زملاءنا الكرام نقدم فيما يلي مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة المقدم للمؤتمر العام من قبل المحامي الاستاذ أسامه توفيق أبوالفضل عضو مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية نطرحه للمناقشة وإبداء الرأي..
كما نرجو من الزملاء زوار وأعضاء المنتدى أن يكون جسراً وصلة وصل بين المنتدى وبين بقية الزملاء المحامين من غير الأعضاء ممن هم غير متابعين للإنترنت أو المنتدى ونقل المشروع إليهم ونقل ملاحظاتهم وآراءهم وتعليقاتهم ونشرها عبر المنتدى لتعم الفائدة وتتوسع المناقشة..[/align]
[align=center]====================[/align]
[align=justify]السادة الزملاء أعضاء المؤتمر العام لنقابة المحامين
في الجمهورية العربية السورية المحترمون
تحية الحق والعروبة وبعد :
لحظ الجميع الاهتمام البالغ لتعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة من قبل القيادة السياسية في الجمهورية العربية السورية وخصوصا عندما سارعت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي تلبية لأول طلب لمجلس النقابة الحالي بإعادة مشروع القانون الذي أعد من قبل مجلس النقابة الأسبق رغم أهمية المسائل التي تم اقتراح تعديلها آنذاك ليصار إلى إضافة التعديلات التي تراها النقابة ضرورية في ضوء التطورات الملحوظة خصوصا وأن المشروع الأسبق اقتصر على مسائل نقابية ولم يتوسع بما يحقق أكبر قدر ممكن من طلبات وأمنيات المحامين في القطر .
كان لابد من أن نبدأ وبأية بداية كانت فقد طال الانتظار وكثرت الطلبات والمداخلات من قبل معظم السادة أعضاء المؤتمر الحالي والأسبق ومن معظم السادة المحامين في جميع فروع النقابة لتعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة بما يجعله متلائما مع التطورات الهائلة التي خطتها سورية في كافة المجالات وأصبح تعديل القانون هدفا ومطلبا ملحا من الدولة والمحامين .
وبناء على ما تقدم فقد اعتقدت ـ وأرجو أن أكون على صواب ـ بأنني إذا ما تقدمت بمشروع قانون متكامل ( حسب اعتقادي ) وبأن لا يكون هذا المشروع باسم مجلس النقابة أو عن أية جهة أخرى وإنما هو تعبير عن رأي مستقل فإن ذلك سيكون مبررا ومشجعا لكل من يشاء من أعضاء المؤتمر أو الزملاء أعضاء المهنة أيا كان موقعهم المهني أن يقدم ما لدية من اقتراحات إلى مجلس النقابة تمهيدا لتشكيل لجنة متخصصة تدرس جميع المشاريع والاقتراحات حتى إذا ما انتهت من عملها قرر المجلس عرض ما توصلنا إليه على المؤتمر تماشيا مع أحكام القانون والنظام الداخلي ليتخذ القرار على المستوى النقابي ومن ثم يأتي دور صاحب القرار النهائي والجهات المعنية وخصوصا القيادة القطرية في إصدار القانون المطلوب .
إن ما ذكرته في المشروع هو مجرد رأي شخصي غير ملزم لمجلس النقابة أو لأعضاء المؤتمر أو لأية جهة أخرى ولو أن المسائل النقابية البحتة التي تطرقت إليها قد نقلت بعضها من تقاليد مهنية عريقة سبقتنا إليها نقابات مهنية قديمة ومنها ما هو من تجربتنا المهنية ومع ذلك فكل فكرة تم طرحها في هذا المشروع معروضة للنقاش والتعديل والإلغاء أو جلب البديل لأن هذا القانون المنتظر يصبح عند ظهوره هو المرجع الأساس ويستقل بذاته عن مصادره المتنوعة أيا كانت تلك المصادر .
إن المحاولة تستحق الجهد والمجازفة حبا في الوطن والعدالة والمهنة التي يجب تطويرها ورفع مستواها وإعادتها إلى أصلها كرسالة وليست مهنة نعيش منها .
أرجو أن ينال هذا المشروع المرفق الدراسة والتمحيص والنقد بما يحقق الغاية من إيجاد قانون جديد متطور ومتقدم على الصعيد العربي والمحلي ليرفع من شأن وطننا ومن شأن المحاماة ويحافظ عليها وعلى كرامتها ومكانتها .
خلاصة أهم ما طرحته :
1ـ راعى المشروع وجوب رفع الاعتقاد الخطأ بالمحاماة من اعتبارها مجرد مهنة مقابل أتعاب إلى رسالة تؤدي خدمة عامة للعدالة والمواطنين وتشارك القضاة في تحقيق العدل وأن تساهم المهنة بدور فعال مع باقي مؤسسات الدولة في تقرير سيادة الدستور والقانون .
2ـ أضاف المشروع شروطا جديدة للانتساب وتنظيم الحالات المتوقعة نتيجة الاتفاقيات التي عقدتها وتعقدها الدولة وخصوصا التوجه في المشاركة ضمن السوق الأوربية المشتركة والتجمعات الاقتصادية العربية والدولية وإمكانية قيام محامين عرب وأجانب بممارسة المهنة في بعض المجالات الناجمة عن العلاقات الاقتصادية والسياسية وفي بعض القضايا ولمدة محددة أو في دعاوى غير محددة . ونظم المشروع عمل الشركات المهنية للمحامين وأوجد إمكانية طلب ( الاستيداع ) لمدة محددة وجداول لغير المشتغلين بالمهنة
3ـ في مجال التمرين : منع المشروع المحامي المتمرن من المشاركة في الانتخابات وهذا تقليد قديم سارت عليه النقابات في فرنسا منذ أكثر من مائتي عام . وأعطى المشروع دروا بارزا للمحامي الأستاذ الذي يقوم بتدريب المحامي المبتدئ حيث أحدث المشروع من أجل ذلك لقبا جديدا هو لقب ( الأستاذ المدرب ) . وأضاف المشروع واجبا قوميا ووطنيا على طالب الانتساب في مرحلة التمرين لخدمة وطنه ومواطنيه من خلال مشاركته الجهات المعنية في فهم الدستور واحترامه واعتبار ذلك جزء من التمرين ( أسوة بخدمة الريف لدى السادة الأطباء ) وأوجب المشروع رقابة مستدامة من مجلس الفرع على عملية التمرين .
4ـ وبغية زيادة التواصل بين العمل النقابي والمهني وسلطات الدولة الثلاث ( إضافة إلى إشراف القيادة القطرية على أعمال النقابة ) أضاف المشروع عضوية دائمة في المؤتمر العام للنقابة لكل من نائب رئيس مجلس الشعب ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية أو من يمثلهم ومحامين آخرين العام مثل أي نقيب أسبق وأعضاء المكتب الدائم من المحامين السوريين لاتحاد الحامين العرب لاعتبارات وطنية ونقابية ومهنية .
5ـ أخذ المشروع ما سبق طرحه في مشروع مجلس النقابة الأسبق حيث تم اشتراط قدم محدد للنقيب الذي يتوجب انتخابه لوحده ومباشرة من قبل أعضاء المؤتمر ، ولكن وانطلاقا من مبدأ من كان يصلح أن يرشح نفسه لمنصب النقيب من باب أولى أنه يصلح لأن يكون مرشحا لمنصب عضو النقابة ولذلك أضفت في المشروع بأن من لم يفز بمنصب النقيب من المرشحين لهذا المنصب يعتبر مرشحا حكما لمنصب عضو المجلس ما لم يقرر انسحابه قبل بدء عملية الانتخاب وهذا يقتضي حتما أن تتم عملية انتخاب النقيب أولا حتى لا نخسر الكادر الجيد من المرشحين لمنصب النقيب إذا قبلوا أن يرشحوا أنفسهم لمنصب عضو مجلس النقابة وتم الأخذ بهذا المفهوم أيضا بالنسبة لانتخاب رئيس الفرع وأعضاء المجلس .
6ـ بهدف إعطاء فعالية كبيرة لانعقاد المؤتمر العام فقد رأيت أن يتم تقسيم الحضور في المؤتمر إلى عدة لجان ولمدة ثلاثة أيام على الأقل لإتمام جدول الأعمال .
7ـ انطلاقا من أهمية تقسيم العمل والتخصص فيه فقد رأيت تخصيص كل عضو من أعضاء مجلس النقابة وكذلك أعضاء مجلس الفرع كل بمهمة نقابية أساسية .
8ـ حتى تستمر رقابة أعضاء المؤتمر على جميع أعضاء مجلس النقابة فقد اقترحت في المشروع إعطاء الحق لأربع فروع من فروع النقابة أن تطلب إلى المؤتمر عرض مشروع لحجب الثقة عن أي عضو من أعضاء مجلس النقابة وفصلت في طريقة بحث هذا الموضوع الهام والخطير وعلى أن يتم ذلك في أول دورة عادية تلي تاريخ الطلب .
9ـ اعتمد المشروع على أحقية كل فرع من فروع النقابة أن يتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة في منطقة الفرع مع إمكانية مشاركة الفرع لفروع أخرى في مشاريع إنتاجية مشتركة مع إضافة مرونة مالية داخل صناديق الفرع الواحد وإمكانية استثمار فروع النقابة للعقارات العائدة إلى خزانة التقاعد لصالح الخزانة والفرع معا .
10ـ فرض المشروع على المحامي الذي يحصل على معذرة ( وبغية تسهيل عملية التقاضي وعدم إشغال القضاء في تبليغات جديدة تستهلك معظم وقت المحاكمة ) أن يراجع بنفسه لأخذ الموعد دون حاجة إلى تبليغه بالموعد الجديد واعتبر المشروع أن المحامي الذي يحصل على معذرة مبلغ حكما الموعد الجديد ضمن الشروط المبينة في المشروع . إضافة إلى تقرير إمكانية قيام المحامين بتبادل المذكرات والدفوع في فترة تأجيل المحاكمة واعتبار تلاوتها في الجلسة التالية وكأنها تمت أمام المحكمة وذلك لاختصار وقت المحاكمة وفي ذلك خطوة هامة في تسهيل عملية التقاضي والإسراع في إنجازها دون مساس بحق الدفاع وهي حالة أقرب ما تكون إلى حل وسط بين التقاضي والتحكيم .
11ـ أضاف المشروع مواد وأفكار جديدة تزيد من حصانة المحامي وتعزيز استقلاله ودورة في خدمة العدالة وتسهيل مهمة التقاضي وفي إطار احترام كامل ومطلق لأحكام الدستور والقانون . ولحظ المشروع إحداث التفتيش المهني أسوة بالتفتيش القضائي بهدف المحافظة على مكانة المهنة ورفع سوية العمل المهني وتحسينه وعلى وجوب قيام المحامي ببذل أقصى جهد ممكن في سبيل خدمة العدالة والموكلين وعدم انقطاعه على متابعة التشريع والاجتهاد والفقه .
12ـ لحظ المشروع نقل معظم اختصاصات الكتاب بالعدل إلى المحامين ضمن الشروط المنوه عنها وأطلق على من يحق له القيام بهذه المهمة ( المحامي الموثق ) وإبقاء حالات خاصة ضرورية مع الكتاب بالعدل وذلك بهدف نقل العبء الكبير عن وزارة العدل مع بقاء الإشراف لها على من يحق له أن يقوم بمهام الكتاب العدل من المحامين وفقا للمشروع خصوصا وان الأعمال التي يقوم بها الكاتب بالعدل هي من الأعمال التي يجب أن يقوم بها المحامي وهو نظام معمول فيه في كثير من الدول وفي ذلك زيادة في فرص العمل للمحامين وزيادة في منحهم الثقة التي تليق بالمهنة فضلا عن تسهيل الأمور أمام المواطنين .
13ـ أضاف المشروع مسائل جديدة في تقدير الأتعاب وطريقة حل الخلاف حولها بما يحقق العدالة للمواطن والمحامي وأوجد المشروع إمكانية طلب المحامي من مجلس الفرع أثناء نظر دعوى الأتعاب منحه سلفه على حساب الأتعاب وبقرار معجل التنفيذ ولمحكمة الاستئناف تكملة سلفه الأتعاب إلى ما يعادل نصف ما هو مقرر في حكم مجلس الفرع وبقرار معجل التنفيذ وذلك لتسهيل حصول المحامي على أتعابه ومنع المدعى عليه من إطالة فترة التقاضي ولأي سبب من الأسباب .
14ـ أحدث المشروع فكرة إحداث صندوق خاص لاستثمار الوفر المتحقق في موازنات جميع الفروع وشكل له لجنة خاصة وعلى أن يكون الاستثمار لصالح الفروع المساهمة وفي جميع أنحاء القطر .
15ـ قرر المشروع ما طالب به معظم المحامين في فصل سلطة الادعاء عن الحكم في قضايا التأديب وأوجد نظاما خاصا لانتخاب مجلس التأديب ووجوب مراعاة التقاليد والأعراف المهنية .
16ـ تم إحداث خمس عقوبات جديدة لم تكن مقررة سابقا لتكون العقوبة من جنس المخالفة وبغية تحقيق عدالة أفضل في المعاقبة التأديبية وهذه العقوبات هي : ( منع مزاولة المهنة أمام محكمة معينة ـ منع مزاولة المهنة أمام قاضي معين ـ منع مزاولة عمل معين من أعمال المهنة ـ منع مزاولة المهنة أمام محامي معين وفي جميع الدعاوى ـ نقل المحامي من فرعه لفرع آخر قسرا مع منعه من مزاولة المهنة في منطقة عمل الفرع الذي نقل منه ) وفرض تدابير إضافية لمن حكم عليه بعقوبة تأديبية إضافة إلى تقرير عقوبات تأديبية خاصة بشركات المحامين المهنية بعد أن قنن أصول تأسيسها وتوزيع العمل بها وصلاحيات الشركاء في معرض قيامهم بأعمال المحاماة .
17ـ قنن المشروع بابا لإعادة المحاكمة في القضايا التأديبية المحكوم بها بعد أن كان ذلك مقبولا من خلال الاجتهاد .
18ـ نقل المشروع منح المعونة القضائية من اللجنة المختصة بذلك إلى مجلس فرع النقابة وسهل مهمة الحصول على المعونة القضائية بهدف مساعدة المحتاجين لها .
19ـ أحدث المشروع مكتبا خاصا في كل فرع تحت تسمية مكتب المساعدات القانونية للمواطنين ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون دفع الأتعاب الحقيقية للمحامين وبذات الوقت لا يستحقون منحهم المعونة القضائية بحيث يقوم المكتب بدراسة الحالات المعروضة عليه من قبل المواطنين ويعين له محاميا بأتعاب معقولة ومخفضة وهو مشروع تسعى إليه معظم النقابات في العالم وتشجعه كافة الدول لما له من دور فعال في تسهيل سبل التقاضي وإيجاد فرص عمل للمحامين المبتدئين بآن واحد .
20ـ نظم المشروع وأحدث تنظيما جديدا للعلاقة القائمة بين المحامين مع بعضهم البعض عندما يقوم المحامي بالأعمال المهنية لصالح محام آخر فنظم تلك العلاقة لأول مرة في تاريخ النقابات المهنية على ما أعتقد وقمت بتسمية العقد القائم بين المحامي الأستاذ وبين المحامي الذي يساعده في أداء واجبه تجاه موكلة باسم ( عقد المساعدة المهنية بين المحامين ) وبذلك تم حسم الجدل في تكييف العلاقة القانونية بينهما واستعباد التكييفات القائلة بأن تلك العلاقة قائمة على أساس عقد العمل أو المقاولة أو الوكالة من الباطن أو الإنابة من نوع خاص ... الخ وبالتالي أصبح مصدر العلاقة هو القانون ( المادة 199 من القانون المدني ) الذي أحدث عقدا جديدا ولم يعد جائزا القياس على أي عقد من العقود المسماة في القانون المدني أو غيره من القوانين .
21ـ أعطى المشروع صلاحيات محددة لمساعد المحامي ( السكرتير ) في تسهيل الأعمال الإدارية للمحامي وإمكانية القيام بأعمال محددة كان المحامي هو من يقوم بها في الأصل . وفرض المشروع على مساعد المحامي الالتزام بالسر المهني حفاظا على حقوق الموكلين .
22ـ أوجد المشروع الطريق للنقابة لإحداث شهادة الدكتوراه في المحاماة فور توفر الظروف الملاءمة لذلك وبهدف تشجيع استمرارية البحث العلمي للمحامين في مجال وإطار عملهم المهني بما يخدم تطوير العمل المهني ورفع سوية المحامين العلمية .
23ـ أعطى المشروع للنقابة الحق بإحداث المعهد العالي للمحاماة في المستقبل القريب الذي يساهم مساهمة فعالة في رفع سوية المحامين وزيادة ارتقاء العمل المهني .
وأخيرا أرجو أن يكون هذا المشروع مشجعا للجميع في أن يبادروا إلى تقديم ما لديهم من مشاريع أو أفكار تساعد مجلس النقابة في أن تعد أفضل ما لديها لتقدمه كمشروع لقانون جديد لتنظيم مهنة المحاماة وترفعه إلى القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي تمهيدا لدراسته ولإصدار القانون المنتظر .
أرجو أن أكون قد وفقت في بعض ما طرحته من أفكار جديدة وأنا لا أدعي أن ما قدمته هو الصحيح فمنه ما هو قابل للتعديل والتطوير وربما بعضه مرفوض أو يتوجب تأجيل بحثه لعدم توفر الظروف الملاءمة لقبوله فإن أصبت فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى وإن أخطأت فحسبي أنني حاولت واضعا أمامي قول الله تعالى في كتابه الكريم :
{{ وفوق كل ذي علم عليم }}
صدق الله العظيم
السويداء في 30/6/2006 المحامي
أسامة توفيق أبو الفضل
عضو مجلس نقابة المحامين
في الجمهورية العربية السورية [/align]
[align=center]========================[/align]
[align=center]مسودة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة ( 2006 )[/align]
[align=justify]تضمن هذا المشروع التعديل والإضافة لمواد القانون 139/1981 البالغة 114 مادة وأصبح المشروع مع ما تم إحداثه من قبلنا 333 مادة .
أهم الأمور المحدثة :
• المحاماة رسالة تشارك القضاء في تحقيق العدالة وأعباء جديدة على المحامين في سبيل ذلك .
• شروط جديدة للانتساب وعبر اختبار مركزي مرتين كل عام .
• منع المتمرن من المشاركة في الانتخابات . والتمرين لثلاث سنوات . وواجب في خدمة أبناء الوطن( أسوة بخدمة الريف لدى الأطباء ) . وإحداث لقب أستاذ مدرب . وتدرج في ممارسة المهنة.
• عضوية دائمة في المؤتمر العام لممثلين عن سلطات الدولة الثلاث واتحاد المحامين العرب .
• شروط جديدة في الترشيح والانتخاب للمناصب النقابية . ومهام نقابية محدثة .
• المؤتمر العام عبر لجان متخصصة ولمدة ثلاثة أيام . ورقابة متبادلة بين مجلس النقابة والفروع .
• أحقية كل فرع أن يتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة . وإمكانية مشاركة أكثر من فرع في مشاريع إنتاجية وبعيدا عن أموال الخزانة .
• مواد لزيادة حصانة المحامي واستقلاله . ومواد لاختصار لأمد المحاكمة يقوم بها المحامون أثناء المحاكمة . وتنظيم للشركات المهنية بين المحامين ومواد تساعد في زيادة فرص العمل للمحامين .
• نقل معظم اختصاصات الكاتب بالعدل إلى المحامين . وإحداث لقب محام موثق .
• معايير جديدة في تقدير الأتعاب . وإمكانية الحكم بسلفة معجلة التنفيذ على حساب الأتعاب لأكثر من مرة أثناء المحاكمة .
• صندوق خاص مركزي لاستثمار الوفورات لدى الفروع بما يحقق مصالح تلك الفروع .
• فصل سلطة الادعاء في قضايا التأديب عن سلطة الحكم فيها . وانتخاب أعضاء مجلس التأديب مباشرة . وإحداث باب لإعادة المحاكمة في قضايا التأديب المحكوم بها .
• إحداث خمس عقوبات تأديبية جديدة . وتدابير إضافية على من يحكم بها . وعقوبات خاصة بشركات المحامين المهنية .
• اختصاص مجالس الفروع بمنح المعونة القضائية عبر لجنة خاصة .
• مكتب خاص للمساعدات القانونية في كل فرع لذوي الدخل المحدود وبأتعاب مخفضة .
• تنظيم المراكز القانونية بين المحامي وزميله عند قيامه بالأعمال المهنية لصالح زميله . وإحداث عقد جديد تم تسميته : ( عقد المساعدة المهنية بين المحامين ) .
• إحداث ( التفتيش المهني ) أسوة بالتفتيش القضائي .
• صلاحيات لمساعد المحامي ( السكرتير ) أمام المحاكم ودوائر التنفيذ والدوائر الرسمية .
• مراعاة المستقبل وشهادة دكتوراه في المحاماة ومعهد عالي للمحاماة .
( يعبر هذا المشروع عن وجهة نظر مقدمه ولعرضه مع باقي المشاريع المقدمة إلى مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية وغير ملزم لأية جهة )
المحامي
أسامه توفيق أبوالفضل
عضو مجلس نقابة المحامين
في الجمهورية العربية السورية
(( 2006 ))[/align]
[align=center]=========================[/align]
[align=justify]الفهرس
مقدمة المحامي أسامة توفيق أبو الفضل
الباب الأول
في مهنة المحاماة
الفصل الأول : النقابة وأهدافها المواد 1 ـ 4
الفصل الثاني : صلاحيات النقابة المواد 5 ـ 6
الباب الثاني
عضوية النقابة وشروط ممارسة المحاماة
الفصل الأول : عضوية النقابة وشروط المواد 8 ـ 20
ممارسة المحاماة
الفصل الثاني : التمرين المواد 21 ـ 40
الباب الثالث
الفصل الأول : المؤتمر العام وصلاحياته المواد 41 ـ 47
الفصل الثاني : أعمال المؤتمر العام ا لمواد 48 ـ 52
الفصل الثالث : مجلس النقابة المواد 53 ـ 58
الباب الرابع
الفصل الأول : فرع النقابة المادة 59
الفصل لثاني : الهيئة العامة للفرع المواد 60 ـ 62
الفصل الثالث : مجلس الفرع المواد 63 ـ 66
الفصل الرابع : اختصاصات مجلس الفرع المواد 67 ـ 71
الفصل الخامس : صلاحيات رئيس الفرع المادة 72
الباب الخامس
حقوق وحصانة المحامين وواجباتهم
الفصل الأول : حصانة المحامي المواد 73 ـ 87
الفصل الثاني : السر المهني المواد 88 ـ 90
الفصل الثالث : حقوق المحامي المواد 91 ـ 113
الفصل الرابع : واجبات المحامي المواد 114 ـ 138
الفصل الخامس : مكتب المحامي المواد 139 ـ 141
الفصل السادس : المحامي الموثق المواد 142 ـ 144
الباب السادس
عقد المساعدة المهنية بين المحامين والشركات ومساعد المحامي
الفصل الأول : عقد المساعدة المهنية بين المحامين المواد 145 ـ 158
الفصل الثاني : الشركات المهنية بين المحامين المواد 159 ـ 188
الفصل الثالث : مساعد المحامي المواد 189 ـ 196
الباب السابع
الأتعاب والمعونة القضائية والمساعدات القانونية للمواطنين
الفصل الأول : الأتعاب المواد 197 ـ 205
الفصل الثاني : المعونة القضائية المواد 206 ـ 221
الفصل الثالث : المساعدات القانونية للمواطنين المواد 222 ـ 229
الباب الثامن
التفتيش المهني والسلطة التأديبية
الفصل الأول : التفتيش المهني المواد 230 ـ 242
الفصل الثاني : السلطة التأديبية والحق المواد 243 ـ 263
العام التأديبي
الفصل الثالث : مجلس التأديب المواد 264 ـ 271
الفصل الرابع : جلسات المحاكمة التأديبية المواد 272 ـ 279
الفصل الخامس : الحكم في القضايا التأديبية المواد 280 ـ 295
الفصل السادس : إعادة المحاكمة في القضايا المواد 296 ـ 300
التأديبية
الباب التاسع
انتخاب مؤسسات النقابة والطعن في قراراتها
الفصل الأول : انتخاب مؤسسات النقابة المواد 301 ـ 304
الفصل الثاني : الطعن في قرارات النقابة المواد 305 ـ 312
ومؤسساتها
الباب العاشر
حل المؤتمر العام ومجالس النقابة
المواد 313 ـ 314
الباب الحادي عشر
مالية النقابة
المواد 315 ـ 324
الباب الثاني عشر
الأحكام العامة
المواد 325 ـ 333
مسودة مشروع قانون
تنظيم مهنة المحاماة ( 2006 )
الباب الأول
في مهنة المحاماة
الفصل الأول
النقابة وأهدافها
المادة 1
المحاماة مهنة علمية فكرية حرة تؤدي خدمة عامة للوطن والمواطنين وتشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وتعمل على تأكيد سيادة الدستور والقانون وكفالة حق التقاضي والدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم .
المادة 2
يؤلف المحامون العاملون في الجمهورية العربية السورية والمسجلون في جدول النقابة نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستـقلال المالي وتعمل وفقا لأحكام الدستور والقوانين النافذة .
المادة 3
نقابة المحامين تنظيم مهني اجتماعي مؤمن بأهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية وملتزم بالعمل على تحقيقها وفق مبادئ ومقررات حزب البعث العربي الاشتراكي وتوجيهاته وهي عضو دائم في اتحاد المحامين العرب وتعمل تحت شعار الحق والعروبة .
المادة 4
تعمل نقابة المحامين بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية في القطر العربي السوري وبالتنسيق مع المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي على تحقيق الأهداف التالية :
1ـ المساهمة في حشد طاقات الجماهير العربية والصديقة في سبيل تحقيق أهداف الأمة العربية .
2ـ العمل على تطوير الفكر القانوني بما يخدم تحقيق بناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد .
3ـ المساهمة في تطوير التشريع بما يخدم التحويل الاشتراكي .
4ـ العمل على تسيير سبل العدالة أمام المتقاضين وكفالة حق الدفاع لهم وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم .
4ـ تنشيط البحث العلمي القانوني وإصدار المجلات والنشرات العلمية وإحداث المكتبات القانونية ورفع المستوى العلمي والمهني للمحامين .
5ـ التنسيق والتعاون مع الجامعات والمعاهد المتخصصة في المجال القانوني والعلوم المساعدة للمحامين لرفع مستوى مفاهيم الدراسة وتطويرها بما يكفل ربطا وثيقا بين التعليم والحياة ويزيد من كفاءة المحامين والحقوقيين في ممارسة المهنة وخدمة الدولة والمجتمع ومشاركة السلطة القضائية في تحقيق العدالة .
6ـ تقديم المشورات القانونية ومشاريع القوانين والملاحظات على النافذ منها واقتراح ما يلزم لتقديمها للجهات العامة .
7ـ الدفاع عن مصالح النقابة ومصالح المحامين المتعلقة بمزاولة المهنة وفق أحكام القانون .
8ـ تقديم الخدمات الاقتصادية والصحية والاجتماعية والثقافية للمحامين بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة وتقديم المساعدات في حالات المرض والحوادث الطارئة بما يكفل لهم ولأسرهم حياة كريمة .
9ـ تنظيم وتطوير مزاولة المهنة على أساس تعاوني أو شركات مدنية وتوفير العمل الكريم واللائق للمحامين .
10ـ إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات والمشاركة فيها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها .
11ـ التعاون مع اتحاد المحامين العرب ونقابات المحامين العربية والدولية والمنظمات الحقوقية والإنسانية والعمل معها لنصرة قضايا الأمة العربية العادلة وقضايا التحرر في العالم .
الفصل الثاني
صلاحيات النقابة
المادة 5
تقوم النقابة من خلال مجلسها بجميع الأعمال التي تحقق أهدافها وتتمتع بشكل خاص بالصلاحيات التالية ضمن حدود الدستور والقوانين :
1ـ امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها بالمشروعات والأوضاع التي تحددها النقابة .
2ـ إبرام العقود .
3ـ إنشاء الجمعيات التعاونية وصناديق الادخار والتسليف السكني والتعاون والضمان والإشراف عليها ومحاسبتها .
4ـ إصدار النشرات والمجلات والكتب القانونية .
المادة 6
للنقابة حق التقاضي باسم أعضائها ( المحامين ) جماعات وأفراد وذلك في كل ماله صلة بالمهنة وشؤون أفرادها ولا تتقيد النقابة بتنازل أي محام عن حق له تجاه الغير إذا كان ذلك يمس كرامة ونزاهة المهنة .
المادة 7
حق الرقابة والتفتيش على نقابة المحامين وفروعها ومكاتب المحامين منوط بالجهات النقابية المنصوص عليها في هذا القانون والنظام الداخلي .
الباب الثاني
عضوية النقابة وشروط ممارسة المحاماة
الفصل الأول
ممارسة مهنة المحاماة
المادة 8
يشترط فيمن يمارس المحاماة أن يكون اسمه مسجلا في جدول المحامين , ولا يجوز للمحاكم والدوائر الرسمية قبول وكالة المحامي ما لم يكن اسمه مسجلا في هذا الجدول .
المادة 9
لا يجوز للمحامي الأستاذ المرافعة أمام محكمة الاستئناف ما لم يمض على قيده أستاذا سبع سنوات وأمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا ما لم يمض على قيده أستاذا عشر سنوات .
المادة 10
يشترط فيمن يطلب تسجيله في جدول المحامين أن يكون :
1ـ كامل الأهلية .
2ـ حائزا على الإجازة في الحقوق أو القانون من إحدى الجامعات العربية السورية أو ما يعادلها .
3ـ غير متجاوز الخامسة والأربعين من العمر إلا إذا سبق له ممارسة مهنة المحاماة أو القضاء ممارسة فعلية لا تقل عن سبع سنوات ويجوز لمن كان منتسبا إلى مهنة المحاماة ولا يحق له إعادة طلب القيد أن يطلب الانتساب مجددا بعد حسم مقدار خدمته في المهنة من أصل عمره في معرض حساب الحد الأقصى للعمر عند الانتساب .
4ـ عربيا سوريا منذ عشر سنوات على الأقل ، باستثناء مواطني الدول العربية شريطة المعاملة بالمثل وبأن يكون له إقامة فعلية في سورية قبل التسجيل بخمس سنوات على الأقل ويعامل معاملة السوري من حصل على الشهادة الثانوية وشهادة الحقوق في سورية وكانت إقامته فيها .
5ـ ذا سيرة حسنة توحي بالثقة والاحترام الواجبين للمهنة ويثبت ذلك بالتحقيق الذي يجريه مجلس فرع النقابة المختص .
6ـ غير محكوم بأية عقوبة جنائية أو جريمة شائنة ويثبت ذلك باعتماد التذكرة رقم ( 1 ) التي تصدر عن دائرة السجل العدلي وتعتبر الأحكام الصادرة بحقه خارج سوريا كالأحكام الصادرة فيها .
7ـ غير محكوم بأية عقوبة من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة وكرامتها وتعتبر الأحكام الصادرة بحقه خارج سوريا كالأحكام الصادرة فيها .
8ـ غير مشطوب اسمه من النقابة لسبب تأديبي أو غير معزول أو مطرود من وظائف الدولة أو من جهات القطاعين العام والمشترك أو غير مسرح من إحدى هذه الجهات لسبب ماس بأمن الدولة أو بشرف الوظيفة .
9ـ مقيما بصورة فعلية ودائمة في مركز الفرع الذي يطلب تسجيل اسمه فيه
10ـ غير مصاب بمرض عضال من شأنه أو شأن تفاقمه أن يجعله عاجزا عن ممارسة المحاماة بصورة دائمة وذلك بموجب تقرير طبي يعطى من اللجنة المنصوص عليها في قانون تقاعد المحامين ويحدد النظام الداخلي جدول الأمراض التي تمنع القبول ويتم تعديل هذا الجدول والإضافة إليه بقرار من مجلس النقابة ومصادقة المؤتمر العام عليه .
11ـ إذا كانت اسـتقالة طالب التسـجيل أو إحالته على التقاعد من إحدى الوظائف العامة بسبب المرض فلا يقبل طلبه ولا يعرض على اللجنة الطبية قبل مرور خمس سنوات على قبول استقالته أو إحالته على التقاعد أو تسريحه بسبب المرض وفي جميع الأحوال لا يجوز للمنتسب الذي سبق وقبلت استقالته أو أحيل إلى التقاعد أو سرح بسبب المرض أن يتقاضى راتبا تقاعديا من خزانة التقاعد إلا بعد حسم ما يتقاضاه من راتبه التقاعدي بسبب مرضه من أصل الراتب التقاعدي للمحامي وتدفع خزانة التقاعد الفرق فقط بما لا يتجاوز الحد الأقصى للراتب التقاعدي للمحامين أو حسب استحقاقه منه .
12ـ في حالة إعادة اعتبار طالب التسجيل من الأحكام الجنائية أو الجنحية كالمشار إليها سابقا فلا يقبل التسجيل قبل مرور ضعف المدة المشار إليها في القوانين النافذة .
13ـ أن لا يكون طالب الانتساب قد مارس أو اتخذ مواقف عدائية بحق النقابة أو ناصب العداء للمهنة خلال فترة عمله في إحدى الوظائف العامة أو في القطاع العام أو الخاص ويثبت ذلك بالتحقيق الذي يجريه مجلس الفرع المختص أو بالاعتراضات المثبتة بوثائق خطية من أي محام مسجل في الجدول أو من أي محام أحيل على التقاعد .
14ـ اجتياز اختبار خطي ونجاحه به بنسبة لا تقل عن 70 % من مجموع العلامات يتم الإعلان عنه مرتان في العام الواحد وبالمواد التي يتم تحديدها وتعديلها بقرار من مجلس النقابة وبإشرافها ويجوز لمجلس النقابة أن يقرر مكان الاختبار في مراكز الفروع وبيوم محدد وساعة محددة بذات الوقت .
15ـ اجتياز اختبار شفهي بعد نجاحه في الاختبار الخطي يتم أمام لجنة مؤلفة من خمسة محامين لا تقل مدة ممارستهم الفعلية للمهنة عن خمسة عشر عاما برئاسة رئيس الفرع .
16ـ في حال فشل طالب الانتساب بالاختبار الخطي أو الشفهي يجوز له إعادة الاختبار خلال سنة واحدة مع بقاء الأوراق ذاتها أو بعضها وفق ما يقرره مجلس النقابة أما بعد مرور السنة أو الفشل للمرة الثانية فيتوجب تقديم الأوراق الثبوتية مجددا .
ـ ويحدد النظام الداخلي أو نظام خاص بالاختبار أسلوب وطريقة الاختبار الخطي أو الشفهي .
ـ في حال إنشاء معهد للمحاماة تلغى إجراءات الاختبار المشار إليها ويكتفى بوثيقة النجاح من المعهد المذكور .
المادة 11
1ـ لكل محام عربي مسجل في جدول المحامين العاملين لدى إحدى نقابات الدول العربية حق المرافعة أمام سائر المحاكم العربية السورية في قضية معروضة على القضاء وذلك في الدرجة المقابلة لدرجته في قطره وفي قضايا محددة شريطة المعاملة بالمثل والحصول على الموافقة المسبقة من النقيب بعد الاطلاع على رأي رئيس مجلس الفرع المختص وبمساعدة أو مشاركة محام سوري لا تقل مدة ممارسته الفعلية عن عشر سنوات .
2ـ يصـدر النقيـب قرارا يتضمن الإذن بالعمل المذكور بعـد دفع الرسـم المتوجب .
المادة 12
1ـ يجوز لأي محام عربي أو غير عربي مسجل لدى نقابته ودون اشتراط المعاملة بالمثل أن يترافع ويقوم بكافة الأعمال المهنية التي يقوم بها المحامون في سورية ولمدة عام واحد يجدد عاما بعد عام إذا تم ذلك بالمشاركة مع محام سوري مضى على قيده أستاذا مدة لا تقل عن عشر سنوات بعد موافقة النقيب ودفع الرسوم المتوجبة والتحقق من توافر شروط الممارسة .
2ـ يتم تسجيل المحامين المشار إليهم في هذه المادة بجدول خاص يصدر عن مجلس النقابة ويوقع عليه النقيب ويعمم على جميع الجهات المختصة ويتم تزويد المسجلين في هذا الجدول ببطاقة خاصة تعرف بهم وبحقوقهم وبواجباتهم ولا يقبل أي طلب أو دفع أو مشورة للمحامين المشار إليهم ما لم يتم توقيعها من المحامي السوري المشار إليه وعلى أن تتم باللغة العربية جنبا إلى جانب أية لغة أجنبية وعلى قدم المساواة في الإثبات وعند الاختلاف يؤخذ بالنص العربي .
3ـ في جميع الأحوال لا يحق لشركات المحامين أن تشارك محام عربي أو أجنبي في الحالات المشار إليها في هذه المادة .
4ـ ينظم النظام الداخلي للنقابة عمل المحامين المشار إليهم .
المادة 13
أ ـ لا يجوز الجمع بين عضوية النقابة وما يلي :
1ـ الوظائف العامة أو الخاصة دائمة كانت أو مؤقتة براتب أو تعويض مهما كان نوعها ويستثنى من ذلك أساتذة الجامعات والمحامون العاملون في الصحافة الحقوقية والمحامون المكلفون من نقابة المحامين بالعمل في إدارة هذه النقابة وأجهزتها وأقسامها .
2ـ احتراف التجارة أو الصناعة أو الزراعة وأية مهنة علمية تحتاج إلى ترخيص ( طبيب صيدلي مهندس ... ) .
3ـ منصب رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير أو عضو منتدب في الشركات أو ممثل للشركات الأجنبية أو عاملا فيها .
4ـ جميع الأعمال التي تتنافى مع قيام المحامي بالممارسة الفعلية أو التي لا تتفق مع كرامة المهنة وشرفها .
ب ـ مع بقاء الاسم مسجلا في الجدول لا يجوز الجمع بين ممارسة المحاماة وما يلي :
1ـ عضوية القيادتين القومية والقطرية لحزب البعث الاشتراكي وعضوية القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية وعضوية أعلى سلطة حزبية وتحت أية تسمية لأي حزب من أحزاب الجبهة أو الأحزاب المرخص لها .
2ـ رئاسة السلطة التشريعية .
3ـ الوزارة .
4ـ عضوية لجنة الرقابة والتفتيش لحزب البعث العربي الاشتراكي أو ما يماثلها في أي حزب من أحزاب الجبهة أو من الأحزاب المرخص لها.
5ـ عضوية قيادات فروع حزب البعث العربي الاشتراكي أو ما يماثلها من أحزاب الجبهة أو من الأحزاب المرخص لها .
6ـ التفرغ لعضوية المكاتب التنفيذية المركزية والفرعية للمنظمات الشعبية.
7ـ عضوية المكاتب التنفيذية للإدارة المحلية في المحافظات .
ج ـ يعتبر تولي المحامي المسـجل في الجدول لأحد المناصـب أو الأعمال المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ممارسة للمهنة ويتوجب عليه كافة الرسوم السنوية المقررة في موازنات التقاعد والنقابة والفرع والصناديق التابعة لها شريطة أن لا تتجاوز مدة التفرغ للأعمال المشار إليها عن خمس سنوات فإذا تجاوزت لا تحسب مدة الزيادة من الخدمة الفعلية مع وجوب الاستمرار في دفع الرسوم المتوجبة .
د ـ يجوز لمن ورد ذكرهم في الفقرة ( ب ) من هذه المادة طلب التسجيل في النقابة دون ممارسة المهنة متى توافرت في طالب التسجيل الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب شريطة أن يتقدموا إلى مجلس الفرع المختص بطلب تحليفهم اليمين خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ انتهاء مهامهم أو تركها لأي سبب كان ومن ثم متابعة تمرينهم وفق أحكام القانون والنظام الداخلي .
ه ـ يجوز لمجلس النقابة وبقرار يوافق عليه المؤتمر العام أن يحدث جدولا باسم ( جدول غير العاملين في المهنة ) أو ( جدول الانتظار للانتساب إلى المهنة ) يسجل فيه كل من يرغب بالانتساب إلى مهنة المحاماة ولكن تخلف لديه أحد الشروط أو أنه لم يتمكن من إنهاء علاقته بأي عمل لا يجوز الجمع بينه وبين المحاماة وقبل أن يبلغ السن الذي يمنع تجاوزه انتسابه إلى المهنة وعلى أن لا تتجاوز مدة الانتظار عن عشر سنوات وأن يستكمل باقي الأوراق الثبوتية للانتساب عند تحققها بالكامل ( باستثناء السن ) .
و ـ يحدد النظام الداخلي الأوراق الثبوتية اللازمة للتسـجيل في هذا الجدول ومقدار الرسم السنوي المتحقق وإلغاء القيد بهذا الجدول .
ز ـ لا يجوز إعادة أي مبلغ مدفوع إذا لم يستكمل المقيد بهذا الجدول أوراقه الثبوتية أو عدل عن الانتساب أو فشل في الامتحان ...
ح ـ لا يستفيد ولا يتمتع من سجل اسـمه في هذا الجدول بلقب المحامي أو بأية ميزة أو صفة أو حصانة طيلة تسجيله في هذا الجدول .
المادة 14
إذا فقد المحامي شرطا من شروط مزاولة المهنة أو مارس عملا لا يجوز الجمع بينه وبين المحاماة يشطب من الجدول حكما وفق الأصول التي يحددها القانون والنظام الداخلي .
المادة 15
1ـ يقدم طلب التسجيل إلى مجلـس فرع النقابة المختص حسب إقامة مقدم الطلب مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنظام الداخلي ويتحقق المجلس من توافر الشروط المذكورة ويقرر قبول الطلب أو رفضه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في الديوان .
2ـ إذا لم يبت مجلس الفرع في الطلب خلال المدة المحددة اعتبر الطلب مرفوضا .
3ـ قرار مجلس الفرع بالقبول أو الرفض أو اعتبار الطلب مرفوضا يخضع للطعن وفق أحكام هذا القانون .
4ـ في حال صدور قرار الرفض تسري مدة الطعن من اليوم التالي لتبليغ القرار أو من تاريخ مرور ستين يوما على تاريخ صدوره بدون تبليغ أيهما أقرب .
المادة 16
1ـ إذا تبين لمجلس النقابة بعد التسجيل أن إحدى الوثائق المعتمدة في طلب المحامي مزورة أو غير صحيحة فعلى المجلس إعادة النظر في قرار التسجيل .
2ـ ولا يعتد بمرور الزمن على واقعة التزوير أو استعمال المزور في الوثائق المعتمدة بطلب التسجيل أو اعتبار تلك الوثائق غير صحيحة
المادة 17
1ـ ينظم مجلس النقابة في كل عام جدولا بأسماء المحامين الأساتذة والمتمرنين و المحالين على التقاعد مع الترخيص لهم بمتابعة دعاواهم القائمة يبلغ إلى وزارة العدل والنيابة العامة والمحاكم ونقابات المحامين في الدول العربية واتحاد المحامين العرب وتعلق نسخة منه في كل غرفة من غرف المحامين بالمحاكم وفي مقر كل فرع من فروع النقابة .
2ـ ينظم مجلس النقابة كل ثلاثة أشهر جدولا خاصا بأسماء المحامين الأساتذة العرب والأجانب المرخص لهم بالعمل داخل الأراضي السورية وفق أحكام هذا القانون إذا لم يتجاوز عددهم مائة محام وكل سنة إذا تجاوز العدد المشار إليه ويبلغ هذا الجدول إلى وزارة العدل والنيابة العامة والمحاكم وفروع النقابة ونقابات المحامين ذات العلاقة واتحاد المحامين العرب .
المادة 18
لا يسجل في الجدول المحامون الذين لم يدفعوا بدلات الاشتراك والرسوم السنوية المقررة في الموعد الذي تحدده النقابة ويعاد تسجيل المحامي مجددا في الجدول في حال دفعه البدل والرسوم والإضافات الأخرى المقررة بمقتضى أنظمة النقابة , ولا تحسب مدة الاستبعاد من الجدول في حساب التقاعد أو القدم كما لا يستفيد المحامي الذي استبعد اسمه من الجدول من أية معونة أو منحة خلال مدة الاستبعاد .
المادة 19
1ـ على المحامي الذي سجل اسمه لأول مرة في الجدول أن يحلف أمام محكمة الاستئناف المدنية بحضور رئيس مجلس الفرع أو من ينوب عنه اليمين التالية :
(( أقسم بالله العظيم أن أمارس مهنتي بأمانة وشرف وأن أحافظ على حريتها واستقلالها وعلى سر المحاماة وأن أحترم الدستور والقوانين ))
2ـ يقسم المحامي غير العربي السوري المرخص له بالعمل وفقا لأحكام هذا القانون أمام النقيب بالقسم المشار إليه إذا لم يثبت أنه أدى القسم وفقا لقانون نقابته .
المادة 20
على كل محام تولى إحدى الوظائف أو الأعمال المشار إليها في المادة الثالثة عشر أو انقطعت علاقته بالمحاماة لأي سبب كان أو لم يعد له إقامة فعلية في منطقة الفرع المسجل فيه أن يخطر فرع النقابة بذلك خلال ثلاثين يوما لترقين اسمه من الجدول وإلا اعتبر مخالفا لواجبات المحاماة ويشطب اسمه من الجدول بقرار من مجلس الفرع ويعتبر الشطب من تاريخ تحقق السبب الموجب له بالنسبة لحساب مدة الممارسة ويخضع قرار مجلس الفرع بهذا الخصوص إلى الطعن أمام مجلس النقابة ويجوز لمجلس الفرع خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره التراجع عن قرار الشطب إذا تحققت لديه عدم صحة الأسباب الداعية لصدوره .
الفصل الثاني
التمرين
المادة 21
1ـ يقضي المتمرن مدة تمرينه في مكتب محام مضى على تسجيله أستاذا مدة سبع سنوات على الأقل .
2ـ يجوز لمجلس النقابة أو لمجلس الفرع أن يقرر عدم إجازة المحامي الأستاذ لقبول متمرن إذا وجد من الأسباب ما يمنع توافر الشروط والظروف الجيدة في المكتب للتمرين .
المادة 22
اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون لا يجوز لأي محام أستاذ يرغب في قبول محام متمرن في مكتبه أن يفعل ذلك إلا بعد أن يؤدي ولمرة واحدة اليمين القانونية التالية أمام رئيس الفرع :
(( أقسم بالله أن أبذل قصارى جهدي في تدريب المتمرنين لدي ومساعدتهم ليكونوا أساتذة ناجحين يحترمون الدستور والقوانين وقانون تنظيم مهنة المحاماة والسر المهني والنظام الداخلي والأعراف والتقاليد المهنية والله )) .
المادة 23
1ـ مدة التمرين ثلاث سـنوات لمن يسـجلون في النقابـة بعد تاريخ نفاذ هذا القانون .
2ـ على المتمرن أن يواظب على مكتب أسـتاذه وأن يحضر جلسـات المحاكم وجلسات الاختبار وسـماع محاضرات التمرين وحضور مؤتمرات الفرع .
3ـ يتوجب على المحامي المتمرن تحت طائلة المسؤولية المدنية والمسلكية أن يعرض جميع صحف الدعاوى والمذكرات والطلبات التي تقدم إلى المحاكم أو الجهات الرسمية على أستاذه المدرب للموافقة أو التوقيع عليها وعلى مسؤوليته قبل تقديمها إلى مرجعها ولمجلس النقابة أن يقرر الطلبات التي يحق للمتمرن تقديمها باسمه وبتوقيعه ويعتبر نافذا بعد مصادقة وزير العدل .
المادة 24
مع تحقق الشروط المنصوص عنها في هذا القانون والنظام الداخلي يعفى من التمرين :
1ـ القاضي الذي شغل منصبا قضائيا مدة ست سنوات على الأقل ولم يصرف من الخدمة لأي سبب كان .
2ـ المحامي الأستاذ المتمتع بالجنسية العربية السورية والمسجل في إحدى نقابات الدول العربية وغير معاقب بعقوبة منع المزاولة من المهنة لمدة محددة أو بالشطب .
3ـ الأساتذة والأساتذة المساعدون الذين أمضوا أكثر من سبع سنوات في تدريس العلوم القانونية في كليات الحقوق وذلك دون الإخلال بأحكام قانون التفرغ الجامعي .
4ـ المحامي في إدارة قضايا الدولة الذي رافع أمام المحاكم لمدة ست سنوات على الأقل ولم يصرف من الخدمة لأي سبب كان .
المادة 25
1ـ لا يجوز للمتمرن أن يفتح مكتبا باسمه ولا أن يضع لوحة على منزله أو أي مكان آخر ولا أن يرافع إلا باسم من يتمرن في مكتبه عدا القضايا الصلحية تحت طائلة الشطب .
2ـ للأستاذ النقيب أو رئيس الفرع أن يقرر بعد التحقق بأية وسيلة كانت إغلاق المكتب فورا وفي حال التخلف ينفذ القرار عن طريق النيابة العامة وباستخدام القوة عند الاقتضاء .
3ـ يجوز إدراج اسم المحامي المتمرن في أية وكالة نقابية إضافة إلى اسم أستاذه على أن لا يترافع أمام غير المحاكم الصلحية إلا بعد أن يحصل على لقب أستاذ .
4ـ تعتبر مخالفة ما تقدم زلة مسلكية ويقرر مجلس الفرع بعد سماع أقوال المتمرن وأستاذه الشطب حكما دون إحالته إلى مجلس التأديب .
المادة 26
يجب على المحامي المتمرن أن يثابر على الدوام في مكتب أحد المحامين الأساتذة المقبولين أمام محكمة الاستئناف أو محكمة النقض وإذا تعذر على المحامي المتمرن أن يجد مكتبا للتمرين أو متابعة التمرين ولأي سبب كان يقرر مجلس الفرع إلحاقه بأحد مكاتب المحامين الأساتذة .
المادة 27
يكون تمرين المحامي في السنة الأولى مساعدة المحامي الأستاذ المدرب في إعداد الأبحاث والمراجع واسـتخلاص أحكام المحاكم والاجتهادات القضائيـة وتحضير صحف الدعاوى ومستنداتها والأعمال الإدارية داخل المحاكم والدوائر الرسمية ويجوز له أن يحضر أمام محاكم الصلح والبداية دون أن يكون له الحق في أن يوقع صحف الدعاوى أو المذكرات أو الأوراق التي تقدم إلى المحاكم أو أن يعد عقودا باسمه .
المادة 28
يحق للمحامي المتمرن في السنة الثانية من تمرينه أن يترافع باسمه أمام محاكم الصلح وأن يحضر باسم أستاذه أمام محاكم البداية والاستئناف وأن يوقع الطلبات والمذكرات إلى جانب اسم أستاذه ولا يجوز له تقديم الاستشارات أو أن يعد العقود التي تتجاوز قيمتها خمسون ألف ليرة سورية .
المادة 29
يجوز للمحامي المتمرن في السنة الثالثة أن يوقع الطلبات والمذكرات وصحف الدعاوى أمام محاكم الصلح فقط وله أن ينظم العقود التي لا تتجاوز قيمتها عن مائة ألف ليرة سورية على أن يتم توقيع أستاذه على تلك العقود وأن يحضر باسم أستاذه في كافة المحاكم .
المادة 30
يتقاضى المحامي المتمرن مكافأة مالية من أستاذه في نهاية فترة التمرين ويتم تحديدها بقرار من مجلس النقابة ويجوز للمجلس أن يراعي في تحديد المكافأة للمتمرن وضع المحافظة وحالة الأستاذ ولمجلس النقابة أن يقرر مكافأة شهرية لكل محام متمرن طيلة فترة التمرين ولمجلس الفرع أن يعفي الأستاذ المدرب من دفع المكافأة إذا طلب ذلك وكان لهذا الطلب أسباب جوهرية يقدرها المجلس كما يجوز لمجلس النقابة تعديل المكافأة كل ثلاث سنوات .
المادة 31
لا يحق للمحامي المتمرن أن يشارك في أية عملية انتخاب لأعضاء مجلس الفرع أو المتممين أو مجلس التأديب طيلة فترة التمرين .
المادة 32
يلتزم المحامي المتمرن إضافة لما هو منصوص عنه في القانون والنظام الداخلي بتدريس مادة القانون لدى مدارس القطر في جميع مراحلها أو لدى الجمعيات الفلاحية والاتحادات المهنية في القرى والمدن ولمدة عام دراسي واحد ومجانا باستثناء بدل الانتقال .
المادة 33
تتكون مادة القانون من دراسة مبسطة تهدف إلى بث الوعي في فهم الدستور واحترامه واحترام القوانين وسيادتها وأهمية الحفاظ على سيادة القانون والحقوق الأساسية والدستورية للمواطن .
المادة 34
يتم تحديد مستوى المواد وفقا للمستوى المطلوب تدريسه بالتعاون بين مجلس النقابة ووزارة التربية والجهات المختصة وبشكل خاص يجب أن تحتوي المواد على الأساسيات التالية :
1ـ التعريف بالدستور .
2ـ الحريات الأساسية للمواطنين .
3ـ حقوق الطفل .
4ـ سيادة القانون .
5ـ المبادئ الأولية في القانون المدني ( نظرية الالتزام ) .
6ـ المبادئ العامة في القانون الجزائي .
7ـ المبادئ الأولية في قانون أصول المحاكمات .
8ـ المبادئ الأولية في القانون الإداري .
9ـ المبادئ الأولية في الأحوال الشخصية وأهمية الأسرة .
المادة 35
تمنح الجهة المختصة المحامي المتمرن شهادة تفيد قيامه بواجبه على أكمل وجه وفي حال تقصيره وعدم حصوله على الشهادة المذكورة يمدد تمرينه حكما إلى حين حصوله على الشهادة المطلوبة في نهاية العام الدراسي التالي وفي حال عدم قيامه بواجبه للمرة الثالثة يقرر مجلس الفرع بعد سماع أقوال المتمرن وأستاذه شطب قيده حكما من الجدول .
المادة 36
يبدأ العمل بالمواد 32 و 33 و 34 و 35 بقرار من رئيـس مجلس الوزراء بعد اقتراح من وزارة التربية ومجلس النقابة .
المادة 37
1ـ يفصل مجلس الفرع بقرار مبرم بكل خلاف بين المتمرن والمحامي الذي يتمرن في مكتبه بسبب التمرين .
2ـ يجوز لمجلـس الفرع وفي أي وقـت ومن تلقاء نفسه أو بناء على الطلب أن يقرر نقل تدريب المحامـي المتمرن من مكتب أستاذه إلى أي مكتب أستاذ آخر ويمنح المتمرن مهلة خمسة عشر يوما لهذه الغاية فإذا لم يجد المكتب الذي يقبل انتقاله قرر المجلس تعين المكتب وقرر انتقال المتمرن حكما إليه .
المادة 38
1ـ للمتمرن أن يطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين الأساتذة إذا أتم شروط التمرين .
2ـ يقدم المتمرن الطلب إلى مجلـس الفرع مرفقا بالثبوتيات اللازمة مع شـهادة من أسـتاذه تشـعر بإتمام تلك الشروط وبكفاءة المتمرن .
3ـ يبت مجلس الفرع في الطلب بعد التأكد من كفاءة المتمرن وسلوكه خلال فترة التمرين .
المادة 39
1ـ لمجلس الفرع أن يقرر عند الاقتضاء تمديد التمرين مدة لا تزيد عن سنتين وعلى أن يتم إعادة اختباره من قبل مجلس الفرع ويكون القرار مبرما .
2ـ وفي حال فشل المتمرن في إعادة اختباره يقرر المجلس شطب اسم المتمرن .
3ـ ويجوز للأستاذ المدرب أو لجنة التمرين اقتراح تمديد التمرين لمدة لا تتجاوز السنة ما لم يكن المجلس قد قرر تمديد التمرين لمدة تتجاوز تلك المدة ويعاد اختباره وفقا لما تقدم .
المادة 40
أ ـ يشطب اسم المتمرن من الجدول للأسباب التالية :
1ـ عدم إتمام شروط التمرين .
2ـ إذا لم يطلب المتمرن قيده محاميا أستاذا ومضى أربع سنوات على قيده متمرنا ولا تدخل في حساب هذه المدة الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية.
ب ـ يحق للمتمرن المشطوب اسمه أن يطلب تسجيله مجددا محاميا متمرنا ويفقد كافة الحقوق السابقة لهذا الطلب .
الباب الثالث
الفصل الأول
المؤتمر العام للنقابة وصلاحياته
المادة 41
أ ـ المؤتمر العام هو أعلى هيئة في النقابة ينعقد برئاسة نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية وعضوية كل من :
1ـ نائب رئيس مجلس الشعب أو من ينتدبه لهذه الغاية .
2ـ نائب رئيس مجلس الوزراء أو من ينتدبه من الوزراء .
3ـ وزير العدل أو من ينتدبه .
4ـ وزير الداخلية أو من ينتدبه .
5ـ المحامون السوريون أعضاء المكتب الدائم في اتحاد المحامين العرب الحاليين .
6ـ أقدم ثلاثة محامين سوريين كانوا أعضاء سابقين في المكتب الدائم .
7ـ أعضاء مجلس النقابة الأسبق الذي انتهت ولايته .
8ـ أقدم ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس النقابة السابقين .
9ـ أعضاء مجلس النقابة المنتخب وأعضاء مجالس الفروع .
10ـ الأعضاء المتممين .
11ـ جميع النقباء السابقين الذين مازالوا يمارسون المهنة فعليا .
12ـ رؤساء مجالس التأديب في الفروع دون حق التصويت أو الترشيح لأي منصب نقابي .
ب ـ تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة أربع سنوات .
المادة 42
يختص المؤتمر العام بكل ما هو منصوص عنه في هذا القانون وبشكل خاص بما يلي :
1ـ انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة .
2ـ إقرار السياسة العامة للنقابة والسهر على تنفيذها .
3ـ مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة , وتصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة المالية المقترحة من مجلس النقابة .
4ـ تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر .
5ـ تحديد الرسوم النقابية وفق أحكام النظام المالي .
6ـ سحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة أو أحد أعضائه وذلك بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر .
7ـ حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع .
8ـ إقرار النظام الداخلي والمالي , ونظام التمرين وقواعد التقاليد المهنية وأعرافها والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والإسعاف والمكاتب التعاونية والأنظمة المركزية الأخرى المقترحة من مجلس النقابة ولا تعتبر هذه الأنظمة نافذة إلا بعد تصديقها من وزير العدل . ويتم التصديق على هذه الأنظمة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة وتعتبر مصدقة حكما إذا لم يصدر قرار من الوزير بشأنها خلال هذه المدة وفي حال عدم المصادقة عليها تعرض على المؤتمر في الاجتماع الذي يليه فإذا نال القرار غير المصادق عليه موافقة ثلثي أعضاء المؤتمر اعتبر نافذا من تاريخه .
9ـ إقرار اقتراحات مجلس النقابة بطلب إصدار التشريعات الضرورية ورفعها إلى الجهات المختصة .
10ـ النظر في كل ما يتعلق بشؤون المهنة .
المادة 43
أ ـ يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات التالية :
1ـ في دورة انتخابية خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين وذلك لانتخاب النقيب ومجلس نقابة جديد
2ـ في دورة عادية خلال تسعين يوما تلي انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار الموازنة والتقرير السنوي وخطة عمل المجلس وإقرار الأنظمة المتعلقة بالمهنة وتقاليدها وتعديلها وذلك بناء على قرار مجلس النقابة .
3ـ في دورة استثنائية بناء على قرار من مجلس النقابة أو بناء على طلب خطي من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل على أن يحدد في هذا الطلب أو القرار الغاية من هذه الدعوة .
ب ـ تتم الدعـوة لاجتماع المؤتمر العام بالإعلان عنها فـي مقـر النقابـة والفروع.
المادة 44
يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب أو نائبه في حال غيابه فأقدم أعضاء مجلس النقابة الحاضرين .
المادة 45
1ـ لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بدعوة ممثل عن المكتب المختص في القيادة القطرية وممثل عن وزارة العدل وذلك بعد تبليغهما أصولا قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع وبحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه وإذا لم تتوفر يدعى المؤتمر للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوما من اليوم ذاته ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين ويجوز تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الأولى وبعد ساعة من الموعد المحدد على الأقل وتتخذ الأصوات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .
2ـ لا تجوز الدعوة لاجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية إلا بعد الحصول على إذن مسبق من المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي .
3ـ لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاسـتثنائية التي تعقد بناء على طلـب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور أكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر فإذا لم تتوافر هذه الأكثرية اعتبر الطلب لاغيا .
المادة 46
1ـ ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين النقيب أولا ثم بعد إعلان انتخاب النقيب يتم انتخاب أعضاء مجلس النقابة .
2ـ يعتبر كل مرشح لمنصب النقيب مرشحا حكما لعضوية مجلس النقابة ما لم يتراجع عن ترشيحه لعضوية المجلس فور انتخاب النقيب .
3ـ يشترط فيمن يرشح نفسه لمنصب النقيب أن يكون قد زاول المهنة بصفة أستاذ بشكل فعلي لمدة لا تقل عن عشرين عاما .
4ـ يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة أن يكون قد زاول المهنة بصفة أستاذ بشكل فعلي لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاما .
5ـ إذا شغر مركز أي عضو من أعضاء مجلس النقابة يدعى المرشح الذي يليه بعدد الأصوات وهكذا وإلى أن يصبح عدد الشاغر أو ممن تم استبدالهم لأي سبب كان بمن يليهم أربعة أعضاء وفي حال شغور الخامس يدعى المؤتمر العام لانتخاب البديل عن الخمسة ويعتبر الأربعة المشار إليهم مرشحين حكما لعضوية المجلس وذلك خلال مدة أربعة أشهر وإذا كانت هذه المدة ضمن موعد انعقاد المؤتمر العام فيعتبر انتخاب الخمسة في جدول أعمال المؤتمر حكما ولو كان مؤتمرا عاديا .
6ـ إذا شغر منصب النقيب ولأي سبب كان ينوب محله نائب النقيب الأول إلى موعد المؤتمر العام العادي الأول ويتم فيه انتخاب النقيب لإكمال المدة الباقية من ولاية النقيب الأسبق وإذا كانت مدة الولاية الباقية أقل من عامين فلا تحسب هذه الولاية من المدة الممنوع فيها تجديد انتخابه .
المادة 47
يقوم المؤتمر عبر خمس لجان دائمة ببحث جدول الأعمال وللنقيب أن يترأس أي لجنة عند حضوره في اجتماعها ووفقا لما يلي :
1ـ اللجنة السياسية وتضم كامل أعضاء المؤتمر وتنعقد برئاسة النقيب تبحث التقرير السياسي والتوصيات التي يقررها المؤتمر .
2ـ لجنة التقاليد والأعراف المهنية وتنعقد برئاسة نائب النقيب وعضوية رؤساء الفروع وأقدم ثلاثة أعضاء من كل فرع على الأقل وتكون مهامها إقرار التقاليد والأعراف المهنية وتطويرها أو إحداثها وتطوير قانون المهنة والنظام الداخلي والأنظمة المتفرعة وتقرير التوصيات بشأنها وبحث المسائل المطروحة في جدول الأعمال
3ـ اللجنة التنظيمية وتنعقد برئاسة أمين سر النقابة وعضوية جميع أمناء سر الفروع وعضوين من كل فرع على الأقل وتكون مهامها بحث أحدث الأساليب الإدارية وتطويرها وسبل توحيد التعامل بين الفروع والنقابة وتطويرها وتقرير التوصيات بهذا الشأن وبحث المسائل المطروحة في جدول الأعمال .
4ـ اللجنة المالية وتنعقد برئاسة الخازن وعضوية جميع الخزان في الفروع وعضو واحد على الأقل من كل فرع تكون مهمتها دراسة الموازنات في الفروع وإصدار التوصيات بشأنها ودراسة سبل تطوير استثمار أموال النقابة والفروع وترشيد النفقات وتحديث الموازنات والرسوم السنوية وكافة الأمور المالية المتعلقة بالنقابة وفروعها وبحث المسائل المطروحة في جدول الأعمال .
5ـ لجنة التمرين وتطوير العمل المهني وتنعقد برئاسة عضو مجلس النقابة المكلف لهذه الغاية أو أقدم أعضاء مجلس النقابة وعضو واحد على الأقل من كل فرع وتكون مهمتها دراسة سبل التمرين وتطويره وتطوير العمل المهني وسبل تأمين فرص العمل للمحامين ورفع التوصيات بشأنها وبحث المسائل المطروحة في جدول الأعمال .
الفصل الثاني
أعمال المؤتمر
المادة 48
يبدأ المؤتمر بافتتاحه ثم بانعقاد اللجنة السـياسية في اليوم الأول منه لمناقشـة التقرير السياسي ورفع التوصيات بشأنه .
المادة 49
في اليوم الثاني تنعقد جلسات اللجان المذكورة في المادة السابقة .
المادة 50
في اليوم الثالث ينعقد المؤتمر بكامل أعضائه لإقرار توصيات اللجان والمصادقة عليها واتخاذ القرارات اللازمة ويجوز للمؤتمر أن يمدد لنفسه عدد أيام المؤتمر إذا اقتضت الضرورة لذلك .
المادة 51
يحدد قرار الدعوة للمؤتمر العام الاستثنائي جدول أعماله وتوزيع المهام فيه وفقا لقرار مجلس النقابة مع مراعاة أخذ الموافقة المسبقة وفقا لأحكام هذا القانون .
المادة 52
يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام وتنشر هذه القرارات بإعلانها في مقر النقابة بموجب محضر ينظمه أمين السر .
الفصل الثالث
مجلس النقابة
المادة 53
أ ـ يتولى شـؤون النقابة مجلسـا مؤلفا من النقيب وأربعة عشر عضوا من المحامين الأساتذة .
ب ـ مدة ولاية النقيب ومجلس النقابة أربع سـنوات ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين ولأكثر من ثلاث دورات متتالية بالنسبة لعضو المجلس .
ج ـ ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه :
1ـ نائـب أول للنقيـب ومسـؤول عـن الخدمات الاقتصادية والصحية والاجتماعية للمحامين .
2ـ نائـب ثاني للنقيب لشؤون اتحاد المحاميـن العرب والنقابات العربية والأجنبية والنقابات والجمعيات المهنية .
3 ـ أمين السر .
4 ـ الخازن .
5 ـ مسؤول البحث العلمي .
6 ـ مسؤول شؤون التدريب وتطوير المهنة .
7ـ مدير العلاقات العامة والإعلان .
8 ـ ممثلي النقابة لدى لجنة الشطب .
9ـ لجنة استثمار أموال النقابة .
د ـ يجوز تفرغ النقيـب أو نائبـه أو أمين السـر أو الخازن أو أكثر مـن واحد منهم بناء على طلب أي منهم ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب وتعويضات المتفرغين .
ه ـ إذا شغر أي منصب من المناصب المذكورة أعلاه يدعى المجلس لانتخاب البديل من أعضائه .
و ـ إذا كان الشغور لأحد المناصب وتم إكمال النصاب من المرشح الذي يلي بعدد الأصوات فلا يجوز للبديل أن يرشح نفسه للمنصب الشاغر ولا أن يشارك في عملية التصويت .
المادة 54
1ـ يحدد النظام الداخلي أسلوب عمل مجلس النقابة وتوزيع الأعمال بين أعضائه .
2ـ يحدد مجلس النقابة أسلوب إدارة شؤون العاملين في النقابة وتوزيع المهام وتقسيم العمل ومحاسبة العاملين وتأديبهم وترفيعهم وتعديل رواتبهم وتعويضاتهم .
المادة 55
يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون المهنة وعلى وجه الخصوص ما يلي :
1ـ تنفيذ قرارات المؤتمر العام .
2ـ الحفاظ على مبادئ المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها ورفع مستواها والدفاع عن حقوق النقابة والحقوق المهنية لأعضائها والتعاون مع اتحادات المحامين العربية والأجنبية والمنظمات الحقوقية والجهات المعنية بما ينسجم مع أهداف النقابة .
3ـ إدارة العمل في النقابة ووضع نظام موحد للعاملين فيها وفي فروعها .
4ـ اقتراح مشاريع الأنظمة المركزية المختلفة للنقابة .
5ـ إدارة واستثمار أموال النقابة وممتلكاتها وتحصيل الرسوم المتوجبة لها .
6ـ تحريك حسابات الفروع وفاء للالتزامات المترتبة عليها تجاه النقابة وذلك بتفويض محدد من المؤتمر العام بالنسبة لفرع معين وفي حالات محددة .
7ـ طلب دعوة المؤتمر العام للانعقاد .
8ـ الإشراف على أعمال مجالس الفروع ومراقبة حسن تنفيذها لأحكام هذا القانون والنظام الداخلي والأعراف والتقاليد المهنية ولقرارات المؤتمر العام .
9ـ حضور أعضاء المجلس أو بعضهم جلسات مجالس الفروع أو جلسات الاختبار وإبداء الرأي في المسائل المعروضة دون التصويت وفي حال حضور النقيب يترأس الجلسة دون حق التصويت .
10ـ وضع خطة عمل سنوية للنقابة وتنفيذها .
11ـ توحيد المنهج المسلكي والاجتهاد والتعامل بين فروع النقابة .
12ـ إعداد مشروع الموازنة السنوية وتنفيذها بعد إقرارها .
13ـ منح إجازات ممارسة المحاماة بناء على اقتراح مجالس الفروع .
14ـ تشجيع ممارسة المهنة على أساس تعاوني وجماعي واقتراح نظام خاص لذلك .
15ـ تسمية اللجان النقابية والمهنية والعلمية التي يتطلبها تحقيق أهدافها .
16ـ تنظيم العلاقات بين مجلس النقابة ومجالس الفروع واللجان النقابية وحل الخلافات التي تقع بين مجالس الفروع .
17ـ الاطلاع على قرارات الهيئات العامة للفروع ومجالسها وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها وإلغاء ما هو مخالف للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة .
18ـ تنظيم الجداول السنوية في مطلع كل عام بأسماء المحامين .
19ـ طلب دعوة الهيئة العامة لأي فرع من فروع النقابة للاجتماع عند الضرورة .
20ـ تنظيم أية حالة تواجه العمل النقابي أو العلاقة بين الفروع أو بين المحامين أو بين المحامين وموكليهم إذا لم يكن القانون والنظام الداخلي أو الأعراف والتقاليد المهنية قد تعرضت لها وفي جميع الأحوال يتوجب عرض التنظيم الجديد على المؤتمر العام في أول انعقاد له لإقراره .
21ـ الفصل في الطعون المرفوعة إليه حول قرارات مجالـس الفروع ومجالس التأديب الخاضعة للطعن أمام المجلس بموجب أحكام هذا القانون.
المادة 56
1ـ لا تكون اجتماعات المجلـس قانونيـة إلا بحضور الأكثريـة المطلقـة لأعضائه .
2ـ تصدر القرارات بأكثريـة أصوات الحاضرين وإذا تسـاوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .
المادة 57
1ـ يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات مجلسـها , وينفذ قراراته ويوقع العقود التي يوافق عليها , وله حق التقاضي باسم النقابة .
2ـ ينوب عن النقيـب في حال غيابه نائبه الأول وفي حال غياب النائب الأول ينوب عنه النائب الثاني وفي حال غيابهما ينوب عنه أمين السـر ويتمتع من ينوب عن النقيب بكامل صلاحيات النقيب .
3ـ على النقيب ونائب النقيب الأول وأمين السر والخازن الإقامة في دمشق في حال تفرغهم أو تفرغ أحدهم .
المادة 58
يجوز لأربع مجالس فروع على الأقل أن تطلب بقرار معلل عرض مشروع لحجب الثقة عن أي عضو من أعضاء مجلس النقابة خلال جلسـة المؤتمر العام بدورته العادية ويتوجب في هذه الحالة اتخاذ الإجراءات التالية :
1ـ تقديم الطلب قبل خمسة أشهر من نهاية السنة الحالية .
2ـ أن يصدر القرار من كل مجلس فرع يطلب حجب الثقة بموافقة ستة من أصل سبعة بالنسبة للفروع التي عدد أعضاء مجلسها سبعة وثمانية أعضاء بالنسبة للفروع التي عدد أعضاء مجلسها تسعة أعضاء .
3ـ يقوم مجلس النقابة وخلال الشهر الأول من بدء العام الميلادي بإرسال صورة عن الطلب إلى جميع مجالس الفروع مرفقة بمذكرة دفاع خطية من العضو المطلوب حجب الثقة عنه للاطلاع والعرض على أعضاء المؤتمر .
4ـ يجري التصويت في المؤتمر على حجب الثقة علنا عضوا عضوا في بداية انعقاد المؤتمر .
5ـ إذا نجح مشروع حجب الثقة في المرة الأولى وبعد سماع أقوال العضو المقرر حجب الثقـة عنـه ( إذا رغـب بذلك ) يقـرر المؤتمر عرض المشروع على المؤتمر مرة ثانية في اليوم التالي .
6ـ إذا نجح المشروع بحجب الثقة للمرة الثانية تزول صفة عضوية المحجوب الثقة عنه من مجلس النقابة حكما.
7ـ إذا تقرر حجب الثقة عن عضو أو أكثر يتم إكمال النصاب أو انتخاب البديل وفقا لأحكام هذا القانون .
الباب الرابع
الفصل الأول
فرع النقابة
المادة 59
1ـ يحدث بقرار من مجلـس النقابة فرع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد المحامين الأساتذة والمتمرنين المسجلين في الجدول فيها عن مائة وخمسون محاميا .
2ـ في حال عدم توفر العدد المطلوب لتشـكيل فرع النقابة في أية محافظة ينضم هؤلاء المحامون إلى الفرع الموجود في أقرب محافظة مجاورة ويتمتع في هذه الحالة أقدم محام في المحافظة بعضوية مجلس الفرع إضافة للعدد المقرر قانونا ودون حق التصويت .
3ـ في حال وجود عدة محافظات متجاورة لا يشكل المحامون في كل منها العدد الكافي لإحداث فرع للنقابة يشكل من هؤلاء المحامين فرع يحدد مقره بقرار من مجلس النقابة .
الفصل الثاني
الهيئة العامة للفرع
المادة 60
تتكون الهيئة العامة للفرع من مجموع المحامين الأساتذة والمتمرنين المسجلين في الجدول العائد للفرع .
المادة 61
تتمتع الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات التالية :
1ـ انتخاب رئيس مجلس الفرع ويشترط فيمن يرشح نفسه لرئاسة الفرع أن يكون قد مضى على مزاولته المهنة بصفة أستاذ مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما فإذا لم تتوافر المدة المشار إليها في المرشحين يتم إنقاصها بقرار من النقيب عاما بعد عام إلى أن تنطبق المدة على ثلاثة أعضاء مرشحين على الأقل وعندها يتم فتح باب الترشيح مجددا لهذه الغاية ولا يجوز لمن فاز برئاسة المجلس أن يرشح نفسه إلى عضوية مجلس النقابة أو إلى منصب النقيب .
2ـ انتخاب أعضاء مجلس الفرع ويشترط فيمن يرشح نفسه إلى عضوية مجلس الفرع أن يكون قد مضى على مزاولته المهنة بصفة أستاذ مدة لا تقل عن عشر سنوات فإذا لم تتوافر المدة المشار إليها في المرشحين يتم إنقاص المدة بقرار من النقيب عاما بعد عام إلى أن يصبح العدد المرشح مساويا العدد المطلوب مضافا إليه واحد .
ـ يعتبر كل من رشح نفسه إلى منصب رئيس الفرع ولم يفز بالانتخاب مرشح حكما إلى عضوية مجلس الفرع إلا إذا أعلن وقبل بدء التصويت انسحابه من الترشيح .
3ـ انتخاب الأعضاء المتممين للمؤتمر العام بنسبة عضو متمم واحد عن كل خمسين عضوا على أن لا يزيد المجموع عن عشرة أعضاء ويشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية المؤتمر المتممين أن يكون قد مضى على مزاولته المهنة بصفة أستاذ مدة لا تقل عن سبع سنوات .
4ـ انتخاب أعضاء مجلس التأديب المؤلف من خمسة أعضاء إذا كان عدد أعضاء الفرع لا يتجاوز 1000 عضو وسبعة أعضاء إذا تجاوز عدد أعضاء الفرع 1000 عضو ويشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس التأديب أن يكون قد مضى على مزاولته المهنة بصفة أستاذ مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما وفي حال عدم توافر المدة المشار إليها في المرشحين يتم إنقاص المدة بقرار من النقيب عاما بعد عام إلى أن يبلغ عدد المرشحين العدد المطلوب + 1 .
ـ لا يجوز لمن نجح بعضوية مجلس الفرع أن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة أما إذا رشح نفسه إلى منصب النقيب وفاز بذلك فيحل محله الذي يليه في عدد الأصوات وإذا لم يكن من يليه بعدد الأصوات موجودا أو اعتذر فيحل محله أقدم الأعضاء المتممين .
5ـ مناقشة التقرير السنوي لأعمال مجلس الفرع وإقراره ورفع المقترحات والتوصيات المتعلقة بشؤون المهنة لعرضها على المؤتمر العام أو مجلس النقابة .
6ـ تصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار مشروع موارنة السنة التالية لرفعها إلى مجلس النقابة تمهيدا لعرضها على المؤتمر العام .
7ـ تعين مفتش حسابات قانوني أو أكثر .
8ـ سحب الثقة من رئيس الفرع أو مجلس الفرع أو أحد أعضاء مجلس الفرع بأكثرية ثلثي أعضائها على أن يتم قبل ذلك تقديم طلب إلى النقيب قبل نهاية السنة الحالية بثلاثة أشهر موقعا من مائة محام أستاذ بالنسبة للفروع التي يقل عددها عن خمسمائة محام ومن ثلاثمائة محام بالنسبة للفروع التي يزيد عددها عن خمسمائة محام .
اجتماعات الهيئة العامة
المادة 62
تجتمع الهيئة العامة بدعوة من رئيس الفرع في الحالات التالية :
أ ـ في دورة انتخابية قبل خمسـة عشـر يوما من تاريخ انتهاء ولاية رئيس وأعضاء مجلس الفرع وذلك لانتخاب رئيس الفرع وأعضاء مجلس الفرع الجديد والأعضاء المتممين وفي حال عدم قيام رئيس الفرع بالدعوة للدورة الانتخابية يقرر النقيب دعوة الهيئة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أي محام أستاذ من أعضاء الهيئة العامة للفرع .
ب ـ في دورة استثنائية وذلك :
1ـ تنفيذا لقرار مجلس النقابة .
2ـ تنفيذا لقرار مجلس الفرع .
3ـ استنادا إلى طلب من المحامين لا يقل عددهم عن ثلث المسجلين في جدول الفرع إذا لم يتجاوز عدد المسجلين في الجدول عن 500 عضو وربع عدد المسجلين في الجدول إذا تجاوز العدد عن 500 عضو .
ـ وعلى أن يوضح في الطلب الغاية من الاجتماع وجدول الأعمال وعلى مجلس الفرع أن يوجه الدعوة للاجتماع خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلامه الطلب المشار إليه
ـ فإذا لم يقرر مجلس الفرع ذلك يقرر النقيب الدعوة إلى الاجتماع الاستثنائي للهيئة العامة وفي جميع الأحوال يجب أن لا يتجاوز موعد انعقاد المؤتمر الاستثنائي عن شهرين من تاريخ قيد الطلب لدى مجلس الفرع .
ـ وإذا لم يتخذ أي قرار بالدعوة يقرر أقدم أعضاء الهيئة العامة الدعوة وتعلن ويساعده في تهيئة الاجتماع أقدم خمسة أعضاء من الهيئة العامة ويلزم جميع العاملين في الفرع بتنفيذ تعليمات وأوامر أقدم أعضاء الهيئة العامة فإذا اعتذر أقدم المحامين عن هذه المهمة خطيا انتقل الحق إلى الذي يليه وهكذا .
ج ـ يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيـس الفرع أو من ينوب عنه في حال غيابه فأقدم أعضاء مجلس الفرع الحاضرين وفي جميع الأحوال إذا حضر النقيب ترأس اجتماع الهيئة العامة إذا قرر ذلك في بدء الاجتماع ويدون هذا القرار على محضر اجتماعات الهيئة العامة .
د ـ تطبق أحكام المادة ( 44 ) من هذا القانون على اجتماعات الهيئـة العامة للفرع مع استبدال عبارة الهيئة العامة بالمؤتمر العام للفرع وعبارة ممثل المكتب المختص في فرع الحزب في المحافظة بممثل المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي .
الفصل الثالث
مجلس الفرع
المادة 63
أ ـ يتكون مجلـس الفرع من رئيـس وستة أعضاء إذا كان عدد أفراد الهيئة العامة لا يتجاوز ألف عضو ومن رئيس وثمانية أعضاء إذا تجاوز عدد أعضاء الهيئة العامة عن ألف عضو .
ب ـ ينتخب مجلـس الفرع من بين أعضائه خلال أربع وعشرين ساعة من إعلان نتائج الانتخابات :
1ـ أمينا للسر .
2ـ خازنا .
3ـ مسؤولا عن البحث العلمي .
4ـ مسؤولا عن التدريب وتطوير العمل المهني .
ج ـ إذا لم يجتمع المجلس خلال أربع وعشرين ساعة يعتبر أقدم الناجحين أمينا للسر والذي يليه في القدم خازنا والذي يليه مسؤولا عن البحث العلمي والذي يليه مسؤولا عن التدريب وتطوير العمل المهني .
المادة 64
تنتخب الهيئة العامة للفرع ( باستثناء المتمرنين ) رئيس وأعضاء مجلس الفرع لمدة أربع سنوات ولا يجوز تجديد انتخاب رئيس الفرع أو أمين السر أو الخازن لأكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين .
المادة 65
1ـ إذا لم يكن عدد المرشـحين لعضوية مجلـس الفرع أو لعضوية المؤتمر ( المتممين ) العـدد المطلوب قانونا زائـد واحد فإنـه لا يجـوز نجاح المرشحين بالتزكية وفي هذه الحالة يفتح باب الترشيح لمدة ربع ساعة فإذا لم يتم الترشيح ممن يحق له ذلك وجب إنقاص اثنان من العدد المطلوب وإجراء الانتخابات على هذا الأساس .
2ـ إذا استمر عدد المرشحين لعضوية مجلس الفرع أقل من العدد المطلوب يقرر ممثل مجلس النقابة وعلى الفور تمديد ولاية المجلس الحالي والأعضاء المتممين مدة سنة واحدة يجري خلالها انتخاب المجلس الجديد لإكمال ولاية المجلس السابق فإذا لم يتقدم العدد المطلوب زائد واحد يقرر مجلس النقابة حل الفرع وإتباعه إلى أقرب فرع مجاور ويعين ثلاثة محامين من أعضاء الهيئة العامة لتصريف الأعمال ريثما يقرر المجلس المجاور المحال إليه تعيين مندوبين عن الرئيس وضم أعمال المجلس المنحل لحين انتهاء ولايته العادية .
3ـ وفي حال التمديد المشار إليه لا يحق لأي من أعضاء المجلس المدد له الترشيح لأي منصب نقابي أو المشاركة بانتخابهم .
المادة 66
1ـ إذا شغر منصب رئيس الفرع تدعى الهيئة العامة بقرار من النقيب خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الشغور لانتخاب البديل وإتمام المدة الباقية من الولاية إذا كانت تزيد عن سنة وإذا لم يتخذ النقيب هذا القرار خلال المدة المذكورة يقرر أمين سر الفرع هذه الدعوة .
2ـ إذا كانت المدة الباقية سنة فما دون يتولى أمين السـر أعمال رئيس الفرع بالوكالة حتى نهاية الولاية ويدعى في هذه الحالة المرشح إلى مجلس الفرع والذي يلي آخر ناجح بعدد الأصوات لإكمال فترة ولاية المجلس .
3ـ في حال ترشح ونجح أحد أعضاء المجلس لمنصب رئيس الفرع فيتم دعوة المرشح لعضوية المجلس الذي يلي آخر عضو نجح بالأصوات أثناء انتخاب رئيس الفرع الجديد لإكمال فترة ولاية المجلس .
4ـ إذا شغر مركز أي عضو من أعضاء المجلس يدعى العضو المرشح الذي يلي آخر ناجح في عدد الأصوات فإذا لم يكن من المرشحين سابقا من يكمل ولاية المجلس أو رفض كلهم أو بعضهم وكان ما تبقى من مدة ولاية المجلس أكثر من عام تدعى الهيئة العامة للفرع بقرار من رئيس الفرع لانتخاب بديل عنه لإتمام مدة ولاية المجلس خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الشغور .
5ـ إذا شغر مركز أمين السر أو الخازن أو مسؤول البحث العلمي أو التدريب والتطوير يجتمع مجلس الفرع بحضور ورئاسة النقيب أو بحضور ممثل النقابة لانتخاب البديل قبل دعوة الذي يلي آخر من نجح بعدد الأصوات .
6ـ في حال فقدان أحد الأعضاء المتممين عضويته لأي سبب كان يحل محله العضو الذي يليه في عدد الأصوات .
الفصل الرابع
اختصاصات مجلس الفرع
المادة 67
يشمل اختصاص مجلس الفرع ما نص عليه هذا القانون والنظام الداخلي وكل ما يتعلق بشؤون المهنة وضمن الاختصاص المكاني للمجلس وبما لا يتعارض مع اختصاصات النقيـب ومجلـس النقابـة وعلـى وجـه الخصوص يختص بما يلي :
1ـ تنفيذ قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة وتعليماته .
2ـ تنفيذ قرارات هيئته العامة .
3ـ إدارة العمل في الفرع .
4ـ تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابي في منطقة عمل الفرع واقتراح ما يحقق أهداف النقابة .
5ـ إدارة أموال الفرع واستثمارها وجباية الأموال وتحصيل الرسوم .
6ـ اقتراح موازنة الفرع السنوية .
7ـ دعوة اجتماع الهيئة العامة .
8ـ تنظيم وتوثيق الوكالات القضائية وتسمية العاملين والمندوبين لهذه الغاية في منطقة الفرع .
9ـ تعيين أحد أعضاء المجلس رئيسا للجنة المعونة القضائية وفق المادة 206 وما بعدها من هذا القانون .
10ـ قيد وقبول المحامين المتمرنين وتقرير نقلهم إلى جدول الأساتذة وفق أحكام هذا القانون .
11ـ الاقتراح بإحالة الأعضاء إلى التقاعد .
12ـ رعاية حقوق الأعضاء المهنية وحمايتها والحرص على قيامهم بواجباتهم ومراقبة سلوكهم .
13ـ الفصل في دعاوى تقدير الأتعاب .
14ـ السعي لحل كل خلاف أو نزاع ينشأ بين المحامين أو بينهم وبين موكليهم , ولا يعتبر سعي رئيس أو أعضاء المجلس متحدين أو منفردين لحل الخلاف أو النزاع مسوغا لردهم في حال إحالة الموضوع إلى مجلس التأديب كما لا يجوز دعوتهم للشهادة حول مسعاهم لحل الخلاف .
15ـ تسمية رئيس وأعضاء اللجان المحدثة في الفرع وإبلاغ مجلس النقابة بذلك .
16ـ تقديم الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى المهنة .
17ـ تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين أعضاء الفرع وفق أحكام هذا القانون .
18ـ العمل على تطوير البحث العلمي في مجال القانون وتطوير المهنة .
19ـ تمثيل الحق العام التأديبي أمام مجلس التأديب بوساطة رئيس الفرع أو أحد أعضاء المجلس ومن خلال حضور جلسات التأديب والطعن بقراراته أمام المرجع المختص .
20ـ المصادقة على عقود المساعدة المهنية بين المحامين .
21ـ الاقتراح بتأسيس الشركات المهنية بين المحامين على مجلس النقابة .
22ـ الترخيص لمن يعمل بصفة مساعد محام .
23ـ تنفيذ قرارات مجلس التأديب بعد اكتسابها الدرجة القطعية وأصبحت قابلة للتنفيذ وبالاستعانة بالقوة العامة عن طريق النيابة العامة إذا اقتضى الأمر ذلك .
24ـ تحريك الدعوى العامة التأديبية وإحالة المدعى عليهم إلى مجلس التأديب وفقا لأحكام هذا القانون .
المادة 68
1ـ يحق للفرع أن يتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة في منطقة الفرع من خلال استثمار وفورات الموازنة العامة لصندوق الفرع والصناديق الأخرى إذا قررت الهيئة العامة ذلك ويحق للفرع مشاركة فروع أخرى بأية مشاريع استثمارية بموجب اتفاق خاص يعقد لهذه الغاية وبعد مصادقة مجلس النقابة على ذلك .
2ـ يجوز للهيئة العامة أن تعتبر ما يتم إحالته من الوفورات لأي صندوق من صناديق الفرع بمثابة القرض يتم إعادته من ريع الاستثمار .
3ـ في حال القيام بالمشاريع لاستثمارية المشار إليها وبعد سداد قيمة رأس مال المشروع أو القروض يتوجب إيداع مبلغ لا يتجاوز نسبته 15 % من قيمة صافي الربح إلى خزانة التقاعد و 10 % لصالح صندوق النقابة يتم إعادة توزيعه على الفروع التي تحتاج إلى مساعدة فإذا لم يطلب أي فرع مساعدة يتم إحالة قيمة النسبة المشار إليها إلى خزانة التقاعد .
4ـ ينظم النظام الداخلي والنظام المالي المسائل المالية لتطبيق هذه المادة .
المادة 69
يجوز بقرار من مجلس النقابة في معرض إدارته لأموال خزانة التقاعد ومصادقة المؤتمر العام أن يتم تسليم العقارات العائدة لخزانة التقاعد المتوضعة في منطقة الفرع إلى الفرع المختص لاستثمارها لصالح الفرع وخزانة التقاعد على أن لا تقل عائدات خزانة التقاعد عن المبالغ التي تردها من تلك العقارات بتاريخ التسليم وعلى أن يتم إعادة النظر بذلك كل ثلاث سنوات وفي حال عدم الاتفاق على المبالغ الجديدة تعاد العقارات إلى خزانة التقاعد لاستثمارها من جديد بالطريقة التي تراها خزانة التقاعد .
المادة 70
1ـ يجوز بقرار من مجلس النقابة وفي حال وجود عجز في صندوق خزانة التقاعد ولتلبية تحصيل رواتب المتقاعدين والمستحقين أن يقرر اقتراض مبالغ من وفورات صناديق الفروع بما لا يتجاوز نصف الوفورات وتعتبر هذه المبالغ دينا على خزانة التقاعد يتم إعادتها بدون أية فائدة فور تحقق الوفورات في صندوق خزانة التقاعد .
2ـ ينظم النظام الداخلي والنظام المالي للنقابة ما تقدم .
المادة 71
يجوز بقرار من مجلس النقابة أن يقرر إنشاء مشروع استثماري لصالح خزانة التقاعد وجميع الفروع بالنسب التي يتم الاشتراك فيها بغية تحقيق واردات لصالح صناديق الفروع وخزانة التقاعد .