فتاوى دار الإفتاء المصرية في الأحوال الشخصية - من أحكام العدة والرجعة
الاعتداد بأبعد الأجلين
المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.
صفر 1359 هجرية - 25 من يوليه 1940 م.
المبدأ :
إذا طلق الرجل زوجته وهى من ذوات الحيض بائنا فى صحته أو فى مرض موته برضاها أو مكرها اعتدت عدة الطلاق بإتمام ثلاث حيض - أما إذا كان الطلاق المذكور فى مرض موته طائعا بغير رضاها كان فارا واعتدت بأبعد الأجلين من عدة الوفاة أو الطلاق.
سئل :
زوجة طلقت من زوجها فى 24 مايو سنة 1939 بإشهاد رسمى طلاقا مكملا للثلاث ثم توفى عنها زوجها فى 18 ديمسبر سنة 1939 وهى من ذوات الحيض ولم تر الحيض من تاريخ الطلاق إلى تاريخ الوفاة سوى مرة واحدة وأنها ليس حاملا فى عدتها فهل تعتد عدة الوفاة أم تستأنف العدة بالأقراء.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن المطلقة بائنا وهى من ذوات الحيض تعتد بالحيض ولا تنتقل عدتها لوفاة زوجها وهى فى العدة إلا إذا كان فارا به وفراره به يكون بأن طلقها بائنا فى مرض موته طائعا بغير رضاها ففى هذه الحالة تكون عدتها أبعد الأجلين من عدة الوفاة وعدة الطلاق احتياطيا. ففى حادثتنا إذا كان قد طلقها الطلاق المذكور فى حصة أو فى مرض موته برضاها أو مكرها كانت عدتها عدة الطلاق فيجب عليها أن تتم ثلاث حيض أما إذا كان الطلاق المذكور فى مرض موته طائعا بغير رضاها حتى كان فارا كانت عدتها أبعد الأجلين. فإذا كان أبعد الأجلين هو عدة الوفاة بأن رأت الحيضتين الباقيتين قبل مضى أربعة أشهر وعشرة أيام وجب عليها التربص إلى تمام عدة الوفاة وهى أربعة أشهر وعدة أيام. وإن كانت عدة الطلاق أبعد بأن مضى عليها أربعة أشهر وعشرة أيام. ولم تر فيها الحيضتين الباقيتين وجب عليها التربص إلى أن يتم لها ثلاث حيض بالحيضية التى رأتها قبل الوفاة وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر والله أعلم.
أقل مدة للعدة ستون يوما
المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.
جمادى الآخرة 1348 هجرية - 23 من نوفمبر 1929 م.
المبادئ:
1/ أقل مدة تصدق فيها المرأة بخروجها من العدة ستون يوما
2/ إذا أقرت المرأة بخروجها من العدة فى مدة تحتمله فلا حق لزوجها فى مراجعتها.
سئل :
سيدة كانت زوجة لشخص وقد طلقها فى غيبتها طلقة رجعية ومضى على ذلك نحو الستة أشهر ولم يراجعها. وبعد مضى إثنين وستين يوما أعلنت خروجها من العدة برفعها دعوى بمؤخر صداقها فهل يمكن للزوج أن يراجعها بعد ذلك.
أجاب :
نفيد بأنه متى أقرت المطلقة رجعيا بانقضاء عدتها بعد مضى مدة يحتمل انقضاء العدة فيها وأقلها ستون يوما من وقت الطلاق فلا حق للمطلق فى أن يراجعها بعد ذلك وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله تعالى أعلم.
ابتداء العدة فى الطلاق الغيابى بحكم قضائى
المفتى : فضيلة الشيخ حسن مأمون.
شوال 1376 هجرية - 27 مايو 1957م.
المبادئ:
1-تبدأ العدة من تاريخ الطلاق سواء كان المطلق هو الزوج أو المحكمة
2- إذا كان الحكم بالطلاق غيابيا فلا تبدأ العدة من هذا الطلاق إلا إذا صار الحكم نهائيا.
3-الحكم بالطلاق غير النهائى لا يجوز قوة الشىء المحكوم فيه ولا يكون الطلاق نافذا تترتب عليه آثاره ومنه العدة حتى يكون نهائيا.
سئل :
بكتاب مركز المنيا المؤرخ 15/5/1957 المطلوب به بيان تاريخ انقضاء عدة المطلقة من زوجها للإعسار طلقة رجعية غيابيا.
أجاب :
بأن عدة المطلقة تبدأ من تاريخ الطلاق، سواء كان المطلق الزوج أو المحكمة وتنقضى شرعا إما برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل إذا كانت من ذوات الحيض، وإما بمضى ثلاثة أشهر إذا لم تكن من ذوات الحيض بأن كانت لم تره أصلا إما لصغر، أو لبلوغها سن الإياس، أو لم تكن لها عادة فيه وإما بوضع حملها إن كانت حاملا ولا تبدأ العدة فى الطلاق الغيابى الصادر من المحكمة إلا إذا صار نهائيا، بأن مضت مدة المعارضة والاستئناف، ولم يعارض فيه ولم يستأنف، أو استؤنف وتأيد أما إذا لم يصر الحكم بالطلاق نهائيا فلا يجوز قوة الشىء المحكوم فيه، ولا يكون الطلاق نافذا تترتب عليه آثاره ومنه العدة حتى يكون نهائيا والله أعلم.
ابتداء العدة من الطلاق الأول
المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.
شوال 1361 هجرية - 19 من أكتوبر 1942 م.
المبدأ :
تطليق الرجل زوجته واحدة رجعية ثم أعقبه صدور حكم بالتطليق من المحكمة للضرر فإن العدة تبدأ من تاريخ الطلاق الأول مادام الثانى لاحقا عليه.
سئل :
من س ح م عقد رجل قرانه على فتاة بكر فى 17 يناير سنة 1941 ثم دخل بها فى أول أغسطس سنة 1941 ومكث معها مدة سامها خلالها أنواع التعذيب وسرق منقولاتها فرفعت ضدة دعوى تطليق للضرر وأثناء نظرها طلقها طلقة رجعية فى 13 أكتوبر سنة 1941 والمحكمة حكمت عليه بطلاقها منه لضرر فى 14 يناير سنة 1942. فهل تبدأ العدة من تاريخ الطلاق الرجعى أم من تاريخ الطلاق البائن الذى حكمت به المحكمة وهو 14 يناير سنة 1942 وهو طلاق بائن
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن الظاهر منه أن الزوج لم يراجع زوجته بعد الطلاق الرجعى حتى طلقت من المحكمة طلاقا بائنا فإذا كان الحال كذلك ولما ذكر بالسؤال كان مبدأ العدة من الطلاق الرجعى الصادر من الزوج بتاريخ 13 أكتوبر سنة 1941 وهذا ظاهر من نصوص الشريعة وبهذا علم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم.
تعليق :
صدر القانون 44 سنة 1979 ونص فى مادته الأولى على إضافة المادة 5 مكررا إلى المادة الخامسة من القانون 25 سنة 1929 جعلت فى فقرتها الثانية أن آثار الطلاق إنما تترتب بالنسبة للزوجة من تاريخ علمها به.
العدة بين الرجل والمرأة
المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر.
مايو 1997
المبدأ : القرآن والسنة.
سئل :
هل للرجل المطلق عدة كما للمرأة ؟.
أجاب :
العدة مشروعة للمرأة للتأكد من براءة رحمها إذا كانت مطلقة وللإحداد على زوجها إذا كان متوفى عنها ، والأيات كلها تتحدث عن عدة المرأة. {والمطلقات يتربصن بأنفسض ثلاثة قروء} البقرة : 228 ، {يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} الطلاق :1 ، {واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } الطلاق : 4 ، {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} البقرة : 234 فالمرأة لا يجوز لها أن تتزوج غير زوجها إذا كانت فى العدة ، كما قال تعالى: (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) البقرة : 235. فإذا كان الطلاق رجعيا ولم تنته العدة جاز للرجل أن يعيدها إلى عصمته بالرجعة قولا أو فعلا. وما يقال إن على الرجل عدة فذلك ليس بعدة شرعية واجبة عليه ، وإنما هى عدة المرأة ، غاية الأمر أن الرجل المطلق لا يجوز له أن يتزوج أخت المطلقة ولا عمتها ولا خالتها ما دامت زوجته المطلقة طلاقا رجعيا لم تنته عدتها ، لأنها فى حكم الزوجة ، وكذلك لو كان متزوجا بأربع نسوة ثم طلق إحداهن طلاقا رجعيا لا يجوز له أن يتزوج خامسة حتى تنتهى عدتها. فمنعه من الزواج فى هاتين الحالتين حتى تنتهى عدة المرأة ، يطلق عليه بعض الناس أن الرجل عليه عدة ، وليس كذلك ، إنما هو انتظار منه حتى تنتهى عدة المرأة.
العدة فى الطلاق الغيابي
المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر.
مايو 1997
المبدأ : القرآن والسنة.
سئل :
زوج طلبت زوجته من المحكمة الطلاق منه فحكمت بطلاقها، ثم استأنف الزوج الحكم ، فمتى تبدأ عدة المطلقة ؟.
أجاب :
تبدأ عدهَ الطلاق من تاريخه سواء أكان المطلق هو الزوج أو المحكمة ، وفى الطلاق الغيابى الصادر من المحكمة لا تبدأ العدة إلا إذا صار نهائيا ، وذلك إن مضت مدة المعارضة والاستئناف ولم يعارض ولم يستأنف ، أو استأنف وتأيد الحكم. أما إذا لم يصر الحكم بالطلاق نهائيا فلا تترتب عليه آثاره ومنه العدة حتى يكون نهائيا “ الفتاوى الإسلامية “ المجلد 6 ص 2193 .
إثبات سن الأياس
المفتي : فضيلة الشيخ أحمد هريدى
27 يناير 1968 م
المبادئ :
1- سن الأياس خمس وخمسون سنة ويشترط للحكم بالأياس في هذه المدة أن ينقطع الدم عنها ستة أشهر
2- لا يشترط انقطاع الدم مدة ستة أشهر بعد مدة الأياس فلو انقطع قبل مدة الأياس هذه المدة ثم تمت مدة الأياس حكم بيأسها واعتدت بالأشهر
3- إذا قررت المطلقة إنها لازالت في العدة وإنها ترى الحيض فلا يحكم بأياسها وقت الطلاق وان تجاوزت الخمس والخمسين سنة والعبرة في ذلك بأخبارها وهى أمينة فيما تخبر به في حق نفسها
4- لا يعول على قول أهل الخبرة في معرفة الحيض والعدة لأن ذلك لا يعرف إلا من جهة المرأة نفسها.
سئل :
من السيد الأستاذ / [ أ، ش ] المحامى بطلبه المتضمن أن رجلا طلق زوجته طلقة أولى رجعية بتاريخ 4/6/1963 وقد توفى هذا الزوج المطلق بتاريخ 22/5/1964 وأن هذه الزوجة المطلقة رجعيا تطالب بميراثها في تركة زوجها المتوفى المذكور تأسيسا على أنها لا تزال في العدة من ذلك الطلاق الرجعي وأنها ترى الحيض وقرر السائل أن هذه المطلقة تبلغ من العمر سبعين سنة ولكن ليس لها شهادة ميلاد وطلب السائل بيان الطريق لاثبات سن اليائسة وهل يؤخذ بقولها أو برأي أهل الخبرة وما هو الطريق الشرعي لبيان كونها يائسة من عدمه.
أجاب :
المنصوص عليه شرعا أن سن الأياس خمس وخمسون سنة عند الجمهور وعليه الفتوى لكنه يشترط للحكم بالأياس في هذه المدة أن ينقطع عنها الدم مدة طويلة وهي ستة أشهر في الأصح ولا يشترط أن يكون انقطاع الدم ستة أشهر بعد مدة الأياس في الأصح حتى لو كان منقطعا قبل مدة الأياس ثم تمت مدة الأياس وطلقها زوجها يحكم بأياسها وتعتد بثلاثة أشهر وفى حادثة السؤال يقرر السائل أن هذه الزوجة المطلقة تقرر أنها لازالت في العدة وأنها ترى الحيض فلا يحكم بأياسها وقت الطلاق وأن تجاوزت الخمس والخمسين سنة لعدم تحقق الشرط وهو انقطاع الدم عنها مدة طويلة وهى ستة أشهر والعبرة في ذلك بأخبارها لأن ذلك لا يعرف إلا من جهتها وهى أمينة فيما تخبر به في حق نفسها ولا يعول على قول أهل الخبرة في معرفة الحيض والعدة لأن ذلك لا يعرف إلا من جهة المرأة نفسها كما هو مقر شرعا وقول أهل الخبرة في تقدير السن وان كان معتبرا عند عدم الدليل إلا أنه غير معتبر في معرفة الحيض والعدة لأن ذلك لا يعرف إلا من جهة المرأة كما ذكرنا ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله تعالى أعلم
أثر الرجعة بعد طلاق رجعى
المفتي : فضيلة الشيخ أحمد هر يدي
11 نوفمبر سنة 1969 م
المبادئ :
1- الطلاق الرجعى لا يرفع الحل ولا يزيل الملك الذي ثبت بعقد النكاح.
2- إذا راجع الزوج زوجته قبل انقضاء عدتها صحت الرجعة وليس من شروط صحتها أعلام الزوجة بها أو رضاها.
3- يستحب أعلام الزوجة بالرجعة لدفع الالتباس وللتحرز من التسبب في إيقاعها في زواج محرم.
4- إذا تزوجت المرأة من آخر بعد مراجعة زوجها الأول لها كان زواجها من الآخر باطلا شرعا لا تترتب عليه آثاره الشرعية.
سئل :
من السيدة / [ ع،ح ] بالطلب المتضمن أنها كانت زوجا لمن يدعى[ خ، م، س ] منذ ثلاث سنوات طردها زوجها من منزل الزوجية هي وولديها ثم طلقها طلقة أولى رجعية بتاريخ 25/9/1967 فرفعت عليه دعوى نفقه وحصلت ضده على حكم بها وأعلنته بحكم النفقة وعارض فيه مطلقها المذكور بتاريخ 28/3/1968 واعتبرت معارضته كأن لم تكن ولإعساره وعدم قدرته على دفع النفقة حكم عيه بالحبس بتاريخ 22/12/1968 وبعد هذا التاريخ الطويل من وجودها في منزل والدها تقدم لخطبتها من يدعى [ ع، م، و ] فوافقت وأهلها على هذا الزواج ثم تقدمت لشرطة عين شمس بتاريخ 2/7/1969 فحررت مذكرة لمطلقها من أجل أن يحضر ويتسلم ولديه لزواجها بزوج آخر وفعلا حضر وتسلم الولدين ووقع باستلامهما وعلمه بزواجي من غيره ثم تزوجت بمن خطبها بتاريخ 11/7/1969 وبعد دخولها بزوجها فوجئت باستدعائها للبوليس وهناك علمت بأن مطلقها كان قد أعادها إلى عصمته غيابيا بتاريخ 5/11/1967 وتقول السائلة أنها لم تكن تعلم هي أو والدها أو أحد من أهلها بهذه الرجعة ولم يرد لها أخطار رسمي أو شفوي من مطلقها أو من الجهة الرسمية كما أن مطلقها حين تسلم الولدين لم يعترض على زواجها وطلبت السائلة الإفادة عن الحكم الشرعي.
أجاب :
المقرر شرعا أن الطلاق الرجعي لا يرفع الحل ولا يزال الملك الذي ثبت بعقد النكاح وأثره إنما هو نقصان عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته فإذا راجع الزوج زوجته قبل انقضاء العدة فقد صحت الرجعة ولا يشترط في الرجعة أعلام الزوجة بها لأن استدامة ملك الزواج حق الرجل وحده مادام هذا الملك لم يزل بعد لكن يستحب إعلامها بها لدفع الالتباس وللتحرز من التسبب في إيقاع المرأة في زواج محرم فأنها إذا لم تعلم بالرجعة ثم انتهت مدة العدة فقد تتزوج برجل آخر على حين أنها في عصمة الزوج الأول كما لا يشترط في الرجعة أيضا أن تكون برضا المرأة لما قلنا إنها ليست إنشاء زواج جديد بل هو استدامة ملك الزواج الأول ولما كان الثابت من وثيقة الرجعة المقدمة من مطلقها في الطلب رقم 527/1969 أنه طلقها طلقة أولى رجعية بتاريخ 25/9/1967 وأعادها إلى عصمته وعقد نكاحه بتاريخ 5/11/1967 فيكون قد راجعها وهي مازالت في عدته ومن ثم تكون رجعته صحيحة شرعا وتترتب عليها آثارها الشرعية وعلى ذلك فيكون زواج السائلة برجل آخر قد حدث وهي في عصمة رجل ومن ثم يكون زواجها الثاني قد وقع باطلا شرعا لا تترتب عليه آثاره الشرعية وعلى السائلة وزوجها الثاني أن يتفرقا اختيارا وإلا وجب على الزوج الأول وكل من يهمه الأمر رفع أمرهما إلى القضاء المختص ليحكم بالتفريق بينهما جبرا ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم.
التعامل مع المطلقة رجعيا
المفتي : فضيلة الشيخ عطية صقر
مايو 1997
المبدأ : القرآن والسنة
سئل :
طلقت زوجتي طلقة أولى رجعية وفي أثناء قضائها للعدة في المنزل كانت تعاملني كزوج في عدم تحجبها مني، وخدمتها لي، فهل هذا حرام ؟
أجاب :
الإجابة على هذا السؤال مبنية على الخلاف في أن الطلاق الرجعي يرفع عقد الزواج أو لا يرفعه ، يقول الجمهور: إن الطلاق الرجعي لا يمنع الاستمتاع بالمطلقة، ولا تترتب عليه آثاره ما دامت المطلقة في العدة ، فهو لا يمنع استمتاعه بها ، وإذا مات أحدهما ورثه الآخر، والنفقة عليها واجبة ، ويلحقها الطلاق والظهار والإِيلاء ، وله الحق أن يراجعها دون رضاها ، كما لا يشترط الإشهاد على الرجعة وإن كان مستحبا، وهي تحصل بالقول مثل : راجعتك ، وبالفعل مثل الجماع والقبلة واللمس والإمام الشافعي يرى أن الطلاق الرجعي يزيل للنكاح ، ولا بد لرجوعها أثناء العدة من القول الصريح ،ولا يصح بالوطء ودواعيه ويشترط ابن حزم مع ذلك الإشهاد لقوله تعالى (وأشهدوا ذوي عدل منكم) الطلاق : 2- ومن هنا يجوز على رأي الجمهور أن تتزين المطلقة الرجعية لزوجها وتتطيب له وتلبس الحلي وتضع الكحل ، لكن لا يدخل عليها إلا أن تعلم بدخوله بقول أو حركة كالتنحنح مثلا والشافعي قال : هي محرمة عليه تحريما قاطعا كالأجنبية تماما ، وقال مالك : لا يخلو معها ولا يدخل عليها إلا بإذنها ولا ينظر إلى شعرها، ولا بأس أن يأكل معها إذا كان معها غيرها، وقيل : إنه رجع عن القول بإباحة الأكل معه وقد قلنا في أكثر من موضع : إن الأمر إذا كان فيه خلاف ، فللإنسان أن يأخذ بما شاء من الآراء حسب الظروف التي تحقق المصلحة
انقضاء العدة بوضع الحمل
المفتي : فضيلة الشيخ أحمد هر يدي
20 مارس 1965 م
المبدأ :
تنقضي العدة بوضع الحمل ولو سقطا ما دام مستبين الخلقة فإن كان مضغة فلا تنقضي به العدة
سئل :
بالطلب المقيد برقم 169 سنة 1965 أن السيدة [ ح, و ] طلقت من زوجها طلقة أولى على الإبراء بإشهاد طلاق محرر بتاريخ 7 رمضان سنة 1384 هجرية الموافق 9 يناير 1965 م على يد المأذون، وبتاريخ 17/1/1965 م أجهضت بمعرفة الطبيب المختص وطلب السائل بيان تاريخ انتهاء عدة المطلقة المذكورة.
أجاب :
المقرر شرعا أن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل وقد نص الفقهاء على أنه ليس بلازم في الجنين الذي تنقضي به العدة بوضعه أن ينزل حيا بل تنقضي العدة بنزوله ولو كان سقطا ميتا بشرط أن يكون مستبين الخلقة ولو في بعض أجزائه فإن كان مضغة لا يتبين فيها شيء من خلقة الإنسان فلا تنقضي العدة، وإذا صح أن هذه السيدة قد نزل سقطها مستبينا بعض الخلق فإن عدتها تنقضي به، وتكون نهايتها اليوم الذي نزل فيه السقط ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم.
بلوغ سن اليأس وعدمه
المفتي : فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
11 محرم 1402 هجرية - 8 نوفمبر 1981 م
المبادئ :
1- الآيسة هي من بلغت خمسا وخمسين سنة على القول المفتى به في فقه المذهب الحنفي
2- من بلغت خمسا وخمسين سنة وانقطع عنها دم الحيض أو لم تحض أصلا تعتبر آيسة متى ثبت شرعا بلوغها هذه السن منقطعا عنها دم الحيض
3- القول لها في انقطاع الحيض أو نزوله عليها وتصدق في ادعائها رؤيته مع ذكر علاماته في هذه السن وتحلف اليمين بطلب خصمها إذا لم يصدقها وفقا لنصوص فقه المذهب الحنفي الذي يجري عليه القضاء
4- صلاحية المرأة للإنجاب تبدأ من البلوغ وتتوقف عادة عند انقطاع حيضها ويختلف الأمر من امرأة لأخرى.
سئل :
بالطلب المقدم من السيد [أ، م ] الذي يطلب فيه إفادته عن سن اليأس بالنسبة للزوجة وتحديد سن الإنجاب لها شرعا
أجاب :
قال الله تعالى ( واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن ) الطلاق 4 ، بينت هذه الآية أن عدة التي يئست من المحيض أو التي لم تحض مطلقا لصغر سن أو بلغت بالسن ولم تحض هي ثلاثة أشهر من وقت الطلاق. واختلفت كلمة الفقهاء في سن الأياس على النحو التالي ففي فقه المذهب الحنفي أن الآيسة هي من بلغت خمسا وخمسين سنة وهذا هو القول المفتى به، وهناك أقوال أخرى وفى الفقه المالكي، أن سن الأياس هو سبعون سنة والمدة من خمسين سنة إلى سبعين سنة يرجع فيها إلى ذوي الخبرة من النساء أو غيرهم فيما إذا كان الدم الذي ينزل من المرأة دم حيض أو غيره وفى الفقه الشافعي أن الآيسة هي من بلغت سن اثنتين وستين سنة وهذا أصح الأقوال عندهم وفى فقه الإمام أحمد أن الآيسة هي من بلغت خمسين سنة فإذا كبرت المرأة وبلغت خمسا وخمسين سنة وانقطع عنها دم الحيض أو لم تحض أصلا تعتبر آيسة متى ثبت شرعا بلوغها هذه السن منقطعا عنها دم الحيض والقول لها في انقطاع الحيض أو نزوله عليها، وتصدق إذا ادعت رؤيتها دم الحيض مع هذه السن ومع ذكر علاماته، وتحلف اليمين بطلب خصهما إذا لم يصدقها فيما ادعت وذلك وفقا لنصوص فقه اليمين بطلب خصمها إذا لم يصدقها فيما ادعت وذلك وفقا لنصوص فقه المذهب الحنفي الذي يجري عليه القضاء في أحكام العدة بنص المادة 280 من لائحة المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون 78/1931 م ومتى بلغت المعتدة هذه السن وانقطع عنها دم الحيض لا تكون صالحة في هذه الحالة للإنجاب عادة لانقطاع دم الحيض عنها وصلاحية المرأة للإنجاب تبدأ من البلوغ، وتتوقف عادة عند انقطاع حيضها ويختلف الأمر من امرأة لأخرى وسبحان الله القائل ( لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير ) الشورى 49 ، 50 ، والقائل أيضا جل شأنه ( هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم ) الذاريات 24 إلى 30 ، والله سبحانه وتعالى أعلم.
دعوى الرجعة من الزوج بعد وفاة زوجته
المفتي : فضيلة الشيخ حسن مأمون
جمادى الأولى سنة 1377 هجرية - 23 نوفمبر سنة 1957 م
المبادئ :
1- للزوج حق مراجعة زوجته إلى عصمته مادامت في عدته من طلاق رجعي وتكون الرجعة بالفعل كما تكون بالقول
2- إذا تمت مراجعة الزوج لزوجته قولا أو فعلا صحت الرجعة شرعا وترتب عليها جميع الآثار المترتبة على النكاح الصحيح مادامت على عدته.
3- إذا أنكرت المطلقة مراجعة الزوج لها كان عليه عبء إثباتها بطرق الإثبات المشروعة.
4- إذا ثبت أن الزوج قد راجع زوجته إلى عصمته قبل انقضاء عدتها منه ثم ماتت وهى على عصمته فانه يكون ضمن ورثتها.
سئل :
[ من، م، ف، أ ] بطلبه المتضمن أن المرحومة ن خ تزوجها شخص على أن تكون عصمتها بيدها وأنها طلقت نفسها منه طلاقا واحدا رجعيا منذ سبعة عشر عاما ثم توفيت في سنة 1955 عن بنتها وابن أخيها الشقيق فقط وان هذا الشخص ادعى أنه راجعها إلى عصمته بعد هذا الطلاق وإنها توفيت وهى على عصمته وطلب السائل بيان إذا كانت دعوى الرجعة تسمع من هذا المطلق بغير وثيقة رسمية أو لا تسمع وهل له حق الإرث في تركتها بعد وفاتها أو لا
أجاب :
بأن المنصوص عليه شرعا أن الطلاق إذا كان رجعيا جاز للزوج مراجعة زوجته إلى عصمته مادامت في عدته ولا تتوقف صحة مراجعتها على إذنها ورضاها لأن الرجعة كما تكون بالقول تكون بالفعل فإذا قال الرجل لمطلقته طلاقا رجعيا راجعتك إلى عصمتي أو فعل معها ما يؤيد ذلك القول صحت الرجعة شرعا وترتب عليها جميع الآثار المترتبة على النكاح الأصلي مادامت في عدته فإذا حصل إنكارها فعليه إثباتها بطرق الإثبات المشروعة ولا يقتصر الإثبات على المسوغ المنصوص عليه في المادة رقم 99 من القانون رقم 78 لسنة 1931 لأن ذلك خاص بدعوى الزوجية ابتداء أما الرجعة فان الحكم فيها يكون طبقا لأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة وهو ما قررناه وبناء على هذا يمكن القول بان هذا الشخص يملك دعوى رجعة هذه المتوفاة بعد هذا الطلاق الرجعى ولا يتوقف سماعها منه عند الإنكار على وثيقة رسمية فإذا أثبت أنه راجعها إلى عصمته قبل انقضاء عدتها منه شرعا ثم ماتت وهي على عصمته فانه يكون زوجها ويرثها إذا ماتت فان كان لها فرع وارث كما جاء بالسؤال فله الربع فرضا ولبنتها النصف فرضا ولابن أخيها الشقيق باقي تركتها تعصيبا وإذا لم يثبت الرجعة شرعا فليس له حق الإرث وتقسم تركتها بين ورثتها للبنت النصف فرضا ولابن أخيها الشقيق النصف الباقي تعصيبا وهذا إذا لم يكن لها فرع يستحق وصية واجبة ولم يكن لها وارث آخر والله تعالى أعلم.
دعوى المطلق رجعيا انقضاء العدة بالحيض لا يعقب رجعة
المفتي : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
ربيع الأول 1357 هجرية - 30 مايو 1938 م
المبدأ :
إذا أقر الرجل بأن زوجته صارت بائنة منه وتضمن إقراره ذلك سقط حقه في الرجعة لأنه أقر على نفسه البينونة وبسقوط حقه في الرجعة وإقراره على نفسه صحيح.
سئل :
امرأة طلقها زوجها طلاقا رجعيا في 4 سبتمبر سنة 1937 ثم رفع عليها دعوى طلب الحكم بإبطال نفقتها برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل تنتهي بآخر نوفمبر سنة 1937 وطلب تحليفها اليمين فحلفت في 16 مارس سنة 1938 بأنها لم تر دم الحيض إلا مرة واحد من تاريخ الطلاق إلى الآن يوم حلف اليمين 16 مارس سنة 1938 ثم راجعها مطلقها بإشهاد رسمي في يوم 9 أبريل سنة 1938 فهل الرجعة صحيحة أم أن عدتها انقضت.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال نفيد أننا لم نجد للفقهاء بعد البحث نصا صريحا في هذه الحادثة والذي يظهر لنا من كلامهم أن دعوى المطلق المذكور انقضاء عدة مطلقته برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل قبل الرجعة تضمنت إقراره على نفسه بأنها صارت بائنة منه وأنه سقط حقه في الرجعة فيعامل بهذا الإقرار لأنه إقرار على نفسه بالبينونة وبسقوط حقه في الرجعة، وإقراره على نفسه صحيح وحنيئذ فلا تصح هذه الرجعة قضاء معاملة له بإقراره على نفسه يراجع صفحة 208 من الجزء الرابع وصفحة 25 من الجزء السادس من كتاب المبسوط للسرخسي ويراجع باب الرجعة من كتاب فتح القدير عند قول المصنف فإن خلا بها وأغلق باب أو أرخى سترا وقال لم أجامعها ثم طلقها لم يملك الرجعة فإن من دقق النظر في هذه المراجع يتبين له صحة ما ذكرناه هذا ما ظهر لنا وبه يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به واللّه أعلم.
رجعة القيم أو تزويجه المحجور عليه للعته
المفتي : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
شوال 1356 هجرية - 16 ديسمبر 1937 م
المبادئ :
1- ليس للقيم مراجعة زوجة محجوره المطلقة رجعيا وإنما تكون رجعتها بالفعل من المحجور عليه نفسه في العدة.
2- إذا كان الطلاق رجعيا وانقضت عدتها أو بائنا فلا يجوز للقيم تزويجه وإنما يكون ذلك لوليه.
سئل :
هل يجوز للقيم على المحجور عليه للعته أن يرد زوجة للمحجور عليه كان قد طلقها طلقة واحدة قبل الحجر عليه أمام المحكمة وهو سليم العقل أم لا.
أجاب :
ليس للقيم من حيث إنه قيم أن يرد زوجة المحجور عليه للعته التي طلقها قبل عتهه لا بطريق الرجعة الشرعية إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا ولا تزال في العدة وإنما مراجعتها حينئذ للمحجور عليه نفسه بالفعل الذي تكون به الرجعة شرعا فقط على ما يظهر رجحانه من كلام الفقهاء ولا بطريق عقد جديد إن كانت مطلقة بائنا بينونة صغرى أو رجعيا وانقضت عدتها، وإنما يكون ردها بهذا الطريق لمن له ولاية تزويج المحجور عليه فإذا كان القيم هو الولي الأقرب في التزويج كان له أن يتولى عقد زواجها من المحجور عليه ويثبت له ردها بهذا الطريق من حيث إنه ولي لا من حيث إنه قيم وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به واللّه أعلم
رجعة بدون وثيقة رسمية
المفتي : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
رجب 1356 هجرية - 11 سبتمبر 1937 م
المبدأ :
إذا راجع الزوج زوجته المطلقة منه رجعيا وهي في العدة صحت الرجعة ولو لم تكتب بها وثيقة رسمية.
سئل :
طلق شخص زوجته بوثيقة رسمية. ثم ردها إلى عصمته أمام شاهدين وبوجودها فهل يجوز ذلك دون إخراج وثيقة رسمية.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن الرجعة لا تتوقف شرعا على كتابتها في وثيقة رسمية فإذا راجع الزوج زوجته المطلقة منه طلاقا رجعيا وهي في العدة كانت الرجعة صحيحة شرعا ولو لم يكتب بها وثيقة رسمية وبهذا علم الجواب عن السؤال واللّه أعلم.
سكن و إقامة المعتدة في العدة وبعدها
المفتي : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
رمضان 1358 هجرية - 25 من أكتوبر 1939 م
المبادئ :
1- قول الرجل لآخر إشهد يا فلان أن هذه المرأة وهي زوجته خالصة من ساعة ما حللت أكل الحرام ثم ظهر عدم ذلك لم يقع شيء.
2- إذا اتسعت المناقشة بينهما في المجلس فقال لها ( روحي طالق بالثلاثة ) وقع به المكمل للثلاث عند جمهور الفقهاء ويقع به واحد رجيعة على ما جرى عليه القانون 25 سنة 1929 من أن الطلاق المقترن بعدد الثلاث لا يقع إلا واحدة.
3- إذا قال لها بعد ذلك أنت طالق بالتسعين وقعت واحدة أخرى رجعية طبقا للقانون آنف الذكر فصارت اثنتين.
4- إذا قال لها بعد ذلك أنت طالق بالثلاثة لا يحلك شيخ ولا يحرمك شيخ وقعت الثالثة وبانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره عند الجمهور وعلى ما جرى به القانون المذكور.
5- على المطلقة أن تعتد في المسكن المضاف إليها بالسكنى وقت الطلاق وعليهما معا إذا كان الطلاق بائنا كما في هذه الحادثة ألا يلتقيا التقاء الأزواج وألا يختليا ببعضهما لأنها أجنبية منه فإن كان المطلق فاسقا بحيث يخشى منه عليها وجب عليه الخروج وترك المسكن لها.
6- يجوز للمعتدة أن تسكن مع مطلقها بعد انقضاء العدة في مسكن واحد إذا لم يلتقيا التقاء الأزواج ولم تخف الفتنة.
سئل :
من [ ع ،م، س ] ما رأيكم دام فضلكم في رجل قال لزوجته في حالة غضب لا تأثير لها على وعيه هو أنت على ذمتي من ساعة ما حللت أكل الحرام دانت خالصة إشهد أن المرأة دي خالصة يا فلان ثم ظهر أنها لم تحلل أكل الحرام ومع ذلك فقد تشهدت هي فورا ولما اتسعت المناقشة قال لها روحي طالق بالثلاثة وزادت المناقشة فقال لها أنت طالق بالتسعين وزادت حدة المناقشة فقال لها أنت طالق بالثلاثة لا يحلك شيخ ولا يحرمك شيخ ولم يسبق له أن طلقها قبل ذلك ولكنه أوقع يمينا حلفه من ثلاثين سنة ولا يدرى هل كان واحد أم بالثلاثة وقد أفتى فيه بأن الحلف بغير الله لا ينعقد يمينا وهي أم أولاده السبعة وندم كثيرا على ذلك ويريد تلمس أي مستند شرعي لإرجاعها وهل تساكنه مع الحجب عنه وليس له زوجة غيرها وتسمع صوته ويسمع صوتها إذا لم يوجد فتوى بإرجاعها.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أولا أنه قد وقع بقوله روحي طالق بالثلاثة طلاق بالثلاث على مذهب جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية القائلون بأن صيغة الطلاق المقترن بعدد الثلاث يقع بها طلاق ثلاث فبانت بهذه الصيغة بينونة كبرى أما على ما جرى عليه قانون المحاكم الشرعية رقم 25 سنة 1929 من أن الطلاق المقترن بعدد الثلاث لا يقع به إلا طلاق واحد فقد صارت بائنة منه بالصيغتين الأخيريتن لأنه يظهر من قوله وزادت المناقشة وقوله وزادت حدة المناقشة أنه كان يقصد الإنشاء لا التأكيد والخلاصة أنها صارت بائنة منه بينونة كبرى على مذهب جمهور الفقهاء وعلى ما جرى عليه قانون المحاكم فلا تحل له حتى تتزوج بزوج آخر ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه ثانيا إن على المعتدة من طلاق أن تعتد في المسكن المضاف إليها بالسكنى وقت الطلاق وعليهما إذا كان الطلاق بائنا كما في هذه الحادثة ألا يلتقيا التقاء الأزواج وألا يختلي بها لأنها أجنبية عنه فإن كان الزوج فاسقا بحيث يخشى منه عليها وجب حنيئذ أن يخرج ويترك لها المسكن هذا ولها أن تسكن مع مطلقها بعد انقضاء العدة في مسكن واحد إذا لم يلتقيا التقاء الأزواج ولم تخف الفتنة بينهما هذا ما تقتضيه نصوص الفقهاء وبه علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر والله أعلم.
سكنى المعتدة من طلاق بائن مع مطلقها
المفتي : فضيلة الشيخ أحمد هريدي
ربيع الآخر 1385 هجرية - 12 يولية 1965م
المبادئ :
1- المعتدة من طلاق بائن صغرى أو كبرى أو من طلاق رجعى تعتد في مسكن الزوجية، إلا أنه فى حالة البينونة لا يحل الاختلاط بينهما ويجب وضع حائل بينهما مانع من الخلوة، أو من التقائهما التقاء الأزواج وبشرط ألا يخشى عليها من الفتنة فيه.
2- بانقضاء عدتها تترك منزل العدة إلى مسكنها الخاص بها أو بأهلها لصيرورتها أجنبية عنه
3- وجود أولاد صغار بينهما ليس مبرر لبقائها معه فى منزل واحد بحجة رعاية الصغار.
سئل :
بالطلب المقيد برقم 435 سنة 1965 المتضمن أن السائل طلق زوجته طلاقا بائنا بينونة كبرى بعد أن رزق منها بخمسة أطفال صغار، وكانت تقيم معه أثناء الزوجية بمنزله، وقد تركته بعد الطلاق إلى مسكن أهلها، ثم عادت إلى منزله وطلبت أن تقيم معه حرصا على رعاية أولادهما، وطلب بيان الحكم الشرعي في هذه الإقامة هل يحل للسائل المذكور أن يقيم مع مطلقته المبتوتة في مسكن واحد بحجة رعاية أولادهما، وهل يوجد نص يحرم اجتماعهما في مسكن واحد.
أجاب :
المنصوص عليه شرعا أن المرأة إذا بانت من زوجها صارت أجنبية منه لا يحل له الاختلاط بها، ولكنها تعتد فى منزل الزوجية، ويجب أن يوجد بينهما حائل منعا للخلوة إذا كانا بمنزل واحد فلا يلتقيان التقاء الأزواج ولا يكون فيه خوف فتنة قال تعالى ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) الطلاق 1 ، وقال تعالى ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ) الطلاق 6 ، فأمر الله سبحانه الأزواج أن لا يخرجوا أزواجهن من بيوتهن وأمر الزوجات أن لا يخرجن وهذا الأمر ينتظم الرجعية والمبتوتة ويتناول الطلقة الأولى والثالثة، فإذا انقضت عدتها وجب عليها أن تترك منزل العدة إلى مسكنها أو مسكن أهلها لأن الشريعة الإسلامية قد حرمت اختلاط المرأة بالأجانب قال تعالى ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون ) النور 31 ، وجاء فى صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو قال الحمو الموت) والحمو هو أحد أقارب الزوجة أو الزوج من غير المحارم، فإذا كان ذلك فى شأن القريب غير المحرم فمن الأولى البعيد الأجنبي كالزوج الذى أبان زوجته وصار أجنبيا منها فعلى السائل أن يبتعد عن مطلقته المبتوتة ولا يصح له شرعا الاجتماع بها والسكن معها في مسكن واحد أو شقة واحدة بعد انقضاء عدتها منه، خصوصا في هذا الزمن الذي أصبح فيه الفساد منتشرا، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وأما ما قاله عن رعاية الأطفال فليس مبررا لهذا الصنيع الذي ينكره الشرع وقد كفل الشارع الحكيم هذه الرعاية من وجوب النفقة والحضانة والتربية والتعليم ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم.
شهادة الواحد لا تكفي في إثبات الرجعة
المفتي : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
ربيع الأول 1364 هجرية - 21 فبراير 1945 م
المبدأ :
شهادة الواحد غير كافية في إثبات الرجعة شرعا وقانونا إلا إذا تأكدت بخط الزوج بإقراره بها ويثبت أن هذا الإقرار كان في العدة وثبوت الرجعة هنا تكون بالإقرار لا بشهادة الواحد.
سئل :
طلبت حكومة السودان الرأي فيما إذا كانت شهادة الواحد تكفي في إثبات الرجعة أم لا.
أجاب :
اطلعنا على كتاب سيادتكم رقم 42/ / 108 لمحكمة مصر العليا الشرعية وعلى ما معه من الأوراق ونفيد بأن شهادة الشاهد الواحد لا تكفي في إثبات الرجعة شرعا ولا قانونا وإذا كان الأمر كما جاء بجواب سعادتكم من أن الاعتراف الذي بظاهر إشهاد الطلاق الصادر من المطلق بتاريخ 23 محرم سنة 1322 هجرية الموافق 5 سبتمبر سنة 1923 م هو بخط الزوج تماما كفى هذا الاعتراف في إثبات الرجعة ما لم يتبين أنه حصل بعد انقضاء عدة المطلقة بوضع الحمل ولا يتصور انقضاؤها بالحيض لأن الاعتراف بالرجعة في 10 صفر 1342 هجرية الموافق 12/9/1923 م فليس بين الطلاق وهذا الاعتراف مدة تتحمل انقضاء العدة بثلاث حيض كوامل بعد الطلاق وهذا كله ما لم ينازع أحد من ذوي الشأن في حصول هذا الاعتراف ولم ينكر أحد منهم الرجعة، فإن نازعوا فيه وأنكروا مراجعة الزوج لزوجته فلابد من صدور حكم يقتضي حصول هذه الرجعة في العدة وتفضلوا وافر الاحترام.
عدة الرجل ورأى الأئمة فيها
المفتي : فضيلة الشيخ حسن مأمون
29 نوفمبر 1955م
المبادئ :
1- لا خلاف بين الأئمة في أن أقصى ما يحل للرجل أن يجمعه من النساء بعقد الزواج هو أربع نسوة.
2- من طلق الرابعة لا يحل له الزواج بغيرها حتى تنقضي عدتها ولو كان طلاقها بائنا وذلك عند الحنفية جميعا والحنابلة.
3- مذهب الشافعية والمالكية أن ذلك يحل إذا كان الطلاق بائنا بدون انتظار انقضاء عدة الرابعة، لانقطاع النكاح عندهم بالبائن.
4- العمل الآن جار على مذهب الحنفية.
سئل :
طلب السيد وكيل نيابة الخليفة الإفادة عما إذا كانت مسألة اعتداد الرجل المطلق لزوجته الرابعة مجمعا عليها بين المذاهب أو لا وما إذا كان متفقا عليها من فقهاء المذهب الحنفي أم مختلفا عليها بينهم وما هو الرأي الراجح في هذه المسألة في المذهب الحنفي وعما إذا كان هذا الحكم في هذا الموضوع معلوما لدى العامة أم غير معلوم إلا للخاصة من الناس.
أجاب :
بأن أقصى ما يحل للرجل أن يجمعه من النساء بعقد الزواج هو أربع نسوة ولا يعلم في هذا الخلاف بين الأئمة وقد وقع خلاف بين الأئمة فيمن طلق الرابعة وأراد التزوج بغيرها، فقال الحنفية والحنابلة إنه لا يحل التزوج بالخامسة حتى تنقضي عدة الرابعة ولو كان الطلاق بائنا لأن العدة حكم النكاح القائم على وجه، إذ تجب فيها النفقة على المطلق ويثبت نسب الولد منه وهذا هو رأي جميع أئمة الحنفية وقال الشافعية والمالكية يحل لمن طلق زوجته الرابعة طلاقا بائنا ولو واحدة أن يتزوج الخامسة قبل أن تنقضي عدة الرابعة لانقطاع النكاح بالطلاق البائن هذا وتوثيق عقود الزواج يجرى الآن على مذهب الإمام أبي حنيفة الذي يمنع من العقد على الخامسة لمن طلق زوجته الرابعة مادامت الزوجة في العدة ولو كان الطلاق بائنا، ولا عذر لأحد في الجهل بهذا الحكم ويجب على من لم يعلم به أن يخطر الموثق بجميع ظروفه وعدد زوجاته ومطلقاته، ليعلم منه الحل والحرمة، وفضلا عن ذلك فإن الموثق لا يعقد عقد الزواج إلا بعد التثبت من خلو الزوجين من الموانع الشرعية والنِظامية ومن الموانع الشرعية أن يكون الزوج متزوجا أربع زوجات سوى الزوجة التي يريد العقد عليها ولو كانت إحداهن مطلقة منه طلاقا رجعيا أو بائنا مادامت عدتها لم تنقض بعد وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم.
عدة الزوجة التي أسلمت
المفتي : فضيلة الشيخ عطية صقر
مايو 1997
المبدأ : القرآن والسنة
سئل :
زوجة اعتنقت الإسلام وحصلت على حكم بالطلاق فكيف تحتسب عدتها؟
أجاب :
الزوجة التي أشهرت إسلامها ولم يسلم زوجها وحكم القاضي بطلاقها تحسب عدتها من وقت الحكم لا من وقت إسلامها، ذلك لأن امتناع الزوج عن الإسلام يعتبر نوعا من أنواع الفراق التي تتوقف على القضاء كما هو في مذهب أبي حنيفة، الذي أخذ منه قانون الأحوال الشخصية في مصر الأحوال الشخصية للشيخ عبد الرحمن تاج ص 241 ولو أسلم الزوج قبل أن تنتهي عدتها من وقت إسلامها تبقى هي على ذمته ، وهناك جماعة تقول : لا تعتبر العدة أجلا مضروبا لإسلامه أو عدم إسلامه ، فلا يحكم بالطلاق إلا إذا حكم القاضي بذلك مهما طال الفصل بين إسلامها وحكم القاضي والموضوع مبسوط في زاد المعاد لابن القيم ج 4 ص 13 .