منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري > تحديث القوانين

تحديث القوانين تسير سوريا منذ مدة بخطى جادة وحثيثة نحو تحديث وتطوير القوانين. ومن المفيد أن نناقش جميعاً هذه القوانين للوصول إلى الفوائد المتوخاة.

إضافة رد
المشاهدات 40792 التعليقات 79
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-07-2010, 02:24 PM رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

الأستاذ حبيب أنا أويد حقك في أن لا تؤمن بأي دين وأن لا تخضع في علاقتك الاسرية لقانون مستمد من اي مصدر ديني وأنا أشد يدي على يدك في مطلبك هذا ولكن أطلب منك أن تعترف لي بحق في أن أكون على دين وأخضع لقانون أحوال شخصية يلائم معتقدي فحل مشكلتك لا يكون على حساب خلق مشكلة لي وتقنين وجود فكرك لا يكون على حساب الغاء فكري وأنا مع كل نقاش يؤدي بك الى ان تصل لحقك فلست مخولاً بتقيم صحة رأيك ومعتقدك أو مذهبك وأيضاً انت لست مخولاً بتقيم صحة رأيي ومعتقدي أو مذهبي.
الاستاذ بسام لا أطلب الكثير من القواعد ولكن يجب ان نقرر بعض النقاط المشتركة حتى نستطيع الاستمرار بالنقاش سوياً وليس ما اطلبه هو امر متخصص يعجز عن الاجابة عنه سوى المختصين جل ما أطلبه هو تقرير ناحية هل القانون يواكب تطور المجتمع ام يسبقه ؟.
أنا اتفق معك في تقرير الظلم الواقع على المرأة في مجتمعنا واعلم به وبوجوده لكني ارى ان القانون هو انعكاس لعلاقات المجتمع فمتى كان القانون قريباً من هذه العلاقات كان حظه في التطبيق وافراً ومتى راعى متطلبات المجتمع كان محترماً على الصيعيد الاجتماعي أكثر وفي كثير من المجتمعات الريفية نجد أن المرأة لا تطالب بحق الارث المصون قانوناً لأن الجماعة التي تعيش فيها ترفض لها هذا الحق وفي كثير من الحالات شهدنا تخلي المرأة عن المكاسب التي حققها لها قانون انتقال الاموال الاميرية الذي يساوي بين المرأة والرجل في الارث لصالح تطبيق القانون الشرعي بسبب ضغط الجماعة عليها احياناً والوازع الديني احياناً اخرى سيدي الكريم ان القانون اذا انفصل عن حاجات المجتمع وسبقها بمرحلة كبيرة يكون سبباً في الفوضى فالفرد سيرفض الخضوع له في علاقاته كونه لا يحس ان هذا القانون يعبر عنه وصالح للتطبيق عليه وأنت ترى أن قاون الاحوال الشخصية عثماني ومتخلف فهل نحن وصلنا لمرحلة سبقنا فيها هذا القانون أم لا ؟.
القانون العثماني يعترف للمرأة بحقها بالارث وفي مجتمعنا حالات كثيرة جداً ترفض اعطاء المرأة حقها بالارث بل وتحرمها منه بل واعلم بنساء تعرضن للضرب جراء مطالبتهن بحقهن بالارث رغم أن القانون يحمي حق المرأة بالارث ورغم أن القانون يحميها من الاعتداء بالضرب عليها ورفع سن زواج المرأة لن يجدي نفعاً في منع عادة اجتماعية متأصلة في جذور المجتمع بل سيترك عدداً من الصغيرات المتزوجات دون حماية قانونية وفي حالة وقفت عليها فتاة تزوجت قبل استيفاء شروط تثبيت الزواج المنصوص عليها بالقانون وهي موافقة شعبة التجنيد وصدر القرار بتثبيت زواجها موقوفاً على موافقة شعبة التجنيد ولما ارادت طلب الطلاق رفض القاضي السير باجراءات التفريق قبل تحقق الشرط وهو موافقة شعبة التجنيد وبقيت معلقة لفترة على هذه الحال حتى وجد لها وكيلها مخرجاً لها ومثل هذه الحالة حالات كثيرة فهل اذا رفعنا سن الزواج سنلغي هذه الظاهرة أم سنخلق مشكلة لتلك الفتيات اللواتي تزوجن وهن دون السن القانونية ؟.
أنا ارى حالياً ان قانون الاحوال الشخصية المستمدة أحكامه من الشريعة الاسلامية أوفر حظاً في التطبيق من قانون مدني وهو أي قانون مستمد من الشريعة الاسلامية متطور عن واقع الفكر الاجتماعي بأكثر مما تتوقع ففي حين يضع مجتمعنا المرأة في اسفل هرم القهر الاجتماعي ويختزلها بصورة محددة (منها صورة الام الفاضلة) نجد أن قانون الاحوال الشخصية الاسلامي يعترف لها بهويتها وبأن تكون المرأة التي يحق لها الزواج بعد وفاة زوجها وأن يكون لها ملكيتها المستقلة عن ملكية زوجها وحقها بالارث من والديها ومكاسب كثيرة اخرى تسبق الواقع الحالي وارى ان المجتمع مستعد لتقبل هذا القانون ومنفتح على تطبيقه بسبب مصدره.
حتى لا نزيد الهوة بين القانون والواقع اطلب اعادة النظر في اقتراح قانون احوال شخصية مدني بناء على دراسة تكون مبنية على احصائيات علمية ودقيقة وحلول مقدمة من قبل مختصين بعلم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي لا اقتراحات مبنية على مجرد حالات فردية ورؤى شخصية.
وأنا في الواقع اقترح التدرج في التطور فحتى دول اوربية كثيرة لم يلق قانون الزواج المدني قبولاً فيها.







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 20-07-2010, 02:41 PM رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

أقدم لكم هذه الكلمات كنت أدخرها كمقدمة لكتابي الجديد بالشراكة مع الاستاذة علياء النجار حول احكام الوكالة والمقاولة.

إن من يتأمل الواقع القانوني في العالم العربي والإسلامي لا بد من أن يلاحظ أن ازدواج منابع الثقافة القانونية أصبح ظاهرة عامة فيه لا تفلت منها دولة مهما كانت توجهاتها. حقاً إن هناك دولاً ما زالت وفية للشريعة الإسلامية وللثقافة الإسلامية وأخرى تركت الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي إلى صناعة القانون بالشكل وبالمضمون الذي أفرزته الحضارة الغربية ولكن الحاجة الملحة تملي على الأولى استحداث بناء تشريعي على النمط الغربي سواء استمد هذا البناء لبناته من أحكام الفقه الإسلامي أو استمدها من نظم الحضارة الغربية ذاتها باعتبارها حضارة عالمية غالبة تواجه متطلبات العصر مع ما يؤدي إليه ذلك من فتح الطريق أمام الثقافة القانونية الغربية وبالمثل فإن الجذور الاجتماعية قد حدت من انطلاق الثانية نحو القانون والثقافة القانونية بالمفهوم الغربي فأبقت على الشريعة الإسلامية على الأقل في مجال الأحوال الشخصية بل إن الشعور بالانفصال بين العقيدة وبين النظم القانونية المطبقة في هذه الدول الأخيرة قد ولد اتجاهاً عاماً ينادي بالعودة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية واتخاذها مصدراً للقانون وأصبح يفرض نفسه على المشرعين في كثير من الدول الإسلامية الأمر الذي أدى إلى حركة إحياء للثقافة القانونية الإسلامية فيها.
إن ازدواج الثقافة القانونية في العالم الإسلامي والعربي بقدر ما يؤدي إلى تباين المفاهيم المتداولة والشك في مصداقية الكثير منها يفتح الطريق أمام تمحيص هذه المفاهيم وصولاً إلى بناء نظرية عامة موحدة للقانون تستمد أصولها من تراثنا الشرعي والفقهي الشامخ وتتسع في الوقت نفسه لمعطيات الحياة القانونية المعاصرة وهذا التمحيص لا بد أن يكون وليد تأمل واع لمعطيات كل من الثقافتين معاً فالتاريخ يعلمنا أن تقدم العلم والفكر هو دائماً وأبداً وليد التقاء الحضارات والثقافات المتباينة لا طغيان أحدها على الاخر.







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 20-07-2010, 03:03 PM رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
المحامية أميمة ادريس
مشرف
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية أميمة ادريس غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

حيث ان الموضوع قد تشعب وانحرف عن مساره والغاية المقصودة منه كحوار قانوني بناء


فانني اجيب بما يلي


هل نجحت امريكا بحملتها الهمجية على العراق بانقاذ وضع المراة بها ام رملتها وقتلت اطفالها


هل نجحت امريكا واوربا بلد الحضارات والعلمانية والمواطنة وبلاد الافكار المصدرة لنا من خلال البعض من ابناء الوطن من انقاذ اطفال العراق ومنع القتل والتشرد والجوع ام ان ما حدث يثبت عكس ذلك


هل البلد اصبح امنا اكثر منذ قبل ام عمت الفوضى وانتشر القتل والدمار وظهرت النعرات الطائفية بكل اشكالها المشمئزة


تستغربون بداية من هذه الامثلة وما علاقتها بموضوع نقاش الاحوال الشخصية ولكن لأمثلتي كل العلاقة


لكل مجتمع يعيش بأية بقعة من هذا الكوكب الأرضي تركيبته ونسيجه الاجتماعي وعاداته وتقاليده وما يتبع من دين او مذهب وله اعرافه ونظامه القائم عليه والملائم له حسب مقاسه


فعند صدور اي قانون لاي فئة اجتماعية لابد للمشرع اخذ عدة اعتبارات تراعي الجماعة التي ستطبق عليها هذا القانون الناظم فيما بعد لعلاقتها المدنية والقانونية ولولا ذاك لما وجدنا اختلاف بقوانين العالم بل بين الولاية والولاية ضمن الولايات المتحدة نفسها


عندما نتكلم عن المواطنة ونريد تطبيق المواطنه


ماذا تقصدون بالمواطنة


هل المواطنة المطبقة بفرنسا – المانية – امريكا


وهل المواطنة هي حرية الانسان المطلقة دون ضوابط على الارض التي يعيش عليها


اذا لماذا قتلت المراة المصرية بالحديقة العامة بالمانية منذ بضعة اشهر اليس لانا ترتدي الحجاب


اين المواطنة وحرية الانسان بما يعتقده وينتمي له من دين ببلد مثل المانيا اين حرية اراي والمعتقد


عندما يمنع صوت الاذان باكثر بلاد الغرب حرية وامريكا اين حرية المعتقد ومبدا المواطنة


عندما يمنع العرب والكلاب من دخول مطاعم البلاد الحضارية المصنعة للمواطنة ويتساوى الانسان بالحيوان اين المواطنة بل اين حقوق الانسان كانسان


الامثلة كثيرة ولا تعد ولاتحص وكلكم تعلموها


وما هي الحضارة وما هي مبادئ المواطنة ومبادئ حقوق الانسان التي شهدتها العراق عندما دخلت بلاد الحضارة باقدامها النجسة ارض العراق اين حقوق الانسان واين القوانين الطنانة الرنانة اهي بمعتقل غوانتناموا


بالله عليكم عن اية مواطنة تتحدثون واية مدرسة ستتبعون لنطبقها


سوريا السوريون


اولا نحن عرب ومن ثم سوريون ونعتز بعروبتنا وما نحن الا جزء من الامة العربية


هل بسوريا احد يمنع غيره من دخول الكنيسة والمسجد


هل منع احد من ممارسة حقوقه المدنية وتطبيق طقوسه وشعائره الدينية


اصبحت المشكلة زواج المسلمة من غير المسلم هي المشكلة


امنعوا زواج الغير مسلمة من مسلم وهو بالاساس ممنوع من قبل الكنسة وبقية الاديان والمذاهب


هل من حق احد التدخل بحرية المعتقد الديني لاي مواطن كان من يكن كفلها الدستور وكفلتها الشريعة الغراء


هل من حق الغير مصادر ة الشريعة الاسلامية استقى القانون منها او لم يستقي


نحترم عقيدتنا جيدا وهناك خطوط حمراء لايمكن لنا تجاوزها وعن قناعة تامة


كما نحترم عقيدة الغير ونحترم خطوطهم الحمراء وهذا واجب


هل تمت مصادرة الحقوق المدنية وتم المنع من ممارسة الطقوس الدينية لغير المسلمين


القاضي المسلم يجلس بالقرب من القاضي الغير مسلم ونظام البلد كله قائم على ذلك ولم نشهد اي تميز اية مواطنة تريدون اذا كانت الوظائف والمناصب للجميع دون النظر للانتمائه الديني


زواج المسلمة بغير مسلم هل اصبحت هي المشكلة


هل المراة بسوريا مجبرة على ارتداء الحجاب ومنع الاختلاط بين الجنسين ومقصاة عن العمل بموجب الاحكام الشريعة ام الواقع يثبت عكس ذلك وبفضل الشريعة التي اعطت للمراة حقوقها كاملة بالاضافة لاهتمام الدولة لها ورعايتها كائنة ما كانت منا القاضيات والمحاميات والمعلمات والطبيبات والنائبات والوزيرات ...........الخ نحن من نضع حدا لانفسنا وسلوكنا وحرياتنا لا سي السيد كما تفضل البعض فالحرية مسؤولية واخلاق وهذا الحد ناجم عن قناعتنا بعاداتنا وتقاليدنا التي نعتز بها ونفخر بها


تتكلمون عن المواطنة ببلاد الحضارة تفضلوا وافيدونا من ثقافتكم ولكن لاتعموا أعيننا عن حضارة الغرب المستوردة بالعراق والصومال وفلسطين عندما اراد الغرب ان يفصل لهم ثوبا حضاريا جميلا وعصريا


نحن عرب لنا هوينا وثقافتنا وتاريخنا وعاداتنا المختلفة كليا عن الغير كما بقية الشعوب لها ذلك ولكل مقاسه المناسب له وكل قانون يصدر لابد ان يراع ذلك


عندما تتكلمون عن العنف ضد المراة فتكلموا بالمطلق والعموم ولاتخصوا دين معين


هل نسبة العنف من قبل الرجال على المراة بسوريا وصلت نسبة العنف الموجه للمراة الغربية بامريكا واوربا اقراوا جيدا العنف ضد النساء بالغرب ومن ثم تعالوا للنقاش علما ان هؤلاء لايمتون للاسلام بصلة


امانحن


هاي تعاليم ديننا


اوصيكم بالنساء خيرا بحجة الوداع


مااهانهن الا لئيم وما اكرمهن الا كريم


رفقا بالقوارير هذه وصايا اسلامية صرفة


امك ثم امك ثم امك لامكان لدار المسنين لو طبقت الشريعة الغراء اين نحن من تطبيقها


اقراوا القران كثقافة وانظروا الى حقوق المراة والطفل لم تسطع اية مواثيق دولية ان تبلغها حتى الان اقراوا بتمعن ووعي وبكل حيادية


انظروا الى الخطاب القراني الموجه للناس كافة ياايها الناس


كل الاديان السماوية تحث على الفضيلة وترك الرذيلة كل الاديان تدعوا لصون عرض ومال الغير


واحترام الغير بمعتقده ودينه بل ان الشريعة الاسلامية تحرم وبشكل قطعي مسبة الاديان


والمسلم كما قلت سابقا لايكوم مسلما ما لم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اي بسيدنا موسى وعيسى والتوراة والانجيل ولاتعارض لا بالكتب السماوية ولا بالتعاليم الالهية


اهذا يتعارض مع مبدا المواطنة


ولكن للاسف اين المسلم من دينه واين المسيحي من دينه هل طبقنا نحن الاسلام ونحن المسيحين تعاليم ديننا بالحرف لو كان الامر كذلك لما وصل الحديث الى ما وصل


كنا على مقاعد الدراسة سويا ونعمل سويا ولم نشعر يوما بالفرق ابدا باختلاف الاديان


نحن بوطن يسمح لنا بعبادة الخالق كيف اردنا وكيف شئنا اسلام وغيرمسلمين


اوحد الله بصوت الاذان واترنم جدا بصوت اجراس الكنيسة واحترم الشيخ والمطران هكذا تعلمنا بسورية


كعرب شرقين نعبد الله جميعا فعن اية مواطنة تتحدثون


كل قانون يصدر لابد له ان يراع النسيج الاجتماعي القائم ويحترم جميع الفئات الدينية الموجودة وهذا اقل ما يمكن


اعطونا نقاط محددة تتعارض او تنقص من حقوق المسلمين والغير مسلمين لنناقشها بهدوء وروية وبالمستوى المطلوب ولنختلف ماهو العيب بالاختلاف فلكل رايه ويجب ان يحترم ولكن دون التعرض للتجريح بالمعتقدات والافكار ودعونا من الالفاظ المستوردة والمبطنة وما العراق وغيره عنا ببعيد


ما هي المواطنة التي تريدون شرط ان تكون على مقاسنا العربي لا الاوربي والامريكي فلهم فكرهم وهم احرار ولنا فكرنا ونحن احرار ولهم مقاسهم ولنا مقاسنا






التوقيع

وطني يا قصيدة النار والورد تغنت بما صنعت القرون
ايها الانسان انت الانسانية بكاملها انت الفها وياؤها منك تتفجر ينابيعها واليك تجري وفيك تصب

آخر تعديل المحامي حازم زهور عدي يوم 20-07-2010 في 04:00 PM.
رد مع اقتباس
قديم 21-07-2010, 12:02 AM رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
بسام القاضي
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


بسام القاضي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

عن ماذا تتحدثين أستاذة إدريس؟! بالله وتالله لم أفهم طقطق من سلام عليكم!! لكن إذا كنت تتحدثين عن جنة ما في مجرة ما فأنا لم أغادر هذا البلد منذ 46 عاما، ولا يبدو أنني سأتمكن من زيارة تلك المجرة.

دعي عنك مثل هذا الكلام المقحم في هذا الموضوع. وإذا شئت أن نتحدث به وبما فعلت به أمريكا والأفكار الطائفية المقيتة عن شريعة وكنيسة، عن أقلية وأكثرية.. فلك هذا.. لكن ليس في هذا الموضوع احتراما لجهد كل الأساتذة في تخصيص الموضوع لما هو خاص به.

إلا أنني أود أن أقول لك على الهامش: تعاني سورية من عنف ضد النساء يساوي امرأة من كل ثلاث نساء. وهي النسبة العالمية. وحكومتك اعترفت قبل قليل بذبح 57 امرأة في عام 2009 على سكين الشرف الذي تحميه مادتين في قانون العقوبات (واحدة منها تغير اسمها.. بالمناسبة)! واعترفت حكومتك أيضا، على مضض، وبعد جهد جهيد لتغيير النتائج، بأن امرأة من كل أربع نساء تتعرض للعنف في سورية. وأقرت أن سورية بحاجة لملاجئ لحماية النساء من العنف. وأقرت (بعيدا عن اللعب الإعلامي) أن سورية بحاجة إلى قانون لمناهضة الإتجار بالبشر الذي ضحاياه الأساسيون نساء وأطفال.. وساهم مئات من زميلاتك وزملاؤك بالحديث عن: الجنسية، النفقة، الطلاق التعسفي، الإراءة.... بتأكيد على أنه عنف ضد المرأة. كل هذا ما عدا ما ترينه أنت يوميا في محكمة واحدة سورية من ضحايا الثقافة الذكورية...
ثم ترغبين بالمقارنة بين العنف ضد المرأة في سورية وهو في اماكن أخرى؟ في الواقع ليست نصيحة إذا كنا لن نفعل ما يفعله الذين يخفون حقيقتهم ثم يأخذون حقائق الآخرين.. فأنت تعرفين (كدارسة للقانون تتضمن دراستها الغة العربية، وبعضا من الفقه أيضا)، ما اسم هذه المعادلة.

لا أعرف لماذا قتلت تلك المرأة. لكن سأقول لك، إذا رغبت، لماذا قتلت هدى أبو عسلي، وزهرة عزو، ومئات النساء السوريات. وسأسألك لماذا لم تسألين لماذا قتل رجل بناته الاربعة في كندا (في نفس الفترة التي قتلت تلك في ألمانيا) قائلا أنهن "لوثن شرفه"؟!

ولا أعرف عن أية جماعة تتحدثين. فهذا مبهم تماما في كلامك. لكنه واضح تماما في كلامي. أنا أتحدث عن جماعة السوريين الذين يجمعهم علم واحد، حدود واحدة.. الخ. ويبدو أنك تتحدثين عن جماعات ما لم تعلن دولها بعد. لأنه، حسبما يعرف عدم اختصاصي ويسمح به جهلي، لا تكون المواطنة مع وجود قانونين للسؤال نفسه. ولا تكون المواطنة مع وجود فرد، أو جماعة، أو مجموعة، تتمتع بحقوق لا تتمتع بها غيرها!

وفي الحقيقة أيضا، أستاذتي، سمعت كثيرا عن تلك "الخطوط الحمراء" لكنني، للاسف، لم أرها إلى اليوم. فهل بإمكانك أن تعدديها لي على طريقة التفقيط: 1-... 2-... لاعرف إن كنت سأقامر بتجاوزها ام سأقبل كل العنف والتمييز ضد المرأة باسماء شتى كي أحمي رقبتي من نتائج تجاوز تلك الخطوط الحمراء! مع أنني أؤكد لك انني سأتجاوزها. لأنني نويت أن لا أدع بعضا من عقلي يذهب هدرا طالما يمكنني ذلك.

وربما أستطيع، إذا رغبت، أن أفيدك من ثقافتي القائمة على الموطنة وحقوق الإنسان وكل القيم السامية أنى جاءت، لا هم عندي أن تأتي منك، من أمي، من تاريخي، من أمريكا، من زيمبابوي. فما زلت أعتقد أن الناس كلهم سواسية. لكن لعلك أيضا تفيديني بثقافتك التي قد (قد) تكون قادمة من اغتصاب النساء في دارفور، أو قطع الرؤوس في الصومال، أو ذبح النساء غير المحجبات في جنوب العراق، أو ذبح الشرف في شماله، أو حرق مدارس البنات في أفغانستان، أو ختان النساء في السودان، أو تسمينهن في موريتانيا، أو منع النساء من الخروج من المنزل دون نقاب في السعودية، أو منعهن من الخروج دون الشادور في إيران.. أو حرقهن في الهند، أو وأدهن في الصين، أو إقصاءهن في الفاتيكان.. أو......

لكنني أنا لا أرغب أن أستزيد من هذه الثقافة.

أخيرا، أستاذتي، المواطنة لها تعريف بسيط جدا وسهل جدا: أن يكون لكل من يحمل جنسية بلد الحقوق والواجبات نفسها بغض النظر عن الجنس أو العقيدة أو اللون أو العرق. وبعضهم (محقا) يضيف إليها أن يكون مشاركا في صنع قرارات بلده.

فهل هذا صعب؟ وهل هذا يحتاج كل جهدك ذلك حول أمثلة تتعلق بموضوع ما في مكان ما.. لكنها بالتأكيد لا تتعلق بهذا الموضوع؟
بكل تأكيد: لأن كل ما قلتيه يرفض المواطنة جملة وتفصيلا، ويضع مكانه انتماءك الديني. بينما أنت، أو أي شخص آخر لا يستطيع أن ينفي أن الدين علاقة بين الله وخالقه، وليست علاقة بين الدولة والناس. فإذا كان رجال الدين ونساءه (مسلمون كانوا أو يهود، مسيحيون أو علمانيون... ) يرغبون بأن يمارسوا دور خليفه الله على الأرض، فيسرني أن أؤكد أنني أرفض ذلك قطعا في بلدي، بلدك، بلدنا جميعا (بغض النظر عن الجنس والدين و..) سورية.
أما إذا كان هناك من يريد سورية أخرى، فليقل ذلك صراحة دون مواربة.


الأستاذ حازم: هذا ليس سؤال محق فحسب، بل هو أساسي فعلا. وبدون محاولة الإجابة عليه قد لا يكون ممكنا أي بناء.

ونعرف أن هناك نظريات عدة في هذا الأمر. لكل منها حججها ومبرراتها. لكنني أظن أن التطور الكبير والمتسارع في حياة الناس جميعا بات يفرض علينا أن نأخذ بمبدأ أن يكون القانون الذي يسن سابقا للمجتمع، ولكن قريبا منه.
السبب واضح وبسيط، وأعرف أنك تعرفه وأنك متفق مع بعض تفاصيله على الأقل، هو أن الناس دائما ميالة للمحافظة على ما هي فيه (ما هو مجرب بالدارج). ومع تطور الناس اليومي في علاقاتهم بعضهم ببعض، ومع تطورهم الفكري والنفسي، ومع تغير المحيط الذي يعيشون فيه، تصير الحاجة ماسة دائما ليكون القانون سابقا المجتمع. فهو ما يكاد يسن حتى يكون المجتمع قد بدأت بتجاوزه. هذا لا يعني (كما يحب البعض أن يذهب) القفز في المجهول. لا يعني قانونا نخبويا. لكنه يعني قانونا يحل المشاكل التي ظهرت حتى لحظة سن القانون حلا يفتح أفقا للمستقبل، ولا يكتفي بترقيع مشاكل اليوم. ويضاف إلى ذلك أن تطور مفاهيم حقوق الإنسان الجذري خلال العقود الأخيرة بات يفرض فعلا أن نفكر بأن تدمج هذه التطورات في القوانين. وهذا الإدماج يعني أن القوانين ستسبق بالضرورة المجتمع. ليس في سوريا فحسب، بل في أي مكان بما في ذلك السويد.

فهل إذا كان القانون كذلك سوف لن يلقى حظا من التطبيق؟ لا أعتقد. رغم الأمثلة الهامة التي طرحتها. فموضوع الإرث مطابق فعلا لما تفضلت وشرحته. ونحن نعتقد أن المشكلة كانت في التطبيق، وليس في ان القانون سبق الناس. وحين نتحدث عن التطبيق، كما تعرف، نتحدث عن المؤسسات والآليات. القانونن بدون مؤسسات وآليات تعمل على تطبيقه (روحا قبل نصا) لا يكون سوى حبر على ورق. لذلك القضاء، ولذلك سرعان ما عرف الناس أن القضاء لا يكفي، فلا بد من المحامي/ة. فدور المحامي/ة يتجاوز "تأمين العدالة القانونية"، أو "الدفاع عن المتهم"، أو "النيل من المتهم"، إلى مشاركته الحقيقية والفعالة في تطبيق القانون. الشرطةأيضا، الإعلام أيضا.. الخ.

فمشكلة التطبيق برايي لا تتعلق بمدى تطابق القانون مع تصورات الناس. بل بوجود الآلية المؤسساتية الحقيقية والفاعلة، الحازمة والمرنة في آن، والمتطورة في أفكارها ومبادئها مع كل تطور. على هذا النحو كان يمكن إيجاد آليات حقيقية خلصتنا فعلا من أزمة الإرث التي تثقل كاهل النساء السوريات. بل الواقع أنها تثقل كاهل المجتمع السوري. فهذه اللعبة (لعبة سرقة إرث النساء بأسماء مختلفة) تنعكس على الجميع رجالا ونساء.

من ناحية أخرى: كما تعرفون يشرع القانون للمستقبل. وليس للماضي. وهذا يعني بالضرورة مقاومة من قبل السكون المجتمعي. هذا ما جرى حين ألغي العذر المحل عن جرائم الثأر. وهذا ما جرى ويجري اليوم فيما يتعلق بالتأمينات الإجتماعية، وهذا ما جرى ويجري اليوم في القوانين الجديدة (الجيدة والتي تسبق المجتمع بأشواط) مثل قانون منع التدخين، وقانون الإتجار بالبشر.


لا أظن أننا نختلف في الحاجة إلى التدرج. فنحن نتحدث عن مجتمع وليس عن طعام جاهز. لكن المسألة هي في شقين: ما هو التدرج الذي نقصده؟ وفي اي اتجاه؟ والسؤال الثاني في الحقيقة هو موضع الخلاف الحقيقي.

أود شكرك أستاذ حازم.. بدأ الاختلاف يصير ثريا.. وأدعو كل الأساتذة للمساهمة.. نختلف فنتطور.. ليست النساء السوريات فقط، بل المجتمع السوري بحاجتكم جميعا لتساهموا/ن في فتح أفق المستقبل أمامه.

مودتي للجميع..


*- ملاحظة: يعتقد البعض أن هناك وصفة جاهزة لما يسمى بـ"قانون أسرة مدني"، وهذا خطأ شائع. قانون الأسرة المدني فيه بند واحد ثابت هو اعتبار المواطنة أعلاه. أما تفاصيل ذلك فهي ملك عقولنا.






التوقيع

كيف للرأس المطرق دوماً أن يقول:صباح الخير.. أيتها الحرية؟!
www.nesasy.org

رد مع اقتباس
قديم 21-07-2010, 12:42 AM رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

السيد حبيب ضومط المحترم :

تعقيباً على مداخلتك المؤرخة في 18/7/2010 أبدي التالي :

أولاً : فيما يتعلق بطلبك تغيير القانون بدلاً من تعديله :

بما أنك استهللت كلامك بالتمني أن يكون عنوان الموضوع ( تغيير ) قانون الأحوال الشخصية ، فحبذا لو بينت أي قانون أحوال شخصية تقصد هل القانون الخاص بالمسلمين أم المسيحيين أم اليهود أم كافة هذه القوانين ، على اعتبار أنه يطبق في سوريا عدة قوانين أخوال شخصية و ليس واحد فقط فلكل طائفة قانونها الخاص .
أما إن كنت تقصد القانون الخاص بالمسلمين فقط كونه الوحيد الذي يتعرض للنقد ، فأريد منك أن توضح رأيك ببقية القوانين أيضاً ، و فيما إن كانت بحاجة لتعديل ، أم أنها لا تحتاج لتعديل كونها نموذجية تتوافق مع كافة المعايير الدولية .
فإن كانت بقية قوانين الأحوال الشخصية تحتاج لتعديل و هذا رأيي أنا شخصياً على الأقل ، فلماذا لا يتم التحدث عن ضرورة تعديلها أيضاً بصراحة و وضوح ، و لماذا لا يتم انتقاد بقية القوانين جهاراً كما يتم انتقاد قانون المسلمين ؟ .
ترى هل يكون سبب الإحجام عن المطالبة بتغيير كافة قوانين الأحوال الشخصية مرده الخوف و الخشية من رجال الدين المسيحي و اليهودي ؟.
أم أن المستهدف فقط المسلمين ( باعتبارهم الضلع القاصر ) و الغاية طبعاً أبعد من قانونهم ؟ و خاصة أن الغرب يستهدف الإسلام حالياً ( رسوم مسيئة – مآذن – حجاب ... ) و يجب انتهاز الفرصة و ركوب هذه الموجة ؟؟ .

ثانياً : فيما يتعلق بمصادر القانون :

بالنسبة للقول بأن مصادر القانون الحالي ( و أنت تتحدث عن قانون المسلمين على الأغلب ) لا تراعي التنوع المجتمعاتي للشعب السوري ، هنا يتوجب عليك أن توضح ما هو المقصود بالتنوع المجتمعاتي الذي تتحدث عنه بوضوح حتى نناقش المسألة فهل المقصود الطوائف و المذاهب المختلفة ، أم مجتمعات الريف و المدينة – الثري و الفقير - المثقف و الجاهل ، و هل المطلوب تفصيل قانون خاص بكل شريحة أو فئة من الناس ، أم قانون واحد يرضي كافة الشرائح و الفئات ؟ .

ثالثاً : بالنسبة لمشروعية انتقاد القانون :

إن الاعتراض على نص قانوني وضعي و تناوله بالانتقاد شيء طبيعي و حيوي و مطلوب و هو ظاهرة صحية أيضاً ، و نحن المحامين خبزنا اليومي انتقاد النصوص و طلب تعديلها و استبدالها بغيرها ، و حتى أننا ننتقد بعض نصوص قانون الأحوال الشخصية للمسلمين نفسه و نطلب تغييرها لثبوت قصورا بالتطبيق ، و بإمكانك ملاحظة ذلك بوضوح إذا قلبت صفحات منتدى محامي سوريا نفسه .
و لكن هناك فرق شاسع بين النقد العلمي القانوني الموضوعي و بين الشتم و السباب و التهجم .
إذ حينما صدرت مسودة مشروع القانون السنة الماضية بدأ التفنن بالشتم و السباب و التهويل أيضاً ، هذا لا يعتبر نقد أو اعتراض .
و هنا يجب الانتباه لناحية هامة ، رغم أن باب النقد الموضوعي مفتوح لأي كان ، و لكن يجب مراعاة خصوصية قانون الأحوال الشخصية للمسلمين كون أحكامه مستمدة بالأصل من الدين الحنيف ، فعندما يريد شخص أن يتعرض لناحية جوهرية من القانون يجب عليه أن يراعي اختصاصه و وظيفته التي يجدر التحدث من منطلقها ، فإذا افترضنا أن شخصاً يريد انتقاد تعدد الزوجات في القانون و كان هذا الشخص لا يدين بدين الإسلام فرضاً ، فهذا الشخص لا يحق له التعرض لهذه الناحية و انتقادها لأنه لا يؤمن بالدين الإسلامي أصلاً حتى ينتقد أحد فروعه و لأن هذا الموضوع يسبب الحساسية لملايين المسلمين و يثيرهم و قد يؤدي لفتنة ، لأنهم سيعتبرون ذلك انتقاداً مبطناً لدينهم برمته من هذا الشخص .
و لك أن تتخيل أن يأتي أحد المسلمين مخاطباً أحد المسيحيين مثلاً قائلاً له أن منع الطلاق في دينكم خطأ و مخالف لحرية الإنسان و للمعاهدات الدولية و يجب إلغاء هذا المنع ، هل يقبل منه هذا الكلام ؟ .
و بالمقابل أنا كمسلم مستعد لسماع انتقاد شخص مسلم مختص بعلم الاجتماع و المجتمعات لمسألة التعدد هذه ، إذا تناولها من ناحية علمية و بشكل موضوعي ،و أعتبر بأن له الحق بإثبات أن التعدد ألحق ضرر بالمجتمع بدليل كذا و كذا .

رابعاً : بالنسبة للقوانين المسيحية :

في الحقيقة لفتني كثيراً القول بأن القوانين المعمول بها لدى الطوائف المسيحيّة، هي قوانينوليدة رجال دين يراعون خصوصيّة كل طائفة و معتقداتها ، و أثار لدي عدة تساؤلات :
هذا القول يعني أنه من الطبيعي أن يقوم رجال الدين بوضع قانون الأحوال الشخصية للطائفة أو الدين الذي ينتمون إليه ، فإن كان ذلك كذلك ، لماذا الاستغراب و الاستهجان من قيام رجال الدين المسلمين بوضع قانون أحوال شخصية للمسلمين ، أم أنه يجوز لرجال الدين المسيحي التشريع لطائفتهم ، و لا يجوز لرجال الدين الإسلامي التشريع لأتباع دينهم .
كما أن هذه المعلومة ذكرتني بمقال للزميل الكريم المحامي الأستاذ ميشيل شماس نشره بتاريخ 16/11/2009 بعنوان : (( ألا تستحق سوريا الحديثة قانوناً حضارياً في الأحوال الشخصية )) عندما استغرب في معرض تعليقه على مشروع قانون المسلمين ، استبعاد المؤسسات الحكومية و غير الحكومية المعنية أساساً بصياغة هذاالقانون وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل، و الهيئة العامة لشؤون الأسرة ، و الاتحادالنسائي و نقابة المحامين ، و المثقفين .
و تدفعني هذه المعلومة لسؤال الأستاذ شماس فيما إن كان قد انتقد أو تحفظ أو استغرب قيام رجال الدين المسيحي بصياغة قانون الأحوال الشخصية المطبق عليه و على أسرته و طائفته ، كما فعل بالنسبة لقانون المسلمين ، أم أن قانون المسلمين مستباح للنقد له شخصياً و لغيره ، أما قانون المسيحيين مقدس لا يجوز المساس به .
و أنا بدوري أريد أن أسأل : ألاّ يتوجب عرض كافة قوانين الأحوال الشخصية لكافة الطوائف المسيحية أيضاً على الجهات التي أشار إليها الأستاذ شماس ، كوزارة العمل و نقابة المحامين و الاتحاد النسائي و هيئة شؤون الأسرة و جمعيات حقوق الإنسان لتقول كلمتها فيها أيضاً أسوة بقانون المسلمين .

خامساً : بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية للكاثوليك :

أرى أنك لم توفق بتبرير و تسويغ الحظر على المحامي غير الكاثوليكي المرافعة أمام المحاكم الكاثوليكية ، بأن هذا المحامي لم يدرس قانون الكاثوليك بالجامعة ، لأن هذا التفسير يؤخذ عليه ما يلي :
1 – إن المحامي أصلاً لم يدرس بالجامعة كافة القوانين التي يعمل بها في مهنته ، و هذا لا يحجب عنه الحق بالعمل بالقوانين التي لم يدرسها .
2 – إن الأحكام التي تصدرها المحاكم الكاثوليكية تقبل الطعن أمام محكمة النقض ، مما يعني أن القضية ستنظر بالنهاية من قبل قضاة مسلمين ، و هؤلاء القضاة المسلمين لم يدرسوا قانون الكاثوليك بالجامعة ، فكيف سمح القانون للقضاة المسلمين سلطة النظر بالدعوى و الحكم فيها و لم يسمح للمحامي المسلم بالترافع بالدعوى .
3 – إن كان المحامي المسلم لم يدرس قانون الكاثوليك بالجامعة ، فهذا يعني أن المحامي الكاثوليكي أيضاً لم يدرس هذا القانون بالجامعة ، فكيف يسمح له بالمرافعة و هو لم يدرس القانون أصلاً ، و على فرض كان هناك معاهد أو مدارس خاصة بالطائفة الكاثوليكية تقوم بتدريس هذا القانون لرجال القانون ، فهل هناك مانع يمنع المسلم من تعلم و دراسة هذا القانون ؟.

لذلك مازلت أعتقد أن هذا الحظر ينطوي على تمييز طائفي غير مقبول و غير دستوري .

و من نافلة القول فيما يتعلق بهذه الناحية ، أذكر أنني قرأت تعليقاً لأحد المحامين على قانون الكاثوليك و هو على الأغلب من نفس الطائفة الكريمة ، يقول فيه أن هذا القانون راعى كافة العهود و المواثيق و المعايير الدولية ، و تجاهل أن النص على منع المحامي غير الكاثوليكي من المرافعة أمام المحاكم الكاثوليكية ، مخالف لمؤتمر هافانا المعقود برعاية الأمم المتحدة في شهر آب 1990 و الذي نص من جملة قراراته في المادة الثانية منه ما يلي :

(( 2- تضمن الحكومات توفير إجراءات فعالة و آليات قادرة على الاستجابة تتيح الاستعانة بالمحامين بصورة فعالة و على قدم المساواة لجميع الأشخاص الموجودين في أراضيها و الخاضعين لولايتها، دون تمييز من أي نوع ، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الأصل العرقي أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع اقتصادي أو غير اقتصادي. ))

و هكذا ترى بموجب هذا المعيار الدولي الواضح ، أنه يجب ألا يشكل الدين عائقاً بوجه الشخص للاستعانة بمحام .

و من جهة أخرى هناك ملاحظة أخرى ذكرتها بشأن هذا القانون أرى أنك تجاهلتها و كأني لم أذكرها تتعلق بسلطة قداسة البابا في إصدار أحكام قضائية تتعلق بأشخاص سوريين ، و أنا أقدر تماماً أنه ربما كان هناك إحراج شديد في تناول مثل هذه المواضيع ، و لكن أستغرب عدم وجود هذا الإحراج في انتقاد قانون المسلمين .

سادساً : بالنسبة للقانون العصري :

لم أتلق إجابة واضحة عن المحارم من النساء اللاتي يحرم الزواج بهن و ما هو المصدر الذي يجب أن نستقي منه مثل هذه الأحكام ، و الكلام الفلسفي العام كالقول بأن القانون المدنيّ العصريّ يعتمد في تسويته للحالات المجتمعاتيّة، على بديهية بشريّة هي الوعي الإنسانيّ السويّ، أي أن يكون الإنسان بشريّاً خالصاً متحكـّماً بغريزته!
لا يقدم حلاً للمشكلة ، فلا يمكن أن نعتمد الوعي البشري و الغريزة الإنسانية مصدراً لهذا القانون ، أو معياراً لتحديد المحارم من النساء على اعتبار أن كل من الوعي الإنساني و الغريزة البشرية تختلف من شخص لآخر ، و من مكان لآخر ، و من مجتمع لآخر ، و من طبقة لأخرى ، و من ثقافة لأخرى ، و قديماً قال باسكال مختزلاً هذه الإشكالية ( الحقيقة قبل البيرنيه خطأ ما بعدها ) مما يجعل من المتعذر تأطير الوعي و الغريزة ضمن تقنين واحد شامل لكل الناس .

هذا و إن تحريم الزواج من الأصول و الفروع و الأخوات مسألة هناك إجماع عليها ، و لكن المشكلة ستثار في تحديد بقية المحارم ، مثل أرملة الوالد و الابن ، و ابنة العم و ابنة العمة ، إذ لاحظت أن بعض الطوائف تحرم الزواج بهن إلاّ إن كان هناك تفسيح .
بكل الأحوال برأيي أن هذه الناحية بالذات ( المحارم من النساء ) استحقاق لابد من الوقوف عنده و مواجهته و الاتفاق حوله مهما حاولنا أن نخرج من الانتماءات الضيقة و الخصوصيات الخانقة .

و أرى أنه يستحيل الاتفاق حول هذه و إيجاد معيار واحد للتحريم ، و هذا كفيل بإجهاض أي محاولة للاتفاق على مثل هذا القانون .

و أخيراً قبل أن نحاول سوية إيجاد حلول للقانون العصري ، يجب أن نتفق أولاً على حاجتنا له .

مع الاحترام






التوقيع

الله أكبر
رد مع اقتباس
قديم 21-07-2010, 01:23 AM رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
أغيد شرف الدين
عضو مميز جداً

الصورة الرمزية أغيد شرف الدين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أغيد شرف الدين غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

السيد بسام القاضي للآن لم نرى ما الأمر الجوهري الذي تريدونه أنا لم أرى سوى بعض الكلمات التي تستوجب الرد عليها في المداخلة فما تتحدث عنه من حيث طلب إعطاء الجنسية السورية لأولاد المرأة فلماذا أعطيها هذا الحق ألا يسمح لهم بالإقامة معها هل تريد أن تجلب لي إبناء شخص غريب ليحصلوا على مقعد بالجامعة بدلاً من ولدي وولد غيري أو يستفيدوا من الطبابة المجانية والتعليم المحاني بدلاً من أبناءنا سورية التي ازداد عدد سكانها أكثر من أربع مرات في أربعين سنة
أما عن حديثك عن النفقة فهل تريدون الرجل أن يعمل خادماً عند أمرأته أثناء الزواج وبعد الطلاق ولماذا يفرض عليه النفقة على ولده طالما (أنك تسبعد الأمر الديني )وطالما أن البنت ستبقى خمسة عشر عاماً عند أمها والطفل ثلاثة عشر عاماً لماذا لا تنفق الأم على ولدها وبنتها طيلة فترة بقاؤهم عندها هذا من مبدأ المساواة أم أنكم تريدون أخذ كل شيء ولا تريدون إعطاء شيء وماذا عن الطلاق التعسفي لماذا لا تدفع المرأة أيضاً لزوجها إن نغصت عيشه كي يطلقها وماذا عن الإراءة ما المشكل فيها لا نعرف هل تعلم لماذا لا نعرف لأنكم تطلقون ألفاظاً عامة وشعارات كبيرة (وحسب السوق فالآن سوق حقوق المرأة )وبالنسبة لما تحدثت به عما تسمونه جرائم الشرف فالكثيرون مستعدون حتى لحكم الاعدام للدفاع عن شرفهم إذا تم تلويثه وسأقول لك كلمة فمن لم يحمي عرضه لن يحمي وطنه وسيهون عليه وطنه فمن غير المعقول أن يدافع الديك عن عرضه بينما أنتم تدافعون عن العاهرات ثم تتحدث عن المواطنة وتذهب في مرصدك للدفاع عن قرار منع النقاب في الجامعات (على فكرة ليس في عائلتي منقبات ) أين حق هذه المواطنة التي أرادت ارتداء النقاب في الحصول على الوظيفة أو التدريس أو الدراسة في الجامعة هل هذه المنقبة غير مواطنة أنا لست مع النقاب ولا ضده أنا مع الحرية في لبسه لمن أرادت من مبدأ المواطنة الذي تأخذ منه ما تريد
- لماذا لا تطلب إلزام المرأة بالخدمة الالزامية أليست مواطنة لماذا لا تطالب بمنع حبس الرجل عند عدم دفع المهر أو النفقة لماذا لا تطالب بعدم دفع مهر للمرأة من الرجل هناك واجبات تترتب عليها امتيازات فالرجل يضيع سنتين من شبابه في الخدمة الالزامية بينما المرأة لا تخدم ليس لديها خدمة إلزامية0
الرجل إذا قعد بدون عمل وطالبته زوجته بالنفقة ولم يدفع يحبس وملزم بالنفقة هل تريد إلزامه بالنفقة وفي حال عدم الدفع الحبس ولا تريد إعطائه ميزة وهكذا دواليك







التوقيع

ركزوا رفاتك في الرمال لــواء"
" يستنهض الوادي صــباح مساء



يا ويحهم نصبــوا منارا من دم"
" توحي إلى جيل الغد البغــضاء



ما ضر لو جعلوا العلاقة في غد"
" بين الشعــوب مــودة وإخاء



جرح يصيح على المدى وضحية"
" تتلمس الحــرية الحمـــراء

رد مع اقتباس
قديم 21-07-2010, 01:45 AM رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

بداية استاذ بسام أشكر لك مداخلتك واشكر لك جهدك في مرصد نساء سورية.
اقتباس:
لكنني أظن أن التطور الكبير والمتسارع في حياة الناس جميعا بات يفرض علينا أن نأخذ بمبدأ أن يكون القانون الذي يسن سابقا للمجتمع، ولكن قريبا منه


وهذا رأي استاذ بسام كما لاحظت من ردي الاخير ولكن حتى نصل لوضع قانون يسبق المجتمع وتكون أفكاره مقبولة لدى هذا المجتمع يجب أن نعرف مرحلة التطور التي وصل اليها المجتمع وأظن أنك تتفق معي بأن ذلك لا يتم إلا من خلال دراسات وإحصائيات يقوم بها المختصون وكل ما لدينا من احصائيات معلنة هو رقم تصدره وزارة الداخلية تعلن فيه عدد (جرائم الذبح) وكأنها هي الجهة المختصة بذلك وحقيقة ان عدداً من هذه الجرائم قد يكون دافعه سبب اخر كإقصاء الوارث من طريق الارث كما قد تقع جرائم ذبح اخرى لا يعلم بها احد وتبدو الصورة على شكل حوادث انتحار او غيره وفي ظل منع اجراء اي احصاء الا عن طريق مكتب الاحصاء إضافة لعدم وجود من يمول هذه الاحصائيات ويدعمها بالموارد المادية اللازمة لتتم مهمتها فلا يمكن لنا أن نعرف النقطة التي وصل اليها المجتمع في تطوره وقد سمعت بقصص لم أتوقع أنها تحدث في مدن تعتبر مراكز حضارية عالمية منها على سبيل المثال ولن استفيض بها (أن تقوم ام العروس وحماتها بالنظر الى عورة العروس بعد ليلة العرس للتأكد من عذريتها ومنها سيطرة اولاد العم على بنات عمهم وحقهم بالاختيار ومنها كلمة هاتي راتبك ومنها كلمة خدي ولادك والله معك ومنها ومنها) والحديث يطول حول هذه القصص والتي لا نعلم إن كانت حالات فردية أم ظواهر اجتماعية متفشية ومرد ذلك الضبابية التي يحيط بها مجتمعنا عالم المرأة وعدم وجود جهة تتولى الاحصاء ودراسة نتائجه وتقديمها على شكل ابحاث لتسهم في تطور المجتمع.
انت ترى ان المجتمع قد اصبح في مرحلة تسمح له بتقبل قانون احوال شخصية جديد وانا ارى ان المجتمع يرزح تحت وطأة جاهلية اشد من جاهليته الاولى وكلامي خاطئ لانه مبني على تجربتي ومشاهدتي وكلامك خاطئ لانه مبني على تجربتك ومشاهدتك ونفتقر كلانا الى الرؤية الصحيحة لما نحن فيه من واقع اجتماعي.
ولا يفهم من كلامي اني اؤيد بقاء الحال على ما هو عليه ولكن ارى التريث بإصدار قانون احوال شخصية جديد والاتجاه نحو دراسة المجتمع وتحليل سلوكه الجمعي والفردي من ثم اتخاذ القرار بناء على دراسات علمية وأكثر ما لفت نظري في موقعكم (مرصد نساء سورية) عدم وجود دراسات احصائية وكثرة الدراسات القانونية التي تتحدث على ظلم القوانين للمرأة وهذا ان دل فإنما على رغبتكم في تحسين وضع المرأة ولكن القانون يبقى انعكاس لواقع المجتمع والعلاقات بين افراده ويمكن ان يكون اداة لتطويره في ظل حدود حاجة المجتمع وما دمنا لا نعرف حدود حاجة المجتمع فالافضل ان نسعى لنشعل شمعة بدلاً من البقاء لا نعرف الصديق من العدو.
ربما كان المجتمع يتحرك سريعاً في علاقاته بحيث اصبح يتوجب ان يكون القانون سابقاً له بعض الشيء ولكن (مع تحفظي على عدم معرفتنا لحركة المجتمع واتجاه هذه الحركة وسرعتها) تتمتع قوانين الاحوال الشخصية بثبات نسبي اكثر من بعض القوانين الاخرى وذلك كونها تتعلق بالخلية الاساسية للمجتمع التي هي الاسرة وهذه الخلية يجب الا تتعرض القوانين التي تحكم علاقات افرادها للتغير السريع والحاد ونحن لا نعلم أصلا مدى تحمل هذه الخلية لتغير عنيف ومثالاً على ذلك (رغم الفارق الكبير بين علاقة من اسمى علاقات الانسان وعلاقة قد تبدأ في لحظة وتنتهي في اللحظة التي تليها) فحتى الغاء قوانين الايجار القديمة وقوانين العلاقات الزراعية القديمة قد اعطى مهلة انتقالية للاطراف ليستوعبوا الوضع الجديد رغم ان الوضع الذي تمتع به احد اطراف العلاقة حديث نسبياً مقارنة مع حال الاسرة الذي استمر لقرون على حال واحد.
وعن دور المؤسسات في تطوير المجتمع ليتقبل القانون الجديد فهو دور سابق ومعاصر لسن القانون فيبدأ بشكل سابق لسنه بالتمهيد له ومن ثم يحمي تطبيقه لكن كل هذه المؤسسات لن تستطيع ان تقيد حاجة المجتمع الى غريزة من غرائزه الاساسية وحاجته هنا هي بناء نفسه عن طريق بناء خلاياه الصغيرة بالشكل الذي بنى عليه هو مسبقاً ومثالنا في ذلك قانون قمع مخالفات البناء فمنذ العام 2003 ونحن نصدر تشريعات لمحاربة هذه الظاهرة لكن المجتمع من ناحية اعتاد على التوسع العمراني بهذه الطريقة ومن ناحية اخرى فإن حاجته التي هي التوسع لا يتم تلبيتها من قبل مؤسسات الدولة والقانون يطبق رغم انف من يخالفه ولكن المحاكم انشغلت بالجرائم الناتجة عنه وكل يوم تطالعنا الصحف الاخبارية بقرارات عزل وتعين رؤساء بلديات جدد نتيجة اهمالهم في تطبيق هذا القانون ونشاهد موظفي الادارة المحلية لا يكلون ولا يملون من الهدم بل اصبح عملهم الوحيد تقريباً فهل نحلل هذه التجربة التي نتجت جراء صدور قانون رائع بمضمونه ولكنه سبق المجتمع العمراني والاجتماعي بمراحل كبيرة ونستفيد من النتائج وهل التطبيق الصارم للقانون قد حد من هذه الظاهرة الم يستلزم الحد من ظاهرة السكن العشوائي استصدار عدة قوانين اخرى بعده مكملة ومعدلة له ارى ان لدينا الوقت الكافي للتخطيط والدراسة اليس الافضل ان نبطئ في سرج خيولنا من ثم الانطلاق.
وانا ارى ان التدرج الذي اقصده هو التدرج في الوصول للغاية التي نضعها فإن كانت مثلاً رفع سن الزواج فيمكن ان يكون على مراحل كما تم رفع سن الحضانة لدى الام واتجاه التدرج هو نحو الهدف الذي ننشده وهو وضع افضل للمرأة ضمن المجتمع ودور فاعل في البناء لا مجرد دور شكلي اما عن رأيي الشخصي فأرى أن قانون الاحوال الشخصية للمسلمين يجب ان يكون مستمداً من احكام الشريعة الاسلامية بالدرجة الاولى لاسباب هي ان هذه الشريعة تسبق المجتمع الذي نعيشه بمراحل وتلقى قبولاً لدى الفئة العظمى من افراد المجتمع وحتى إن كانت لم تلق قبولاً لدى البعض فهم سيكونون مجبرين على احترامها خشية من نبذ الجماعة لهم واقترح انشاء مراكز دراسات مستقلة تراقب الدعاوى التي تنظر امام القضاء وتبحث في اسباب الخلاف والحلول الموجودة لدى القضاء وفعاليتها وتقدم دراسات وابحاث واحصائيات حول ذلك ومن ثم يتم الحديث حول تطوير قانون الاحوال الشخصية تجاه قانون مدني يناسب حاجات المجتمع او قانون اخر ايا كان.







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 21-07-2010, 10:34 AM رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
المحامي سليمان الأحمد
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي سليمان الأحمد

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي سليمان الأحمد غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

الزملاء المتحاورين
انا مواطن سوري احمل بطاقة شخصية وجواز سفر سوريين مسجل بقيود وزارة الداخلية السورية ولي رقم وطني سوري
جذوري منتشرة في كل شبر من الاراضي السورية
شربت من بردى والأعوج والعاصي والفرات ودجلة والخابور والبليخ والكبير الشمالي والسن واليرموك
زوجتي سورية واولادي سوريين واباءي واجدادي سوريين
تعلمت وتخرجت من المدارس والجامعات السورية واكتسبت علمي وثقافتي منها
اعيش في سورية في مدينة سورية في حي سوري

رغم حصولي على جواز سفري اجدده كلما انتهت صلاحيته الا انني لم اغادر الاراضي السورية ولا مرة في حياتي الا عندما اخذنا ابي عندما كنا صغارا الى الحمة الاردنية لنشاهد من بعيد الحمة السورية المجاورة
ارغب ان اشارك في هذا الحوار الممتع الشيق رغم ايماني واعتقادي بانه حوار لا نهائي فكل سيبقى على رايه وكل متشبث فيه ولا مجال لاي واحد ان يقتنع او ربما يقبل ويحترم رأي الاخر الا بمعجزة سماوية
ولكني اخشى ان اكون قد فقدت حقي بابداء الراي بعد ان تكلم باسمي وباسم زوجتي واولادي واحفادي وابي وامي واخواني واخواتي وعائلتي وباسم كل السوريين الاخ الفضولي الحبيب حبيب ضومط
كما اني لن اشارك بالموضوع الا ان حصلت على حقي كمواطن في ابداء الراي وفي جميع الحقوق والحريات بما فيها حريتي الدينية وحريتي الشخصية المسؤولة التي تبدا بعد انتهاء حرية الاخرين ....... وبعد ان احصل على ضمانات من جميع المتحاورين بأني ان ابديت رايي لن يصبح اسمي من ضمن ورق اللعب (الكوتشينة او الشدة ) الامريكية ولن اقضي بقية حياتي في غوانتانامو او بسجن ابو غريب او سجن القطرس او الباستيل او في اي سجن سري في اوربا الشرقية
اريد ضمانات بان الجميع سيفهم رايي وخصوصيتي ودوافعي ويحترم حقوقي ولا اتعرض لاي ارهاب فكري من اي نوع وان لا يغتال ولا يغتصب رايي وحقي ولا اتهم بسبب رايي مهما كان باي تهمة باني وراء مقتل الحريري او هدى ابو عسلي او زهرة عزو او من اعرفه ومن لا اعرفه من النساء السوريات او مارتن لوثر كينج وبناذير بوتو وماري انطوانيت ويوليوس قيصر ومارك انطونيو
ولا اريد ان اتهم بان ثقافتي قادمة من اغتصاب النساء في دارفور، أو قطع الرؤوس في الصومال، أو ذبح النساء غير المحجبات في جنوب العراق، أو ذبح الشرف في شماله، أو حرق مدارس البنات في أفغانستان، أو ختان النساء في السودان، أو تسمينهن في موريتانيا، أو منع النساء من الخروج من المنزل دون نقاب في السعودية، أو منعهن من الخروج دون الشادور في إيران.. أو حرقهن في الهند، أو وأدهن في الصين، أو إقصاءهن في الفاتيكان
اريد ضمانات بان حقي بالمواطنة يشمل حقي بالانتماء الديني لاي دين ويشمل حقي بالمساهمة بوضع القانون الذي سيطبق علي وعلى اولادي
استأذنكم بالمشاركة بالموضوع ان تعهد لي جميع المتحاورين بهذه الضمانات وعندها سأبدي رايي وعندي الكثير وسيكون رايي باسمي فقط ولا يعبر الا عني وسأترك لزوجتي واولادي حرية وحق الكلام وحرية وحق ابداء الراي وحرية وحق المعتقد والدين المنصوص عليه بالدستور
واشكر سلفا سعة صدركم بتقبل مداخلتي







التوقيع

إن الدنيا ربما أقبلت على الجاهل بالإتفاق وأدبرت عن العاقل بالاستحقاق
فإن أتتك منها سَهمَةٌ مع جهل أوفتتك منها بُغيةٌ مع عقل فلا يَحمِلَنَّك ذلك على الرغبة في الجهل والزهد في العقل
فدولة الجاهل من الممكنات، ودولة العاقل من الواجبات وليس من أتاه شيئ من ذاته كمن استوجب بآلاته وأدواته
فلا يفرح المرء بحالة جليلة نالها بغير عقل، أو منزلة رفيعة حلها بغير فضل فإن الجهل يُنزله منها ويزيله عنها ويحط إلى رتبته ويرده إلى قيمته بعد أن تظهر عيوبه وتكثر ذنوبه
ولو جرت الأرزاق على قدر العقول لم تعش البهائم
رد مع اقتباس
قديم 21-07-2010, 07:47 PM رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
أحمد الزرابيلي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أحمد الزرابيلي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

لا اعتقد انك ستجد مؤيداً لك أستاذ سليمان فيما ذكرت

فأنت سوري مسلم يعتبرون ذلك مهانة لمدعين المواطنه

و الادهى من ذلك

ينقلون مداخلاتنا الى موقعهم كلنا شركاء بطريقة بخسة


يجتزأون مايريدون و يتركون ما يريدون فينقلون ( ويل للمصلين ) فقط لكي يحصلوا على ردود تماثلهم و تماثل أفكارهم دون اكمال الفكرة

فبعد ان كنا في مرحلة سابقة نمقت العبارات الطنانة و الرنانة التي تهدف الى التخويف كالمؤامرة و المنعطف التاريخي و غيرها

باتوا يستخدمون شبيهاً بها

فاذا عارضتهم فأنت طالباني

و اذا حاججتهم بالدليل و البرهان فأنت من سكان تورابورا

يظنون أن سوريا كالعراق

و يعتقدون ان أدمغتهم هي التي تستحق الاحترام و مليئه بالعلم و المعرفة و الانفتاح بينما معارضيهم فهم ظلاميين و ارهابيين

و لكي أعرف عنهم أكثر دخلت الى موقعهم فوجدت لديهم شتماً لمحامي فرع دمشق فوضعت رداً على افتراءاتهم ظناً مني أنهم منفتحون للرأي الآخر و بأنهم حضاريين

فاجتزأوا منه ما يريدون و تركوا الباقي

مع العلم بأنه حسب جميع الأدبيات و الأخلاقيات و القوانين كان لنا حق الرد خاصة وانني كتبت باسمي الصريح

و لتعرف كيف يفكرون سأورد لكم الرد بحرفيته :

اقتباس:
اخواني السوريين الأحباء
أثلج صدري حينما دخلت الى موقع كلنا شركاء الذي يضم عدداً من المواضيع الجديرة بالنقاش و البحث خاصة قسم فكر و رأي
الا أنني اكتشفت و بعد أن قرأت مافيه من ردود والتعرض لشخوص معينين بشخصهم أنه لا بد من اعادة تسميته ليصبح رأي بلا فكر
ما اشطرالبعض بالتخوين فهو سلاح الفارغين فهم لم يتعلموا من صاحب الموضوع الأصلي الأستاذ شماس أدب الحوار و لا يعرفون مبادئه و هو ما اعتقد السبب الرئيسي في تنحية هؤلاء عن موقع محامي سوريا ( فيما لو كانوا محجوبين بالأصل)لأن ذلك المنتدى الذي أختلف معه أحياناً و تحذف لي مشاركات كثيرة فيه غير مهيأ للسموم التي يأتي بها البعض لنشر رأيهم الخالي من الفكر
واذا رجعتم و حاولتم الدخول للمنتدى لن تجدوا حجباً لأحد
و الأستاذ شماس و غيره من أصحاب الرأي الذين قد أختلف معهم ، لهم الكثير من المشاركات التي لم تحجب و انما تناقش بموضوعيه
أحبائي : ثقافة الحوار و احترام الراي الآخر حتى لو كنت تختلف معه بالرأي علم مستقل بحد ذاته ، فلا تحاول الهروب بجهلك من خلال التعرض للأشخاص أو التمسك بسفاسف الامور لتظهر مظهر الفهيم الحذق
كن موضوعياً و ناقش بفكرك و عقلك و ليس بمعدتك
لأسمعك و أرد عليك

فحذفوا ما لونته باللون الاحمر

بعد كل هذا هل تعتقد أنهم سيسمعون الرأي الأخر على الرغم من أن هنالك مداخلات ضد المحامين و أشخاص محترمين تنزل الى مستوى الانحطاط تم عرضها جميعاً من قبل ادارة الموقع

حتى مشاركتي في موضوع الأستاذ شماس
أنجلينا جولي تترك لأولادها حرية اختيار دينهم ..فماذا عن أولادنا.!؟

التي نقلوها الى موقعهم أيضاً

اجتزؤا أهم ما فيها

حيث أوردت فيها

اقتباس:
و قد أكون مسلماً لأني ولدت في أسرة مسلمة



و لكني اليوم مسلم لأنني أريد أن أكون مسلماً


فحذفوا العبارة الأخيرة من ردي

استاذ سليمان انهم لا يحبون النقاش الحر الذي ينادوا به و لا الراي الآخر

فهل تعتقد أنهم يختلفون عن غيرهم ؟؟؟












التوقيع

الدموع لا تسترد المفقودين ولا الضائعين ولا تجترح المعجزات !!
كل دموع الارض
لا تستطيع ان تحمل زورقا صغيرا يتسع لابوين يبحثان عن طفلهما المفقود
رد مع اقتباس
قديم 21-07-2010, 07:59 PM رقم المشاركة : 50
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

استاذ احمد انا لا ادخل لموقع كلنا شركاء ولا اعلم ما ينشر فيه ولا بد ان لدى إدارة الموقع العلم بأن كل قارئ للخبر سيعود لمصدره في هذا المنتدى للتأكد من صحته ولا أظن أن الغاية هي اجتزاء رد أو تحويره وربما كانت المشكلة فنية ولدينا في هذا الموضوع مشكلة مشابهة اذ المشاركتين رقم 39 و 40 للاستاذ ميشيل شماس والاستاذ مازن ابراهيم لا تظهران لبعض المتصفحين الا كمشاركات خالية وقد تحدثت مع مدير الموقع هاتفياً ظناً مني أن قد تم حذف الردود ولكن اخبرني بوجودهم وفعلاً المشاركتين موجودتين ويمكن لمن لايظهرون عنده النقر على رقم المشاركة في الزاوية العليا اليسرى منها للتأكد.
ارجو منك مراسلة مدير الموقع للوقوف على المشكلة.







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 21-07-2010, 08:09 PM رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
أحمد الزرابيلي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أحمد الزرابيلي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

استاذ حازم

لقد وضعوا نقاط مكان الحذف

أشكر حسن نيتك







التوقيع

الدموع لا تسترد المفقودين ولا الضائعين ولا تجترح المعجزات !!
كل دموع الارض
لا تستطيع ان تحمل زورقا صغيرا يتسع لابوين يبحثان عن طفلهما المفقود
رد مع اقتباس
قديم 21-07-2010, 08:18 PM رقم المشاركة : 52
معلومات العضو
مازن ابراهيم
قاضي

الصورة الرمزية مازن ابراهيم

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


مازن ابراهيم غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

بعد ان انتظرت يومين لأحصل على رد حول فكرة طرح مشروع قانون الاسرة العصري (إن وجد)للاستفتاء
لم أجد أي رد حول هذه الفكرة.

وأنا أعلم علم اليقين أن المرور عن هذه الفكرة تم عمدا لا نسيا

لذلك أقول ومن باب التصور المدروس
أنه وإذا تم طرح قانون الاسرة العصري للاستفتاء العام فرافضي هذا القانون لا يحتاجون إلا إلى عدد سكان بناء واحد مؤلف من ثلاث طوابق ليسحقوا عدد طارحي القانون الأسري السري المجهول المبني على معارضة أي دين أو خلق .
باعتبار أن عددهم يكاد لا يتجاوز عدد المشاركين من مؤيديهم في هذا النقاش في هذا المنتدى
لذلك هم يحاولون زرع فكرة أنهم حماة حقوق المرأة وحماة حقوق الطفل وحماة حقوق الأنسان وانهم يتحدثون نيابة عن كل السوريين
وهم بالتأكيد غير ذلك.....

يتبنون مبادئ وأفكار لا تمت لمجتمعنا العريق بأي صلة
يحاولون تقليد الغرب بمبادئ تركها هو من سنين وأصبح مفكروه يدعون للعمل بالمبادئ والأخلاق ذاتها التي تنادي بها الأديان السماوية والنتشرة في عروقنا ودمنا وأعرافنا وبلدنا
مفكروا الغرب الداعيين إلى عدم الاختلاط ومنع الرذيلة ومنع الشذوذ وعدم ضرورة عمل المرأة

ويأتي الفضوليين لدينا لينادون بهذه الأفكار الهدامة المتخلفة الضبابية


هل نقتنع أخيرا أنهم يحمون الحقوق؟
بل هم آكلي الحقوق
طالبين الشهرة لأنفسهم على مبدأ خالف تعرف






التوقيع

مازن ابراهيم
أبو آدم
رد مع اقتباس
قديم 21-07-2010, 08:32 PM رقم المشاركة : 53
معلومات العضو
المحامي فائق زيدان
عضو مساهم
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي فائق زيدان غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

فعلا استاذ احمد فاثناء بحثي على الانترنت مر معي ذكر منتدى محامي سوريا على احد المواقع دخلت اليه لأفاجئ بما يكتب عن المنتدى وياريت البذاءة والسب والشتم طالت هذا الموضوع والمشاركين فيه فقط بل طالت من قبل بعض الرعاع الحوش المحامين ونقابتهم وقد انزعجت كتير وتاسفت مما رايت ولكني تذكرت حقيقة ان الاشجار المثمرة ترمى بالطوب فهدأت شوي وحذف وحجبت هذا الموقع من ذاكرتي وجهازي علما انه محجوب اصلا وحسنا انه كذلك







رد مع اقتباس
قديم 21-07-2010, 11:48 PM رقم المشاركة : 54
معلومات العضو
المحامي ميشال شماس
عضو مساهم
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي ميشال شماس غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

هل المطالبة بالأشياء الجميلة والجيدة أصبح في نظر البعض تقليداً للغرب؟ وهل الدعوة إلى المساواة بين السوريين بمختلف تلاوينهم وانتماءاتهم هو تقليد للغرب؟
وبهذه المناسبة أقترح :
اقترح الدعوة إلى تشكيل لجنة وطنية يشارك فيها ذوي الشأن والاختصاص، خاصة من المتخصصين بعلم القانون والاجتماع والتنمية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمنظمات النسائية الحكومية وغير الحكومية لإعداد مشروع قانون وطني عصري للأحوال الشخصية يوّحد جميع السوريين بمختلف انتماءاهم وتلاوينهم على أساس قانون مدني يستلهم الفكر النهضوي الحديث، قانون يقوم على أساس مبدأ المواطنة بصرف النظر عن السياسة والدين والعرق واللون والجنس، قانون يعزز من مكانة الأسرة السورية على أساس من الشراكة في الحقوق المتساوية بين الرجل والمرأة، على اعتبار أن الأسرة هي الخلية الأساسية التي يقوم عليها المجتمع، وأداة الدفع الرئيسية في عملية التنمية، والرافد الوحيد الذي يغزي المجتمع بعناصر الاستمرار والبقاء.
و إن جل ما نحتاجه اليوم حتى نستطيع هزم عقلية التطرف في عقولنا وفي ممارساتنا الفكرية وسلوكنا اليومي، هو أن يُتاح لجميعنا ممارسة حياته بحرية وانفتاح على بعضنا البعض في إطار فكر وسياسة تتسع للجميع بعيداً عن أي تهميش أو إلغاء على قاعدة مبدأ المواطنة بصرف النظر عن الجنس واللون والعرق أو أي انتماء سياسي أوديني .
فسورية بحاجة إلى كل جهد,وهي تستحق منا جميعاً كل تضحية من أجل عزة وكرامة أبنائها وبناتها.‏
وتحية للجميع ولهذه اللغة الحوارية التي بدأت تأخذ منحا إيجابياً سوف يؤتي بثمار إيجابية في النهاية.







رد مع اقتباس
قديم 22-07-2010, 01:00 AM رقم المشاركة : 55
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

استاذ ميشيل بعيداً عن العبارات الرنانة أجيبك هل المقابر مكان لسكنى الناس طبعاً ستجيب بـ (لا) فما رأيك بأن يسن في مصر قانون يمنع الاقامة في المقابر علماً ان أكثر من 10% من السكان يقيمون فيها ام نطالب بإلغاء مناطق السكن العشوائي في مصر بحجة ان ذلك جميل ونلغى بذلك اماكن سكن 40% من سكان مصر وهل قانون يمنع الناس من السكن في الشوارع مناسب لدولة مثل الهند ؟.
حتى الجمال نسبي ومقايسه تختلف من مجتمع لاخر ومن شخص لاخر في ذات المجتمع ولدى ذات الشخص من وقت لاخر ونحن عندما نتحدث عن قانون للاحوال الشخصية لا نبحث في الجمال وانما فيما يناسب مجتمعنا حقاً ويرتقي به من المرحلة التي هو فيها الى مرحلة افضل فالجمال رفاهية لا زالت بعيدة عنا وإن كنا نريد أن نقلد الغرب في جماله فما رأيك بأن نقوم بإلباس الاطفال الذين يشحذون على الاشارات ازياء العيد ويقوم بابا نويل بزيارته ليلة الكريسماس الن يكون ذلك جميلاً ؟.
تقترح تشكيل لجنة لدراسة قانون احوال شخصية يقضي على كل اختلاف بين السوريين ألم تسمع بقاعدة علم الادارة التي تقول: (إن اردت أن تعدم مشروعاً فشكل لجنة لمتابعته) أليس الافضل أن تقترح إنشاء مراكز رصد للاحصاء ومراكز تقديم الدعم القانوني والنفسي والتربوي في الجامعات ودوائر الاحوال المدنية والمحاكم وغيرها واجراء احصائيات حول سن الزواج وسن الحمل وعدد افراد الاسرة وهل تعرضوا لعنف اسري ام لا وهل قام احد اقاربهم بالضغط عليهم ليتخلو عن حقهم بالارث وهل اجبرهم احد اقاربهم على اختيار دين او مذهب معين وغير ذلك مما تعاني منه الفئات الاضعف في المجتمع من مشاكل اليس ذلك اجدى من تشكيل لجنة وطنية ألن يضع معلومات مفيدة للباحثين ويقدم لهم مادة جيدة ليدرسوا المجتمع من خلالها ألن يلغي ذلك الحاجة الى اللجنة عندما تتوضح مشاكل المجتمع وأسبابها ؟.
حتى نهزم التطرف في فكرنا وسلوكنا فنحن بحاجة للتعرف على أسباب هذا التطرف ومدى استشرائه في مجتمعنا وذلك لن يتم بوضع قانون احوال شخصية على اساس المواطنة بل يتم بدراسة الواقع وتحليله ومن ثم إن ظهر أن قانون الاحوال الشخصية هو سبب ومنبع التطرف في مجتمعنا فسنطلب تغيره دون حاجة لتشكيل لجنة متابعة.







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 22-07-2010, 11:00 AM رقم المشاركة : 56
معلومات العضو
المحامي باسم الخالدي
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي باسم الخالدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

بما يخص الأحوال الشخصية بالتحديد أنا لست مع اعتماد مبدأ المواطنه للخروج بقانون للأحوال الشخصية

لماذا

لأنه من المفترض أن يكون لكل انسان كتاب سماوي يؤمن به

فالمسلم يؤمن بالقرآن تشريعاً له
و المسيحي يؤمن بالانجيل تشريعاً له
و اليهودي يؤمن بالتوراة تشريعاً له

و قد حددت هذه الكتب المقدسة جميعاً اصول الزواج و أحكامه

فكيف لي أن أرفض ما ورد فيها و أنا من المفترض أن أكون مؤمن بها عن قناعة

فهي النظام الأساسي لكل ما أقوم به

فجميع الكتب السماوية تدعو الى السلام و المحبة و اذا خالفتها فانك شرير

فالدعوه الى رفض تعاليمها و الأخذ بمبدا المواطنه هو خروج عن تلك التشريعات و الكتب السماوية جميعها

أما ما يخص رفض البعض لبعض المواد الواردة في قانون الأحوال الشخصية كالزواج المبكر و اعتبره اغتصاب للطفوله فأنا مع هذا القول اذا أخذ على اطلاقه

و لكن هل هذا السن المحدد بالقانون ملزم لأحد

بعبارة أخرى

اذا لم تتزوج الفتاة بعمر الاربعة عشر عاماً هل سيمنع عليها الزواج ؟

بالطبع لا

و الأهم من كل ذلك

اذا حدد القانون سن الزواج بثمانية عشر عاماً

الا يمكن أن يتم زواج خارج المحكمة بعمر اثني عشر عاماً ثم يتم تثبيته

زملائي

لا تتمسكوا بالقشور أو بالعبارات الطنانة التي يحاول البعض أن يظهر بأنه منفتح و متحضر

اذا كنت مؤمن بكتاب سماوي عن قناعة فهو الذي يحكم علاقاتك و تصرفاتك و ليس للمواطنة دور في قانون الأحوال الشخصية

لكم دينكم و لي دين

فلنتمسك بتعاليمنا الدينية اذا كنا نؤمن بها حقاً







رد مع اقتباس
قديم 22-07-2010, 11:48 AM رقم المشاركة : 57
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

الأساتذة الكرام

رغم أننا خرجنا كثيراً عن الموضوع الأساسي المطروح وصار من الصعب جداً لم شتات المواضيع المتشعبة عنه ومناقشتها إلا أنني أود ومن خلال متابعتي لكل ما كتب من أراء أن أشير إلى مسألة في غاية الأهمية من وجهة نظري .
ذلك أن مسار النقاش يشير وكأن قوانين الأحوال الشخصية تتعارض مع مبدأ المواطنة وهذا خطأ فادح برأيي
يوجد الآن قوانين شخصية لكل الأديان والطوائف في سورية ولا أظن أن أياً من هذه القوانين يحجب حق المواطنة عن هذه الطائفة أو أي طائف أخرى. أو أنه يجعلها طائفة فوق القانون أو فوق المواطنة.
لذلك برأيي لا يوجد تعارض بين المواطنة وأن يكون لكل طائفة قانون أحوال شخصية خاص بها وهذا ما كان في سوريا منذ عشرات أو مئات السنين دون أن يؤثر ذلك على حق أي مواطن ودون أن يكون لذلك أي أثر على مبدأ المواطنة.
وإن شئنا أن يكون لنا قانون أحوال شخصية أو قانون أسرة واحد فلا شيء يمنع من ذلك وعندها يجب أن يحتوي هذا القانون على مبادئ وقواعد أساسية يتفق عليها الجميع تحمي الأسرة السورية وأحكام خاصة بكل طائفة تتفق مع تعاليمها وشريعتها بخصوص الزواج والطلاق التي هي حق من حقوق الله عند المسلمين وسر وقدس الأقداس عند المسيحيين.

وتقبلوا تحياتي جميعاً







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 22-07-2010, 05:00 PM رقم المشاركة : 58
معلومات العضو
المحامي سامر الخوري
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي سامر الخوري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

الزملاء الأعزاء
عدت بعد طول غياب عن هذا المنتدى وبعد أن سمعت من أكثر من جهة عن وجود هجوم وهجوم مضاد بين مؤيد ومعارض لتعديل قانون الأحوال الشخصية
وعندما قرأت الموضوع وكافة المشاركات الواردة أعلاه وجدت لغة حوار راقية ومعتادة بين المحامين إلا أنني وجدت أيضاً تناقضات غريبة وأكثر ما فاجئني هو الاتهام بالتطرف من كل طرف للطرف الآخر !!!

وعندما فكرت روياً بما قرأت وما كتب الأستاذ العزيز ميشال شماس والأفاضل ناهل المصري وسليمان الأحمد وغيرهم وجدت أن الموضوع أخذ في بعض الأحيان منحاً إسلامياً مسيحياً بدل أن يكون نقاشاً سورياً محضاً وهنا الطامة الكبرى

ففكرت بماذا سأشارك الزملاء وأنا المنقطع عن الكتابة لأسباب عدة ؟؟ ووجدت أنني لابد من أن أوضح وجهة نظر محامي سوري كان له مثلما كان للعزيز أحمد الزرابيلي .. باختلاف بسيط
فأنا ولدت لأسرة مسيحية ومن ثم أردت أن أكون مسيحياً ولكني سوري قبلاً وقبلاً وقبلاً

سأورد نقاطاً وليعذرني القارئ إن لم أستطع التعبير جيداً ولكنه موقف أرغب بتسجيله

أولاً: نعم أنا مع ما قاله المحامي ميشال شماس لناحية المواطنة وأقتبس "هو أن يُتاح لجميعنا ممارسة حياته بحرية وانفتاح على بعضنا البعض في إطار فكر وسياسة تتسع للجميع بعيداً عن أي تهميش أو إلغاء على قاعدة مبدأ المواطنة بصرف النظر عن الجنس واللون والعرق أو أي انتماء سياسي أوديني" انتهى الاقتباس

ولكني يا سيدي أرى أن هذه المواطنة يجب ألا تمس قانون الأحوال الشخصية !!! لماذا ؟؟

لأنني يا سيدي مع قانون أحوال شخصية خاص وعصري ومتطور ولكن فلتسمح لي بأن أقول لك بأنني لا أرغب كي أتحد مع جميع السوريين أن يكون هذا على أساس قانون أحوال شخصية مدني بل أرغب بأن أمارس حريتي في أن أتزوج في الكنيسة واقفاً على هيكلها ومباركاً من كاهنها لا أن يوثق زواجي موظف معتمد من قبل البلدية التي أتبع لها أو المحكمة مثلاً.
وأرجو ألا تقل لي بأنني أستطيع أن أوثق زواجي أمام الموثق ثم أذهب إلى الكنيسة لممارسة طقس الزواج لأن الزواج يا سيدي بالنسبة لي هو سر وليس طقساً
فأنا أرغب يا سيدي بممارسة هذا السر وطقوسه البالية والقديمة والغير عصرية
أرغب يا سيدي بأن أفكر سبعين مرة سبع مرات قبل أن أتقدم للمحكمة بطلب الطلاق
ولا تقل لي أن المحاكم الروحية تقوم بالتطليق حالياً فالأمر سيصبح مختلفاً حينها

ثانياً: في قانون الأحوال الشخصية الخاص بالطوائف المسيحية
نعم أؤكد لك وبشدة أنني مع قانون أحوال شخصية مسيحية لا قوانين طائفية ولكن أرجوك ألا تحرمني قانوني الخاص بحجة المواطنة
وإن كان هناك مجال للمشاركة من قبلكم أو موقع نساء سوريا أو غيره من المواقع فلماذا لا تضغطوا للوصول إلى قانون أحوال شخصية موحد للطوائف المسيحية؟؟
ستقول لي ربما أنكم تسعون إلى ما هو أسمى وهو قانون الأحوال الشخصية الموحد!!

ثالثاً: ومن هنا فأنا لم أقرأ لديكم أي مشروع لقانون الأحوال الشخصية العصري المقترح ثم علمت منكم أنه لا وجود لقانون مقترح بل هو "خطأ ً شائع" ففكرت أنه لو وجد هذا المشروع،
فبناءً على ما ورد في مداخلاتكم مع الأستاذ بسام القاضي أعتقد أنكم ستطالبون بمنع تعدد الزوجات لما فيه من إهانة للمرأة وتحقير لها على ما فهمت منكم ومن كافة الكتابات لديكم ولكن أسألكم هل فكرتكم بأن تعدد الزوجات مسموح في الإسلام ومحرم في المسيحية !!!
وإن كنتم ستسمحون به في مشروعكم القادم ربما تحت ضغط الأغلبية التي تدين بالإسلام وأرضيتموهم بذلك فهل فكرتم بأن تعدد الزوجات محرم في المسيحية وأنكم إن سمحتم به ومارسه بعض المسيحيون لأفقدتم المسيحية من جوهر أساسي فيها!!!

هل سيسمح مشروعكم بزواج المسيحي من مسلمة؟؟؟
إن كان جوابكم بنعم ... فهل فكرتم بأنه زواج باطل شرعاً .. وأنا أعلم تمام العلم أنكم تعلمون الضغوط التي يمارسها رؤساء الطوائف المسيحية للحد من إشهار إسلام بعض المسيحيين (وعلى قلتهم) لأسباب خاصة بالزواج من مسلمة أو الطلاق من مسيحية!!
ألا يعني هذا أن أخي المسلم لن يقبل زواج المسيحي من مسلمة وسيبقى ينظر إليه كزواج باطل!!
ألا يعني هذا أن المجتمع المسيحي يسعى للمحافظة على خصوصيته ضمن المجتمع السوري !!

وإن كنتم ترون أن حقوق المرأة مهدورة في توزيع الحصص الإرثية حسب الشرع الإسلامي فهل لي أن أذكرك بأن المسيحيون والمسلمون والدروز في الجنوب السوري يمارسون ما هو أبشع وبشكل جماعي من ذلك؟؟
ألا تعلم بأن قرى مثل بصير وخبب والقرى المجاورة لها والتي تقطنها غالبية مسيحية لا تقوم بإعطاء البنت أي حصة من الإرث سيما ولو كانت التركة عبارة عن قطعة أرض مثلاً وإن وجدت حالات مغايرة فهي الحالات الخاصة وليس العكس

وإن كنا سننظر إلى القواسم المشتركة التي سيحققها تعديل قانون الأحوال الشخصية لوجدنا أنها ستنتهي إلى اللادينية ... أي أن المشروع سيحرم ويحلل ما شاء بداعي التوحيد بين المسيحيين والمسلمين في هذا الوطن
ومن هنا أقول للأخ حبيب ضومط ... نعم من حق اللادينيين والملحدين أن يحصلوا على حقوق ما ولست في وارد مناقشتها ولا اقتراحها بل هي عملكم أنتم ولكن لا يحق للملحدين واللادينيين أن يطالبوا بقانون أحوال شخصية عصري على أساس لا ديني !!! ففي هذا قمة الديكتاتورية تحت راية الديموقراطية والمواطنة.

في نهاية الأمر أنا مع عدم التمييز بين المواطنين السوريين على أساس ديني وأنا مع ألا يكون هناك كوتا للمسيحيين في مجلس الشعب والوزراء وغيرها من المناصب بل أن يكون الرجل المناسب في المكان المناسب بغض النظر عن دينه وفي هذا تتحق المواطنة
ولكن فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية فقد أسمي كذلك لكونه متعلق بشخصي أنا فدعوه لنا سواء أكنا مسيحيين أم مسلمين أو غير ذلك.

مع التحية وعذراً للإطالة







رد مع اقتباس
قديم 22-07-2010, 06:26 PM رقم المشاركة : 59
معلومات العضو
المحامية أميمة ادريس
مشرف
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية أميمة ادريس غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

بالفعل الاستاذ سامر اوجز ما اردنا ان نقوله جميعا وبمنتهى الرقي
تحية قلبية وحارة للاستاذ الزميل سامر الخوري واهلا بعودتك التي ادخلت الى قلبنا السرور







التوقيع

وطني يا قصيدة النار والورد تغنت بما صنعت القرون
ايها الانسان انت الانسانية بكاملها انت الفها وياؤها منك تتفجر ينابيعها واليك تجري وفيك تصب

رد مع اقتباس
قديم 22-07-2010, 08:43 PM رقم المشاركة : 60
معلومات العضو
المحامي هشام قهوجي
عضو مساهم

الصورة الرمزية المحامي هشام قهوجي

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي هشام قهوجي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

السادة الزملاء
ما أحلى أن يتم النقاش بموضوعية وبعيداً عن التطرف والتعصب وبعد:
نسأل ما الهدف من المطالبة بقانون أحوال شخصية عصري وطبعاً أسأل هذا السؤال لأنه من خلال ما قرأته من مداخلات وجدت أن السبب يكون تارة بزعم رفع الظلم عن المرأة والطفل وتارة أخرى يكون بزعم المواطنة.
فإذا كان السبب وقوع الظلم على المرأة أو الطفل فالقانون قد لا يكون هو السبب في هذا الظلم بل على العكس قد يكون القانون أنصف هذه وذاك ولكن المجتمع وعاداته وتقاليده هي التي تظلم.
فكما بين بعض الزملاء بأن قانون الأحوال الشخصية يعطي الحق للمرأة بالميراث إلا أن البعض يظلمها بمنعها من الميراث لحجج يسوقها فهل نقول هنا أن القانون هو من ظلم المرأة بحرمانها من الميراث أم نقول أن من حرمها هو من ظلمها.
وفي هذا السياق طرح سؤالاً أعتقد أنه يفيد في هذه المناقشة وقد يدعمها
(لماذا ابتعد جل المسلمين عن التعامل مع البنك التقليدي أو ما يقال عنه البنك الربوي ؟
أعتقد أن الجواب هو تحريم فقهاء المسلمين للتعامل مع هذه البنوك لأنها تخالف الشريعة الإسلامية وإتباع كثير من المسلمين لهذه الفتاوى لذلك نجد أن كثيراًَ من المسلمين أحجموا أو امتنعوا عن التعامل مع هذه البنوك رغم أن القانون يبيحه ولا يمنعه أو يحرمه.)
فالقانون ليس له علاقة بكثير مما يطبق على الواقع فقد يكون القانون في واد والمجتمع في تنظيم شؤونه في واد آخر.
ولما كان ما يميز قوانين الأحوال الشخصية عن غيرها من القوانين هي التصاقها الشديد بالنواحي الدينية سواء لدى المسلم أو لدى المسيحي مما يعني أن امتناع الناس عن تطبيقه يكون أكثر من أي قانون آخر.
لذلك فإن وضع قانون أحوال شخصية بتسمية عصرية ومخالفاً لما يعتقده المسلم أو المسيحي يجعل كثيراً من المسلمين وكذلك كثير من المسيحيين يحجمون عن تطبيقه ويطبقون ما تنص عليه عقيدتهم وشريعتهم.
ومن هنا كان القول أن القانون يجب أن يماشي المجتمع الذي يعيش فيه ويمكن تطبيقه فيه لأنه إن لم يكن كذلك عد ضرباً من الخيال لمخالفته ما يعتبر مقدساً ولا يجوز المساس به.
وبالتالي فإن اختصاص كل طائفة بقانون أحوال شخصية خاص بها وحسب معتقداتها ومقدساتها يلقى قبولاً أكثر وهذا الأمر بحد ذاته لا يؤثر على المواطنة التي يطلبها بعض الأخوة والزملاء وتحيتي لجميع المشاركين.







رد مع اقتباس
قديم 23-07-2010, 10:10 AM رقم المشاركة : 61
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

نموذج بسيط للمقارنة حول المواطنة وكيفية ممارسة الحريات أقتبسه من موضوع للأخ عمر الفاروق

الموضوع له علاقة وصلة بالحريات الدينية ككل وليس بالحجاب والهوية فقط وإنما بكل ما يتصل الأحوال الشخصية أيضاً:

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر الفاروق مشاهدة المشاركة
   منذ مدة أصدرت المحكمة العليا بكندا قرارا مهما بشأن الحريات الدينية

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر الفاروق مشاهدة المشاركة
   ومؤخرا في بلد عربي (مصر) صدر حكم يعطي الحق لمعتنقي البهائية إثبات ديانتهم بالوثائق الرسمية. ودعوات لإزالة خانة الديانة من الهوية الشخصية.....

وفي هذا المنتدى بالذات تمت عدة مناقشات تتناول جوانب دينية ومنها الحجاب....

دعوني بداية أقص عليكم أولا ما كان من أمر المحكمة الكندية المشار إليه سابقا.

الأحداث بدأت منذ سنوات مضت حين كان الفتى (ج –و) وهو كندي من أصول (هندية تعتنق أسرته المذهب الأرثوذكسي لديانة السيخ) يتسامر في المدرسة العمومية مع زملائه حين سقط دونما قصد منه خنجرا مربوطا بحزام.

خوفا وحرصا على سلامة زملائه استدعت المدرسة الفتى ووالده لتتبين الأمر. أوضح الرجل وابنه أن معتقدهما الديني يحتم ويفرض على الذكر أن يرتدي (كيربان) وهو عبارة عن خنجر يزمه السيخ حول الخصر ولا يخلع حتى أثناء النوم (ربما كأهل اليمن وسلطنة عمان) وهذا يمثل أحد المعتقدات والفرائض الرئيسة في مذهبهم.

قررت المدرسة بعد الاتفاق مع والد (ج) على أن يرتدي الكيربان مع التعهد بمراعاة احتياطات أمن وسلامة من قبيل أن يكون الخنجر داخل غمد أو جراب من الخشب مغطى بالجلد وأن يوثق بشكل جيد بجسده وأن يكون تحت ملابسه.

تقبل الأب و (ج) هذا الاتفاق.

لكن الإدارة العمومية للمدارس (شيء شبيه بمديرية التربية والتعليم عندنا مع بعد الفارق والتشبيه) لم تقر الاتفاق المبرم مع إدارة المدرسة وألغته متعللة بأنه يخالف نصوص لائحة النظام المدرسية التي تحظر حمل السلاح وأن الخنجر سلاح بغض النظر عن المعتقد الديني لـ (ج) لذا يجب الامتناع عن حمله في المدرسة. وانحاز مجلس الأمناء إلى قرار الإدارة العمومية، فبات على (ج) أن يختار بين المدرسة العمومية وبين اتباع تعاليم ديانته.

لجأ (ج) ووالده إلى المحكمة التي أصدرت قرارا مؤيدا حقه في ارتداء الكيربان مع اتخاذ احتياطات السلامة اللازمة.

مجلس الأمناء استعمل حقه واستأنف الحكم. أصدرت محكمة الاستئناف حكما مخالفاً حكم محكمة الدرجة الأولى مؤيدة بذلك مجلس الأمناء ومعللة قرارها بأنه رغم أن حرية الدين والتعبد مقررة دستوريا لكنها ليست حرية مطلقة وأنها تتقيد بالقانون طبقا لنص المادة الأولى من وثيقة الحقوق الكندية إذا تعارضت مع حريات وقيم دستورية أخرى وفي حالة الكيربان فإنها تتعارض مع سلامة الآخرين فرأت تقديم سلامة الآخرين على حرية الدين.

أخيرا وصل الأمر إلى المحكمة العليا التي أصدرت حكما قمة في المنطق والحرفية القانونية (متعة حقيقية لهواة القانون والأحكام القضائية لا يشبه أبداً أحكام محكمة النقض عندنا) إذ نقضت المحكمة حكم الاستئناف وبإجماع كامل هيئة المحكمة حتى من قضاة عرفوا بالتشدد بعلمانيتهم وانحيازهم ضد الدين مثل القاضي "بيني".

ورغم الاجماع كانت هناك فروق في التسبيب والأسانيد وهو مصدر المتعة التي أشرت إليها.

في نقاط ألخص موقف المحكمة :

1: أشارت إلى أن جوهر حرية الدين كاختيار شخصي هو حق الإعلان عن المعتقد جهرا دون عائق ولا خوف من انتقام وكذلك حق اظهار المعتقد الديني بالتعبد والممارسة وكذا التعليم والنشر. لكن هذه الحرية تعني أكثر من ذلك. إذ تعني هذه الحرية عدم حمل أي شخص على فعل يخالف معتقده وضميره، آخذين في الاعتبار الحدود التي قد تفرضها اعتبارات الصحة العامة والأمن العام والحقوق والحريات الأخرى.

2: تشمل حرية الدين حق الشخص في الإيمان بمعتقده وممارسة شعائره التي يظهر الشخص إيمانه وتمسكه بها بشكل صادق وخالص وذلك بغض النظر عن اتفاقها مع العقيدة الرسمية لعلماء وكهنة هذه الديانة أو تلك.

3: حتى تقرر المحكمة أن حرية الدين لشخص ما قد انتهكت فإنه يتعين على المدعي أن يظهر أولا إيمانه الصادق بمعتقده وشعيرته، ثانيا أن يظهر مسلكا غير تافه ولا بسيط قام به شخص آخر حال بينه وبين القدرة على ممارسة شعيرته كما يتطلب معتقده.

4: يجب أن يتبين للمحكمة أن معتقد الشخص جاد غير زائف ولا كيدي.

5: بالنسبة لـ (ج) بعد أن تبينت المحكمة من صدق اعتقاده وممارسته لمذهبه، التفتت إلى ادعاء إدارة الأمناء من كون الخنجر سلاح يهدد سلامة الآخرين. تساءلت المحكمة عن انطباق ذات المعيار مع المقص والأقلام وهراوات البيسبول التي قد تستخدم كسلاح خطر ورغم ذلك لم يدعي أحد أي حظر لاستخدامها بالمدرسة. فضلا عن ذلك، فإنه لا يتعين على (ج) أن يثبت إذا كان الخنجر سلاحا أو لا، إذ يكفي أن يثبت أن حمله له هو شعيرة دينية يؤمن بها طبقا للمقدمات التي أشرت إليها قبل قليل.

6: قبول بعض السيخ الآخرين التجاوز كعدم ارتداء الكيربان أو قبول موائمات من قبيل ارتداء خنجر مزيف من البلاستيك لا يعد حجة في مواجهة (ج)، إذ قد يتشارك الناس في ذات العقيدة و يختلفون في التطبيق.

7: لم تجد المحكمة ما يمنع من القول بأن قرار مجلس الأمناء قد انتهك حرية (ج) في حرية الدين والمعتقد.

8: طبقا لوثيقة الحقوق بعد أن تبين إنتهاك القرار للحرية الدينية فإنه يتعين على مجلس الأمناء أن يقدم دليلا على أن قراره يعد تعديا معقولا ويمكن تبريره في ظل القيم التي تحكم مجتمعا حرا وديمقراطيا.

لذلك يجب أن يدلل مجلس الأمناء:

أولا/ على أن الغرض من المنع مهم بشكل كافي لتعليل مخالفته حقا دستوريا،

ثانيا/ أن تكون وسيلة المنع مناسبة للغرض من المنع وأن تحمل أقل قدر ممكن من التعدي على الحق الدستوري.

9: لا شك أن حماية الآخرين وحفظ سلامتهم غرض هام قد يعلل تجاوز حقوقا دستورية في ظروف ما. لكن المحكمة تتساءل عن درجة السلامة التي تبتغيها الإدارة.
اتفق الجميع على أن السلامة المطلقة أمر بعيد المنال.

وانتهت المحكمة إلى أن الغرض هو تأمين قدرا يتجاوز الحد الأدنى من السلامة.

10: تساءلت المحكمة عن العلاقة بين الغرض (سلامة الآخرين) وبين القرار الذي يحظر على (ج) ارتداء الكيربان (خنجر) وانتهت المحكمة إلى أن هناك علاقة منطقية بين حظر ارتداء الخنجر وبين الغرض.

11: ثم اعتنت المحكمة بالوقوف على الجزء الثاني من اختبار الملائمة (بين الغرض المطلوب والقرار المتخذ) لتحديد ما إذا كان التعدي على الحق الدستوري (حرية الدين) يمكن تعليله في ظل نصوص وثيقة الحقوق. إذ يجب أن يكون التعدي أقل ما يمكن، فيكون المنع على القدر الموائم لحفظ الغرض والحق الدستوري على السواء.

وتنتهي المحكمة إلى ما يعرف بالتسوية أو التكييف المناسب:

في حالة (ج) لم تقدم إلى المحكمة أدلة تفيد جنوح ج إلى العنف و لم تسجل من قبل حوادث عنف مدرسية استخدم فيها الكيربان. فضلا عن أن التزام احتياطات السلامة التي قررتها المدرسة وأيدتها محكمة الدرجة الأولى تحفظ الغرض المرجو وهو حماية وسلامة الآخرين وعمدت المحكمة إلى الإشارة إلى سوابق تتعلق بالكيربان في ظروف أخرى (كالطائرة مثلا)

12: أخيرا، رأت المحكمة أن القرار الذي يمنع ارتداء (ج) للكيربان بشكل مطلق لا يعد تعديا بسيطا على حقه الدستوري وأن جهة الإدارة لم تقنع المحكمة بملائمة قرارها لغرض حماية الآخرين. إذ قررت المحكمة أن الحظر المطلق لارتداء الكيربان يقوض قيمة الشعائر والرموز الدينية ويبعث رسالة إلى الطلاب تقول أن بعض الممارسات الدينية لا تستحق الحماية مثلها مثل الديانات الأخرى. في المقابل السماح لـ (ج) بارتداء الكيربان مع مراعاة بعض الاحتياطات الضرورية يوضح مدى العناية التي يوليها والأهمية التي يعطيها المجتمع للحرية الدينية وحماية الأقليات. وترى المحكمة أن مضار الحظر الكامل تفوق منافعه، لذلك قررت المحكمة بطلان قرار محكمة الاستئناف المؤيد لقرار مجلس الأمناء وذلك يعني اقرار حق ارتداء الكيربان مع مراعاة الاحتياطات الضرورية.[align=center]----------النهاية------------[/align]

بعد هذا العرض....

ماذا عنا؟؟؟؟؟!!!!!

أعتقد أن الدستور يكفل ذات الحق للجميع (حرية الدين والمعتقد)

نعم الاسلام المصدر الرئيسي للتشريع كما ينص الدستور. لكن المبدأ الأول في الاسلام يقول صراحة بأنه لا إكراه في الدين.

إن المعتقد لا علاقة له بالقانون. الأديان تقر بعضها أو تكفر بعضها هذا أمر، لكن دولة القانون وهي تشمل مواطنيها ترعى أمرين تقرهما جميع الأديان وتتفق عليهما ألا وهما الحرية والعدل. ومؤدى ذلك أن الجميع أمام القانون سواء.

لعلي أوضح بداية أني لست مع أو ضد خانة الديانة في بطاقات الهوية. بيد أني أنظر إلى المسألة بعين المنفعة والحكمة. خل أننا لم نذكر خانة الديانة وتقدم الأستاذ محمد عبد الله إلى الأستاذ جورج بطرس بدائرة ما بطلب لقضاء مصلحة ما. خل أن المحامية كريستين ناصيف عندها دعوى أما القاضي أحمد عبد الرحمن. هل سيخفى على الأطراف أديان بعضهم بعضا؟

هل سنمحي الصلبان وننزع أغطية الرأس حتى نخفي انتمائنا الديني؟ هل سنكتم المآذن ونكمم الأجراس؟

إن القانون قد يقدم حلولا لكنه ليس عصا سحرية ولا وصفة من عند أمهر العطارين لحل مشكلات تتجاوز القانون إلى مساحات أخرى دفينة داخل النفوس والعقول.

في الوضع الحالي أرى من وجهة نظر رجل القانون أن الجدل والخلاف حول بعض المسائل الدينية وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية أمر غير جائز يقوم دائما على مشاعر وأحاسيس غير موجهة تخطئ الهدف المطلوب.

والأولى أن نعنى بمشروعات قوانين تكرس الحريات والعدل للجميع وتبعث روح التعايش السلمي.


أعرف ما يريد أن يقوله كثيرون وما أقوله أنا معهم؟ ترى هل ينطبق وضع الكيربان مع الحجاب؟ وأيهما أخطر على السلامة العامة كيربان السيخ أم حجاب المرآة المسلمة؟ أسئلة نضعها أما المتعصبين والمتشددين ضد الحجاب وضد الدين الإسلامي.







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 23-07-2010 في 10:18 AM.
رد مع اقتباس
قديم 23-07-2010, 10:50 AM رقم المشاركة : 62
معلومات العضو
د.محمد الحبش
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



Essay أراء في مشروع قانون الأحوال الشخصية

د.محمد الحبش


نقطتان إيجابيتان للحديث عن نصف الكأس الملآن: الأولى فكرة تقديم قانون واحد لكل السوريين، والثانية الإقرار بالحاجة إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية السوري.
ولكن هاتين النقطتين بالضبط كانتا المدخل للجنة الغامضة التي قامت بإعداد مسودة قانون الأحوال الشخصية الجديد وهي اللجنة التي شكلت بالقرار الوزاري تاريخ 7/6/2007 والتزمت التعتيم الكامل على أعمالها وأدائها حتى أنجزت مسودة القانون المذكور في 9/4/2009 وتم توجيهه إلى عدد من الجهات ذات الاختصاص والصلة وبدأ الأمر بالتالي يأخذ أبعاده المرعبة على مستقبل الحياة الاجتماعية في سوريا.

نحتاج بالفعل إلى قانون أحوال شخصية جديد يطبق على كل السوريين فوحدة التشريع صورة لوحدة الوطن، ولكن ذلك لا يجوز أن يتم أبداً بدون دراسة وتمحيص وإقرار من أصحاب المصلحة الحقيقية في هذا الشأن، وهم الذين أقر لهم القانون في السابق قوانينهم الخاصة، وذلك وفق تقاليد برلمانية معروفة، وعلينا أن نناقشهم فيها ونحقق إدماجهم في القانون الموحد بالآلية الديمقراطية نفسها.

نحتاج بالفعل إلى قانون أحوال شخصية يعالج ثغرة تزويج الصغار التي تنتج الكوارث في الحياة الاجتماعية وتحول النكاح الذي جعله الله نظاماً للحياة في الأرض إلى عبث يتلهى به الصغار ويتفرج عليهم الآباء، وأحياناً كثيرة يتكسبون منه دون أدنى مسؤولية.
ولكن القانون الجديد فتح مزيداً من الأبواب لتزويج الصغار، وهذه المرة إذا ادعى الصغير البلوغ لدى القاضي فإنه يطلب من الأبوين تزويجه، بل إن القاضي يزوج الفتاة رغماً عن والديها إذا بلغت السابعة عشرة وطلبت تدخل القاضي؟

نحتاج إلى قانون أحوال شخصية يمنح المرأة حقها في التعليم كما فعلت شريعة اقرأ حين نصت على وجوب تحصيل التعليم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ولكن مسودة القانون الجديد جعلت التعليم كله مرهوناً برغبة الزوج ومزاجه!

نحتاج إلى قانون أحوال شخصية يعالج الظلم الواقع على المرأة جراء انجراف الزوج وراء غرائزه وتورطه بزواج آخر، ولكن القانون الجديد منح المرأة حق اشتراط عدم التزوج عليها، وهو تقدم مهم ولكن لا تحسدونا عليه، لأن القانون يصرح بأن هذا الشرط ليس ملزماً للزوج!! وما قيمة تعهد لا يلزم صاحبه، ولماذا نكذب على أنفسنا ونمنح المرأة حق الاشتراط ثم لا نلزمه حق الوفاء بما التزم؟ ومع ذلك فإن مسودة القانون الجديد منحتها فقط حق طلب الفسخ وما يليه من دمار وكوارث على سبيل التعويض عنها!! وأي تعويض أقسى من خراب البيوت!! ثم يبارك عمل الشقي الذي جرى وراء لذائذه حتى دمر أسرته وبيته!

نحتاج إلى قانون أحوال شخصية ينصف الأطفال حين تقع محنة الطلاق فيوفر لهم عبر إلزام الزوج وعبر مسؤولية الدولة وصندوق التكافل فيها حياة كريمة هادئة تعوضهم ما حرموه من حنان الوالدين، ولكن مشروع القانون في مواده ال665 لم يتسع لمادة تنصف هؤلاء الأطفال أكثر من تقدير القاضي ليساره وإعساره، وما أسهل أن يثبت المطلق إفلاسه وبؤسه، ومعنى ذلك العودة إلى رقم 800 ل.س للولد شهرياً كما كان سائداً، وهو فقط ما تلزم الدولة باستكماله إن ثبت عجز الزوج!! وإن توفر متبرع بالحضانة فقد اختار القانون التوفير على خزانة الدولة أيضاً وألزم الأم بدفع الولد إلى المتبرع أو إمساكه بدون عوض!! وحتى هذا المبلغ الزهيد فإنه يسقط إذا رغب المحضون أن يبقى عند أمه بعد الثالثة عشرة.

نحتاج إلى قانون يمكن المرأة من العمل والسفر والدراسة، ويحقق الحلم الإسلامي الكبير أن تسير الظعينة من الحيرة إلى صنعاء تعمل وتكسب وتتجر وتتعلم لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها، وليس إلى قانون يشترط على المرأة حتى في أرض الوطن وجود محرم في المدينة التي تعمل أو تدرس فيها وإلا اعتبرت إقامتها إثماً وحراماً وعملاً غير قانوني!!
ولست أدري هل ستعيد الدولة حساباتها وتشترط في كل إعلان عن عمل أن يكون للمرأة محرم في البلد الذي ستعين فيه؟

ولكن أخطر ما في قانون الأحوال الشخصية الجديد هو بناؤه للعلاقات الأسرية بين أفراد المجتمع على أساس من أحكام الردة، وأحكام الردة دقيقة وخطيرة في الشريعة، ويكاد الفقهاء يتفقون على أن حكم المرتد القتل، وهذا الحكم الشديد هو المنصوص عليه في كتب الفقهاء كافة، ولكن أدنى دراسة لأحكام الردة تجعلك تتفهم ما قاله المفسرون والفقهاء الذين نصوا بأمانة ومسؤولية أن الردة هي كفر المرتد بالإسلام ولحاقه بدار الحرب، وهذا بالضبط هو حال المرتدين زمن الرسول كمقيس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي سرح الذين كانوا حول الرسول ثم هربوا في الظلام ولحقوا بكفار قريش وباعوا أسرار أمتهم ونبيهم لعدوهم، ثم جاؤوا مع الجيوش الغازية من الكفار يدلونهم على عورات المسلمين ويكيدون للإسلام وأهله.

هذه هي الردة التي جرمها الإسلام، وهي تستلزم أقسى العقاب في موقف يفهمه كل عقلاء الأرض، وفي واقعنا المعاصر فإن أوضح مثال للردة هو الطيار الخائن الذي باع وطنه وركب طائرته ونزل في تل أبيب قبل عشر سنوات، ولا جزاء للخائن أقل من القتل وهدر الدم!

ولكن مسودة قانون الأحوال الشخصية الجديد تبسط سيف الردة في عقد الزواج على عنق الطرفين، وتحكم بوجوب إنفاذ حد الردة على الرجل والمرأة حين يختار أي منهما أن يقترب من الآخر اعتقادياً إلى منطقة وسطى يتم فيها الإيمان بالله واحترام أنبيائه دون نسخ دين بدين أو إبطال شريعة بشريعة، على أساس النص القرآني إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
واللجنة التي أعدت مسودة القانون تنص على تطبيق بعض أحكام الردة، وهي هنا التفريق بين الزوجين بإجبارهما على الطلاق، وهدر المال حيث ينقطع التوارث لاختلاف الملة، ولكنها (مكتورة الخير) لم تنص على تطبيق الحكم الأخطر وهو هدر الدم، ولست أدري هل يسوغ القول أنها تركته اكتفاء بوعي القارئ على أساس أن اللبيب من الإشارة يفهم!! أم أنها التزمت الحكمة التي هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الشكل الذي ينبغي، أو بدافع الاختصاص على أساس أن ذلك ينص عليه حين يوكل إلى اللجنة المذكورة (لا سمح الله) إعداد قانون العقوبات الذي سينجز هذه المهمة على وجه أكثر تفصيلاً!

ويمضي القانون إلى منع طائفة من الناس يصفهم بأنهم (غير كتابيين) من الزواج مطلقاً، ويعتبر أي عقد زواج ينشؤونه اعتداء على القانون يتيح للقاضي الحبس والتعزير بجرم التزاني مهما كان العقد موثقاً بالشهود والحب والثقة والاستقرار.
وللعلم فإن تسمية غير كتابيين هي ما يختاره عدد من السوريين لا يقلون بحال من الأحوال عن بضع عشرات من الألوف!!
مع أننا نتمنى لهؤلاء المواطنين أن يهديهم الله وينعموا بالانتماء إلى أنبيائه الكرام الذين هم مجد سوريا وفخرها وتاريخها، ولكننا لا نستطيع إرغامهم على ما لا يؤمنون، وقد أمرنا الإسلام بتركهم وما يدينون، وأننا إنما نقاتل من قاتلنا، وندعو الناس إلى الله بلا إكراه، وأي إكراه أشد من منع الإنسان من حق طبيعي في الحياة كحق الزواج من امرأة في مثل اعتقاده، ونحن نقرأ قول الله تعالى: لا إكراه في الدين، ونتلو قول الله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين.

إنني أشعر بالأسى لأنني موقن أن أحداً من الذين أعدوا القانون لم يكن يقصد تخريب الأسرة ولا نشر الفوضى ولا التمهيد لهدر الدم، ولكن هذه هي الحقيقة بلا رتوش، ولا يغير منها شيئاً أن يقال إنهم لم يقصدوا إلى هذه الأهداف، وقد يكون ذلك كذلك، ولكن هذه هي النتيجة المنطقية لإعادة ربط التشريع في سوريا بسياق الردة، وهو موقف كانت له أسبابه ومبرراته التي تغيرت بالكامل منذ نحو ألف عام على الأقل!!


المصدر: نساء سوريا







رد مع اقتباس
قديم 24-07-2010, 01:30 PM رقم المشاركة : 63
معلومات العضو
السيف المسلول
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


السيف المسلول غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)


الأساتذة والسادة الفاضلون بعد هذا النقاش الحاد حول تعديل قانون الأحوال الشخصية وتطويره دون الخوض في تفاصيله . رغم دعوة الفريق الآخر لإقتراح هذه النصوص ومناقشتها دون جواب من هذا الفريق .
رأيت أن أقترح هذا القانون بشكل متكامل مستوحيا بنوده من خلال آراء وأفكار السادة الداعين بشدة إلى تغيره وتطويره بشكل يراعي كل السوريين بكافة أطيافهم .



قانون الأسرة السورية رقم ( .............. ) لعام 2010




المذكرة الإيضاحية


لما كانت قوانين الأحوال الشخصية وقوانين الطوائف المسيحية والمذاهب الدرزية المعمول بها قبل هذا القانون لا تلبي احتياجات سوريا والشعب السوري ومتطلبات تطورها وتعوق عملية التطور والتحديث للشعب السوري ومواكبة القوانين المتطورة .
ولما كانت القوانين السابقة لهذا القانون هي جملة من القوانين التي تنشر الإرهاب الأسري وتنتهك حقوق الأطفال وتساعد على هضم حقوق المرأة مما يؤدي لتفكك النسيج السوري .
ولما كانت هذه القوانين تساعد على إرساء التفرقة الدينية والمذهبية والطائفية عبر تعد القوانين لهذه الشرائع والأديان والطوائف مما يكرس التفرقة العنصرية .
ولما كانت هذه القوانين لا تلبي احتياجات اللادينين والذين لا يعتنقون أي دين أو أنهم خرجوا من دينهم وهم في أعداد متزايدة وبالتالي لا يوجد قانون يحكم علاقاتهم مما يوجب والحالة هذه شملهم بقانون واحد يلبي احتياجاتهم مع باقي الأديان الأخرى بشكل ويدمجهم فيها .
لذلك فقد تم وضع هذا المشروع لمناقشته والذي يتلافى كافة الأخطاء في القوانين السابقة ويصححها ويدمجها في قانون واحد يعبر عن كافة شرائح الشعب السوري ويحكم علاقاتها مهما كانت الطائفة أو الدين . سمي هذا القانون بقانون الأسرة ليعبر عن هذه الشرائح بشكل عصري ومناسب لأي وقت ويأخذ الطابع المدني بعيدا عن كافة الأديان السماوية وغير السماوية .


قانون الأسرة السوري



في الخطبة



مادة 1 ــ تلغى كافة أحكام الخطبة الواردة في القوانين السابقة ويكون لكل سوري الزواج مباشرة من السورية دون الحاجة لأي مدة للخطبة .
مادة 2 ــ في حال ارتأى السوريان إجراء الخطبة وتم إهداء بعضهما الأموال العينية والمثلية ولسبب ما تم فسخ الخطبة بينهما يحكم هذه الأموال القانون المدني .
مادة 3 ــ يحق للسوريان إذا خطبا بعضهما أن يقطنا في منزل مشترك ويعاشرا بعضهما على سبيل تجربة الحياة المشتركة بينهما دون تدخل من ذويهما أو أي شخص أخر تحت طائلة العقوبة لغاية العشر سنوات بجرم التدخل بحياة الأسرة السورية .


في الزواج


مادة 4 ــ لكل سوري أو سورية مهما كانت ديانتهما أن يتزوجا بعضهما على سنة الشعب السوري الواحد دون تدخل ذويهما أو أي شخص آخر أو أية جهة أخرى تحت طائلة العقوبة على جرم التدخل بحياة الأسرة السورية الواردة في المادة السابقة .
مادة 5 ــ لكل سوريان ذكران أو سوريتان أنثيين الزواج ببعضهما البعض إذا لم يكونا من أتباع أية ديانة أو كانا ملحدين أو ملحدتين دون تدخل ذويهما أو أي شخص أو أية جهة أخرى تحت طائلة العقوبة على جرم التدخل بحياة الأسرة السورية الواردة في المادة السابقة .
مادة 6 ــ يتم الزواج أمام الموظف المختص لدى محاكم الأسرة السورية . ولا يلزمان إلا بإبراز وثيقة غير متزوج أو متزوجة . كما يتم الزواج أمام الموظف المختص لدى الدوائر البلدية لمنطقة أحدهما . وذلك عن طريق إبراز أصل العقد الموقع بينهما ومصادقتهما على بنوده أمام هذا الموظف .
مادة 7 ــ لا يجب في الزواج الموثق لدى محاكم الأسرة السورية أو أمام الموظف المختص بأية بلدية شهود كما لا يلزم بدفع مهر أو دوطة أو أية أعطية مالية أخرى . ويجوز تنظيمه بدون الشكليات السابقة أو أية شكلية أخرى تطلبتها القوانين السابقة .
مادة 8 ــ لا تلزم موافقة الولي على عقد الزواج أو أي شخص آخر وللسورية عقد قرانها بنفسها .
مادة 9 ــ للسوريان الزواج متى بلغا سن الثامنة عشر لكل منهما .
مادة 10 ــ يثبت الزواج الحاصل خارج الدوائر السابق ذكرها بإقرار الطرفين أو بإبراز صك الزواج الموقع بينهما وذلك أمام المحاكم المدنية أو محاكم الأسرة السورية حسب رغبتهما .
مادة 11 ــ لكل من السوريان المتزوجان ترتيب حياتهما حسب رغبتهما دون تدخل من أحد ولهما العمل سويا أو عمل أحدهما على أن يبقى الآخر في المنزل لرعاية الأطفال ولا تلزم المرأة على البقاء في المنزل دون عمل فلها حرية العمل إضافة إلى حرية الدراسة والسفر إن شاءت .
مادة 12 ــ يجوز تضمين عقد الزواج أية شروط يراها الزوجان السوريان . كما يجوز أن يكون عقد الزواج محددا بمدة محددة أو وصف محدد أو شرط محدد كالزواج المؤقت أو زواج المتعة أو زواج المسيار أو أية شروط أخرى يراها الزوجان . ويحكم هذا الزواج العقود المبرمة بين الزوجين بكافة بنودها .
مادة 13 ــ لا يجوز لأي سوري أو سورية الزواج بأكثر من زوجة واحدة في نفس الوقت وإذا أراد أي من الزوجين السوريين الزواج ثانية فعليه أولا فسخ عقد زواجه الأول ومن ثم الزواج ثانية .


في انحلال الزواج


مادة 14 ــ لكل من الزوجين فسخ عقد الزواج بإرادته المنفردة دون حاجة لموافقة الطرف الآخر .
مادة 15 ــ يتم فسخ عقد الزواج بإعلان الزوج أو الزوجة هذا الفسخ لدى الموظف المسجل لديه العقد . وليس هناك حاجة لأي دعوى ليتم هذا الفسخ ولا تسمع الدعوى في هذا الشأن .
مادة 16 ــ ليس لأي زوج من الزوجين ذمة مالية منفصلة ويتم اقتسام الأموال المشتركة بينهما عند فسخ عقد الزواج مناصفة . إلا إذا كان هناك اتفاق سابق غير ذلك مسجل في عقد الزواج .
مادة 17 ــ ليس على الزوجة المفسوخ عقدها أي عدة بإستثناء فترة الحمل إن وجد . ولها الزواج من سوري آخر مباشرة بعد فسخ العقد . ويسري نفس الحكم للسورية المتوفى عنها زوجها .

في الحضانة


مادة 18 ــ لكل من السوريان المفسوخ عقدهما حضانة الأطفال بإتفاقهما المشترك اللاحق أو المدون في عقد الزواج وفي حال الخلاف تحتضن السورية الأطفال حتى سن البلوغ على أن يقوم الزوج بدفع نفقة الأولاد .
مادة 19 ــ إذا لم يرد أي من الزوجان السوريان حضانة أولادهما يضعانهما لدى دور خاصة تسمى بدور أبناء السورين .
مادة 20 ــ تنشئ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دور خاصة تسمى دور أبناء السوريين في كل محافظة تضع فيها أبناء السوريين الذين لا يرغب أبائهم في حضانتهم أو لا يقوون على حضانتهم . وتكون نفقة حضانتهم على عاتق الحكومة السورية .
مادة 21 ــ إذا حضنت الزوجة السورية المفسوخ عقدها أبناءها يلزم الزوج السوري بنفقة أبنائه بنفقة يسر وإذا كان معسرا فنفقة كفاية على ألا تقل عن خمسة آلاف ليرة شهرية لكل طفل دون الخامسة تزيد حسب الأحوال الاقتصادية و عمر الطفل .


في النسب


مادة 22 ــ يسجل أبناء السوريين إن جاؤوا خلال فترة الزواج أو خارجه على اسم الزوجين إلا إذا رغب أحدهما أو كليهما عدم إلحاق هذا النسب فيسجلان مجهولي النسب لجهة الأم أو الأب أو كليهما . ويودعان لدى دور أبناء السوريين . إلا إذا رغب والديهما تربيتهما دون إلحاق نسبهما إليهما .
مادة 23 ــ يجوز إلحاق نسب إي طفل مجهول النسب لأي سوري أو سورية في أي وقت بإقراره أمام الموظف المختص كما يجوز نفي هذا النسب لاحقا في أي وقت وبنفس طريقة إلحاق النسب .


في الميراث والوصية


مادة 24 ــ في حال وفاة السوري أو السورية يرث زوجه وأبناءه وبناته بالتساوي كامل الإرث إذا لم يكن هناك وصية .
مادة 25 ــ ويحجب الزوج والزوجة والأبناء أيا كان موجودا منهم وقت الوفاة أي قريب آخر .
مادة 26 ــ في حال عدم وجود الزوج أو الزوجة أو الأبناء توزع التركة بين باقي الأقرباء بالتساوي .
مادة 27 ــ إذا كان هناك وصية فتنفذ بكاملها وإن أتت على كامل التركة . ويجوز حجب بعض الورثة أو جميعهم من الإرث .
مادة 28 ــ إرث الزوج السوري أو الزوجة السورية هو في حدود نصف الممتلكات المشتركة للزوجين ولا تتعداها لممتلكات الزوج الآخر .






أقترح مناقشة هذا القانون المستوحى من خلال أفكار السادة الداعين لتغيره







رد مع اقتباس
قديم 24-07-2010, 01:55 PM رقم المشاركة : 64
معلومات العضو
المحامي عماد غزال
محامي بفرع دمشق

الصورة الرمزية المحامي عماد غزال

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عماد غزال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

إذا كانت رؤية السادة الداعين لتغير هذا القانون كذلك فالعيش في الغابة أشرف
وعلى الدنيا السلام






رد مع اقتباس
قديم 24-07-2010, 04:36 PM رقم المشاركة : 65
معلومات العضو
المحامي عماد النجار
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي عماد النجار غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

السلام عليكم و رحمة الله

لابد لي من تحية كافة الاخوة على هذا النقاش الهادئ و الراقي بمسألة من أهم المسائل الاجتماعية .

أريد أن أعبر تأييدي المطلق لمشروع القانون الذي طرحه الأستاذ السيف المسلول ، و إن كان أغفل من هم المحارم من النساء اللواتي يطالب بذكرهن أستاذنا الفاضل عارف الشعال ، و لكن يبدو من مثل هذا المشروع الجريء الذي أباح الزواج بشرط التجربة أسوة بالمبدأ القانوني البيع بشرط التجربة ، و النص على زواج المثليين أيضاً ، أنه لا يوجد محارم من النساء ، فالكل مباحات للزواج ، لم لا .

أقترح توزيع هذا المشروع على الناس بعد صلاة الجمعة عند خروجهم من الجوامع و بعد صلاة الأحد عند خروجهم من الكنائس ، لنرى ردة فعلهم العفوية المؤيدة للمشروع ، و إرسال نسخة عنه لوزارة الأوقاف و كلية الشريعة و دائرة الفتوى ، و البطريركيات الموقرة ، فقد يكون لهم بعض التعديلات الطفيفة الهامشية على المشروع .






رد مع اقتباس
قديم 24-07-2010, 05:14 PM رقم المشاركة : 66
معلومات العضو
السيف المسلول
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


السيف المسلول غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)


أساتذتي الأعزاء إن الداعين إلى تطوير وتحديث قانون الأحوال الشخصية بحجة أنه معاد للمرأة ويغتصب الصغيرات ويثير التفرقة بين الطوائف وحجة أنه متخلف عن العصر ولا يواكب التطور وغيرعصري يدعون لقانون مثل القانون السابق الذي أوردته ربما بتغيرات طفيفة لا تنال جوهر هذا القانون المطروح
ترى هل مثل هذا القانون مقبول لدى المسلمين ... بل لدى المسيحين أو اليهود أو أية طائفة أخرى ... بل هل هو مقبول لمن يطالبون بتغيره
السؤال مطروح للجميع






رد مع اقتباس
قديم 25-07-2010, 12:02 PM رقم المشاركة : 67
معلومات العضو
المحامي هيثم نويلاتي
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي هيثم نويلاتي

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي هيثم نويلاتي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

الإناء بما فيه ينضح ... بالله عليكم هل اكون متحضر اذا قبلت ان ازوج فتاتين او شابين واعترف ان هذا هو الصواب وهذه هي الحرية .....هل اكون متحضر اذا قبلت لنفسي ان اجرب فتاة بفترة خطوبة وبعدها اقول انها مضروبة من جهتها اليسار مثلاً وبحاجة لقطع تبديل .....هل هذه حقوق المرأة العصرية المرجوة .... هل اكون متحضراً وعصرياً ان تزوجت بالبلدية ووضعت اطفالي بدار الابناء السوريين الراقي والعصري ....هل اكون عصري وكوول ان قبلت بتسجيل ابن الحرام الغير معروف النسب على اسماء من يدعي نسبه ووووو...الخ
إن العقيدة الدينية لاتأتي من فراغ بل هي عبارة عن جدولة اخلاقية تخص الدين التابع لها لكي ترقى بمعتنقيها الى دار الأمان وهذا الموضوع لايمكن بحال من الاحوال ان يحكمه قانون واحد لجميع الاديان لأن لكل دين شعائره وطرقه واسلوبه فالقانون مثلاً لايلزم المسلم بأن يصوم مثلما يصوم المسيحي كما انه لايلزم المسيحي ان يصوم رمضان كما ان القانون لايتدخل بصلاة الجمعة ولا الصلاة بالكنائس ....لكل شعائره وطرقه ....
الدين يتدخل بصغائر الامور تحت شعار الحلال والحرام وتحت طائلة العقوبة الالهية من جنة او نار ولايمكن بحال من الاحوال أن يؤدي هذا الموضوع الى عقوبة جزائية .. فمثلاً ان لم استطع ان اصلي حاضراً اكون مقصراً دينياً لكني لاأصل بالمجتمع لصفة المجرم ....
هذه الامور لايمكن الخلط بها فالديانة المسيحية غير الديانة اليهودية وغير الديانة الاسلامية ومبدأ المواطنة لامكان للتشدق به هنا لأني كمواطن سوري تسري عليه جميع القوانين المدنية والجزائية الآمرة وغير الآمرة سواء كنت مسلم ام مسيحي حتى القوانين الشرعية تسري علي جميعها لأنها اساساً اعتمدت بنصوصها الحرية في المعتقد وهذا ان دل على شيء يدل على ان مبدأ المواطنة المطلوب تحقيقه محقق بكل مفاعيله بدون اي تقصير






رد مع اقتباس
قديم 26-07-2010, 11:51 PM رقم المشاركة : 68
معلومات العضو
المحامي ميشال شماس
عضو مساهم
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي ميشال شماس غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

نعم إن الإناء بما ينضح فيه، فبعد أن أخذ النقاش يسير باتجاه عقلاني يسعى البعض إلى تفريغ هذا الحوار من مضمونه العقلاني الهادىء من خلال تسخيف هذا النقاش والأفكار المطروحة فيه وتحريفها وتلفيق التهم جزافاً.
فالبعض مازال يواصل هجومه على مبدأ المواطنة دون أن يكلف نفسه عناء فهم هذا المبدأ مدعياً أن ((الأخذ بمبدأ المواطنة هو خروج عن الكتب السماوية جميعها))، ولم يكتف هذا البعض بذلك، بل أطلق صفة شرير على من يخالف الكتب السماوية (( وأن جميع الكتب السماوية تدعو إلى السلام و المحبة وإذا خالفتها فانك شرير)) وليس ببعيد أن يأتينا بعد ذلك شخص ليوزع علينا صكوك الغفران.
كما يتهكم البعض على المطالبة بتطبيق مبدأ المواطنة معلناً رفضه المطلق لتطبيق هذا المبدأ بحجة أنه صناعة غربية ومستورد من الخارج ومعادي للدين.
فإذا كان البعض يرفض تطبيق مبدأ المواطنة باعتباره مستورد من الغرب، فلماذا إذاً يسارع هذا البعض إلى اقتناء السيارة التي هي منتج غربي؟؟ ولماذا يقتني جهاز الموبايل أو الكومبيوتر طالما أنهما صناعة غربية؟ ولماذا يستخدم الأنترنيت؟ أليس منتجاً غربياً أيضا؟
فإذا أردنا أن نأخذ بنظرة البعض لمفهوم المواطنة ونرفضه باعتباره منتج ومستورد من الغرب، فكان حرياً بنا أن نمتنع عن التعامل مع السيارة والكومبيوتر والموبايل والأنترنيت ..الخ باعتبارها منتجات غربية. أليست الصواريخ والطائرات والدبابات والسفن الحربية التي نستوردها لندافع بها عن وطننا وصد أي عدوان إسرائيلي أو أي عدوان خارجي يستهدفنا هي مستوردة من الخارج ؟ فهل نمتنع عن استيرادها ونبقي الوطن والشعب تحت رحمة الاعتداءات الإسرائيلية ..؟
مهلاً لمن يرفض المواطنة.. أقول: أن مبدأ المواطنة لا يعني بأي حال إنكاراً للرابطة القومية أو الدينية أو المذهبية أو حتى الرابطة الطبقية أو الإنسانية التي تجمع أغلبية أو بعض المواطنين في القطر الواحد، ولكنه يعني باختصار تغليب الولاءات الفرعية أو الثانوية لصالح ولاءات أعلى تتمثل بالدولة التي تعتبر المواطن جوهر الرابطة الأساسية معه.
المواطنة يا أعزائي هي أن نحيا في وطن نحمل هويته نكن له الولاء وحده وأن نخضع فيه لقانون ونظام واحد ونتمتع فيه بالحقوق نفسها وتفرض علينا الواجبات نفسها ونحظى فيه بالفرص نفسها. والمواطنة

وإليكم أهم المبادىء التي يقوم عليها مفهوم مبدأ المواطنة:
1. استخلاص حقوق الإنسان الدستورية له طبيعة دينية وتعددية ينبغي تضمينها في دستور الدولة.
2.يتركز مبدأ المواطنة بإبعاده المختلفة (سياسياً ودستورياً وقانونياً وإدارياً واقتصادياً) على المشاركة والمساواة.
3. تنمية وترسيخ ما يسمى بثقافة الوحدة الوطنية بين أفراد الشعب وفي عموم المجتمع.
4. المساواة لكل فئات المجتمع بغض النظر عن الجنس أو الفئة الاثنية أو الطائفية واحترام الرأي والرأي الآخر وقبول التنوع.
5. مراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تمكن المواطن من التعبير عن رأيه ومصالحه بحرية.
إذ لا معنى لوجود حقوق قانونية وسياسية ما لم يتوافر الحد الأدنى من ضمانات ممارستها على أرض الواقع مثل وجود التقارب النسبي في الدخل والثروة والمكانة الاجتماعية والمستوى التعليمي وتوفير فرص العمل والتعليم والرعاية الاجتماعية.







آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 27-07-2010 في 12:07 AM.
رد مع اقتباس
قديم 27-07-2010, 12:42 AM رقم المشاركة : 69
معلومات العضو
مازن ابراهيم
قاضي

الصورة الرمزية مازن ابراهيم

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


مازن ابراهيم غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

لماذا لا نعيد النقاش إلى سياقه الصحيح ونحاول مناقشة القانون القديم او المقترح مادة تلو الأخرى لنجد في النتيجة ما هو جدير بالتعديل أو الحذف







التوقيع

مازن ابراهيم
أبو آدم
رد مع اقتباس
قديم 27-07-2010, 02:35 AM رقم المشاركة : 70
معلومات العضو
أحمد الزرابيلي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أحمد الزرابيلي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

أستاذ ميشيل

طرحتم مبدأ المواطنه و أهم مبادئه و هي :

اقتباس:
وإليكم أهم المبادىء التي يقوم عليها مفهوم مبدأ المواطنة:
1. استخلاص حقوق الإنسان الدستورية له طبيعة دينية وتعددية ينبغي تضمينها في دستور الدولة.

2.يتركز مبدأ المواطنة بإبعاده المختلفة (سياسياً ودستورياً وقانونياً وإدارياً واقتصادياً) على المشاركة والمساواة.
3. تنمية وترسيخ ما يسمى بثقافة الوحدة الوطنية بين أفراد الشعب وفي عموم المجتمع.
4. المساواة لكل فئات المجتمع بغض النظر عن الجنس أو الفئة الاثنية أو الطائفية واحترام الرأي والرأي الآخر وقبول التنوع.
5. مراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تمكن المواطن من التعبير عن رأيه ومصالحه بحرية.
إذ لا معنى لوجود حقوق قانونية وسياسية ما لم يتوافر الحد الأدنى من ضمانات ممارستها على أرض الواقع مثل وجود التقارب النسبي في الدخل والثروة والمكانة الاجتماعية والمستوى التعليمي وتوفير فرص العمل والتعليم والرعاية الاجتماعية.


فوجدت أن مبدأ المواطنه ينطبق مع مبادىء أي حزب حاكم أو حزب معارض

يكاد يلامس أفكار الاصلاحيين و الأصوليين و المنفتحين و المتشددين

فكل من نادى بحرية الرأي و التعبير و أراد أن يعتلي سلطة ما حتى على مستوى رئيس البلدية رفع تلك الشعارات

حتى الأنظمة سواء المتحررة منها أو القمعية تجد أن دساتيرها و نظمها مدون عليها و بالخط العريض تلك المبادىء التي تذهلك من روعتها و هو ما تسمونه اليوم بالمواطنه

أستاذنا الكريم المشكلة بالتطبيق

لذلك و حتى لا نخرج عن الموضوع الأساسي الذي دأب الأستاذ ناهل على طرحه أرجو توضيح وجهة نظرك بقانون الأحوال الشخصية للمسلمين و تحديد مآخذك عليه بغية الرد بموضوعيه و تجرد و بدون تعصب







التوقيع

الدموع لا تسترد المفقودين ولا الضائعين ولا تجترح المعجزات !!
كل دموع الارض
لا تستطيع ان تحمل زورقا صغيرا يتسع لابوين يبحثان عن طفلهما المفقود
رد مع اقتباس
قديم 27-07-2010, 09:07 AM رقم المشاركة : 71
معلومات العضو
المحامي ميشال شماس
عضو مساهم
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي ميشال شماس غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

إلى الزميل المحترم سامر خوري
إن الدعوة إلى تطبيق مبدأ المواطنة لا يعني كما قلت سابقاً نسف المعتقدات الدينية ، وإن تطبيق هذا المبدأ لايتعارض مطلقاً مع إيمان الفرد بأي معتقد ديني أو سياسي.
أنا من الداعين ليس إلى توحيد قوانين الأحوال للطوائف المسيحية في قانون واحد وحسب، بل أيضاً توحيد المحكم الروحية وإجراءات التقاضي وإلى التخفيف من حدة تلك القوانين فيما يتعلق بمسألة الطلاق، وأن يتم تطعيم المحاكم الروحية بقاض مدني .
أما بشأن توحيد قوانين الأحوال الشخصية للسوريين في قانون واحد، فإن هذا لا يعني أيضاً أن يتخلى أحدنا عن معتقداته الدينية، وإن جل ما أريده هو أن تعاملني كإنسان بغض النظر عما أومن به وما أعتقده.
وإن القانون الذي أطمح إليه مع الكثير من أبناء وطني يجب أن يتماشى مع روح العصر والمتغيرات التي طرأت بما يتماشى والمشكلات الاجتماعية المعاصرة، فما كان سائداً قبل ألفي سنة قد لا يكون مناسباً لما نحن عليه الآن.
وأنا معك أيها الزميل العزيز في أن لا يكون هناك كوتا للمسيحي في مجلس الشعب وغيره من المجالس المنتخبة (بل أن يكون الرجل المناسب في المكان المناسب بغض النظر عن دينه). ولكن هل تستطيع أن تصل إلى مجلس الشعب أو إلى عضوية مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق إن لم تكن مرشحاً في قائمة الجبهة الوطنية التقدمية؟ وحتى يستطيع أن يصل أحدنا إلى مجلس الشعب وغيره فإن هذا الأمر يحتاج إلى وعي جمعي، وإلى نشر ثقافة قبول الأخر واحترامه وإلى نشر ثقافة التسامح والمحبة وتكريسها في المناهج المدرسة والجامعية وفي الإعلام وفي المؤتمرات والندوات.
ثم ما الذي يمنع أيها الزميل العزيز أحمد الزرايبلي في إعادة النظر بمسألة التعدد الزوجات؟ فهذه تونس منعت تعدد الزوجات منذ العام 1956، وكذلك تركيا، وفي المغرب أيضاً صدرت مدونة الأسرة عام 2004 وجعلت من تعدد الزوجات أمراً أشبه بالمستحيل بعد أن أحاطته بتوفر جملة من الشروط أولها موافقة الزوجة الأولى.وأعطت للمرأة البالغة الولاية على نفسها حسب اختيارها ومصلحتها.. وحددت سن الزواج للذكر والأثنى بسن 18 مع الترخيص لزواج القاصر وفق شروط معينة. وساوت بين الذكر والأنثي في اختيار الحاضن بسن 15 سنة..الخ
فإذا كان متعذراً في الوقت الحالي قيام تشريع زواج مدني على أساس قانون مدني واحد فوق الطوائف مع ترك حرية الاختيار لمن يرغب من المواطنين مباركة زواجهم عن طريق المحاكم الشرعية والروحية والمذهبية ، فلماذا لا نترك المفاعيل الدينية للزواج كما في شروط عقده وانحلاله وفسخه للمراجع الدينية لكل طائفة؟. ثم نعمل معاً على سن قانون أحوال شخصية موحد لجميع السوريين ينظم مسألة الآثار والمفاعيل المدنية المتعلقة بالزواج وما ينتج عنه من أثار تتصل بالحضانة والمسكن ونفقة الزوجة والولدالصغير والكبير ونفقة الأقارب والولاية والوصاية والإرث والوصية والأشياء الجهازية ..الخ. و ذلك على أساس المساواة التامة بين الرجل والمرأة سواء أكانوا مسلمين أم مسيحيين أم دروز أويهود وفقاً لما نص عليه الدستور السوري ولاسيما المادة 25 منه فقرة 3
" المواطنوان متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات. وكذلك المادة 35 فقرة 1- حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان"،
و بما ينسجم مع العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة التي وقعت عليها سوريا والتزمت بتطبيقها.







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 27-07-2010 في 04:49 PM.
رد مع اقتباس
قديم 27-07-2010, 12:17 PM رقم المشاركة : 72
معلومات العضو
أحمد الزرابيلي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أحمد الزرابيلي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

أستاذ ميشيل بداية اشكر لك عودتك للموضوع الرئيسي :

و رداً على تساؤلاتك و ملاحظاتك سأوجز لك التالي
بما يخص تعدد الزوجات و لطالما أن الموضوع بات يهم جميع المختصين باختلاف دياناتهم فقد وجب القول أن الشريعة الإسلامية لم تجعل نظام تعدد الزوجات فرضاً لازما على الرجل المسلم ، ولا أوجبت الشريعة الإسلامية على المرأة أن تقبل الزواج برجل له زوجة أو أكثر .
بل أعطت الشريعة المرأة الحق في القبول إذا وجدت أن في هذا الزواج منفعة ومصلحة لها أو كانت تحب ذلك الرجل حباً شديداً فتقبل بذلك الوضع لكي لا تزني معه أو تساكنه كما هو في المجتمعات الأخرى
أو بامكانها الرفض إذا كان الأمر على العكس من ذلك .
فالزواج هو ايجاب و قبول في جميع الشرائع و الكتب السماوية و المرأة هي صاحبة القرار في قبولها من عدمه بالزواج من رجل متزوج
و ان ذلك يحسب للاسلام و لا يحسب عليه ، لماذا ؟
لأن الزوجه الأولى لها حق طلب التفريق من زوجها الذي تزوج عليها ، فهي ليست مجبرة على أن تعيش معه
كما يرى بعض الفقهاء أن للمرأة الحق في أن تشترط وقت زواجها أن لا يتزوج عليها ، فإذا تم الزواج ، ولم يلتزم الزوج فيما بعد بهذا الشرط كان للمرأة الحق في طلب الطلاق ، كما يظهر في النص الفقهي لابن قدامه: (( وإن تزوجها وشرط لها أن لا يتزوج عليها ، فلها فراقه إذا تزوج عليها )) وإذا فات الزوجة أن تشترط هذا الشرط في عقد الزواج فإن لها الحق في طلب الطلاق إذا قصر زوجها في حق من حقوقها أو ألحق بها أذى حتى لو كان اذى عاطفياً أو حتى جنسياً.
أما بالنسبة للزوجه الثانية فهي التي قررت مصيرها و قبلت بالزواج من رجل متزوج ، فلا مجال لسماع مخالفتها للتعدد على الرغم من أن حريتها بالطلاق موجوده و غير محدده كغيرها من التشريعات
و من ناحية أخرى فان تعدد الزوجات يحافظ على المجتمع من الانحلال و انفلات النسب و الزنا بحجة عدم جواز الزواج من امرأة ثانية حتى يتم الطلاق الشبه مستحيل من الأولى


ولا نختلف هنا معك أو مع المدافعين عن حقوق المرأة على أن اشتراك امرأة مع امرأة أخرى أو أكثر في زوج واحد لا يريحها ولا يمنحها السعادة التي تنشدها في حياتها
ولكن الضرر الذي يلحق بالمرأة عند اشتراكها مع غيرها في زوج واحد أقل كثيراً من الضرر الذي يلحق بها إذا بقيت بدون زواج خاصة بعد أن تكون هي من قررت مصيرها.
و رغم ذلك لم يترك ذلك للأهواء حين جاء الحق بكتابه الكريم لينظم امراً هاماً و هو تحريم الجمع بين الأختين فقال تعالى : { وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف } [ النسا : 23 ]
كما نهى رسول الله عن أن تتزوج المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها ، أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها

أما ما يخص ان كان هنالك شروط للتعدد أم لا أو وضع شروط شبه مستحيله كما تفضلت به فان ذلك منوط بقوله سبحانه و تعالى

{ فَانكِحُواْمَاطَابَلَكُممِّنَالنِّسَاءمَثْنَىوَثُلاَثَوَرُبَاعَفَإِنْخِفْتُمْأَلاَّتَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةًأَوْمَامَلَكَتْأَيْمَانُكُمْذَلِكَأَدْنَىأَلاَّتَعُولُواْ }. [ النساء : 3 ]
{ وَلَنتَسْتَطِيعُواْأَنتَعْدِلُواْ بَيْنَالنِّسَاءوَلَوْحَرَصْتُمْفَلاَتَمِيلُواْكُلَّالْمَيْلِ فَتَذَرُوهَاكَالْمُعَلَّقَةِوَإِنتُصْلِحُواْوَتَتَّقُواْفَإِنَّاللَّهَ كَانَغَفُورًارَّحِيمًا }. [ النساء : 129 ]
وتفيد هاتان الآيتان كما فهمهما نبينا الكريم وصحابته والتابعون وجمهور المسلمين الأحكام التالية:


1- إباحة تعدد الزوجات حتى أربع كحد أعلى.
2- أن التعدد مشروط بالعدل بين الزوجات ، ومن لم يكن متأكداً من قدرته على تحقيق العدل بين زوجاته فإنه لا يجوز له أن يتزوج بأكثر من واحدة .
3- العدل المشروط في الآية الأولى هو العدل المادي في المسكن والمأكل والمشرب والملبس والمبيت والمعاملة.
4- تضمنت الآية الأولى كذلك شرطاً ثالثاً هو القدرة على الإنفاق على الزوجة الثانية وأولادها ، كما يظهر في تفسير قوله تعالى : { ألا تعولوا } أي لا تكثر عيالكم فتصبحوا غير قادرين على تأمين النفقة لهم . والأرجح أن العول الجور .


5- تفيد الآية الثانية أن العدل في الحب والميل القلبي بين النساء غير مستطاع ، وأنه يجب على الزوج ألا ينصرف كلية عن زوجته فيذرها كالمعلقة ، فلا هي ذات زوج ولا هي مطلقة ، بل عليه أن يعاملها بالحسنى حتى يكسب مودتها ، وأن الله لا يؤاخذه على بعض الميل إلا إذا أفرط في الجفاء ، ومال كل الميل عن الزوجة الأولى

فهل ترى بعد ذلك أن في التعدد انتقاص للمرأة أو في حقوق الانسان و المواثيق و المعاهدات الدولية و لحرية الرأي
برأيي الشخصي خير للمرأة أن تمتلك نصف قلب رجل يخفق بجانبها على أن تعيش حياتها بدون شيء فالتعدد بأسوأ حالاته يخفف العنوسة في المجتمع
و نهاية القول ألم تجد معي أن الارادة الحرة هي التي تنظم مؤسسة الأسرة المسلمة
اذا كنت تعتبر الزوج متعسفاً في استعمال حقه بالزواج من ثانية فكيف لك أن تمنح الزوجه الأولى حقاً للتعسف باستعمال حق تمنحه لها بمنع زوجها من استعمال حقه الشرعي طالما أن لها حرية الاختيار بالبقاء معه أو تركه
فبهكذا طرح ، ما تساوى الطرفان أمام القانون
أما ما يخص تحديد سن الزواج فالموضوع من وجهة نظري مجرد حبر على ورق لأن تحديد سن الزواج بعشرين عاماً لن يمنع الزواج المبكر
فبامكان الزوجين ان يعقدا زواجهما خارج المحكمة بأي سن يريدون دون تقيد بالنص
خاصة و ان حالات الزواج المبكر اصبحت حالات نادرة في مجتمعنا
أستاذ ميشيل هذا لا يعني أن قانون الاحوال الشخصية خال من العيوب و النواقص و لو أنك راجعت بعض مواضيع المنتدى في حال عدم انشغالك لوجدت أننا نطالب بتعديل كثير من المواد فيه
و يمكنك العودة الى الرابط التالي لنتعرف على وجهة نظرك فيه والتي نحترمها مسبقاً
http://www.damascusbar.org/AlMuntada...ead.php?t=6797








التوقيع

الدموع لا تسترد المفقودين ولا الضائعين ولا تجترح المعجزات !!
كل دموع الارض
لا تستطيع ان تحمل زورقا صغيرا يتسع لابوين يبحثان عن طفلهما المفقود
رد مع اقتباس
قديم 27-07-2010, 02:34 PM رقم المشاركة : 73
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

الاساتذة الكرام لسنا في وارد تبرير أحكام الشريعة الاسلامية والدفاع عنها بل جوهر النقاش وحول مدى ملائمة التعديلات المطروحة لقانون الأحوال الشخصية.
هل سنمنع تعدد الزوجات لمجرد أن تركيا والمغرب وتونس قد سارت على هذا النهج وهل من الممكن أن نقوم بتقليد بعض الدول الغربية في السماح بزواج المثليين دون دراسة الواقع الاجتماعي لمجتمعنا ؟ فهل سنأخذ بذلك إلا إن اقتضت الحاجة له وهل من مستند من حال المجتمع لهذا المطلب ؟ وهل لدينا إحصاء حول عدد المتزوجين من زوجة ثانية ؟ وهل لدينا دراسة حول مدى تقبل المجتمع لهذه الفكرة ؟ أرى وجوب دراسة مبررات الفكرة ومؤيداتها وطرحها مع الفكرة حتى يقوم النقاش على أسسه فالقانون هو ظاهرة اجتماعية لا توجد إلا حيث يوجد مجتمع ويجب أن يلبي القانون الحاجات الاجتماعية ويسايرها لا أن يقرر قواعد لا تناسبه لمجرد اعتمادها من قبل مجتمعات أخرى.







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 27-07-2010, 03:35 PM رقم المشاركة : 74
معلومات العضو
المحامي ميشال شماس
عضو مساهم
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي ميشال شماس غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

يقول الزميل العزيز حازم (( فالقانون هو ظاهرة اجتماعية لا توجد إلا حيث يوجد مجتمع ويجب أن يلبي القانون الحاجات الاجتماعية و يسايرها لا أن يقرر قواعد لا تناسبه لمجرد اعتمادها من قبل مجتمعات أخرى)).
صحيح أن القانون يوجد حيث يوجد مجتمع بشري، وصحيح أيضاً أن القانون يعبر في النهاية عن مصالح الناس في مجتمع معين خلال فترة معينة ، ولكن مصالح الناس وعلاقاتها لاتبقى ثابتة بل هي عرضة للتغيير والتبدل، وعلى القانون أن يلحظ هذا التغيير وإلا أصبح معيقاً لتطور تلك المصالح وتلك العلاقات في مجتمع معين. وإذا أخذنا أيها الزميل العزيز بكلامك الذي تفضلت به فيعني أن تساير القوانين جرائم الشرف والثأر ، والكثير من الجرائم التي يتم ارتكابها استناداً لعادات وتقاليد عفا عليها الزمن.
باختصار أقول: أن القوانين هي تعبير مكثف عن العلاقات والمصالح الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لبلد معين في مرحلة تاريخية معينة، وهذه العلاقات وتلك المصالح لا تبقى ثابتة، بل تتطور وتتغير، وبالتالي يجب ويفترض أن تتطور القوانين وتتبدل تبعاً لتغير المصالح وتبدل العلاقات في المجتمع ، وإلا تصبح هذه القوانين عائقاً أمام عملية النمو والتطور بمختلف أشكالها.
وأختم القول أنني شخصياً على الأقل لست من دعاة تقليد الآخرين، ولكن ذلك لا يمنع من الاسترشاد بقيم الآخرين وسلوكياتهم، إذا كانت تلك القيم والسلوكيات تمثل إضافة قيمة جيدة وجديدة لقيمنا وسلوكياتنا الأخلاقية والروحية.
مع فائق الاحترام لكم جميعاً







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 27-07-2010 في 05:08 PM.
رد مع اقتباس
قديم 27-07-2010, 04:57 PM رقم المشاركة : 75
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

أقر بصحة كلامك استاذ ميشيل والقانون يجب أن يواكب المجتمع بتطوره والا كما تفضلت يصبح عائقاً لتطوره وإن ما اسميه بجرائم الذبح وأيضاً جرائم الثأر كانت فكرة سائدة في مجتمعنا ومقنعة له في زمن كان الجهل يسود ويطغى ولما تبدل الحال واصبح الفكر الاجتماعي يقدس حياة الانسان اكثر وخرجنا من عصور مغرقة في الظلام تم تجريم جرائم الثار ويتم الان بالمطالبة بإلغاء أعذار مرتكبي جرائم الذبح ومحاكمتهم كمجرمين لا كمدافعين عن شرف يدعونه ولم نسمع بوجود أحد يطالب بعكس ذلك وأشير إلى ناحية هنا وهي مراعاة المشرع في وضعه لقانون العقوبات لاعراف المجتمع في نظرته لمرتكبي تلك الجرائم.
وأعود الى موضوع نقاشنا إذا كان منع تعدد الزوجات مستمد من الديانة المسيحية في اوربا وأقرته القوانين الاوربية الحديثة باعتباره نابعاً من الحاجة الفعلية للمجتمع في أوربا فما حاجتنا نحن له ؟.
وبعد فأنا لم أعارض صدور أي قانون ولكن سألت إن كانت الفكرة مدروسة من النواحي الاجتماعية والنفسية أم أنها قد خرجت من رأس أحدهم ولا قت قبولاً لدى من يسمع منه وخرجا يريدان تطبيقها على الأخرين دون مراعاة لخصوصية الاخرين وحاجتهم ولم أرى في مشاركتك السابقة اي رد على ما طرحت من أسئلة وأعيدها مرة أخرى.
اقتباس:
هل من مستند من حال المجتمع لهذا المطلب ؟

اقتباس:
هل لدينا إحصاء حول عدد المتزوجين من زوجة ثانية ؟

اقتباس:
هل لدينا دراسة حول مدى تقبل المجتمع لهذه الفكرة ؟







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 27-07-2010, 06:01 PM رقم المشاركة : 76
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

تحياتي لكافة الزملاء الأفاضل على هذا الحوار الهادئ الراقي .

مع احتفاظي بحق الرد و الجواب المفصل في الموضوع ، أريد أن أبدي بعض الملاحظات الخاطفة كتعقيب على ماورد ببعض المداخلات قبل أن يطويها النسيان .

بالنسبة لقول الأستاذ ميشيل حول عضوية مجلس فرع النقابة ، فليسمح لي بمخالفته بهذا الطرح و الشواهد على ذلك كثيرة ، ففي انتخابات عام 1993 نجح أستاذنا ميخائيل دهبر ، متقدماً على مرشحي الجبهة البعثيين الذين لم يحالفهما التوفيق حينها ، و معروف أن الأستاذ دهبر كان عضواً لمجلس الفرع عدة دورات ، و في انتخابات 1997 نجح أستاذنا لوقا لوقا للمؤتمر بمركز متقدم الثالث و كان ينافس الأستاذ الكبير المرحوم ياسين الدركزللي نفسه أما بالنسبة للفرع فلم يحالف التوفيق الأستاذين ( لحام و دحدوح )بسبب تنافسهما الشديد الذي أدى لتشتيت الأصوات بينهما حسب رأي الكثير من الأساتذة المرموقين ، كذلك انتخابات 2001 الكثير يفسر عدم نجاح أي من الأستاذين ( نجيب و شويري ) هو التنافس الشديد الذي أدى لتشتيت الأصوات بينهما أيضاً ، و لا نريد أن نعد أو نحصي الأصوات لنعرف أصوت من هذه التي حصل عليها الزملاء الكرام .

هناك مسألة أخرى بالنسبة لما قاله الأستاذ أحمد الزرابيلي لجهة أنه يحق للزوجة الأولى طلب التفريق في حال تزوج عليها من امرأة أخرى ، فحتى لا يحصل التباس و لدقة الموضوع يجب التفريق فيما إن كان هذا حكم القانون السوري الذي يبيح للمرأة طلب التفريق بكل شاردة و واردة ، و الذي يتساهل بإجراءات التفريق لدرجة أنه لا يوجد إمرأة على الإطلاق في سوريا طلبت التفريق من زوجها و لم تحصل عليه ، خلافاً لما يجري في الدول المجاورة ، أم أنه حكم الشرع الحنيف ، فإن كان حكم الشرع نرجو إيراد الدليل لاعتقادي بأن الشرع لا يوجد به مثل هذا الحكم ، بشكل عام أقترح على الزملاء أن تتم مناقشة هذه المسائل من الوجهة القانونية أو الاجتماعية أو الانسانية بعيداً عن الناحية الشرعية أو الدينية لعدم اختصاصنا و إلمامنا الشامل به .


و أخيراً أود لفت الانتباه بالنسبة لـ ( تعدد الزوجات )و بالنسبة كلمة ( الوطء ) التي تزعج العديد من الناس لم ينفرد بهما قانون الأحوال الشخصية للمسلمين فقط ، فقد أخذ بالتعدد قانون الأحوال الشخصية لليهود السوريين أيضاً بصريح المادة 55 ، و قد استخدم هذا القانون لفظ ( الوطء ) بالمواد 102 و 103 منه ، كما يحتوي ذات القانون على أحكام و أوامر تتعلق بالمرأة و الإرث من المرأة يجب أن تثير عواصف من انتقادات جماعة حقوق المرأة لا أدري لم لا يتعرضون لها حتى الآن .






التوقيع

الله أكبر
رد مع اقتباس
قديم 27-07-2010, 09:07 PM رقم المشاركة : 77
معلومات العضو
المحامي هشام قهوجي
عضو مساهم

الصورة الرمزية المحامي هشام قهوجي

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي هشام قهوجي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

طالما بدأ النقاش حول فكرة تعدد الزوجات ومنعها
أسأل هل الحل في منع تعدد الزوجات أم الحل في التوعية الاجتماعية والأسرية
لأنه في ظل قوانين تسمح بتعدد الزوجات نجد عدداً ليس بالقليل يقدم على الزواج من ثانية وثالثة بشكل سري غير علني والزوجة الثانية والثالثة .... تقبل بذلك رغم ما يقال عن أخطار ومساوئ الزواج الغير معلن على الأسرة والمجتمع.
فكيف إذا تم منع تعدد الزوجات طبعاً المخاطر ستكون أسوأ وأخطر وأكثر سلبية على المجتمع والأسرة
لذلك أرى أنه من الأفضل ترك هذا الأمر اختياري لمن يرغب ويقبل به.
كما أن المنع بحد ذاته يخالف مفهوم الحرية التي يتم التحدث عنها .







رد مع اقتباس
قديم 27-07-2010, 10:32 PM رقم المشاركة : 78
معلومات العضو
المحامي ميشال شماس
عضو مساهم
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي ميشال شماس غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

الأستاذ حازم المحترم
أتمنى لو أملك إجابة شافية للأسئلة التي طرحتها حول منع تعدد الزوجات، ولكنني مع ذلك سأجيبك قدر المستطاع :
1- أعتقد أن انصراف أكثرية الأخوة المسلمين عن الاقتران بزوجة ثانية، هو دليل على قبول فكرة منع تعدد الزوجات أو على الأقل التشدد في منح رخصة الزواج بامرأة ثانية، حتى نتجنب بعض ما ينتج من كوارث إنسانية في بعض تلك الزيجات، وقد عاينت بنفسي حالتين من ذلك الحالة الأولى تعرفت على سائق متزوج من ثلاث نساء ولديه 17 ولداً وعندما سألته كيف تتدبر أمرك مع هذه العائلة الكبيرة ، وهل تستطيع أن تميز بين أولادك أو تؤمن لهم طعاماً وتعليماً، فأجاب ضاحكاً أخرج من البيت فجراً ولا أعود إلى مساء ولايتوفر لي الوقت لمتابعة شؤون أولادي....؟؟؟ والحالة الثانية أيضاً سائق متزوج من اثنتين ولديه منهن 21 ولداً وهي يسعى مع ذلك بتشجيع من والده إلى الزواج بثالثة، وعندما حاولت ثنيه عن ذلك قال أنا وأبي وجدي يحبون الأولاد وكمان أحب التغيير علماً أياً من أولاده لم يحصل على الشهادة الابتدائية..
2- أما بالنسبة لوجود إحصاء حول عدد المتزوجين من زوجة ثانية ، فلا علم لي بوجوده، وإن كان هذا الأمر يمكن معرفته من خلال الرجوع إلى سجلات الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية. ولكنني أعتقد أن عددهم قليل ويتركز في الأرياف النائية والأحياء الفقيرة علمياً ومادياً في المدن.
3- ولا أدري أن هناك دراسة تبين مدى قابلية المجتمع لفكرة منع تعدد الزوجات.ولكن طالما أن الغالبية العظمى لاتقترن بزوجة ثانية، فلن تجد فكرة المنع معارضة تُذكر.
4- وأنا أساساً لست من مؤيدي المنع فوراً كما حدث في مسألة منع النقاب، بل في التوعية الاجتماعية والأسرية التي طرحها الزميل الأستاذ هشام قهوجي وأضيف عليه أن يتم إدخال بعض المواد في المناهج المدرسية والجامعية بالتعاون مع مختلف وسائل الإعلام من أجل توضيح مخاطر تعدد الزوجات.
5- لم أجد في الأنجيل ما يشير إلى منع تعدد الزوجات ، بل أن هذا الأمر تم تشريعه فيما بعد من قبل الكنيسة.







رد مع اقتباس
قديم 27-07-2010, 11:32 PM رقم المشاركة : 79
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

استاذ ميشيل اعتقادي واعتقادك ورأيي ورأيك ومشاهداتي ومشاهداتك غير كافية لسن قانون مختلف عليه بهذا الشكل بل نحن بحاجة لادلة قطعية لا مجرد اراء ومشاهدات فأنا اعلم عدداً لا بأس به من زملائنا المحامين متزوج من اكثر من زوجة وأولادهم متعلمين والزواج من أكثر من زوجة لم يكن كارثة بالنسبة لهم لا على الصعيد المالي ولا الاجتماعي ولا التعليمي وطبعاً طالما نتحدث عن محامين فهم من الطبقة المثقفة لا من الطبقة الفقيرة مادياً أو علمياً وهذا التعارض بين مشاهداتي ومشاهداتك سببه عدم وجود احصائيات ودراسات لهذه النقطة فلو كانت قد وجدت احصائيات دقيقة ودراسات ذات مرجعية موثوقة لما كان هذا الخلاف أما أن أتحدث برأيي وتتحدث برأيك فلن نصل لنتيجة وسنكون كمن يرى نصف الصورة فقط دون أن يرى نصفها الاخر وكل يتمسك برأيه ومشاهدته فكيف ان كان ما نراه جزءاً لا يتعدى حجمه الواحد بالمليون ؟.
حتى نبنى مطلب منع تعدد الزوجات على اساس سليم يجب ان نستطلع الارقام والوقائع المؤيدة لها لا أن نطالب بذلك ومن ثم نكتشف أننا لا نعلم عدد الافراد الذين اقترنو بأكثر من واحدة ولا نعلم مدى تقبل الفكرة لدى افراد المجتمع وحتى نسير للامام يجب أن نضع الحصان امام العربة لا خلف العربة.
وإن لم يكن لدينا احصائيات دقيقة ودراسات علمية فكيف نعلم بأن تطبيق القانون لن يلقى معارضة وهل نجازف بسن قانون قد لا يلقي التطبيق المطلوب ؟.
اقتباس:
وأنا أساساً لست من مؤيدي المنع فوراً كما حدث في مسألة منع النقاب، بل في التوعية الاجتماعية والأسرية التي طرحها الزميل الأستاذ هشام قهوجي وأضيف عليه أن يتم إدخال بعض المواد في المناهج المدرسية والجامعية بالتعاون مع مختلف وسائل الإعلام من أجل توضيح مخاطر تعدد الزوجات.

كان الحديث في أوله مطالبة بتعديل قانون الاحوال الشخصية وارى الان ان المطالب تقتصر على التوعية والتعديل التدريجي.
ومن ناحية اخرى لم افهم حتى الان المخاطر التي تتحدث عنها فهلا وضحتها لنا ؟.
سيدي الكريم اغفر لي عدم معرفتي بتفاصيل الديانة المسيحية التي احترمها واحترم كل من يعتنقها واعدهم اخواناً لي.







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 01-10-2010, 09:28 AM رقم المشاركة : 80
معلومات العضو
المحامي سامر غسان عباس
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي سامر غسان عباس

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي سامر غسان عباس غير متواجد حالياً


( أروح لمين .....)

( أروح لمين .....)
زواج... طلاق ....
أصارحكم انه و في الجامعة كان مقرر الأحوال الشخصية مقسوم لكتابين / كتاب عن الزواج / وكتاب آخر عن الطلاق فأخذت 50 درجة على الأسئلة من الكتاب الأول و4 درجات على اسئلة الكتاب الثاني فكانت علامتي /54/ بالطبع هذا لا يعني أني فالح في موضوع الزواج فأنا لم وربما أقول ربما لن اتزوج .
و إنني أعود لأصارحكم أنّي لا أستطيع التعامل مع دعاوى الطلاق بصفة مهنية بحتة , من حيث الانحياز لما فيه خير الموكل أوالموكلة - القانوني , خاصة حال وجود أطفال , وإحدى الحالات كانت فيها موكلة (جدة) عمرها 40 سنة فقط رماها زوجها بالشارع بعد أكثر من 20 عام زواج .. وما مؤخر مهرها إلا100ألف ليرة , ماذا تفعل وأين تسكن وما فائدة التقاضي ...
لن أدخل في مسألة على من الحق وقال وقالت ....
لكني أعتقد بضرورة تعديل القوانين الناظمة للزواج وربما توحيدها في قانون واحد تخصص فيه أبواب لكل دين على حدة في بعض المسائل , لكن مع وجود أحكام عامة إلزامية لمسائل أخرى كالسكن مثلا ((( الزوجة التي لديها أبناء يلتزم الزوج السابق بسكناها وسكنى أولادها حتى نهاية سن الحضانة , وتبقى وإياهم في المسكن الزوجي , ولو اقتضى الأمر تعديل القانون لجهة وضع إشارة في السجل العقاري لهذا الخصوص , وإن كان البيت إيجارا أو إعارة أو ما في حكمه يلتزم الزوج بتأمين مسكن مأجور أو معار أو أيا يكن بنفس الشروط طيلة مدة الحضانة تحت طائلة الحبس الإكراهي , وبعد تمام سن الحضانة يعود التقدير للمحكمة في إلزام الزوج بسكنى زوجته السابقة إن كانت معسرة , كونها أم أطفاله وقامت بتربيتهم ورعايتهم , أو ربما لنقل ( يلتزم الزوج بسكنى زوجته حتى بلوغ الأطفال الذكور 18 فتنتقل نفقة سكنى والدتهم إليهم , وللإناث نفس الحكم لكن يبقى حق السكنى على الزوج حتى يتزوجن فينتقل حق السكنى لوالدتهن عليهن ما لم يكن لديهن إخوة ذكور وفي كل الأحوال مالم تقرر الأم الزواج فذاك شأن آخر ...)))
بمطلق الأحوال أنا لا افهم في هذه الحياة ( شــبه المعاصرة ) التي نحياها في هذا المجتمع ( شبه شبه شبه شبه شبه شبه المديـني ) حيث تعمل المرأة وتقدم راتبها أو مردود دخلها لزوجها وأسرتها , وتعود للعمل في المنزل وتربية الأطفال والبهدلة في ال( ميكرو سيرفيس أو التكسي ) ومن روضة وحضانة إلى مدرسة ومعهد ومن ثم إلى طبخ وجلي واستقبال ضيوف ...... وآخرالأمر ( روحي عبيت أهلك ما إلك عندي شي ! ؟ ) .
قد يقول قائل أنا لست مع عمل المرأة فلتجلس في البيت وتربي أطفالها ؟
أقول حسنٌ , هذا موضوع يحدد بين الزوجين عند زواجهما اتفاقا , لكن من قال لكم ان بقاء المراة في البيت ليس عملا , بالعكس : ( إنه عمل بدوام كامل 24 ساعة ) بما يخالف كل قوانين العمل المعروفة في العالم , فربما يكون البيت بالنسبة للزوج والأولاد مكانا للاستراحة والاسترخاء , لكنه عند الزوجة بمثابة مكان عمل كما هو المصنع والمشغل والعيادة أو الورشة أو المكتب بالنسبة للرجل .
هي في مكان عملها وواجب ليس فقط قانون الأحوال الشخصية و قوانين الزواج حمايتها , بل إن حمايتها في هذه البيئة هي في صلب قانون العمل أيضا ... أعتقد ان الفكرة صارت واضحة ولا داع لشرح أكثر
عذرا على الأخطاء الإملائية , وشكرا لكم على احتمالي .... استودعكم الــلــــــه
Samer Abbas
Syrian attorney Freelance
Replay for an article about marriage
Te: 00963947738638






التوقيع


سوريا - هاتف : 0947738638

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
خطبة , زواج , طلاق , قانون , مهر , هدايا


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
الحبس الاحتياطي الدكتور عبدالرؤف مهدى أبحاث في القانون المقارن 0 28-02-2011 06:34 AM
التجديد في مباحث الأحوال الشخصية شويش هزاع علي المحاميد أبحاث في الأحوال الشخصية وقوانين الأسرة 2 19-07-2010 01:43 PM
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 03:57 PM
*************** زنا *************** المحامي حيدر سلامة أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 30-11-2006 10:30 AM


الساعة الآن 01:15 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع