اجتهادات هيئة عامة التفات محكمة الموضوع عن إقرار المدعي
اجر مثل ـ تعويض ـ اختصاص محاكم الصلح:
ـ إن اجرالمثل لا يعدو كونه تعويضا عن الضرر الذي يصيب المالك من جراء حرمانه من الانتفاعبملكه.
ـ إن المطالبة باجر المثل هي من الاختصاص الشامل لمحاكم الصلح، وإن كانتالأرض زراعية، ولا علاقة للجان تحديد الأجور للعمل الزراعي للبحث فيها، طالما لميثبت وجود علاقة تعاقدية بين الأطراف على استثمار الأرض الزراعية.
(قرار أساسمخاصمة 133 قرار 26 تاريخ 24/1/1995 القاعدة رقم 54 المجموعة القضائية لقراراتمحكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 55 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـاجر مثل ـ تعويض ـ ادعاء بالمخاصمة:
ـ إن اجر المثل هو تعويض.
ـ يجب أن يكونالادعاء بالمخاصمة نافيا للجهالة وغير منطو على التناقض بين أسباب الدعوى والمطالبالواردة فيها تحت طائلة ردها شكلا.
(قرار أساس مخاصمة 736 قرار 357 تاريخ 23/7/1996 القاعدة رقم 55 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوىمخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 56 / دعاوي مخاصمةالقضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
احتيال ـ ركن مادي ـ غش ـ خديعةـ كذب:
ـ يتحدد الركن المادي لجريمة الاحتيال في الوسيلة التي يلجأ إليها الفاعلفي سبيل تحقيق الغرض الذي يهدف إليه، على أن تكون الوسيلة منطبقة على معنى الغشوالخديعة.
ـ إن مجرد الكذب لا يكفي لتوفر طرق الاحتيال، لأن القانون الجزائي لايفترض فيه، التدخل إلى جانب شخص يصدق كل ما يقال له من أقوال، إذ أن عليه أن يزنويتحرى بوسائله عن صدق ما يقال في هذه الصدد.
ـ إن الإهمال غير المبرر للوثائقوالوقائع الثابتة في الدعوى تشمل الخطأ المهني الجسيم.
(قرار هيئة عامة أساس 159قرار 185 تاريخ 29/6/1993 القاعدة رقم 56 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقضالسورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 57 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ احتيال ـ وكالةـ فبض مبالغ ـ محاسبة ـ عنصر جزائي:
إذا كان قيام الشريك الوكيل بقبض مبلغ مندائرة التنفيذ يخص موكله في وقت كان التوكيل ساري المفعول، فإنه تطبق عليه قواعدالوكالة التي تحكم العلاقة بين الموكل والوكيل وإجراء المحاسبة بينهما، وينتفيالعنصر الجزائي أي النية الجرمية في هذا التصرف الذي يجعل ذهاب الحكم المشكو منه (موضوع المخاصمة) إلى إدانة الوكيل بجرم الاحتيال قد وقعت فيه الهيئة المختصمةبالخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطاله.
(قرار أساس هيئة عامة 58 قرار 14 تاريخ 5/2/1996 القاعدة رقم 57 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوىمخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 58 / دعاوي مخاصمةالقضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ أحوال شخصية ـ إثبات الزواج ـشهود واقعة الزواج:
ـ لا يشترط أن يكون الشهود المستمعة شهادتهم في معرض إثباتالزواج قد حضروا العقد. كما لا يشترط أن يعرف الشهود مقدار المهر، إذ أن ذلك ليسشرطا لصحة عقد الزواج، كما هو عليه اجتهاد الغرفة الشرعية.
ـ إن إيجاز المحكمةفي التعليل، وتقصيرها في التسبيب يعتبر من الأخطاء العادية التي قد تشكل سببا لنقضالحكم، ولا ترقى إلى درجة الخطأ المهني الجسيم كما هو عليه الاجتهاد.
(قرار أساسهيئة عامة 179 قرار 44 تاريخ 19/3/1996 القاعدة رقم 58 المجموعة القضائية لقراراتمحكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 59 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـأحوال شخصية ـ حكم ـ إساءة مشتركة:
في حالة كون الإساءة مشتركة بين الزوجين لاتطبق المادة /59/ أحوال شخصية.
(قرار أساس هيئة عامة 156 قرار 57 تاريخ 15/5/1995 القاعدة رقم 59 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوىمخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 60 / دعاوي مخاصمةالقضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ أحوال شخصية ـ حكم ـ تعليل ـتسبب ـ تحكيم:
إذا قدم المحكمان تقريرهما، وجرى بعد ذلك تحكيم جديد، يصبح تقريرالحكمين السابقين كأنه لم يكن، والمحكمان الجديدان غير مقيدين برأي ورد في التحكيمالسابق، ومن المتوجب اعتماد التقرير الثاني، ولو كان يتضمن إلزاما بحق أحد الزوجينيزيد عما ورد بتقرير الحكمين السابقين الملغي.
(قرار أساس هيئة عامة 201 قرار 100 تاريخ 27/6/1994 القاعدة رقم 60 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السوريةـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 61 / دعاويمخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ أحوال شخصية ـ طلاق ـوضع يد ـ حكم المخاصمة ـ اتباعه:
ـ إذا كانت الزوجة هي المستأجرة للعقار، وتمالطلاق فيما بينها وبين زوجها، فإن هذا الأخير لا يستفيد من التمديد القانوني، لأنهليس من أفراد أسرة المستأجر، وبقاؤه في العقار المأجور أضحى غير مشروع لأن مشروعيةيده كانت تبعا للزواج.
ـ إن حكم الإبطال الصادر عن محكمة المخاصمة واجبالاتباع.
(قرار أساس مخاصمة 36 قرار 283 تاريخ 16/5/1995 القاعدة رقم 61المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأولـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 62 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسيندركزلي الجزء الأول .
ـ أحوال شخصية ـ أم وصية ـ إذن القاضي الشرعي ـ إقامةالدعوى:
لا موجب لحصول الأم الوصية على أولادها القاصرين على إذن من القاضيالشرعي بإقامة الدعوى، طالما أن هذه الدعوى تهدف مصلحة القاصرين، وهي من أعمالالإدارة، وليست من أعمال التصرف.
(قرار أساس مخاصمة 146 قرار 451 تاريخ 18/9/1996 القاعدة رقم 62 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوىمخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 63 / دعاوي مخاصمةالقضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ أحوال شخصية ـ محكمة مذهبية ـروحية ـ اختصاص:
ـ إن الطعن بعدم اختصاص محكمة مذهبية أو روحية لرؤية الدعوى هوأمر جائز بموجب أحكام المادة /46/ من قانون السلطة القضائية وسواء تم الإدعاء بعدمالاختصاص أثناء الدعوى أو بعد صدور الحكم ولو قطعيا.
ـ إذا حكمت المحكمة علىالزواج بدفع نفقة شهرية مستعجلة إلى زوجته بدءا من تاريخ الإدعاء وحتى البت فيموضوع الدعوى بحكم مكتسب الدرجة القطعية، وكانت الهيئة المخاصمة رفضت طعن الزوجشكلا، بداعي أن القرار المطعون فيه ليس حكما متعلقا بعدم الاختصاص لكي يقبل الطعنمباشرة أمام محكمة النقض وإنما هو قرار مؤقت معجل وهو تدبير مستعجل لا يقبل الطعنمباشرة أمام محكمة النقض، وكانت المحكمة البدائية الروحية أعلنت في قرارها المطعونفيه أنها مختصة للنظر في النزاع، فطعن الزوج المحكوم عليه فيه، فيكون الطعن ـوالحال ما ذكر ـ حول الاختصاص مقبولا من حيث الشكل، وقرار الهيئة المخاصمة الذي لميلحظ أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قررت اختصاصها للنظر في الدعوى مستوجبالإبطال لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم.
(قرار أساس هيئة عامة 356 قرار 216 تاريخ 25/11/1996 القاعدة رقم 63 المجموعة القضائية لقرارات محكمةالنقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)