اجتهادات عن عدم نفاذ تصرف
يشترط لصحة الدعوى البوليصية، وهي دعوى عدم نفاذ تصرف المدين تجاه الدائن، أن يكون المدعي دائنا وأن يكون حقه مستحق الأداء وتصرف المدين لاحق لحق الدائن.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في أسباب الطعن:
1- خالف الحكم المطعون فيه توجيهات محكمة النقض وذلك لعدم بحثه مفصلا بدعوى الجهة الطاعنة لجهة عدم نفاذ تصرف المطعون ضده توفيق بعقاره للمطعون ضدها سلفانا.
2- خالف القرار المطعون فيه القانون لاعتباره أن طلب الجهة الطاعنة إجراء كشف وخبرة لتحديد ثمن العقار بتاريخ نقل الملكية بالسجل العقاري لمقاربته مع السعر المسجل بالعقد العقاري اعتبره إقرارا من الطاعنة بدفع الثمن من قبل المطعون ضدها سلفانا وطلبا بذلك تمهيدا للمقاربة مع السفر البخس المدون في عقد البيع كل ذلك بهدف إثبات التواطؤ...
3- إن عدم إحالة طلب استجواب المطعون ضدها أو الإشارة إلى سبب عدم قيام المحكمة بإجابة هذا الطلب يجعل الحكم قاصر التعليل ويستوجب النقض.
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعية الطاعنة قائمة ابتداء على أنها زوجة المدعى عليه توفيق وقد أقرضته مبلغ وقدره خمس وسبعون ألف ليرة سورية لتسهيل سفره إلى فنزويلا فحرر لها إقرارا بالمبلغ وقد رتب أموره للتهرب من سداد الدين فقام ببيع العقار 4037 منطقة السويداء 1-1 لابنته المدعى عليها سلفانا التي قامت بموجب وكالتها الخاصة عنه بنقل ملكية العقار لاسمها بتاريخ 3/8/1994 بموجب العقد 1087/1994 وبما أن المادة 238 مدني قد أجازت للدائن أن يطلب عدم نفاذ التصرف الجاري من المدين إضرارا بالدائن مما يستدعي الحكم بعدم نفاذ تصرف المدين على العقار وأحقية المدعية بالتنفيذ عليه.
وحيث إن محكمة أول درجة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به مع الفائدة ورد الدعوى لجهة الطلبات الأخرى بفقدان المستند القانوني وأيدتها فيما خلصت إليه محكمة الاستئناف.
ولعدم قناعة المدعية بالقرار فقد أوقعت عليه هذا الطعن طالبة نقضه.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة ومن غير هيأتها الحالية أن أصدرت قرارها الناقض رقم 362/409 تاريخ 9/3/2003 والذي بموجبه تم نقض القرار الاستئنافي الأول وبتعليل مفاده أن محكمة الاستئناف لم تبحث مفصلا بدعوى الطاعنة لجهة عدم نفاذ تصرف المطعون ضده بعقاره للمطعون ضدها ابنته ولم تحط بالدعوى ووقائعها لهذه الناحية مما يستدعي نقض الحكم لهذه.
وحيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه يشترط لصحة الدعوى البوليصية وهي دعوى عدم نفاذ تصرف المدين تجاه الدائن.. أن يكون المدعي دائنا وأن يكون حقه مستحق الأداء وتصرف المدين لاحقا بحق الدائن.
وحيث إن السند المحرر من قبل المدعى عليه لابنته وهو الوكالة الخاصة والتي بموجبها نقلت ملكيتها العقار لاسمها في السجل العقاري هي بتاريخ سابق لتاريخ سند الدين المحرر لمصلحة المدعية... إذ إن السند محرر بتاريخ 23/7/1994 بينما تاريخ عقد البيع مع التعويض هو 14/7/1991.
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها وبعد تجديد الإضبارة لديها واتباعا للقرار الناقض فقد كلفت الجهة المدعية لإثبات عدم دفع المدعى عليها سلفانا ثمن العقار وإثبات التواطؤ المحكي عنه بينها وبين والدها بقصد الإضرار بالمدعية والتهرب من دفع الدين.
وحيث إن المدعية لم تنفذ ما كلفت به وبقيت أقوالها مجردة وخالية من أي دليل تستند إليه.
وحيث إن طلب الكشف على العقار لتحديد قيمته يخرج عن المعنى القانوني الذي اتجهت إليه المحكمة في قرارها الإعدادي.
وحيث إن الاستجواب من حق المحكمة وليس من حق الأطراف وتلجأ إليه حين ترى ضرورة لاستخدام هذه الوسيلة من وسائل الإثبات.
وحيث إنه ولما سلف بيانه تكون المحكمة مصدرة القرار قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشتها وفق ما وجه إليه القرار الناقض مما يجعل الأسباب التي أثارتها الجهة الطاعنة لا تنال من سلامة القرار وهذا يستدعي رفض الطعن لخلوه من عوامل النقض.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رفض الطعن ومصادرة التأمين.
قرار 240 / 2008 - أساس 260 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 570 - م. المحامون 2010 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 71620
لكل دائن اصبح حقه مستحق الاداء ان يطلب عدم نفاذ تصرفات مدينه اذا كان هذا التصرف ضارا به او انقص من حقوق المدين و ان يكون حق الدائن سابقا على التصرف المطلوب عدم نفاذه و ان يكون المدين قد اقدم على هذا التصرف بقصد الاعسار او الغش و التواطؤ اضرارا بالدائن.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في اسباب الطعن المقدم من محمد... و رفيقه.
1- القرار سابق لاوانه و صدر عن عجل.
2- بني القرار على قواعد و قرائن مفترضة و بما يخالف شرائط الدعوى البوليصية.
3- عجز الجهة المطعون ضدها عن الحجز بالطريق الاصولي لا يلزم الطاعن ابطال تصرفاته التي صدرت وفق الاصول.
4- من شروط الدعوى البوليصية ان يكون الدين مستحق الاداء.
في اسباب طعن ايمن:
1- يجب اثبات التواطؤ و ليس استنتاجه.
2- القرار سابق لاوانه.
3- لا يلزم الطاعن بابطال تصرفاته.
4- من شروط الدعوى البوليصية ان يكون الدين مستحق الاداء و القرار الطعين التفت عن ذلك.
في المناقشة و التطبيق القانوني:
من حيث ان الدعوى تقوم على طلب الجهة المدعية بالحكم بعدم نفاذ تصرف المدين ايمن... ببيع الاموال المبينة في لائحة الدعوى بحق المدعيين بتعليل يقوم على انها دائنة للمدعى عليه وفق ما هو مبين في كتاب قرار رئيس التنفيذ بمبلغ قدره مليون و اربعمائة و واحد الف ليرة سورية.
و بنتيجة المحاكمة صدر القرار عن محكمة اول درجة و قضى بالحكم وفق الطلب و بنتيجة الاستئناف صدر القرار المطعون فيه و الذي انتهى الى تصديق الحكم البدائي.
و لعدم قناعة الجهة المدعى عليها بهذا القرار فقد تقدم بهذا الطعن للاسباب المبينة في لائحة الطعن.
و من حيث ان الدعوى مؤسسة على قواعد و احكام المادة 238 من القانون المدني و التي تعطي الحق لكل دائن اصبح حقه مستحق الاداء ان يطلب عدم نفاذ تصرفات مدينه اذا كان هذا التصرف ضار به او انقص من حقوق المدين اذا وفى بالتزاماته و كان مؤدى ذلك:
- ان يكون حق الدائن يستحق الاداء و خاليا من النزاع.
- و ان يكون حقه سابقا على التصرف المطلوب عدم نفاذه.
و ان يكون المدين قد اقدم على هذا التصرف بقصد الاعسار او الغش و التواطؤ اضرارا بالدائن.
و من حيث ان المحكمة المطعون بقرارها قد تحققت من هذه الشرائط و دللت عليها بشكل واضح لا لبس فيه و بينت في حيثيات قرارها تواطؤ الجهة المدعى عليها و طبيعة العلاقة بين اب و اولاده و بينت ان الجهة الطاعنة لم تات على دليل يفيد وجود اموال اخرى للمدين والدهما و انتهت بذلك الى نتيجة صحيحة في القانون.
مما يجعل اسباب الطعن قاصرة عن النيل من القرار المطعون فيه.
لذلك تقرر بالاجماع:
- رفض الطعنين و الغاء قرار وقف التنفيذ.
قرار 189 / 2007 - أساس 229 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 298 - م. المحامون 2008 - اصدار 07 و 08 - رقم مرجعية حمورابي: 65564
يجوز التمسك بعدم نفاذ التصرف في نطاق دعوى اعتراض الغير على اعتبار ان الطلب الاول انما يستهدف التصرف نفسه في حين ان الثاني انما يستهدف الطعن في الحكم. و على هذا فان القتل يورد لورثة القتيل حقا في ذمة القاتل بتاريخ ارتكاب الجرم بحيث يبيح لهم الادعاء بعدم نفاذ تصرف القاتل ببيع عقاره الى الغير بعد ارتكاب الجرم و ذلك بالطعن بطريق اعتراض الغير على الحكم الصادر بتثبيت هذا البيع. و ان صيرورة حق الورثة مستحق الاداء اثناء المحاكمة الاعتراضية نتيجة اكتساب الحكم الجزائي بالادانة و التعويض الدرجة القطعية يغطي الخلل الناتج عن اقامة دعوى عدم نفاذ التصرف في نطاق اعتراض الغير قبل استحقاق الحق. و ان الحكم الصادر في دعوى عدم نفاذ التصرف يستفيد منه بقية دائني المدين، غير الدائن الذي رفع الدعوى، و يعتبر التصرف غير نافذ في حقهم اذا استوفوا شروط دعوى عدم نفاذ التصرف، و بالتالي يستطيع هؤلاء الدائنون ان ينفذوا على العين بحقوقهم.
قرار 419 / 1979 - أساس 772 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 494 - م. المحامون 1979 - اصدار 06 - 08 - رقم مرجعية حمورابي: 54291
- إن المادة التي تحكم دعوى عدم نفاذ التصرف هي المادة (238) و ما بعدها من القانون المدني.
- لإعمال نص المادة (238) مدني يجب على الدائن المدعي أن يثبت صراحة إعسار مدينه و أن الإعسار ناتج عن هذا التصرف حكما.
- إن ملكية المدين لحصة في سفينة هي ملكية تكفى بذاتها لنفى الإعسار عنه قبل ذلك.
- لا يمكن تطبيق أحكام المادة (238) مدني بمعزل عن المادة (239) مدني التي أوجبت أن يكون تصرف المدين قد جرى بطريق الغش و أن يثبت سوء نية المتصرف إليه و علمه بإعسار المدين و بأن التصرف قد بنى على الغش.
- إن مجرد علم المتصرف له بوجود دين للمدعي لا يستفاد منه سوء النية و لا يكفى لإبطال التصرف.
- الغش الواقع من المدين وحده في المعاوضات لا يكفي لإبطال التصرف بل يجب إثبات التواطؤ بينه و بين المتصرف له على الإضرار بالدائن لأن الغش من الأركان الواجب قيام الدعوى البوليصة عليها. فالحكم الذي لا يأبه بعدم حصول التواطؤ بين المتعاقدين يكون مخالفا للقانون.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
* أسباب طعن حليمة..... و ورثة محمد....:
1- خالف القرار القانون بالقول إنه لم يتم إنكار السند رغم أن دفوعنا تركزت على أنه تم تسديد الإيصال و إبراء ذمتنا من خلال تسجيل حصة من السفينة باسم مورث المدعية و ذلك ثابت بالبيان الصادر عن مديرية الموانئ أو المعادلة للمبلغ و بذلك يكون الموكل قد سدد المبلغ خاصة أن المدعي شريك مع مورث المدعي في ملك السفينة نفسها على فرض صحة السند.
2- قام الموكل بتسجيل ثلاثة أرباع السفينة باسمه و المرجع الأخير باسم زوجة المدعي ثم نقل هذا الربع لاسم المدعي و لو كان هنالك مانع لدى المدعي لكان عارض التسجيل باسم المؤرث و باسم زوجته و ثابت من البيان المبرز تسجيلها مع باسم زوجة المدعي ثم نقلها لاسمه بواقع الربع العادل لما تضمنته الإيصال مما يثبت الوفاء و لو لم يكن الأمر كذلك لماذا لم يعارض في حياة مورث الموكلين و هو شريك له و انتظر وفاته حتى يطالب بدينة و هو أمر لم تراعه المحكمة.
2- المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ثابت أنها ذهبت في تعليلها لثبوت الدين لأكثر ما طلبه المدعي حين سردت أقوال و أدلة لا وجود لها و فسرت و استنبطت بما يخدم مصالح المدعي و ما لعبرة للخبرة على الإيصال طالما أنها استنتجت أن أقوال المدعى عليها إقرار بالإيصال و هي بذلك خالفت القانون.
* أسباب طعن رحمه و فايزة...:
لم تأخذ المحكمة بمبدأ صيانة حق الملكية.
- فتقرير إعادة تسجيل العقارات باسم محمد... بحسبان أنها كانت باسمه قبل التسجيل يوجب العودة إلى بيانات القيد العقاري حيث يتضح أن العقارات سجلت على اسم رحمه من 1998-11-18 أي قبل وفاة المورث محمد.. بخمس سنوات إلى وقت كانت فيه العقارات خالية من الإشارة و كان هذا الانتقال بنفس التاريخ المدعي كان فيه محمد.. مالكا لثلاثة أرباع السفينة فاضل فإذا أين هو الانتقاص من حقوق المدعي و لماذا انتظر مدة خمس سنوات على تملك رحمة العقارات أن ذلك الواقع بمذكرات رحمه..
- لم تضمن ملكيتها من قبل المحكمة.
- لمزيد من الواقع و هي أن رحمة ليست طرفا في الدعوى و العقارات اشترتها من ملكها الخاص و قرابتها من المرحوم لا يعتد علمها بدافع ذمته.
- كما أن الدعوى تخلو من أي إشارة يشير إلى وجود تواطؤ لتهريب العقارات بين الموكلة رحمة و المرحوم عبد السلام و لو كان الأمر كذلك لعمدت إلى بيعها - كما أن أموال محمد... و بتاريخ شراء الموكلة رحمة داخل القطر و خارجه تفوق أضعافا قيمة المبلغ موضوع الدعوى و المحكمة لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار.
- إن مخالفة رئيس المحكمة في محلها و الرد عليها جاء مفتقرا إلى الموضوعية و إلى الاستنتاج السليم - حيث اعتبر الرد أن مجرد كون رحمة زوجة شقيق المدعي محمد... يفيد علمها بحالته المادية و إلى زوج رحمة هو شقيق المرحوم محمد... و كان عالما بحالته هذه لاستنتاجات بعيدة عن المنطق السليم إذ لا يجوز اعتبار ذمة الثلاثة مشتركة و مكشوفة فيما بينهم ذات مبادئ و أعادت القرار كان للرد تضع أمامه إشارات استفهام.
* في المناقشة و القانون:
- من حيث أنه للأصل في الأحكام أن تصدر بالأكثرية أو بالإجماع أن تدون الأقلية مخالفتها على عقد مستقل و أن يتم الرد عليها و مناقشتها في ذات مسودة الحكم لا في ورقة مستقلة.
- و حيث أنه ثابت أن الأكثرية في القرار الطعين لم تناقش الأقلية في ذات مسودة القرار كما أنها لم ترد عليها الرد السليم و الكافي و القول بأن القرار يكفي الرد على المخالفة يشكل قصورا و إخلالا بواجب المداولة و المناقشة بين أعضاء الهيئة.
- و لما كان الرد على المخالفة المذكورة على ورقة مستقلة و ليس في ذات القرار الطعين الأمر الذي أورث القرار خللا أوجب نقض القرار لغير الأسباب المثارة.
- و حيث أن هذه المحكمة إذ تنظر بالنزاع للمرة الثانية فإنها تغدو محكمة موضوع و من حقها البت بالدعوى إذا كانت جاهزة للفصل. و حيث أنه ثابت أنه سبق لمحكمة النقض أن قبلت كلا من طعن الطاعنين ورثة المدعية السلام و ورثة المدعي عباس و طلب و نقضت القرار السابق الذي قضى بتصديق فقرة (د) دعوى عدم نفاذ التصرف بمواجهة المدعى عليها رحمة.... و حيث أنه يتضح من استقراء القرار الناقض و الواجب الإتباع و الصادر عن هذه الحالة بغير هيئتها الحالية برقم (166) لعام 2011 أوجب التحقق بعد أن أنكرت الجهة المدعى عليها صدور الإيصال عن مورثها من صحة صدور السند عن مورث هذه الأخيرة و يمكنها من إثبات براءة الذمة بالشهادة بداعي العلاقة التجارية و أن تأخذ بعين الاعتبار القرار القضائي القاضي بنقل ملكية عباس إلى اسم أحمد و أن توجه يمين الاستظهار بعد التثبت. مما يوجب على محكمة الموضوع التثبت من ذلك و حيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين تثبتت من صحة السند من خلال الخبرة التي أجرتها و لم تلق اعتراضا من وكيل ورثة محمد.. و حيث أن الجهة المدعى عليها لم تتقدم بأي دليل يثبت براءة ذمتها أي ذمة مورثها من المبلغ موضوع السند و ما تدفع بأنه السند أفرغ في حصة السفينة فاضل سجل لاسم زوجة عباس المدعوة من ثم نقل لاسم المذكور. و حيث أن هذا القول بقي مرسلا بلا دليل و لم ينهض ما يثبت أن من زوجة المدعي ابتداء عباس كما أن المدعى عليها لم تطلب دعوة شهودها لإثبات براءة الذمة عملا بتوجيهات القرار الناقض مما يجعلها تقصر في إثبات دفوعها و المقصر أولى بالخسارة مما أوجب الحكم للمدعية بقيمة السند (الإيصال بمواجهة ورثة محمد....) و حيث أنه أن كان لا يستفاد من القرار القضائي الصلحي موضوع الدعوى المقامة بين المدعي عباس و المدعو أحمد في إثبات براءة الذمة طالما أن لم ينهض دليل و لم تثبت الجهة المدعى عليها أن الحصة المتعلقة بالسفينة فاضل هي ذاتها موضوع الإيصال غير أنه... يمكن الاستدلال من ذلك الحكم الصلحي رقم (3000) لعام 2000 بأن المدعو عباس كان مطلعا على نقل ملكية محمد.. لاسم أحمد.. شقيقه في السفينة المذكورة و أن الأمر تم بعلمه طالما هنالك علاقة شراكة بينها و مطالبات بالأرباح موضوع الفاكس المبرز و أن عباس ذاته قد ارتضى نقل الملكية في السفينة فاضل لاسمه لاسم أحمد من اسم محمد و منى بدليل ثبوت ذلك من البيانات المبرزة أي أنه مطلع و راضي بتصرف المرحوم محمد.. بأمواله و قد تعزز هذا الرضى و القبول بالحكم القضائي الجاري عام 2000 تاريخ 12-31 حيث تنازل عباس دياب عن حصته البالغة ربع السفينة لصالح المدعو أحمد شقيق المرحوم محمد. الأمر الذي يتخذ منه قرينة على عدم إعسار المدعى عليه محمد.... بذلك التاريخ و إلا لذهب إلى الإدعاء بمواجهة محمد منذ تاريخ نقل الملكية لاسم شقيقه و لاسم المدعي ذاته عباس أما و أنه لم يفعل فإنه يعلم حينها بملاءة شريكه محمد و لم يتخذ أي موقف من تصرفاته في بيع حصته من السفينة لشقيقه أحمد و يعلمه طالما أنه اشترى بذات التاريخ حصة في السفينة و كان حكما مطلعا على اسم مالكها السابق بحسبان أن الانتقال يجري بنقل الملكية من اسم المالك السابق إلى الحالي. من هنا حيث أن القرار الناقض في شقه الثاني انصب بعد ثبوت الدين و توجيه اليمين أن تبحث في طلب عدم نفاذ التصرف إلى رحمه و ما إذا أدعى لإعساره على ضوء أحكام المادة (235) و ما بعدها. و حيث أن هذا الذي وجهت إليه المحكمة بقرارها الناقض هدف لتوجيه المحكمة إلى أنه لا يمكن البحث بعد نفاذ التصرف إلا بعد ثبوت الدين على أن يتم هذا البحث على ضوء أحكام المواد (235) و ما بعدها و من يسفر عن ثبوت الإعسار. و حيث أن المادة التي تحكم دعوى عدم نفاذ التصرف هي (238) و ما بعدها و أن ورود رقمها خطأ في القرار الناقض لا يمنع من أعمالها وفق نصها الواضح. و حيث أن المادة سالفة الذكر نصت بأنه لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء و صدر من مدينه تصرف مارسه أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه إذا كان هذا التصرف قد أنقص من حقوقه أو زاد في التزاماته و ترتب عليه إعسار المدين و ذلك متى توافرت الشروط المنصوص عنها في المادة (239) مدني. و حيث أنه لإعمال نص هذه المادة يتوجب على المدعي أن يثبت صراحة إعسار مدينه و أن هذا الإعسار ناتج عن هذا التصرف حكما. عداك عن الشروط التي أوجبتها المادة (239) مدني و التي سنأتي على مناقشتها على ضوء النزاع و قد اشترط المشرع أن الدعوى البوليصية ما يلي:
أ- أن يكون ذلك الدين مستحق الأداء خاليا من النزاع.
ب- أن يكون معه سابقا على التصرف.
ت- أن يكون التصرف تال بالوجود لحق الدائن.
ث- أن يتحقق الإعسار.
ج- أن يتحقق الغش و التواطؤ (الوسيط السنهوري /ج2/ نظرية الالتزام /ص 1000/ و ما بعدها - و حيث أنه عبء إثبات الإعسار من تصرف المدين يقع على عاتق الدائن نقض مصري 1936-11-19 و كان يشترط أن يؤدي التصرف إلى الإفقار و الإعسار. و حيث أن الجهة المدعية لم تثبت أن تصرف المدين محمد.. بيعا إلى المدعى عليها رحمة قد أنقض التزاماته و أدى لإعساره بتاريخ التصرف الجاري عام 1997 لاسم المدعوة رحمة بموجب عقد عقاري أصولي و معارضة ببدل نقدي و أن الاستدلال بالفاكس المرسل إلى عباس المبرز من وكيل المدعين لا يكفي لإثبات الإعسار و آية ذلك ما يلي: أن المراسلة بالفاكس لا تصلح دليل إثبات و إذا كان لا بد من اعتماد تاريخ صدوره فهو تاريخ إرساله فالثابت أن وكيل المدعي قد أبرزه في جلسة 2009-12-14 و أكد أنه مرسل من السيد محمد.. إلى مورث المدعين و من استقراء حاشية الفاكس و التي حاول المدعين الطعون ضدهم طمسها من الصورة التي أرفقوها بالرد على الطعن يتضح أنها مرسلة في 2007-08-07... فإنه كان من عبرة لصدورها كان تاريخ إرسالها و هو تاريخ يعود لخمس سنوات ممن نسبت إليه. و حيث أن هذه المحكمة بما لها من سلطة تقديرية ترى أن عبارات الفاكس مع التأكيد على عدم حجيته كدليل إثبات و عدم ثبوت تاريخه الوارد فيه لا تصلح لإثبات أن المدعو محمد... كان معسرا إذ أنه لو افترضنا بأن تاريخ الفاكس هو 1996-01-13 هو تاريخ صحيح فإن ما يدحض صحته و ما ينفي عنه الحجة لإثبات الإعسار أن المرحوم محمد كان بعد ذلك التاريخ يملك من السفينة الله كريم و التي غير اسمها إلى فاضل ثلاثة أرباعها حتى تاريخ 1996-05-05 أي أنه بعد تاريخ الفاكس المزعوم يملك ثلاثة أرباع سفينة و هي ملكية تكفي لذاتها لنفي الإعسار. و لدحض ما جاء بالفاكس كدليل الإعسار و لما كان الأمر كذلك و كان المدعين لم يثبتوا إعسار المرحوم محمد... بتاريخ البيع لاسم رحمة و ثبوت علم المدعي عباس بعدم إعساره حتى تاريخ 2000-12 تاريخ بيع كامل حصته من السفينة فاضل لشقيق أحمد... بموجب الحكم الصلحي المشار إليه حسابيا فإن ذلك قرينة و قبولا منه على تصرفات محمد.. من بيع السفينة لشقيقه و قيامه هو أيضا ببيع حصة في وقت كان تصرف أحمد بيعا للمدعوة رحمة ناجزا منذ عام 1997. و حيث أنه على فرض ثبوت أن المدعي ورثة عباس قبل التصرف و مع عجز المدعين من إثبات أن المتصرف الجاري يعوض قد أفقر التصرف المدين محمد.. أو أعسره فإن شروط دعوى عدم نفاذ التصرف تغدو غير متحققة. و حيث أن قيام المتصرف بالإعسار لا يستنتج استنتاج بل يتوجب على المدعي إثباته و قد حضر بذلك برغم نقض القرار و توجيهه لإثبات ما سلف. و حيث أنه لا يمكن تطبيق أحكام المادة (238) بمعزل عن المادة (239) التي أوجبت أن يكون تصرف المدين محمد.. قد جرى بطريق الغش و أن يثبت سوء نية و مجرد علم المتصرف له و على فرضه بوجود نية للمدعي عباس فإن هذا العلم الذي لم يثبت لا يستفاد معه سوء النية و لا يكفي لإبطال التصرف. ذلك أن الاجتهاد استقر إذا كان التصرف معاوضة يشترط لعدم نفاذ التصرف أن يكون منطويا على الغش و أن يكون من صدر له التصرف عالما بهذا الغش (و هنا المقصود العلم بالغش تواطئا و ليس العلم بالدين، و أن يتوجب على الدائن أن يثبت إعسار المدين و علم المتصرف) نقض سوري مدني (355) تاريخ 1962-06-30. و قد ذهب الفقه المصري و السنهوري باشا أنه لا بد من إثبات الغش و علم المتصرف له به أي بالغش و قد اعتبر أن تسجيل التصرف بعد صدور الحكم بالدين و سرعة التصرف لمشتر آخر من القرائن على الغش. و حيث أن التصرف للمدعى عليها رحمة جرى تبعيا ضمنه العقد العقاري و بوقت لم يكن هنالك ادعاء أو حكم من المدعي عباس و احتفظت لنفسها بهذه الملكية و لم تبعها لأي شخص آخر مضى سنوات على التصرف و على وفاة المتصرف محمد الجاري بعد خمس سنوات من التصرف. و ترى محكمة النقض بأن التصرف الذي يقوم به المدين المعسر بعوض يبقى معتبرا إلى أن يثبت صاحب المصلحة أن التصرف صدر عن المدين و هو عالم بإعساره و أن المتصرف إليه عالم بهذا الإعسار سندا للمادة (239) نقض سوري (434) تاريخ 1962-09-06 و كذلك الغش الواقع من المدين و حده في المعاوضات لا يكفي لإبطال التصرف بل يجب إثبات التواطؤ بينه و بين المتصرف له على الإضرار بالدائن لأن الغش من الأركان الواجب قيام الدعوى البوليصية عليها فالحكم الذي لا يأبه بعدم حصول التواطؤ بين المتعاقدين يكون حكمه مخالفا للقانون (نقض سوري 1937-05-17 مجموعة أحكام النقض صفحة /650/ بند /191/). و لما كان الأمر كذلك فإن الاستنتاج لا محل له في معرض الدعوى البوليصة لإثبات التواطؤ وصوله يقوم على قرينة القرابة على ما ذهب إليه الأكثرية في تعليلها القاصر و لا على الفرضيات الغير مؤيدة بدليل و لا يجوز اعتبار القرابة مع المدين المرحوم محمد.. دليلا على العلم بالإعسار و الغش طالما أن الإعسار لم يثبت لما سلف و طالما أن قرينة الصورية في التصرفات و كونها مفترضة إنما تقوم بين الأقرباء الذين عددتهم المادة (57) بينات و ليست منهم زوجة الأخ التي لها ذمة مالية مستقلة و لا يكفي القول بعد ذلك أن هذه القرابة تفيد العلم لأن من ذلك خروج عن طبيعة التعاملات و الذمم المالية المستقلة و لأن الموانع الأدبية التي تقوم بين الأقارب لها ضوابط و درجات جعلت القرينة مفترضة بينهم على أن يراع لإعمال هذه القرينة درجات القرابة التي عددها القانون و قد أحسن الرئيس المخالف في القرار الطعين المقرر نقضه الإشارة إلى وجوب إعمال ما أوجبته المادة (239) فاقتضى الإشارة إلى ذلك. من هنا و حيث أن محكمة النقض تنظر بالدعوى للمرة الثانية لمحكمة الموضوع. و حيث أنها ناقشت الدعوى على ضوء الوقائع المطروحة فيها و على ضوء القرار الناقض السابق و وجدتها جاهزة للحكم. و هي إن اعتبرت أن دعوى المدعي ورثة عباس ثابتة بمواجهة المدعى عليهم ورثة محمد لما سلف فإن عدم ثبوت الإعسار من جراء التصرف و عدم ثبوت الغش و علم المتصرف إليها رحمة بهذا الغش و قصد الإضرار بالدائن عباس يجعل شروط دعوى عدم نفاذ التصرف غير متوافرة و غير ثابتة بحق المدعى عليها رحمه مما يتعين معه رد الدعوى عنها. و استطرادا فإنه لما كان الاستئناف ينشر الدعوى في المسائل المستأنفة و ثابت أن ورثة عباس في لائحة استئنافهم المؤرخة في 2008-07-31 قد استأنفوا القرار لجهة المبلغ المدعى به بحكم أن طلباتهم في لائحة الاستئناف لنصرفت إلى إلزام المدعى عليهم بتسديد مبلغ (400) ألف دولار من تاريخ الإدعاء دون أن ينصرف إلى طلب عدم نفاذ التصرف برغم أن القرار البدائي قضى بأنه لا يتوجب البحث من طلب عدم نفاذ التصرف...) فإنه و الحالة ما ذكر يتوجب عدم البحث في طلب عدم نفاذ التصرف لاقتصار الطلب في لائحة الاستئناف على المبلغ المدعى به غير أن سهو محكمة النقض عن معالجة هذا العيب في لائحة الاستئناف و مناقشة الدعوى ككل بعيدا عن قصور الاستئناف و عدم توجب نشر الدعوى بكاملها أوجب مناقشة طلب عدم نفاذ التصرف. و حيث أن ما جاء في المخالفة لا يتفق مع حكم القانون و لا حيز من عقد الاختصاص لهدف المحكمة طالما أن الدعوى تهدف لفسخ ملكية عقارات الطاعنة هذا يكفي للرد على المخالفة فضلا عن أنه سبق لذات الغرفة العقارية أن أصدرت القرار الناقض السابق و لم تبد اعتراضا على اختصاصها من هنا و لما كان الأمر كذلك و حيث أن القرار الطعين واجب النقض للعيب الشكلي و لغير الأسباب المثارة و كانت المحكمة قد ناقشت الدعوى و لأنها جاهزة للحكم لما سلف.
لذلك تقرر بالأكثرية:
1- نقض القرار المطعون فيه و الحكم بما يلي:
أ- قبول الاستئناف شكلا.
ب- قبوله موضوعا و فسخ القرار المستأنف جزئيا و الحكم بما يلي:
2- إلزام الجهة المدعى عليها ورثة المرحوم محمد... أن يدفعوا و في حدود ما آل إليهم أرثا من تركة مورثهم المرحوم محمد.. مبلغ (400,000) دولار أمريكي مع الفائدة القانونية بواقع (4%) و ذلك من تاريخ الإدعاء حتى تمام الوفاء و ذلك لجهة المدعية ورثة المرحوم عباس.
3- تصديق القرار البدائي لجهة رد الدعوى عن المدعى عليها رحمة من حيث النتيجة.
4- تثبيت الحجز الاحتياطي الواقع على العقار رقم (6964/22) منطقة طرطوس العقاري الصادر برقم أساس (8571) تاريخ 2002-10-16 و قلبه إلى حجز تنفيذي.
5- و رفعه عن العقارات (5545/1 - 2 - 9 - 10) العائدة للمدعى عليها رحمه..
6- مصادرة ربع بدل التأمين الاستئنافي و إعادة الباقي لمسلفه.
7- تضمين ورثة محمد... (70%) من الرسوم و المصاريف و النفقات و الباقي بذمة المدعية.
8- إعادة الملف لمرجعه.
قرار 722 / 2016 - أساس 777 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 112 - م. المحامون 2016 - اصدار 07 إلى 12 - رقم مرجعية حمورابي: 74138
دعوى عدم نفاذ التصرف هي ان يكون التصرف مما يؤدي الى اعسار المدين.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في اسباب الطعن:
1- الطاعن دائن للمطعون ضده بمبلغ /300/ الف ليرة سورية.
2- الدعوى منع تصرف لولده بالعقار الذي يملكه بالتواطؤ بقصد تهريب العقار من وجه الطاعن.
3- ابن المدعى عليه كان حاضرا المجلس الذي تم فيه الاتفاق على تامين حق الطاعن بقيمة دينه مما يجعل التوطؤ ظاهرا.
3- العقارات التي عرضها المدين غير قابلة للزراعة او قابلة للبيع.
فعن ما ذكر:
من حيث ان وقائع الدعوى تفيد بان الطاعن دائن للمدعى عليه بمبلغ ثلاثمائة الف ليرة سورية و ان المذكور باع ولده العقارين /317-342/ كفر روحين بموجب حكم قضائي. و ان المدعي الطاعن يعتبر هذا البيع قد تم تواطؤ او بقصد الاضرار به و منعه من تحصيل دينه. و من حيث ان المحكمة قد بينت في قرارها ان شروط قبول دعوى نفاذ التصرف يتوجب فيها ان يكون هذا التصرف يؤدي الى اعسار المدين و كانت وقائع الدعوى تفيد بان المدين قد عرض على الطاعن عقارات بديلة تامينا لحقه. و من حيث ان المحكمة و على ضوء الوثائق التي اطلعت عليها و الدفوع المثارة في الدعوى قد تحققت من عدم توفر الشروط المطلوبة لقبول دعوى عدم نفاذ التصرف مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني و اسباب الطعن لا ترد عليه.
لذلك تقرر بالاجماع:
- رفض الطعن.
قرار 1552 / 2007 - أساس 1505 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 762 - م. المحامون 2008 - اصدار 11 و 12 - رقم مرجعية حمورابي: 65955
لكل دائن حقه مستحق الاداء ان يطلب عدم نفاذ تصرف قام به مدينه ويضر به فاذا كان التصرف بعوض اشترط لعدم نفاذه ان يكون منطويا على غش من المدين ويعلم المتصرف له بهذا الغش. والاعسار في هذا المعنى الفعلي لا القانوني المحكوم به وبذلك يكون تصرف الدين قرينه على اعساره وهي قرينه تقبل اثبات العكس، ويكفي ان يكون من صدر اليه الترف يعلم بان التصرف يسبب اعسار المدين او يزيد اعساره حتى يكون عالما بالغش.
قرار 925 / 1974 - أساس 1327 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1310 - م. المحامون 1974 - رقم مرجعية حمورابي: 17147