منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 10959 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-12-2009, 09:11 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي من اجتهادات الغرفة الشرعية في محكمة النقض في قضايا المهر

القضية : 2791 أساس لعام 2007
قرار : 2869 لعام 2007
تاريخ : 13/11/2007
محكمة النقض - الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محسن الخطيب ، خالد النجار .
المبدأ : مهر – تحصيله – تركة الزوج .
يحصل مهر الزوجة من تركة زوجها وليس من مال ورثته .
أسباب الطعن :
- المهر يتم تحصيله من تركة المرحوم وإلزام الجهة الطاعنة إضافة لتركة مؤرثهم بدفع معجل المهر ومؤجله للمدعية المطعون ضدها مخالف للقانون والاجتهاد حيث لم توضح المحكمة أن هذا المبلغ يتم تحصيله من تركة المرحوم .
الجهة الطاعنة تلتمس قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .
في الشكل :
حيث إن الطعن مقدم أصولاً فهو لذلك مقبول شكلاً .
النظر في الطعن :
حيث إن مهر الزوجة يحصل من مال تركة زوجها وليس من مال ورثته وقد حكمت المحكمة بقرارها المطعون فيه إلزام الجهة الطاعنة بصفتها من الورثة وإضافة لتركة مؤرثهما بدفع معجل المهر ومؤجله وإن ما قضت به متوافق مع الأصول والقانون والتحصيل يكون من مال التركة وليس من مال الورثة إلا إذا كان الورثة قد استولوا على التركة فإن الورثة ملزمون في هذه الحالة بالدفع ضمن حدود ما آل إليهم من التركة ولا يتعدى ذلك إلى مالهم الخاص بهم .
وحيث إن القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وعالجها معالجة قانونية سليمة وعلل لما قضى به أصولاً مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد .
لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية .
تقرر بالإجماع :
1 – قبول الطعن شكلاً .
2 – رد الطعن موضوعاً .


القضية : 2718 أساس لعام 2007
قرار : 2861 لعام 2007
تاريخ : 13/11/2007
محكمة النقض - الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محسن الخطيب ، خالد النجار .
المبدأ : مهر – صك زواج – إثبات ما يخالفه .
لا يجوز إثبات ما يخالف صك الزواج لجهة المهر بالبينة الشخصية .
أسباب الطعن :
1 – لم ترد المحكمة على الدفوع المثارة لجهة معجل المهر وإجراء الخبرة الطبية على وضع الزوج الصحي وعدم البحث بوجود حكمين من الأقارب .
2 – خالف القرار القانون والاجتهاد عندما ألزم الزوج بالنفقة الزوجية ولأربعة أشهر تسبق تاريخ الادعاء .
3 – النفقة مبالغ فيها ولا تتناسب مع الوضع المعاشي للطاعن .
4 – ردت المحكمة الادعاء بالتقابل رغم ثبوته.
5 – عدم اختصاص المحكمة للبت بالأشياء الجهازية .
في القضاء :
حيث إن المحكمة عينت حكمين من الأباعد لكونه لم يثبت لديها وجود حكمين من الأقارب .
وحيث إنه لا يجوز إثبات ما يخالف ما جاء في صك الزواج لجهة المهر بالبينة الشخصية .
وحيث إنه من الثابت أن المدعية أقامت دعوى التفريق لعلة الشقاق بعد مضي مدة طويلة على عقد الزواج مما يجعل ادعاء المدعى عليه تقابلاً بالفسخ لعلة التقرير وجود مرض عضال لدى المدعية غير مقبول شرعاً وقانوناً .
وحيث إن القرار المطعون فيه علل استحقاق الزوجية للنفقة ومبررات استحقاقها وبدء سريان نفاذها لكون معجل مهرها غير مقبوض وإن المدعى عليه لم يجادل المدعية في تاريخ بدء استحقاقها .
وحيث إن المحكمة قدرت النفقة بمبلغ سبعمائة وخمسون ليرة سورية مما يجعل هذه النفقة في هذا الزمن وعلى ضوء حاجة المدعية والضرورية هي في حدود الكفاية مهما كانت حالة الزوج المادية معسرة .
وحيث إن ما سلف بيانه يتضمن الرد على كافة أسباب الطعن التي غدت غير واردة على القرار الطعين الذي جاء محمولاً على أسبابه وفي محله القانوني.
لذلك تقرر بالإجماع :
1 – قبول الطعن شكلاً .
2 – رده موضوعاً .


القضية : 3746 أساس لعام 2007
قرار : 2827 لعام 2007
تاريخ : 6/11/2007
محكمة النقض - الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، محسن الخطيب .
المبدأ : مهر – تقسيطه – تقدير المحكمة .
تقسيط المهر يعود لتقدير المحكمة .
أسباب الطعن :
- عدم البحث في تقسيط المهر بسبب إعسار الزوج وكون الزوج طالب بالجامعة مما يجعل القرار متسرعاً ومخالف للأصول والقانون .
- عدم البحث في صورية المهر . ولم تبحث المحكمة في نشوز الزوجة .
حيث إن تقرير الحكمين لم يعطها إلا معجل المهر كون الإساءة منها .
الطاعن يلتمس قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .
في الشكل :
حيث إن الطعن مقدم أصولاً فهو لذلك مقبول شكلاً .
النظر في الطعن :
حيث إن تقسيط المهر يعود لتقدير المحكمة ويدخل ضمن نطاق سلطتها التقديرية وقد حسم النزاع حول المهر باليمين الحاسمة التي حلفتها المدعية المطعون ضدها وهي تنازل عما عداها من البينات وإن الزوجة ليست ناشز حيث إن معجل مهرها غير مقبوض ولم يبرز الطاعن ما يثبت النشوز وإن كون تقرير الحكمين لم يحكم لها إلا بمعجل المهر لا يجعلها ناشزة .
وحيث إن القرار المطعون فيه قد جاء في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد .
لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية .
تقرر بالإجماع :
1 – قبول الطعن شكلاً .
2 – رد الطعن موضوعاً .

القضية : 2748 أساس لعام 2007
قرار : 2804 لعام 2007
تاريخ : 6/11/2007
محكمة النقض - الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، محسن الخطيب .
المبدأ : مهر – تعديله – أمام القاضي .
إن أي تعديل في المهر زيادة أو نقصاناً أو إبراءً يقع في أثناء الحياة الزوجية أو في عدة الطلاق يعتبر باطلاً ما لم يجر أمام القاضي .
أسباب الطعن :
1 – تم الإيضاح بأن المطعون ضدها قد أبرأت ذمة الطاعن من كامل معجل المهر وتم إبراز صورة عن الإقرار والمحكمة لم تناقش ذلك ولم تستجوب الطرفين .
2 – تم التوضيح للمحكمة بالمذكرة المؤرخة في 7/3/2007 بأن الدعوى غير صحيحة مع التحفظ بخصوص الحكم القضائي الصادر عن شرعية القطيفة برقم 149 قرار 118 تاريخ 14/11/2005 لأن الطاعن لم يفوض وكيلته المحامية ليلى ... بتثبيت الزواج من المطعون ضدها نسرين ولم يتم الطرد ولا يوجد خلوة وهو فقير الحال .
في القضاء .
في الشكل :
لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل .
في الموضوع والمناقشة :
لما كانت الأسباب المثارة بلائحة الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
حيث إن ما تم إثارته لجهة الإقرار المنسوب للمدعية (المطعون ضدها) والمتضمن التنازل عن المهر المعجل والمؤجل وعلى فرض صحته لا يعتدّ به باعتبار (أن أي تعديل في المهر زيادة أو إنقاصاً أو إبراء يقع أثناء الحياة الزوجية أو في عدة الطلاق يعتبر باطلاً ما لم يجري أمام القاضي ولا يعتدّ به عملاً بأحكام المادة 57 أحوال شخصية) .
لأن المهر هو حق للزوجة لا تبرأ ذمة الزوج منه ... يدفعه لها بالذات وهو مستحق الأداء بمجرد وقوع العقد الصحيح وإن التحفظ على القرار الصادر عن المحكمة الشرعية بالقطيفة موضوع تثبيت عقد الزواج يتعين إثارته في دعوى مستقلة في حال توافر أسبابها ، ويتعين رفض ما أثير حول ذلك أمام هذه المحكمة وإن المدعية تستحق المهر المعجل الغير مقبوض سواء تمت الخلوة أم لم تتم وتستحق النفقة الزوجية سواء تم الطرد أم لم يتم ما دام المهر المعجل ما زال بذمة الطاعن وإن تقديرها كان بحدود نفقة الكفاية التي لا بد منها مهما كانت الأحوال المادية للطاعن سواء يسراً أم عسراً مما يتعين رفض الأسباب المثارة بلائحة الطعن لعدم الجدوى والاستجواب أمر تقديري .
وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية .
تقرر بالإجماع :
1 – قبول الطعن شكلاً .
2 – رفض الطعن موضوعاً ، وإلغاء قرار وقف التنفيذ .

القضية : 2748 أساس لعام 2007
قرار : 2804 لعام 2007
تاريخ : 6/11/2007
محكمة النقض - الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، محسن الخطيب .
المبدأ : مهر – تعديله – أمام القاضي .
إن أي تعديل في المهر زيادة أو نقصاناً أو إبراءً يقع في أثناء الحياة الزوجية أو في عدة الطلاق يعتبر باطلاً ما لم يجر أمام القاضي .
أسباب الطعن :
1 – تم الإيضاح بأن المطعون ضدها قد أبرأت ذمة الطاعن من كامل معجل المهر وتم إبراز صورة عن الإقرار والمحكمة لم تناقش ذلك ولم تستجوب الطرفين .
2 – تم التوضيح للمحكمة بالمذكرة المؤرخة في 7/3/2007 بأن الدعوى غير صحيحة مع التحفظ بخصوص الحكم القضائي الصادر عن شرعية القطيفة برقم 149 قرار 118 تاريخ 14/11/2005 لأن الطاعن لم يفوض وكيلته المحامية ليلى ... بتثبيت الزواج من المطعون ضدها نسرين ولم يتم الطرد ولا يوجد خلوة وهو فقير الحال .
في القضاء .
في الشكل :
لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل .
في الموضوع والمناقشة :
لما كانت الأسباب المثارة بلائحة الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
حيث إن ما تم إثارته لجهة الإقرار المنسوب للمدعية (المطعون ضدها) والمتضمن التنازل عن المهر المعجل والمؤجل وعلى فرض صحته لا يعتدّ به باعتبار (أن أي تعديل في المهر زيادة أو إنقاصاً أو إبراء يقع أثناء الحياة الزوجية أو في عدة الطلاق يعتبر باطلاً ما لم يجري أمام القاضي ولا يعتدّ به عملاً بأحكام المادة 57 أحوال شخصية) .
لأن المهر هو حق للزوجة لا تبرأ ذمة الزوج منه ... يدفعه لها بالذات وهو مستحق الأداء بمجرد وقوع العقد الصحيح وإن التحفظ على القرار الصادر عن المحكمة الشرعية بالقطيفة موضوع تثبيت عقد الزواج يتعين إثارته في دعوى مستقلة في حال توافر أسبابها ، ويتعين رفض ما أثير حول ذلك أمام هذه المحكمة وإن المدعية تستحق المهر المعجل الغير مقبوض سواء تمت الخلوة أم لم تتم وتستحق النفقة الزوجية سواء تم الطرد أم لم يتم ما دام المهر المعجل ما زال بذمة الطاعن وإن تقديرها كان بحدود نفقة الكفاية التي لا بد منها مهما كانت الأحوال المادية للطاعن سواء يسراً أم عسراً مما يتعين رفض الأسباب المثارة بلائحة الطعن لعدم الجدوى والاستجواب أمر تقديري .
وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية .
تقرر بالإجماع :
1 – قبول الطعن شكلاً .
2 – رفض الطعن موضوعاً ، وإلغاء قرار وقف التنفيذ .


القضية : 2771 أساس لعام 2007
قرار : 2905 لعام 2007
تاريخ : 20/11/2007
محكمة النقض - الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محسن الخطيب ، خالد النجار .
المبدأ : مهر – معجل .
من حق الزوجة المطالبة بمعجل مهرها .
أسباب الطعن :
- النفقة المحكوم بها تجاوزت حد الكفاية والطاعن فقير الحال ومريض وذو عائلة كبيرة .
- تغيب الطاعن كان بسبب المصالحة بين الزوجين الذي أخفتها المدعية حيث كان عليها التنازل عن الدعوى حيث إن الزوجة كانت قد عادت لدار الزوجية .
- الطاعن حالياً مريض واستغلت ذلك وكان على المحكمة إعفاء الطاعن من كامل المهر .
الطاعن يلتمس :
قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .
في الشكل :
حيث إن الطعن مقدم أصولاً فهو لذلك مقبول شكلاً .
النظر في الطعن :
حيث إن القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وأنزل فيها حكم القانون وكان يتعين على الطاعن إثارة وقوع المصالحة على فرض صحة ذلك أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ومع ذلك فإن هذه المحكمة تحفظ للطاعن حقه بإثبات مدة المصالحة وعودة الزوجة إلى دار الزوجية وعدم استحقاق النفقة الزوجية عن تلك المدة .
وحيث إنه من حق الزوجة المطالبة بمعجل مهرها وإن النفقة المحكوم بها ليست نفقة يسار ومتناسبة مع حال الطاعن وهي ضمن نطاق نفقة الكفاية .
وحيث إن القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وأنزل فيها حكم القانون وعلل لما قضى به أصولاً .
لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية .
تقرر بالإجماع :
1 – قبول الطعن شكلاً .
2 – رد الطعن موضوعاً .


القضية : 1505 أساس لعام 2007
قرار : 1519 لعام 2007
تاريخ : 22/5/2007
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، عدنان شوربجي ، خالد النجار .
المبدأ : مهر - نفقة - عقد صحيح .
للزوجة معجل المهر بمجرد العقد الصحيح وكذلك النفقة الزوجية .
أسباب الطعن :
1 - أثار الطاعن في مذكرته أمام محكمة الموضوع عدم وجود دخول أو خلوة صحيحة إلا أن المحكمة لم تبحث بذلك وكان عليها أن تحكم بنصف المهر المعجل إعمالاً لنصوص القانون وأحكام الشرع .
في القضاء :
حيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام الطاعن قانوناً بتأديتها معجل مهرها الغير مقبوض والحكم عليه بالنفقة الزوجية .
وحيث إن المدعية تستند في طلبها هذا إلى أحكام المادة 53 أحوال شخصية التي أوجبت للزوجة معجل المهر بمجرد العقد الصحيح وكذلك النفقة الزوجية .
وحيث إن الحكم بتنصيف المهر المعجل والمؤجل إنما يكون في حال إقدام الزوج على طلاق زوجته قبل الدخول والخلوة الصحيحة وليس موضوعه هذه الدعوى التي تقتصر على طلب معجل المهر استناداً لعقد الزواج والنفقة الزوجية مما يجعل أسباب الطعن غير واردة على القرار الطعين لموافقته أحكام الأصول والقانون وقيامه على أسبابه القانونية.
لذلك تقرر بالإجماع :
1 - قبول الطعن شكلاً .
2 - رده موضوعاً .



القضية : 2142 أساس لعام 2007
قرار : 1613 لعام 2007
تاريخ : 29/5/2007
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، محسن الخطيب .
المبدأ : مهر - مطالبة - وكالة - لا حاجة للنص .
المطالبة بالمهر لا تحتاج إلى نص خاص بالوكالة .
أسباب الطعن :
- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وإن تسمية الحكمين من الأباعد دون الأقارب غير قائم على أساس قانوني سليم .
- وكالة المحامي غير متضمنة لفظ معجل المهر ومؤجله .
- حكم المحكمين جاء متسرعاً ولم يبين أسباب الخلاف والزوجة مقصرة بحق زوجها وحق أولادها .
- الدعوى كيدية وليس هناك ضرر ألحقه الزوج بزوجته .
- المدعية هي طالبة التفريق والمصرة عليه وكان يتوجب إعفاء الزوج من كامل المهر المؤجل ولا يصح إلزامه بدفع قسم من المؤجل .
- الطاعن يلتمس :
قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .
النظر في الطعن :
حيث إن المحكمة قد عمدت إلى تسمية الحكمين من الأباعد بعد أن تعذر تعيينهما من الأقارب وإن تقرير الحكمين قد استجمع كافة شرائطه القانونية وإن تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين وفقاً لما هو عليه الاجتهاد ولا رقابة على قناعة الحكمين وإن المطالبة بالمهر لا يحتاج إلى نص خاص بالوكالة .
وإن وكالة الخصم متوافقة مع الأصول والقانون ولا كيدية في ممارسة حق نص عليه القانون .
وحيث إن القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وعالجها معالجة قانونية وأنزل فيها حكم القانون وعلل لما قضى به أصولاً مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد .
لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية .
تقرر بالإجماع :
- رفض الطعن وإلغاء قرار وقف التنفيذ .



القضية : 2221 أساس لعام 2007
قرار : 1706 لعام 2007
تاريخ : 5/6/2007
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار .
المبدأ : بينات - صك زواج - مهر - إثبات العكس .
لا يجوز إثبات ما يخالف ما ورد في صك الزواج المكتوب (لا سيما ما يخص مقدار المهر) بالبينة الشخصية .
أسباب الطعن :
1 - أخطأت المحكمة عندما تراجعت عن قرارها بتكليف الموكل لإثبات دعواه لجهة المهر مما اضطر الموكل لتوجيه اليمين الحاسمة للمدعية .
2 - ألزمت المحكمة الموكل بنفقة الطفل فريد بالرغم من وجوده لدى الموكل .
في القضاء :
حيث إنه لا يجوز إثبات ما يخالف ما ورد في صك الزواج المكتوب سيما فيما يخص مقدار المهر بالبينة الشخصية .
وحيث إن المدعية حلفت اليمين الحاسمة التي وجهها لها الطاعن حول المهر الأمر الذي يحسم النزاع فيما يخص هذه الواقعة .
وحيث إن الطاعن لم ينكر أمام المحكمة مصدرة القرار حق ابنه فريد في النفقة ولم يقل بأنه يعيش معه مما يجعل أسباب الطعن غير واردة على القرار الطعين لموافقته أحكام الأصول والقانون .
لذلك تقرر بالإجماع :
1 - قبول الطعن شكلاً .
2 - رده موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ .


المصدر مجلة المحامون أعداد متفرقة






رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
اجتهاد , شرعي , شرعية , محاكم النقض , مهر


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني المحامي منير صافي أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 04-04-2011 01:43 PM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
اجتهادات هيئة عامة محامون العددان7-8لعام 2010 احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 09-02-2011 11:53 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM


الساعة الآن 02:20 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع