اجتهادات عن المحاسبة مع الخبرات الحسابية
من حيث ان افتراض حصول الكفالة بعد المحاسبة لا يحول دون مطالبة الكفيل او الاصيل اجراء محاسبة جديدة لاثبات براءة ذمة الاصيل، لان للمقر ان يثبت خطا اقراره بمقتضى المادة (99) من قانون البينات، والخبرة الحسابية هي الدليل الذي يمكن الركون اليه لاثبات خطا الاقرار.
وحيث ان ثبوت براءة ذمة نتيجة للخبرة الحسابية يستتبع براءة ذمة الكفيل فان رفض الحكم اجراء هذه الخبرة يشوبه بالقصور ومخالفة قواعد الاثبات.
قرار 1728 / 1965 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 861 - اجتهادات قانون البينات - عطري - رقم مرجعية حمورابي: 22459
يتعين على المحكمة أن تحاسب الوصي عن أعماله، وأن تسأله عن مقدار ما قبض من أموال القاصرين، وما انفقه عليهم منها وما بقي لديه وأن تجري المحاسبة معه والخبرة إذا رأت ذلك، وأن تأمره بإيداع ما بقي لديه في أحد المصارف لصالح القاصرين.
قرار 240 / 1982 - أساس 813 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1215 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 - رقم مرجعية حمورابي: 69951
يتعين على المحكمة أن تحاسب الوصي عن أعماله، وأن تسأله عن مقدار ما قبض من أموال القاصرين، وما أنفقه عليهم منها وما بقي لديه وأن تجري المحاسبة معه و الخبرة إذا رأت ذلك، وأن تأمره بإيداع ما بقي لديه في أحد المصارف لصالح القاصرين.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
لما كان يتبين من ملف الدعوى أن الطاعنة قد تقدمت بدعواها طالبة نزع وصاية المطعون ضده وتعيينها وصيا على أولادها.
وكانت المحكمة قد استجوبت المطعون ضده بجلسة 21/2/1982 فأقر بوجود أموال للقاصرين تحت يده وأبدى استعداده لتسليمها إلى صندوق الأيتام.
وكان يتعين على المحكمة لكي تقف على حقيقة ما يقوم به الوصي أن تسأله عن مقدار ما قبض من أموال القاصرين، وما أنفق منها عليهم، وما بقي لديه وأن تجري المحاسبة معه بمعرفة خبير إذا رأت ما يقتضي ذلك. وأن تأمره بإيداع ما تبقى في خزينة الدولة أو في مصرف توافق عليه المحكمة وأن تحدد المبالغ التي يتعين عليه دفعها للقاصرين لقاء النفقة حتى لا يبقى هؤلاء تحت مرارة الحرمان بعد أن ذاقوا مرارة اليتم... وكل هذا توجبه أحكام المادة 184 من قانون الأحوال الشخصية.
وكانت المحكمة لم تلتفت لما أوردته الطاعنة في الأسطر الأولى من مذكرتها المؤرخة16/8/1981 من أن المطعون ضده قد وضع يده على البناء العائد للقاصرين في قرية خربة الغزالة، ولم تسأل المطعون ضده عن هذه الواقعة حين استجوابه.. وكان الشرع الحنيف قد أناط بالقاضي مراقبة الأوصياء وتصرفاتهم لمعرفة ما إذا كانوا جديرين بهذه الأمانة أم لا..
وكان يتعين على المحكمة تكليف الطاعنة بإبراز وثيقة الوصاية.
وكان سير المحكمة على غير هذا النهج يجعل الحكم الطعين سابقا لأوانه وحريا بالنقض.
لذلك تقرر بالإجماع:
1- قبول الطعن شكلا.
2- قبوله موضوعا ونقض الحكم الطعين.
قرار 813 / 1982 - أساس 240 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 120 - م. القانون 1983 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 72432