منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 5864 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-07-2017, 07:36 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي اجتهادات عن نظرية الظروف الطارئة

اجتهادات عن نظرية الظروف الطارئة
- نظرية الظروف الطارئة من النظام العام و يقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
- في احكام القانون المدني تطبيقات خاصة لنظرية الظروف الطارئة.
قرار 231 / 1985 - أساس 72 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 283 - م. المحامون 1986 - اصدار 06 - رقم مرجعية حمورابي: 3816

- يعتبر ذلك ظرفا طارئا اثر على تنفيذ الالتزام العقدي وجعله مرهقا: ان اخضاع سيارات نقل البريد العائدة للجهة المدعية، للدور المتسلسل خلال تنفيذها لتعهدها هو ظرف طارئ لم يكن في وسعها توقعه عند ابرامها للعقد، وترتب عليه ان اصبح تنفيذ الالتزام مرهقا لها، وسبب لها خسائر فادحة ادت الى قلب اقتصاديات العقد راسا على عقب مما جعل نظرية الظروف الطارئة متوفرة في هذه القضية.
وانه في مجال تطبيق نظرية الظروف الطارئة ينحصر دور القضاء الاداري في الحكم بالتعويض على المتعه اخذا بعين الاعتبار فكرة التوازن المالي للعقد وفكرة النية المشتركة للطرفين وفكرة ضرورات سير المرافق العامة وقواعد العدالة، وذلك كله لتحديد توزيع عبء الخسارة بين المتعاقد والادارة.
قرار 26 / 1966 - أساس 42 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 423 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 - 1990 - رقم مرجعية حمورابي: 25104

ان الحرب تعتبر حادثا استثنائيا عاما في مجال اعمال احكام نظرية الظروف الطارئة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (148) من القانون المدني وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي المقارن.
قرار 2593 / 1983 - أساس 2333 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 372 - م. المحامون 1984 - اصدار 06 - رقم مرجعية حمورابي: 2664

الارتفاع او الانخفاض الفاحشين في الاسعار يشكل حادثا استثنائيا عاما غير متوقع تسوده نظرية الظروف الطارئة، ويخول القاضي رد الالتزام المرهق الى الحد المعقول واعادة التوازن الاقتصادي للعقد.
قرار 52 / 1986 - أساس 27 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 266 - م. القانون 1993 - رقم مرجعية حمورابي: 24024
نظرية الظروف الطارئة ليست سوى توسعه لنظرية الاستغلال والغبن وهي مطلقة وتطبق في كل حالة يحصل فيها اختلال في العقد سواء اثناءه او عند تصفيته لانه لا يشترط لاعمال نص المادة (148) مدني سوى تحقق الاختلال وحصول الغبن.
قرار 344 / 1968 - أساس 5 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1968 - رقم مرجعية حمورابي: 32492

الارتفاع او الانخفاض الفاحشين في الاسعار يشكل حادثا استثنائيا عاما غير متوقع تسوده نظرية الظروف الطارئة ويخول القاضي رد الالتزام المرهق الى الحد المعقول واعادة التوازن الاقتصادي للعقد.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 52 / 1986 - أساس 27 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 10 - م. القانون 1987 - اصدار 01 الى 04 - رقم مرجعية حمورابي: 11448

اشترط الفقه والاجتهاد لتطبيق نظرية الظروف الاستثنائية، توفر المعطيات التالية:
1 ان يكون العقد الذي تثار النظرية في شانه متراخيا.
2 ان تجدّ بعد صدور العقد ظروف استثنائية عامة.
3 ان تكون هذه الظروف الاستثنائية ليس في الوسع توقعها.
4 ان تجعل هذه الظروف الاستثنائية تنفيذ الالتزام مرهقا.
وان الشروط المتقدمة متوافرة في طلب مستثمر مقهى الحديقة العامة بحلب الحكم بتنزيل بدل الاستثمار الى الحد المعقول بسبب الظروف الامنية غير العادية التي احاطت بمدينة حلب خلال الحقبة التي التزم فيها باستثمار المقهى المذكور.
ان طلب المستثمر تعديل بدل الاستثمار بسبب قيام الجهات التموينية المختصة برفع الاسعار عامة وابقاء تعرفة اسعار الاطعمة والاشربة والخدمات التي تقدمها المقاهي والمقاصف على حالها بالرغم من تدنيها هو طلب مرفوض، اذ لا علاقة لمسالة التعرفة بعقد الاستثمار.
ان الادعاء بتجاوز بدل الاستثمار الحدود الواقعية، انما يدحضه ارتكان عقد الاستثمار الى مزايدة علنية وتعقاد المستثمر على الاستثمار بمحض ارادته وكامل تقديره.
قرار 165 / 1986 - أساس 202 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 2686 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 - 1990 - رقم مرجعية حمورابي: 27371
يتوجب لاستحقاق المتعاقد مع جهة الادارة التعويض عن الاعباء و الخسائر الناجمة عن تنفيذ العقد الاداري تطبيقا لنظرية الظروف الطارئة، ان يقدم طلب التعويض من المتعهد بتعديل الالتزام الى الحد المعقول اثناء تنفيذ العقد لا بعد اتمام هذا التنفيذ.
قرار 58 / 1977 - أساس 51 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 260 - م. المحامون 1978 - اصدار 01 - 04 - رقم مرجعية حمورابي: 55497

من احتج عليه بسند بيع عقاري عادي وكان لايريد ان يعترف به وجب عليه ان ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او توقيع او خاتم او بصمة اصبع والا فهو حجة عليه بما فيه وان يحث بالسند لا يقبل فيه الانكار بعد ذلك. ان تطبيق نظرية الظروف الطارئة يوجب توافرتراجع العقد وظهور حوادث استئنائية ليس في الوسع توقعها وان تنفيذ العقد اصبح مرهقا.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 1317 / 1996 - أساس 1506 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 202 - م. القانون 1996 - القسم الثاني - رقم مرجعية حمورابي: 12506

عقد اداري.
1- ان المقصود بعبارة (فعل الامير) هو كل اجراء تتخذه الجهة الادارية المتعاقدة يكون من شانه زيادة الاعباء المالية للمتعاقد معها، وهذا الاجراء الذي يصدر عن تلك الجهة، قد يتخذ شكل قرار فردي او يكون بصورة تنظيم عام شامل، يؤثر في ظروف تنفيذ العقد.
ان قرار منح او تنظيم نقل الحبوب، وهو اجراء تنظيمي عام، لم يصدر عن جهة الادارة المتعاقدة، وانما صدر عن وزير التموين، بوصفه مشرفا على مرفق التموين الذي تديره وتهيمن عليه الدولة.
2- ان طلب التعويض بالاستناد الى نظرية الظروف الطارئة والاختلال المالي للعقد، يبدو غير قائم على اساس صحيح من القانون، دليل ذلك ان وزير التموين قد استعمل الرخصة المخولة له بمقتضى القانون رقم (123) لسنة 1960. واصدر قرارا بتنظيم نقل الحبوب بين المناطق فاخضعه لترخيص من الهيئة العامة للحبوب والمطاحن حسب شروط معينة.
قرار 133 / 1974 - أساس 195 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 746 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 - 1990 - رقم مرجعية حمورابي: 25427

ان ارتفاع الاسعار لا يعتبر سببا لتطبيق نظرية الظروف الطارئة لانه ليس من الامور غير المتوقعة في عالم التجارة يضاف الى ذلك انه يشترط لتطبيق هذه النظرية ان تجعل هذه الحوادث غير المتوقعة تنفيذ الالتزام مرهقا للمدين.
قرار 1743 / 1983 - أساس 1081 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 216 - م. المحامون 1984 - اصدار 03 - رقم مرجعية حمورابي: 2517

الارتفاع او الانخفاض الفاحشين في الاسعار يشكل حادثا استثنائيا عاما غير متوقع تسوده نظرية الظروف الطارئة، ويخول القاضي رد الالتزام المرهق الى الحد المعقول واعادة التوازن الاقتصادي للعقد.
قرار 52 / 1986 - أساس 27 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 119 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 1962 الى 1997 - طعمة - رقم مرجعية حمورابي: 23612

ان نظرية الظروف الطارئة التي تخول القاضي حق تعديل العقد عندما يصبح مرهقا للمدين الواردة في المادة (148) من القانون المدني وتسري على العقود المتراخية الاجل التي ابرمت قبل نفاذ هذا القانون فيما يتعلق بوقائع التنفيذ التي تستجد بعد نفاذه مما يحق معه للقاضي ان يرد الالتزام الى الحد المعقول بالنسبة الى الحاضر دون الالتفات الى ظروف المستقبل غير المعروفة باعتبار ان العقد الاصلي يستعيد قوته الملزمة التي كانت له قبل التعديل عند زوال اثر الحادث الطارئ.
قرار 488 / 1955 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 349 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 28275

1- يتوقف تطبيق نظرية الظروف الطارئة على توافر شروط ثلاثة هي الا يكون العقدقد نفذ حين حدوث الظرف الطارىء، وان يقع الامر الطارىء دون ان يكون متوقعا من احد المتعاقدين وان يخل الظرف الطارىء دون ان يكون متوقعا من احد المتعاقدين وان يخل الظرف الطارىء باقتصاديات العقد بحيث يصبح تنفيذ الالتزام مرهقا للمدين.
2- في العقود المستمرة التي يوكل امر تنفيذها الى المستقبل اذا حدث امر مفاجىء من شانه ان يخل بالتوازن الاقتصادي لسنة واحدة من سني الاستثمار فانه يتعين قصر البحث في تخفيف اثار ذلك الحادث على تلك السنة فقط دون ان يتعدى الامر مجموع مدة الاستثمار سواء اكانت حصيلة السنوات الاخرى ربحا ام خسارة.
قرار 68 / 1968 - أساس 77 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 365 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 - 1990 - رقم مرجعية حمورابي: 25046

اذا طرات حوادث استثنائية عامه ما لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي، وان لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول.
يشترط في تطبيق نظرية الحوادث الطارئة ان لا تكون الزيادة في الالتزام متوقعة.
قرار 498 / 1961 - أساس 211 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1961 - رقم مرجعية حمورابي: 17700

الارتفاع او الانخفاض الفاحشين في الاسعار يشكل حادثا استثنائيا عاما غير متوقع تسوده نظرية الظروف الطارئة، ويخول القاضي رد الالتزام المرهق الى الحد المعقول و اعادة التوازن الاقتصادي للعقد.
قرار 52 / 1986 - أساس 27 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 21 - الملحق الدوري للتقنين المدني - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 31231

اذا راى القاضي زيادة في الالتزام المقابل للالتزام المرهق فان من مقتضى ذلك ان يتحمل الطرفان الخسارة غير المتوقعة. حملا على ان نظرية الظروف الطارئة المنصوص عليها في المادة (148) مدني قوامها رد الالتزام المرهق الى الحد المعقول واساسها تضحية من المتعاقدين وليس اخلاء ايهما من التزامه، بل يتحمل كل منهما شيئا من الخسارة لا ان يتحملها احدهما، وهذا يقود الى القول انه يتعين ان يوزع مبلغ الزيادة غير المالوفة في الاسعار مناصفة بين الطرفين.
قرار 1347 / 1982 - أساس 1429 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 352 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 28278

اجازت الفقرة (د) من المادة (367 ق، أ، ح) للمحكوم عليه في دعاوى الجناية او الجنحة طلب اعادة المحاكمة ايا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها اذا وقع او ظهر بعد الحكم حدث جديد كان مجهولا حين المحاكمة وكان من شانه اثبات براءة المحكوم عليه.
استقر الفقه والاجتهاد على ان المقصود بالحدث الجديد هو ظهور وقائع او ادلة جديدة كانت خافية اثناء المحاكمة، لم تكن معلومة لا من المحكمة ولا من المتهم ثم ظهرت بعد صدور الحكم اما بسبب تطور المفاهيم العلمية بحيث اصبح التفسير العلمي الحديث بسبب الوفاة مثلا يستند الى نظرية حديثة تختلف في مفهومها عن النظرية القديمة التي استندت اليها المحكمة في حكمها. او بسبب ما ثبت بالخبرة بعد صدور الحكم ان المتهم كان مصابا بعاهة في عقله وقت ارتكابها، او بسبب اجتماعي كان يكون الشاهد مسافرا او مسجونا ثم عاد من سفره او افرج عنه وتبين ان في شهادته ما يثبت براءة المدعى عليه.. او بسبب ظروف طارئة جدت عند المجني عليه كالعثور على الشيء المسروق او العثور على الايصال برد الامانة عند المجني عليه.
قرار 314 / 1981 - أساس 94 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1863 - اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 19518

1- ان حدوث الظرف الطارئ الذي يجعل تنفيذ الالتزام مرهقا بالنسبة للملتزم خلال مدة مؤقتة من الزمن لا يبرر امتناعه عن تنفيذ تعهده ولا يؤدي الى تحريره من التزاماته اذ ان من اهم الاثار المترتبة على حدوث الظرف الطارئ ان تبقى التزامات المتعاقد كما هي.
2- يترتب على المتعاقد الذي يريد ان يستفيد من نظرية الظروف الطارئة ان يواصل تنفيذ التزاماته رغم اللظرف الطارئ ما دام التنفيذ في ذاته ممكنا ولو جزئيا ولم يتحول الى قوة قاهرة تحول دون التنفيذ الى الحد المعقول.
قرار 16 / 1967 - أساس 24 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 375 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 - 1990 - رقم مرجعية حمورابي: 25056








التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات عن القوة القاهرة المادة 148 مدني احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 05-12-2016 07:55 PM
اجتهادات تقليد ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 06-07-2011 08:15 PM
اجتهادات في التبيلغ المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 6 20-02-2011 11:58 AM
مبدأ الإلغاء الإجباري للأنظمة الإدارية غير المشروعة المحامي حازم زهور عدي مقالات قانونية منوعة 0 02-01-2010 01:12 PM
محاولة لحل ازمة المتعثرين بالبنوك المصرية حسام صالح أبحاث في القانون المقارن 2 28-08-2006 12:40 AM


الساعة الآن 07:31 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع