![]() |
|
تحديث القوانين تسير سوريا منذ مدة بخطى جادة وحثيثة نحو تحديث وتطوير القوانين. ومن المفيد أن نناقش جميعاً هذه القوانين للوصول إلى الفوائد المتوخاة. |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 41 | |||||
|
![]() الأستاذ حبيب أنا أويد حقك في أن لا تؤمن بأي دين وأن لا تخضع في علاقتك الاسرية لقانون مستمد من اي مصدر ديني وأنا أشد يدي على يدك في مطلبك هذا ولكن أطلب منك أن تعترف لي بحق في أن أكون على دين وأخضع لقانون أحوال شخصية يلائم معتقدي فحل مشكلتك لا يكون على حساب خلق مشكلة لي وتقنين وجود فكرك لا يكون على حساب الغاء فكري وأنا مع كل نقاش يؤدي بك الى ان تصل لحقك فلست مخولاً بتقيم صحة رأيك ومعتقدك أو مذهبك وأيضاً انت لست مخولاً بتقيم صحة رأيي ومعتقدي أو مذهبي.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 42 | |||||
|
![]() أقدم لكم هذه الكلمات كنت أدخرها كمقدمة لكتابي الجديد بالشراكة مع الاستاذة علياء النجار حول احكام الوكالة والمقاولة.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 43 | |||||
|
![]() حيث ان الموضوع قد تشعب وانحرف عن مساره والغاية المقصودة منه كحوار قانوني بناء فانني اجيب بما يلي هل نجحت امريكا بحملتها الهمجية على العراق بانقاذ وضع المراة بها ام رملتها وقتلت اطفالها هل نجحت امريكا واوربا بلد الحضارات والعلمانية والمواطنة وبلاد الافكار المصدرة لنا من خلال البعض من ابناء الوطن من انقاذ اطفال العراق ومنع القتل والتشرد والجوع ام ان ما حدث يثبت عكس ذلك هل البلد اصبح امنا اكثر منذ قبل ام عمت الفوضى وانتشر القتل والدمار وظهرت النعرات الطائفية بكل اشكالها المشمئزة تستغربون بداية من هذه الامثلة وما علاقتها بموضوع نقاش الاحوال الشخصية ولكن لأمثلتي كل العلاقة لكل مجتمع يعيش بأية بقعة من هذا الكوكب الأرضي تركيبته ونسيجه الاجتماعي وعاداته وتقاليده وما يتبع من دين او مذهب وله اعرافه ونظامه القائم عليه والملائم له حسب مقاسه فعند صدور اي قانون لاي فئة اجتماعية لابد للمشرع اخذ عدة اعتبارات تراعي الجماعة التي ستطبق عليها هذا القانون الناظم فيما بعد لعلاقتها المدنية والقانونية ولولا ذاك لما وجدنا اختلاف بقوانين العالم بل بين الولاية والولاية ضمن الولايات المتحدة نفسها عندما نتكلم عن المواطنة ونريد تطبيق المواطنه ماذا تقصدون بالمواطنة هل المواطنة المطبقة بفرنسا – المانية – امريكا وهل المواطنة هي حرية الانسان المطلقة دون ضوابط على الارض التي يعيش عليها اذا لماذا قتلت المراة المصرية بالحديقة العامة بالمانية منذ بضعة اشهر اليس لانا ترتدي الحجاب اين المواطنة وحرية الانسان بما يعتقده وينتمي له من دين ببلد مثل المانيا اين حرية اراي والمعتقد عندما يمنع صوت الاذان باكثر بلاد الغرب حرية وامريكا اين حرية المعتقد ومبدا المواطنة عندما يمنع العرب والكلاب من دخول مطاعم البلاد الحضارية المصنعة للمواطنة ويتساوى الانسان بالحيوان اين المواطنة بل اين حقوق الانسان كانسان الامثلة كثيرة ولا تعد ولاتحص وكلكم تعلموها وما هي الحضارة وما هي مبادئ المواطنة ومبادئ حقوق الانسان التي شهدتها العراق عندما دخلت بلاد الحضارة باقدامها النجسة ارض العراق اين حقوق الانسان واين القوانين الطنانة الرنانة اهي بمعتقل غوانتناموا بالله عليكم عن اية مواطنة تتحدثون واية مدرسة ستتبعون لنطبقها سوريا السوريون اولا نحن عرب ومن ثم سوريون ونعتز بعروبتنا وما نحن الا جزء من الامة العربية هل بسوريا احد يمنع غيره من دخول الكنيسة والمسجد هل منع احد من ممارسة حقوقه المدنية وتطبيق طقوسه وشعائره الدينية اصبحت المشكلة زواج المسلمة من غير المسلم هي المشكلة امنعوا زواج الغير مسلمة من مسلم وهو بالاساس ممنوع من قبل الكنسة وبقية الاديان والمذاهب هل من حق احد التدخل بحرية المعتقد الديني لاي مواطن كان من يكن كفلها الدستور وكفلتها الشريعة الغراء هل من حق الغير مصادر ة الشريعة الاسلامية استقى القانون منها او لم يستقي نحترم عقيدتنا جيدا وهناك خطوط حمراء لايمكن لنا تجاوزها وعن قناعة تامة كما نحترم عقيدة الغير ونحترم خطوطهم الحمراء وهذا واجب هل تمت مصادرة الحقوق المدنية وتم المنع من ممارسة الطقوس الدينية لغير المسلمين القاضي المسلم يجلس بالقرب من القاضي الغير مسلم ونظام البلد كله قائم على ذلك ولم نشهد اي تميز اية مواطنة تريدون اذا كانت الوظائف والمناصب للجميع دون النظر للانتمائه الديني زواج المسلمة بغير مسلم هل اصبحت هي المشكلة هل المراة بسوريا مجبرة على ارتداء الحجاب ومنع الاختلاط بين الجنسين ومقصاة عن العمل بموجب الاحكام الشريعة ام الواقع يثبت عكس ذلك وبفضل الشريعة التي اعطت للمراة حقوقها كاملة بالاضافة لاهتمام الدولة لها ورعايتها كائنة ما كانت منا القاضيات والمحاميات والمعلمات والطبيبات والنائبات والوزيرات ...........الخ نحن من نضع حدا لانفسنا وسلوكنا وحرياتنا لا سي السيد كما تفضل البعض فالحرية مسؤولية واخلاق وهذا الحد ناجم عن قناعتنا بعاداتنا وتقاليدنا التي نعتز بها ونفخر بها تتكلمون عن المواطنة ببلاد الحضارة تفضلوا وافيدونا من ثقافتكم ولكن لاتعموا أعيننا عن حضارة الغرب المستوردة بالعراق والصومال وفلسطين عندما اراد الغرب ان يفصل لهم ثوبا حضاريا جميلا وعصريا نحن عرب لنا هوينا وثقافتنا وتاريخنا وعاداتنا المختلفة كليا عن الغير كما بقية الشعوب لها ذلك ولكل مقاسه المناسب له وكل قانون يصدر لابد ان يراع ذلك عندما تتكلمون عن العنف ضد المراة فتكلموا بالمطلق والعموم ولاتخصوا دين معين هل نسبة العنف من قبل الرجال على المراة بسوريا وصلت نسبة العنف الموجه للمراة الغربية بامريكا واوربا اقراوا جيدا العنف ضد النساء بالغرب ومن ثم تعالوا للنقاش علما ان هؤلاء لايمتون للاسلام بصلة امانحن هاي تعاليم ديننا اوصيكم بالنساء خيرا بحجة الوداع مااهانهن الا لئيم وما اكرمهن الا كريم رفقا بالقوارير هذه وصايا اسلامية صرفة امك ثم امك ثم امك لامكان لدار المسنين لو طبقت الشريعة الغراء اين نحن من تطبيقها اقراوا القران كثقافة وانظروا الى حقوق المراة والطفل لم تسطع اية مواثيق دولية ان تبلغها حتى الان اقراوا بتمعن ووعي وبكل حيادية انظروا الى الخطاب القراني الموجه للناس كافة ياايها الناس كل الاديان السماوية تحث على الفضيلة وترك الرذيلة كل الاديان تدعوا لصون عرض ومال الغير واحترام الغير بمعتقده ودينه بل ان الشريعة الاسلامية تحرم وبشكل قطعي مسبة الاديان والمسلم كما قلت سابقا لايكوم مسلما ما لم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اي بسيدنا موسى وعيسى والتوراة والانجيل ولاتعارض لا بالكتب السماوية ولا بالتعاليم الالهية اهذا يتعارض مع مبدا المواطنة ولكن للاسف اين المسلم من دينه واين المسيحي من دينه هل طبقنا نحن الاسلام ونحن المسيحين تعاليم ديننا بالحرف لو كان الامر كذلك لما وصل الحديث الى ما وصل كنا على مقاعد الدراسة سويا ونعمل سويا ولم نشعر يوما بالفرق ابدا باختلاف الاديان نحن بوطن يسمح لنا بعبادة الخالق كيف اردنا وكيف شئنا اسلام وغيرمسلمين اوحد الله بصوت الاذان واترنم جدا بصوت اجراس الكنيسة واحترم الشيخ والمطران هكذا تعلمنا بسورية كعرب شرقين نعبد الله جميعا فعن اية مواطنة تتحدثون كل قانون يصدر لابد له ان يراع النسيج الاجتماعي القائم ويحترم جميع الفئات الدينية الموجودة وهذا اقل ما يمكن اعطونا نقاط محددة تتعارض او تنقص من حقوق المسلمين والغير مسلمين لنناقشها بهدوء وروية وبالمستوى المطلوب ولنختلف ماهو العيب بالاختلاف فلكل رايه ويجب ان يحترم ولكن دون التعرض للتجريح بالمعتقدات والافكار ودعونا من الالفاظ المستوردة والمبطنة وما العراق وغيره عنا ببعيد ما هي المواطنة التي تريدون شرط ان تكون على مقاسنا العربي لا الاوربي والامريكي فلهم فكرهم وهم احرار ولنا فكرنا ونحن احرار ولهم مقاسهم ولنا مقاسنا
آخر تعديل المحامي حازم زهور عدي يوم 20-07-2010 في 04:00 PM.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 44 | |||||
|
![]() عن ماذا تتحدثين أستاذة إدريس؟! بالله وتالله لم أفهم طقطق من سلام عليكم!! لكن إذا كنت تتحدثين عن جنة ما في مجرة ما فأنا لم أغادر هذا البلد منذ 46 عاما، ولا يبدو أنني سأتمكن من زيارة تلك المجرة. دعي عنك مثل هذا الكلام المقحم في هذا الموضوع. وإذا شئت أن نتحدث به وبما فعلت به أمريكا والأفكار الطائفية المقيتة عن شريعة وكنيسة، عن أقلية وأكثرية.. فلك هذا.. لكن ليس في هذا الموضوع احتراما لجهد كل الأساتذة في تخصيص الموضوع لما هو خاص به. إلا أنني أود أن أقول لك على الهامش: تعاني سورية من عنف ضد النساء يساوي امرأة من كل ثلاث نساء. وهي النسبة العالمية. وحكومتك اعترفت قبل قليل بذبح 57 امرأة في عام 2009 على سكين الشرف الذي تحميه مادتين في قانون العقوبات (واحدة منها تغير اسمها.. بالمناسبة)! واعترفت حكومتك أيضا، على مضض، وبعد جهد جهيد لتغيير النتائج، بأن امرأة من كل أربع نساء تتعرض للعنف في سورية. وأقرت أن سورية بحاجة لملاجئ لحماية النساء من العنف. وأقرت (بعيدا عن اللعب الإعلامي) أن سورية بحاجة إلى قانون لمناهضة الإتجار بالبشر الذي ضحاياه الأساسيون نساء وأطفال.. وساهم مئات من زميلاتك وزملاؤك بالحديث عن: الجنسية، النفقة، الطلاق التعسفي، الإراءة.... بتأكيد على أنه عنف ضد المرأة. كل هذا ما عدا ما ترينه أنت يوميا في محكمة واحدة سورية من ضحايا الثقافة الذكورية... ثم ترغبين بالمقارنة بين العنف ضد المرأة في سورية وهو في اماكن أخرى؟ في الواقع ليست نصيحة إذا كنا لن نفعل ما يفعله الذين يخفون حقيقتهم ثم يأخذون حقائق الآخرين.. فأنت تعرفين (كدارسة للقانون تتضمن دراستها الغة العربية، وبعضا من الفقه أيضا)، ما اسم هذه المعادلة. لا أعرف لماذا قتلت تلك المرأة. لكن سأقول لك، إذا رغبت، لماذا قتلت هدى أبو عسلي، وزهرة عزو، ومئات النساء السوريات. وسأسألك لماذا لم تسألين لماذا قتل رجل بناته الاربعة في كندا (في نفس الفترة التي قتلت تلك في ألمانيا) قائلا أنهن "لوثن شرفه"؟! ولا أعرف عن أية جماعة تتحدثين. فهذا مبهم تماما في كلامك. لكنه واضح تماما في كلامي. أنا أتحدث عن جماعة السوريين الذين يجمعهم علم واحد، حدود واحدة.. الخ. ويبدو أنك تتحدثين عن جماعات ما لم تعلن دولها بعد. لأنه، حسبما يعرف عدم اختصاصي ويسمح به جهلي، لا تكون المواطنة مع وجود قانونين للسؤال نفسه. ولا تكون المواطنة مع وجود فرد، أو جماعة، أو مجموعة، تتمتع بحقوق لا تتمتع بها غيرها! وفي الحقيقة أيضا، أستاذتي، سمعت كثيرا عن تلك "الخطوط الحمراء" لكنني، للاسف، لم أرها إلى اليوم. فهل بإمكانك أن تعدديها لي على طريقة التفقيط: 1-... 2-... لاعرف إن كنت سأقامر بتجاوزها ام سأقبل كل العنف والتمييز ضد المرأة باسماء شتى كي أحمي رقبتي من نتائج تجاوز تلك الخطوط الحمراء! مع أنني أؤكد لك انني سأتجاوزها. لأنني نويت أن لا أدع بعضا من عقلي يذهب هدرا طالما يمكنني ذلك. وربما أستطيع، إذا رغبت، أن أفيدك من ثقافتي القائمة على الموطنة وحقوق الإنسان وكل القيم السامية أنى جاءت، لا هم عندي أن تأتي منك، من أمي، من تاريخي، من أمريكا، من زيمبابوي. فما زلت أعتقد أن الناس كلهم سواسية. لكن لعلك أيضا تفيديني بثقافتك التي قد (قد) تكون قادمة من اغتصاب النساء في دارفور، أو قطع الرؤوس في الصومال، أو ذبح النساء غير المحجبات في جنوب العراق، أو ذبح الشرف في شماله، أو حرق مدارس البنات في أفغانستان، أو ختان النساء في السودان، أو تسمينهن في موريتانيا، أو منع النساء من الخروج من المنزل دون نقاب في السعودية، أو منعهن من الخروج دون الشادور في إيران.. أو حرقهن في الهند، أو وأدهن في الصين، أو إقصاءهن في الفاتيكان.. أو...... لكنني أنا لا أرغب أن أستزيد من هذه الثقافة. أخيرا، أستاذتي، المواطنة لها تعريف بسيط جدا وسهل جدا: أن يكون لكل من يحمل جنسية بلد الحقوق والواجبات نفسها بغض النظر عن الجنس أو العقيدة أو اللون أو العرق. وبعضهم (محقا) يضيف إليها أن يكون مشاركا في صنع قرارات بلده. فهل هذا صعب؟ وهل هذا يحتاج كل جهدك ذلك حول أمثلة تتعلق بموضوع ما في مكان ما.. لكنها بالتأكيد لا تتعلق بهذا الموضوع؟ بكل تأكيد: لأن كل ما قلتيه يرفض المواطنة جملة وتفصيلا، ويضع مكانه انتماءك الديني. بينما أنت، أو أي شخص آخر لا يستطيع أن ينفي أن الدين علاقة بين الله وخالقه، وليست علاقة بين الدولة والناس. فإذا كان رجال الدين ونساءه (مسلمون كانوا أو يهود، مسيحيون أو علمانيون... ) يرغبون بأن يمارسوا دور خليفه الله على الأرض، فيسرني أن أؤكد أنني أرفض ذلك قطعا في بلدي، بلدك، بلدنا جميعا (بغض النظر عن الجنس والدين و..) سورية. أما إذا كان هناك من يريد سورية أخرى، فليقل ذلك صراحة دون مواربة. الأستاذ حازم: هذا ليس سؤال محق فحسب، بل هو أساسي فعلا. وبدون محاولة الإجابة عليه قد لا يكون ممكنا أي بناء. ونعرف أن هناك نظريات عدة في هذا الأمر. لكل منها حججها ومبرراتها. لكنني أظن أن التطور الكبير والمتسارع في حياة الناس جميعا بات يفرض علينا أن نأخذ بمبدأ أن يكون القانون الذي يسن سابقا للمجتمع، ولكن قريبا منه. السبب واضح وبسيط، وأعرف أنك تعرفه وأنك متفق مع بعض تفاصيله على الأقل، هو أن الناس دائما ميالة للمحافظة على ما هي فيه (ما هو مجرب بالدارج). ومع تطور الناس اليومي في علاقاتهم بعضهم ببعض، ومع تطورهم الفكري والنفسي، ومع تغير المحيط الذي يعيشون فيه، تصير الحاجة ماسة دائما ليكون القانون سابقا المجتمع. فهو ما يكاد يسن حتى يكون المجتمع قد بدأت بتجاوزه. هذا لا يعني (كما يحب البعض أن يذهب) القفز في المجهول. لا يعني قانونا نخبويا. لكنه يعني قانونا يحل المشاكل التي ظهرت حتى لحظة سن القانون حلا يفتح أفقا للمستقبل، ولا يكتفي بترقيع مشاكل اليوم. ويضاف إلى ذلك أن تطور مفاهيم حقوق الإنسان الجذري خلال العقود الأخيرة بات يفرض فعلا أن نفكر بأن تدمج هذه التطورات في القوانين. وهذا الإدماج يعني أن القوانين ستسبق بالضرورة المجتمع. ليس في سوريا فحسب، بل في أي مكان بما في ذلك السويد. فهل إذا كان القانون كذلك سوف لن يلقى حظا من التطبيق؟ لا أعتقد. رغم الأمثلة الهامة التي طرحتها. فموضوع الإرث مطابق فعلا لما تفضلت وشرحته. ونحن نعتقد أن المشكلة كانت في التطبيق، وليس في ان القانون سبق الناس. وحين نتحدث عن التطبيق، كما تعرف، نتحدث عن المؤسسات والآليات. القانونن بدون مؤسسات وآليات تعمل على تطبيقه (روحا قبل نصا) لا يكون سوى حبر على ورق. لذلك القضاء، ولذلك سرعان ما عرف الناس أن القضاء لا يكفي، فلا بد من المحامي/ة. فدور المحامي/ة يتجاوز "تأمين العدالة القانونية"، أو "الدفاع عن المتهم"، أو "النيل من المتهم"، إلى مشاركته الحقيقية والفعالة في تطبيق القانون. الشرطةأيضا، الإعلام أيضا.. الخ. فمشكلة التطبيق برايي لا تتعلق بمدى تطابق القانون مع تصورات الناس. بل بوجود الآلية المؤسساتية الحقيقية والفاعلة، الحازمة والمرنة في آن، والمتطورة في أفكارها ومبادئها مع كل تطور. على هذا النحو كان يمكن إيجاد آليات حقيقية خلصتنا فعلا من أزمة الإرث التي تثقل كاهل النساء السوريات. بل الواقع أنها تثقل كاهل المجتمع السوري. فهذه اللعبة (لعبة سرقة إرث النساء بأسماء مختلفة) تنعكس على الجميع رجالا ونساء. من ناحية أخرى: كما تعرفون يشرع القانون للمستقبل. وليس للماضي. وهذا يعني بالضرورة مقاومة من قبل السكون المجتمعي. هذا ما جرى حين ألغي العذر المحل عن جرائم الثأر. وهذا ما جرى ويجري اليوم فيما يتعلق بالتأمينات الإجتماعية، وهذا ما جرى ويجري اليوم في القوانين الجديدة (الجيدة والتي تسبق المجتمع بأشواط) مثل قانون منع التدخين، وقانون الإتجار بالبشر. لا أظن أننا نختلف في الحاجة إلى التدرج. فنحن نتحدث عن مجتمع وليس عن طعام جاهز. لكن المسألة هي في شقين: ما هو التدرج الذي نقصده؟ وفي اي اتجاه؟ والسؤال الثاني في الحقيقة هو موضع الخلاف الحقيقي. أود شكرك أستاذ حازم.. بدأ الاختلاف يصير ثريا.. وأدعو كل الأساتذة للمساهمة.. نختلف فنتطور.. ليست النساء السوريات فقط، بل المجتمع السوري بحاجتكم جميعا لتساهموا/ن في فتح أفق المستقبل أمامه. مودتي للجميع.. *- ملاحظة: يعتقد البعض أن هناك وصفة جاهزة لما يسمى بـ"قانون أسرة مدني"، وهذا خطأ شائع. قانون الأسرة المدني فيه بند واحد ثابت هو اعتبار المواطنة أعلاه. أما تفاصيل ذلك فهي ملك عقولنا.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 45 | |||||
|
![]() السيد حبيب ضومط المحترم : تعقيباً على مداخلتك المؤرخة في 18/7/2010 أبدي التالي : أولاً : فيما يتعلق بطلبك تغيير القانون بدلاً من تعديله : بما أنك استهللت كلامك بالتمني أن يكون عنوان الموضوع ( تغيير ) قانون الأحوال الشخصية ، فحبذا لو بينت أي قانون أحوال شخصية تقصد هل القانون الخاص بالمسلمين أم المسيحيين أم اليهود أم كافة هذه القوانين ، على اعتبار أنه يطبق في سوريا عدة قوانين أخوال شخصية و ليس واحد فقط فلكل طائفة قانونها الخاص . أما إن كنت تقصد القانون الخاص بالمسلمين فقط كونه الوحيد الذي يتعرض للنقد ، فأريد منك أن توضح رأيك ببقية القوانين أيضاً ، و فيما إن كانت بحاجة لتعديل ، أم أنها لا تحتاج لتعديل كونها نموذجية تتوافق مع كافة المعايير الدولية . فإن كانت بقية قوانين الأحوال الشخصية تحتاج لتعديل و هذا رأيي أنا شخصياً على الأقل ، فلماذا لا يتم التحدث عن ضرورة تعديلها أيضاً بصراحة و وضوح ، و لماذا لا يتم انتقاد بقية القوانين جهاراً كما يتم انتقاد قانون المسلمين ؟ . ترى هل يكون سبب الإحجام عن المطالبة بتغيير كافة قوانين الأحوال الشخصية مرده الخوف و الخشية من رجال الدين المسيحي و اليهودي ؟. أم أن المستهدف فقط المسلمين ( باعتبارهم الضلع القاصر ) و الغاية طبعاً أبعد من قانونهم ؟ و خاصة أن الغرب يستهدف الإسلام حالياً ( رسوم مسيئة – مآذن – حجاب ... ) و يجب انتهاز الفرصة و ركوب هذه الموجة ؟؟ . ثانياً : فيما يتعلق بمصادر القانون : بالنسبة للقول بأن مصادر القانون الحالي ( و أنت تتحدث عن قانون المسلمين على الأغلب ) لا تراعي التنوع المجتمعاتي للشعب السوري ، هنا يتوجب عليك أن توضح ما هو المقصود بالتنوع المجتمعاتي الذي تتحدث عنه بوضوح حتى نناقش المسألة فهل المقصود الطوائف و المذاهب المختلفة ، أم مجتمعات الريف و المدينة – الثري و الفقير - المثقف و الجاهل ، و هل المطلوب تفصيل قانون خاص بكل شريحة أو فئة من الناس ، أم قانون واحد يرضي كافة الشرائح و الفئات ؟ . ثالثاً : بالنسبة لمشروعية انتقاد القانون : إن الاعتراض على نص قانوني وضعي و تناوله بالانتقاد شيء طبيعي و حيوي و مطلوب و هو ظاهرة صحية أيضاً ، و نحن المحامين خبزنا اليومي انتقاد النصوص و طلب تعديلها و استبدالها بغيرها ، و حتى أننا ننتقد بعض نصوص قانون الأحوال الشخصية للمسلمين نفسه و نطلب تغييرها لثبوت قصورا بالتطبيق ، و بإمكانك ملاحظة ذلك بوضوح إذا قلبت صفحات منتدى محامي سوريا نفسه . و لكن هناك فرق شاسع بين النقد العلمي القانوني الموضوعي و بين الشتم و السباب و التهجم . إذ حينما صدرت مسودة مشروع القانون السنة الماضية بدأ التفنن بالشتم و السباب و التهويل أيضاً ، هذا لا يعتبر نقد أو اعتراض . و هنا يجب الانتباه لناحية هامة ، رغم أن باب النقد الموضوعي مفتوح لأي كان ، و لكن يجب مراعاة خصوصية قانون الأحوال الشخصية للمسلمين كون أحكامه مستمدة بالأصل من الدين الحنيف ، فعندما يريد شخص أن يتعرض لناحية جوهرية من القانون يجب عليه أن يراعي اختصاصه و وظيفته التي يجدر التحدث من منطلقها ، فإذا افترضنا أن شخصاً يريد انتقاد تعدد الزوجات في القانون و كان هذا الشخص لا يدين بدين الإسلام فرضاً ، فهذا الشخص لا يحق له التعرض لهذه الناحية و انتقادها لأنه لا يؤمن بالدين الإسلامي أصلاً حتى ينتقد أحد فروعه و لأن هذا الموضوع يسبب الحساسية لملايين المسلمين و يثيرهم و قد يؤدي لفتنة ، لأنهم سيعتبرون ذلك انتقاداً مبطناً لدينهم برمته من هذا الشخص . و لك أن تتخيل أن يأتي أحد المسلمين مخاطباً أحد المسيحيين مثلاً قائلاً له أن منع الطلاق في دينكم خطأ و مخالف لحرية الإنسان و للمعاهدات الدولية و يجب إلغاء هذا المنع ، هل يقبل منه هذا الكلام ؟ . و بالمقابل أنا كمسلم مستعد لسماع انتقاد شخص مسلم مختص بعلم الاجتماع و المجتمعات لمسألة التعدد هذه ، إذا تناولها من ناحية علمية و بشكل موضوعي ،و أعتبر بأن له الحق بإثبات أن التعدد ألحق ضرر بالمجتمع بدليل كذا و كذا . رابعاً : بالنسبة للقوانين المسيحية : في الحقيقة لفتني كثيراً القول بأن القوانين المعمول بها لدى الطوائف المسيحيّة، هي قوانينوليدة رجال دين يراعون خصوصيّة كل طائفة و معتقداتها ، و أثار لدي عدة تساؤلات : هذا القول يعني أنه من الطبيعي أن يقوم رجال الدين بوضع قانون الأحوال الشخصية للطائفة أو الدين الذي ينتمون إليه ، فإن كان ذلك كذلك ، لماذا الاستغراب و الاستهجان من قيام رجال الدين المسلمين بوضع قانون أحوال شخصية للمسلمين ، أم أنه يجوز لرجال الدين المسيحي التشريع لطائفتهم ، و لا يجوز لرجال الدين الإسلامي التشريع لأتباع دينهم . كما أن هذه المعلومة ذكرتني بمقال للزميل الكريم المحامي الأستاذ ميشيل شماس نشره بتاريخ 16/11/2009 بعنوان : (( ألا تستحق سوريا الحديثة قانوناً حضارياً في الأحوال الشخصية )) عندما استغرب في معرض تعليقه على مشروع قانون المسلمين ، استبعاد المؤسسات الحكومية و غير الحكومية المعنية أساساً بصياغة هذاالقانون وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل، و الهيئة العامة لشؤون الأسرة ، و الاتحادالنسائي و نقابة المحامين ، و المثقفين . و تدفعني هذه المعلومة لسؤال الأستاذ شماس فيما إن كان قد انتقد أو تحفظ أو استغرب قيام رجال الدين المسيحي بصياغة قانون الأحوال الشخصية المطبق عليه و على أسرته و طائفته ، كما فعل بالنسبة لقانون المسلمين ، أم أن قانون المسلمين مستباح للنقد له شخصياً و لغيره ، أما قانون المسيحيين مقدس لا يجوز المساس به . و أنا بدوري أريد أن أسأل : ألاّ يتوجب عرض كافة قوانين الأحوال الشخصية لكافة الطوائف المسيحية أيضاً على الجهات التي أشار إليها الأستاذ شماس ، كوزارة العمل و نقابة المحامين و الاتحاد النسائي و هيئة شؤون الأسرة و جمعيات حقوق الإنسان لتقول كلمتها فيها أيضاً أسوة بقانون المسلمين . خامساً : بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية للكاثوليك : أرى أنك لم توفق بتبرير و تسويغ الحظر على المحامي غير الكاثوليكي المرافعة أمام المحاكم الكاثوليكية ، بأن هذا المحامي لم يدرس قانون الكاثوليك بالجامعة ، لأن هذا التفسير يؤخذ عليه ما يلي : 1 – إن المحامي أصلاً لم يدرس بالجامعة كافة القوانين التي يعمل بها في مهنته ، و هذا لا يحجب عنه الحق بالعمل بالقوانين التي لم يدرسها . 2 – إن الأحكام التي تصدرها المحاكم الكاثوليكية تقبل الطعن أمام محكمة النقض ، مما يعني أن القضية ستنظر بالنهاية من قبل قضاة مسلمين ، و هؤلاء القضاة المسلمين لم يدرسوا قانون الكاثوليك بالجامعة ، فكيف سمح القانون للقضاة المسلمين سلطة النظر بالدعوى و الحكم فيها و لم يسمح للمحامي المسلم بالترافع بالدعوى . 3 – إن كان المحامي المسلم لم يدرس قانون الكاثوليك بالجامعة ، فهذا يعني أن المحامي الكاثوليكي أيضاً لم يدرس هذا القانون بالجامعة ، فكيف يسمح له بالمرافعة و هو لم يدرس القانون أصلاً ، و على فرض كان هناك معاهد أو مدارس خاصة بالطائفة الكاثوليكية تقوم بتدريس هذا القانون لرجال القانون ، فهل هناك مانع يمنع المسلم من تعلم و دراسة هذا القانون ؟. لذلك مازلت أعتقد أن هذا الحظر ينطوي على تمييز طائفي غير مقبول و غير دستوري . و من نافلة القول فيما يتعلق بهذه الناحية ، أذكر أنني قرأت تعليقاً لأحد المحامين على قانون الكاثوليك و هو على الأغلب من نفس الطائفة الكريمة ، يقول فيه أن هذا القانون راعى كافة العهود و المواثيق و المعايير الدولية ، و تجاهل أن النص على منع المحامي غير الكاثوليكي من المرافعة أمام المحاكم الكاثوليكية ، مخالف لمؤتمر هافانا المعقود برعاية الأمم المتحدة في شهر آب 1990 و الذي نص من جملة قراراته في المادة الثانية منه ما يلي : (( 2- تضمن الحكومات توفير إجراءات فعالة و آليات قادرة على الاستجابة تتيح الاستعانة بالمحامين بصورة فعالة و على قدم المساواة لجميع الأشخاص الموجودين في أراضيها و الخاضعين لولايتها، دون تمييز من أي نوع ، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الأصل العرقي أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع اقتصادي أو غير اقتصادي. )) و هكذا ترى بموجب هذا المعيار الدولي الواضح ، أنه يجب ألا يشكل الدين عائقاً بوجه الشخص للاستعانة بمحام . و من جهة أخرى هناك ملاحظة أخرى ذكرتها بشأن هذا القانون أرى أنك تجاهلتها و كأني لم أذكرها تتعلق بسلطة قداسة البابا في إصدار أحكام قضائية تتعلق بأشخاص سوريين ، و أنا أقدر تماماً أنه ربما كان هناك إحراج شديد في تناول مثل هذه المواضيع ، و لكن أستغرب عدم وجود هذا الإحراج في انتقاد قانون المسلمين . سادساً : بالنسبة للقانون العصري : لم أتلق إجابة واضحة عن المحارم من النساء اللاتي يحرم الزواج بهن و ما هو المصدر الذي يجب أن نستقي منه مثل هذه الأحكام ، و الكلام الفلسفي العام كالقول بأن القانون المدنيّ العصريّ يعتمد في تسويته للحالات المجتمعاتيّة، على بديهية بشريّة هي الوعي الإنسانيّ السويّ، أي أن يكون الإنسان بشريّاً خالصاً متحكـّماً بغريزته! لا يقدم حلاً للمشكلة ، فلا يمكن أن نعتمد الوعي البشري و الغريزة الإنسانية مصدراً لهذا القانون ، أو معياراً لتحديد المحارم من النساء على اعتبار أن كل من الوعي الإنساني و الغريزة البشرية تختلف من شخص لآخر ، و من مكان لآخر ، و من مجتمع لآخر ، و من طبقة لأخرى ، و من ثقافة لأخرى ، و قديماً قال باسكال مختزلاً هذه الإشكالية ( الحقيقة قبل البيرنيه خطأ ما بعدها ) مما يجعل من المتعذر تأطير الوعي و الغريزة ضمن تقنين واحد شامل لكل الناس . هذا و إن تحريم الزواج من الأصول و الفروع و الأخوات مسألة هناك إجماع عليها ، و لكن المشكلة ستثار في تحديد بقية المحارم ، مثل أرملة الوالد و الابن ، و ابنة العم و ابنة العمة ، إذ لاحظت أن بعض الطوائف تحرم الزواج بهن إلاّ إن كان هناك تفسيح . بكل الأحوال برأيي أن هذه الناحية بالذات ( المحارم من النساء ) استحقاق لابد من الوقوف عنده و مواجهته و الاتفاق حوله مهما حاولنا أن نخرج من الانتماءات الضيقة و الخصوصيات الخانقة . و أرى أنه يستحيل الاتفاق حول هذه و إيجاد معيار واحد للتحريم ، و هذا كفيل بإجهاض أي محاولة للاتفاق على مثل هذا القانون . و أخيراً قبل أن نحاول سوية إيجاد حلول للقانون العصري ، يجب أن نتفق أولاً على حاجتنا له . مع الاحترام
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 46 | |||||
|
![]() السيد بسام القاضي للآن لم نرى ما الأمر الجوهري الذي تريدونه أنا لم أرى سوى بعض الكلمات التي تستوجب الرد عليها في المداخلة فما تتحدث عنه من حيث طلب إعطاء الجنسية السورية لأولاد المرأة فلماذا أعطيها هذا الحق ألا يسمح لهم بالإقامة معها هل تريد أن تجلب لي إبناء شخص غريب ليحصلوا على مقعد بالجامعة بدلاً من ولدي وولد غيري أو يستفيدوا من الطبابة المجانية والتعليم المحاني بدلاً من أبناءنا سورية التي ازداد عدد سكانها أكثر من أربع مرات في أربعين سنة
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 47 | ||||||||||||||||||||||||
|
![]() بداية استاذ بسام أشكر لك مداخلتك واشكر لك جهدك في مرصد نساء سورية.
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 48 | |||||
|
![]() الزملاء المتحاورين
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() لا اعتقد انك ستجد مؤيداً لك أستاذ سليمان فيما ذكرت
فحذفوا ما لونته باللون الاحمر بعد كل هذا هل تعتقد أنهم سيسمعون الرأي الأخر على الرغم من أن هنالك مداخلات ضد المحامين و أشخاص محترمين تنزل الى مستوى الانحطاط تم عرضها جميعاً من قبل ادارة الموقع حتى مشاركتي في موضوع الأستاذ شماس أنجلينا جولي تترك لأولادها حرية اختيار دينهم ..فماذا عن أولادنا.!؟ التي نقلوها الى موقعهم أيضاً اجتزؤا أهم ما فيها حيث أوردت فيها
فحذفوا العبارة الأخيرة من ردي استاذ سليمان انهم لا يحبون النقاش الحر الذي ينادوا به و لا الراي الآخر فهل تعتقد أنهم يختلفون عن غيرهم ؟؟؟
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 50 | |||||
|
![]() استاذ احمد انا لا ادخل لموقع كلنا شركاء ولا اعلم ما ينشر فيه ولا بد ان لدى إدارة الموقع العلم بأن كل قارئ للخبر سيعود لمصدره في هذا المنتدى للتأكد من صحته ولا أظن أن الغاية هي اجتزاء رد أو تحويره وربما كانت المشكلة فنية ولدينا في هذا الموضوع مشكلة مشابهة اذ المشاركتين رقم 39 و 40 للاستاذ ميشيل شماس والاستاذ مازن ابراهيم لا تظهران لبعض المتصفحين الا كمشاركات خالية وقد تحدثت مع مدير الموقع هاتفياً ظناً مني أن قد تم حذف الردود ولكن اخبرني بوجودهم وفعلاً المشاركتين موجودتين ويمكن لمن لايظهرون عنده النقر على رقم المشاركة في الزاوية العليا اليسرى منها للتأكد.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 51 | |||||
|
![]() استاذ حازم
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 52 | |||||
|
![]() بعد ان انتظرت يومين لأحصل على رد حول فكرة طرح مشروع قانون الاسرة العصري (إن وجد)للاستفتاء لم أجد أي رد حول هذه الفكرة. وأنا أعلم علم اليقين أن المرور عن هذه الفكرة تم عمدا لا نسيا لذلك أقول ومن باب التصور المدروس أنه وإذا تم طرح قانون الاسرة العصري للاستفتاء العام فرافضي هذا القانون لا يحتاجون إلا إلى عدد سكان بناء واحد مؤلف من ثلاث طوابق ليسحقوا عدد طارحي القانون الأسري السري المجهول المبني على معارضة أي دين أو خلق . باعتبار أن عددهم يكاد لا يتجاوز عدد المشاركين من مؤيديهم في هذا النقاش في هذا المنتدى لذلك هم يحاولون زرع فكرة أنهم حماة حقوق المرأة وحماة حقوق الطفل وحماة حقوق الأنسان وانهم يتحدثون نيابة عن كل السوريين وهم بالتأكيد غير ذلك..... يتبنون مبادئ وأفكار لا تمت لمجتمعنا العريق بأي صلة يحاولون تقليد الغرب بمبادئ تركها هو من سنين وأصبح مفكروه يدعون للعمل بالمبادئ والأخلاق ذاتها التي تنادي بها الأديان السماوية والنتشرة في عروقنا ودمنا وأعرافنا وبلدنا مفكروا الغرب الداعيين إلى عدم الاختلاط ومنع الرذيلة ومنع الشذوذ وعدم ضرورة عمل المرأة ويأتي الفضوليين لدينا لينادون بهذه الأفكار الهدامة المتخلفة الضبابية هل نقتنع أخيرا أنهم يحمون الحقوق؟ بل هم آكلي الحقوق طالبين الشهرة لأنفسهم على مبدأ خالف تعرف
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 53 | |||
|
![]() فعلا استاذ احمد فاثناء بحثي على الانترنت مر معي ذكر منتدى محامي سوريا على احد المواقع دخلت اليه لأفاجئ بما يكتب عن المنتدى وياريت البذاءة والسب والشتم طالت هذا الموضوع والمشاركين فيه فقط بل طالت من قبل بعض الرعاع الحوش المحامين ونقابتهم وقد انزعجت كتير وتاسفت مما رايت ولكني تذكرت حقيقة ان الاشجار المثمرة ترمى بالطوب فهدأت شوي وحذف وحجبت هذا الموقع من ذاكرتي وجهازي علما انه محجوب اصلا وحسنا انه كذلك |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 54 | |||
|
![]() هل المطالبة بالأشياء الجميلة والجيدة أصبح في نظر البعض تقليداً للغرب؟ وهل الدعوة إلى المساواة بين السوريين بمختلف تلاوينهم وانتماءاتهم هو تقليد للغرب؟ |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 55 | |||||
|
![]() استاذ ميشيل بعيداً عن العبارات الرنانة أجيبك هل المقابر مكان لسكنى الناس طبعاً ستجيب بـ (لا) فما رأيك بأن يسن في مصر قانون يمنع الاقامة في المقابر علماً ان أكثر من 10% من السكان يقيمون فيها ام نطالب بإلغاء مناطق السكن العشوائي في مصر بحجة ان ذلك جميل ونلغى بذلك اماكن سكن 40% من سكان مصر وهل قانون يمنع الناس من السكن في الشوارع مناسب لدولة مثل الهند ؟.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 56 | |||
|
![]() بما يخص الأحوال الشخصية بالتحديد أنا لست مع اعتماد مبدأ المواطنه للخروج بقانون للأحوال الشخصية |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 57 | ||||||||||||||
|
![]() الأساتذة الكرام
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 58 | |||
|
![]() الزملاء الأعزاء عدت بعد طول غياب عن هذا المنتدى وبعد أن سمعت من أكثر من جهة عن وجود هجوم وهجوم مضاد بين مؤيد ومعارض لتعديل قانون الأحوال الشخصية وعندما قرأت الموضوع وكافة المشاركات الواردة أعلاه وجدت لغة حوار راقية ومعتادة بين المحامين إلا أنني وجدت أيضاً تناقضات غريبة وأكثر ما فاجئني هو الاتهام بالتطرف من كل طرف للطرف الآخر !!! وعندما فكرت روياً بما قرأت وما كتب الأستاذ العزيز ميشال شماس والأفاضل ناهل المصري وسليمان الأحمد وغيرهم وجدت أن الموضوع أخذ في بعض الأحيان منحاً إسلامياً مسيحياً بدل أن يكون نقاشاً سورياً محضاً وهنا الطامة الكبرى ففكرت بماذا سأشارك الزملاء وأنا المنقطع عن الكتابة لأسباب عدة ؟؟ ووجدت أنني لابد من أن أوضح وجهة نظر محامي سوري كان له مثلما كان للعزيز أحمد الزرابيلي .. باختلاف بسيط فأنا ولدت لأسرة مسيحية ومن ثم أردت أن أكون مسيحياً ولكني سوري قبلاً وقبلاً وقبلاً سأورد نقاطاً وليعذرني القارئ إن لم أستطع التعبير جيداً ولكنه موقف أرغب بتسجيله أولاً: نعم أنا مع ما قاله المحامي ميشال شماس لناحية المواطنة وأقتبس "هو أن يُتاح لجميعنا ممارسة حياته بحرية وانفتاح على بعضنا البعض في إطار فكر وسياسة تتسع للجميع بعيداً عن أي تهميش أو إلغاء على قاعدة مبدأ المواطنة بصرف النظر عن الجنس واللون والعرق أو أي انتماء سياسي أوديني" انتهى الاقتباس ولكني يا سيدي أرى أن هذه المواطنة يجب ألا تمس قانون الأحوال الشخصية !!! لماذا ؟؟ لأنني يا سيدي مع قانون أحوال شخصية خاص وعصري ومتطور ولكن فلتسمح لي بأن أقول لك بأنني لا أرغب كي أتحد مع جميع السوريين أن يكون هذا على أساس قانون أحوال شخصية مدني بل أرغب بأن أمارس حريتي في أن أتزوج في الكنيسة واقفاً على هيكلها ومباركاً من كاهنها لا أن يوثق زواجي موظف معتمد من قبل البلدية التي أتبع لها أو المحكمة مثلاً. وأرجو ألا تقل لي بأنني أستطيع أن أوثق زواجي أمام الموثق ثم أذهب إلى الكنيسة لممارسة طقس الزواج لأن الزواج يا سيدي بالنسبة لي هو سر وليس طقساً فأنا أرغب يا سيدي بممارسة هذا السر وطقوسه البالية والقديمة والغير عصرية أرغب يا سيدي بأن أفكر سبعين مرة سبع مرات قبل أن أتقدم للمحكمة بطلب الطلاق ولا تقل لي أن المحاكم الروحية تقوم بالتطليق حالياً فالأمر سيصبح مختلفاً حينها ثانياً: في قانون الأحوال الشخصية الخاص بالطوائف المسيحية نعم أؤكد لك وبشدة أنني مع قانون أحوال شخصية مسيحية لا قوانين طائفية ولكن أرجوك ألا تحرمني قانوني الخاص بحجة المواطنة وإن كان هناك مجال للمشاركة من قبلكم أو موقع نساء سوريا أو غيره من المواقع فلماذا لا تضغطوا للوصول إلى قانون أحوال شخصية موحد للطوائف المسيحية؟؟ ستقول لي ربما أنكم تسعون إلى ما هو أسمى وهو قانون الأحوال الشخصية الموحد!! ثالثاً: ومن هنا فأنا لم أقرأ لديكم أي مشروع لقانون الأحوال الشخصية العصري المقترح ثم علمت منكم أنه لا وجود لقانون مقترح بل هو "خطأ ً شائع" ففكرت أنه لو وجد هذا المشروع، فبناءً على ما ورد في مداخلاتكم مع الأستاذ بسام القاضي أعتقد أنكم ستطالبون بمنع تعدد الزوجات لما فيه من إهانة للمرأة وتحقير لها على ما فهمت منكم ومن كافة الكتابات لديكم ولكن أسألكم هل فكرتكم بأن تعدد الزوجات مسموح في الإسلام ومحرم في المسيحية !!! وإن كنتم ستسمحون به في مشروعكم القادم ربما تحت ضغط الأغلبية التي تدين بالإسلام وأرضيتموهم بذلك فهل فكرتم بأن تعدد الزوجات محرم في المسيحية وأنكم إن سمحتم به ومارسه بعض المسيحيون لأفقدتم المسيحية من جوهر أساسي فيها!!! هل سيسمح مشروعكم بزواج المسيحي من مسلمة؟؟؟ إن كان جوابكم بنعم ... فهل فكرتم بأنه زواج باطل شرعاً .. وأنا أعلم تمام العلم أنكم تعلمون الضغوط التي يمارسها رؤساء الطوائف المسيحية للحد من إشهار إسلام بعض المسيحيين (وعلى قلتهم) لأسباب خاصة بالزواج من مسلمة أو الطلاق من مسيحية!! ألا يعني هذا أن أخي المسلم لن يقبل زواج المسيحي من مسلمة وسيبقى ينظر إليه كزواج باطل!! ألا يعني هذا أن المجتمع المسيحي يسعى للمحافظة على خصوصيته ضمن المجتمع السوري !! وإن كنتم ترون أن حقوق المرأة مهدورة في توزيع الحصص الإرثية حسب الشرع الإسلامي فهل لي أن أذكرك بأن المسيحيون والمسلمون والدروز في الجنوب السوري يمارسون ما هو أبشع وبشكل جماعي من ذلك؟؟ ألا تعلم بأن قرى مثل بصير وخبب والقرى المجاورة لها والتي تقطنها غالبية مسيحية لا تقوم بإعطاء البنت أي حصة من الإرث سيما ولو كانت التركة عبارة عن قطعة أرض مثلاً وإن وجدت حالات مغايرة فهي الحالات الخاصة وليس العكس وإن كنا سننظر إلى القواسم المشتركة التي سيحققها تعديل قانون الأحوال الشخصية لوجدنا أنها ستنتهي إلى اللادينية ... أي أن المشروع سيحرم ويحلل ما شاء بداعي التوحيد بين المسيحيين والمسلمين في هذا الوطن ومن هنا أقول للأخ حبيب ضومط ... نعم من حق اللادينيين والملحدين أن يحصلوا على حقوق ما ولست في وارد مناقشتها ولا اقتراحها بل هي عملكم أنتم ولكن لا يحق للملحدين واللادينيين أن يطالبوا بقانون أحوال شخصية عصري على أساس لا ديني !!! ففي هذا قمة الديكتاتورية تحت راية الديموقراطية والمواطنة. في نهاية الأمر أنا مع عدم التمييز بين المواطنين السوريين على أساس ديني وأنا مع ألا يكون هناك كوتا للمسيحيين في مجلس الشعب والوزراء وغيرها من المناصب بل أن يكون الرجل المناسب في المكان المناسب بغض النظر عن دينه وفي هذا تتحق المواطنة ولكن فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية فقد أسمي كذلك لكونه متعلق بشخصي أنا فدعوه لنا سواء أكنا مسيحيين أم مسلمين أو غير ذلك. مع التحية وعذراً للإطالة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 59 | |||||
|
![]() بالفعل الاستاذ سامر اوجز ما اردنا ان نقوله جميعا وبمنتهى الرقي
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 60 | |||
|
![]() السادة الزملاء |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() نموذج بسيط للمقارنة حول المواطنة وكيفية ممارسة الحريات أقتبسه من موضوع للأخ عمر الفاروق
آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 23-07-2010 في 10:18 AM.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 62 | |||
|
![]() د.محمد الحبش |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 63 | |||
|
![]() الأساتذة والسادة الفاضلون بعد هذا النقاش الحاد حول تعديل قانون الأحوال الشخصية وتطويره دون الخوض في تفاصيله . رغم دعوة الفريق الآخر لإقتراح هذه النصوص ومناقشتها دون جواب من هذا الفريق . رأيت أن أقترح هذا القانون بشكل متكامل مستوحيا بنوده من خلال آراء وأفكار السادة الداعين بشدة إلى تغيره وتطويره بشكل يراعي كل السوريين بكافة أطيافهم . قانون الأسرة السورية رقم ( .............. ) لعام 2010 المذكرة الإيضاحية لما كانت قوانين الأحوال الشخصية وقوانين الطوائف المسيحية والمذاهب الدرزية المعمول بها قبل هذا القانون لا تلبي احتياجات سوريا والشعب السوري ومتطلبات تطورها وتعوق عملية التطور والتحديث للشعب السوري ومواكبة القوانين المتطورة . ولما كانت القوانين السابقة لهذا القانون هي جملة من القوانين التي تنشر الإرهاب الأسري وتنتهك حقوق الأطفال وتساعد على هضم حقوق المرأة مما يؤدي لتفكك النسيج السوري . ولما كانت هذه القوانين تساعد على إرساء التفرقة الدينية والمذهبية والطائفية عبر تعد القوانين لهذه الشرائع والأديان والطوائف مما يكرس التفرقة العنصرية . ولما كانت هذه القوانين لا تلبي احتياجات اللادينين والذين لا يعتنقون أي دين أو أنهم خرجوا من دينهم وهم في أعداد متزايدة وبالتالي لا يوجد قانون يحكم علاقاتهم مما يوجب والحالة هذه شملهم بقانون واحد يلبي احتياجاتهم مع باقي الأديان الأخرى بشكل ويدمجهم فيها . لذلك فقد تم وضع هذا المشروع لمناقشته والذي يتلافى كافة الأخطاء في القوانين السابقة ويصححها ويدمجها في قانون واحد يعبر عن كافة شرائح الشعب السوري ويحكم علاقاتها مهما كانت الطائفة أو الدين . سمي هذا القانون بقانون الأسرة ليعبر عن هذه الشرائح بشكل عصري ومناسب لأي وقت ويأخذ الطابع المدني بعيدا عن كافة الأديان السماوية وغير السماوية . قانون الأسرة السوري في الخطبة مادة 1 ــ تلغى كافة أحكام الخطبة الواردة في القوانين السابقة ويكون لكل سوري الزواج مباشرة من السورية دون الحاجة لأي مدة للخطبة . مادة 2 ــ في حال ارتأى السوريان إجراء الخطبة وتم إهداء بعضهما الأموال العينية والمثلية ولسبب ما تم فسخ الخطبة بينهما يحكم هذه الأموال القانون المدني . مادة 3 ــ يحق للسوريان إذا خطبا بعضهما أن يقطنا في منزل مشترك ويعاشرا بعضهما على سبيل تجربة الحياة المشتركة بينهما دون تدخل من ذويهما أو أي شخص أخر تحت طائلة العقوبة لغاية العشر سنوات بجرم التدخل بحياة الأسرة السورية . في الزواج مادة 4 ــ لكل سوري أو سورية مهما كانت ديانتهما أن يتزوجا بعضهما على سنة الشعب السوري الواحد دون تدخل ذويهما أو أي شخص آخر أو أية جهة أخرى تحت طائلة العقوبة على جرم التدخل بحياة الأسرة السورية الواردة في المادة السابقة . مادة 5 ــ لكل سوريان ذكران أو سوريتان أنثيين الزواج ببعضهما البعض إذا لم يكونا من أتباع أية ديانة أو كانا ملحدين أو ملحدتين دون تدخل ذويهما أو أي شخص أو أية جهة أخرى تحت طائلة العقوبة على جرم التدخل بحياة الأسرة السورية الواردة في المادة السابقة . مادة 6 ــ يتم الزواج أمام الموظف المختص لدى محاكم الأسرة السورية . ولا يلزمان إلا بإبراز وثيقة غير متزوج أو متزوجة . كما يتم الزواج أمام الموظف المختص لدى الدوائر البلدية لمنطقة أحدهما . وذلك عن طريق إبراز أصل العقد الموقع بينهما ومصادقتهما على بنوده أمام هذا الموظف . مادة 7 ــ لا يجب في الزواج الموثق لدى محاكم الأسرة السورية أو أمام الموظف المختص بأية بلدية شهود كما لا يلزم بدفع مهر أو دوطة أو أية أعطية مالية أخرى . ويجوز تنظيمه بدون الشكليات السابقة أو أية شكلية أخرى تطلبتها القوانين السابقة . مادة 8 ــ لا تلزم موافقة الولي على عقد الزواج أو أي شخص آخر وللسورية عقد قرانها بنفسها . مادة 9 ــ للسوريان الزواج متى بلغا سن الثامنة عشر لكل منهما . مادة 10 ــ يثبت الزواج الحاصل خارج الدوائر السابق ذكرها بإقرار الطرفين أو بإبراز صك الزواج الموقع بينهما وذلك أمام المحاكم المدنية أو محاكم الأسرة السورية حسب رغبتهما . مادة 11 ــ لكل من السوريان المتزوجان ترتيب حياتهما حسب رغبتهما دون تدخل من أحد ولهما العمل سويا أو عمل أحدهما على أن يبقى الآخر في المنزل لرعاية الأطفال ولا تلزم المرأة على البقاء في المنزل دون عمل فلها حرية العمل إضافة إلى حرية الدراسة والسفر إن شاءت . مادة 12 ــ يجوز تضمين عقد الزواج أية شروط يراها الزوجان السوريان . كما يجوز أن يكون عقد الزواج محددا بمدة محددة أو وصف محدد أو شرط محدد كالزواج المؤقت أو زواج المتعة أو زواج المسيار أو أية شروط أخرى يراها الزوجان . ويحكم هذا الزواج العقود المبرمة بين الزوجين بكافة بنودها . مادة 13 ــ لا يجوز لأي سوري أو سورية الزواج بأكثر من زوجة واحدة في نفس الوقت وإذا أراد أي من الزوجين السوريين الزواج ثانية فعليه أولا فسخ عقد زواجه الأول ومن ثم الزواج ثانية . في انحلال الزواج مادة 14 ــ لكل من الزوجين فسخ عقد الزواج بإرادته المنفردة دون حاجة لموافقة الطرف الآخر . مادة 15 ــ يتم فسخ عقد الزواج بإعلان الزوج أو الزوجة هذا الفسخ لدى الموظف المسجل لديه العقد . وليس هناك حاجة لأي دعوى ليتم هذا الفسخ ولا تسمع الدعوى في هذا الشأن . مادة 16 ــ ليس لأي زوج من الزوجين ذمة مالية منفصلة ويتم اقتسام الأموال المشتركة بينهما عند فسخ عقد الزواج مناصفة . إلا إذا كان هناك اتفاق سابق غير ذلك مسجل في عقد الزواج . مادة 17 ــ ليس على الزوجة المفسوخ عقدها أي عدة بإستثناء فترة الحمل إن وجد . ولها الزواج من سوري آخر مباشرة بعد فسخ العقد . ويسري نفس الحكم للسورية المتوفى عنها زوجها . في الحضانة مادة 18 ــ لكل من السوريان المفسوخ عقدهما حضانة الأطفال بإتفاقهما المشترك اللاحق أو المدون في عقد الزواج وفي حال الخلاف تحتضن السورية الأطفال حتى سن البلوغ على أن يقوم الزوج بدفع نفقة الأولاد . مادة 19 ــ إذا لم يرد أي من الزوجان السوريان حضانة أولادهما يضعانهما لدى دور خاصة تسمى بدور أبناء السورين . مادة 20 ــ تنشئ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دور خاصة تسمى دور أبناء السوريين في كل محافظة تضع فيها أبناء السوريين الذين لا يرغب أبائهم في حضانتهم أو لا يقوون على حضانتهم . وتكون نفقة حضانتهم على عاتق الحكومة السورية . مادة 21 ــ إذا حضنت الزوجة السورية المفسوخ عقدها أبناءها يلزم الزوج السوري بنفقة أبنائه بنفقة يسر وإذا كان معسرا فنفقة كفاية على ألا تقل عن خمسة آلاف ليرة شهرية لكل طفل دون الخامسة تزيد حسب الأحوال الاقتصادية و عمر الطفل . في النسب مادة 22 ــ يسجل أبناء السوريين إن جاؤوا خلال فترة الزواج أو خارجه على اسم الزوجين إلا إذا رغب أحدهما أو كليهما عدم إلحاق هذا النسب فيسجلان مجهولي النسب لجهة الأم أو الأب أو كليهما . ويودعان لدى دور أبناء السوريين . إلا إذا رغب والديهما تربيتهما دون إلحاق نسبهما إليهما . مادة 23 ــ يجوز إلحاق نسب إي طفل مجهول النسب لأي سوري أو سورية في أي وقت بإقراره أمام الموظف المختص كما يجوز نفي هذا النسب لاحقا في أي وقت وبنفس طريقة إلحاق النسب . في الميراث والوصية مادة 24 ــ في حال وفاة السوري أو السورية يرث زوجه وأبناءه وبناته بالتساوي كامل الإرث إذا لم يكن هناك وصية . مادة 25 ــ ويحجب الزوج والزوجة والأبناء أيا كان موجودا منهم وقت الوفاة أي قريب آخر . مادة 26 ــ في حال عدم وجود الزوج أو الزوجة أو الأبناء توزع التركة بين باقي الأقرباء بالتساوي . مادة 27 ــ إذا كان هناك وصية فتنفذ بكاملها وإن أتت على كامل التركة . ويجوز حجب بعض الورثة أو جميعهم من الإرث . مادة 28 ــ إرث الزوج السوري أو الزوجة السورية هو في حدود نصف الممتلكات المشتركة للزوجين ولا تتعداها لممتلكات الزوج الآخر . أقترح مناقشة هذا القانون المستوحى من خلال أفكار السادة الداعين لتغيره |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 64 | |||
|
![]() إذا كانت رؤية السادة الداعين لتغير هذا القانون كذلك فالعيش في الغابة أشرف وعلى الدنيا السلام |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 65 | |||
|
![]() السلام عليكم و رحمة الله لابد لي من تحية كافة الاخوة على هذا النقاش الهادئ و الراقي بمسألة من أهم المسائل الاجتماعية . أريد أن أعبر تأييدي المطلق لمشروع القانون الذي طرحه الأستاذ السيف المسلول ، و إن كان أغفل من هم المحارم من النساء اللواتي يطالب بذكرهن أستاذنا الفاضل عارف الشعال ، و لكن يبدو من مثل هذا المشروع الجريء الذي أباح الزواج بشرط التجربة أسوة بالمبدأ القانوني البيع بشرط التجربة ، و النص على زواج المثليين أيضاً ، أنه لا يوجد محارم من النساء ، فالكل مباحات للزواج ، لم لا . أقترح توزيع هذا المشروع على الناس بعد صلاة الجمعة عند خروجهم من الجوامع و بعد صلاة الأحد عند خروجهم من الكنائس ، لنرى ردة فعلهم العفوية المؤيدة للمشروع ، و إرسال نسخة عنه لوزارة الأوقاف و كلية الشريعة و دائرة الفتوى ، و البطريركيات الموقرة ، فقد يكون لهم بعض التعديلات الطفيفة الهامشية على المشروع . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 66 | |||
|
![]() أساتذتي الأعزاء إن الداعين إلى تطوير وتحديث قانون الأحوال الشخصية بحجة أنه معاد للمرأة ويغتصب الصغيرات ويثير التفرقة بين الطوائف وحجة أنه متخلف عن العصر ولا يواكب التطور وغيرعصري يدعون لقانون مثل القانون السابق الذي أوردته ربما بتغيرات طفيفة لا تنال جوهر هذا القانون المطروح ترى هل مثل هذا القانون مقبول لدى المسلمين ... بل لدى المسيحين أو اليهود أو أية طائفة أخرى ... بل هل هو مقبول لمن يطالبون بتغيره السؤال مطروح للجميع |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 67 | |||
|
![]() الإناء بما فيه ينضح ... بالله عليكم هل اكون متحضر اذا قبلت ان ازوج فتاتين او شابين واعترف ان هذا هو الصواب وهذه هي الحرية .....هل اكون متحضر اذا قبلت لنفسي ان اجرب فتاة بفترة خطوبة وبعدها اقول انها مضروبة من جهتها اليسار مثلاً وبحاجة لقطع تبديل .....هل هذه حقوق المرأة العصرية المرجوة .... هل اكون متحضراً وعصرياً ان تزوجت بالبلدية ووضعت اطفالي بدار الابناء السوريين الراقي والعصري ....هل اكون عصري وكوول ان قبلت بتسجيل ابن الحرام الغير معروف النسب على اسماء من يدعي نسبه ووووو...الخ إن العقيدة الدينية لاتأتي من فراغ بل هي عبارة عن جدولة اخلاقية تخص الدين التابع لها لكي ترقى بمعتنقيها الى دار الأمان وهذا الموضوع لايمكن بحال من الاحوال ان يحكمه قانون واحد لجميع الاديان لأن لكل دين شعائره وطرقه واسلوبه فالقانون مثلاً لايلزم المسلم بأن يصوم مثلما يصوم المسيحي كما انه لايلزم المسيحي ان يصوم رمضان كما ان القانون لايتدخل بصلاة الجمعة ولا الصلاة بالكنائس ....لكل شعائره وطرقه .... الدين يتدخل بصغائر الامور تحت شعار الحلال والحرام وتحت طائلة العقوبة الالهية من جنة او نار ولايمكن بحال من الاحوال أن يؤدي هذا الموضوع الى عقوبة جزائية .. فمثلاً ان لم استطع ان اصلي حاضراً اكون مقصراً دينياً لكني لاأصل بالمجتمع لصفة المجرم .... هذه الامور لايمكن الخلط بها فالديانة المسيحية غير الديانة اليهودية وغير الديانة الاسلامية ومبدأ المواطنة لامكان للتشدق به هنا لأني كمواطن سوري تسري عليه جميع القوانين المدنية والجزائية الآمرة وغير الآمرة سواء كنت مسلم ام مسيحي حتى القوانين الشرعية تسري علي جميعها لأنها اساساً اعتمدت بنصوصها الحرية في المعتقد وهذا ان دل على شيء يدل على ان مبدأ المواطنة المطلوب تحقيقه محقق بكل مفاعيله بدون اي تقصير |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 68 | |||
|
![]() نعم إن الإناء بما ينضح فيه، فبعد أن أخذ النقاش يسير باتجاه عقلاني يسعى البعض إلى تفريغ هذا الحوار من مضمونه العقلاني الهادىء من خلال تسخيف هذا النقاش والأفكار المطروحة فيه وتحريفها وتلفيق التهم جزافاً. آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 27-07-2010 في 12:07 AM.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 69 | |||||
|
![]() لماذا لا نعيد النقاش إلى سياقه الصحيح ونحاول مناقشة القانون القديم او المقترح مادة تلو الأخرى لنجد في النتيجة ما هو جدير بالتعديل أو الحذف
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 70 | ||||||||||||||||||||||||
|
![]() أستاذ ميشيل
فوجدت أن مبدأ المواطنه ينطبق مع مبادىء أي حزب حاكم أو حزب معارض يكاد يلامس أفكار الاصلاحيين و الأصوليين و المنفتحين و المتشددين فكل من نادى بحرية الرأي و التعبير و أراد أن يعتلي سلطة ما حتى على مستوى رئيس البلدية رفع تلك الشعارات حتى الأنظمة سواء المتحررة منها أو القمعية تجد أن دساتيرها و نظمها مدون عليها و بالخط العريض تلك المبادىء التي تذهلك من روعتها و هو ما تسمونه اليوم بالمواطنه أستاذنا الكريم المشكلة بالتطبيق لذلك و حتى لا نخرج عن الموضوع الأساسي الذي دأب الأستاذ ناهل على طرحه أرجو توضيح وجهة نظرك بقانون الأحوال الشخصية للمسلمين و تحديد مآخذك عليه بغية الرد بموضوعيه و تجرد و بدون تعصب
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 71 | |||
|
![]() إلى الزميل المحترم سامر خوري آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 27-07-2010 في 04:49 PM.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 72 | |||||
|
![]() أستاذ ميشيل بداية اشكر لك عودتك للموضوع الرئيسي : بما يخص تعدد الزوجات و لطالما أن الموضوع بات يهم جميع المختصين باختلاف دياناتهم فقد وجب القول أن الشريعة الإسلامية لم تجعل نظام تعدد الزوجات فرضاً لازما على الرجل المسلم ، ولا أوجبت الشريعة الإسلامية على المرأة أن تقبل الزواج برجل له زوجة أو أكثر . و رداً على تساؤلاتك و ملاحظاتك سأوجز لك التالي بل أعطت الشريعة المرأة الحق في القبول إذا وجدت أن في هذا الزواج منفعة ومصلحة لها أو كانت تحب ذلك الرجل حباً شديداً فتقبل بذلك الوضع لكي لا تزني معه أو تساكنه كما هو في المجتمعات الأخرى أو بامكانها الرفض إذا كان الأمر على العكس من ذلك . فالزواج هو ايجاب و قبول في جميع الشرائع و الكتب السماوية و المرأة هي صاحبة القرار في قبولها من عدمه بالزواج من رجل متزوج و ان ذلك يحسب للاسلام و لا يحسب عليه ، لماذا ؟ لأن الزوجه الأولى لها حق طلب التفريق من زوجها الذي تزوج عليها ، فهي ليست مجبرة على أن تعيش معه كما يرى بعض الفقهاء أن للمرأة الحق في أن تشترط وقت زواجها أن لا يتزوج عليها ، فإذا تم الزواج ، ولم يلتزم الزوج فيما بعد بهذا الشرط كان للمرأة الحق في طلب الطلاق ، كما يظهر في النص الفقهي لابن قدامه: (( وإن تزوجها وشرط لها أن لا يتزوج عليها ، فلها فراقه إذا تزوج عليها )) وإذا فات الزوجة أن تشترط هذا الشرط في عقد الزواج فإن لها الحق في طلب الطلاق إذا قصر زوجها في حق من حقوقها أو ألحق بها أذى حتى لو كان اذى عاطفياً أو حتى جنسياً. أما بالنسبة للزوجه الثانية فهي التي قررت مصيرها و قبلت بالزواج من رجل متزوج ، فلا مجال لسماع مخالفتها للتعدد على الرغم من أن حريتها بالطلاق موجوده و غير محدده كغيرها من التشريعات و من ناحية أخرى فان تعدد الزوجات يحافظ على المجتمع من الانحلال و انفلات النسب و الزنا بحجة عدم جواز الزواج من امرأة ثانية حتى يتم الطلاق الشبه مستحيل من الأولى ولا نختلف هنا معك أو مع المدافعين عن حقوق المرأة على أن اشتراك امرأة مع امرأة أخرى أو أكثر في زوج واحد لا يريحها ولا يمنحها السعادة التي تنشدها في حياتها ولكن الضرر الذي يلحق بالمرأة عند اشتراكها مع غيرها في زوج واحد أقل كثيراً من الضرر الذي يلحق بها إذا بقيت بدون زواج خاصة بعد أن تكون هي من قررت مصيرها. و رغم ذلك لم يترك ذلك للأهواء حين جاء الحق بكتابه الكريم لينظم امراً هاماً و هو تحريم الجمع بين الأختين فقال تعالى : { وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف } [ النسا : 23 ] كما نهى رسول الله عن أن تتزوج المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها ، أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها أما ما يخص ان كان هنالك شروط للتعدد أم لا أو وضع شروط شبه مستحيله كما تفضلت به فان ذلك منوط بقوله سبحانه و تعالى { فَانكِحُواْمَاطَابَلَكُممِّنَالنِّسَاءمَثْنَىوَثُلاَثَوَرُبَاعَفَإِنْخِفْتُمْأَلاَّتَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةًأَوْمَامَلَكَتْأَيْمَانُكُمْذَلِكَأَدْنَىأَلاَّتَعُولُواْ }. [ النساء : 3 ] { وَلَنتَسْتَطِيعُواْأَنتَعْدِلُواْ بَيْنَالنِّسَاءوَلَوْحَرَصْتُمْفَلاَتَمِيلُواْكُلَّالْمَيْلِ فَتَذَرُوهَاكَالْمُعَلَّقَةِوَإِنتُصْلِحُواْوَتَتَّقُواْفَإِنَّاللَّهَ كَانَغَفُورًارَّحِيمًا }. [ النساء : 129 ] وتفيد هاتان الآيتان كما فهمهما نبينا الكريم وصحابته والتابعون وجمهور المسلمين الأحكام التالية: 1- إباحة تعدد الزوجات حتى أربع كحد أعلى. 2- أن التعدد مشروط بالعدل بين الزوجات ، ومن لم يكن متأكداً من قدرته على تحقيق العدل بين زوجاته فإنه لا يجوز له أن يتزوج بأكثر من واحدة . 3- العدل المشروط في الآية الأولى هو العدل المادي في المسكن والمأكل والمشرب والملبس والمبيت والمعاملة. 4- تضمنت الآية الأولى كذلك شرطاً ثالثاً هو القدرة على الإنفاق على الزوجة الثانية وأولادها ، كما يظهر في تفسير قوله تعالى : { ألا تعولوا } أي لا تكثر عيالكم فتصبحوا غير قادرين على تأمين النفقة لهم . والأرجح أن العول الجور . 5- تفيد الآية الثانية أن العدل في الحب والميل القلبي بين النساء غير مستطاع ، وأنه يجب على الزوج ألا ينصرف كلية عن زوجته فيذرها كالمعلقة ، فلا هي ذات زوج ولا هي مطلقة ، بل عليه أن يعاملها بالحسنى حتى يكسب مودتها ، وأن الله لا يؤاخذه على بعض الميل إلا إذا أفرط في الجفاء ، ومال كل الميل عن الزوجة الأولى فهل ترى بعد ذلك أن في التعدد انتقاص للمرأة أو في حقوق الانسان و المواثيق و المعاهدات الدولية و لحرية الرأي برأيي الشخصي خير للمرأة أن تمتلك نصف قلب رجل يخفق بجانبها على أن تعيش حياتها بدون شيء فالتعدد بأسوأ حالاته يخفف العنوسة في المجتمع و نهاية القول ألم تجد معي أن الارادة الحرة هي التي تنظم مؤسسة الأسرة المسلمة اذا كنت تعتبر الزوج متعسفاً في استعمال حقه بالزواج من ثانية فكيف لك أن تمنح الزوجه الأولى حقاً للتعسف باستعمال حق تمنحه لها بمنع زوجها من استعمال حقه الشرعي طالما أن لها حرية الاختيار بالبقاء معه أو تركه فبهكذا طرح ، ما تساوى الطرفان أمام القانون أما ما يخص تحديد سن الزواج فالموضوع من وجهة نظري مجرد حبر على ورق لأن تحديد سن الزواج بعشرين عاماً لن يمنع الزواج المبكر فبامكان الزوجين ان يعقدا زواجهما خارج المحكمة بأي سن يريدون دون تقيد بالنص خاصة و ان حالات الزواج المبكر اصبحت حالات نادرة في مجتمعنا أستاذ ميشيل هذا لا يعني أن قانون الاحوال الشخصية خال من العيوب و النواقص و لو أنك راجعت بعض مواضيع المنتدى في حال عدم انشغالك لوجدت أننا نطالب بتعديل كثير من المواد فيه و يمكنك العودة الى الرابط التالي لنتعرف على وجهة نظرك فيه والتي نحترمها مسبقاً http://www.damascusbar.org/AlMuntada...ead.php?t=6797
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 73 | |||||
|
![]() الاساتذة الكرام لسنا في وارد تبرير أحكام الشريعة الاسلامية والدفاع عنها بل جوهر النقاش وحول مدى ملائمة التعديلات المطروحة لقانون الأحوال الشخصية.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 74 | |||
|
![]() يقول الزميل العزيز حازم (( فالقانون هو ظاهرة اجتماعية لا توجد إلا حيث يوجد مجتمع ويجب أن يلبي القانون الحاجات الاجتماعية و يسايرها لا أن يقرر قواعد لا تناسبه لمجرد اعتمادها من قبل مجتمعات أخرى)). آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 27-07-2010 في 05:08 PM.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() أقر بصحة كلامك استاذ ميشيل والقانون يجب أن يواكب المجتمع بتطوره والا كما تفضلت يصبح عائقاً لتطوره وإن ما اسميه بجرائم الذبح وأيضاً جرائم الثأر كانت فكرة سائدة في مجتمعنا ومقنعة له في زمن كان الجهل يسود ويطغى ولما تبدل الحال واصبح الفكر الاجتماعي يقدس حياة الانسان اكثر وخرجنا من عصور مغرقة في الظلام تم تجريم جرائم الثار ويتم الان بالمطالبة بإلغاء أعذار مرتكبي جرائم الذبح ومحاكمتهم كمجرمين لا كمدافعين عن شرف يدعونه ولم نسمع بوجود أحد يطالب بعكس ذلك وأشير إلى ناحية هنا وهي مراعاة المشرع في وضعه لقانون العقوبات لاعراف المجتمع في نظرته لمرتكبي تلك الجرائم.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 76 | |||||
|
![]() تحياتي لكافة الزملاء الأفاضل على هذا الحوار الهادئ الراقي . مع احتفاظي بحق الرد و الجواب المفصل في الموضوع ، أريد أن أبدي بعض الملاحظات الخاطفة كتعقيب على ماورد ببعض المداخلات قبل أن يطويها النسيان . بالنسبة لقول الأستاذ ميشيل حول عضوية مجلس فرع النقابة ، فليسمح لي بمخالفته بهذا الطرح و الشواهد على ذلك كثيرة ، ففي انتخابات عام 1993 نجح أستاذنا ميخائيل دهبر ، متقدماً على مرشحي الجبهة البعثيين الذين لم يحالفهما التوفيق حينها ، و معروف أن الأستاذ دهبر كان عضواً لمجلس الفرع عدة دورات ، و في انتخابات 1997 نجح أستاذنا لوقا لوقا للمؤتمر بمركز متقدم الثالث و كان ينافس الأستاذ الكبير المرحوم ياسين الدركزللي نفسه أما بالنسبة للفرع فلم يحالف التوفيق الأستاذين ( لحام و دحدوح )بسبب تنافسهما الشديد الذي أدى لتشتيت الأصوات بينهما حسب رأي الكثير من الأساتذة المرموقين ، كذلك انتخابات 2001 الكثير يفسر عدم نجاح أي من الأستاذين ( نجيب و شويري ) هو التنافس الشديد الذي أدى لتشتيت الأصوات بينهما أيضاً ، و لا نريد أن نعد أو نحصي الأصوات لنعرف أصوت من هذه التي حصل عليها الزملاء الكرام . هناك مسألة أخرى بالنسبة لما قاله الأستاذ أحمد الزرابيلي لجهة أنه يحق للزوجة الأولى طلب التفريق في حال تزوج عليها من امرأة أخرى ، فحتى لا يحصل التباس و لدقة الموضوع يجب التفريق فيما إن كان هذا حكم القانون السوري الذي يبيح للمرأة طلب التفريق بكل شاردة و واردة ، و الذي يتساهل بإجراءات التفريق لدرجة أنه لا يوجد إمرأة على الإطلاق في سوريا طلبت التفريق من زوجها و لم تحصل عليه ، خلافاً لما يجري في الدول المجاورة ، أم أنه حكم الشرع الحنيف ، فإن كان حكم الشرع نرجو إيراد الدليل لاعتقادي بأن الشرع لا يوجد به مثل هذا الحكم ، بشكل عام أقترح على الزملاء أن تتم مناقشة هذه المسائل من الوجهة القانونية أو الاجتماعية أو الانسانية بعيداً عن الناحية الشرعية أو الدينية لعدم اختصاصنا و إلمامنا الشامل به . و أخيراً أود لفت الانتباه بالنسبة لـ ( تعدد الزوجات )و بالنسبة كلمة ( الوطء ) التي تزعج العديد من الناس لم ينفرد بهما قانون الأحوال الشخصية للمسلمين فقط ، فقد أخذ بالتعدد قانون الأحوال الشخصية لليهود السوريين أيضاً بصريح المادة 55 ، و قد استخدم هذا القانون لفظ ( الوطء ) بالمواد 102 و 103 منه ، كما يحتوي ذات القانون على أحكام و أوامر تتعلق بالمرأة و الإرث من المرأة يجب أن تثير عواصف من انتقادات جماعة حقوق المرأة لا أدري لم لا يتعرضون لها حتى الآن .
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 77 | |||
|
![]() طالما بدأ النقاش حول فكرة تعدد الزوجات ومنعها |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 78 | |||
|
![]() الأستاذ حازم المحترم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 79 | ||||||||||||||||||||||||
|
![]() استاذ ميشيل اعتقادي واعتقادك ورأيي ورأيك ومشاهداتي ومشاهداتك غير كافية لسن قانون مختلف عليه بهذا الشكل بل نحن بحاجة لادلة قطعية لا مجرد اراء ومشاهدات فأنا اعلم عدداً لا بأس به من زملائنا المحامين متزوج من اكثر من زوجة وأولادهم متعلمين والزواج من أكثر من زوجة لم يكن كارثة بالنسبة لهم لا على الصعيد المالي ولا الاجتماعي ولا التعليمي وطبعاً طالما نتحدث عن محامين فهم من الطبقة المثقفة لا من الطبقة الفقيرة مادياً أو علمياً وهذا التعارض بين مشاهداتي ومشاهداتك سببه عدم وجود احصائيات ودراسات لهذه النقطة فلو كانت قد وجدت احصائيات دقيقة ودراسات ذات مرجعية موثوقة لما كان هذا الخلاف أما أن أتحدث برأيي وتتحدث برأيك فلن نصل لنتيجة وسنكون كمن يرى نصف الصورة فقط دون أن يرى نصفها الاخر وكل يتمسك برأيه ومشاهدته فكيف ان كان ما نراه جزءاً لا يتعدى حجمه الواحد بالمليون ؟.
كان الحديث في أوله مطالبة بتعديل قانون الاحوال الشخصية وارى الان ان المطالب تقتصر على التوعية والتعديل التدريجي. ومن ناحية اخرى لم افهم حتى الان المخاطر التي تتحدث عنها فهلا وضحتها لنا ؟. سيدي الكريم اغفر لي عدم معرفتي بتفاصيل الديانة المسيحية التي احترمها واحترم كل من يعتنقها واعدهم اخواناً لي.
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 80 | |||||
|
( أروح لمين .....)
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
خطبة , زواج , طلاق , قانون , مهر , هدايا |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة أحوال | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 3 | 12-11-2018 09:31 AM |
الحبس الاحتياطي | الدكتور عبدالرؤف مهدى | أبحاث في القانون المقارن | 0 | 28-02-2011 06:34 AM |
التجديد في مباحث الأحوال الشخصية | شويش هزاع علي المحاميد | أبحاث في الأحوال الشخصية وقوانين الأسرة | 2 | 19-07-2010 01:43 PM |
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 0 | 03-12-2006 03:57 PM |
*************** زنا *************** | المحامي حيدر سلامة | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 30-11-2006 10:30 AM |
![]() |