منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 28-11-2018, 01:15 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي اجتهادات عن المجامعة خلاف الطبيعة

اجتهادات عن المجامعة خلاف الطبيعة
تلغى المادة 520 و يستعاض عنها بالنص التالي:
كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاث سنوات.
مادة 24 - مرسوم تشريعي رقم (52) لعام 1979 - تعديل قانون العقوبات

عندما يقبل النص القانوني التفسير الذي يتعارض مع غرض المشرع بصورة بعيدة عن الانسجام بالنسبة لبقية النصوص القانونية المتعلقة بموضوع واحد ينبغي ان يصار فيه الى التفسير الذي يتلاءم مع بقية النصوص المذكورة.
ان نص المادة (520) عقوبات الذي عبر عن فعل اللواطة بكلمة المجامعة هو من هذا القبيل الذي ينبغي عند تفسيره ملاحظة تلك الاعتبارات التي تبطل التفسير اللغوي بسبب الخلل في الانسجام من ناحية وبسبب الخلل في المعنى والمؤدي من ناحية ثانية متى لاحظنا ان المجامعة للانثى لا تكون الا من القبل وان اتيانها من غيره لا تسمى مجامعة وانها بهذا التفسير الذي لا يسري على الذكر تبقى كلمة المجامعة على خلاف الطبيعة عديمة المعنى بالنسبة للذكر والانثى على السواء وهذا ما يوجب تشميلها للاثنين دون تفريق.
قرار 878 / 1955 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1827 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44838

ان ما قصده القانون من المجامعة على خلاف الطبيعة هو اللواطة وهي تقع على الذكر كما تقع على الانثى.
قرار 878 / 1955 - أساس 865 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2428 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 41554

ان المادة (520) عقوبات نصت على عقوبة المجامعة على خلاف الطبيعة وهذه الجريمة لا يمكن ان تتم الا بين شخصين من البشر اما اذا كانت بين انسان وحيوان فلا تعد من هذا النوع من الجرائم ولكنها يمكن ان تدخل في الجرائم الواردة في باب التعرض للاداب والاخلاق العامة وفقا للمادتين (517) و (518) من قانون العقوبات وقد اشترط لهما القانون ارتكاب الجرم بصورة علنية وردت في المادة (208) منه فاذا لم يتم هذا الشرط فان عناصر الجريمة تبقى غير متوفرة.
قرار 495 / 1968 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1818 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44829

لا ينحصر جرم الفعل المنافي للحشمة بافعال المجامعة على خلاف الطبيعة او الايلاج، وانما يدخل في دلالته كل فعل يقع على شخص في موضع يؤذيه في عفته ويلحق العار به كملامسة العورة بالالة التناسلية، وما شابه ذلك من الافعال التي تعتبر في نظر المجتمع منافية للحشمة (قرار نقض رقم 465 تاريخ 11/7/1956).
قرار 956 / 1982 - أساس 1037 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1151 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 47407

ان الفحشاء او الفعل المنافي للحشمة عبارة عن كل فعل يرتكبه شخص ضد اخر ذكرا اكان ام انثى بصورة تلحق به عارا وتؤذيه في عفته وكرامته سواء اكان ذلك ارضاء للشهوة او في سبيل الانتقام او حب الاستطلاع او فساد الاخلاق... ومما لا شك فيه ان اللواطة تدخل في هذا النوع فان كانت بالتراضي فتسمى مجامعة على خلاف الطبيعة وتنطبق عليها احكام المادة (520) من قانون العقوبات وان كانت بالاكراه المادي او المعنوي فتكون من نوع الجناية وفقا للمادة (493) وما بعدها من هذا القانون.
قرار 916 / 1961 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1672 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44682







التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
بنك المعلومات المحامية لما وراق محامين متمرنين 330 23-05-2013 11:24 PM
أوجه الاختلاف والتشابه بين الفِرَق الثلاث بين الزوجين ( الطلاق – المخالعة – التفريق ) المحامية لما وراق أبحاث في الأحوال الشخصية وقوانين الأسرة 7 17-07-2011 12:21 AM
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
اجتهادات في التبيلغ المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 6 20-02-2011 11:58 AM


الساعة الآن 09:15 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع