اجتهادات هيئة عامة عن اسقاط الحق الشخصي والعفو العام
العفو العام يسقط دعوى الحق العام والعقوبة ويمحو الجريمة.
العفو الخاص يسقط العقوبة.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 416 / 1963 - أساس 924 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2140 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 41265
اسقاط دعوى الحق العام بالعفو يرتب على المحكمة ان تسير في دعوى الحق الشخصي وفق النهج المعين لرؤية القضايا الحقوقية.
قرار 811 / 1955 - أساس 847 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1486 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 40609
اسقاط دعوى الحق العام بالعفو العام لا يؤدي الى تطبيق الاصول المدنية على دعوى الحق الشخصي.
قرار 145 / 1966 - أساس 322 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1487 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 40610
العفو العام من النظام العام ويجوز اثارته في جميع مراحل التقاضي
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي:
النظر في الطعن:
حيث إن الجرم المسند للطاعن هو: ضرب موظف - تحقير موظف. المنصوص عليه بالمادة 371 -373 ع. عام لعام 2007 واقع قبل تاريخ 17/7/2007 فهو مشمول بأحكام مرسوم العفو العام رقم 56 لعام 2007.
وحيث إن العفو العام من النظام العام ويجوز اثارته في جميع مراحل التقاضي مما يقتضي قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه.
2- اسقاط دعوى الحق العام المقامة على الطاعن بجرم: ضرب موظف - تحقير موظف، المنصوص عليه بالمادة 371 -373 لعام 2007 لشمولها بأحكام مرسوم العفو العام رقم 56 لعام... عملا بالمادة 436 أصول جزائية.
قرار 115 / 2008 - أساس 114 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 285 - م. المحامون 2009 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 70426
اسقاط دعوى الحق العام بالعفو يرتب على المحكمة ان تسير في دعوى الحق الشخصي وفق النهج المعين لرؤية القضايا الحقوقية.
قرار 811 / 1955 - أساس 847 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2215 - اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 19866
1- تعتبر الجريمة جناية او جنحة او مخالفة حسبما يعاقب عليها القانون بعقوبة جنائية او جنحية او تكديرية.
2- العفو العام يلغي اثر الدعوى العامة، و يقتصر الامر على الحق الشخصي.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب طعن النيابة بدير الزور:
1- ان منح العذر المخفف (سورة الغضب الشديد) للمطعون ضده في غير محله و هو الذي اوجد نفسه في ظروف الجريمة.
2- ان تشميل الجرم بالعفو العام بعد تجنيح فاعلية المتهم مخالف للقانون لان الجرم و ان كان العذر المخفف يبدل العقوبة الا ان الجرم يبقى جنائي و هو القتل القصد و لا يشمله العفو العام.
اسباب طعن جهة الادعاء الشخصي:
1- ان فعل المطعون ضده عبد يشكل جناية القتل القصد و الشهادات تؤكد ذلك.
2- المحكمة هدرت بعض الشهادات الهامة و لم تستمع للشهادات المطلوبة من جهة الادعاء و اخطات في تقدير الادلة.
3- القرار السابق المنقوض تضمن الحكم بالتعويض مليون ليرة و القرار الطعين حكم بسبعمائة الف دون تعليل او تحديد الاسس المعتمدة في تقدير هذا التعويض و الجهة المدعية تطلب رفع التعويض الى مليون ليرة.
اسباب طعن المحكوم عيد:
1- اخطا القرار في اعتبار الطاعن بحالة سورة غضب و الحقيقة انه في حالة الدفاع المشروع.
2- القرار انتهى الى تجنيح الجرم و لكن قرر منع الطاعن من الاقامة بدير الزور خمس سنوات و ذلك مخالف لاحكام /م82 ع و المادة 81 ع/ و لم تلحظ المحكمة ان الطاعن سجن لاربع سنوات قبل اطلاق سراحه.
3- التعويض مبالغ فيه و لا يتناسب مع ظروف القضية.
النظر في الطعنين:
حيث ان القرار الطعين انتهى الى اعتبار فعل المتهم عيد من نوع الجنحة المعاقب عليها وفق /م533 ع/ مع وجود العذر المخفف وفق /م241 و 242ع/ و تشميلها بالعفو العام 22 لعام 2003 و اسقاط الدعوى و منع المتهم من الاقامة بدير الزور خمس سنوات و الزامه بدفع التعويض البالغ سبعمائة الف ليرة لورثة المغدور.
حيث انه بالرجوع الى ادلة الدعوى و القرار الطعين تبين ان المتهم لم يبادر لاطلاق النار على المغدور الا بعد ان اطلق المغدور على المتهم و اصابه بطلقات ادت الى نزف دموي فبادر المتهم للاطلاق على المغدور و قد اعتبرت المحكمة ما قام به المغدور لجهة اطلاق النار على المتهم يشكل فعلا غير محق و على جانب من الخطورة اتاه المجني عليه و بالتالي فان المتهم يستفيد من العذر المخفف و هذا ما جاء في محله القانوني كما انه جاء اتباعا للقرار الناقض للحكم السابق الذي تجاهل مناقشة افعال المغدور قبل قتله رغم ثبوتها و عليه فان السبب الاول في طعن النيابة جاء في غير محله القانوني.
اما لجهة التشميل بالعفو العام هو اسقاط الدعوى بعد تجنيح فاعلية المتهم فان ذلك جاء موافقا لاحكام /م178ع/ و التي تنص على اعتبار الجريمة جناية او جنحة او مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية او جنحية او تكديرية و بالتالي و حيث ان /م241ع/ تنص على ان العذر المخفف يستوجب تبديل العقوبة الجنائية بعقوبة الحبس و عليه فان الحكم على المتهم لا يتعدى عقوبة الحبس و بالتالي فان احكام العفو العام تشمل الفعال التي يتم تحديد صفتها الجرمية بموجب الحكم الذي تنهى اليه المحكمة و لا يؤثر في ذلك التكييف الجنائي للفعل فما سبق الحكم سواء اكان ذلك في قرار الاتهام او غيره.
و حيث ان احكام العفو.... على استثناء بعض الجنح من احكام و ما لم يرد ذكره في هذا الاستثناء فهو مشمول بالعفو و قد احسنت المحكمة التطبيق القانوني لهذه الناحية و ما جاء في السبب الثاني من طعن النيابة في غير محله القانوني.
اما لجهة طعن جهة الادعاء الشخصي فانه و ان سبق ان حكم لجهة الادعاء بمبلغ مليون ليرة الا ان القرار الناقض للحكم السابق اشار الى لزوم مراعاة ظروف الحادث في تقدير التعويض و نقض الحكم لجهة التعويض و عليه فان القرار الطعين ناقش الاسس التي اعتمدها في تقدير التعويض بشكل سليم و عليه فان تقدير المحكمة للتعويض هو من صلاحيتها التقديرية و لا معقب عليها في ذلك ان هي احسنت التقدير و البيان و عليه فانه يتوجب رفض طعن جهة الادعاء لانه لا ينال من القرار الطعين و جميع اسبابه جاءت في غير محلها.
و حيث ان طعن المحكوم عليه ينصرف الى ان القرار الطعين اخطا في الحكم عليه بمنع الاقامة بدير الزور خمس سنوات.
و حيث انه بالرجوع الى نص /م81 و 82ع/ يتبين ان الحكم بمنع الاقامة يرتبط وجودا و عدما بالحكم على المتهم او المدعى عليه بعقوبة مانعة للحرية.
و حيث ان القرار الطعين انتهى الى اسقاط الدعوى العامة بعد تجنيح فاعلية المتهم لشمولها بالعفو العام و عليه فان الحكم لم يتضمن اي عقوبة مانعة للحرية و بالتالي لا يجوز الحكم بمنع الاقامة هذا بالاضافة الى ان /م82ع/ تنص على انه لا يحكم بمنع الاقامة لاي الجنح الا اذا تضمن القانون نصا صريحا بفرض هذا المنع /م82/4ع/ و لا نص في الجنحة موجودة في هذه القضية. خاصة و ان العفو العام يلغي اثر الدعوى العامة المقامة بحق المدعى عليه و بالتالي لا يصح الحكم عليه باي عقوبة و يقتصر الامر على الحق الشخصي ليس الا.
و حيث انه سبق مناقشة التعويض و عليه فان طعن المحكوم يتوجب رده لجهة التعويض و قبوله لجهة منع الاقامة فقط.
و حيث ان الطعن للمرة الثانية مما يتوجب معه الحكم بالقضية لجهة الغاء فقرة منع الاقامة.
لذلك و بناء على ما سبق و وفقا لراي النيابة من جهة و خلافا لها من جهة اخرى تقرر بالاتفاق مايلي:
1- رفض طعن النيابة و جهة الادعاء الشخصي موضوعا.
2- قبول طعن المحكوم عيد موضوعا و نقض القرار الطعين جزئيا لجهة الفقرة الحكمية الثالثة المتضمنة منعه من الاقامة بدير الزور خمس سنوات و الغاء هذه الفقرة و اعتبارها كان لم تكن و تصديق القرار فيما عدا ذلك.
قرار 2655 / 2006 - أساس 482 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 566 - م. المحامون 2007 - اصدار 07 - 09 - رقم مرجعية حمورابي: 64190