منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > أبحاث قانونية مختارة > أبحاث في القانون الجنائي

إضافة رد
المشاهدات 7222 التعليقات 3
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-09-2007, 11:47 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
د. هايل نصر
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


د. هايل نصر غير متواجد حالياً


افتراضي عقوبة الإعدام... ضرورة، أم ثأر و انتقام؟

عقوبة الإعدام... ضرورة، أم ثأر و انتقام؟

بقلم: د. هايل نصر(*)
أثارت عقوبة الإعدام منذ القدم والى اليوم، بدرجات، ومن منطلقات مختلفة ومتفاوتة، جدلا حول طبيعتها وضرورتها والحالات التي تستوجب تطبيقها. لقد كان، لبشاعة ووحشية تنفيذها، معارضة قوية من رجال الفكر والفلاسفة، قديما، أكثر بكثير من معارضتهم واستنكارهم لوجودها كعقوبة. فقد كانت العقوبات، بشتى أنواعها تتصف بالقسوة المفرطة، وتتوخى إنزال اشد أنواع الأذى والتنكيل والإيلام الجسدي والمعنوي بالمحكوم عليه. وحديثا لم يتوقف الاستنكار على أساليب تطبيقها، بل تعداه للمطالبة بإلغائها نهائيا كعقوبة. ويسوق معارضوها حججا عديدة مدعومة بالوقائع القديم منها والحديث، مقابل حجج من تبقى من مؤيديها. وهذا ما سنشير لبعضه في السطور التالية.



طبقت مختلف الحضارات، بالمعنى الواسع للكلمة، عبر التاريخ عقوبة الإعدام. وبطرق مختلفة. ففي المجتمعات البدائية، قبل نشوء الدولة حتى بمعناها البدائي، كان يسود الثأر العائلي أو الفردي، وبعد نشوء الحاضرة Cité ثم الدولة، بدأ نوع من التنظيم للثأر "الإعدام". فقد كان يتطلب تثبيت النظام العام، السياسي والديني، التوسع في اللجوء إلى الإعدام.

في مصر الفرعونية كان التوسع في تطبيق الإعدام يتبع مراحل الاضطراب، ومراحل تثبيت وترسيخ دعائم الدولة السياسية والاجتماعية. ففي مراحل استقرار السلطة كان ينحسر عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام.

وفي بابل كانت عقوبة الإعدام تطال الجرائم الواقعة على الأشخاص وعلى الأموال. وفي تلك الحقبة بدأ لأول مرة مفهوم القصد الجرمي، يؤخذ في الاعتبار.

وفي اليونان القديمة ومنذ القرن الخامس قبل الميلاد قال Protagoras بعدمية مبدأ الثّأر لأن الجريمة حين ترتكب لا يمكن منعها "لا يمكن منع ما قد تم فعله". فإذا فرضت الحاضرة عقوبات فلا يجب أن يكون هدفها الانتقام. ولكن فقط حماية نفسها. فمشروعية العقوبة تأتي من كونها تعمل على منع المجرم من العودة للجريمة، وهي أداة ردع قوية للمجرمين، وللمجرمين المحتملين. وحسب أرسطو كل إنسان سوي مسؤول عن أفعاله. والأفعال الفردية، الجيد منها والسيئ، لا تأخذ قيمها إلا ضمن الشروط الاجتماعية contexte.

فالإنسان حيوان سياسي مدعو للعيش ضمن إطار الحاضرة، والعدالة منوط بها تامين حسن سير المبادلات بين أفراد هذه الحاضرة. ويعود للقاضي الجنائي فرض العقوبة العادلة لإصلاح ما قد أفسدته الجريمة لتعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل ارتكابها.

فالقانون الإغريقي قبل تقديم تعويض مادي للحياة الإنسانية، يعرضه القاتل على أهل المقتول. ولكن، بقي الجدل عندهم حول نقطتين أساسيتين متعلقتين بجدوى الإعدام: هل يعيد إعدام القاتل الوضع إلى ما كان عليه قبل القتل، أي إعادة المقتول الى الحياة؟. أم يجب السير حسب قانون تالون ! talion العين بالعين والسن بالسن؟ فالعقوبة، وخاصة عقوبة الإعدام، تستجيب للالتزامين: تسوية وإصلاح الفعل ألجرمي، وحماية الحاضرة من تلك الأفعال. وهذا ما استوحاه لاحقا المشرع الروماني.

نظام عقوبة الإعدام في روما القديمة كان يميز بين المواطن الروماني وبين الأجنبي، والرقيق. فيعتبر حياة المواطن الروماني غالية جدا. مما يتطلب حماية قانونية فعالة لها. وفي أحيان كثيرة كان النطق بعقوبة الإعدام يستوجب أن يكون مباشرة من قبل الشعب نفسه . في حين لم يكن لحياة الأجنبي أو الرقيق هذه القيمة. فالرقيق يعتبر كشيء أو كسلعة. أما الأجانب فكانوا في نظر الرومان إما من الأشخاص الخاضعين للحماية، أو من رعايا الشعوب المغلوبة.

وعليه فقد كانت عقوبة الإعدام استثنائية فيما يتعلق بالرومان أنفسهم. وقد منع القانون في حالة القتل ثأر عائلة المقتول من عائلة القاتل. الشيء الذي يدل على نضوج مفهوم المسؤولية الفردية وفصلها عن المسؤولية الجماعية. فالجاني وحده مسؤول عن جنايته.

وقد وضع سيسرون Cicéron ثمانية أنواع من العقوبات و ترك للقضاة النظر في تطبيقها : عقوبة الإعدام. الجلد. التشويه بترك اثأر على الجسد لا تمحى. التحويل إلى رقيق. السجن. العزل. عقوبات مالية. عقوبة العار. وقد أخذ بهذه القائمة للعقوبات خلال القرون التي تلت. وبعد قيام الإمبراطورية عرفت عقوبة الإعدام توسعا طال حتى المواطنين الرومان أنفسهم.

أما طرق تطبيق عقوبة الإعدام فقد كانت متعددة ومختلفة في درجة وحشيتها وبشاعتها. فالمدان بالخيانة العظمى يجبر على رمي نفسه من أعلي صخرة تاربيان Tarpéienne الواقعة في روما.

وجريمة قتل الوالدين يعاقب عليها بعقوبة شديدة البشاعة. حيث يجلد القاتل حتى الإدماء، و يوضع بعدها في كيس من الجلد مع أربعة حيوانات: قرد: وكلب، وديك، وأفعى. ويربط عليهم، ويرمى الكيس بمحتوياته في البحر.

وفي الحالات العادية المعاقب عليها بالإعدام تنفذ العقوبة بحد بالسيف، وخاصة فيما يتعلق بالمواطنين الرومان. كما كان يعاقب على الإساءة للرئيس الأول بتقطيع المحكوم برب! طه بين 4 أحصنة لتجري به باتجاهات متعاكسة وتمزق جسده.

في بداية العهد الإمبراطوري كانت عقوبة الإعدام تنفذ برمي المحكوم عليه إلى الحيوانات المفترسة في ساحة عامة أمام المشاهدين. وغالبية المحكومين بهذه العقوبة كانوا من معتنقي المسيحية الأوائل ، وفي أواخر عهد الإمبراطورية تم إلغاء هذه الطريقة وكذلك الإعدام بالصلب. ولكنها بقيت تطبق على العبيد. أما المواطن الروماني، معتنق المسيحية، فتنفذ عقوبة إعدامه بقطع الرأس بحد السيف، كنوع من الامتياز.

في عهد الإمبراطورية المسيحية لم ينته التنكيل بالمحكوم عليهم بالإعدام، وإنما بالعكس زادت بشاعته. فقد نص قانون تيودسيان code de Théodosien ــ الذي جمع الدساتير الإمبراطورية الصادرة منذ عهد قسطنطين ــ على أنواع من التنكيل غير مسبوقة منها حرق الفارين من الجيش أحياء، وكذلك مزوري النقود، والشاذين جنسيا، ومرتكبي جرائم الاغتصاب. وعقوبة صب الرصاص المذوب في فم المدان. وقد كرست القوانين البيزنطية في القرون اللاحقة هذا النوع من العقوبات التنكيلية. وبقيت في التطبيق زمنا طويلا في روسيا.

في النظام الأوروبي القديم، أي النظام السابق على الثورة الفرنسية، والذي كان مبنيا في غالبيته على القيم المسيحية، بقي الملوك يعتبرون وكلاء أو ممثلي الله على الأرض، و كان النظام القضائي "الدنيوي" يطبق القانون المقدس حسب تفسير الكنيسة له. وبعد القرن الثامن عشر ظهر القانون الطبيعي الذي يعتبر الطبيعة نفسها مخلوقة، ومنظمة من قبل الله.

ومن حيث القيمة فان القانون الإلهي والقانون الطبيعي متعادلان. مع التأشير إلى أن القانون الجنائي كان مطبوعا، أكثر من غيره من فروع القانون الأخرى، بالطابع المسيحي. وقد اظهر هذا القانون تحفظات عديدة بشان عقوبة الإعدام .

بعد القرن السابع عشر عرفت أوروبا ما يشبه الثورة القانونية جعلت من القانون الروماني الإمبراطوري ، مجموعة جوستينيان Justinien ، قانونا عاما في أوروبا اللاتينية، ليندمج فيه، في القرن الثامن عشر، مكون جديد هو القانون الروماني ـ الكنسي. ومنه أخذت عقوبة الإعدام مبرراتها النظرية : المنفعة العامة، والجزاء الرادع. وكان اللاهوتيون ينظرون إلى هذه العقوبة على أنها استثناء. ويريدون من القضاة أن لا يتعسفوا بالنطق بها.

وقد توسع الحكم بالإعدام في القرن السابع عشر بشكل كبير ليعود وينحسر في أواسط القرن الثامن عشر. ومع ذلك فان القول بان عقوبة الإعدام استثناء كان لا يعني إلا الأحرار فقط أما الذين لا تنطبق عليهم هذه الصفة فتبقى العقوبة بحقهم على ما هي عليه.

وقد بدأ التشجيع على دفع التعويض المالي "دية في لغة اليوم". ويعتبر ذلك واجب على القاتل تجاه أهل الضحية وهؤلاء ملزمون بقبولها. وقد حددت القوانين الجرمانية ، مثلما فعل قانون France-Saliens قيمة التعويض الذي يختلف باختلاف أصل وجنسية الضحية، إذا كان مواطنا رومانيا، أو شخصا حرا أو من العبيد أو أجنبا. فلكل صنف قيمة وتسعيرة خاصة به.

كان سان توماس داكين Saint Thomas d’Aquin يعتبر أن "الخطيئة وتهديد النظام العام يبرران عقوبة الإعدام" أما طائفة فودواز Secte de Vaudois XII فكانت تقول بان وصايا الله تأمر بعدم القتل: "يجب أن لا ت! قتل" وتعتبر إن الثأر ليس من اختصاص الإنسان وإنما الله وحده هو المختص به.

ومع اتساع تأثير ونفوذ القيم الدينية المسيحية أصبحت عقوبة الإعدام تطال، بشكل خاص، كل من يتجرأ على الإساءة للقوانين الدينية، أو يتهم بالاستهتار بها، أو عدم تطبيق و احترام تعاليمها. وكان تنفيذ العقوبة يتم بوحشية تفوق تلك المطبقة على المجرمين من مرتكبي الجرائم المروعة.

ونورد هنا كمثال الحكم الذي أصدره قضاة محكمة ابيفيل Présidial Abbeville وأيدته محكمة باريس Parlement de Paris في 1/7/ 1766 على شاب في التاسعة عشر من عمره ويقضي، بعد تعليق تهم الكفر والإساءة للدين على صدره، بقطع لسانه ثم فصل رأسه عن جسده وإلقاء الرأس والجسد في محرقة مستعرة.

وقد لعبت محاكم التفتيش منذ القرن 18 دورا مرعبا في حياة المواطنين الذين كانوا يعتبرونها "أماكن الاضطهاد" ورمزا للشراسة والعنف في المجال الجزائي في النظام الأوروبي القديم. فكانت صلاحياتها مطلقة وتدخلاتها واسعة إلى ابعد الحدود.

ومع فلاسفة النور Philosophie des Lumières بدأ النظر إلى عقوبة الإعدام بمنظار آخر وكثر التساؤل حول ضرورتها، وطرق تطبيقها.

فقد ربطها لوك بالقانون الطبيعي معتبرا انه في حالة الطبيعة كل شخص له سلطة قتل القاتل. ومن يعمل على سفح دم غيره فانه يسفح دمه هو أيضا. وحسب القانون الأساسي للطبيعة يجب حماية الإنسانية بكل الوسائل الممكنة. وإذا كان من غير الممكن حماية الكل فيجب أن تكون الأفضلية لحماية الأبرياء. Deux traités sur le gouvernement civil، II، 11 ).

وأدرج منتسكيو، محتذيا بلوك، عقوبة الإعدام بالقانون الطبيعي، " الكائن العاقل الذي يسبب لكائن عاقل آخر ألما حري به أن يتذوق الألم نفسه". (روح القوانين. 1،3). هذه العقوبة تعود إلى طبيعة الأشياء في الخير والشر. فالمواطن يستحق الموت إذا انتزع حياة غيره أو حاول انتزاعها. العقوبة كالدواء للمجتمع المريض. (المرجع السابق XII ، 4 ). ولكنه كان ضد تطبيقها على الجرائم البسيطة المتعلقة بالأموال.

كما أن جان جاك روسو لم يكن ضد عقوبة الإعدام كعقوبة، وإنما ضد طرق تطبيقها المرفق بالتعذيب والتنكيل. وكذلك فولتير كان يطالب بتطبيقها طبقا للقانون. أما رجل القانون Servan فطالب بتضييق مجال تطبيق عقوبة الإعدام لتصبح عقوبة استثنائية. وقد تبنى لذلك لاحقا ديدوروت Diderot و دالمبار d’Alembert

مع ظهور كتاب بيكارا des délits et des peines عام 1776 ظهر تعريف جديد للعقوبة : " هدف العقوبات هو منع المجرم من أحداث أضرار جديدة، ومنع مرتكبي الأفعال الإجرامية إعادة ارتكاب أفعال مشابهة". وعليه يجب اختيار العقوبات التي تحدث ضغطا فعالا ومستمرا على أذهان الناس، ولكن أقل قسوة على جسد المجرم (المرجع المشار إليه XII ). مضيفا أن تاريخ القرون العشرين الماضية يبرهن على أن الخوف من عقوبة الإعدام! لم تمنع المجرمين من تحدي المجتمع وارتكاب الفظائع. وعليه فان عقوبة الإعدام نفسها ليست بالنسبة للمجتمع إلا فظاعة أخرى إضافية.

وقد شجعت أفكار بيكار على قيام تيار قوي مطالب بإلغاء عقوبة الإعدام. ففي عام 1786 الغي ليوبولد الثاني Léopold II عقوبة الإعدام والتعذيب في توسكان Toscane ، لأول مرة في التاريخ. وفي عام 1787 الغي جوزيف الثاني هذه العقوبة في النمسا. وألغتها العديد من الدول الأوربية في السنوات التي تلت ذلك ! كما عملت على إلغاء التعذيب.

الثورة الفرنسية

حسب المجلس التأسيسي للثورة الفرنسية لعام 1789 ليست العقوبة انتقام عام ولا تعويض. وإنما مجرد إجراء من النظام الاجتماعي. ويجب أن تكون مفيدة، أي واقية، ورادعة، وعامة.

وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام فقد تم اخذ حجج بيكارا من قبل عدد من الممثلين الفرنسيين في الجمعية التأسيسية لإلغائها، وطوروا تلك الحجج. و نذكر منهم بشكل خاص روبيسبير Robespierre ديبور Duport و بتيون Pétion . ولم تقتنع الغالبية في الجمعية المذكورة بحججهم. وعليه فقد احتفظ القانون الجزائي الفرنسي لعام 1791 بعقوبة الإعدام. ولكنه عرفها تعريفا دقيقا مشترطا أن لا يرافق تنفيذها أي تعذيب للمحكوم عليه بها. تنفذ بقطع رأس المحكوم بالإعدام ( code de 1791،I،1،3 . وهي الطريقة التي كانت تطبق قديما على النبلاء وحدهم كمحاباة). ومع القانون الجزائي لعام ،1810 قانون نابليون، الذي تميز بتشدده فيما يتعلق بالدفاع عن النظام العام والنظام السياسي. فان مجال تطبيق عقوبة الإعدام توسع أكثر مما كان عليه في قانون عام 1791 ( 36 حالة مقابل 32 حالة في قانون 1791).

عام 1830 ألغت الحكومة الفرنسية المؤقتة عقوبة الإعدام عن الجرائم ذات الطبيعة السياسة. وكانت التعديلات التي دافع عنها بشكل خاص فيكتور هيجو Victor Hugo في سبتمبر 1848 أمام الجمعية الوطنية Assemblé Nationale الهادفة إلى إلغاء هذه العقوبة نهائيا، لم تلق قبول الجمعية. لقد كان هيجو من اشد المطالبين بإلغاء عقوبة الإعدام. فقد استنكرها بشدة في مقدمة كتابه، "اليوم الأخير في حياة مدان"، عام 1829. وقصيدته المطولة «المشنقة l’Echafaud " تعتبر رائعة عصره. وفي دفاعه عن ابنه أمام محكمة جنايات السين la Seine أعلن مرافعته الشهيرة ضد الحكم بالموت. مستخدما في دفاعه عن إلغاء الإعدام. مثله مثل لامارتان Lamartine، موهبته الأدبية الخلاقة.

الاتفاقات الدولية

في 10/12/1948 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نصت مادته الثالثة على المبدأ القائل بحق كل إنسان بالحياة والحرية والأمن لشخصه. ونصت المادة 5 على تحريم خضوع الإنسان للتعذيب أو العقوبات الأليمة أو أي نوع من المعالات غير الإنسانية أو المهينة. ولم تلغ عقوبة الإعدام كعقوبة وإنما بعض طرق تنفيذها.

الاتفاقيات الأوروبية لحقوق الإنسان الموقعة في 4/11/1950 اعترفت للدولة باستعمال عقوبة الإعدام "حق كل شخص بالحياة يكفله القانون. لا يجوز إنزال الموت بأحد إلا في حالة تنفيذ حكم بالإعدام صادر عن محكمة".

وقد جاء البرتوكول السادس لهذه الاتفاقية عام 1983 ليعلن "عقوبة الإعدام ملغاة. لا احد يعاقب بهذه العقوبة ولا بتنفيذها". وأصبحت أوروبا بعده(باستثناء صربيا و البوسنة) القارة الوحيدة التي لا وجود فيها لعقوبة الإعدام.

ويوجد اليوم 109 دول أعضاء في الأمم المتحدة أعلنت إلغاء عقوبة الإعدام في تشريعاتها الداخلية. و 68 دولة أبقتها في تشريعاتها، مع تطبيق ضيق لها .

وتسعى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة للدعوة الدائمة للدول التي لم تلغ هذه العقوبة إلى وقف تنفيذه عمليات الإعدام. كما تقوم بحملة لوقف إعدام الأطفال.

ومن أكثر الدول تطبيقا لعقوبة الإعدام الصين، فقد نفذت، عام 1999 ، 1263 حكما. وفي عام 2000 نفذت الولايات المتحدة الأمريكية 85 حكما بالإعدام. وبين شهر كانون ثاني/جانفي، وحزيران/جوان 2001 نفذت 34 حكما.

ومن المفيد هنا الإشارة إلى الدول التي ألغت عقوبة الإعدام، وتاريخ هذا الإلغاء. حيث يتبين إن الطليعة في ذلك لم تكن أوروبا، أو الدول التي تدعي الحضارة لنفسها دون غيرها:

الدولة ................. تاريخ الإلغاء
_____________________

فنزويلا ................... 1863
البرتغال ...................1867
هولندا .................. 1870
النرويج .................. 1905
أكوادور ................. 1907
كولومبيا ...................1910
السويد ...................1921
سويسرا ................... 1942
فرنسا ...................1981
المملكة المتحدة .................1998
______________________

ولا يتسع المجال هنا لمتابعة التطورات التي عرفتها عقوبة الإعدام ومكانها في القوانين الجزائية المتعاقبة في الدول الأوربية وغيرها من الدول التي مازالت تعتمدها، وتلك التي ألغتها وإنما الإشارة إلى أن بعض النقاشات حولها كانت تدور بشكل أساسي حول: شرعيتها وفائدتها.

والواقع إن الجدل حول عقوبة الإعدام منذ القدم والى اليوم لم يتعد التساؤلات حول طبيعة العقوبة وحول جدوها والفائدة منها . فهل يجب قتل القاتل ؟ وهل موت المجرم يحمي المجتمع منه ويردع كل المجرمين المحتملين من ارتكاب الجرائم؟.لقد تفاوتت الردود على ذلك كما رأينا أعلاه . فغالبية فلاسفة القرن الثامن عشر أدانت طرق تطبيق العقوبة ، ورجال القانون والمشرعون كانوا يرون ضرورة بقائها. ويؤكدون على فائدة تطبيقها على الأقل في حالات محددة. وقد استمرت في كل التشريعات الأوربية طيلة القرن التاسع عشر و حتى نهاية القرن العشرين.

ويوازي ذلك، وعبر التاريخ، نشاطات تيار أنصار إلغاء هذه العقوبة بتطوير حججهم، منذ بيكارا والى اليوم، ومنها، انه:

ـ لا يمكن إصلاحها في حالة الخطأ القضائي. فالخطأ إنساني وغير معصوم منه حتى القضاء، مهما بلغ من درجات الكفاءة. ومهما كانت الإجراءات المتخذة، وخاصة في القضاء الجزائي مع وجود لجان المحلفين. وما أكثر الأحكام، حتى في درجاتها النهائية، المشوبة بالخطأ. فالإصلاحات القضائية، ومشاريع الإصلاحات، مستمرة في الدول الديمقراطية ــ وحدها بطبيعة الحال ــ وهذا اعتراف بعدم وجود نظام قضائي يحوز درجة الكمال. مضاف إليه عدم توفر الحرية الكاملة في العديد من الحالات لحق الدفاع، وكفاءة الدفاع نفسه. ويمكن إصلاح بعض أخطاء القضاء الواقعة على الأموال أو الحريات. ولكن لا يمكن إعادة الحياة لبريء تم إعدامه. وما أكثر الأمثلة، المعروف منها، على ذلك في تاريخ القضاء قديما وحديثا. من حيث الشرعية يعتبر البعض إن المجتمع لم يمنح الحياة للإنسان وبالتالي ليس من حقه انتزاعها.

ـ لا تتلاءم مع ما وصلت إليه الإنسانية في القرن الواحد والعشرين من قيم ومفاهيم. وما توصلت إليه العلوم الجنائية والقانونية من تطور، وإيجاد البدائل العصرية للحفاظ على المجتمعات والنظام العام. حيث لم يعد مقبولا تطبيق عقوبة المماثلة، قانون تالون loi talion ، "العين بالعين والسن بالسن" الذي يصدم المشاعر ويحط من القيمة الكرامة الإنسانية.

ــ لا تتلاءم مع الهدف من العقوبة. فالعقوبة ليست هدفا بحد ذاته. كما أن المجرم، بعد إنهائه لعقوبته، يعود إلى المجتمع إنسانا سويا في الغالبية المطلقة من الحالات. وفي المجتمعات الحديثة أخذت تسود قيم العفو والتسامح، التي أصبحت سمة واسعة الانتشار.

ـ لا تمنع وقوع الجرائم. فلم تتراجع هذه الأخيرة نتيجة الخوف من الإعدام. فمعدل الجريمة في الدول التي قامت بإلغائها لم يرتفع نتيجة لذلك. وعليه فان عقوبة الإعدام لا تعتبر عقوبة رادعة كما يتردد. والخوف من عودة المجرم لجرائمه في حالة عدم إعدامه وإقصائه نهائيا عن المجتمع، يرد عليه بوجود عقوبات أخرى مانعة للحرية كالسجن المؤبد وتطبيق ذلك بطريقة فعالة.

ففي الولايات المتحدة الأمريكية حيث تطبق عقوبة الإعدام كما أشرنا، فان عدد الجرائم المرتكبة يفوق بكثير عدد الجرائم في البلدان التي لا تطبق عقوبة الإعدام، وخاصة في أوروبا الغربية. وفي كندا وبعد إلغاء عقوبة الإعدام فان معدل الجريمة مستمر في الانخفاض. وبالتالي يصبح القول بإبقاء هذه العقوبة الرادعة غير مؤسس .

ولعل تصريح رئيس وزراء ايطاليا في 14 سبتمبر/أيلول 2000 في معرض تعليقه على عملية إعدام في ولاية فرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية "عقوبة الإعدام تثير الاشمئزاز، وخاصة إذا أدانت بريئا، ولكنها تظل مجحفة عندما تقع على شخص غير بريء". يبقى تصريحا مخففا "بعبارات دبلوماسية" لا يتناسب، مع صحته، مع وحشية العقوبة وتطبيقها، وضرورة التشدد في المطالبة بإلغائها بعبارات قوية ومواقف مؤثرة.

الغالبية المطلقة من الفلاسفة، والأدباء، والعلماء. ورجال الدين، ورجال القانون، والعديد من السياسيين الذين ساهموا، ويساهمون في التعبير عن أرائهم، اثبتوا أنهم من أنصار إلغاء عقوبة الإعدام. في حين أن أراء المتخصصين في القانون الجزائي والعلوم الجنائية تتبع انتمائهم إلى هذه النظرية أو تلك من نظريات السياسة الجنائية .(روجيه ميرال واندريه فيتي
Roger Merle، André Vitu،Traité de droit criminel، p. 511.

أما فيما يخص وطننا العربي فان النقاش الجدي عند المثقفين والمفكرين ورجال القانون لم يبدأ بعد في طرح مسالة إلغاء عقوبة الإعدام من تشريعاتنا، ومنع تطبيقها. وليس هناك أمل في أن تكون هذه القضية في اهتمامات الأنظمة السياسية التي لا تقيم أي اعتبار لحياة الإنسان وحرياته وكرامته. وبالعكس فهي تقوم بالإعدامات والتصفيات الجماعية لمعتقلي الرأي دون محاكمة، أو بمحاكمات غير عادلة.

فأمام مثقفينا اليوم، وكل المطالبين بعدالة تقوم على روح العصر، لا قهر فيها ولا تنكيل ولا إعدام وإزهاق للأرواح، ارث الإنسانية جمعاء ينير طريقهم . واتفاقات دولية تسند مطالبهم . ومنظمات عالمية تدفع معهم في هذا الاتجاه. فهل يبقى للتردد مبرر؟







التوقيع

كاتب سوري مقيم في فرنسا منذ عام 1980
دكتوراه في الحقوق، دكتوراه في علم السياسة، وعضو الجمعية الفرنسية للدكاترة الحقوقيين، مؤسس ورئيس جمعية الحقوقيين من أصول أجنبية

رد مع اقتباس
قديم 06-09-2007, 06:11 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي سليمان الأحمد
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي سليمان الأحمد

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي سليمان الأحمد غير متواجد حالياً


افتراضي Re: عقوبة الإعدام... ضرورة، أم ثأر و انتقام؟

ارى ان الاخ الكاتب لم يتعرض لسبب ما لحكم عقوبة الاعدام في الاسلام وارى من المفيد الاشارة الى ذلك
لن اعلق فكلام الله لا يحتاج لتعليق وليس بعده بيان

{وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ }البقرة179

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ }البقرة178

{الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ }البقرة194

{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ }المائدة45

{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً }النساء92

{وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً }النساء93

{مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جَاءتْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ }المائدة32

{إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ }المائدة33

{وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً }الإسراء33







التوقيع

إن الدنيا ربما أقبلت على الجاهل بالإتفاق وأدبرت عن العاقل بالاستحقاق
فإن أتتك منها سَهمَةٌ مع جهل أوفتتك منها بُغيةٌ مع عقل فلا يَحمِلَنَّك ذلك على الرغبة في الجهل والزهد في العقل
فدولة الجاهل من الممكنات، ودولة العاقل من الواجبات وليس من أتاه شيئ من ذاته كمن استوجب بآلاته وأدواته
فلا يفرح المرء بحالة جليلة نالها بغير عقل، أو منزلة رفيعة حلها بغير فضل فإن الجهل يُنزله منها ويزيله عنها ويحط إلى رتبته ويرده إلى قيمته بعد أن تظهر عيوبه وتكثر ذنوبه
ولو جرت الأرزاق على قدر العقول لم تعش البهائم
رد مع اقتباس
قديم 07-09-2007, 02:58 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامية ديمة حمو سندس
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية ديمة حمو سندس غير متواجد حالياً


افتراضي Re: عقوبة الإعدام... ضرورة، أم ثأر و انتقام؟

جزاك الله خيرآ اخ سليمان الاحمد على الدرر النفيسة التي شرحت صدورنا بها من كتاب الله جل وعلا
وانا معك تمامآ في ايرادك لتلك النفائس الكريمة







التوقيع

(بسم الله الرحمن الرحيم
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم
صدق الله العظيم)
من خاف الله خافه كل شئ
ومن يتوكل على الله فهو حسبه

رد مع اقتباس
قديم 30-09-2007, 02:05 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
القاضي كاظم الزيدي
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي Re: عقوبة الإعدام... ضرورة، أم ثأر و انتقام؟

ان الاعدام كعقوبة ضرورة لابد منها في بعض الجرائم الخطرة التي يستهين المجرم بحياة الناس واعراضهم







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الإعدام .. خطأ لايمكن تداركه أيمن أحمد عياد حوار مفتوح 1 21-01-2011 01:39 PM
مرافعة فيكتور هيجو ضد عقوبة الإعدام د. هايل نصر مرافعات لا تنسى 0 23-02-2010 09:17 AM
عقوبة الإعدام في سوريا المحامي غالب مظلوم أبحاث في القانون الجنائي 0 14-11-2007 06:08 PM
إلغاء عقوبة الإعدام بسبب الممارسة السياسية واجب إنساني المحامية سحر الياسري أبحاث في القانون الجنائي 0 30-08-2007 12:11 PM
ارقام في عقوبة الاعدام المحامية علياء النجار أبحاث في القانون الجنائي 11 26-08-2006 10:43 PM


الساعة الآن 10:12 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع