اجتهاد حول تعديل فئة عامل وقائع بعض الدعاوي
رأي م/2/7161 / 1995 - أساس بدون - لجنة القرار 102 لعام 1986 لفتاوى العاملين في الدولة - سورية
قاعدة 48 - آراء لجنة القرار 102 لعام 1986 - المجموعة الثالثة -
على موجب المادة /13/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة فانه يشترط للنقل الى احدى وظائف الفئة الاعلى وفق احكامها ان تكون الشهادة الاعلى التي حصل عليها العامل مقبولة لشغل وظائف الجهة العامة بموجب نظامها الداخلي.
و ان صدر قرار بتعديل النظام الداخلي للجهة العامة على نحو يؤدي الى اضافة شهادات مقبولة للنقل الى احدى وظائف الفئة الاعلى بعد امضاء مدة معينة في الخدمة و غير مقبولة لشغل وظائفها شان القرار المستفتى بشانه - هو امر لا ينسجم مع احكام المادة /13/ المذكورة.
يرجى التفضل بالاطلاع و النظر في اعتماد هذا الراي.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
تبدي مصرف سورية المركزي انه بعد نفاذ القانون الاساسي للعاملين في الدولة حصل بعض العاملين في المصرف على شهادات جامعية و طلب تعديل وضعه من الفئة الثانية الى الفئة الاولى و لان الشهادات التي حصل عليها هؤلاء لم يرد ذكرها في المادتين /188 و 258/ من النظام الداخلي الصادر بالقرار ذي الرقم /666/ المؤرخ في 24/9/1987 فقد اقترحت اللجنة النقابية تعديل نص المادة /188/ المذكورة و وافقت لجنة الادارة على هذا التعديل و عرض الموضوع على السيد وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية فوافق على التعديل المقترح و اصدر القرار ذا الرقم 831/و و المؤرخ 14/5/1994 باضافة فقرة ثالثة الى المادة /188/ من النظام الداخلي تنص على انه "يجوز تعديل اوضاع العاملين الذي امضوا عشر سنوات فما فوق في خدمة مصرف سورية المركزي من حاملي الشهادات الجامعية غير الوارد ذكرها في الفقرتين /1و2/ من المادة /188/ و ذلك وفقا لاحكام المادة /13/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 " و يضيف المصرف ان وزارة المالية امتنعت عن نشر هذا القرار لعدم انسجامه مع الاحكام القانونية النافذة، و طلبت عرض الموضوع على لجنة القرار /102/ لسنة 1986 المختصة بتفسير احكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة.
و يطلب مصرف سورية المركزي ابداء الراي حول القرار المعدل لنظامه الداخلي.
الراي:
من حيث ان المادة /13/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة قد اجازت للجهة العامة نقل العامل لديها من شاغلي احدى وظائف الفئات الاولى و الثانية و الثالثة الى اساسها وذلك ضمن شروط محددة من بينها ان تكون الشهادة اعلى من الشهادات المقبولة لشغل وظائف الجهة العامة نظامها الداخلي.
و من حيث ان النظام الداخلي للادارة المستفتية قد حدد الشهادات المقبولة لشغل وظائفها و كان الواضح ان القرار المستفتى بشانه لا يهدف الى اضافة شهادات الى الشهادات المقبولة لشغل وظائف الادارة المستفتية و انما يهدف الى السماح بنقل حاملي الشهادات غير الواردة في النظام الداخلي الى احدى وظائف الفئة الاعلى بعد امضاء حامليها مدة عشر سنوات في خدمة الادارة المستفتية و عليه فان هذا القرار بصيغته الحالية يكون قد اوجد نوعين من الشهادات:
شهادات مقبولة لشغل الوظائف و شهادات مقبولة للنقل الى احدى وظائف الفئة الاعلى و غير مقبولة لشغل الوظائف، و هذا امر لا ينسجم مع صريح نص المادة /13/ المذكورة.
و من حيث انه في هذا الصدد ان الادارة المستفتية - بداع المصلحة العامة - تملك تعديل نظامها الداخلي باضافة شهادات اخرى الى الشهادات المقبولة لشغل وظائفها يغدو من الجائز بالتالي نقل من يحصل على واحدة من الشهادات المضافة الى احدى وظائف الفئة الاعلى بالاستناد الى المادة /13/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة.
قرار 2601 / 1969 - أساس 2094 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 76 - م. المحامون 1970 - اصدار 01 - 02 -
العامل اليومي المجاز في شركة نفط العراق يستفيد من تصنيف المياومين بالفئة الشهرية، وان تعديل النظام يما يفيد العامل لا يعتبر ترفيعا لا سيما اذا شمل سائر الفئة التي ينتمي اليها.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
من حيث ان الجهة المدعى عليها تقر بان المدعي يعمل رئيس ورشة (فورمن) وان هذه المهنة صنفت بتاريخ 1/5/1963 بالفئة الشهرية.
الا انها رفضت تصنيفه بهذه الفئة بحجة انه مجاز ولم يكن على راس عمله في الوقت الذي قامت فيه بتعديل فئة كل من الذين كانوا على راس العمل امثاله.
ومن حيث انه تطبيقا لنص المادة 53 من قانون العمل رقم 91 لعام 1959 ومبادئ العدالة يتعين على رب العمل ان يسوي بين عماله بصفة عامة متى تساوت طبيعة العمل والمؤهلات والخبرة ولا يسوغ له ان يميز بين العمال الذين يعملون في منطقة واحدة ويمارسون عملا واحدا.
وكان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على ان اجازة العامل اجازة طويلة مع استعداده للعمل لا يتضمن انهاء عقد العمل او تعديله، مما ينبغي ان لا يحول ذلك دون تمتعه بالميزات التي سيحصل عليها امثاله ممن يقومون بالعمل فعلا.
يراجع القرار رقم 124 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 22/2/1959.
ومن حيث انه وان كان ترفيع العامل من حقوق رب العمل ويعتبر من صميم سلطانه الا ان تعديل النظام بما يفيد العامل لا يعتبر ترفيعا لا سيما اذا شمل سائر الفئة التي ينتمي اليها.
وكان لا يجوز ابقاء الوضع السابق ساريا على فريق دون اخر من نفس الفئة بعد ان اصبح الدفع السابق مفسوخا ويكون الحكم المطعون فيه وقد سار على هذا النهج سديدا في القانون ولا تنال منه اسباب الطعن.
مما يتعين معه رفض الطعن موضوعا.
قرار 156 / 2004 - أساس 1974 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 104 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 2001 - 2004 -
- تعديل وضع العاملين وفق احكام المادة /13/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة عن طريق نقلهم الى الفئة الاولى بعد ان كانوا معينين بالفئة الثانية يكون قد نشا لهم مركزا قانونيا جديدا مستمدا من الشهادة الجامعية التي يحملها سواء لجهة الاجر ام لجهة تعويض الاختصاص بغض النظر عن العمل الذي يمارسونه باعتبار ان منح هذا التعويض اضحى مقترنا بالشهادة التي يحملونها.
كون المدعين من غير الفئات السبع المستفيدة من تعويض الاختصاص المحدد بالمادة الثانية من المرسوم /25/ لعام 1986 و ما داموا نقلوا بعد نفاذ القانون الاساسي للعاملين في الدولة اثر تعديل اوضاعهم يجعل شروط استحقاقهم لتعويض الاختصاص غير متوفرة.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 290 / 1995 - أساس 1193 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 145 - مبادئ المحكمة الادارية العليا 1995 -
- تسوية وضع العامل لحصوله على شهادة اعلى من الشهادة المعين على اساسها هي تسوية جوازية ولا الزام على الادارة في ذلك.
- تعتبر تسمية العامل لوظيفة من فئة اعلى تكليفا لا يستوجب تعديل اجره.
قرار 254/ع/2 / 2006 - أساس 6140 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 189 - م. المحامون 2007 - اصدار 03 و 04 -
ان التعيين في وظيفة من الفئة الثالثة يشترط فيه الحصول على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها.
رأي م/2/10131 / 2000 - أساس بدون - لجنة القرار 102 لعام 1986 لفتاوى العاملين في الدولة - سورية
قاعدة 505 - آراء لجنة القرار 102 لعام 1986 - المجموعة الرابعة -
ان البند /8/ من الفقرة (ج) من المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم /11/ لعام 1986 لم يعدل ما ورد في البند (2) من الفقرة (ج) من المادة /149/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة بحيث يبقى للوزير المختص صلاحية تصديق عقود الخبراء و الاختصاصيين المهنيين المبرمة وفق احكام المادة المذكورة اذا كان الاجر المتعاقد عليه يقل عن الحد الاقصى لاجر الفئة الاولى الوارد في الجدول رقم /1/ و تعديلاته الملحق بالقانون الاساسي للعاملين في الدولة.
يرجى الاطلاع.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
الموضوع:
اعطت المادة (149) من القانون الاساسي للعاملين في الدولة, الوزير المختص صلاحية تصديق العقود فيما اذا كان الاجر الشهري المقطوع المتعاقد عليه يقل عن الحد الاقصى لاجر الفئة الاولى.
و قضت الفقرة /ج/ من المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم (11) تاريخ 26/2/1986 بان التصديق على عقود الاستخدام التي يقل الراتب او الاجر الشهري المقطوع المتعاقد عليه عن الحد الاقصى لاجر الفئة الاولى المحدد في القانون الاساسي, من صلاحية السيد رئيس مجلس الوزراء.
و تطلب الجهة المعنية, بيان الراي في الجهة صاحبة الصلاحية في تصديق العقود المنوه بها و هل تشمل المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم (11) لعام 1986 حالات تصديق العقود التي يكون فيها الاجر الشهري يبلغ او يزيد عن الحد الاقصى لاجر الفئة الاولى.
في المناقشة و القانون:
نصت الفقرة (ج) من المادة /149/ من القانون رقم (1) لعام 1985 على مايلي:
149 - ج- يتم تصديق العقود الجارية وفق احكام هذه المادة كمايلي:
1- بمرسوم: فيما اذا كان الاجر المقطوع المتعاقد عليه, يبلغ او يزيد عن الحد الاقصى لاجر الفئة الاولى من جداول الاجور الملحقة بهذا القانون.
2- بقرار من الوزير المختص: فيما اذا كان الاجر الشهري المقطوع المتعاقد عليه يقل عن الحد المشار اليه في البند (1) السابق.
و قضت المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم /11/ تاريخ 26/2/1986 و تعديلاته, بان: ( تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء الصكوك التي تقضي القوانين و الانظمة النافذة بان تصدر بمرسوم و ذلك في الشؤون التالية:
آ - 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
ب- ...........
ج- شؤون الموظفين و سائر العاملين في الدولة, التالية:
1- الصرف من الخدمة.
2- تنفيذ العقوبات المسلكية الشديدة.
3- الايفاد في القطاع الاداري بمهام رسمية لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما باستثناء الموفدين لتمثيل القطر.
4- تفرغ ذوي المهن الطبية.
5- منح المكافات التشجيعية بما في ذلك منح هذه المكافات خارج نطاق الانظمة المنصوص عليها في المادتين /130 - 131/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة.
6- الاعانات التي تمنح...الخ...
7- تمديد الخدمة بعد بلوغ سن احالة على التقاعد... الخ...
8- تصديق عقود الاستخدام التي يقل الراتب او الاجر الشهري المقطوع المتعاقد عليه بموجبها, عن الحد الاقصى لاجر الفئة الاولى المحدد في القانون الاساسي للعاملين في الدولة الخ...
و من حيث انه في ضوء ما تقدم فان لجنة القرار /102/ لسنة 1986 ترى تقيدا بالنص الوارد في المرسوم التشريعي /11/ لعام 1986, ان تصديق العقود التي يقل فيها الاجر عن الحد الاقصى لاجر الفئة الاولى المحدد في القانون الاساسي للعاملين في الدولة, انما يكون بالنسبة للقوانين و الانظمة النافذة التي تتضمن ان تصديق العقود يجب ان يكون بمرسوم اما ما يتعلق بالبند /2/ من الفقرة (ج) من المادة /149/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة فان النص جاء صراحة على ان تصديق العقد الذي يتم مع الخبراء و الاختصاصيين و المهنيين وفقا لاحكام المادة المذكورة حصرا يكون بقرار من الوزير اذا كان الاجر الشهري المقطوع المتعاقد عليه يقل عن الحد الاقصى لاجر الفئة الاولى من فئات القانون الاساسي للعاملين في الدولة ولا يعتبر المرسوم التشريعي رقم /11/ لعام 1986 معدلا لهذا النص.
رأي م/2/737 / 1994 - أساس بدون - لجنة القرار 102 لعام 1986 لفتاوى العاملين في الدولة - سورية
قاعدة 82 - آراء لجنة القرار 102 لعام 1986 - المجموعة الثالثة -
يستفيد خريجو المعاهد و المدراس التي تكون مدة الدراسة فيها سنتين بعد شهادة الدراسة الثانوية و المعينون كمعلمي حرف لوظائف تعليمية و يمارسون هذه الوظائف التعليمية فعلا على المؤسسات التابعة لاي من وزارات الدولة و جهاتها العامة من علاوة (7%) من الاجر وفقا للقواعد الملحقة بجدول اجور الفئة الثانية من جداول الاجور الواردة في القانون الاساسي للعاملين في الدولة و يتم هذا المنح عند التعيين فقط.
يتعين في تطبيق هذا الراي مراعاة مبدأ حصانة القرارات الادارية و عدم جواز تعديل المراكز القانونية باثر رجعي و بالتالي تطبق العلاوة المذكورة على من اكتسب قراره الحصانة القانونية بغير حكم قضائي.
و المرجو التفضل بالاطلاع و النظر في اعتماد هذا الراي.
رأي 8 / 1975 - أساس بدون - الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 93 - مبادئ الجمعية العمومية للقسم الاستشاري 1969 - 1984 -
المبدا: اولا لا يسوغ تبديل صفة استخدام العاملين من الفئة الثالثة الخاضعين لاحكام المرسوم المعدل ذي الرقم (853) الصادر في 8/5/1950 على نحو يتفق وحقيقة الاعمال التي يقومون بها مع احتفاظهم بالاجر نفسه الذي يتقاضونه فعلا عند تغيير صفتهم.
ثانيا لا يجوز نقل العاملين المذكورين انفا من الفئة الثانية والثالثة الى وظائف الفئة الاولى، او اعادة تعيينهم في وظائف هذه الفئة في المرتبة والدرجة التي يعادل راتبها الاجر نفسه الذي يتقاضاه هؤلاء العاملون فعلا، ولو توافرت فيهم شروط التعيين في تلك الوظائف، بعد اذ تبين ان المرسوم ذا الرقم (853) المشار اليه قد رسم طريقا محددا اوجب التزامها في صدد التعيين، كما انه قد خلا من النصوص التي تسمح باجراء التعديلات المار ذكرها جميعا.
رأي م/2/8879 / 1991 - أساس بدون - لجنة القرار 102 لعام 1986 لفتاوى العاملين في الدولة - سورية
قاعدة 517 - آراء لجنة القرار 102 لعام 1986 - المجموعة الرابعة -
اولا: يحق للمتقاعد المتعاقد معه و المشمول باحكام الفقرة (د) من المادة /151/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة و الذي ينص عقده على مبدا الترفيع ان يحصل على علاوات الترفيع التي تستحق له و لو تجاوزت الحدود القصوى للجمع بين المعاش التقاعدي و الاجر.
ثانيا: تمنح علاوة الترفيع بالنسبة للمتعاقد معهم المصدقة عقودهم بتعديل للعقد يصدق بقرار من السيد رئيس مجلس الورزاء اذا لم يتجاوز الجمع بين الحد الاقصى لاجر الفئة الاولى المحددة في القانون الاساسي للعاملين في الدولة و بمرسوم اذا تجاوز الجمع الحد الاقصى المشار اليه.
ثالثا: ان اي تعديل لعقد الاستخدام و تضمينه الاستفادة من حق الترفيع بعد نفاذ احكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة و انما يجعل العقد بمثابة عقد جديد و يخرجه بالتالي من نطاق احكام الفقرة (د) من المادة /151/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة.
و المرجو التفضل بالاطلاع و النظر باعتماد هذا الراي.
رأي م/2/8365 / 1993 - أساس بدون - لجنة القرار 102 لعام 1986 لفتاوى العاملين في الدولة - سورية
قاعدة 20 - آراء لجنة القرار 102 لعام 1986 - المجموعة الثالثة -
1- اصبحت وظائف الفنانين بعد نفاذ القانون الاساسي للعاملين في الدولة تتالف من فئتين:
الفئة الاولى: و هي فئة الفنانين المجازين من جملة الشهادات الجامعية.
الفئة الثانية: و هي فئة الفنانين من غير حملة الشهادات الجامعية.
2- تتوزع وظائف الفنانين من الفئة الرابعة على سبع درجات تبعا لاجر بدء التعيين لكل درجة حسبما ورد في ملحق جدول الفئة الرابعة في القانون الاساسي للعاملين في الدولة. اما وظائف الفئة الاولى فيمكن اعتبارها درجة واحدة. او توزيعها بمستويات فنية يتم تحديدها في النظام الداخلي للجهة العامة.
3- ان احكام الترفيع الواردة في القانون الاساسي للعاملين في الدولة و المرسوم رقم /29/ تاريخ 29/1/1986 وحده التي تطبق على ترفيع جميع العاملين الخاضعين للقانون الاساسي للعاملين في الدولة و منهم الفنانين.
4- ان الانتقال من درجة الى اخرى من درجات الفئة الرابعة للفنانين يتم تبعا لبلوغ اجر العامل بدء اجر كل درجة من هذه الدرجات و توفر الشروط الواردة في النظام الداخلي لاشغال تلك الدرجة و ان عدم الانتقال من درجة الى اخرى لا يحول دون زيادة الاجر ترفيعا ضمن الحد الاقصى لاجر الفئة الرابعة.
و المرجو التفضل بالاطلاع و النظر في اعتماد هذا الراي.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
نصت المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /32/ لعام /1973/ على تحديد مستويات الفنانين وفق ما يلي:
فنان - فنان اول - فنان ممتاز.
ثم جاء ملحق الجدول رقم /4/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة ينص على تحديد فئات العاملين في الفئة الرابعة وفق التسلسل التالي: فنان مبتدئ - فنان درجة سادسة - فنان درجة خامسة - فنان درجة رابعة - فنان درجة ثالثة - فنان درجة ثانية - فنان.
و هذه التسمية تتعارض بطبيعة الحال مع المستويات التي حددتها المادة /4/ من المرسوم التسريعي /32/ المذكور بالنسبة للفنانين من الفئة الرابعة.
اما الفنانون من الفئة الاولى و هم المجازون فلم يرد في القانون الاساسي للعاملين في الدولة احالة الى المادة /4/ المذكورة كما ورد في الاحكام الاخرى كالنقل و الندب.
و لكا كانت هناك امور عدة مرتبطة بمستوى الفنان سواء في حجوم العمل (الجدول رقم /1/ الملحق بالمرسوم التنظيمي رقم /29/ لعام 1974) او في التعريفات الموضوعة لاجور الاعمال التي تتجاوز تلك الحجوم، فقد اصبح من الضروري معرفة النصوص التي تحكم موضوع مستويات الفنانين سواء الذين هم في الفئة الاولى ام في الفئة الرابعة ليتم تطبيقها و اعتمادها ما ينجم عن ذلك.
في المناقشة القانونية و الراي:
من حيث ان ملحق الجدول رقم /4/ من الجداول الملحقة بالقانون الاساسي للعاملين في الدولة ينص على مايلي:
1- 2- يدخل الفنانون الذين لا يحملون شهادات جامعية. في شمول الفئة الرابعة اعلاه و تكون درجات بدء تعيينهم وفق مايلي:
اجر بدء التعيين الدرجة
1090 فنان
1045 فنان درجة ثانية
965 فنان درجة ثالثة
950 فنان درجة رابعة
920 فنان درجة خامسة
905 فنان درجة سادسة
800 فنان مبتدئ
ب- تحدد في النظام الداخلي للجهة العامة ذات العلاقة فئات الفنانين التي تعين وفقا لكل درجة من الدرجات المذكورة اعلاه. من الشروط الواجب توفرها لاشغال وظائف تلك الدرجات و الحدود القصوى لاجور الفنانين بما ينسجم مع الاحكام الواردة في القوانين و الانظمة الخاصة بهم. على ان لاتقل عن الحد الاقصى لاجور الفئة الرابعة.
ج- يجوز بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين. منح الفنانين عند التعيين علاوة قدرها 2% زيادة عن اجور التعيين المذكور اعلاه و ذلك عن كل سنة من سنوات ممارسة المهنة التي تزيد عن الحد الادنى المشترط للتعيين في كل درجة وفق النظام الداخلي على ان لا تزيد العلاوات الممنوحة لهذا الغرض عن عشر درجات على الاكثر و على ان يتقدم المعنيون بوثائق تثبت ممارستهم للمهنة مصدقة من نقابة الفنانين.
2- ينبغي حين تطبيق احكام المادة /4/ من ةهذا القانون فيما يتعلق بوظائف الفنانين استطلاع راي وزيري الاعلام و الثقافة و نقابة الفنانين حين وضع النظام الداخلي النموذجي و راي النقابة المذكورة حين وضع النظام الداخلي لكل جهة عامة يتضمن ملاكها وظائف للفنانين.
و من حيث ان المادة /171/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة تنص على مايلي:
(( 1- يخضع العاملون المعرفون بالمادة الاولى من هذا القانون، لاحكام هذا القانون حصرا.
2- في معرض تطبيق هذا القانون، تلغى جميع الاحكام القانونية المخالفة لاحكام هذا القانون ايا كان الصك القانوني الذي وردت فيه.
3- في كل مالم يرد عليه النص في هذا القانون، يعود امر النظر فيه الى قانون الموظفين الاساسي رقم /135/ لعام 1945 و تعديلاته)).
و من حيث انه يتبين من النصوص الانفة الذكر ان الفنانين الذين لا يحملون شهادات جامعية يدخلون في شمول الفئة الرابعة من فئات العاملين الخاضعين لاحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة و يتدرجون في سبع درجات بدءا من فنان مبتدئ و لغاية فنان.
اما الدرجات الواردة في المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /32/ لعام 1973 فقد اصبحت ملغاة عملا بالفقرة /2/ من المادة /170/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة و ان على الجهة العامة ذات العلاقة تحديد فئات الفنانين التي تعين وفقا لكل درجة من الدرجات المذكورة مع الشروط الواجب توافرها لاشغال وظائف الدرجات و الحدود القصوى لاجور الفنانين بما ينسجم مع الاحكام الواردة في القوانين و الانظمة الخاصة بهم.
و من حيث انه بالنسبة للفنانين المجازين المعنيين وفق جدول اجور الفئة الاولى من فئات العاملين الخاضعين لاحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة، فانه و ان خلا جدول اجور هذه الفئة من درجات، فانه يمكن في النظام الداخلي للجهة العامة المعنية تصنيف وظائف الفنانين الخاضعين لهذه الفئة في مستويات فنية باعتباران وظيفة فنان تبقى من الوظائف المهنية و وضع قواعد هذا التصنيف في النظام الداخلي النموذجي كما يمكن اعتبارها درجة واحدة حسب تقدير الجهة العامة المعنية.
و من حيث انه بالنسبة للترفيع، من المتعين التاكيد على ان احكام الترفيع الواردة في القانون الاساسي للعاملين في الدولة و المرسوم رقم /29/ تاريخ 29/1/1986 وحدها التي تطبق بالنسبة لجميع العاملين في الدولة الخاضعين لاحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة و منهم الفنانين و بالتالي فان الانتقال من المستوى فني الى مستوى فني اعلى ضمن الفئة نفسها اي ضمن الفئة الاولى او ضمن الفئة الرابعة من فئات العاملين انما يكون على اساس بلوغ اجر ذلك المستوى و توفر الشروط الواردة في النظام الداخلي لاشغال تلك الدرجة، و ان عدم الانتقال من درجة الى اخرى لا يحول دون زيادة الاجر ترفيعا ضمن الحد الاقصى لاجر الفئة الرابعة.
رأي م/2/8365 / 1993 - أساس بدون - لجنة القرار 102 لعام 1986 لفتاوى العاملين في الدولة - سورية
قاعدة 20 - آراء لجنة القرار 102 لعام 1986 - المجموعة الثالثة -
1- اصبحت وظائف الفنانين بعد نفاذ القانون الاساسي للعاملين في الدولة تتالف من فئتين:
الفئة الاولى: و هي فئة الفنانين المجازين من جملة الشهادات الجامعية.
الفئة الثانية: و هي فئة الفنانين من غير حملة الشهادات الجامعية.
2- تتوزع وظائف الفنانين من الفئة الرابعة على سبع درجات تبعا لاجر بدء التعيين لكل درجة حسبما ورد في ملحق جدول الفئة الرابعة في القانون الاساسي للعاملين في الدولة. اما وظائف الفئة الاولى فيمكن اعتبارها درجة واحدة. او توزيعها بمستويات فنية يتم تحديدها في النظام الداخلي للجهة العامة.
3- ان احكام الترفيع الواردة في القانون الاساسي للعاملين في الدولة و المرسوم رقم /29/ تاريخ 29/1/1986 وحده التي تطبق على ترفيع جميع العاملين الخاضعين للقانون الاساسي للعاملين في الدولة و منهم الفنانين.
4- ان الانتقال من درجة الى اخرى من درجات الفئة الرابعة للفنانين يتم تبعا لبلوغ اجر العامل بدء اجر كل درجة من هذه الدرجات و توفر الشروط الواردة في النظام الداخلي لاشغال تلك الدرجة و ان عدم الانتقال من درجة الى اخرى لا يحول دون زيادة الاجر ترفيعا ضمن الحد الاقصى لاجر الفئة الرابعة.
و المرجو التفضل بالاطلاع و النظر في اعتماد هذا الراي.
رأي م/2/8689 / 1994 - أساس بدون - لجنة القرار 102 لعام 1986 لفتاوى العاملين في الدولة - سورية
قاعدة 243 - آراء لجنة القرار 102 لعام 1986 - المجموعة الثالثة -
يتم تثبيت المعلمين وفقا لاحكام القانون رقم /38/ لعام 1975 و باجر المرتبة التاسعة و الدرجة الثانية بما لا يقل عن الحد الادنى لاجر الفئة الثانية و يضاف الى الاجر المذكور علاوة التعليم عند توفر شروط استحقاقها، كما يستفيد المعلم الذي عين وفقا لما تقدم عند اتباعه الدورة التدريبية لمدة ستة اشهر المقررة في المادة /3/ من القانون المذكور من العلاوة المنصوص عليها في المادة (21) من القانون الاساسي للعاملين في الدولة سواء اتبعت الدورة على مرحلة او مرحلتين.
و المرجو التفضل بالاطلاع و النظر في اعتماد الراي المذكور.