اجتهادات عن ترك عمل الموظف
إذا ترك موظف أو عامل الدولة عمله للالتحاق بعمل آخر لديها والتحق بالعمل الجديد فعلا قبل تحريك الدعوى العامة بحقه فإن فعله لا يشكل جرما وتنفى عنه جريمة ترك العمل.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
(قرار مماثل ج 2580، ق 2088 ت 25/6/1983)
حيث أن البحث في الطعن في ناحية الحقوق الشخصية لانبرام الدعوى عن الوجهة الجزائية.
حيث أن الوثائق المحفوظة بالملف تشير إلى أن المطعون ضده قد ترك عمله السابق والتحق بعمل آخر لدى الشركة العامة لتجارة التجزئة وقبل تحريك الدعوى العامة بحقه بجريمة ترك العمل.
وحيث إذا ترك موظف أو عامل الدولة عمله للالتحاق بعمل آخر لديها والتحق بالعمل الجديد فعلا قبل تحريك الدعوى العامة بحقه فإن فعله لا يشكل جرما لأن الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم اعتبار عودته للعمل في إحدى مؤسساتها استمرارا للعمل لديها وتنفي عنه جريمة ترك العمل المقصودة بالمادة 364 مكرر من قانون العقوبات المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1974 (القاعدة 3190 من المجموعة الجزائية).
وحيث أنه بانتفاء الجريمة عن المطعون ضده لا مجال للقضاء الجزائي البحث بالحقوق الشخصية التي ادعت بها لقاء ما ترتب بذمته أو ما قبضه دون حق وإنما يعود هذا الحق للقضاء المدني بمفرده.
وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر في محله القانوني ولا ترد عليه أسباب الطعن الجديرة بالرفض.
لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعا.
قرار 1324 / 1983 - أساس 1426 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 123 - م. القانون 1983 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 72698
إذا ترك موظف أو عامل الدولة عمله للالتحاق بعمل آخر لديها والتحق بالعمل الجديد فعلا قبل تحريك الدعوى العامة بحقه فإن فعله لا يشكل جرما لأن الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم اعتبار عودته للعمل في إحدى مؤسساتها استمرارا للعمل لديها وتنفي عنه صفة جريمة ترك العمل.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
حيث أن البحث في الطعن ينحصر في ناحية الحقوق الشخصية لانبرام الدعوى من الوجهة الجزائية.
حيث أن الوثائق المحفوظة بالملف تشير إلى أن المطعون ضده قد ترك عمله السابق والتحق بعمل آخر لدى الشركة العامة لتجارة التجزئة وقبل تحريك الدعوى العامة بحقه بجريمة ترك العمل.
وحيث إذا ترك موظف أو عامل الدولة عمله للالتحاق بعمل آخر والتحق بالعمل الجديد فعلا قبل تحريك الدعوى العامة بحقه فإن فعله لا يشكل جرما لأن الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم اعتبار عودته للعمل في إحدى مؤسساتها استمرارا للعمل لديها وتنفي عنه جريمة ترك العمل المقصودة بالمادة 364 مكرر من قانون العقوبات المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1974 (القاعدة 3190 من المجموعة الجزائية).
وحيث أنه بانتفاء الجريمة عن المطعون ضده لا مجال للقضاء الجزائي البحث بالحقوق الشخصية التي ادعت بها لقاء ما ترتب بذمته أو ما قبضه دون حق وإنما يعود هذا الحق للقضاء المدني بمفرده.
وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر في محله القانوني ولا ترد عليه أسباب الطعن الجديرة بالرفض.
لذلك تقرر بالاتفاق ما يلي: رفض الطعن موضوعا.
قرار 1334 / 1983 - أساس 1426 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة بدون - م. القانون 1983 - اصدار 07 و 08 - رقم مرجعية حمورابي: 72190
الالتحاق بعمل لدى الدولة بعد ترك العمل الاول - ترك الموظف قبل قبول استقالته والالتحاق بوظيفة جديدة:
ان الاجتهاد استقر على ترك الموظف عملة قبل قبول استقالته للالتحاق في وظيفة اخرى في الدولة لا يشكل جريمة.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 126 / 1982 - أساس 118 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 4111 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 42412
اذا ترك موظف او عامل في الدولة عمله للالتحاق بعمل اخر لديها والتحق بالعمل الجديد فان فعله لا يؤلف جرما لان الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم اعتبار عودته للعمل في احد مؤسساتها استمرار للعمل لديها وتنفي عنه جريمة ترك العمل المقصود بالمادة (364) عقوبات مكرر.
قرار 406 / 1991 - أساس 3146 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 388 - م. المحامون 1991 - اصدار 10 - 12 - رقم مرجعية حمورابي: 5956
ان الملاحقة في جريمة ترك العمل لا تتوقف على شكوى او ادعاء شخصي من الجهة التي يعمل الفاعل لديها، و انما تمارسها النيابة العامة بمقتضى سلطتها القانونية، و ان موافقة الادارة على عودة الموظف و وضع نفسه تحت تصرفها بعد انقضاء مهلة ثلاثة اشهر على تحريك الدعوى العامة وطلبها اسقاط هذه الدعوى او التنازل عنها او كف الملاحقة لا عبرة له و لا يؤثر في سيرها.
قرار 2021 / 1978 - أساس 461 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 893 - م. المحامون 1978 - اصدار 09 - 12 - رقم مرجعية حمورابي: 56232
اذا ترك الموظف او عامل الدولة عمله للالتحاق بعمل اخر لديها والتحق بالعمل الجديد فعلا قبل تحريك الدعوى العامة بحقه فان فعله لا يشكل جرما وتنفى عنه جريمة ترك العمل.
قرار 1324 / 1983 - أساس 1426 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 767 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 47020
ان ترك موظف او عامل الدولة عمله للالتحاق بعمل اخر لديها والتحاقه بالعمل الجديد فعلا قبل تحريك الدعوى العامة بحقه لا يشكل جرما لان الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم اعتبار عودته للعمل في احدى مؤسساتها استمرارا في العمل لديها وتنفى عنه جريمة ترك العمل المقصود بالمادة (364) مكرر من قانون العقوبات المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (46) لعام 1974 (قرار محكمة النقض رقم 81-37 تاريخ 20/1/1979).
قرار 2293 / 1981 - أساس 3406 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 733 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 46986
يمكن عرض مبررات الغياب امام المرجع القضائي ليقول كلمته بشانها عند تطبيق المادة (364) مكرر من قانون العقوبات المتعلقة بعقاب من يترك العمل لدى الدولة او مؤسساتها قبل صدور الصك القاضي بقبول استقالته، و المحكمة الجزائية ليست مرتبطة براي الادارة و التحقيقيات التي يجريها و لا بالقرار الصادر باعتبار العامل في الدولة بحكم المستقيل، و العدول عن الاجتهاد المتضمن عدم جواز تحريك الدعوى العامة يحق من يترك العمل من احد العاملين في الدولة قبل ان يبلغ الصك القاضي باعتباره بحكم المستقيل.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 20 / 1979 - أساس 50 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 67 - م. المحامون 1979 - اصدار 02 - 03 - رقم مرجعية حمورابي: 53864
لا عقاب جزائي بحق الموظف الذي يترك عمله بلا عذر، وان العقوبة المعنية في المادة (364) مكرر من قانون العقوبات التي تسري على عمال الدولة ومستخدميها بحكم المرسوم (177) لعام 1952 فانها تتعلق بالموظف والعامل الذي يستقيل وينفك عن عمله قبل قبول استقالته.
قرار 1745 / 1954 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 977 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 43989
لما كانت المادة /364/ مكرر من قانون العقوبات توجب مساءلة الموظف اذا انقطع عن عمله قبل قبول استقالته سواء قدمها او اعتبر مستقيلا, فانه يجب التحري عن ظروف ترك الوظيفة.
قرار 628 / 1972 - أساس 1421 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 378 - م. المحامون 1972 اصدار 01 - 02 - رقم مرجعية حمورابي: 60992