منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 2386 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 25-06-2016, 05:47 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي اجتهادات عن الحيازة القانونية

اجتهادات عن الحيازة القانونية

ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض استقرعلى ان الاخذ بالقرينة القانونية المنصوص عنها في المادة (878) مدني واعتبارالتصرف مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه احكام الوصية يوجب توفر شرطين مفادهما الحيازة القانونية والحيازة المادية واذا ما فقد احد الشرطين فلا يغدو التصرف مضافا الى ما بعد الموت.
قرار 92 / 1994 - أساس 55 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 34 - م. القانون 1994 - 1995 - رقم مرجعية حمورابي: 12082

1- ان القرنية القانونية التي تضمنتها المادة (878) من القانون المدني لا تقوم الى باجتماع شرطين: احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها. واحتفاظه بحق الانتفاع مدى الحياة. الا ان هذا الاحتفاظ يجب ان يكون مستندا الى حق ثابت لا يستطيع المتصرف اليه تجريده منه اي لا يكون موكولا الى مشيئة المتصرف اليه فيستطيع ان ينزع الانتفاع او الحيازة من المتصرف متى اراد.
2- ان بقاء العقار مسجلا على اسم المؤرث في السجل العقاري يبقى الحيازة بركنها القانوني لصاحب التسجيل ونقل العقار باسم المتصرف اليه بنقل الحيازة القانونية.
3- اذا اثبت الورثة ان التصرف صدر عن مؤرثهم في مرض الموت. اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع، ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك وحصول هذا المرض بشروطه القانونية مسالة واقع تستخلصه محكمة الدفوع.
قرار 311 / 1985 - أساس 390 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2831 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 30752

حتى يعتبر التصرف مضافا الى ما بعد الموت يجب ان يحتفظ المتصرف بحيازة العقار والانتفاع به مدى الحياة والحيازة العينية هي الحيازة القانونية والمادية. وبنقل الحيازة القانونية لاسم المتصرف اليه في السجل العقاري يصبح التصرف منجزا فلا تتحقق شرائط المادة (878) مدني.
قرار 1095 / 1984 - أساس 1425 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2830 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 30751
ان الاجتهاد القضائي قد استقر على ان استخلاص النتائج القانونية و تفسير النصوص القانونية وترجيح الادلة واستنباط الحقيقة من خلال الادلة المبسوطة لا يمكن ان يكون مدارا للخطا المخني الجسيم حتى في حال حدوث الخطا وان القصور في تعليل الحكم وعدم الرد على الدفوع على فرض وقوعه لا يشكل خطا مهنيا جسيما مادام الحكم قد انتهى الى ما انتهى الى ما يتفق و حكم القانون ان الخطا في الاستدلال واستخلاص النتائج من اقوال الشهود لا يرى الا الخطا المهني الجسيم.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
حيث ان الدعوى الاصلية التي نتجت عنها دعوى المخاصمة تقوم على مطالبة المدعى عليهما بالمخاصمة محمد وهواجة باسترداد حيازة قطعة الارض الواقعة في العقار رقم 1615 من المنطقة العقارية الثالثة في حمص و ذلك في مواجهة المدعى عليه ( المدعي بالمخاصمة ) احمد بن خضر و قد قررت محكمة الصلح المدنية في حمص رد الدعوى لعدم توفر شرائطها القانونية الا ان محكمة الاستئناف المدنية في حمص حكمت بفسخ القرار المستانف و الزام المدعى عليه ( المدعي بالمخاصمة ) برد حيازة قطعة الارض موضوع الدعوى الى الجهة المدعية ( المدعى عليها بالمخاصمة ) و ذلك بموجب الحكم موضوع دعوى المخاصمة و لعدم قناعة المحكوم عليه ( المدعي بالمخاصمة ) بالقرار المذكور و لاعتقاده بان الهيئة التي اصدرته قد ارتكبت خطا مهنيا جسيما فقد تقدم بدعوى المخاصمة هذه للاسباب المبينة في استدعاء الدعوى.
و حيث ان ما اخذت به المحكمة مصدرة القرار محل المخاصمة من ان المالك في قيود السجل العقاري من حقه رفع دعوى استرداد الحيازة دون التقيد بالشروط المنصوص عنها في المواد السابقة للمادة 69 من قانون اصول المحاكمات يتوافق و احكام المادة المذكورة و لقد استقر الاجتهاد القضائي على انه لا يشترط في دعوى استرداد الحيازة ان يكون المدعي حاز العقار مدة سنة كاملة و لا يشترط ان يوقع دعواه خلال سنة من فقد الحيازة ( قرار محكمة النقض رقم 481 تاريخ 13/3/1955 و قرارها رقم 1938 تاريخ 28/4/1954 رقم 2352 تاريخ 15/9/1954
و حيث ان الهيئة المخاصمة اذا كانت وازنت بين حيازة الجهة المدعية و حيازة الجهة المدعى عليها و رجحت حيازة الجهة المدعية المسجلة ملكيتها في قيود السجل العقاري و بعد ان اقتنعت بشهادة شاهد الجهة المذكورة.
و حيث ان الاجتهاد القضائي قد استقر على ان استخلاص النتائج القانونية و تفسير النصوص القانونية و ترجيح الادلة و استنباط الحقيقة من خلال الادلة المبسوطة لا يمكن ان يكون مدارا للخطا المهني الجسيم حتى في حال حدوث الخطا و ان القصور في تعليل الحكم و عدم الرد على الدفوع على فرض وقوعه لا يشكل خطا مهنيا جسيما ما دام الحكم قد انتهى الى ما انتهى الى ما يتفق و حكم القانون ( قرار مخاصمة رقم 107 لعام 1998 المنشور في محله القانون لعام 1998 - ص 445 ). و حيث ان الاجتهاد قد استقر ايضا على ان الخطا في الاستدلال و استخلاص النتائج من اقوال الشهود و لا يرقى الى الخطا المهني الجسيم. ( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 90 تاريخ 12/6/1994 - منشور في مجلة القانون لعام 1994 - 1995 - ص 70 ).
و حيث ان الخطا المهني الجسيم بالمعنى المقصود قانونا غير متوافر في الحكم محل المخاصمة. لذلك تقرر بالاجماع:
1- رفض دعوى المخاصمة موضوعا.
قرار 32 / 2002 - أساس 111 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 13 - م. القانون 2002 - القسم الاول - رقم مرجعية حمورابي: 53018
1- ان التصرفات المنجزة التي يجريها المؤرث حال صحته لاحد الورثة تكون صحيحة ولو كان المؤرث قد قصد منها حرمان ورثته من التوريث لا ما خرج من ملكيته حال حياته لا حق للورثة فيه.
2- نقل الملكية في السجل العقاري هو تخلي عن ركن الحيازة القانونية. ولا يفيد معه احتفاظ المتصرف بالحيازة المادية.
3- لا بد لاعمال المادة (878) مدني من توفر شرطين هما الاحتفاظ بحيازة العين والحق بالانتفاع مدى الحياة. والتمتع بحق الانتفاع مدى الحياة لا ينطوي في حد ذاته على الاحتفاظ بحيازة العين.
4- اذا كان هناك اتفاق بين المتصرف والمتصرف له على عدم استطاعة المتصرف له بالتصرف برقبة العقار رغم التسجيل فعندها يكون شرط التخلي عن الحيازة القانونية غير متوفر.
قرار 395 / 1981 - أساس 4019 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2828 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 30749
ان الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث القانوني الذي في حيازته هذه العين، ويعتبر الورثة هم اصحاب الحيازة القانونية، وان احدهم لا يمثل الاخر فيما يتعلق بهذه الحيازة القانونية.
قرار 629 / 1979 - أساس 878 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 65 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 13253

ان الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث القانوني الذي في حيازته هذه العين، و يعتبر الورثة هم اصحاب الحيازة القانونية، و ان احدهم لا يمثل الاخر فيما يتعلق بهذه الحيازة القانونية.
قرار 629 / 1979 - أساس 878 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 475 - م. المحامون 1979 - اصدار 06 - 08 - رقم مرجعية حمورابي: 54272
ان حصول التسجيل باسم الوارث يحول دون اعتبار التصرف مضافا الى ما بعد الموت نظرا لتخلف ركن الحيازة القانوني. واما طلب التسجيل الموجه الى رئيس المكتب العقاري بدون استكمال الاجراءات المحددة في القانون ودفع الرسوم القانونية يجعل العقد غير مقترن بالتسجيل وبالتالي يخضع لاحكام الوصية لعدم خروج الحيازة القانونية للعقار.
قرار 193 / 1969 - أساس 180 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2833 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 30754

- صاحب القيد هو صاحب الحيازة القانونية و الواقعية و على الشاغل ان يثبت مشروعية وضع يده.
- لا يشترط لصحة الخصومة مخاصمة المالك و تكفي مخاصمة الشاغل.
قرار 195 / 1999 - أساس 714 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 374 - م. المحامون 2000 - اصدار 11 و 12 - رقم مرجعية حمورابي: 10194

- لكي يمكن الرجوع في الهبة يتعين ان لا يتعارض حق الرجوع مع حق اخر وذلك بان لا يوجد مانع يبطل حق الرجوع تطبيقا لنص المادة (470) من القانون المدني التي نصت على انه يرفض طلب الرجوع اذا وجد مانع من الموانع التي اشارت اليها. وقد اشارت مجموعة الاعمال التحضيرية (4 ص 290) الى هذه الناحية ومبينة انه اذا كان للواهب ولد وقت الهبة ثم رزق ولدا بعد ذلك فليس له الرجوع.
- ان ابقاء حق الانتفاع لوحده بعد التخلي عن الحيازة القانونية في السجل العقاري لا يفيد في شيء ذلك ان المادة (878) مدني تشترط الاحتفاظ بالحيازة القانونية اضافة الى الاحتفاظ بحق الانتفاع حتى يعتبر التصرف مضافا الى ما بعد الموت.
قرار 22 / 1982 - أساس 1840 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 349 - م. المحامون 1982 - اصدار 06 - رقم مرجعية حمورابي: 1115

ان التصرفات المنجزة التي يجريها المورث حال حياته لاحد ورثته تكون صحيحة حتى ولو كان المورث قد قصد منها حرمان ورثته ما دامت قد تمت والمورث متمتع بقواه العقلية وفي غير مرض الموت. ان الاخذ بالقرينة القانونية المنصوص عليها في المادة (878) ق،م واعتبار التصرف مضافا الى ما بعد الموت وجوب توفر شرطي الحيازة القانونية والحيازة المادية بعد الموت.
قرار 92 / 1994 - أساس 55 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 38 - م. القانون 1994 - 1995 - رقم مرجعية حمورابي: 12086

1- دعوى الحيازة تقوم على الغصب فاذا انتفى انتفت الحيازة.
2- اذا لم يتوفر شرط الغصب وتوفرت شروط الاسترداد كانت المداعاة باصل الحق لا بالحيازة.
3- ما خص المالك في دعوى الحيازة هو الاكتفاء بالحيازة القانونية والاعفاء من شرط السنة.
4- تقع المحكمة في الخطا المهني الجسيم اذا لم تتقيد بالنص وبحثت في الاساس لجهة الايجار واثاره وليس في دعوى الحيازة.
قرار 199 / 1990 - أساس 59 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
مختارات - م. المحامون 1997 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 8492

في دعوى ابطال بيع العقار تاسيسا على انه صوري يخفي وصية لابد من التصدي والاثبات لاحتفاظ البائع بالحيازة القانونية وبالحيازة المادية او حق الانتفاع.
قرار 268 / 1981 - أساس 3763 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 250 - م. المحامون 1981 - اصدار 05 - رقم مرجعية حمورابي: 322
ان تسليم الشيء من صاحب الحق فيه الى المتهم تسليما مقيدا بشرط واجب التنفيذ في الحال لا يمنع من اعتبار اختلاسه سرقة وكان قصد الطرفين من الشرط هو ان يكون تنفيذه هو ذات وقت التسليم تحت اشراف صاحب الشيء ومراقبته حتى يكون في استمرار متابعته ماله ورعايته اياه بحواسه ما يدل بذاته على انه لم ينزل، ولم يخطر له ان ينزل، عن سيطرته وهيمنته عليه ماديا، فتبقى له حيازته بعناصرها القانونية، ولا تكون يد المتسلم عليه الا يدا عارضة مجردة اما اذا كان التسليم ملحوظا فيه الابتعاد بالشيء عن صاحبه فترة من الزمن طالت او قصرت فان هذه الحالة تنتقل به الحيازة، ولا يتصور معه في حق المتسلم وقوع الاختلاس على معنى السرقة. اذ الاختلاس بهذا المعنى لا يتوافر قانونا الا اذا حصل ضد ارادة المجنى عليه او عن غير علم منه. فاذا سلم شخص الى اخر مبلغا من النقود وسندا محررا لصالحه على المتسلم ان يحرر له المتسلم في نفس مجلس التسليم سندا بمجموع المبلغين: المبلغ الذي تسلمه عينا والمبلغ الوارد بالسند المسلم اليه ثم رضي المسلم بان يتصرف عنه المتسم بما تسلمه الى خارج المجلس، فان رضاءه هذا يفيد تنازله عن كل رقابة له على المال المسلم منه، ويجعل يد المتسلم، بعد ان كانت عارضة، يد حيازة قانونية لا يصح معها اعتباره مرتكبا للسرقة اذا ما حدثته نفسه ان يتملك ما تحت يده، فان القانون في باب السرقة لا يحمي المال الذي يفرط صاحبه على هذا النحو في حيازته.
قرار 361 / 1940 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 2556 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 45575







التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الاجتهادات في قانون العقوبات من المادة 404 – 450 عن التزوير احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 20-05-2016 10:19 PM
بعض الاجتهادات القضائية للهئية العامة لمحكمة النقض والتي تعتبر قراراتها بمنزلة القانون وواجبة التطبيق حول التبليغ احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 09-12-2014 08:25 PM
منوع من اجتهادات دعاوى الحيازة بلال محمد حجازي أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 05-10-2013 02:25 AM
الاجتهاد القضائي في حجية الاحكام احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 19-06-2011 10:17 PM
مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 28-11-2006 10:28 PM


الساعة الآن 11:21 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع