منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > أبحاث قانونية مختارة > أبحاث في القانون الجنائي

إضافة رد
المشاهدات 4092 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14-01-2007, 04:25 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي نشوان الحمو
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي نشوان الحمو

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي نشوان الحمو غير متواجد حالياً


افتراضي مسؤولية الخبراء الجزائية والمدنية في الدعوى الجزائية

مسؤولية الخبراء

نظراً لأهمية تقرير الخبرة على سير التحقيقات الجزائية ، وفي النهاية على الحكم الجزائي ، فقد رتب المشرع مسؤوليات جزائية وتأديبية ومدنية على الخبراء لدى مخالفتهم للقانون ، أو النزاهة أو أصول العمل ، ويمكن لنا أن نجمل تلك المخالفات بأربعة حالات وهي :
1- تقديم تقرير خاطئ عن سوء نية .
2- ارتكاب خطأ فادح عن حسن نية وإهمال الخبير واجباته.
3- امتناع الخبير عن أداء مهمته أو تأخره عن تقديم التقرير .
4- ممارسة الخبير لأعمال الخبرة مع علمه بكون ممنوع من ذلك .
وسندرس هذه الحالات و ما يترتب على كل منها من مسؤوليات:
أولاً : تقديم تقرير خاطئ عن سوء نية :
إذا حدث وخان الخبير الأمانة ، فجزم بأمر مناف للحقيقة أو أوله تأويلاً غير صحيح على علمه بحقيقته، عوقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل ويمنع فضلاً عن ذلك أن يكون خبيراً أبدا، ويقضى عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية وذلك وفق لنص المادة /402/ من قانون العقوبات، ولكن إذا تراجع الخبير عن كذبه، واعترف بحقيقة الأمر قبل الحكم بالدعوى طبقت عليه أحكام المادة /399/ من قانون العقوبات أي أنه يعفى من العقوبة.
وعلى هذا فإن الخبير الذي يخطئ عن حسن نية لا يعاقب وفقاً للمادة /402/ من قانون العقوبات ولو ثبت بصورة فنية أن تقديره خاطئ ولكن يشترط لعدم المعاقبة أن يكون الخطأ غير مقصود و لا يخفى صعوبة إثبات القصد أو سوء النية في هذا الصدد .
ثانياً : ارتكاب خطأ فادح عن حسن نية ، وإهمال الخبير واجباته:
في حال إهمال الخبير واجباته أو ارتكابه خطأ فادحاً عند قيامه بمهمته فيخضع لأحكام المادة /15/ من قانون الخبراء ، والتي أحالت التدابير التأديبية المطبقة عليه في هذه الحالة إلى المادة /16/ من نفس القانون وهذه التدابير هي:
أ – توجيه تنبيه إليه.
ب- التوقيف عن العمل مؤقتا لمدة أقصاها ثلاث سنوات .
ج- حرمان الخبير نهائياً من قبوله خبيراً في المحاكم ، والدوائر القضائية.
وسنرى في الفقرة الثالثة كيفية إيقاع تلك التدابير بالخبير المخالف.
ثالثاً : امتناع الخبير عن أداء مهمته أو تأخره عن تقديم التقرير:
إذا لم يقم الخبير بمهمته ولم يكن قد أعفي منها أو استقال من مهمته بعد أن باشرها، حكمت المحكمة عليه بالنفقات التي صرفها بلا فائدة وبرد ما يكون قد قبضه من السلفة وبالتعويضات إن كان لها محل ، ويجوز للمحكمة علاوة على ذلك أن تحكم عليه بغرامة نقدية من 10 ليرات إلى 300 ليرة وفقاً لنص المادة /157/ من قانون البينات .
وينطبق ذلك أيضاً على الخبير الذي قررت المحكمة الاستعاضة عنه بغيره لتأخره في تقديم التقرير (مادة 153 بينات) كما أن الخبير الذي يمتنع عن القيام بالعمل الموكول إليه بدون عذر مشروع يخضع للتدابير التأديبية المنصوص عنها بالمادة/16/ من قانون الخبراء المذكورة في الفقرة الثانية
رابعاً: ممارسة الخبير لأعمال الخبرة على علمه بكونه ممنوع من ذلك:
هناك أشخاص ممنوعون من ممارسة الخبرة وذلك في الحالات التالية :
• بموجب نص قانوني : ومثال ذلك ما نص عليه المرسوم التشريعي رقم /2/ لعام 1968 المعدل بالمرسوم رقم 1969 حيث جاء فيه " يمنع تسمية المسرحين من مختلف دوائر الدولة والمؤسسات العامة والبلديات خبراء في المحاكم عبر اختلاف درجاتها"
• بموجب مبدأ مقرر: ومثال ذلك عدم جواز تعيين وكيل المدعى عليه خبيراً في قضية تتعلق بمصلحة موكله لوجود المصلحة الظاهرة. وامتناع الجمع بين وظيفتين غير مؤتلفتين في شخص واحد كالصيرورة قاضياً وخبيراً في آن واحد
بموجب عقوبة قضائية أو تدبير تأديبي: وعلى ذلك فإن الخبير الذي يعلم بأنه ممنوع من ممارسة الخبرة ويقوم بذلك فإنه يتعرض للمساءلة سواء الجزائية أو التأديبية أو المدنية حسب الحال.
• تلك هي المسؤوليات المترتبة على الخبراء بمختلف أوجهها لدى مخالفتهم أصول عملهم المحددة لهم قانوناً.






التوقيع

قد يكون من المفيد أن نقرر بدايةً : أن المطابقة ما بين التصوّر الذهني للشيء عند الإنسان مع واقع ذلك الشيء يجعل الحكم عليه صادقاً وصحيحاً .
فالعلم في أدق تعريفاته ( معرفة الشيء على ما هو عليه في الواقع ) والمفارقة ما بين التصور والواقع تجعل الحكم خاطئاً , فالحكم على الشيء فرعاً عن تصوره . والحكم الصادر من الإنسان على شيء ما من غير تصور ذهنياً سابق لا يعتبر صاحبه عالما وإن أصاب . لأن العلم مطابقة بين التصور والواقع ... وهي معدومة في هذه الحالة .. فصاحبها مخطئ وإن أصاب.

آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 16-10-2009 في 11:46 PM.
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني المحامي منير صافي أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 04-04-2011 01:43 PM
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 12:32 AM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري المحامي محمد فواز درويش قوانين جمهورية مصر العربية 0 10-07-2006 07:25 PM


الساعة الآن 11:17 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع