
3ـ إذا لم يكن في الهيئة العامة من هو أقدم من المحامي المحال يقرر النقيب ندب رئيس فرع سابق من الهيئة العامة .




الفصل الرابع
جلسات المحاكمة التأديبية
المادة 273
يقوم رئيس الفرع أو أحد ممثلي الحق العام التأديبي بحضور جلسات المحكمة التأديبية واستجواب المحامي المشكو منه والشهود وله حق الطعن بقرارات مجلس التأديب .
المادة 274
أ ـ لا يجوز محاكمة المحامي أمام مجلـس التأديب إلا بحضور محام للدفاع عنه لا تقل مدة ممارسته للمهنة عن عشر سنوات فعليا بلقب أستاذ .
ب ـ وفي حال عـدم توكيل المحامي المحال لمحام يدافع عنـه وفقا لما تقدم يطلب رئيس المجلس إلى رئيس الفرع تكليف محام أستاذ لا تقل مدة ممارسته للمهنة بهذه الصفة عن عشر سنوات ولا يجوز للمحامي المكلف أن يعتذر عن المرافعة والدفاع إلا بعذر يقبله مجلس الفرع وفي جميع الأحوال يجب ألا يكون المحامي المكلف معروفا عنه بخصومته أو عداوته مع المحامي المدعى عليه .
ج ـ يجوز لمجلس التأديب أن يقرر تكليف محام للدفاع عن المحامي المحال في حال غيابه عن جلسات المحاكمة .
المادة 275
فيما عدا جلسة الاستجواب الأولى أمام مجلس التأديب والحالات التي يقررها المجلس يجوز لمجلس التأديب أن يقرر إعفاء المحامي المحال من الحضور في جميع الجلسات أو بعضها والاكتفاء بحضور المحامي الوكيل أو المكلف وللمجلس الرجوع عن هذا القرار بأي وقت .
المادة 276
1ـ تجري المحاكمة التأديبية سرا بحضور ممثل الحق العام التأديبي ولا يجوز نشر محاضر الجلسات أو أية وثيقة أو أقوال أو مذكرات إلا بإذن خاص من مجلس التأديب وبقرار يتخذ بالإجماع وبعد الاستماع إلى أقوال المحامي المشكو منه بطلب النشر .
2ـ ويعتبر زلة مسلكية كل من يقوم بمخالفة هذه المادة ويعاقب بالمنع من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز السنة مع الحكم بالتعويض على المحامي المتضرر بسبب النشر .
المادة 277
1ـ للمجلس عفوا أو بناء على طلب المحامي المشكو منه أو طلب الشاكي أن يقرر استماع الشهود .
2ـ إذا تخلف شاهد عن الحضور تصدر النيابة العامة مذكرة إحضار بحقه بناء على طلب من المجلس وإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة العامة إجراء المقتضى القانوني بحقه .
3ـ يتم استجواب المحامي المشكو منه من قبل رئيس المجلس ثم لكل عضو من أعضاء المجلس استجواب المحامي المشكو منه ثم لممثل الحق العام التأديبي الحق بتوجيه الأسئلة عن طريق رئيس الجلسة .
4ـ عند سماع الشهود وبعد انتهاء المجلس من استجواب كل منهم يسال ممثل الحق العام التأديبي الشاهد ما يراه مناسبا عن طريق رئيس الجلسة يليه محامي المحامي المشكو منه .
المادة 278
بعد سماع الأدلة والشهود وانتهاء التحقيقات يقرر رئيس المجلس التأديبي إحالة الملف إلى ممثل الحق العام لإبداء المطالبة .
المادة 279
بعد تقديم مطالبة الحق العام التأديبي يقدم محام الدفاع عن المحامي المشكو منه دفاعه شفهيا وخطيا وبعد إنجازه للدفاع يسأل رئيس الجلسة المحامي المشكو منه عما إذا كان يؤيد ما جاء بدفاع وكيله وعن طلباته الأخيرة ويقرر قفل باب المرافعة وتعليق الجلسة للحكم .

الفصل الخامس
الحكم في القضايا التأديبية
المادة 280
أ ـ يعاقب من يخرج عن احترام الدستور والقوانين وعن أهداف النقابة أو يخل بشرف المحاماة أو كرامتها أو يخالف أعرافها أو تقاليدها بإحدى العقوبات التأديبية التالية :
1ـ التنبيه بدون تسجيل أو مع التسجيل وذلك بكتاب يرسل إلى المحامي
2ـ التأنيب أمام المجلس .
3ـ منع المحامي من المرافعة أمام محكمة محددة أو أمام قاضي بشخصه إذا كانت المخالفة تمت أمام المحكمة أو تجاه القاضي ولمدة لا تتجاوز السنة وفي حال التكرار تضاعف المدة ويجوز الحكم بهذه العقوبة إضافة إلى أية عقوبة أو بشكل مستقل أو بناء على طلب وزير العدل أو القاضي.
4ـ منع المحامي من قبول أية دعوى أو المرافعة أمام محام آخر إذا ثبت لدى مجلس التأديب وجود واستمرار العداوة بينهما وبسبب من المحامي المحال ولمدة لا تتجاوز السنة وفي حال التكرار تضاعف العقوبة ويجوز الحكم بهذه العقوبة إضافة إلى العقوبة الأصلية وبعد تنفيذها .
5ـ المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات .
6ـ نقل المحامي من فرع إلى فرع آخر نقلا قسريا ولا يجوز استخدام هذه العقوبة إلا في حال التكرار للمرة الثالثة عن مخالفة استحقت المنع من مزاولة المهنة وعلى أن لا يحق للمحامي المعاقب أن يمارس أي عمل مهني في منطقة الفرع المنقول منه .
7ـ منع المحامي من مزاولة عمل محدد من أعمال المهنة ( أعمال الكاتب بالعدل ) لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات إذا كانت المخالفة ارتكبت في معرض قيامه بتلك الأعمال ويمكن الحكم بهذه العقوبة كعقوبة إضافية لعقوبة المنع من مزاولة المهنة .
8ـ شطب الاسم من جدول النقابة .
9ـ تأنيب الشركة المهنية للمحاماة أمام المجلس .
10ـ منع الشركة من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز السنة .
11ـ حل الشركة المهنية للمحاماة ومنع الشركاء أو بعضهم من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات .
ب ـ يقدر مجلس التأديب العقوبة التي يستحقها المخالف دون مراعاة التسلسل المشار إليه .
ج ـ إذا عوقب المحامي بعقوبة المنع من مزاولة المهنة لمدة تجاوزت السـنة وكرر المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة وكانت عقوبته على المخالفة الجديدة تستحق منع مزاولة المهنة قرر مجلس التأديب رفع العقوبة إلى المنع من مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات وإذا كرر للمرة الثالثة قرر مجلس التأديب نقل المحامي إلى فرع آخر فإذا لم يجد الفرع الذي يقبله خلال ثلاثة أشهر قرر المجلس الشطب .
د ـ إذا ارتكب المحامي أكثر من مخالفة يحاكم على كل مخالفة بعد ضم الملفات لبعضها ويتم تنفيذ العقوبة الأشد .
ه ـ إذا تبين لمجلس التأديب من تلقاء نفسه أو بناء على الطلب وجود أكثر من حكم قضى بعقوبة تأديبية بآن واحد ولم تنفذ قرر دغم العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد .
المادة 281
لا يجوز النطق بالحكم في جلسة قفل باب المرافعة ولا يجوز تأجيل موعد جلسة النطق بالحكم لأقل من سبعة أيام .
المادة 282
1ـيتلوا رئيس الجلسة الحكم الذي يجب أن يشتمل على ملخص الوقائع الواردة في قرار الإحالة والأدلة المعروضة على مجلس التأديب وعلى ملخص مطالب ممثل الحق العام التأديبي ودفاع وكيل المحامي المشكو منه وعلى الأسباب الموجبة للإدانة أو البراءة أو عدم المسؤولية وعلى المادة القانونية أو الأعراف والتقاليد المهنية المنطبق عليها حالة الإدانة وعلى تحديد العقوبة التأديبية .
2ـ إذا كان الحكم أساسه الإخلال بالواجبات المهنية لابد من بيان وإثبات وجود النية السيئة لدى المحامي وأن نيته انصرفت إلى ارتكاب المخالفة.
3ـ يحق للمحامي الذي تقررت براءته أو عدم مسؤوليته أن يطلب إلى مجلس التأديب وبعد صدور الحكم بالبراءة نشر خلاصة الحكم في إحدى الصحف اليومية أو مجلة المحامون ويكون القرار بالترخيص بالنشر متضمنا الصيغة الواجب نشرها دون ذكر لاسم الشاكي أو الشهود .
4ـ يتوجب نشر الحكم بالشطب من الجدول لسبب تأديبي بعد اكتسابه الدرجة القطعية في إحدى الصحف المحلية وفي مجلة المحامون .
المادة 283
إذا رأى مجلس التأديب أن العقوبة التي يستحقها هي الشطب يقرر المجلس قبل النطق بالحكم إحالة الملف إلى مجلس الفرع لإبداء الرأي خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام وتعليق الجلسة إلى موعد لاحق ولا يجوز اعتبار هذا الإجراء مسوغا لطلب الرد .
المادة 284
1ـ إذا كان رأي مجلس الفرع بالإجماع المطالبة بالشطب قرر مجلس التأديب الحكم بشطب المحامي المشكو منه .
2ـ إذا كان رأي مجلس الفرع بالأكثرية الشطب يجوز لمجلس التأديب أن يقرر منع مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات .
3ـ ومع ذلك إذا كان رأي مجلس الفرع بالأكثرية الشطب لمجلس التأديب تقرير عقوبة الشطب إذا كان قراره بالإجماع .
المادة 285
يلزم رئيس الفرع بالطعن بأي حكم صادر عن مجلس التأديب إذا كان حكمه متضمنا شطب المحامي ولأي سبب من الأسباب الداعية للشطب ولو كان ذلك بناء على طلبات ممثل الحق العام التأديبي وبهذه الحالة يكتفى بعرض الوقائع والأدلة وترك الأمر إلى لجنة الشطب .
المادة 286
1ـ يترتب على منع المحامي من مزاولة المهنة استبعاد اسـمه من الجدول مؤقتا طوال مدة المنع .
2ـ لا يجوز للمحامي الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبـه طيلة المنع ولا مباشرة أي عمل آخر من أعمال المحاماة وعليه تسليم بطاقته وشارته المهنية خلال هذه الفترة إلى مجلس الفرع .
3ـ لا تدخل فترة المنع من حساب مدة التمرين أو التقاعد ولا في جميع المدد اللازمة لتولي المهام النقابية .
4ـ يبقى المحامي الممنوع من مزاولة المهنة خاضعا لأحكام هذا القانون .
5ـ لا يترتب على شطب اسم المحامي من الجدول نهائيا المساس بالحقوق التقاعدية .
6ـ لا يحول اعتزال المحامي أو منعه من مزاولة المهنة دون محاكمته تأديبيا عن أعمال ارتكبها خلال مزاولته المهنة وذلك لمدة الثلاث سنوات التالية للاعتزال والمنع .
المادة 287
المحامي الذي يعاقب بمنع مزاولة المهنة لمدة سنة فأكثر لا يستفيد من قدمه السابق في الجدول عند تنفيذ العقوبة وطلب إعادة قيده وذلك لمدة ثلاث سنوات فإذا لم يعاقب تأديبيا على ارتكابه أية زلة مسلكية بعقوبة تتجاوز السنة يعاد له قدمه في السنة الرابعة وفي جميع الأحوال لا يحق له أن يتولى أو يرشح نفسه إلى أي مهمة أو منصب نقابي أو قبول متمرن أو اشتراكه بأية انتخابات خلال ثلاث سنوات تلي انتهاء فترة تنفيذ العقوبة .
المادة 288
يجوز للمحامي المقرر حرمانه من مزاولة المهنة لمدة تتجاوز ستة أشهر أن يطلب ترخيصا له بالعمل لدى محام آخر بأعمال إدارية داخل المكتب دون حضور جلسات المحكمة أو دخول قصر العدل أو إعطاء الاستشارات ويجوز أن يشترط مجلس الفرع في هذه الحالة العمل في نطاق اختصاص مجلس فرع آخر إذا حصل على موافقة هذا الفرع وذلك بقصد تأمين دخل مادي معقول .
المادة 289
المحامي الذي يحكم عليه بالمنع من مزاولة المهنة يحرم خلال هذه المدة من جميع الحقوق الممنوحة للمحامين غير أنه يبقى خاضعا للقواعد الملزمة لهم .
المادة 290
يجوز للنقيب في القضايا المحكوم بها بمنع مزاولة المهنة لمدة تتجاوز الستة أشهر وبناء على الطلب أن يقرر عفوا عن ثلث العقوبة بعد أخذ رأي رئيس الفرع .
المادة 291
يجوز لمجلـس التأديب وبعد أخذ رأي مجلس الفرع وبناء على طلب صاحب العلاقة إعادة اعتبار المحامي المشطوب نهائيا بعد مضي عشر سنوات على صيرورة قرار الشطب مبرما .

المادة 292
المحامي الذي يعاقب بعقوبة الشطب وتقرر إعادة اعتباره لا يستفيد من فترة قدمه السابق للشطب التأديبي في حساب قدمه بالجدول طيلة عشر سنوات تلي تاريخ إعادة اعتباره ولا يحق له تولي أية مهمة أو منصب نقابي أو أن يشارك بأية انتخابات نقابية أو قبول متمرن خلال تلك المدة .
المادة 293
المحامي المحكوم عليه حكما مبرما بعقوبة جنائية أو جنحية من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة والفروض اللازمة لها يشطب قيده من الجدول حكما بقرار من مجلس التأديب بعد دعوته أصولا .
المادة 294
1ـ تبدأ مدة الطعن بأحكام مجلس التأديب خلال مدة أقصاها ستون يوما إذا كان الحكم قد صدر وجاهيا بحق المشكو منه وخلال مدة ثلاثون يوما من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه إذا كان الحكم بمثابة الوجاهي .
2ـ وتبدأ مدة الطعن بحق ممثل الحق العام التأديبي خلال ثلاثون يوما من تاريخ عرض الحكم للمشاهدة .
المادة 295
1ـ تبلغ قرارات مجلس التأديب المكتسبة الدرجة القطعية إلى صاحب العلاقة والنيابة .
2ـ تنفذ قرارات التأديب المبرمة بواسطة النيابة العامة .
3ـ تسجل قرارات التأديب في سجل خاص بالفرع ويشار إليها في الملف الخاص بالمحامي وتخطر النقابة بذلك لإبلاغ بقية الفروع .
4ـ يصدر رئيس الفرع قرارا بتكليف محام أو أكثر بمتابعة الدعاوى التي كان موكلا بها المحامي المقرر منع مزاولته للمهنة لمدة مؤقتة وطيلة فترة المنع أو إلى أن يقوم أصحاب العلاقة بتوكيل المحامين وفي حال الشطب يقرر رئيس المجلس تصفية المكتب .

الفصل السادس
إعادة المحاكمة في القضايا التأديبية
المحكوم بها
المادة 296
يجوز طلب إعادة المحاكمة في القضايا التأديبية أيا كانت الجهة التي حكمت بها والعقوبة التأديبية التي قضت بها وذلك في الأحوال التالية :
1ـ إذا ثبت أن تحريك الدعوى العامة التأديبية قد تم بعد مرور ثلاث سنوات على ارتكاب المخالفة ولم يطعن بذلك أثناء المحاكمة .
2ـ إذا بني الحكم التأديبي على شهادة شاهد وقضي بعد ذلك بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد على المحامي المحكوم عليه بالمحاكمة التأديبية ولا يجوز قبول شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة .
3ـ إذا وقع أو ظهر بعد الحكم حدث جديد أو أبرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شأن ذلك إثبات براءة المحكوم عليه .
4ـ إذا أقر الشاكي بعد الحكم أنه غير صادق بشكواه أو بتزوير الأوراق التي بني عليها الحكم أو قضي بتزويرها ويتم إثبات الإقرار بالتحقيقات التي يجريها مجلس الفرع من تلقاء نفسه أو بناء على طلب صاحب المصلحة.
5ـ إذا وقع من الجهة الحاكمة أيا كانت في حكمها غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم .
6ـ إذا أصدر القضاء الجزائي حكما بالبراءة أو عدم المسؤولية وكان مجلس التأديب قد أصدر حكمه قبل ذلك .
المادة 297
يعود طلب إعادة المحاكمة إلى النقيب أو رئيس الفرع أو المحكوم عليه أو لوالديه أو لزوجه أو أولاده في حال وفاة المحكوم عليه .
المادة 298
تقديم طلب إعادة المحاكمة لا يوقف التنفيذ ما لم تقرر الهيئة المرفوع إليها ذلك.
المادة 299
إذا قبل طلب إعادة المحاكمة تقرر الهيئة الحاكمة إبطال الحكم السابق كله أو بعضه وتحكم بالقضية على ضوء الأدلة المتوفرة .
المادة 300
ينشر الحكم ببراءة طالب إعادة المحاكمة في إحدى الصحف اليومية وفي مجلة المحامون وعلى نفقة الفرع ويعاد اعتبار من تقرر براءته وتحسب المدة التي تم منعه فيها من مزاولة المهنة خدمة فعلية عند إحالته إلى التقاعد .

الباب التاسع
انتخاب مؤسسات النقابة
والطعن في قراراتها

الفصل الأول
انتخاب مؤسسات النقابة
المادة 301
1ـ يحدد مجلس النقابة موعد إجراء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين وأعضاء مجلس التأديب .
2ـ يدعو رئيس مجلـس الفرع الهيئة العامة إلى الاجتماع في دورة انتخابية عادية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة .
3ـ في حال عدم قيام رئيس الفرع أو من ينوب عنه بدعوة الهيئة العامة إلى الاجتماع خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ مجلس الفرع قرار مجلس النقابة يقرر النقيب دعوة الهيئة العامة في دورة انتخابية في الموعد المحدد .
المادة 302
1ـ يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الفرع وللعضوية المتممة ولمجلس التأديب قبل الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة بمدة ثلاثين يوما ويستمر خلال خمسة أيام ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المهلة المذكورة .
2ـ يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات إلى رئيس مجلس الفرع ويسجل في ديوان الفرع .
3ـ يدقق مجلس الفرع طلبات الترشيح ويعلن رئيس الفرع خلال ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين المقبولة طلباتهم على لوحة الإعلانات في مقر الفرع وفي قاعة المحامين في قصر العدل .
4ـ يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام محكمة استئناف مركز الفرع خلال ثمان وأربعون ساعة من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال أربع وعشرين ساعة
المادة 303
1ـ يدعو النقيب المؤتمر العام إلى الانعقاد بدورة انتخابية لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين ويستمر الترشيح خلال عشرة أيام من تاريخ الدعوة ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المدة المذكورة .
2ـ يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات إلى النقيب ويسجل في ديوان النقابة .
3ـ يدقق مجلس النقابة طلبات الترشيح ويعلن النقيب خلال ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين الذين توفرت فيهم شروط الترشيح على لوحة الإعلانات في مقر النقابة .
4ـ يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال ثلاثة أيام .
5ـ يتم إعلام جميع أعضاء مجلس الفروع والمتممين بأسماء المرشحين قبل موعد الانتخابات بخمسة عشر يوما على الأقل .

المادة 304
يحدد النظام الداخلي للنقابة الكيفية التي تجري فيها الانتخابات .

الفصل الثاني
الطعن في قرارات النقابة ومؤسساتها
المادة 305
تقبل قرارات الهيئة العامة للفرع الطعن أمام مجلس النقابة من قبل رئيس مجلس الفرع أو أحد أعضاء المجلس أو خمسة عشر محاميا خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مع عدم الإخلال بحق مجلس النقابة لمشاهدة هذه القرارات وإلغائها .
المادة 306
1ـ قرارات مجلس الفرع في قضايا الأتعاب وقضايا النزاع بين المحامين وموكليهم تقبل الطعن بطريق الاستئناف وفقا لأحكام المادة / 204 / من هذا القانون .
2ـ قرارات مجلس الفرع في قضايا التسجيل والشطب تقبل الطعن من قبل وزير العدل أو النقيب أو أحد أعضاء مجلس الفرع أو صاحب العلاقة خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها أمام لجنة الشطب والتسجيل .
3ـ أما قرارات مجلـس الفرع الأخرى فتقبل الطعن أمام مجلـس النقابة من قبل أصحاب العلاقة خلال مهلة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها مع عدم الإخلال بأحكام المادة / 37 / من هذا القانون .
المادة 307
أ ـ تشكل لجنة الشطب والتسجيل المشار إليها في المادة السابقة وفقا لما يلي :
1ـ قاض برتبة مستشار على الأقل ويسميه وزير العدل رئيسا .
2ـ قاض برتبة مستشار على الأقل ويسميه وزير العدل عضوا .
3ـ عضوين من مجلس النقابة .
4ـ أقدم نقيب مازال ممارسا للمهنة فإذا لم يوجد أو اعتذر عن ذلك فأقدم رئيس لفرع دمشق مازال ممارسا للمهنة فإذا لم يتوفر ذلك فأقدم رئيس لفرع حلب ثم أقدم رئيس لفرع اللاذقية فإذا لم يتوفر ذلك يختار مجلس النقابة محاميا أستاذا من فرع دمشق لا تقل ممارسته في المهنة عن خمس وعشرون عاما ولم يسبق له أن أحيل إلى مجلس التأديب .
ب ـ تفصل هذه اللجنة في الطعون المرفوعة أمامها بقرار مبرم .
ج ـ تعقد لجنة الشطب جلساتها في مقر النقابة بدمشق .

المادة 308
1ـ يفصل مجلس النقابة في الطعون المرفوعة أمامه في غرفة المذاكرة بعد تقديم دفوع الطرفين
2ـ قرارات مجلـس النقابة في قضايا التأديب الصادرة عنه بوصفه مرجعا اسـتئنافيا مبرمة ويجوز لوزير العدل طلب الطعن فيها بأمر خطي بناء على طلب صاحب المصلحة أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض .
3ـ يجوز لثلاثة أعضاء من مجلس النقابة أن يطعنوا في قرارات مجلس النقابة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة إذا سبق لهم وخالفوا الأكثرية في قرارهم خلال ثلاثين يوم من تاريخ صدورها
المادة 309
1ـ قرارات مجلس النقابة المتضمنة إلغاء قرارات الهيئة العامة للفرع تقبل الطعن بطريق النقض من قبل وزير العدل أو رئيس مجلس الفرع أو ثلاثة من أعضاء مجلس الفرع خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار .
2ـ أما قرارات مجلـس النقابـة الأخرى فتقبل الطعن بطريق النقض لدى الغرفة المدنية في محكمة النقض من قبل أصحاب العلاقة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ .
المادة 310
قرارات المؤتمر العام بتصديق الحسابات الختامية والموازنات مبرمة ولا تقبل أي طريق من طرق الطعن .
المادة 311
قرارات المؤتمر العام فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة السابقة تقبل الطعن أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض خلال مهلة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ صدورها ويتم الطعن من قبل إحدى الجهات التالية :
1ـ وزير العدل .
2ـ النقيب بناء على قرار مجلس النقابة .
3ـ رئيس مجلس الفرع بناء على قرار مجلس الفرع .
4ـ عشرة أعضاء من المؤتمر العام .
المادة 312
تفصل الغرفة المدنية لدى محكمة النقض في الطعون المرفوعة أمامها في غرفة المذاكرة بقرار مبرم .



الباب العاشر
حل المؤتمر العام ومجالس النقابة
المادة 313
1ـ يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع في حالة انحراف أي من هذه المجالس أو الهيئات عن مهامها وأهدافها ويكون هذا القرار نافذا بعد مصادقة الهيئة العامة لمحكمة النقض وللجهة المقرر حلها تقديم مذكرة واحدة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ قرار مجلس الوزراء أو إعلانه أو نشره بالجريدة الرسمية .
2ـ يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النقابة أو مجلس الفرع المنحل أن يقدم مذكرة خطية إلى الهيئة العامة لمحكمة النقض خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة لتوضيح وجهة نظره .
3ـ يتوجب على الهيئة العامة لمحكمة النقض البت بتصديق قرار مجلس الوزراء أو رفضه خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ ورود القرار ديوان الغرفة المدنية الأولى في محكمة النقض .
4ـ يعتبر مرور الثلاثين يوما المشار إليها دون البت بمثابة رفض لقرار مجلس الوزراء .
المادة 314
1ـ في حال المصادقة على حل مجلس النقابة أو مجلس الفرع يستمر المجلس المنحل في تصريف الأعمال ويتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة للفرع خلال خمسة عشر يوما من صدور قرار الحل لانتخاب مجلس نقابة جديد أو مجلس فرع جديد وفقا للأحكام القانونية النافذة .
2ـ في حال عدم دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة يستمر المؤتمر أو مجلس النقابة أو الفرع المقرر حله في أعماله ويمارس نفس الصلاحيات والاختصاصات إلى أن يتم انتخاب البديل .

الباب الحادي عشر
مالية النقابة
المادة 315
تتألف واردات النقابة من :
1ـ رسم القيد .
2ـ الرسم السنوي .
3ـ الرسوم القانونية الأخرى .
4ـ ريع الأموال والعقارات .
5ـ الإعانات والهبات .
6ـ جميع الموارد الأخرى المشروعة .
المادة 316
1ـ تحدد هذه الرسوم وكيفية استيفائها في النظام المالي للنقابة .
2ـ لا تسترد الرسوم المدفوعة إلى النقابة أو الفرع لأي سبب كان بعد تصديق الموازنات من المؤتمر العام ولا يقبل أي طعن أو دعوى مبتدئة في هذا الموضوع .
المادة 317
تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الأول من كل عام .
المادة 318
1ـ تعرض مشاريع موازنات الفروع على الهيئات العامة للفروع لإقرارها ومن ثم يرفع إلى مجلس النقابة .
2ـ يضع مجلـس النقابة في كل سـنة موازنة السنة المالية المقبلة متضمنة موازنات مجالس الفروع ويعرضها على المؤتمر العام للتصديق عليها .
المادة 319
يحدث في النقابة صندوقا خاصا يسـمى صندوق الوفورات هدفه اسـتثمار وفورات موازنات الفروع والنقابة بمشاريع استثمارية كبيرة وفي مختلف أنحاء القطر بما يعود على الفروع بالفائدة وبمقدار مساهمة كل فرع .
المادة 320
أ ـ تتكون إدارة صندوق الوفورات مـن هيئة عامة ومجلـس إدارة صندوق الوفورات .
ب ـ تجتمع الهيئة العامة مرة كل ستة أشهر وتتألف الهيئة العامة من :
1ـ النقيب .
2ـ أعضاء مجلس النقابة .
3ـ رؤساء الفروع .
ج ـ يتألف مجلس إدارة صندوق الوفورات من :
1ـ النقيب رئيسا .
2ـ خازن النقابة نائبا للرئيس .
3ـ أقدم أعضاء مجلس النقابة .
4ـ أربع رؤساء فروع يتم انتخابهم من قبل رؤساء الفروع .
د ـ تنتهي حتما ولاية الهيئة العامـة ومجلس الإدارة بانتهاء الدورة الانتخابية للمؤتمر العام ويستمر مجلس الإدارة إلى حين استلام مجلس الإدارة الجديد .
المادة 321
تتألف واردات صندوق الوفورات من :
1ـ 75 % من وفورات موازنات الفروع ويجوز لمجلس الإدارة أن يعفي أي فرع من هذه النسبة أو بعضها بعد اقتطاعها لأول مرة ولمدة لا تتجاوز السنة تجدد بعد ذلك كلما اقتضى الأمر .
2ـ ريع الأموال والعقارات المستثمرة .
3ـ فوائد المبالغ المودعة في المصارف .
4ـ الإعانات والتبرعات .
المادة 322
يجوز لصندوق الوفورات أن يستثمر الأموال بإشادة الشقق السكنية في المحافظات ضمن خطة تخدم جميع المحافظات وبالتتالي وبيعها نقدا أو تقسيطا للمحامين الأساتذة الذين لا يملكون أي مسكن أو شقة سكنية ويعتبر المحامي وزوجه وأولاده بمثابة الشخص الواحد في معرض تحديد من لا يملك شقة سكنية .
المادة 323
يتم توزيع العائدات من ريع وأرباح المشاريع على المساهمين بمقدار مساهمة كل فرع من رأس مال الصندوق أو الوفورات المحددة في المواد السابقة وفق التسلسل التالي :
أولا : ما يعادل فائدة 9 % على المبالغ التي ساهم بها الفرع وفي حال كون العائدات أقل من ذلك يتم خفض النسبة بحيث يتم توزيع الفوائد على الفروع بنسب متساوية من الفائدة .
ثانيا : ( وبعد توزيع الفوائد المشار إليها ) :
1ـ 20 % من أرباح المشاريع توزع عـلى الفروع بمقدار مسـاهمتها برأس مال الصندوق .
2ـ 20 % إلى خزانة التقاعد .
3ـ 20 % إلى صندوق نقابة المحامين .
4ـ 20 % احتياطي للصندوق .
5ـ 20 % لدعم البحث العلمي في جميع الفروع وبالتساوي فيما بينهم .
المادة 324
يتم توزيع العائدات المشار إليها بعد مصادقة موازنة الصندوق من قبل الهيئة العامة للصندوق .
المادة 325
يصدر مجلس النقابة نظاما ماليا خاصا بالصندوق ويصبح نافذا من تاريخ مصادقة المؤتمر العام للنقابة .

الباب الثاني عشر
الأحكام العامة
المادة 326
1ـ لا يجوز تحت طائلة المسؤولية القانونية والملاحقة بالتعويض للموظف المختص تسجيل وتوثيق عقود الشركات جميعها والعقود والوثائق المشار إليها في هذا القانون لدى الكاتب العدل أو لدى أي مرجع آخر مختص بتوثيق العقود إلا إذا كانت منظمة من قبل محام أستاذ يصادق على توقيعه رئيس الفرع أو من ينتدبه وفقا لأحكام هذا القانون .
2ـ تسـتوفي النقابة لصالح صندوق التقاعد لقاء التصديق رسما مقطوعا يحدده النظام المالي للنقابة .
3ـ ينشأ لدى كل فرع مكتبا أو أكثر للتصديق بقرار تنظيمي يصدر عن مجلـس النقابة يحدد بموجبه اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
المادة 327
1ـ يجوز لمجلس النقابة وبعد مرور خمس سنوات على نفاذ هذا القانون أن تحدث شهادة باسم شهادة دكتوراه في المحاماة يتم تنظيم الحصول عليها وفق ما هو متعارف عليه لدى الجامعات العربية السورية في منح شهادة الدكتوراه في فروع القانون وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي .
2ـ لا يجوز منح الشهادة المشار إليها إلا للمحامين ولا يستفيد منها المحامي خارج إطار المهنة ولا تعتبر مسوغا أو شرطا للترشيح لأي منصب نقابي أو لإضافة أية أتعاب .
المادة 328
1ـ يؤسس معهد عالي للمحاماة تحت إشراف مجلس النقابة وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي ووزارة العدل مدة الدراسة فيه ثلاث سنوات ويمنح شهادة المعهد العالي للمحاماة ويصدر نظام خاص للمعهد من مجلس النقابة وبعد مصادقة المؤتمر العام يحدد فيه مواد الدراسة والرسوم وملاك المعهد وموازنته وكل ما يلزم لتحقيق الغاية المرجوة من المعهد وذلك بعد ثلاث سنوات من نفاذ هذا القانون .
2ـ يجوز بقرار من المؤتمر العام وبعد مرور ست سنوات على تأسيس المعهد العالي للمحاماة أن يشترط عدم قبول انتساب أي مواطن إلى المهنة ما لم يحصل على شهادة المعهد المذكور .
المادة 329
إلى حين صدور النظامين المالي والداخلي للنقابة بموجب أحكام هذا القانون يستمر العمل بأحكام هذين النظامين وتعديلاتهما المعمول بهما حاليا بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون وذلك خلال مدة حدها الأقصى سنة من تاريخ نفاذه وذلك باستثناء الرسوم المتوجبة على غير الأعضاء فيصدر قرار من وزير العدل خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون .
المادة 330
تعفى أموال النقابة وممتلكاتها والشهادات التي تمنحها من كافة الرسوم والضرائب والتكاليف المالية الأخرى .
المادة 331
يبدأ نفاذ هذا القانون بعد عام من تاريخ صدوره .
المادة 332
عند نفاذ هذا القانون تلغى أحكام القانون رقم 39 لعام 1981 وتعديلاته كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون .
المادة 333
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 20-07-2006, 01:08 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي

هذا الموضوع يمس ويؤثر بحياة حوالي 15000 محامي أو يزيد

وكلنا امل بأن يكون حجم المشاركات متناسباً مع هذا العدد

ونأمل من الجميع المشاركة

تم إضافة مشروع القانون لمكتبة البرامج

للحصول على نسخة بصيغة وورد اضغط هنا

ملاحظة: الملف مضغوط ويجب فك الضغط







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 20-07-2006, 09:34 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامية علياء النجار
عضو أساسي
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية علياء النجار غير متواجد حالياً


افتراضي

اولا لا يتسع تعليقي من اول مشاركة على اجمال التعليق على كافة الجوانب
ولكن الذي لاحظته بعضا من الملاحظات :
حي ثلم ارى مبررا لنهج سياسة فرنسا في منع المحامي المتمرن من الانتخابات ؟ اليس له راي وصوت مشارك ؟ !

وان كان لا بد من منعه من الانتخابات فهذها يجب الا يسري على كل المتمرنين بل السماح بالالنتخاب الى من له اقدمية معينة او امتياز معين او تميز معين في مجال من المجالات يحق له به الانتخاب اما منع المتمرنين على اطلاق هذه الكلمة فلا ارى له داعيا


المادة العاشرة من هذه المسودة كنت اتمناها واتخيها من فترة و سبقك بها عكاشة حيث ان اضافة المرونة الى مالية النقابة تتيح لكثير من النشاطات بالفاعلية
وليكن مثالا على ذلك استثمار النقابة لعقار معين او طابق من عقار ( شراء او استئجار 00 ) وذلك لفتح مجال للمتمرنين بمزاولة نشاطهم من محاضرات وقاعات للمطالعة واجتماعات وتحضير للرسالة في ذلك الطابق المخصص 00الخ او هناك مجالات اوسع للمرونة المالية ولم اعطي منها الا مثالا بسيطا 000



لحديثي بقية







التوقيع

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ، أتصبرون ؟
رد مع اقتباس
قديم 21-07-2006, 01:36 AM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي

اقتباس:
زملاءنا الكرام نقدم فيما يلي مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة المقدم للمؤتمر العام من قبل المحامي الاستاذ أسامه توفيق أبوالفضل عضو مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية نطرحه للمناقشة وإبداء الرأي..

اين المشروع الان وفي اي مرحلة من مراحل اصداره و هل سيكون لاراءنا اذن صاغية







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 26-07-2006, 01:13 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
تيسير فارس أبوعيطه
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


تيسير فارس أبوعيطه غير متواجد حالياً


افتراضي

مبدئيا لي تعليق على صيغة اليمين المقترحه فيما يتعلق بالمحامي المدرب

فمن المقبول ان أحلف اليمين لاداء التزام معين ولكن كيف لي ان أحلف اليمين لتحقيق نتيجة تتعلق بالغير

بمعنى اذاكان بمقدوري أن التزام بتدريب المحامي المتمرن وفقا للاصول ومهنة المحاماه فانه ليس بمقدوري ان اضمن نجاح المترمن والتزامه باحترام القوانين والدستور وما الى ذلك من سلوكيات خاصه به

لذا فانني أقترح تعديل صيغة اليمين بحيث تكون قاصره على التزام المحامي بتدريب المحامي المتمرن بما يتفق مع أعراف وتقاليد مهنة المحاماه ووفقا للقوانين والنظم الخاصه بمهنة المحاماه دون أن يتعدى هذا الالتزام مايمكن أن يكون عليه المحامي المتمرن في المستقبل

وللحديث بقية







التوقيع

Bin Fares
Advocat & Legal Consultant

رد مع اقتباس
قديم 29-07-2006, 11:00 PM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي

بداية أشكر الأستاذ تيسير على المبادرة وفتح الطريق أما مناقشة هذا القانون وأؤكد على أن قانون تنظيم المهنة من أولى أولويات الفرع والنقابة ومطروح للنقاش وبحاجة لكل رأي قبل إقرار التعديلات من قبل المؤتمر العام.

ومن الجيد والمفيد أن الأستاذ تيسير بدأ مناقشته باليمين التي هي أول ما يواجهه المحامي في بداية حياته المهنية.

وأؤيد الرأي بأن اليمين شخصية ولا يجوز أن تكون متعدية..

إلا أنني أذهب أبعد من ذلك وأتساءل ما أصل هذه اليمين؟

الحقيقة أنني بحثت بحثاً متواضعاً عن أصل هذه اليمين ولكني لم أصل لشيء!!

هل هي تقليد لمهنة الطب وقسم أبو قراط أو الوظائف والمهام العامة وهل المحامة وظيفة عامة تحتاج لليمين؟ ومتى نص عليها لأول مرة في قوانين تنظيم مهنة المحاماة؟ وما الحاجة لتحليف المحامي هذه اليمين أصلاً؟

وهل تؤثر هذه اليمين فعلياً وواقعياً بسلوك المحامي سواء المحامي النزيه أو المحامي السيء؟

ألا يكفي الكثير من المحامين ما يرتكبونه من أخطاء وآثام لنزيد عليهم إثم الحنث باليمين؟

ثم هل هناك عقوبة مسلكية أو قانونية للحنث بهذه اليمين؟

وهل تعتبر الزلات المسلكية التي يرتكبها المحامي حنثاً باليمين التي أداها؟

أسئلة وتساؤلات راودت ذهني أرجو أن تعاونوني على إيجاد جواب لها..







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 30-07-2006, 01:24 AM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي

اليمين
ربما وضعها احدهم في قانون تنظيم المهنة ليضفي على المهنة قدسية من نوع معين و هيبة ما و في رأيي إن هذه اليمين رغم كونها تمثل التزاما ادبيا بممارسة المهنة بكل امانة و شرف إلا انها لا تمثل في الحقيقة سوى إجراء شكلي اخر
و في كل حال لا يجوز ان تكون هذه اليمين متعدية و ارى حذف هذه اليمين من مشروع القانون الجديد اقصد يمين الاستاذ المدرب
و اشير الى نقطة هي انه لا يجب في معرض محاربة الفساد و وضع المهنة السيئ ان نسلب الآخرين حريتهم فإن المشروع الذي لاحظته ليس سوى احكام عرفية و فيه اطلاق يد لمجالس الفروع و النقابة ضد اعضائها ماذا لو استخدمت هذه الصلاحيات ضد الاعضاء انفسهم سيما وان المجلس لا يتمتع باستقلال تجاه السلطة التنفيذية فيملك رئيس مجلس الوزراء حله فتخيل انك بسبب رأي او خلاف شخصي تجد نفسك ممنوع من المرافعة في مدينتك و يتوجب عليك ان تترافع في محافظة نائية و تتخذ مكتبا هناك اذ لا يجوز للمحامي الاستاذ ان يتغيب عن مجلس الفرع التابع له اكثر من شهرين و يجب ان يتخذ مقرا له في هذا الفرع يجب قبل ان نعطي الصلاحيات لمجلس الفرع ان نعرف مدى استقلاله و من سيضمن هذا الاستقلال و كيف و بغير ذلك لن تكون هذه الصلاحيات سوى سيف على رقاب الدراويش و سيف بيد الفاسدين و المستفدين من الفساد







رد مع اقتباس
قديم 30-07-2006, 09:29 AM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
تيسير فارس أبوعيطه
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


تيسير فارس أبوعيطه غير متواجد حالياً


افتراضي

تتمة للحديث
فأنني اسال القائمين على تعديل نصوص القانون
هل بامكان المواطن الاستمرار في دراسة القانون لمدة (7) سنوات متواصله ليصبح محاميا؟؟؟
ان زيادة عدد سنوات التحصيل العلمي لمن يرغب بممارسة المهنة بزيد من أعباء ذويه الماليه الى درجة الارهاق خاصة وأن مردود الممارسه لن يؤتي ثماره قبل سنتين من مباشرة العمل فيها وعليه فيكون الشخص الذي يرغب في ممارسة المهنه شبه عاطل عن تحقيق اي دخل قبل مرور تسع سنوات متواصله ( دون رسوب) ليتمكن من ممارسة المهنه

ان فكرة المعهد العالي للمحاماه ليست صائبه في ظل امكانيةالاستمرار في التحصيل العلمي العالي في ذات المجال

ويبقى أن اقول ان الممارسه العمليه للمهنة تتيح للمحامي المتمرن الخوض في صلب العمل المهني واكتساب الخبره العمليه ( وهي أهم بكثير من الجلوس خلف مقاعد الدارسه) لان المحاماه ليست وقفا على مايمكن للشخص حفظه من مواد بل هي قدرته على التعامل مع المنازعات وفهم اجراءات قيد الدعاوى والسير فيها وأقول ( من واقع تجربتي) أن المحاماه هي 90% اجراءات ومتابعة أداريه والباقي مجرد فهم نقاط النزاع من الناحية القانونيه ومعالجتها

ولذلك فان اطالة مدة التحصيل العلمي لن تؤهل الشخص ليكون محاميا ناجحا بل ستجعل منه أكايميا منظرا لايعرف كيف يسجل دعوى أو يتعامل معها من النواحي الاجرائيه

ان فكرة التمرين تحت يد استاذ هي فكرة ناجحه وأثبتت فاعليتها ومعمول بها في كافة دول العالم

فلماذا نكون أول من ينحرف عن هذا التقليد الناجح
أقترح الغاء هذا النص

هذا من جانب

من جانب آخر ونظرا للاوضاع الاقتصاديه العامه وتدني مستوى الدخل وحفاظا على أخلاقيات المهنه

فأنني اقترح أن يتم تخصيص معونة شهريه للمحامي المتمرن يتم دفعها له من صندوق الفرع الذي ينتسب اليه طيلة مدة التمرين الاصليه

ويمكن أن يتم انشاء صندوق لهذا الغرض يتم تموينه من رسوم الانتساب واقتطاع مبلغ بسيط من عوائد الوكالات لدعم المحامين المتمرنين وتمكينهم من العيش بكرامه دون حاجة لسؤال الآخرين أو القبول بالقيام بأعمال لاتليق بالمهنه في سبيل الحصول على بعض الليرات لتعينه على تكاليف الحياة

وللحديث بقية







التوقيع

Bin Fares
Advocat & Legal Consultant

رد مع اقتباس
قديم 03-11-2008, 09:40 AM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
سبيل الحق
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي Re: مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة 2006

سلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته:
أشكر جهودكم المبذولة في سبيل الرقي بهذه المهنة إلى العلا
وإن سمحتم لي فلديا بعض الملاحظات ونقاط أود أن اشارككم بها هذا النقاش:
1-الفقرة1 من المادة23 تنص على أن مدة التمرين 3 سنوات والسؤال : ماهي الغاية من هذه المدة؟ ألا يكفي أن الطالب يدرس4 سنوات على الأقل ثم يتمرن سنتين !؟ اتمنى إن كان بالامكان دمج سنوات التمرين بسنوات الدراسة بدلاً من إطالة المدة دون جدوى!بل على العكس هي ارهاق للمتمرن00
2-المادة 32 تتحدث عن مادة القانون وتدرسيها في المدارس وهذه فكرة صائبة ولكن تقول بأنها واجب على المحامي المتمرن وملزمة له !
والسؤال كيف للمحامي المتمرن أن يوفق بين تمرينه وتدرسيه لهذه المادة ؟إن هذا الأمرسيرهق المحامي المتمرن ويكلفه مادياً !
3-اليمين المنصوص في المشروع لا معنى له طالما أن المحامي قد أقسم عند تسجيله في النقابة بداية الأمر فلماذا القسم مرة أخرى ؟!
4-أؤيد اقتراح الاستاذ تيسير فارس أبو عطية حول تخصيص معونة شهرية للمحامي المتمرن ولكن السؤال هل تقدر النقابة أو المحامي الاستاذ على ذلك؟؟
اتمنى من هذا المشروع أن يرى النور بعد أن يصبح قريباً من واقعنا وملامساً له 000
وتمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح
والسلام عليكم ورحمة الله0







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
المحاماة .. رسالة ومهنة المحامي سليمان الأحمد أدبيات وقوانين مهنة المحاماة 4 23-12-2011 01:24 PM
مقترحات زميل أردنى فى مشروع قانون المحاماة الأردنى الجديد الشحات مرزوق المحامي أدبيات وقوانين مهنة المحاماة 1 10-12-2007 07:50 PM
قانـون المحـــامــــاة .. بــــين الإلغـــــاء والتعــديل المحامي نذير سنان أدبيات وقوانين مهنة المحاماة 0 01-09-2007 08:43 AM
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 03:57 PM


الساعة الآن 11:11 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع