منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 1360 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-06-2018, 07:36 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي اجتهادات حق شخصي بالدعوى الجزائي لايتجزأ

اجتهادات حق شخصي بالدعوى الجزائي لايتجزأ

1- يمكن استنتاج الصفح من كل عمل يدل على عفو المجني عليه او على تصالح المتداعين.
2- الصفح لا ينقض ولا يعلق على شرط.
3- الصفح عن احد المحكوم عليهم يشمل الاخرين.
4- لا يعتبر الصفح اذا تعدد المدعون الشخصيون ما لم يصدر عنهم جميعا.
مادة 157 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات

ان المقصود من المادة (157) عقوبات هو تاثير الصفح على الحق العام وعلى العقوبة فقط دون الحق الشخصي.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 252 / 1987 - أساس 110 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 245 - م. القانون 1987 - اصدار 01 الى 04 - رقم مرجعية حمورابي: 11686

الصفح المقصود في المادة (157) عقوبات يشمل العقوبة وحدها و لا يلغي حكم التضامن في القانون المدني فاذا اسقط المدعي حقه عن احد الفاعلين فلا يستفيد سواه من الاسقاط الا بنص صريح و تطبق احكام التضامن المدنية على الاخرين بالنسبة للحق الشخصي.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 1257 / 1972 - أساس 819 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 50 - م. المحامون 1973 - رقم مرجعية حمورابي: 62313

ان الصفح المقصود بالمادة (157) عقوبات يشمل العقوبة وحدها ولا يلغي حكم التضامن في القانون المدني.
اذا اسقط المدعي حقه عن احد الفاعلين فلا يستفيد سواه من الاسقاط وتطبق احكام التضامن المتدنية على الاخرين بالنسبة للحق الشخصي.
قرار 177 / 1984 - أساس 131 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 164 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 46416

الصفح المقصود في المادة (157) عقوبات يشمل العقوبة وحدها ولا يلغي حكم التضامن في القانون المدني. فاذا اسقط المدعي حقه عن احد الفاعلين فلا يستفيد سواه من الاسقاط الا بنص صريح وتطبق احكام التضامن المدنية على الاخرين بالنسبة للحق الشخصي.
نصت المادة (289) من القانون المدني قد نصت صراحة على ابراء ذمة احد المتضامنين ولا يبرئ ذمة الاخرين الا اذا صدر عن الدائن تصريح بذلك.
قرار 1257 / 1972 - أساس 819 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 167 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 46419







التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات عن المادة 5 أصول جزائية والقاضية حول الجزائي يعقل المدني احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 10-05-2017 09:36 AM
الجريمة المسلكية سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 0 18-07-2013 11:12 PM
اجتهادات جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 31-05-2012 03:04 PM
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني المحامي منير صافي أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 04-04-2011 01:43 PM
اجتهادات في التبيلغ المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 6 20-02-2011 11:58 AM


الساعة الآن 10:49 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع