![]() |
|
أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() اجتهادات عن تصحيح النسبة المقصود من ((اللقب)) في قانون الاحوال المدنية ان يطلق على اسم الشخص اسم ولده مسبوقا بكلمة اب بينما هم في القانون المدني اسم الاسرة اي النسبة او الكنية. تصحيح اسم الاسرة او تعديله لا يكون الا بحكم قضائي ولا يجوز الرجوع عنه او تصحيحه مرة ثانية لان هذا يتنافى مع حجية الشيء المحكوم به. الحكم بتصحيح نسبة الاب يسري عليه وعلى اولاده القاصرين بطريقة اجبارية وعلى الراشدين بطريقة اختيارية على ان لا يتراجعوا بعد الخيار. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- لما كانت المادة 60 من قانون الاحوال المدنية رقم 376 لسنة 1957 قد نصت على انه ( لا يجرى اي تصحيح او تعديل في قيود الاحوال المدنية الا بناء على حكم يصدر عن قاضي صلح المنطقة التي يوجد فيها القيد الاصلي. استثناء من القرارات السابقة يجوز التصحيح والاضافة والحذف في القيود المتعلقة بالامور الطارئة كالصفة واللقب والمذهب والاشكال. وذلك بناء على وثائق وتحقيقات رسمية دون حاجة لاستصدار حكم قضائي بذلك). ولما كانت المادة الثانية من القانون نفسه قد اوضحت المقصود من كلمة ( اللقب ) حين قالت ( اللقب: ان يطلق على الشخص اسم ولده مسبوقا بكلمة اب كابي فلان ). ولما كان هذا يعني ان مفهوم اللقب في اصطلاح قانون الاحوال المدنية يختلف عن مفهوم كلمة ( اللقب ) الواردة في المادتين 40 و 41 من القانون المدني اللتين نصتا على انه ( يكون لكل شخص اسم ولقب ولقب الشخص يلحق اولاده وينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الاتعاب وتغييرها ) اذ ان المقصود باللقب في القانون المدني هو ما اطلق عليه قانون الاحوال المدنية في مادته الثانية لفظ ( النسبة وهي اسم الاسرة او ما يقوم مقامها من اسماء السلف ). ولما كانت النسبة بهذا المعنى الوارد في قانون الاحوال المدنية هي اسم الاسرة وهي ما يعرف بين الناس في بلادنا بالكنية وكان اسم الشخص واسم الاسرة المدونان في قيود السجل المدني لا يجوز تصحيحهما او تعديلهما الا بحكم قضائي وفاقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 60 من قانون الاحوال المدنية واذا حكم بتصحيح الاسم او اسم الاسرة مرة بناء على طلب شخص فلا يجوز له ان يطلب الرجوع عن التصحيح او يطلب التصحيح مرة اخرى لان هذا يتنافى مع حجية الشي المحكوم فيه او قوة القضية المقضية فضلا عما ينجم عن ذلك من اضطراب في قيود السجل المدني الواجبة الاحترام والذي انما وجد للمصلحة العامة وتنظيم امور المواطنين. ولما كان الحكم بتصحيح نسبة الاب يسري عليه وعلى اولاده القاصرين بطريقة اجبارية اما الاولاد الراشدون وهم الذين اتموا الثامنة عشرة فانهم مخيرون ولهم ان يظلوا محتفظين بنسبتهم التي نشاوا عليها وعرفوا بها ولهم ايضا اذا قبلوا بتصحيح نسبة والدهم ان يكتسبوها وفي هذه الحالة يترتب عليهم ان يقدموا تصريحا بقبولهم نسبة والدهم الصحيحة يسجل في واقعات التصحيح ويحفظ كاوراق مثبتة ويؤشر بذلك على قيدهم في السجل المدني ( بلاغ وزارة الداخلية رقم 17659/58 تاريخ 13/9/1958 ). ولما كان الطاعن وهو من مواليد 1928 وقد كان راشدا عندما استحصل والده على الحكم القضائي رقم اساس 841 قرار 193 تاريخ 3/11/1954 بتصحيح نسبته من ( غزولي ) الى ( غزولي مكي ) اسوة بوالده ثم اقام دعواه الراهنة بجعل نسبته ( مكي ) فقط بدلا من ( غزولي مكي ). ولما كان الطاعن ليس ملزما في الاصل بالحكم المؤرخ في 13/11/1954 وانما هو بالخيار ان شاء قبل بما تضمنه وان شاء احتفظ بنسبته السابقة واذا كان قد اختار العمل بمضمون الحكم فان اختياره المثبت بالاستدعاء المقدم منه الى امانة السجل المدني بعد صدور حكم التصحيح يقيده فاذا سعى للتحلل مما اقدم عليه باختياره كان سعيه مردودا عليه لانه نقض لما تم على يديه. فان الحكم المطعون فيه الذي انتهى الى هذه النتيجة يكون موافقا للقانون ولا ينال منه الطعن. قرار 85 / 1970 - أساس 98 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 121 - م. المحامون 1970 - اصدار 03 - 04 - رقم مرجعية حمورابي: 51367 اللقب النسبة تصحيح المقصود. من اللقب في قانون الاحوال المدنية ان يطلق على الشخص اسم ولده مسبوقا بكلمة اب، بينما هو في القانون المدني اسم الاسرة اي النسبة او الكنية. تصحيح اسم الاسرة او تعديله لا يكون الا بحكم قضائي ولا يجوز الرجوع عنه او تصحيحه مرة ثانية لان هذا يتنافى مع حجية الشيء المحكوم به الحكم بتصحيح نسبة الاب يسري عليه اولاده القاصرين بطريقة اجبارية وعلى الراشدين بطريقة اختيارية على ان لا يتراجعوا بعد الخيار. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- قرار 85 / 1970 - أساس 98 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 146 - الاجتهادات الجزائية الخاصة - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 49571 دعوى تصحيح اسم نسب المؤرث في السجل العقاري لا يشترط فيها اختصام جميع الورثة مادامت اقيمت من احد الورثة اضافة للتركة ومادام باقي الورثة سيستفيدون من تصحيح الاسم ليكون متوافقا مع اسم المؤرث الوارد في سجل الاحوال المدنية. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- الطاعن: أمين السجل العقاري... أسباب الطعن: 1 - مخالفة المادتين 204 و 206 أصول. 2 - المحكمة لم تطلب دعوة جميع الورثة. 3 - المحكمة لم تُحط بجميع نواحي الدعوى ولم تتأكد من أن المدعي لم يقصد التحايل على القانون. 4 - يتوجب تصحيح الاسم في السجل المدني أولاً ثم بعد التأكد من الاسم الصحيح يتم التصحيح في السجلات العقارية. في القضاء: حيث إن القرار المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف بتصحيح اسم مورث المدعي من صحيفة العقار موضوع الدعوى وفق منطوق القرار البدائي. ومن حيث إن الجهة الطاعنة لم تبين الدفوع التي أغفلت المحكمة الرد عليها. ومن حيث إن الدعوى القائمة على طلب تصحيح اسم نسبة المؤرث في السجل العقاري لايشترط فيها اختصام جميع الورثة ما دامت أقيمت من أحد الورثة إضافة للتركة ومادام باقي الورثة سيستفيدون من تصحيح الاسم لكي يكون متوافقاً مع اسم المؤرث الوارد في سجل الأحوال المدنية. ومن حيث لا وجه للقول بالتحايل على أحكام القانون ما دام العقار مثار النزاع بقي مملوكاً من ذات المالك قيداً في السجل العقاري. ومن حيث إن الدعوى الماثلة أقيمت بطلب تصحيح اسم نسبة المالك في السجلات العقارية كي يتوافق مع نسبة المالك كما وردت في سجل الأحوال المدنية. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: - رفض الطعن وإلغاء قرار وقف التنفيذ. قرار 2307 / 2001 - أساس 657 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 12 - م. المحامون 2004 - اصدار 03 و 04 - رقم مرجعية حمورابي: 51294 ان الكنية او النسبة واللقب امور منوطة بذات الشخص الطبيعي وحق يتخذه على ما اشتهر به وتعارف الناس على تسميته به واطلاقها عليه وليس ما يحول قانونا من طلب الشخص اجراء التصحيح مما يتفق مع هذه الشهرة وهذا العرف الذي لا يؤثر عليه سبق صدور حكم في حياة والد طالب التصحيح الى الكنية او النسبة المطلوب تصحيحها. قرار 671 / 1963 - أساس 438 - محاكم النقض - سورية قاعدة بدون - م. المحامون 1963 - رقم مرجعية حمورابي: 49617 ان الحكم بتصحيح نسبة الاب يسري على اولاده القاصرين، اما الاولاد الراشدون الذين اتموا الثامنة عشرة فهم مخيرون في قبول التصحيح. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- قرار 85 / 1970 - أساس 98 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 129 - الاجتهادات الجزائية الخاصة - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 49554 ان الحكم بتصحيح نسبة الاب يسري على اولاده القاصرين اما اولاده الراشدون الذين اتموا الثامنة عشرة فهم مخيرون في قبول التصحيح. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- قرار 85 / 1970 - أساس 98 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 144 - الاجتهادات الجزائية الخاصة - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 49569
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات عن ا جر المثل | احمد ابوالزين | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 19-12-2017 11:40 PM |
اجتهادات قانون البينات المادة 10 من احتج عليه بسند عادي | احمد ابوالزين | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 06-11-2017 10:49 PM |
(تصحيح القرار التمييزي لا يرد على قرارات النقض) تعليق على حكم قضائي | القاضي سالم روضان الموسوي | مختارات من الاجتهادات العربية والعالمية | 0 | 05-06-2013 08:10 AM |
اجتهادات في التبيلغ | المحامية علياء النجار | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 6 | 20-02-2011 11:58 AM |
اجتهادات عقارية حول العقارات والنوع الشرعي | المحامي علي عبد الرحيم | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 11-07-2010 10:07 PM |
![]() |