منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 2445 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-02-2019, 10:58 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي اجتهادات عن ترك عمل الموظف

اجتهادات عن ترك عمل الموظف
إذا ترك موظف أو عامل الدولة عمله للالتحاق بعمل آخر لديها والتحق بالعمل الجديد فعلا قبل تحريك الدعوى العامة بحقه فإن فعله لا يشكل جرما وتنفى عنه جريمة ترك العمل.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
(قرار مماثل ج 2580، ق 2088 ت 25/6/1983)
حيث أن البحث في الطعن في ناحية الحقوق الشخصية لانبرام الدعوى عن الوجهة الجزائية.
حيث أن الوثائق المحفوظة بالملف تشير إلى أن المطعون ضده قد ترك عمله السابق والتحق بعمل آخر لدى الشركة العامة لتجارة التجزئة وقبل تحريك الدعوى العامة بحقه بجريمة ترك العمل.
وحيث إذا ترك موظف أو عامل الدولة عمله للالتحاق بعمل آخر لديها والتحق بالعمل الجديد فعلا قبل تحريك الدعوى العامة بحقه فإن فعله لا يشكل جرما لأن الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم اعتبار عودته للعمل في إحدى مؤسساتها استمرارا للعمل لديها وتنفي عنه جريمة ترك العمل المقصودة بالمادة 364 مكرر من قانون العقوبات المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1974 (القاعدة 3190 من المجموعة الجزائية).
وحيث أنه بانتفاء الجريمة عن المطعون ضده لا مجال للقضاء الجزائي البحث بالحقوق الشخصية التي ادعت بها لقاء ما ترتب بذمته أو ما قبضه دون حق وإنما يعود هذا الحق للقضاء المدني بمفرده.
وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر في محله القانوني ولا ترد عليه أسباب الطعن الجديرة بالرفض.
لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعا.
قرار 1324 / 1983 - أساس 1426 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 123 - م. القانون 1983 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 72698

إذا ترك موظف أو عامل الدولة عمله للالتحاق بعمل آخر لديها والتحق بالعمل الجديد فعلا قبل تحريك الدعوى العامة بحقه فإن فعله لا يشكل جرما لأن الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم اعتبار عودته للعمل في إحدى مؤسساتها استمرارا للعمل لديها وتنفي عنه صفة جريمة ترك العمل.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
حيث أن البحث في الطعن ينحصر في ناحية الحقوق الشخصية لانبرام الدعوى من الوجهة الجزائية.
حيث أن الوثائق المحفوظة بالملف تشير إلى أن المطعون ضده قد ترك عمله السابق والتحق بعمل آخر لدى الشركة العامة لتجارة التجزئة وقبل تحريك الدعوى العامة بحقه بجريمة ترك العمل.
وحيث إذا ترك موظف أو عامل الدولة عمله للالتحاق بعمل آخر والتحق بالعمل الجديد فعلا قبل تحريك الدعوى العامة بحقه فإن فعله لا يشكل جرما لأن الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم اعتبار عودته للعمل في إحدى مؤسساتها استمرارا للعمل لديها وتنفي عنه جريمة ترك العمل المقصودة بالمادة 364 مكرر من قانون العقوبات المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1974 (القاعدة 3190 من المجموعة الجزائية).
وحيث أنه بانتفاء الجريمة عن المطعون ضده لا مجال للقضاء الجزائي البحث بالحقوق الشخصية التي ادعت بها لقاء ما ترتب بذمته أو ما قبضه دون حق وإنما يعود هذا الحق للقضاء المدني بمفرده.
وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر في محله القانوني ولا ترد عليه أسباب الطعن الجديرة بالرفض.
لذلك تقرر بالاتفاق ما يلي: رفض الطعن موضوعا.
قرار 1334 / 1983 - أساس 1426 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة بدون - م. القانون 1983 - اصدار 07 و 08 - رقم مرجعية حمورابي: 72190

الالتحاق بعمل لدى الدولة بعد ترك العمل الاول - ترك الموظف قبل قبول استقالته والالتحاق بوظيفة جديدة:
ان الاجتهاد استقر على ترك الموظف عملة قبل قبول استقالته للالتحاق في وظيفة اخرى في الدولة لا يشكل جريمة.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 126 / 1982 - أساس 118 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 4111 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 42412

اذا ترك موظف او عامل في الدولة عمله للالتحاق بعمل اخر لديها والتحق بالعمل الجديد فان فعله لا يؤلف جرما لان الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم اعتبار عودته للعمل في احد مؤسساتها استمرار للعمل لديها وتنفي عنه جريمة ترك العمل المقصود بالمادة (364) عقوبات مكرر.
قرار 406 / 1991 - أساس 3146 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 388 - م. المحامون 1991 - اصدار 10 - 12 - رقم مرجعية حمورابي: 5956

ان الملاحقة في جريمة ترك العمل لا تتوقف على شكوى او ادعاء شخصي من الجهة التي يعمل الفاعل لديها، و انما تمارسها النيابة العامة بمقتضى سلطتها القانونية، و ان موافقة الادارة على عودة الموظف و وضع نفسه تحت تصرفها بعد انقضاء مهلة ثلاثة اشهر على تحريك الدعوى العامة وطلبها اسقاط هذه الدعوى او التنازل عنها او كف الملاحقة لا عبرة له و لا يؤثر في سيرها.
قرار 2021 / 1978 - أساس 461 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 893 - م. المحامون 1978 - اصدار 09 - 12 - رقم مرجعية حمورابي: 56232

اذا ترك الموظف او عامل الدولة عمله للالتحاق بعمل اخر لديها والتحق بالعمل الجديد فعلا قبل تحريك الدعوى العامة بحقه فان فعله لا يشكل جرما وتنفى عنه جريمة ترك العمل.
قرار 1324 / 1983 - أساس 1426 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 767 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 47020

ان ترك موظف او عامل الدولة عمله للالتحاق بعمل اخر لديها والتحاقه بالعمل الجديد فعلا قبل تحريك الدعوى العامة بحقه لا يشكل جرما لان الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم اعتبار عودته للعمل في احدى مؤسساتها استمرارا في العمل لديها وتنفى عنه جريمة ترك العمل المقصود بالمادة (364) مكرر من قانون العقوبات المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (46) لعام 1974 (قرار محكمة النقض رقم 81-37 تاريخ 20/1/1979).
قرار 2293 / 1981 - أساس 3406 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 733 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 46986

يمكن عرض مبررات الغياب امام المرجع القضائي ليقول كلمته بشانها عند تطبيق المادة (364) مكرر من قانون العقوبات المتعلقة بعقاب من يترك العمل لدى الدولة او مؤسساتها قبل صدور الصك القاضي بقبول استقالته، و المحكمة الجزائية ليست مرتبطة براي الادارة و التحقيقيات التي يجريها و لا بالقرار الصادر باعتبار العامل في الدولة بحكم المستقيل، و العدول عن الاجتهاد المتضمن عدم جواز تحريك الدعوى العامة يحق من يترك العمل من احد العاملين في الدولة قبل ان يبلغ الصك القاضي باعتباره بحكم المستقيل.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 20 / 1979 - أساس 50 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 67 - م. المحامون 1979 - اصدار 02 - 03 - رقم مرجعية حمورابي: 53864

لا عقاب جزائي بحق الموظف الذي يترك عمله بلا عذر، وان العقوبة المعنية في المادة (364) مكرر من قانون العقوبات التي تسري على عمال الدولة ومستخدميها بحكم المرسوم (177) لعام 1952 فانها تتعلق بالموظف والعامل الذي يستقيل وينفك عن عمله قبل قبول استقالته.
قرار 1745 / 1954 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 977 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 43989


لما كانت المادة /364/ مكرر من قانون العقوبات توجب مساءلة الموظف اذا انقطع عن عمله قبل قبول استقالته سواء قدمها او اعتبر مستقيلا, فانه يجب التحري عن ظروف ترك الوظيفة.
قرار 628 / 1972 - أساس 1421 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 378 - م. المحامون 1972 اصدار 01 - 02 - رقم مرجعية حمورابي: 60992








التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الرشوة في القانون التشريع المقارن طاهر كرابيج مقالات قانونية منوعة 0 01-12-2011 09:15 PM
اجتهادات في التبيلغ المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 6 20-02-2011 11:58 AM
المحكمة الجنائية الدولية - أركان الجرائم المحامي ناهل المصري الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 1 25-12-2006 04:31 PM
قانون الموظفين في عُمان المحامي محمد فواز درويش قوانين سلطنة عُمان 0 26-06-2006 07:14 PM
أركان الجرائم في نظام المحكمة الجنائية الدولية المحامي ناهل المصري الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 0 27-05-2006 11:24 PM


الساعة الآن 04:15 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع