منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 2888 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-02-2019, 10:19 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي اجتهادات عن بيع احتفاظ المالك بحق الانتفاع

اجتهادات عن بيع احتفاظ المالك بحق الانتفاع
ان الاجتهاد مستقر على ان بيع العقار مع احتفاظ المالك المورث بحق الانتفاع مدى الحياة هو من قبل البيع المنجز الذي لا يخضع لاحكام الوصية وعلى من يدعي خلاف ذلك عليه الاثبات.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
ولما كان اجتهاد الهيئة العامة رقم قرار /6/ تاريخ 15/5/1966 قد استقر على ان القرينة التي تضمنتها المادة /878/ مدني لا تقوم الا باجتماع شرطين:
الشرط الأول: هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف بها.
الشرط الثاني: احتفاظه بحق الانتفاع بها.
ولما كان تصرف المورث بالبيع بموجب سند رسمي لدى الكاتب بالعدل كان تصرفا منجزا بحسبان أن الاقرار بالبيع وبقبض الثمن وامكانية الجهة المدعية بالتسجيل رضاء أو قضاء في حياة المورث يجعل العقد متضمنا لتصرف منجز يتيح للجهة المدعية اخراج ملكية المورث من العقار. وإذا كانت الجهة المدعى عليها تعتبر العقد صوري وان التصرف يضاف الى ما بعد الموت فكان عليهم اثبات ذلك. بحسبان ان الاجتهاد مستقر على ان بيع العقار مع احتفاظ المالك المورث بحق الانتفاع مدى الحياة هو من قبل البيع المنجز الذي لا يخضع لاحكام الوصية وعلى من يدعي خلاف ذلك عليه الاثبات.
وان الجهة المدعى عليها لم تتصد الى اثبات دفوعها سوف تسلمها باحكام المادة /878/ مدني، أسباب الطعن وردت على القرار المطعون فيه ويتعين نقضه.
لذلك تقرر بالاجماع:
1- نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 1620 / 2002 - أساس 1425 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 33 - م. القانون 2001 - القسم الاول - الاحكام المدنية - رقم مرجعية حمورابي: 72012

ان تمتع المورث بحق الانتفاع مدى الحياة لا ينطوي بحد ذاته على الاحتفاظ بحيازة العين ولا يحق للمنتفع الحيازة بركنيها القانوني والمادي.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
فعن ذلك:
حيث ان دعوى الجهة المدعية تهدف الى ابطال عقود تنازل مورثها عن العقارات موضوع الدعوى للمدعى عليهم لان هذا التنازل كان هبة ومجانا وتوصية وتوريثا مضافا لما بعد الموت. وردت محكمة البداية دعوى المدعين إلا أن محكمة الاستئناف صدقت القرار لجهة العقار /1750/ وفسخت الحكم بالنسبة للعقارين /1248 و 1249/ وقررت اعادة تسجيلها على اسم المورث فطعن المدعى عليهم أصليا كما طعنت الجهة المدعية تبعيا وطلبت كل جهة نقض الحكم لما ورد في طعنها.
وحيث ان محكمة الاستئناف اعتمدت فيما انتهت اليه إلى ان اشارة حق الانتفاع المسجلة على صحيفة العقارين 1248 و 1249 تكفي لتحقيق شرطي المادة /878/ ق.م.
وحيث ما انتهت اليه المحكمة وما اعتمدته في تفسير يخالف ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض وما تأيد بقرار الهيئة العامة رقم /6/ تاريخ 16/5/1966.
وحيث ان ما استقر عليه الاجتهاد هو ان تمتع المورث بحق الانتفاع مدى الحياة لا ينطوي بحد ذاته على الاحتفاظ بحيازة العين ولا يحق للمنتفع الحيازة بركنيها القانوني والمادي على الوجه المقصود بالمادة /878/ ق.م. على اعتبار ان التسجيل ينقل الحيازة بركنها القانوني الى صاحب التسجيل فورا ويفقد المورث السيطرة على العقار ويحول الوارث في حياة المورث التنازل عن حقه في ملكية العين لمن يشاء طبق ما تمليه عليه مصلحته وأن الحيازة المادية التي تخول وضع اليد على العقار لا تكفي لاخراج القيد عن طبيعته واخضاعه لاحكام الوصية لأن الحيازة بهذا المعنى تدخل في مفهوم الانتفاع الذي يخول المنتفع حق وضع اليد على العقار واستغلاله وأن القصد في احتفاظ المورث بحيازة العين هو بقاء العين تحت سلطته طيلة حياته وعلى هذا الاساس لا يغدو التصرف مضافا الى ما بعد الموت إلا إذا حرم المتصرف اليه من حق الانتفاع بالعين من جهة ومن التصرف بالرقبة من جهة أخرى وهما العنصران الرئيسيان اللذان عليهما حق الملكية.
وحيث ان الحكم المطعون فيه لم ينهج هذا النهج فقد عرض نفسه للنقض اخذا بالطعن الأصلي.
وحيث انه بالنسبة للعقار /1750/ فان المورث لم يحتفظ لنفسه بحق الانتفاع وبفرض ثبوت انه كان ينتفع بهذا العقار فان التسجيل افقده الحيازة القانونية فاختل شرطا المادة /878/ ق.م فتكون ما اخذت به المحكمة من هذه الناحية متفقا مع احكام القانون.
وحيث انه رغم عدم ثبوت ان البيع كان مجانا فان العقد بهذه الحالة يكون عقد هبة مستتر بعقد بيع وهو عقد يجد اصله في المادة /456/ ق.م ويبقى التصرف منجزا ما دام لم تقم احد الحالات التي تجعل هذا العقد بمثابة الوصية أو ثبت انه وصية مضافة الى ما بعد الموت لذا يكون القرار بما انتهى اليه لجهة العقار /1750/ في محله القانوني وهذا يستدعي رفض الطعن التبعي.
لذلك:
وعملا بالمادتين 258 و 259 اصول محاكمات
تقرر بالاتفاق:
1- رفض الطعن التبعي.
2- نقض الحكم لما جاء في الطعن الأصلي.
قرار 1305 / 1979 - أساس 1324 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 1 - م. القانون 2001 - القسم الاول - الاحكام المدنية - رقم مرجعية حمورابي: 72076

1- تسجيل العقار باسم احد الورثة مع احتفاظ المالك المورث بحق الانتفاع مدى الحياة، من قبيل البيع المنجز الذي لا يخضع لاحكام الوصية.
2- ان تصرف المورث حال حياته بالعين مع احتفاظه بالمنفعة ينبغي له، لكي يحمل معنى الوصية، توفر شرطين: احتفاظ المتصرف بالمنفعة مدى الحياة و احتفاظه بحيازة العين. و الاول لا يقتضي الثاني بالضرورة
3- لا يغدو التصرف مضافا الى ما بعد الموت الا اذا حرم المتصرف اليه من حق الانتفاع بالعين و من التصرف بالرقبة، و هما عنصرا حق الملكية (هيئة عامة رقم 35-6 تاريخ 16/5/1996).
قرار 1804 / 1997 - أساس 9906 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 237 - م. المحامون 1999 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 9606
ان مجرد الاحتفاظ للبائعة بحق الانتفاع والاستغلال في العقد مدة الحياة لا يخرجه عن كونه بيعا منجزا تخلى فيه البائع عن حق الملكية لقاء ثمن مقبوض.
وان مثل هذا العقد ليس من التصرفات التي تسري بشانها احكام الوصية باعتبار ان الوصية تمليك مضاف لما بعد الموت بطريق التبرع.
قرار 195 / 1955 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1156 - م. المحامون 1955 - رقم مرجعية حمورابي: 32539
1- ان التصرفات المنجزة التي يجريها المؤرث حال صحته لاحد الورثة تكون صحيحة ولو كان المؤرث قد قصد منها حرمان ورثته من التوريث لا ما خرج من ملكيته حال حياته لا حق للورثة فيه.
2- نقل الملكية في السجل العقاري هو تخلي عن ركن الحيازة القانونية. ولا يفيد معه احتفاظ المتصرف بالحيازة المادية.
3- لا بد لاعمال المادة (878) مدني من توفر شرطين هما الاحتفاظ بحيازة العين والحق بالانتفاع مدى الحياة. والتمتع بحق الانتفاع مدى الحياة لا ينطوي في حد ذاته على الاحتفاظ بحيازة العين.
4- اذا كان هناك اتفاق بين المتصرف والمتصرف له على عدم استطاعة المتصرف له بالتصرف برقبة العقار رغم التسجيل فعندها يكون شرط التخلي عن الحيازة القانونية غير متوفر.
قرار 395 / 1981 - أساس 4019 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2828 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 30749

1- ان التصرفات المنجزة التي يجريها المؤرث حال صحته لاحد الورثة تكون صحيحة ولو كان المؤرث قد قصد منها حرمان ورثته من التوريث لا ما خرج من ملكيته حال حياته لا حق للورثة فيه.
2- نقل الملكية في السجل العقاري هو تخلي عن ركن الحيازة القانونية. ولا يفيد معه احتفاظ المتصرف بالحيازة المادية.
3- لا بد لاعمال المادة (878) مدني من توفر شرطين هما الاحتفاظ بحيازة العين والحق بالانتفاع مدى الحياة. والتمتع بحق الانتفاع مدى الحياة لا ينطوي في حد ذاته على الاحتفاظ بحيازة العين.
4- اذا كان هناك اتفاق بين المتصرف والمتصرف له على عدم استطاعة المتصرف له بالتصرف برقبة العقار رغم التسجيل فعندها يكون شرط التخلي عن الحيازة القانونية غير متوفر.
قرار 395 / 1981 - أساس 4019 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2828 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 30749

1- ان تصرف المؤرث لاحد الورثة مع احتفاظه بحق الانتفاع بالعقار مدى الحياة يعتبر من قبيل البيع المنجز لا يخضع لاحكام الوصية وثبوت الاحتفاظ بحق الانتفاع لا يؤثر في ذلك.
2- ان التصرف الذي يجريه المؤرث حال حياته دون ان يكون هذا التصرف مشوبا بعيب من عيوب الارادة يعتبر تصرفا صحيحا ملزما للورثة.
قرار 1304 / 1948 - أساس 1102 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2845 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 30766







التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
منوع من اجتهادات دعاوى الحيازة بلال محمد حجازي أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 05-10-2013 02:25 AM
حق الانتفاع المحامي نادر الخليل مقالات قانونية منوعة 1 13-11-2012 09:44 AM
اجتهادات في التبيلغ المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 6 20-02-2011 11:58 AM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM


الساعة الآن 02:15 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع