اجتهادات عن تقام الشيك
ان التقادم التجاري هو الذي يسرى على الشيك و ليس التقادم العادي الطويل و لو كان اصل المبلغ دينا عاديا و ذلك طالما ان هذا الدين قد افرغ بالشيك و ارتضى الطرفان التعامل به بالنسبة للدين و ذلك على ضوء احكام الفقرة /4/ من المادة /557/ و المادة /345/ من قانون التجارة.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
حيث ان ادعاء المدعي محمد منصور اسماعيل ينصب على مطالبة المدعى عليه احمد فؤاد كفر تخاريمي بمبلغ الف دينار كويتي قيمة الشيك موضوع الدعوى و قد انتهى الحكم الى رد الدعوى لعلة شمول الشيك بالتقادم القسري عملا بالمادة /345/ من قانون التجارة و لعدم قناعة المدعي بهذا القرار فقد طعن به طالبا نقضه للاسباب المبينة بلائحة الطعن.
و حيث ان التقادم التجاري هو الذي يسرى على الشيك و ليس التقادم العادي الطويل و لو كان اصل المبلغ دينا عاديا و ذلك طالما ان هذا الدين قد افرغ بالشيك و ارتضى الطرفان التعامل به بالنسبة للدين و ذلك على ضوء احكام الفقرة /4/ من المادة /557/ و المادة /345/ من قانون التجارة. اضافة الى ان السبب الثالث من اسباب الطعن تثار لاول مرة فان المقصود بعدم سريان التقادم المنصوص عنه بالمادة /379/ مدني بحق الغائب ان يكون الغائب هو الدائن اي المدعي و ليس المدعي عليه المدين و يوضح ذلك ما جاء بالفقرة الاولى من المادة المذكورة و التي جاء فيها انه ( لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن ان يطالب بحقه ) و كذلك باعتبار انه لا شيء يحول بين الدائن و بين اقامة الدعوى ضد المدين الغائب الذي هو صاحب المصلحة بالتمسك بالتقادم و ليس الدائن الا ان المحكمة لم تتعرض بقرارها للدفع الذي ادلى به المدعي و المتعلق بوجود مانع ادبي هو القرابة بين الطرفين و لم تناقش هذا الدفع و تتبين ما اذا يشكل فعلا مانعا ادبيا كان يمنع المدعي من اقامة الدعوى و ان المانع لا ينته الا بعد وفاة شقيق المدعى عليه الذي هو صهر المدعي في نفس الوقت بحوالي سنة كما جاء باقوال المدعي و هل كان يتعذر فعلا على المدعي بمطالبة المدعي عليه بالمبلغ باقامة الدعوى مع وجود الرابطة المذكورة و قبل انتهائها بوفاة صهر المدعي ام لا ثم تقول كلمتها على ضوء ذلك مما يجعل القرار قاصرا في الرد هذا الدفع و هذا ما يعرضه للنقض.
لذلك تقرر بالاجماع:
1- نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 359 / 2001 - أساس 263 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 44 - م. القانون 2002 - القسم الاول - رقم مرجعية حمورابي: 52873
ان العبرة في احتساب التقادم الثلاثي على جرم اصدار شيك بلا رصيد انما هو لتاريخ تحريره و ليس لتاريخ عرض الشيك على المصرف و لانه ان يكون للشيك مؤونة منذ تاريخ اصداره و حتى الوفاء به او انقضاء مدة التقادم المسقط للعقوبة.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
حيث ان ما ينسب الى المدعى عليه مدعي المخاصمة هاشم انما هو جرم اصدار شيك بلا رصيد لمصلحة الساحب مصطفى.
و كانت محكمة الدرجة الاولى قد قضت على مدعي المخاصمة بالحبس ثلاثة شهور و الغرامة مائة ليرة و بقيمة الشيك للمدعي خمسمائة ليرة سورية و صدقت القرار محكمة الاستئناف و من بعدها الهيئة المخاصمة. و حيث ان مدعي المخاصمة قد دفع بسقوط الادعاء بانقضاء اكثر من ثلاث سنوات على تحرير الشيك الذي ثبت من الوثيقة الخطية المؤرخة في 3/4/1993 الصادرة عن الدائن المدعي بذاته على ان تحرير الشيك تم بذلك التاريخ او قبله في حين ان الادعاء وقع في 16/5/1996.
و بما ان محكمة الاستئناف في قرارها المؤرخ 18/9/1997 عللت سبب عدم اخذها بدفع المدعي عليه بالتقادم فان العبرة لتاريخ عرض الشيك على المصرف و هو تاريخ 19/5/1993 من اجل احتساب وقوع الجرم و ذلك خلافا لما تقضي به احكام القانون بحسبان ان العبرة في احتساب التقادم الثلاثي على جرم اصدار الشيك بلا رصيد انما هو لتاريخ تحريره و ليس لتاريخ عرض الشيك على المصرف ولانه يفترض ان يكون للشيك مؤونة منذ تاريخ اصداره و حتى الوفاء به او انقضاء مدة التقادم المسقط للعقوبة هذا من ناحية والنقطة الاخرى هي ان المدعي بالمخاصمة ابرز وثيقة مؤرخة في 3/4/1993 منسوبة للمدعي المدعى عليه بالمخاصمة و لم ينكر الاخير صدورها عنه تفيد ان تحرير الشيك في ذلك التاريخ او قبله و اذا كان ما ورد بعبارة الشيك في تلك الورقة لا تعود للشيك موضوع الدعوى فانه على المدعى عليه بالمخاصمة يقع عبء اثبات العكس.
و حيث ان المحكمة مصدرة القرار المخاصم اخطات عندما رتبت هذا العبء على عاتق المدعي بالمخاصمة. و لما كان تعليل المحكمة مختصرا و لم ترد على اسباب الطعن و اهملت تطبيق نصوص القانون فقد عرضت قرارها للابطال نظرا لانطوائه على الخطا المهني الجسيم و لما كانت الدعوى قد قبلت شكلا.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- قبول الدعوى موضوعا.
2- ابطال القرار المخاصم رقم /2024/ اساس (1395) الصادر عن محكمة النقض الغرفة الجنحية بتاريخ 27/2/2000.
3- اعتبار الابطال بمثابة التعويض.
4- اعادة التامين.
5- حفظ الملف.
قرار 345 / 2002 - أساس 169 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 259 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56736
انه لايجوز لمصدر الشيك الدفع بتقادم الشيك اذا لم يكن له رصيد بتاريخ اصدار الشيك ولا بتاريخ تقديمه الى المصرف.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 41 / 1996 - أساس 193 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 32 - م. القانون 1996 - القسم الأول - رقم مرجعية حمورابي: 12336
اذا كان الشيك حرر لتسديد دين موجود فتحريره لا يعتبر تجديدا للدين، وتقادم دعوى صرف الشيك لا يمنع من المطالبة بالدين ضمن تقادمه الخاص به.
قرار 456 / 1968 - أساس 406 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1968 - رقم مرجعية حمورابي: 31513
ليس لمظهر الشيك الذي حصل على كسب غير عادل ان يتمسك بسقوط الدعوى المقامة ضده بالتقادم.
قرار 3576 / 1954 - أساس 2877 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 267 - م. المحامون 1954 - رقم مرجعية حمورابي: 33144