اجتهادات عن تقادم نفاذ تصرف مادة 244 مدني
تقادم دعوى ابطال التصرف يتم بثلاث سنوات من علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف. وتؤسس على ان المال خرج من يد المتصرف غشا للدائن. اما دعوى الصورية فتؤسس على ان المال لم يخرج في حقيقته من يد المتصرف. وتتقادم بالتقادم الطويل لا الثلاثي. والتسجيل المبني على غش لا حماية له اذا علم مكتسب الحق بوجود عيب او سبب يدعو لالغائه.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 437 / 1971 - أساس 676 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 1163 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 29100
تنطوي دعوى الصورية على ان المال لم يخرج في حقيقته من مال المدين. بينما دعوى عدم نفاذ التصرف تنطوي على ان المدين قد تصرف تصرفا حقيقيا ولكنه ينطوي على غش. ولا تتقادم دعوى الصورية بالتقادم الثلاثي المنصوص عنها في المادة (244) مدني.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 437 / 1971 - أساس 676 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 1192 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 29129
تقادم دعوى ابطال التصرف يتم بثلاث سنوات من علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف، و تؤسس على ان المال خرج من يد المتصرف غشا للدائن، اما دعوى الصورية فتؤسس على ان المال لم يخرج في حقيقته من يد المتصرف، و تتقادم بالتقادم الطويل لا الثلاثي. و التسجيل المبني على غش لا حماية له اذا علم مكتسب الحق بوجود عيب او سبب يدعو لالغائه.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 437 / 1971 - أساس 676 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 284 - م. المحامون 1971 اصدار 01 و 02 - رقم مرجعية حمورابي: 61464
لئن كانت دعوى صورية العقد تسقط بمضي ثلاث سنوات على التصرف عملا بالمادة (244) مدني، فان صورية العقد تفيد بانه عقد ظاهري يستر وراءه عقدا حقيقيا. وعليه فان التقادم يكسبه وجودا ثابتا يحول دون قبول الادعاء ببطلانه.
قرار 94 / 1962 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1162 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 29099