منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > مجموعة القوانين العربية > قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة

موضوع مغلق
المشاهدات 4450 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-12-2009, 10:22 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي مضر أبو حمود
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية المحامي مضر أبو حمود

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي مضر أبو حمود غير متواجد حالياً


افتراضي قانون مكافحة التستر التجاري

1
قانون اتحادي رقم
( 17 ) لسنة 2004 م
في شأن مكافحة التستر التجاري


نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإلإمارات العربية المتحدة

بعد الاطلاع على الدستور
:

-
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 1) لسنة 1972 م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له .
-
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 5) لسنة 1975 م في شأن السجل التجاري .
-
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 4) لسنة 1979 م في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية .
-
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 18 ) لسنة 1981 م بشأن تنظيم الوكالات التجارية والقوانين المعدلة له .
-
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 8) لسنة 1984 م في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له .
-
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 9) لسنة 1984 م في شان شركات ووكلاء التامين والقوانين المعدلة له .
-
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم ( 3) لسنة 1987 م .
-
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم ( 35 ) لسنة 1992 م
-
وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم ( 18 ) لسنة 1993 م
-
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 18 ) لسنة 1995 م في شأن الحرف البسيطة .

وبناء على ما عرضته وزيرة الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي،
وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد
.

أصدرنا القانون الآتي
:-

المادة ( 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك
:

الدولة
:
دولة الإمارات العربية المتحدة .

الوزارة
:
وزارة الاقتصاد .

الوزير
:
وزيرة الاقتصاد .

السلطة المختصة
:
السلطة المحلية في الإمارة المعنية .

اللجنة
:
لجنة مكافحة التستر التجاري .

التستر
:
تمكين الأجنبي – سواء كان شخصا طبيعياً أو معنوياً – من ممارسة أي نشاط اقتصادي أو مهني لاتسمح القوانين والقرارات النافذة بالدولة له بممارسته سواء لحسابه أو بالاشتراك مع الغير ، أو تمكينه من التهرب من الالتزامات المترتبة عليه .

المتستر
:
كل شخص طبيعي أو معنوي يمكن الأجنبي – سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً – من ممارسة أي نشاط اقتصادي أو مهني محظور عليه ممارسته داخل الدولة .

المتستر عليه
:
كل أجنبي – سواء كاا شخصاً طبيعياً أو معنوياً – يمارس أي نشاط اقتصادي أو مهني محظور عليه ممارسته داخل الدولة بمساعدة المتستر .

المادة ( 2

يحظر التستر على أي أجنبي – سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً – سواء كان ذلك باستعمال اسم المتستر أو رخصته أو سجله التجاري أو بأية طريقة أخرى في ضوء تعريف التستر الوارد في المادة
( 1) من هذا القانون .

المادة ( 3

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر يعاقب المتستر بالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف درهم ، وتتعدد الغرامة بتعدد الأنشطة المتستر عليها وفي حال العود تكون العقوبة حبس المتستر مدة لا تجاوز سنتين مع غرامة مقدارها مائة ألف درهم
.

ويعاقب المتستر عليه بذات العقوبة مع إبعاده عن الدولة وذلك بعد تنفيذ العقوبة والوفاء بالالتزامات المترتبة عليه
.

المادة ( 4

يترتب على حكم الإدانة وفقاً لأحكام المادة السابقة شطب قيد المتستر من السجل التجاري بالنسبة للنشاط المتستر عليه وإلغاء الترخيص الممنوح له وحرمانه من ممارسة ذلك النشاط لمدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنوات من تاريخ الحكم ، وينشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين يوميتين تصدران بالدولة على أن تكون إحداهما باللغة العربية
.

المادة ( 5

يكون للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالاتفاق مع الوزير والسلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له ، ولهم في سبيل ذلك حق الاطلاع على جميع سجلات ومستندات الأنشطة الاقتصادية والمهنية ذات العلاقة
.

المادة ( 6

تصدر الوزيرة اللوائح والقرارا ت اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بالتنسيق مع السلطات المختصة
.

المادة ( 7

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نشره
.


زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة






موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
الحبس الاحتياطي الدكتور عبدالرؤف مهدى أبحاث في القانون المقارن 0 28-02-2011 06:34 AM
اجتهادات جزائية المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 13 04-12-2006 11:29 PM
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 03:57 PM
*************** زنا *************** المحامي حيدر سلامة أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 30-11-2006 10:30 AM


الساعة الآن 04:39 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع