اجتهادات عن المجامعة خلاف الطبيعة
تلغى المادة 520 و يستعاض عنها بالنص التالي:
كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاث سنوات.
مادة 24 - مرسوم تشريعي رقم (52) لعام 1979 - تعديل قانون العقوبات
عندما يقبل النص القانوني التفسير الذي يتعارض مع غرض المشرع بصورة بعيدة عن الانسجام بالنسبة لبقية النصوص القانونية المتعلقة بموضوع واحد ينبغي ان يصار فيه الى التفسير الذي يتلاءم مع بقية النصوص المذكورة.
ان نص المادة (520) عقوبات الذي عبر عن فعل اللواطة بكلمة المجامعة هو من هذا القبيل الذي ينبغي عند تفسيره ملاحظة تلك الاعتبارات التي تبطل التفسير اللغوي بسبب الخلل في الانسجام من ناحية وبسبب الخلل في المعنى والمؤدي من ناحية ثانية متى لاحظنا ان المجامعة للانثى لا تكون الا من القبل وان اتيانها من غيره لا تسمى مجامعة وانها بهذا التفسير الذي لا يسري على الذكر تبقى كلمة المجامعة على خلاف الطبيعة عديمة المعنى بالنسبة للذكر والانثى على السواء وهذا ما يوجب تشميلها للاثنين دون تفريق.
قرار 878 / 1955 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1827 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44838
ان ما قصده القانون من المجامعة على خلاف الطبيعة هو اللواطة وهي تقع على الذكر كما تقع على الانثى.
قرار 878 / 1955 - أساس 865 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2428 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 41554
ان المادة (520) عقوبات نصت على عقوبة المجامعة على خلاف الطبيعة وهذه الجريمة لا يمكن ان تتم الا بين شخصين من البشر اما اذا كانت بين انسان وحيوان فلا تعد من هذا النوع من الجرائم ولكنها يمكن ان تدخل في الجرائم الواردة في باب التعرض للاداب والاخلاق العامة وفقا للمادتين (517) و (518) من قانون العقوبات وقد اشترط لهما القانون ارتكاب الجرم بصورة علنية وردت في المادة (208) منه فاذا لم يتم هذا الشرط فان عناصر الجريمة تبقى غير متوفرة.
قرار 495 / 1968 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1818 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44829
لا ينحصر جرم الفعل المنافي للحشمة بافعال المجامعة على خلاف الطبيعة او الايلاج، وانما يدخل في دلالته كل فعل يقع على شخص في موضع يؤذيه في عفته ويلحق العار به كملامسة العورة بالالة التناسلية، وما شابه ذلك من الافعال التي تعتبر في نظر المجتمع منافية للحشمة (قرار نقض رقم 465 تاريخ 11/7/1956).
قرار 956 / 1982 - أساس 1037 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1151 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 47407
ان الفحشاء او الفعل المنافي للحشمة عبارة عن كل فعل يرتكبه شخص ضد اخر ذكرا اكان ام انثى بصورة تلحق به عارا وتؤذيه في عفته وكرامته سواء اكان ذلك ارضاء للشهوة او في سبيل الانتقام او حب الاستطلاع او فساد الاخلاق... ومما لا شك فيه ان اللواطة تدخل في هذا النوع فان كانت بالتراضي فتسمى مجامعة على خلاف الطبيعة وتنطبق عليها احكام المادة (520) من قانون العقوبات وان كانت بالاكراه المادي او المعنوي فتكون من نوع الجناية وفقا للمادة (493) وما بعدها من هذا القانون.
قرار 916 / 1961 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1672 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44682