منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > مقالات قانونية منوعة

إضافة رد
المشاهدات 14866 التعليقات 2
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-02-2010, 10:19 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010

ترد إلينا وإلى المنتدى أسئلة كثيرة حول الجنح المستثناة من قانون العفو لذلك يسعدني أن أقدم شرحاً مفصلاً لهذه الجنح:

1- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961 قانون مكافحة الدعارة وهي:

اقتباس:
قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961
مادة 1 : ــ ( أ ) كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه في الإقليم المصري ومن ألف ليرة إلى ثلاث آلاف ليرة في الإقليم السوري
( ب ) إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ليرة إلى خمسة آلاف ليرة في الإقليم السوري.
مادة 2 : ــ يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة (ب) من المادة السابقة :
( أ ) كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصا ذكرا كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه
( ب ) كل من استبقى بوسيلة من هذه الوسائل شخصا ذكرا كان أو أنثى بغير رغبته في محل الفجور أو الدعارة .
مادة 3 : ــ كل من حرض ذكرا لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية أو أنثى أيا كان سنها على مغادرة الجمهورية العربية المتحدة أو سهل له ذلك أو استخدمه أو صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور والدعارة وكل من ساعد على ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه في الإقليم المصري ومن ألف ليرة إلى خمسة ألاف ليرة في الإقليم السوري ويكون الحد الأقصى لعقوبة الحبس سبع سنين إذا وقعت الجريمة على شخصين فأكثر أو إذا ارتكبت بوسيلة من الوسائل المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية بخلاف الغرامة المقررة.
مادة 4 : ــ في الأحوال المنصوص عليها في المواد الثلاثة السابقة تكون عقوبة الحبس من ثلاث سنوات إلى سبع إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر ست عشر سنة ميلادية أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما بالأجرة عنده أو عند من تقدم ذكرهم.
مادة 5 : ــ كل من أدخل إلى الجمهورية العربية المتحدة شخصا أو سهل له دخولها لارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه في الإقليم المصري وممن ألف ليرة إلى خمسة آلاف ليرة في الإقليم السوري.
مادة 6
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات :
( أ ) كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق المالي 0
( ب ) كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا اقترنت الجريمة بأحد الظرفين المشددين المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون.
مادة 7 : ــ يعاقب على الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة في حالة تمامها0
مادة 8 : ــ كل من فتح أو أدار محلا للفجور أو للدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا يزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ثلاثة جنيه في الإقليم المصري ولا تقل عن ألف ليرة ولتزيد عن ثلاثة ألاف ليرة في الإقليم السوري ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به 0
وإذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات بخلاف الغرامة المقررة 0
مادة 9 : ــ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة عشرين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه في الإقليم المصري ولا تقل عن مائتين وخمسين ليرة ولا تزيد على ثلاث آلاف ليرة في الإقليم السوري أو بإحدى هاتين العقوبتين :
( أ ) كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت منزلا أو مكانا يدار للفجور أو الدعارة أو لسكنى شخص أو كثر إذا كان يمارس فيه الفجور والدعارة مع علمه بذلك 0
( ب ) كل من يملك أو يدير منزلا مفروشا أو غرفا مفروشة أو محلا مفتوحا للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصا يرتكبون ذلك أو بسماحة في محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة 0
( ج ) كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة. وعند ضبط الشخص في الحالة الأخيرة يجوز إرساله إلى الكشف الطبي فإذا تبين أنه مصاب بأحد الأمراض التناسلية المعدية حجز في أحد المعاهد العلاجية حتى يتم شفاؤه, ويجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة في إصلاحية خاصة إلى أن تأمر الجهة الإدارية بإخراجه ويكون ذلك الحكم وحوبيا في حالة العودة ولا يجوز إبقاؤه في الإصلاحية أكثر من ثلاث سنوات . وفى الأحوال المنصوص عليها في البندين ( أ ، ب) بحكم بإغلاق المحل مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وينفذ الإغلاق دون نظر لمعارضة الغير ولو كان حائزا بموجب عقد صحيح ثابت التاريخ 0
مادة 10 : ــ يعتبر محلا للدعارة أو الفجور في حكم المادتين 9 ، 8 كل مكان يستعمل عادة الغير أو فجوره ولو كان يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصا واحدا
مادة 11 : ــ كل مستغل أو مدير لمحل عمومي أو لمحل من محال الملاهي العمومية أو محل آخر مفتوح للجمهور ويستخدم أشخاصا ممن يمارسون الفجور أو الدعارة بقصد تسهيل ذلك لهم أو بقصد استغلالهم في ترويج محله يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه في الإقليم المصري وعلى ألفى ليرة في الإقليم السوري 0
وتكون العقوبة مدة لا تقل على سنتين ولا تزيد على أربع سنوات والغرامة من مائتي جنيه إلى أربعمائة جنيه في الإقليم المصري ، ومن ألفى ليرة إلى أربعة آلاف ليرة في الإقليم السوري إذا كان الفاعل من الأشخاص المذكورين في الفقرة الأخيرة من المادة 8 ويحكم بإغلاق المحل لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور ويكون الإغلاق نهائيا في حالة العود 0
مادة 12 : ــ للنيابة العامة بمجرد ضبط الواقعة في الأحوال المنصوص عليها في المواد 8,9,11 أن تصدر أمرا بإغلاق المحل أو المنزل المدار للدعارة أو الفجور وتعتبر الأمتعة والأساس المضبوط في المحال المنصوص عليها في المواد 8,9,11 في حكم الأشياء المضبوط عليها إداريا بمجرد ضبطها حتى يفصل في الدعوى نهائيا وتسلم بعد جردها وإثباتها في محضر إلى حارس يكلف بالحراسة بغير اجر من الأشخاص الآتي ذكرهم 0
من فتح المحل أو أداره أو عاون على إدارته أو مالكه أو مؤجره أو احد المقيمين أو المشتغلين فيه ولا يعتد برفضه إياها , فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء توكل الحراسة مؤقتا بأجر إلى من ترى الشرطة انه أهل لذلك إلى حين حضور احدهم وتسليمها إليه ، ويكلف الحارس على المضبوطات بحراسة الأختام الموضوعة على المحل المغلق فأن لم توجد مضبوطات كلف بالحراسة على الأختام احد المذكورين بالفقرة السابقة وبالطريقة ذاتها ، وفى جميع الأحوال السابقة تفصل المحكمة في الدعوى العمومية على وجه الاستعجال في مدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع ويترتب على صدور الحكم منها بالبراءة سقوط أمر الإغلاق .
مادة 13 : ــ كل شخص يشتغل أو يقيم عادة في محل للفجور أو الدعارة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة 0
مادة 14 : ــ كل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه في الإقليم المصري وعلى ألف ليرة في الإقليم السوري أو بإحدى هاتين العقوبتين 0

2- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم /37/ لعام 1966 وتعديلاته (قانون العقوبات الاقتصادي):

اقتباس:

قانون العقوبات الاقتصادية

المادة 6
يعاقب بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات من قصد عدم تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمشاريع او المهمات الاقتصادية الاخرى بقصد الحاق الضرر . وتكون العقوبة الحبس سنة على الاقل اذا كان الفعل نتيجة اهمال او قلة احتراز وأورث ضررا بالاموال العامة .

المادة 7
آ- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة من قصد من العاملين في الدولة عدم تنفيذ المشاريع العامة او نشاطات القطاع العام .
ب- ويعاقب الفاعل بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات اذا كان الجرم ناجما عن الاهمال او قلة الاحتراز .
ج- يعاقب بالحبس سنتين على الاقل من قدم من غير قصد نتيجة اهمالة او قلة احتراز دراسة خاطئة لأي من مشاريع الدولة الاقتصادية او قدم دراسات او بيانات خاطئة عن الطاقة الانتاجية اذا اورث ذلك ضررا بالدولة .

المادة 8
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل من أقدم بقصد جلب المنفعة لنفسه او لغيره او بقصد الحاق الضرر بالغير على تعيين عمال اومستخدمين او موظفين او منحهم ترفيعات او تعويضات او مكافآت مهما كان نوعها بصورة مخالفة للقوانين والانظمة .

المادة 9
آ- يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى السنتين من افشى قاصدا معلومات بأي صورة من شأنها تخفيض الانتاج، او تفويت فرص اقتصادية على البلاد ، كالمعلومات المتعلقة بالعروض والمناقصات والمزايدات والتصاميم والخطط والاسعار .


المادة 10
آ- يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين من تسبب بالحاق الضر بالاموال العامة نتيجة عدم المحافظة عليها او اهماله لها .


المادة 11
آ- يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين من قصر في اتخاذ الاحتياطات العادية الممكنة لتلافي الضرر او اساء تشغيل الآلات بشكل مخالف لاصول التشغيل العادية او خالف الاصول الصناعية والطرق الفنية المتعارف عليها في النشاط الاقتصادي .

المادة 13
آ - يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين من تسبب عن غير قصد نتيجة اهماله او قلة احتراز بالتبذير في استخدام المواد الخام وسائر المواد الاخرى التي تستخدم في الانتاج او تساعد فيه بصورة مباشرة او غير مباشرة خلافا للتعليمات او الطرق المعمول بها او لعرف المهنة .
ب- وفي حال القصد تكون العقوبة من سنتين الى ثلاث سنوات .


المادة 14
آ - يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين من قصر نتيجة اهماله او قلة احتراز في تحقيق الشروط المناسبة وفق القواعد الفنيةاو عرف المهنة لشراء او بيع المواد اللازمةوالمنتجات او عقد نفقات ليست ضرورية ولا تقتضيها زيادة كمية الانتاج او تحسين نوعيته .

المادة 15
آ - يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات من قام بأي عمل من اعمال المقاومة للنظام الاشتراكي .

المادة 16
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين من اضر بالاموال العامة بسبب تعاطيه المخدرات او المشروبات الكحولية .

المادة 17
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين من علم ولم يخبر عن حوادث الفساد كالرشوة او اساءة التصرف او وقوع ضرر على الاموال العامة او يمتنع عن الشهادة بمعلومات تتعلق بهذه الموضوعات او يتستر على المسؤولين عن هذه الجرائم .

المادة 19
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة من اقدم على تنفيذ اي من مشاريع الدولة الاقتصادية او اي من الخطط الانتاجية العامة للدولة على غير الوجه المحدد فيها او على غير الوجه المحدد من قبل الجهات المختصة اذا اورث ذلك ضررا للدولة او بالاموال العامة .
وتكون العقوبة الحبس لمدة سنة على الاقل اذا كان الفعل ناجما عن اهمال او قلة احتراز او عدم مراعاة للقواعد الفنية او لعرف المهنة .

المادة 20
يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين من قصّر في تزويد السلطات بالمعلومات أو الإحصاءات ونتائج البحوث والمخترعات التي حصل عليها بحكم عمله في الدولة ومن شأنها أن تؤدي إلى تحسين وتطوير الإنتاج الوطني ، وكذلك من قصّر في أعمال الإحصاء وجمع المعلومات الضرورية للتخطيط الإقتصادي السليم أو حجبها أو عرقل وصولها إلى المراجع المختصة .


المادة 27
آ - تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على جرائم الرشوة وسرقة واختلاس الأموال العامة وتهريب الأموال خارج البلاد المرتكبة قبل صدوره إذا لم يكن صدر بها حكم مبرم قبل التاريخ المذكور .
ب- يعفى من العقوبة من هرب أمواله قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا أعادها خلال ستة أشهر من تاريخ تحريك الدعوى بحقه .

3- الجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 (المتعلق بمخالفات الأبنية):

اقتباس:
المرسوم التشريعي رقم 59 للعام 2008 القاضي بإزالة الأبنية المخالفة

اقتباس:
المادة 3
إضافة إلى إزالة الأبنية المخالفة ومخالفات البناء..
أولاً: يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من 200 ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية كل من تثبت مسؤوليته سواء أكان مالكاً أو حائزاً أو شاغلاً أو متعهداً أو مشرفاً أو دارساً للبناء عندما يكون البناء المخالف.
أ- متجاوزاً على التخطيط المصدق.
ب- واقعاً ضمن الأملاك العامة أو أملاك الدولة الخاصة ضمن الحدود الإدارية أو متجاوزاً عليها.
ج- واقعاً ضمن المناطق الصادر بها صك استملاك أو ضمن مناطق التنظيم أو ممنوع البناء عليها.
ثانياً: يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 500 ألف ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية كل من تثبت مسؤوليته سواء أكان مالكاً أو حائزاً أو شاغلاً أو متعهداً أو مشرفاً أو دارساً للبناء عندما يكون البناء المخالف...
أ- غير حائز على المتانة الكافية بحالة قد يتعرض معها البناء للانهيار وذلك بالاستناد إلى تقرير لجنة السلامة العامة في المحافظة.
ب- متعارضاً مع نظام البناء بإضافة طابق أو أكثر أو جزء من طابق غير مسموح ببنائها وفق نظام البناء النافذ أو تفريغ الأرض كلياً أو جزئياً أسفل الأبنية القائمة أو تعديل في الجملة الإنشائية ويعاد الوضع إلى ما كان عليه حسب الترخيص الممنوح.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة المحددة في الفقرة السابقة إذا حصل انهيار كلي أو جزئي في البناء للسبب الوارد في الفقرة /أ/ أو نجم الانهيار عن الإضافة أو التفريغ أو التعديل المنصوص عنه في الفقرة /ب/.
ولا تقل العقوبة عن عشر سنوات أشغال شاقة وضعف الغرامة إذا أدى الانهيار إلى وفاة شخص أو أكثر.
ثالثاً: في غير المخالفات المنصوص عليها في البندين أولاً وثانياً يعاقب بالغرامة المالية من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية كل من:
1- مالك العقار أو حائزه أو شاغله الذي يقوم بإنشاءات أو إجراء تعديلات دون الحصول على رخصة نظامية أو مخالفة للرخصة الممنوحة.
2- المتعهد أو المهندس أو الدارس أو المشرف عند القيام بإنشاءات دون الحصول على رخصة بناء نظامية أو مخالفة للترخيص الممنوح.
رابعاً: يعاقب بذات العقوبة والغرامة المنصوص عليها في البندين أولاً وثانياً من هذا المرسوم التشريعي العاملون في الجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم في الرقابة أو قمع المخالفة.
المادة 4
تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما في المادة 3 السابقة في حال تكرار المخالفة.
المادة 5
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 500 ألف ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية:
1- المالك أو واضع اليد بصفة قانونية أو غير قانونية الذي يقوم بتقسيم الأرض ضمن الحدود الإدارية وخارجها بما يخالف القوانين والأنظمة النافذة.
2- كل من يتصرف بهذه المقاسم المخالفة كلاً أو جزءاً بهدف إشادة أبنية مخالفة.
3- المهندس أو الدارس لإجراءات التقسيم والعاملون في الوحدات الإدارية والجهات العامة المعنية في استكمال إجراءات التقسيم بما يخالف الأنظمة والقوانين النافذة.

4- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم /26/ لعام /2001/ المعدل (قانون سرقة الكهرباء):

اقتباس:
قانون سرقة الكهرباء

اقتباس:
مادة /2/
- يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن ثلاثة أشهر وبالغرامة من ثلاثة آلاف الى مائة ألف ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار..
أ- كل من أقدم على سرقة الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة للكهرباء أو سهل القيام بها.
ب- شاغل العقار الذي ارتكبت فيه السرقة واستفاد من هذا الفعل أو سهل القيام به.
ج-كل عامل في الجهة المعنية بالاستثمار أو أي جهة عامة أخرى ساهم أو استغل وظيفته ليسهل ارتكاب الجريمة المشار اليها في البندين السابقين أو اعاقة كشفها أو ضبطها أو ملاحقتها أو منع ذلك أو لم يقم بواجبه مالم يقع الفعل تحت طائلة عقوبة أشد.

5- الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1946 وتعديلاته وهي:


اقتباس:
المادة /307/ : المتعلقة بإثارة النعرات الطائفية والمذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة بأي عمل او كتابة او خطاب.
المادة /308/ : المتعلقة بالانتماء لجمعية انشئت للغاية التي وردت في المادة /307/.
المادة /309/ : المتعلقة بالنيل من مكانة الدولة المالية .
المادة /310/ : المتعلقة بالنيل من مكانة الدولة المالية .
المادة /341/ : المتعلقة بالرشوة ( المرتشي ).
المادة /343/ : المتعلقة بالرشوة ( الراشي) .
المادة /345/ : المتعلقة بعرض رشوة لم تلقَ قبولاً.
المادة /346/ : المتعلقة بقبول أجر غير واجب.
المادة /347/ : المتعلقة بصرف النفوذ.
المادة /348/ : المتعلقة بصرف النفوذ من قبل محام.
المواد /349-351-352-353-354-355/ : المتعلقة بالاختلاس واستثمار الوظيفة.
المواد /358-359-360/ : المتعلقة بالتعدي على الحرية.
المواد /361-362-364-365-366-367/ : المتعلقة بإساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة.
المواد /386-387/ : المتعلقة بنزع واتلاف الأوراق والوثائق الرسمية والاختام.
المواد /397-398/ : المتعلقة بشهادة الزور.
المواد /402-403/ : المتعلقة بالتقرير الكاذب والترجمة الكاذبة.
المادة /405/ : المتعلقة باليمين الكاذبة.
المادة /428/ : المتعلقة بتقليد خاتم الدولة والعلامات الرسمية.
المادة /435/ : المتعلقة بترويج القطع النقدية المعدنية المقلدة بها عملة متداولة والإتجار بالعملة المقلدة المزورة.
المادة /441/ : المتعلقة بتزوير الطوابع واستعمال الطوابع المقلدة أو التي سبق استعمالها.
المادة /450-451/ : المتعلقة بتزوير السجلات والبيانات الرسمية.
المواد /452-453-454-455-456-457/ : المتعلقة بالمصدقات الكاذبة.
المواد /458-459/ : المتعلقة بانتحال الهوية.
المادة /460/ : المتعلقة بتزوير الأوراق الخاصة.
المادة /465-468/ : المتعلقة بسرقة واتلاف ودفن وحرق جثث الموتى ..
المواد /473-474/ : المتعلقة بالتزاني.
المادة /476/ : المتعلقة بالسفاح بين الأصول والفروع.
المواد /478-479-480/ : المتعلقة بالولد وبنوته .
المواد /484/ : المتعلقة بتسييب الولد والعاجز .
المادة /499/ : المتعلقة بمراودة الموظف لنفسه زوجة سجين او موقوف أو احد اقاربه .
المادة /500/ : و المتعلقة بالخطف بالخداع أو العنف بقصد الزواج بامرأة أو فتاة .
المواد /504-505/ : المتعلقة بالإغواء بقصد الزواج وفض بكارة والأفعال المنافية للحياء.
المادة /507/ : المتعلقة بخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء.
المواد /509-510-511-512-513-514/ : المتعلقة بالحض على الفجور.
المواد /517-518-519-520/ : المتعلقة بالتعرض للآداب العامة والأخلاق العامة.
المواد /525-526/ : المتعلقة بالإجهاض.
المادة /628/ : المتعلقة بالسرقة ( ليلاً وبفعل أكثر من سارق ).
المادة /629/ : المتعلقة بالسرقة بالنشل أو السرقة بالصدم والسرقة في القطارات أو السفن .
المادة /630/ : المتعلقة بسرقة الخيل أو الدواب المعدة للحمل أو الجر.
المواد /631-632/ : المتعلقة بسرقة المحاصيل الزراعية
المواد /635-636/ : المتعلقة بالاغتصاب والتهويل.
المواد /641-642-643-644/ : المتعلقة بالاحتيال وما جرى مجرى الاحتيال.
المواد /652-653/ : المتعلقة بالشيك بدون مقابل.
المواد /656-657-658-659/ : المتعلقة في إساءة الائتمان والاختلاس.

6ـ الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته وهي:
اقتباس:
المادة 112: المتعلقة بالامتناع عن القيام بتنفيذ أمر يتعلق بتأدية الوظيفة وعقوبته بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين.
المادة 113: المتعلقة في حالات العصيان ومعاقبة العصاة العسكريين بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
المادة 120: المتعلقة في عدم إطاعة الآمر أو الأعلى رتبة بقصد الفساد من قبل ثلاثة عسكريين فأكثر أو الاعتداء على رتبة ومعاقبتهم بالحبس ولا تنقص عقوبة المحرض الأعلى رتبة عن الحبس مدة سنة .
المادة 129: المتعلقة ايضاً بإساءة استعمال السلطة من قبل العسكريين ويعاقب فيها بالحبس من شهرين الى سنتين كل عسكري ، اساءة استعمال السلطة المعطاة له بالمصادرة وفق القوانين والانظمة او أن يعطي وصلاً بالكميات التي تسليمها ، ومن يمارس المصادرة وهو غير متمتع بهذه السلطة . وكذلك الضابط فيكن ان يقض عليه فوق ذلك بعقوبة العزل .
المادة 133: المتعلقة بقيام عسكري بسرقة أو بيع أو رهن أو اختلاس أجهزة أو أسلحة أو ذخائر أو أي شيء من أشياء الجيش السوري ومعاقبته بالحبس من سنة لثلاث سنوات.
المادة 135: المتعلقة بالشخص المدني الذي يقدم على سرقة أو تصريف أو إخفاء أو نقل أسلحة أو ذخائر أو أجهزة من أشياء الجيش السوري ومعاقبته بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات.
المادة 140: المتعلقة بقيام عسكري على إتلاف أو كسر أو تعطيل أسلحة أو أعتدة أو أجهزة من أشياء الجيش السوري ومعاقبته بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين.
المادة 149: المتعلقة بإنشاء أو تأسيس جمعية أو هيئة أو منظمة من قبل عسكري بدون ترخيص من الحكومة ومعاقبته بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز /500/ل.س.

7- غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة وبناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة أو الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة باحكام هذا المرسوم التشريعي .


وتقبلوا تحياتي







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 25-02-2010 في 01:05 AM.
رد مع اقتباس
قديم 24-02-2010, 11:36 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
فادي كحيل
قاضي

الصورة الرمزية فادي كحيل

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


فادي كحيل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010

الأستاذ المحترم ناهل
لي تعليق بسيط
جرم ترك العمل ليس مستثنى من مرسوم العفو
مادة 364 - قانون العقوبات (يعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل ضابط او فرد من افراد القوة العامة وكل قائد موقع او فصيلة امتنع عن تلبية طلب قانوني صادر عن السلطة القضائية او الادارية.)
جرم ترك العمل منصوص عليه في (المادة 364 مكرر) ولم يأت نص على استثناءها حيث انتقل الاستثناء مباشرة إلى المادة 365 دون المرور بها مما يعني أنها غير مستثناة
وشكرا مرة أخرى على الجهد المبذول







رد مع اقتباس
قديم 25-02-2010, 01:08 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010

كل الشكر والتقدير لك أستاذ فادي على دقة الملاحظة والتصحيح

كلامك صحيح تماما فجريمة ترك العمل فعلاً ليست من ضمن الجنح المستثناة من العفو

وقد تم تصحيح الخطأ وتلافيه

تقبل تحياتي وشكراً







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 25-02-2010 في 01:10 AM.
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
التشريعي , الجنح , العفو , القانون , المرسوم , تشريعي , جرائم , جريمة , سوريا , عفو , قانون , مرسوم


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة المحامي مضر أبو حمود قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 04-01-2010 09:49 AM
اجتهادات مدنية - 2004 - المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 25-09-2009 05:08 PM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM


الساعة الآن 07:54 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع