منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 29-12-2018, 04:16 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي اجتهادات عن السرقة اثناء الاضطرابات

اجتهادات عن السرقة اثناء الاضطرابات
لما كان وقوع السرقة في زمن اعلان الادارة العرفية لا يكفي لجعلها منطبقة على المادة (627) من قانون العقوبات ولا يرد على ذلك ما جاء في استدعاء التمييز من ان الحرب لاتزال قائمة بيننا وبين ما تسمى باسرائيل لانه لو جاز الجنوح الى هذا التاويل لكان يجب تطبيق عقوبة كل سرقة جنائية كانت او جنحية على المادة المذكورة مهما اختلفت ظروفها واصافها وبالتالي تعطيل بقية الاحكام المتعلقة بالسرقة من قانون العقوبات في حين ان المشرع لم يغفل عن افصاح ما ارادة من وضع تلك المادة فحدد لها عناصر واركان وشروط بقوله فيها (1 من ارتكب السرقة في حالة العصيان) و (2 الاضطرابات) وهما غير موجودتين في البلاد السورية و (3 الحرب) وهو ما عرفته الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من المرسوم التشريعي الصادر بتاريخ 34/1953 برقم 46 بما يلي (الحرب هي الاشتباكات المسلحة بين دولتين او اكثر...) وهي غير منطبقة على وضع البلاد المتضمن اعلان حالة الطوارئ واعلان الادارة منطبقة على وضع البلاد المتضمن اعلان حالة الطوارئ واعلان الادارة العرفية وقت وقوعش الجريمة المذكورة لا يجعل البلاد في حالة عصيان ولا في حالة اضطرابات ولا في حالة حرب.
كما استقر اجتهاد الهيئة العامة باعلامها الصادر في 6/3/1955 برقم اساس جناية 188 قرار (176) ولا في بقية ما تضمنته المادة (637) المطلوب تطبيقها من حيث وقوع السرقة المذكورة في حالة الحريق او النوائب لانعدام الحالتين المذكورتين ولانه واضح من تلك القيود الاحترازية ان المشرع انما قصد تشديد عقوبة السارق بسبب نذالته واستفادته من تلك الكوارث والنوائب الناجمة عن الاضطرابات والعصيان والحرب والحريق والنوائب ليس الا، وهو ما استقر عليه الاجتهاد ايضا بالاعلام التمييزي ذي الرقم اساس جناية 435 قرار (210) الصادر في 14 نيسان 1957 وما ماثلة.
اما طلب النقض بداعي انطباق الجريمة على المادة (628) بدلالة المادة (629) من قانون العقوبات لوقوع سرقة الحبوب من السيارة فانه غير وارد ايضا مادامت الوقائع التي تبينها المحكمة تضمنت ان السرقة وقعت من خلف القبان بصورة عادية لان تقدير الوقائع متروك لقضاة الموضوع ولان تلك الوقائع مدعمة بالادلة التي ركن اليها القضاة.
قرار 572 / 1957 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2806 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 45825
يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة:
1 كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان او الاضطرابات او الحرب او غرق سفينة او اية نائبة اخرى.
2 كل من اشترك مع اخرين في شن غارة على اموال لا تخصه فنهبها او اتلفها.
مادة 627 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات







التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات عن السرقة الموصوفة احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-01-2018 10:56 PM
اجتهادات عن السرقة اثناء الاضطرابات احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 06-09-2016 11:08 PM
الاجتهاد عن نية السرقة احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 05-07-2016 12:46 AM
بعض الاجتهادات القضائية الحديثة عن النية الجرمية في السرقة احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 10-08-2014 06:43 PM
اجتهادات في التبيلغ المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 6 20-02-2011 11:58 AM


الساعة الآن 07:59 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع