الطعن في قرارات رئيس التنفيذ
كانت المادة الثالثة من قانون الإجراء العثماني تنص على ما يلي :
لا يمكن الاستئناف والتمييز تجاه المقررات الإجرائية بل يحق للمتضرر منها أن يراجع طريق الشكوى على الحكام بحق رئيس الإجراء فقط )
وبمقتضى هذا النص كانت قرارات رئيس التنفيذ قبل عام 1953 مبرمة سواء صدرت وفق الأصول والقانون أو خلاف ذلك والغاية من ذلك هو عدم تأخير التنفيذ مدة طويلة تنافي السرعة المطلوبة في المعاملات التنفيذية
ونلاحظ من خلال أنه لا يأتلف مع الحق والعدالة وذلك لأن رئيس التنفيذ غير معصوم عن الخطأ ومعرض مهما اجتهد إلى الخطأ في تطبيق القانون .
فالضمان الذي نص عليه القانون العثماني هو عن طريق الأشتكاء على الحكام لا معنى له لأن لكل متضرر من خطأ القاضي الجسيم بمقتضى أحكام القانون أن يشتكي على القاضي ضمن حدود الأصول المنصوص عليها
ولكن المشرع السوري ذهب في عام 1953باخضاع قرارات رئيس التنفيذ للطعن بطريق الاستئناف وجعل قرارات محكمة الاستئناف فيها لها قوة القضية المقضية أصاب في ناحيتين
الأولى : إلغائه النص القديم الذي يجعل قرارات رئيس التنفيذ مبرمة
الثانية :في جعل قرارات محكمة الاستئناف لها قوة القضية حتى لا يؤخر ويطيل أمد الفصل في المعاملات التنفيذية لأنها تتطلب بطبيعتها سرعة البت و الإنجاز
وحسب ما ورد في المادة 277أم م نلاحظ ما يلي :
1-إن محكمة الاستئناف هي المرجع المختص للنظر في الطعن الوارد على قرار رئيس التنفيذ مهما كان نوعه
2-ميعاد الطعن في قرارات رئيس التنفيذ خمسة أيام لأن هذا الميعاد هو ميعاد طعن بقرارات قاضي الأمور المستعجلة
3-يبدأ الميعاد من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ قرار رئيس التنفيذ في حال كان قرار رئيس التنفيذ تضمن فقرة تقضي بتبليغه لذوي الشأن
الأصل إن قرارات رئيس التنفيذ لا تبلغ إلى الخصوم وقد اجتهدت محكم الاستئناف في حلب في قرارها الصادر بتاريخ 19/12/1964وتقول فيه التبليغ غير مشروط في القرارات التنفيذية ومجرد حصول العلم بصدور القرار يعتبر مبدأ السريان ميعاد الاستئناف
4-استئناف قرار رئيس التنفيذ مقيد حصراً بصاحب العلاقة المقصود به
5- على المستأنف أن يقدم باستدعاء استئنافه إلى محكمة الاستئناف مشتملاً على البيانات المطلوبة في استدعاء الدعوى والمنصوص في المادة 64 أم م تحت طائلة البطلان
6_تفصل محكمة الاستئناف في الطعن الوارد على قرار رئيس التنفيذ في غرفة المذاكرة والقرار له قوة القضية المقضية
ومن خلال ما تقدم نوضح ما يلي
أن الطعن بقرار محكمة الاستئناف في القضايا التنفيذية بطريق النقض غير جائز لوضوح النص ولكن اجتهاد لمحكمة النقض بين عام 1964_1966 إلى أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف يقبل الطعن بالنقض ولكن هذا الاجتهاد أدى مزيد من التعقيد والتطويل في المعاملات التنفيذية ولكن ما لبثت محكمة النقض أن عدلت عن اجتهادها ورفضت قبول الطعن شكلاً بقرارات محكمة الاستئناف المتعلقة بشؤون التنفيذ.