اجتهادات عن بيع احد الورثة
من حق البائع ان يبيع ما يملكه للغير و منهم احد الورثة.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في اسباب الطعن:
1- اخطات المحكمة مصدرة القرار عندما اعتمدت على عقد البيع دون ان يثبت صحة العقد.
2- ان البيع كان صوريا و الهدف منه التحايل على احكام الارث.
3- لقد خالفت المحكمة مصدرة القرار الاجتهاد القضائي لان التصرف الذي قام به المؤرث غير منجز و ان شهود الطرفين قد اكدوا للمحكمة بان مورث الجهة احتفظ بالعقار موضوع الدعوى طوال حياته.
4- لقد ورد بعقد البيع المبرز و بالفقرة الاولى منه بان البيع تم في 2/5/1980 و ابرزنا ايصال مخالفة باسم المورث في 26/10/1982 و هذا دليل على ان البيع كان صوريا.
5- اخطات المحكمة ايضا في تبني عقد البيع المبرز دون مبرر و دون التاكد من صحته و حقيقته.
في القضاء:
حيث ان القرار المطعون فيه قضى من حيث النتيجة بقبول الاستئناف شكلا و رده موضوعا و تصديق القرار المستانف المتضمن تثبيت عقد البيع المؤرخ في 17/1/1985 المبرز و المتضمن بيع مؤرث الجهة المدعى عليه احمد... حال حياته تمام سهام العقار رقم /1620/ من المنطقة العقارية مالكية شمالية رقم /1/ و هو عبارة عن دار سكن بمبلغ ... الف ليرة سورية للجهة المدعية عبد الكريم .... و نقل ملكية... لاسم الجهة المدعية في السجلات العقارية و اعتبار عقد البيع جزء من القرار.
و لعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار فقد اوقعت عليه هذا الطعن طالبة نقضه للاسباب التي اوردتها بلائحة طعنها.
و حيث انه ثابت من العقد المبرز ان المؤرث قد باع العقار للمدعي بهذه الدعوى و بتوقيع الشاهدين الشقيقين المدعى عليهما محمد... و سليمان.... و لم يعترضا على ما جاء بمضمون العقد كما ان المدعى عليها زهرة.... قد تنازلت عن حقها بموجب مذكرتها المؤرخة في 23/9/2003 المبرزة امام محكمة اول درجة.
و حيث ان الصورية المدعى بها لم تثبت و بقيت اقوال الجهة المدعى عليها لهذه الناحية خالية من اي دليل يقيمها.
و حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على انه من حق البائع ان يبيع ما يملكه للغير و منهم احد الورثة طالما ان هذا البيع جاء منجزا و انه كان اثناء التصرف بكامل قواه العقلية ولا يشوبها اي عيب من عيوب الادارة.
و حيث ان المحكمة مصدرة القرار قد احاطت بواقعة الدعوى و اوردت ادلتها و اقامت قضاءها على اسس سليمة و لها اصلها في اوراق الدعوى فلا جناح عليها فيما قضت به الامر الذي يستوجب رفض الطعن لخلوه من عوامل النقض.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رفض الطعن و مصادرة التامين.
قرار 854 / 2005 - أساس 680 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 34 - م. المحامون 2006 - اصدار 01 و 02 - رقم مرجعية حمورابي: 56306