منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > مقالات قانونية منوعة

إضافة رد
المشاهدات 9430 التعليقات 1
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-03-2010, 09:25 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي أحمد حاج سليمان
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



I6 أضواء حول العفو العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2010 الصادر بتاريخ 23 /2/2010

أضواء حول العفو العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2010 الصادر بتاريخ 23 /2/2010

بقلم الأستاذ أحمد حاج سليمان
عضو مجلس الشعب
رئيس فرع نقابة المحامين بحلب

[align=justify]
أصدر السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /22/ للعام 2010 والقاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23/2/2010.
ونرى من الضرورة أن نعرف بالعفو العام كسبب مسقط للأحكام الجزائية أو مانع أو معلق لتنفيذها فضلاً عن ماهيته وأبعاده ومشروعيته والسلطة المختصة بإصداره وشموليته وآثاره ومن ثم نتناول مواد هذا المرسوم التشريعي بالتوضيح.
أولاً - في تعريف العفو العام :
- العفو العام هو أحد الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع أو تعلق تنفيذها وهو مسقط لكل عقوبة أصلية كانت أو فرعية أو إضافية إلا ما استثنى بنص صريح فيه - وهذا ما جاءت عليه أحكام الفصل الخامس من الباب الثاني وذلك في المواد /147-150/ من قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ تاريخ 22/6/1949 وتعديلاته.
ويعرفه البعض بأنه : أحد أعمال السلطة العامة والتي تبتغي منه إزالة الطبيعة الجزائية للأفعال بأثر رجعي بحيث يطال هذا العمل الدعاوى أو الأحكام بإسقاطها.

ثانياً - العفو العام كمشروعية بين المؤيدين له والمعارضين :
- إن الأبعاد والمرامي والأهداف الاجتماعية والسياسية وأحياناً الاقتصادية تفرض نفسها كدافع لإصدار العفو العام، وعلى هذا تختلف الآراء وتتباين في قوانين أو مراسيم العفو العام وانعكاساتها على المجتمع وهذا مرتبط بالوعي الاجتماعي من جهة وفهم دور الدولة بسلطاتها التشريعية والتنفيذية، وكذلك مدى اتساع دائرة أحكام هذا العفو.
فثمة فريق يرى أن سيادة القانون وحق المجتمع في العقاب هو حماية للمجتمع وصيانة لمصالحه وبالتالي فإن أي نيل من إرادة المجموع وفق هذا المفهوم هو افتئات على توافقية المجتمع التي اتجهت الى تجريم فعل ما ومعاقبة فاعله من خلال النص التشريعي، وبالتالي فإن صالح المجتمع يكون في إيقاع العقاب وعلى هذا لا يؤيدون فكرة العفو العام.
وأما الفريق الآخر ويمثل الغالبية فيرون بأن المجتمع كما يملك حق سن التشريعات من خلال المؤسسات المخولة دستورياً بذلك هو يملك أيضاً إصدار تشريعات العفو من خلال ذات المؤسسات استناداً لحالات الضرورة والحاجة والرؤية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المستقبلية.
وبالتالي فإن العفو يحقق مصلحة مشروعة للمجتمع من جوانبها الحفاظ على سلامة وأمن المجتمع وحماية حالة الاستقرار واستتباب الأمن.
- هذا فضلاً عن أن مصلحة المجتمع تكمن أحياناً في تجاوز وإسدال الستار على بعض الأفعال الجرمية، وإعطاء فرصة لبعض ابناء المجتمع ممن تطالهم أحكام العفو العام ليعودوا الى المجتمع اعضاء صالحين يساهمون في بنيانه بعد أن جربوا طعم الحرية من عدمها من خلال ما عايشوه في السجون .
وبعيداً عن الغوص في بروز فكرة العفو العام تاريخياً فإنه يمكن القول وباقتضاب شديد لقد عُرف العفو في أغلب العصور بدءاً من العصر الروماني واليوناني ، وكذلك عُرف في معظم الدساتير الحديثة ولعل أهمها ما جاء في عهد الثورة الفرنسية، هذا في التشريعات الوضعية أما في الشرائع السماوية فلقد حثت معظم هذه الشرائع على العفو ولعل الشريعة الإسلامية أجمعت في مصادر ها المختلفة ( الكتاب - السنة - الإجماع ) على جواز العفو والحث عليه إلا أن حق العفو هو عائد لمالك حق القصاص، وبالتالي فهذا الحق ليس ملك للحاكم أو الوالي أو الخليفة أو السلطة بخلاف التشريعات الوضعية التي تبنت مفهوماً خاصاً بالدولة وسلطاتها والتعبير عن إرادة الجماعة من خلال مؤسسات الدولة المختلفة حيث يكون تفويض الجماعة لمن يمثلهم كسلطة تشريعية أو تنفيذية وفق نصوص الدستور ليصار للتعبير عن مصلحة المجتمع بإصدار العفو من عدمه .
- وعلى هذا لا بد من بيان من يملك حق إصدار قوانين العفو العام.
ثالثاً - السلطة المختصة بإصدار العفو العام :
إن إقرار العفو العام هو اختصاص أصيل لمجلس الشعب وفق أحكام المادة /71/ فقرة /6/ من دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام 1973 وهذا أمر بديهي لأن السلطة التشريعية هي المخولة بسن التشريعات باختلافها، وبالتالي هي التي تملك حق تعطيل او تعديل أو وقف أو إلغاء هذه التشر يعات.
وقد جاء قانون العقوبات العام بالمادة /150/ منه لينص على أن العفو العام يصدر عن السلطة التشريعية ولكن هذا ليس في مطلق الأحوال حيث يتولى السيد رئيس الجمهورية صلاحية التشريع وفقاً لأحكام المادة /111/ من الدستور وعلى هذا كان صدور المرسوم التشريعي رقم /22/ تاريخ 23/2/2010 .
رابعاً - العفو العام من متعلقات النظام العام :
- إن قانون العفو هو واجب التطبيق والأخذ به وهو إلزامي لا يمكن التذرع بأي ذريعة بغية التنصل من أحكامه أو عدم تطبيقها فهو مرتبط بالنظام العام لأنه شرع تحقيقاً لمصالح عامة وأساسية وبالتالي فيجب أن يثار وبشكل عفوي في أية مرحلة من مراحل التقاضي بما فيها محكمة النقض ولأي كان من هذه المحاكم التمسك بأحكامه ومن باب أولى من هو مشمول به وبالمحصلة فهو إلزامي.

خامساً - في بدء سريان العفو العام وشموله والسلطة المخولة بتطبيقه :
تنحى معظم قوانين العفو أو مراسيمه بتحديد تاريخ محدد بالنسبة للجرائم المرتكبة قبل صدور هذه القوانين أو المراسيم، وبالتالي تشميل هذه الجرائم بأحكام العفو العام.
ففي المرسوم التشريعي رقم /22/ تاريخ 23 /2/2010 تم تحديد شمول العفو بالجرائم المرتكبة قبل 23 /2/2010 و قد استقر العرف الدستوري على عدم شمول العفو للجرائم المرتكبة بين إقراره ونشره تأسيساً على أن العفو صفح عن جرائم ارتكبت سابقاً وقبل إقرار العفو ونفاذه وإصداره والمعول عليه لتاريخ الشمول هو النص على ذلك في قانون أو مرسوم العفو وأما فيما يتعلق بشمول العفو العام فهو ينصرف الى الجريمة بذاتها بغض النظر عن المرتكب.
وبالتالي فإن العفو العام يتسم بالعينية بخلاف العفو الخاص الذي يتسم بالشخصية، وبالتالي فإن العفو العام ليس خاصاً بشخص معين وإنما يطال الجريمة، وبالتالي الفاعل لها أو المحرض عليها أو الشريك أو المتدخل فيها أو المخفي أو المخبأ في الجريمة، وكذلك البالغون أو القاصرين.. كل ذلك ما لم يوجد نص مخالف وارد في العفو العام.
وأما لجهة تطبيق أحكام العفو العام فيمكن أن تكون النيابة العامة حيث لا تقيم الدعوى العامة تبعاً لسقوط الجرم بالعفو ويمكن أن يكون قاضي التحقيق أو قاضي الإحالة ويمكن أن تكون محاكم الموضوع والأساس ولكن قد يسأل البعض ماذا لو كان صدور العفو بعد انبرام الحكم ، نقول أن النيابة العامة هي التي يعود لها الحق في تشميل الجرم بالعفو كونها مولجة بتنفيذ الأحكام الجزائية المبرمة وأما في حالة عدم قناعة المحكوم بقرار النيابة العامة القاضي بعدم تشميله بالعفو فإن هذا الإشكال يفصل فيه من قبل المحكمة مصدرة الحكم وذلك في قضاء الخصومة ويكون قرار هذه المحكمة خاضعاً لطرق الطعن المقررة قانوناً.
سادساً - آثار العفو العام :
تتعدد آثار العفو العام ولعل أهمها ما يلي :
1- يطال الفعل الجرمي بأثر رجعي، وبالتالي فالفعل لم يعد مجرّماً تبعاً لسلخ الصفة الجرمية عنه بالعفو العام رغم أنه جرم في الأصل وبالتالي فإن الدعوى العامة لا يجوز إقامتها إن لم تقام وكذلك تسقط هذه الدعوى وجميع الأحكام الصادرة.
2- العفو العام يسقط الحكم المبرم ويزيل آثاره، وبالتالي فلا يحتسب هذا الحكم في التكرار وكذلك يشطب من السجل العدلي وليس من ضررة لإعادة الاعتبار للمحكوم لأنها معادة ومتوجبة بحكم القانون، كما أنه لا يجوز أن تعاد المحاكمة في الجرائم المشمولة بقانون العفو .. الخ.
سابعاً - في شرح مواد العفو العام الصادر المرسوم التشريعي
رقم /22/ تاريخ 23/2/2010
المـادة الأولـى :
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 23/2/2010 وفق لما يلي :
أ ـ عن كامل العقوبات في الجنح : ( ومعلوم أن الجنح هي تلك الجرائم المعاقب عليها بعقوبة جنحوية سنداً للمادة /178/ع.ع وإن العقوبات الجنحوية نص عليها في المادة /51/من ق. العقوبات العام وهي الحبس من عشرة أيام الى ثلاث سنوات إلا في حال وجود نص خاص يزيد عقوبة الحبس، وكذلك الغرامة من /100/ل.س الى ألف ليرة سورية ويمكن زيادتها بنص قانوني خاص ) وهذه العقوبات معددة في المادة /39-40/ق.ع.ع .



ب- عن كامل العقوبات في المخالفات .
( والمخالفات عموماً هي كل جريمة معاقب عليها بالحبس التكديري وهو ما بين يوم وعشرة أيام أو المعاقب عليها بالغرامة بين /25-100/ل.س سنداً لأحكام المادتين /60-61/ من قانون العقوبات العام ) .
ج- عن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح .
وإن هذه التدابير معددة في المادة الرابعة من قانون الأحداث وهي :
1- تسليم الحدث الى أبويه أو الى أحدهما.
2- تسليمه الى أحد أفراد أسرته.
3- تسليمه الى مؤسسة أو جمعية مرخصة صالحة لتربية الحدث.
4- وضعه في مركز الملاحظة.
5- وضعه في معهد خاص بإصلاح الأحداث.
6- الحجز في مأوى احترازي.
7- الحرية المراقبة.
8- منع الإقامة.
9- منع ارتياد المحلات المفسدة.
10- المنع من مزاولة عمل ما.
11- الرعاية.
د- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/ من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوم من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .

هـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/ من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .
و- عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذى اتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجريمة قبل إتمامه الستين من العمر.
ز- عن كامل العقوبة المؤقتة او عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.
(( ملاحظة حيث يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام هذه الفقرة بناءً على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة معينة من تاريخ صدور مرسوم العفو، وتصدق تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه )).
ح- لا تشمل أحكام الفقرتين السابقتين المحكومين المتوارين عن الانظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المـادة الثانيـة :
يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي ما يلي :
آ - الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /10/ لعام 1961 . والمقصود به قانون مكافحة الدعارة.
ب – الجنح المنصوص عليها في القانون رقم /37/ لعام 1966 وتعديلاته . والمقصود به قانون العقوبات الاقتصادي.
ج –الجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2008 . والمقصود به قانون إزالة الأبنية المخالفة ومخالفات البناء .
د- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم /26/ لعام 2001 المعدل . والمقصود به قانون سرقة الكهرباء المعدل بالمرسوم التشريعي رقم /60/ لعام 2005 .
هـ ـ الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1946 وتعديلاته :
المادة /307/ : والمتعلقة بإثارة النعرات الطائفية والمذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة بأي عمل او كتابة او خطاب.
المادة /308/ : والمتعلقة بالانتماء لجمعية انشئت للغاية التي وردت في المادة /307/.
المادة /309/ : والمتعلقة بالنيل من مكانة الدولة المالية .
المادة /310/ : والمتعلقة بالنيل من مكانة الدولة المالية .
المادة /341/ : والمتعلقة بالرشوة ( المرتشي ).
المادة /343/ : والمتعلقة بالرشوة ( الراشي) .
المادة /345/ : والمتعلقة بعرض رشوة لم تلقَ قبولاً.
المادة /346/ : والمتعلقة بقبول أجر غير واجب.
المادة /347/ : والمتعلقة بصرف النفوذ.
المادة /348/ : والمتعلقة بصرف النفوذ من قبل محام.
المواد /349-351-352-353-354-355/ : والمتعلقة بالاختلاس واستثمار الوظيفة.
المواد /358-359-360/ : والمتعلقة بالتعدي على الحرية.
المواد /361-362-364-365-366-367/ : والمتعلقة بإساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة. وترك العمل والانقطاع عنه .
المواد /386-387/ : والمتعلقة بنزع واتلاف الأوراق والوثائق الرسمية والاختام.
المواد /397-398/ : والمتعلقة بشهادة الزور.
المواد /402-403/ : والمتعلقة بالتقرير الكاذب والترجمة الكاذبة.
المادة /405/ : المتعلقة باليمين الكاذبة.
المادة /428/ : والمتعلقة بتقليد خاتم الدولة والعلامات الرسمية.
المادة /435/ : والمتعلقة بترويج القطع النقدية المعدنية المقلدة بها عملة متداولة والإتجار بالعملة المقلدة المزورة.
المادة /441/ : والمتعلقة بتزوير الطوابع واستعمال الطوابع المقلدة أو التي سبق استعمالها.
المادة /450-451/ : والمتعلقة بتزوير السجلات والبيانات الرسمية.
المواد /452-453-454-455-456-457/ : والمتعلقة بالمصدقات الكاذبة.
المواد /458-459/ : المتعلقة بانتحال الهوية.
المادة /460/ : المتعلقة بتزوير الأوراق الخاصة.
المادة /465-468/ : المتعلقة بسرقة واتلاف ودفن وحرق جثث الموتى ..
المواد /473-474/ : المتعلقة بالتزاني.
المادة /476/ : المتعلقة بالسفاح بين الأصول والفروع.
المواد /478-479-480/ : المتعلقة بالولد وبنوته .
المواد /484/ : المتعلقة بتسييب الولد والعاجز .
المادة /499/ : المتعلقة بمراودة الموظف لنفسه زوجة سجين او موقوف أو احد اقاربه .
المادة /500/ : و المتعلقة بالخطف بالخداع أو العنف بقصد الزواج بامرأة أو فتاة .
المواد /504-505/ : المتعلقة بالإغواء بقصد الزواج وفض بكارة والأفعال المنافية للحياء.
المادة /507/ : المتعلقة بخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء.
المواد /509-510-511-512-513-514/ : والمتعلقة بالحض على الفجور.
المواد /517-518-519-520/ : المتعلقة بالتعرض للآداب العامة والأخلاق العامة.
المواد /525-526/ : المتعلقة بالإجهاض.
المادة /628/ : المتعلقة بالسرقة ( ليلاً وبفعل أكثر من سارق ).
المادة /629/ : المتعلقة بالسرقة بالنشل أو السرقة بالصدم والسرقة في القطارات أو السفن .
المادة /630/ : المتعلقة بسرقة الخيل أو الدواب المعدة للحمل أو الجر.
المواد /631-632/ : المتعلقة بسرقة المحاصيل الزراعية
المواد /635-636/ : المتعلقة بالاغتصاب والتهويل.
المواد /641-642-643-644/ : المتعلقة بالاحتيال وما جرى مجرى الاحتيال.
المواد /652-653/ : المتعلقة بالشيك بدون مقابل.
المواد /656-657-658-659/ : والمتعلقة في إساءة الائتمان والاختلاس.
و ـ الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته : /112-113-120-129-133-135-140-149/
ـ المادة /112/: من قانون العقوبات العسكري والمتعلقة بالامتناع عن القيام بتنفيذ أمر يتعلق بتأدية الوظيفة وعقوبته بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين.
المادة /113/منه : والمتعلقة في حالات العصيان ومعاقبة العصاة العسكريين بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
المادة /120/ منه : والمتعلقة في عدم إطاعة الآمر أو الأعلى رتبة بقصد الفساد من قبل ثلاثة عسكريين فأكثر أو الاعتداء على رتبة ومعاقبتهم بالحبس ولا تنقص عقوبة المحرض الأعلى رتبة عن الحبس مدة سنة .
المادة /129/منه : والمتعلقة ايضاً بإساءة استعمال السلطة من قبل العسكريين ويعاقب فيها بالحبس من شهرين الى سنتين كل عسكري ، اساءة استعمال السلطة المعطاة له بالمصادرة وفق القوانين والانظمة او أن يعطي وصلاً بالكميات التي تسليمها ، ومن يمارس المصادرة وهو غير متمتع بهذه السلطة . وكذلك الضابط فيكن ان يقض عليه فوق ذلك بعقوبة العزل .
المادة /133/منه : والمتعلقة بقيام عسكري بسرقة أو بيع أو رهن أو اختلاس أجهزة أو أسلحة أو ذخائر أو أي شيء من أشياء الجيش السوري ومعاقبته بالحبس من سنة لثلاث سنوات.
المادة /135/ : من قانون العقوبات العسكري والمتعلقة بالشخص المدني الذي يقدم على سرقة أو تصريف أو إخفاء أو نقل أسلحة أو ذخائر أو أجهزة من أشياء الجيش السوري ومعاقبته بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات.
المادة /140/ : من قانون العقوبات العسكري المتعلقة بقيام عسكري على إتلاف أو كسر أو تعطيل أسلحة أو أعتدة أو أجهزة من أشياء الجيش السوري ومعاقبته بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين.
المادة /149/ : من قانون العقوبات العسكري والمتعلقة بإنشاء أو تأسيس جمعية أو هيئة أو منظمة من قبل عسكري بدون ترخيص من الحكومة ومعاقبته بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز /500/ل.س.
ز ـ غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة وبناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة أو الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة باحكام هذا المرسوم التشريعي .
المـادة الثالثـة :
يستفيد المحكومون المشار اليهم فى الفقرتين / و/، /ز/ من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعى من العفو ولو كانت جرائمهم مستثناة بموجب المادة الثانية منه فيما عدا الغرامات المنصوص عليها فى الفقرة / ز/ من المادة الثانية المذكورة. المــادة الرابعة :
لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية.
(( ملاحظة ـ ويستفاد من حكم هذه المادة أن دعوى الحق الشخصي والمطالبة بالتعويض لا يطالها قانون العفو حيث تطبق الأحكام القانونية المبينة في هذه المادة لجهة سير الدعوى، ففي حال إقامة دعوى الحق العام والحق الشخصي أمام محكمة ما تستمر هذه المحكمة بنظر دعوى الحق الشخصي ولو سقطت دعوى الحق العام بالعفو، كما أنه يحق للمدعي الشخصي ابتداءً إقامة دعواه أمام المحكمة الج زائية المختصة خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم ولكن مضي هذه المدة وعدم إقامتها أمام المرجع الجزائي يحول دون إقامتها إلا أمام المحكمة المدنية وفق القواعد العامة )).
ويمكننا القول أن العفو العام الصادر عن السيد رئيس الجمهورية هو خطوة طيبة يراد من خلالها إفساح المجال لمن خالفوا القوانين للعودة إلى طريق الصواب والالتزام بالسلوك السوي بغية أن يعيشوا حالة المواطنة الصحيحة بما لها وعليها من واجبات وحقوق ويساهموا في عملية بناء الوطن ، هذا فضلاً عن الأهداف المتوخاة من هذا التشريع الذي يمثل عطاءً بحق سواء في الجانب الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي.
حلب ــا يوم الثلاثاء الواقع في 23/ 2 /2010
عضو مجلس الشعب
رئيس فرع نقابة المحامين بحلب
المحامي الأستاذ أحمد حاج سليمان
[/align]






رد مع اقتباس
قديم 06-03-2010, 11:44 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي فؤاد شيخ عمر
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي فؤاد شيخ عمر غير متواجد حالياً


افتراضي رد: أضواء حول العفو العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2010 الصادر بتاريخ 23 /2/2010

الزميل أحمد : شكراً لك على هذا الجهد والشكر أولاً لقائد هذا الوطن الغالي على هذا العفو الذي أثلج صدور إخوتنا المواطنين







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
التشريعي , الجنح , العفو , المخالفات , المرسوم , جرائم , جريمة , عفو , قانون


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
اجتهادات حول طرق الطعن المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 02:53 PM
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة المحامي مضر أبو حمود قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 04-01-2010 09:49 AM
اجتهادات مدنية - 2004 - المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 25-09-2009 05:08 PM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM


الساعة الآن 10:45 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع