كثرت في الآونة الأخيرة أفعال الغش وتعددت أساليبه وطالت جميع المنتجات الغذائية والزراعية والدوائية دون اعتبار للنصوص الشرعية والقانونية التي تحرمه وتعاقب عليه ويمارس من كافة الفئات
التي تتعامل بهذه المواد من مستوردين ومنتجين وزراعيين ومن المشتغلين بالتجارة أو الصناعة بائعي الجملة والمفرق ذلك بقصد الحصول على المال بطريق مشروع أو غير مشروع ودون أي اعتبار بالضرر الذي يلحق بصحة الإنسان والغش محرم شرعاً فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن (من غش فليس منا) والقانون السوري عدد حالات الغش وفرض العقوبة عليها فقد نصت المادة /11/ من القانون /47/ لعام 2001 على عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى السنة وبغرامة من / 5000 إلى 75000/ ليرة سورية أو إحدى هاتين العقوبتين :
ـ كل من غش أو شرع في غش شيء من أغذية الإنسان والحيوان أو العقاقير الطبية أو الحاصلات الزراعة أو الطبيعية متى كان معداً للبيع أو باع شيئاً من هذه المواد مع علمه بغشها أو فسادها ويفترض العلم بالغش والفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة
ـ كل من طرح أو عرض للبيع أو باع مواداً تستعمل في غش المواد المعدة في الفقرة السابقة وكذلك كل من حرض على استعمالها
ـ تكون العقوبة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من /50.000 ـ إلى 150.000/ ل.س إذا كانت المواد أو العقاقير أو الحاصلات المغشوشة أو الفاسدة أو كانت المواد التي تستعمل بالغش حسب الجرائم المشار إليها في الفقرتين السابقتين ضاره بصحة الإنسان أو الحيوان أو كانت سامة حتى لو كان المشتري أو المستهلك عالماً بغش البضاعة أو فسادها علماً أن أحكام هذه المادة لاتسري في حالة الثمار الطرية المختمرة .
لذلك نرى أن من مصلحة أي متعامل بهذه المواد يلاحظ أنها فسدت لانتهاء صلاحيتها أو لسوء تخزينها أن يقوم بإتلافها وعدم بيعها أو عرضها للبيع حفاظاً على صحة الناس وأموالهم لأنه في حال ضبطها من قبل الجهات المختصة سيتم مصادرتها وإتلافها وتفرض بحقه العقوبة المنصوص عليها قانوناً من حبس وغرامة وإغلاق محله والإساءة لسمعته التجارية وفقدان الثقة في التعامل معه عدا العقوبة الشرعية والعاقل يحسن الاختيار بين الالتزام بالنصوص الشرعية ومخالفتها وستتابع الحديث عن الذين يقومون بغش المواد الغذائية وبيعها عن علم بالأضرار التي تلحق بالإنسان بوقت آخر .
المحامي: أحمد قطيش