اجتهادات للهيئة العامة لمحكمة عن اهتمام المحكمة بدراسة الدعوى
ان عدم دراسة الدعوى دراسة معمقة وباهتمام وعدم الانتباه الى الاخطاء الفاضحة في مجريات الدعوى المتعلقة بالنظام العام والالتفات عن البطلان الواضح يورث القرار البطلان.
قرار 198 / 2001 - أساس 315 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 12 - م. القانون 2001 - القسم الاول - الاحكام المدنية - رقم مرجعية حمورابي: 72124
ان الخطا الجسيم هو الخطا البالغ الاهمية الذي يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا مما يخرج من دائرة الخطا المهني الجسيم الذي يرتكبه القاضي في معرض تفسيره للنصوص القانونية او فهم المآل من الادلة المطروحة او لما يمكن اليه من استخلاص مبني على ما تحتويه الدعوى من دفوع و اوراق.
قرار 117 / 2002 - أساس 285 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 27 - م. القانون 2002 - القسم الاول - رقم مرجعية حمورابي: 53019
الخطا المهني الجسيم هو الخطا الفادح والفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا بحيث يصدر عمن لا يهتم بعمله ويكون مخالفا لابسط القواعد القانونية. ان تقدير الادلة ووزنها يدخل في قناعة المحكمة التي لا سلطان عليها من قبل محكمة النقض والخطا في الاستدلال ان وجد لا يشكل خطا مهنيا جسيما. ان الاخذ باجتهاد دون اخر لا يرقى الى مرتبة الخطا المهني الجسيم.
قرار 9 / 1994 - أساس 431 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 201 - م. القانون 1994 - 1995 - رقم مرجعية حمورابي: 12249
- حسب قاضي الموضوع ان يبين الحقيقة التي اقتنع بها و ان يذكر دليلها و ما عليه ان يتتبع الخصوم في مناحي اقوالهم و مختلف حججهم و طلباتهم و يرد استقلالا على كل قول او حجة او طلب اثاروه في مرافعاتهم ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها و اورد دليلها فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الاقوال و الحجج و الطلبات.
- الخطا المهني الجسيم: هو الخطا الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا، و لا يشمل في مداه الخطا في تقدير الوقائع و استخلاص النتائج القانونية الصحيحة، و لا الخطا في تفسير القانون، و لا توصيف الفعل باعتبار ان ذلك عمل في غاية الدقة، و باعتباره ينبع من اجتهاد المحكمة التي لها حق استخلاص مفهوم القانون على الوجه الذي يتراءى لها (قرار هيئة عامة رقم 47 تاريخ 24/3/2003).
قرار 435 / 2007 - أساس 1359 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 194 - م. المحامون 2008 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 65195
الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا، مما لا يشمل في مداه ما يتصل بالتقدير، أو التفسير، أو استخلاص النتائج القانونية السليمة.
قرار 510 / 2004 - أساس 744 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 43 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض في القضايا المدنية للأعوام 2004-2005-2006 - رقم مرجعية حمورابي: 66264
- حسب قاضي الموضوع ان يبين الحقيقة التي اقتنع بها و ان يذكر دليلها و ما عليه ان يتتبع الخصوم في مناحي اقوالهم و مختلف حججهم و طلباتهم و يرد استقلالا على كل قول او حجة او طلب اثاروه في مرافعاتهم ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها و اورد دليلها فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الاقوال و الحجج و الطلبات.
- الخطا المهني الجسيم: هو الخطا الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا، و لا يشمل في مداه الخطا في تقدير الوقائع و استخلاص النتائج القانونية الصحيحة، و لا الخطا في تفسير القانون، و لا توصيف الفعل باعتبار ان ذلك عمل في غاية الدقة، و باعتباره ينبع من اجتهاد المحكمة التي لها حق استخلاص مفهوم القانون على الوجه الذي يتراءى لها (قرار هيئة عامة رقم 47 تاريخ 24/3/2003).
قرار 435 / 2007 - أساس 1359 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 194 - م. المحامون 2008 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 65195
الخطا المهني الجسيم كما عرفه الفقهاء واستقر عليه الاجتهاد القضائي هو الخطا الفاحش الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا، فيهمل تدقيق وثائق الدعوى ولا يقيم وزنا لما هو مستقر عليه الراي من مبادئ اساسية وقواعد قانونية مسلم بصحتها وتناى عن الجدل والتفسير.
كما استقر الاجتهاد والفقه ايضا على ان مجرد وقوع الخلاف في تفسير القانون ليس من شانه ان يشكل خطا مهنيا جسيما ولو كان التفسير خاطئا او موضوع خلاف بين الشراح والمجتهدين.
لا يجوز قبول ابداء اوجه دفاع جديدة امام المحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة لم يسبق ابداؤها امام محكمة الموضوع.
الخطا المهني الجسيم لا يشمل في مداه الخطا في التقدير او في استخلاص النتائج القانونية او تكييف العقود وتاويلها للتعرف من خلالها على نية المتعاقدين لان ذلك من صميم اختصاص القاضي الذي اعطاه المشرع سلطات تقديرية تحقيقا لمبدا العدالة فيما يعرض من منازعات. ومثل هذه الاخطاء على فرض وقوعها لا تصلح اصلا ان تكون سببا من اسباب مخاصمة القضاة التي وردت على سبيل الحصر.
قرار 15 / 1990 - أساس 33 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 263 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 1962 الى 1997 - طعمة - رقم مرجعية حمورابي: 23755