اجتهادات عن جواز نقل ملكية سيارة أو عقار مع وجود إشارة رهن على الصحيفة
من الممكن نقل ملكية العقار مثقلة صحيفته باشارة الحجز دون رضاء الحاجز باعتبار ان وضع هذه الاشارة على العقار من شانه ان يحفظ حقوق صاحبها تجاه الاخرين الذين يريدون تسجيل حقوق عينية على العقار بحيث يعتبر المتعاقدون قابلين بما ينتج عن هذه الاشارة ودون ان يؤثر هذا التصرف على حقوق الحاجز.
(نقض قرار 40-20 لعام 1978).
قرار 2006 / 1991 - أساس 3613 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 310 - م. المحامون 1991 - اصدار 10 - 12 - رقم مرجعية حمورابي: 5878
- يطبق على المركبات ما يطبق على العقارات بشأن نقل الملكية والحجز والرهن والتأمين.
إن البيع التنفيذي لإزالة شيوع السيارة يستتبع نقل ملكية السيارة لمن رسا عليه المزاد العلني لذلك فإنه يخضع لإجراءات بيع العقار إزالة للشيوع وفق أحكام المواد 439 وما يليها من قانون أصول المحاكمات.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
من حيث أن واقعة القضية تتلخص في أن حكما صدر بإزالة الشيوع في سيارة ببيعها بواسطة دائرة التنفيذ وتوزيع الثمن على الشركاء المشتاعين كل بحسب حصته السهمية من السيارة.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى وجوب السير في إجراءات التنفيذ لإزالة شيوع السيارة وفقا لأصول العقارات، قد أقام قضاءه على أن للمادة 100 سير نصت على أن يطبق على السيارات ما يطبق على العقارات بشأن نقل الملكية والحجز والرهن والتأمين.
ومن حيث أنه لئن كانت المركبات الآلية الخاضعة للتسجيل هي بالأصل مال منقول، إلا أن المشرع قد أخضعهما لنظام خاص ينبغي التقيد بأحكامه.
فالمادة 100 سير اجازت أن تجري على المركبات الآلية الخاضعة للتسجيل حقوق الملكية والحجز والرهن والتأمين ويكون التأمين على درجة واحدة أو أكثر.
وتبعا لذلك أوجبت المادة إياها أن يطبق على المركبات المذكورة ما يطبق على العقار بشأن نقل الملكية والحجز والرهن والتأمين، نظرا إلى وحدة العلة فيما أخضعت له العقارات والمركبات في هذا الشأن.
ومن حيث أن البيع التنفيذي لإزالة الشيوع في السيارة، يستتبع نقل ملكية السيارة إلى من رسا عليه المزاد العلني. بمعنى أن البيع التنفيذي هو طريق نقل، ملكية السيارة مما يجعل البيع التنفيذي المذكور لإجراءات بيع العقار إزالة للشيوع المنصوص عليها في المواد 439 وما يليها من قانون أصول المحاكمات، طالما أن عبارة (نقل الملكية) التي وردت في المادة 100 سير إنما جاءت مطلقة لم تفرق بين نقل الملكية الرضائي ونقل الملكية القضائي، فالمطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة.
ومن حيث أنه لا أدل على سداد هذه الرؤية القانونية من أنه ما دام القانون أجاز أن تجري عل المركبات الآلية الخاضعة للتسجيل حقوق الملكية والرهن والتأمين، وتسجيل هذه الحقوق على صحيفة المركبة ولا تعتبر إلا بعد تسجيلها على النحو المنصوص عليه في المادة 101 سير، فإنه لابد حين بيع السيارة تنفيذيا لإزالة الشيوع من إخبار الدائنين المرتهنين وأصحاب الامتياز وجميع الشركاء ليبدوا ما لديهم من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع، وإلا تصدعت حماية حقوق أصحاب الحقوق التي استهدف المشرع من تسجيلها صونها. وهذا الأخبار التنفيذي لأصحاب الحقوق المذكورة الذي أوجبته المادة 441 أصول حين بين العقار إزالة للشيوع وبقية الأحكام المقررة للتنفيذ على العقار غير مرعية في أصول بيع المال المنقول تنفيذيا وفق أحكام المادة 341 وما بعد من قانون أصول المحاكمات.
ومن حيث أن القول بغير ذلك، من شأنه أن يهدر الحماية والمقاصد التي تغياها القانون من إخضاع الحقوق المشار إليها للتسجيل على صحيفة المركبة.
ومن حيث أن الحكم الطعين وقد استوى على هذا الأساس القانوني المكين، يمسي في منجاة مما رماه به الطعن ابتغاء النقض. فيتعين رده.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: رفض الطعن موضوعا.
قرار 493 / 1983 - أساس 2024 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة بدون - م. القانون 1983 - اصدار 07 و 08 - رقم مرجعية حمورابي: 72274
من حيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم (20) تاريخ 24/5/1978 قضى بانه يمكن نقل ملكية العقار المثقلة باشارة الحجز دون رضاء الحاجز باعتبار ان وضع هذه الاشارة على العقار من شانه ان يحفظ حقوق اصحابها تجاه الاشخاص الاخرين الذين يريدون تسجيل حقوق عينية على العقار بحيث يعتبر المتعاقدون قابلين بما ينتج عن هذه الاشارات ودون ان يؤثر على حق الحاجز.
ومن حيث انه بمقتضى احكام المادة (100) وما يليها من قانون السير تطبق على المركبات ما يطبق على العقار بالنسبة للبيوع والحجز والتامين.
قرار 2696 / 1990 - أساس 8864 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 170 - م. المحامون 1991 - اصدار 04 - 06 - رقم مرجعية حمورابي: 5738
يمكن نقل الملكية مثقلة بإشارة حجز للغير دون رضاء الحاجز.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في أسباب الطعن:
1- بقاء إشارة الحجز لمصلحة مالية الغاب مخالف لأحكام القانون.
2- إن الجهة الطاعنة عندما أقامت الدعوى كانت صحيفة خالية من أي حق أو إشارة لمالية الغاب.
3- طلب الجهة الطاعنة بتثبيت البيع على سهام المطعون ضده الإرثية مع حفظ حق الطاعن بالرجوع على المدعى عليه بتتمة المساحة المباعة أو المطالبة بقيمتها و المحكمة لم تنوه على هذا الموضوع.
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعية تهدف إلى الحكم بتثبيت البيع على كامل سهام المدعى عليه الإرثية البالغة 64/286 سهما من العقار رقم 268 منطقة عقارية التوينة و حفظ حقها بالرجوع على المدعى عليه بباقي السهام المباعة...
و حيث إن محكمة الدرجة الأولى قضت برد الدعوى كون العقار مثقل بإشارة رهن لمصلحة المصرف الزراعي.
و إن محكمة الاستئناف فسخت الحكم البدائي و قضت بتثبيت البيع على السهام المذكورة مع بقاء إشارات الحجز الموضوعة على صحيفة العقار...
و لعدم قناعة المدعية بالقرار الاستئنافي أوقعت عليه هذا الطعن للأسباب المثارة في لائحة الطعن.
حيث إنه ثابت من أوراق الدعوى أن إشارة الرهن قد تم ترقينها من صحيفة العقار و الدعوى ثابتة بإقرار المدعى عليه.
و حيث إن الاجتهاد مستقر على أنه يمكن نقل الملكية مثقلة بإشارة حجز للغير دون رضاء الحاجز باعتبار أن وضع الإشارة على صحيفة العقار من شأنه أن يحفظ حقوق صاحبها تجاه الأشخاص الآخرين الذين يريدون تسجيل حقوق عينية على العقار.
و حيث إن طلب رفع إشارة الحجز الموضوعة لمصلحة مالية الغاب من الطلبات الجديدة و لا يمكن البحث به وفق أحكام المادة 238 من الأصول المدنية.
و حيث إن الجهة الطاعنة قد حفظت حقها بالرجوع على المدعى عليه بباقي المساحة في مذكرتها المتلية في جلسة 2007-02-28 أمام محكمة الدرجة الأولى و حصرت الادعاء بالمساحة المحكوم بها.
و حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه سارت على نهج قانوني سليم لا تنال منه الأسباب المثارة في لائحة الطعن.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رفض الطعن و مصادرة التأمين.
قرار 2580 / 2008 - أساس 2086 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 33 - م. المحامون 2011 - اصدار 03 و 04 - رقم مرجعية حمورابي: 74500