منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 3953 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-05-2018, 12:39 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي اجتهادات عن استعمال المزور

اجتهادات عن استعمال المزور
إن جنحة التزوير وكذلك استعمال المزور من الجرائم الآنية وليست من الجرائم المستمرة لأن الجريمة فيها تتم من تاريخ الاستعمال.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
حيث إن البحث في الطعن يقتصر على ناحية الحقوق الشخصية لإبرام الدعوى من الوجهة الجزائية.
وحيث إن محكمة الاستئناف قد أتبعت النقض وعملت بنقتضاه وأوردت وقائع الدعوى وسردت أدلتها وتناولتها بالبحث والمناقشة واستمدت من كل ذلك أن جريمة استعمال المزور قد أضحت ساقطة بالتقادم الثلاثي لأن المطعون ضده قد استعمل الوكالة المدعى بتزويرها مرة واحدة بتاريخ 11/6/1958
وحيث إن القرار المطعون فيه قد صدر في محله القانوني من حيث النتيجة لأن جنحة التوزير من الجرائم الآنية وليست من الجرائم المستمرة لأن الجريمة فيها تتم منذ تاريخ الاستعمال (القواعد القانونية 938 و 939 و 940 و 941 من المجموعة الجزائية).
وحيث إن أسباب الطعن جديرة بالرفض ولا ترد على القرار المطعون فيه.
لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعا.
قرار 1075 / 1983 - أساس 1115 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 106 - م. القانون 1983 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 72681

اذا لم يكن اقدام المتهم على استعمال السند المزور بقصد الاحتجاج به ضد الشخص الذي جرى تزوير امضائه وانما كان بقصد اتخاذ السند وسيلة لايهام الغير بوجود امر لا حقيقة له وحمله على تسليمه مالا، فانه سواء اكان الاستعمال لدى جهة رسمية او خاصة لا يشكل جريمة استعمال سند مزور بالمعنى المنصوص عليه في المادة (261) عقوبات اردني، وانما هو عنصر من عناصر جريمة الاحتيال خلافا لنص المادة (417).
قرار 52 / 1970 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - الأردن
قاعدة 1445 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44457

لم يعرف القانون معنى استعمال المحرر المزور المعاقب عليه ولم يبين طرق التنفيذ التي يتكون منها وذلك لان هذه الطرق تختلف باختلاف الغرض الذي يرمي اليه المزور.
اما الفقه والقضاء فقد استقرا على ان الاستعمال المقصود في المادة (261) عقوبات اردني هو استخدام المحرر المزور فيما اعد له وذلك باظهاره او بالاستناد اليه للحصول على مزية او ربح او اثبات حق سواء اكان ذلك بتقديمه للقضاء او بطريقة اخرى.
اذا كان الموظف الذي نظم السند لا تعطيه وظيفته حق تحريره، فان ذلك لا تاثير له على حقيقة الواقع من ان السند المنظم هو سند رسمي اذا كان صادرا عن موظف عمومي وحائزا على الصيغة الرسمية ويعتبر من الاوراق الرسمية بالمعنى المنصوص عليه في المادة (265) عقوبات اردني.
قرار 1197 / 1948 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 1426 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44439

ان الوقائع التي تبنتها محكمة الاساس تفيد ان الطاعن (و) سرق من رفيقه شهادته الابتدائية والصق ورقة في مكان اسم صاحب الشهادة ومكان الولادة وفوق كلمة (وسطي) وكتب اسمه واسم قريته وكلمة (جيدة) ثم استخرج صورة شمسية لتلك الشهادة وعرض الصورة على مديرية التربية والتعليم للتصديق عليها فلاحظت وجود التحريف واحيل المتهم الى القضاء وانتهت محكمة الجنايات في قرارها المطعون فيه الى اعتبار الجرم من نوع الجناية وقضت بوضع الطاعن في سجن الاشغال الشاقة سنتين ونصف وفقا للمواد (445) و (448) و (243) و (200) من قانون العقوبات بعد الادغام والتنزيل لاقدامه على التزوير والشروع باستعمال مزور في الاوراق الرسمية ولما كانت الوثيقة التي تعتبر تزويرها من نوع الجناية هي التي ينظمها الموظف ضمن حدود سلطته واختصاصه لثبت فيها ما تم على يديه او تلقاه من ذوي العلاقة فيها وفقا للمادتين (454) و (446) من قانون العقوبات لما في ذلك من الاثر البالغ والضرر لعام اذ انها حجة على الناس كافة. وكنت الوثيقة المدعى بتزويرها ليست نفس الشهادة الابتدائية ولا صورة مصدقة عنها وانما هي صورة شمسية لم يجر تصديقها. وكان واضع القانون قد ذكر فصلا خاصا للمصدقات الكاذبة وتزويرها واستعمالها واعتبر الجرائم المتعلقة فيها من نوع الجنحة والوثيقة المزورة واستعمالها واعتبر الجرائم لمتعلقة فيها من نوع الجنحة والوثيقة المزورة في هذه القضية لا تخرج عن مثيلاتها من المصدقات الواردة في هذا الفصل لوحدة العلة والتمثل الكلي والانطباق التام بينه لذلك فان هذا التزوير واستعمال المزور لا يختلف في شيء عن الوثائق الواردة في فصل المصدقات الكاذبة من المادة (452) وما بعدها من قانون العقوبات وهي جرائم تعتبر من نوع الجنحة.
قرار 533 / 1961 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1522 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44534

- العلم بكون الوثيقة مزورة شرط اساسي للمعاقبة بجرم استعمال المزور.
- تقدير الادلة و ان كان من اطلاقات محكمة الموضوع الا ان هذا مشروط بحسن الاستدلال و سلامة التقدير و الاستناد الى ما له اصل في الملف.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب الطعن:
1 - ما ورد في اقوال الطاعن لدى رجال الامن تم تحت تاثير العنف و الشدة.
2 - القرار الطعين صدر غامضا و اخطا بواقعة الدعوى.
3 - الطاعن نفى علمه بكون الشهادة مزورة، و المحكمة لم تناقش القصد الجرمي.
4 - الاجتهاد مستقر على ان جرم استعمال المزور لا يقوم الا بعلم الفاعل ان الوثيقة مزورة و يقدم على استعمالها.
5 - لم ترد المحكمة على الدفوع المثارة.
6 - الطاعن دفع بجنحوية الفعل و المحكمة لم ترد على ذلك.
في المناقشة و الرد على اسباب الطعن:
لما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد انتهت في قرارها الى تجريم الطاعن عدنان بجناية استعمال المزور و قضت من حيث النتيجة بوضعه في سجن الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنة واحدة.
و لما كانت المحكمة مصدرة القرار قد نفت عن الطاعن قيامه بالتزوير الا انها ادانته بجناية استعمال المزور بداعي انه لم يداوم في الازهر المدة الكافية لتاهيله للحصول على الشهادة.
و لما كانت المادة (444 ع) قد اشترطت للمعاقبة بجرم استعمال المزور ان يكون الفاعل يعلم بان ما يستعمله هو مزورا.
و لما كان الطاعن قد انكر علمه بكون الشهادوة مزورة، و افاد بانه حصل على الشهادة و عليها التواقيع و الاختام اللازمة من موظفي جامعة الازهر (رئيس قسم شؤون الطلاب) و انه لم يقدم هذه الشهادة الى اي مرجع رسمي، و انه لا يستفيد منها.
و لما كان العلم بكون الوثيقة مزورة هو شرط اساسي للتجريم.
و لما كانت المحكمة لم تقم الدليل الكافي لاثبات علم الطاعن بكون السشهادة مزورة، و ما ذكرته المحكمة كدليل على العلم لا يكفي لاثبات العلم، بحسبان ان الدوام ليس شرطا للحصول على الشهادة لان الدراسة تتم احيانا عن طريق المراسلة.
و لما كان تقدير الادلة و ان كان من اطلاقات محكمة الموضوع الا ان ذلك مشروطا بحسن الاستدلال و سلامة التقدير و ان يستند الى ما له اصل في ملف الدعوى.
و لما كان القرار الطعين لم يناقش هذه الامور مناقشة تستند الى ما هو متوفر في ملف الدعوى، مما يجعله سابقا لاوانه و يتعين نقضه.
و لما كان الطاعن قد امضى فترة كافية قيد التوقيف.
و لما كان التوقيف هو تدبير مؤقت و ليس عقوبة مما يجعل طلب الطاعن اخلاء سبيله جدير بالقبول.
لذلك و بناء على ما تقدم فقد تقرر بالاجماع على ما يلي:
- نقض القرار المطعون فيه موضوعا.
قرار 677 / 2002 - أساس 1827 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 129 - م. المحامون 2004 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 52580

لجريمة استعمال المحررات المزورة ثلاثة اركان هي:
الاول فعل الاستعمال.
الثاني ان يكون المحرر المستعمل مزورا.
الثالث ان يكون الجاني عالما بهذا التزوير.
واذا لم تتوافر هذه الاركان فلا مسؤولية ولا عقاب.
استقر الفقه والقضاء على ان الاستعمال المعاقب عليه هو دفع الورقة المزورة في الغرض الذي وضعت لاجله. ولا يعد استعمالا لها تقديمها والاحتجاج بها لغير الغرض الذي وقع التزوير لاجله.
ان استعمال المتهم لرخصة اضيفت اليها عبارة (بالجملة ومال القبان) بعد عبارة (تاجر اقمشة بالمفرق) الواردة في الرخصة، لا يكون هذا الاستعمال للغرض الذي جرى التزوير من اجله وهو اثبات انه تاجر مال قبان وبالجملة ولا يعد استعمالا لورقة مزورة. ولا يكون المتهم مسؤولا عن التهمة لعدم توافر احد اركان جريمة الاستعمال المعاقب عليه.
قرار 6 / 1967 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - الأردن
قاعدة 1448 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44460

يشترط في جرم استعمال المزور ان يكون الفاعل عالما بالتزوير وهو يختلف على جرم التزوير ولكل الجومين عناصره المكونه لم.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في المناقشة والرد على اسباب الطعن: لما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد ابدلت فاعلية المتهم من جناية التزوير الى جنحة استعمال المزور سندا للمادتين 452، 454ع وقضت من حيث النتيجة بحبسه لمدة ستة أشهر ولما كان ثابتا من الملف ان الطاعن قد لوحق اصلابجرم التزوير سندا للمادة 443 وصدر قرار التحقيق و الاحالة بهذا الجرم ولما كان قد ثبت للمحكمة من خلال الادلة المتوفرة في الدعوى ان الطاعن لم يرتكب جرم التزوير، مما كان يتوجب عليها ان تقرر براءته من هذا الجرم.
ولما كانت المحكمة لم تفعل ذلك بل اعتبرت فعل الطاعن انما يشكل جرم استعمال المزور.
ولما كان جرم التزوير يختلف عن جرم استعمال المزور ولكل من الجرمين عناصره المكونة له اذ انه يشترط في جرم استعمال المزور ان يكون الفاعل عالما بالتزوير، ولما كانت المحكمة لم تقم الدليل على هذا العلم وان استنكاف الطاعن عن دفع سلفة الخبرة لايعتبر دليلا على علمه بأن الاجازات التي استعملها هي اجازات مزورة ولما كانت اسباب الطعن تنال من القرار الطعين الذى جاء قاصرا في بيانه وبتعين نقضه.
لذلك وبناء على ماتقدم فقد تقرر بالاجماع مايلي:
1_ نقض القرار المطعون فيه موضوعا.
قرار 478 / 2001 - أساس 275 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 122 - م. القانون 2001 - القسم الثاني - الاحكام الجزائية - رقم مرجعية حمورابي: 51159

التزوير واستعمال المزور جرمان يختلفان عن بعضهما اختلافا بينا ولكل منهما عناصره المكونة له. ويترتب على ذلك ان جريمة التزوير انية تتم بمجرد تغيير الحقيقة في الورقة اذا توافرت باقي اركانها ومن هذا الوقت تبدا المدة المقررة لسقوط الحق برفع الدعوى العامة بها. اما جريمة استعمال السند المزور فيبتدئ العمل الجرمي فيها من تاريخ الاستعمال ويستمر حتى ينقطع العمل بالسند او يصدر فيه حكم قطعي.
قرار 1331 / 1977 - أساس 1025 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1005 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 40125








التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات عن المادة 444 عقوبات احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 31-07-2016 09:04 PM
الاجتهادات في قانون العقوبات من المادة 404 – 450 عن التزوير احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 20-05-2016 10:19 PM
اجتهادات جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 31-05-2012 03:04 PM
اجتهادات تقليد ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 06-07-2011 08:15 PM
اجتهادات في التبيلغ المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 6 20-02-2011 11:58 AM


الساعة الآن 11:04 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع