منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 2219 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-11-2018, 06:54 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي اجتهادات عن تقادم نفاذ تصرف مادة 244 مدني

اجتهادات عن تقادم نفاذ تصرف مادة 244 مدني
تقادم دعوى ابطال التصرف يتم بثلاث سنوات من علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف. وتؤسس على ان المال خرج من يد المتصرف غشا للدائن. اما دعوى الصورية فتؤسس على ان المال لم يخرج في حقيقته من يد المتصرف. وتتقادم بالتقادم الطويل لا الثلاثي. والتسجيل المبني على غش لا حماية له اذا علم مكتسب الحق بوجود عيب او سبب يدعو لالغائه.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 437 / 1971 - أساس 676 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 1163 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 29100

تنطوي دعوى الصورية على ان المال لم يخرج في حقيقته من مال المدين. بينما دعوى عدم نفاذ التصرف تنطوي على ان المدين قد تصرف تصرفا حقيقيا ولكنه ينطوي على غش. ولا تتقادم دعوى الصورية بالتقادم الثلاثي المنصوص عنها في المادة (244) مدني.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 437 / 1971 - أساس 676 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 1192 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 29129

تقادم دعوى ابطال التصرف يتم بثلاث سنوات من علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف، و تؤسس على ان المال خرج من يد المتصرف غشا للدائن، اما دعوى الصورية فتؤسس على ان المال لم يخرج في حقيقته من يد المتصرف، و تتقادم بالتقادم الطويل لا الثلاثي. و التسجيل المبني على غش لا حماية له اذا علم مكتسب الحق بوجود عيب او سبب يدعو لالغائه.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 437 / 1971 - أساس 676 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 284 - م. المحامون 1971 اصدار 01 و 02 - رقم مرجعية حمورابي: 61464
لئن كانت دعوى صورية العقد تسقط بمضي ثلاث سنوات على التصرف عملا بالمادة (244) مدني، فان صورية العقد تفيد بانه عقد ظاهري يستر وراءه عقدا حقيقيا. وعليه فان التقادم يكسبه وجودا ثابتا يحول دون قبول الادعاء ببطلانه.
قرار 94 / 1962 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1162 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 29099







التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مسودة قانون التأمينات الجتماعية السوري الجديد عمار حمودي مشاريع القوانين 1 13-09-2011 02:25 PM
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 12:32 AM
قانون الأحوال الشخصية اليمني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اليمنية 0 08-11-2009 12:19 AM
القانون المدني المصري المحامي محمد صخر بعث قوانين جمهورية مصر العربية 4 29-11-2006 12:23 PM
قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري المحامي محمد فواز درويش قوانين جمهورية مصر العربية 0 10-07-2006 07:25 PM


الساعة الآن 02:57 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع