منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 2073 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-04-2016, 11:08 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي اجتهادات عن تقام الشيك

اجتهادات عن تقام الشيك
ان التقادم التجاري هو الذي يسرى على الشيك و ليس التقادم العادي الطويل و لو كان اصل المبلغ دينا عاديا و ذلك طالما ان هذا الدين قد افرغ بالشيك و ارتضى الطرفان التعامل به بالنسبة للدين و ذلك على ضوء احكام الفقرة /4/ من المادة /557/ و المادة /345/ من قانون التجارة.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
حيث ان ادعاء المدعي محمد منصور اسماعيل ينصب على مطالبة المدعى عليه احمد فؤاد كفر تخاريمي بمبلغ الف دينار كويتي قيمة الشيك موضوع الدعوى و قد انتهى الحكم الى رد الدعوى لعلة شمول الشيك بالتقادم القسري عملا بالمادة /345/ من قانون التجارة و لعدم قناعة المدعي بهذا القرار فقد طعن به طالبا نقضه للاسباب المبينة بلائحة الطعن.
و حيث ان التقادم التجاري هو الذي يسرى على الشيك و ليس التقادم العادي الطويل و لو كان اصل المبلغ دينا عاديا و ذلك طالما ان هذا الدين قد افرغ بالشيك و ارتضى الطرفان التعامل به بالنسبة للدين و ذلك على ضوء احكام الفقرة /4/ من المادة /557/ و المادة /345/ من قانون التجارة. اضافة الى ان السبب الثالث من اسباب الطعن تثار لاول مرة فان المقصود بعدم سريان التقادم المنصوص عنه بالمادة /379/ مدني بحق الغائب ان يكون الغائب هو الدائن اي المدعي و ليس المدعي عليه المدين و يوضح ذلك ما جاء بالفقرة الاولى من المادة المذكورة و التي جاء فيها انه ( لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن ان يطالب بحقه ) و كذلك باعتبار انه لا شيء يحول بين الدائن و بين اقامة الدعوى ضد المدين الغائب الذي هو صاحب المصلحة بالتمسك بالتقادم و ليس الدائن الا ان المحكمة لم تتعرض بقرارها للدفع الذي ادلى به المدعي و المتعلق بوجود مانع ادبي هو القرابة بين الطرفين و لم تناقش هذا الدفع و تتبين ما اذا يشكل فعلا مانعا ادبيا كان يمنع المدعي من اقامة الدعوى و ان المانع لا ينته الا بعد وفاة شقيق المدعى عليه الذي هو صهر المدعي في نفس الوقت بحوالي سنة كما جاء باقوال المدعي و هل كان يتعذر فعلا على المدعي بمطالبة المدعي عليه بالمبلغ باقامة الدعوى مع وجود الرابطة المذكورة و قبل انتهائها بوفاة صهر المدعي ام لا ثم تقول كلمتها على ضوء ذلك مما يجعل القرار قاصرا في الرد هذا الدفع و هذا ما يعرضه للنقض.
لذلك تقرر بالاجماع:
1- نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 359 / 2001 - أساس 263 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 44 - م. القانون 2002 - القسم الاول - رقم مرجعية حمورابي: 52873
ان العبرة في احتساب التقادم الثلاثي على جرم اصدار شيك بلا رصيد انما هو لتاريخ تحريره و ليس لتاريخ عرض الشيك على المصرف و لانه ان يكون للشيك مؤونة منذ تاريخ اصداره و حتى الوفاء به او انقضاء مدة التقادم المسقط للعقوبة.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
حيث ان ما ينسب الى المدعى عليه مدعي المخاصمة هاشم انما هو جرم اصدار شيك بلا رصيد لمصلحة الساحب مصطفى.
و كانت محكمة الدرجة الاولى قد قضت على مدعي المخاصمة بالحبس ثلاثة شهور و الغرامة مائة ليرة و بقيمة الشيك للمدعي خمسمائة ليرة سورية و صدقت القرار محكمة الاستئناف و من بعدها الهيئة المخاصمة. و حيث ان مدعي المخاصمة قد دفع بسقوط الادعاء بانقضاء اكثر من ثلاث سنوات على تحرير الشيك الذي ثبت من الوثيقة الخطية المؤرخة في 3/4/1993 الصادرة عن الدائن المدعي بذاته على ان تحرير الشيك تم بذلك التاريخ او قبله في حين ان الادعاء وقع في 16/5/1996.
و بما ان محكمة الاستئناف في قرارها المؤرخ 18/9/1997 عللت سبب عدم اخذها بدفع المدعي عليه بالتقادم فان العبرة لتاريخ عرض الشيك على المصرف و هو تاريخ 19/5/1993 من اجل احتساب وقوع الجرم و ذلك خلافا لما تقضي به احكام القانون بحسبان ان العبرة في احتساب التقادم الثلاثي على جرم اصدار الشيك بلا رصيد انما هو لتاريخ تحريره و ليس لتاريخ عرض الشيك على المصرف ولانه يفترض ان يكون للشيك مؤونة منذ تاريخ اصداره و حتى الوفاء به او انقضاء مدة التقادم المسقط للعقوبة هذا من ناحية والنقطة الاخرى هي ان المدعي بالمخاصمة ابرز وثيقة مؤرخة في 3/4/1993 منسوبة للمدعي المدعى عليه بالمخاصمة و لم ينكر الاخير صدورها عنه تفيد ان تحرير الشيك في ذلك التاريخ او قبله و اذا كان ما ورد بعبارة الشيك في تلك الورقة لا تعود للشيك موضوع الدعوى فانه على المدعى عليه بالمخاصمة يقع عبء اثبات العكس.
و حيث ان المحكمة مصدرة القرار المخاصم اخطات عندما رتبت هذا العبء على عاتق المدعي بالمخاصمة. و لما كان تعليل المحكمة مختصرا و لم ترد على اسباب الطعن و اهملت تطبيق نصوص القانون فقد عرضت قرارها للابطال نظرا لانطوائه على الخطا المهني الجسيم و لما كانت الدعوى قد قبلت شكلا.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- قبول الدعوى موضوعا.
2- ابطال القرار المخاصم رقم /2024/ اساس (1395) الصادر عن محكمة النقض الغرفة الجنحية بتاريخ 27/2/2000.
3- اعتبار الابطال بمثابة التعويض.
4- اعادة التامين.
5- حفظ الملف.
قرار 345 / 2002 - أساس 169 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 259 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56736
انه لايجوز لمصدر الشيك الدفع بتقادم الشيك اذا لم يكن له رصيد بتاريخ اصدار الشيك ولا بتاريخ تقديمه الى المصرف.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 41 / 1996 - أساس 193 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 32 - م. القانون 1996 - القسم الأول - رقم مرجعية حمورابي: 12336
اذا كان الشيك حرر لتسديد دين موجود فتحريره لا يعتبر تجديدا للدين، وتقادم دعوى صرف الشيك لا يمنع من المطالبة بالدين ضمن تقادمه الخاص به.
قرار 456 / 1968 - أساس 406 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1968 - رقم مرجعية حمورابي: 31513
ليس لمظهر الشيك الذي حصل على كسب غير عادل ان يتمسك بسقوط الدعوى المقامة ضده بالتقادم.
قرار 3576 / 1954 - أساس 2877 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 267 - م. المحامون 1954 - رقم مرجعية حمورابي: 33144






التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حصانة الشيك المحامية سوسن البيطار مقالات قانونية منوعة 2 17-04-2012 07:26 PM
اجتهادات هامة شيك ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 11-03-2011 07:08 PM
اجتهادات في التبيلغ المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 6 20-02-2011 11:58 AM
الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الجنائية عن ساحب الشيك المحامي جمال عبد الناصر أبحاث في القانون الجنائي 0 30-09-2006 11:56 AM
العيوب الشكلية والعيوب الموضوعية في الشيك advocate jamal أبحاث في القانون التجاري 2 13-09-2006 01:22 PM


الساعة الآن 09:58 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع