منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 2290 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-09-2015, 07:58 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي الاجتهاد القضائي عن شروط المخالعة والفاظها مع بعض وقائع الدعوى

الاجتهاد القضائي عن شروط المخالعة والفاظها مع بعض وقائع الدعوى
قرار 421 / 1987 - أساس 927 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 777 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 -

لا يمكن أن تعتبر المخالعة صحيحة إذا لم يثبت تبادل ألفاظ الخلع بين الزوجين واتحاد مجلس الخلع وقبول أحد طرفيه ورضاه على اعتبار أن المخالعة عقد ثنائي الطرف يجب أن يتم فيه الإيجاب والقبول في مجلس واحد.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
لما كان يتبين من دراسة ملف الدعوى أن الطاعنة آمنة استدعت طالبة الحكم لها بالنفقة كما طلبت أشياءها الجهازية بطلب عارض وطلب الطاعن محمد أمرها بالمتابعة وجرى الكشف مرتين على سكنين أعدهما لها ثم تقدم الطاعن المذكور بطلب عارض وهو تثبيت المخالعة الواقعة بين الطرفين وأبرز وثيقة معنونة بصك التحكيم ومؤرخة بتاريخ 25/12/1985 تضمنت أن الزوجين تبادلا ألفاظ المخالعة على المهرين المعجل والمؤجل وعلى دفعه أيضا نفقة الطلاق كما جاء بالوثيقة وأن الزوجة قبلت بذلك وأقرت أيضا باستلام نفقة عدة الطلاق وكافة أثاث بيتها وملابسها وحليها وما يتعلق لها من حق من كافة حقوقها الشرعية إلى آخر ما ورد بالوثيقة المنوه بها.
وكان مدار البحث في الطعنين المشار إليهما ينحصر بصحة وقوع المخالعة المنوه بها من عدمه أولا وباستحقاق الطاعنة للنفقة الزوجية من عدمه وتاريخ توقف هذه النفقة عند استحقاقها ثانيا..
وكان الجدير التنويه إلى أن الطلاق والخلع من حقوق الله التي توجب التثبت من وقوع أي منهما وفق ما اشترط لكل منهما من أهلية لإيقاعه ومحلا له وتاريخا تجنبا لأية شبهة أو اتفاق يتعارض وأحكام القانون والشريعة الإسلامية السمحاء لذلك كان لا بد من سماع البينة على صحة ما اتفق عليه فيما يتعلق بحق من حقوق الله لا سيما إذا ما أنكر أحد الزوجين الواقعة أو ادعى عدم توفر شرائطهما الشرعية والقانونية.
وكان ثابتا من شهادات الشهود عبد اللطيف وعبد الرحمن وهلال الموقعين على صك التحكيم إنهم لم يحضروا ذلك المجلس وأن كلا منهم وقع على السند المنوه به في محل عمله وأجمعوا على عدم وجود الزوجة وعدم تلاوة السند عليها والمطعون ضدها على ما يبدو أمية لا تقرأ ولا تكتب بدليل بصمها بإصبعها صك التحكيم إضافة إلى أن والدها لا يحمل توكيلا عنها إذ لم يدع أحد بذلك.
وطالما أن وقائع الدعوى كما أوضحنا فإنه لا يمكن أن يعتبر صك التحكيم المنوه به مخالعة لثبوت عدم تبادل ألفاظ الخلع بين الزوجين ولعدم اتحاد مجلس الخلع وعدم ثبوت قبول الطاعنة ورضاها لإيجاب المطعون ضده حينما علمت به على اعتبار أن المخالعة عقد ثنائي الطرف يجب أن يتم فيه الإيجاب والقبول في مجلس واحد وأن يتبادل الزوجان ألفاظ المخالعة إثباتا لوقوع الإيجاب من طرف والقبول من الطرف الآخر فإن تم ما ذكر لفظا أو كتابة دون إنكار من أحدهما أو ثبت ذلك بالبينة الشخصية المعتبرة شرعا وقانونا عند الإنكار فقد وقعت الفرقة البائنة بين الزوجين بالتاريخ الذي قامت البينة عليه لا بالتاريخ المتصادق عليه إن كان منسحبا إلى زمن سابق لتاريخ التصادق بذلك إثباتا لحق الله في الخلع والطلاق وقد جعل الطلاق شرعا بيد الرجل إذ فرك المرأة (أي كرهها) وجعل الخلع بيد المرأة إذا فركت الرجل لتفتدي بما تبذله أو تتنازل عنه من حقوقها.
وكان صك التحكيم موضوع الدعوى قد تضمن قبض الزوجة معجل ومؤجل مهرها ونفقة عدتها وتعهدا بإسقاط الدعوى وكان إصرار الزوج الطاعن المطعون ضده على ما ورد بالصك بموجب اعتبار الصك طلاقا من قبله لزوجته بصيغة الخلع ومن الكنايات الذي يقع فيه طلاق بائن لقول صلى الله عليه وسلم (الخلع طلاق بائن) وهو لا يحتاج إلى نية لوضوح مراد الطاعن وغايته من مضمون الصك المنوه به وإصراره عليه.
وكانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد جانبت الصواب باعتبار الصك المنوه به خلعا كما أنها لم تناقش مضمون السند وتتحقق من استيفاء الزوجة لحقوقها من مهر ونفقة عدة ومن تأثير ذلك على النفقة الزوجية المدعى بها وما ادعاه الطاعن من استلامهما وكافة حقوقهما ومن تعهد بإسقاط الدعوى ضده فإن ذلك يجعل الحكم المطعون فيه سابقا أوانه وينال منه ما ورد بطعني الطاعنين مما يتوجب نقضه.
قرار 30 / 1978 - أساس 41 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 778 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 -

إن المخالعة من عقود المعاوضة الثنائية الطرف والتي لا تتم إلا بإيجاب صريح من أحد المتعاقدين
وقبول صريح من المتعاقد الآخر.
قرار 129 / 1974 - أساس 77 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 774 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 -

المخالعة في الفقه من الرجل تعليق للطلاق على قبول المال ومن المرأة معاوضة لأنها تفتدي بالمال نفسها وتملك عصمتها، فإذا صدر الإيجاب من الرجل لم يجز له الرجوع عنه قبل القبول، ولو قام من المجلس لا يعتبر رجوعا. ولكن إذا قامت من المجلس بغير قبول أو رد بطل إيجاب الرجل وإذا صدر عن المرأة فلها الرجوع قبل القبول ويعتبر قيامها قبل القبول رجوعا وكذلك قيامه من المجلس لأن تفرق المجلس في عقود المعاوضة يبطل الإيجاب.

. قرار 44 / 1972 - أساس 130 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 775 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 -

المخالعة بالنسبة للزوجة من عقود المعاوضة لأن الزوجة بإيجابها فيها تفتدي نفسها بمال ولذلك يحق لها أن ترجع عنها ما لم تقبل، أما بالنسبة للزوج فهي يمين طلاق لأنه تعليق طلاق على حال.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأداء /000 10/ ليرة سورية للمطعون ضدها مؤجل مهرها لأن هذا الحق أضحى مستحقا بانقضاء العدة الشرعية ولأن الورقة التي يتذرع بها الطاعن تفيد إيجابا بإبرائه من كافة الحقوق في حال رغبته بالطلاق منها الذي لو تم القبول وأوقعه الطاعن في المجلس نفسه لوقع طلاقا بائنا أو يكون طلاقا على بدل وفي معنى المخالعة، أما وأن الزوج لم يمارس الطلاق في ذلك فإنه يكون قد رد الإبراء الصادر عنها، ولما كان ظاهرا من صيغة الورقة المبرزة أن إبراء الزوجة ذمة زوجها الطاعن من حقوقها المذكورة فيها معلق على غربته في طلاقه لها. ولما كان الطرفان متصادقين كما هو ثابت من وقائع جلسة 21/4/1971 على أن تاريخ الورقة هو 22/1/1970 وأن تحريرها كان في فرنسا. ولما كان الطلاق أوقعه لخروج الطاعن على زوجته المطعون ضدها أمام المحاكم الشرعية بدمشق بتاريخ 21/5/1970 كما هو ثابت من خلاصة الوثيقة المبرزة في الأوراق.
ولما كان المقرر فقها أنه يتفق الخلع والطلاق على مال في بعض الأحكام ويختلفان في بعضهما الآخر فيتفقان في أن الواقع بكل منها طلاق بائن لصدوره نظير عرض تدفعه الزوجة لتسترد عصمتها من زوجها. ولما كان مستند الحكم من المطعون فيه صحيحا وموافقا للحكم الشرعي الراجح الذي تضمنته المادة /280/ من كتابي الأحكام الشرعية لقدري باشا وكان هذا الحكم معمولا به بدلالة المادة /305/ أحوال. وكان الفقهاء قد توسعوا في بحث هذا الحكم فقالوا الخلع من جانب الزوج يمين لأنه تعليق طلاق على حال، والتعليق يعتبر يمينا. ومن جانب الزوجة معاوضة لأنها لم ترض بدفع البدل إلا لتفتدي نفسها وتملك عصمتها، ولهذا اعتبر الخلع بالنسبة لها معاوضة وعقود المعاوضة يكون للموجب الرجوع عن إيجابه إذا لم يتم العقد بالإيجاب والقبول في المجلس. فلو ابتدأت الزوجة بقولها خالعني على مائة ليرة مثلا كان لها أن ترجع عن إيجابها قبل قبوله كما يبطل إيجابها بقيامها أو قيامه من المجلس قبل صدور القبول منه وذلك لأن الخلع من جانبها تمليك منها للزوج مقابل طلاقها وعقود التمليكات لا تقبل التعليق ولا إضافة كما هو معروف..
" راجع في هذا وذاك المبسوط ج 6/73 والبدائع ج 3/145 والدار المختار وحاشية ابن عابدين ج 2/574 " وكان القرار المطعون فيه سار على هذا النهج وتضمن الرد السديد على ما آثاره الطاعن وجاء مستوفيا أسباب تصديقه ولا تنال منه أسباب الطعن.
قرار 904 / 1977 - أساس 894 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 779 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 -

لا يجوز التفريق بين زوجين إلا باتباع الطرق التي رسمها القانون، وإن خلو أوراق الدعوى مما يشير إلى تبادل صيغة الإيجاب والقبول وفق ما هو متفق عليه بين الطرفين يجعل المخالعة غير واقعة شرعا.
قرار 147 / 1978 - أساس 202 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 776 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 -

إن المخالعة عقد ثنائي الطرف تفتدي الزوجة بموجبه نفسها بما تدفعه من بدل الخلع ولا تتم المخالعة بتوقيع عقد وإنما بتبادل ألفاظ المخالعة، وما يدفعه الزوج لزوجته لا يسمى بدل خلع، فإذا تمت المخالعة على مال يدفعه الزوج اعتبرت طلاقا بائنا غير متوقف على قبول الزوجة. وإخبار الزوج به يعتبر إنشاء للطلاق إذا لم يثبت استناده إلى الزمن السابق.
قرار 408 / 1992 - أساس 32 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1584 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 - 2005 -

إن المخالعة المستوفية شروط الانعقاد هي المخالعة الثابتة بالكتابة المنجزة والتي تحتوي الإيجاب والقبول والتصريح بتبادل الألفاظ بين الزوجين.
قرار 818 / 2000 - أساس 874 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1580 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 - 2005 -

المخالعة لا تتم إلا بإيجاب وقبول ومجرد الاتفاق على إجرائها والشروع بدفع البدل قبل اقتران الإيجاب بالقبول لا ينتج عنه شئ من آثارها الشرعية ولا عبرة لعرف المنطقة إذا صادم النص.
قرار 818 / 2000 - أساس 874 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1576 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 - 2005 -

المخالعة إضافة لأثرها الديني المتمثل بالحل والحرمة أثرا ماليا باعتبارها من عقود المعاوضة التي لابد من اتفاق إرادتي الطرفين على حدودها وما تتركه من التزامات و التزامات مقابلة وكلاهما تكون العلنية شرطا أساسيا من شروطها.
قرار 927 / 1987 - أساس 421 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 173 - م. المحامون 1988 - اصدار 04 - 06 -

لايمكن ان تعتبر المخالعة صحيحة اذا لم يثبت تبادل الفاظ الخلع بين الزوجين واتحاد مجلس الخلع وقبول احد طرفيه ورضاه على اعتبار ان المخالعة عقد ثنائي الطرف يجب ان يتم فيه الايجاب والقبول في مجلس واحد.
قرار 388 / 1976 - أساس 385 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 584 - م. المحامون 1976 -

ان المخالعة عقد ثنائي الطرف و يجب فيه ان يتم الايجاب و القبول في مجلس واحد و ان يتبادل الطرفان الفاظ المخالعة و لا يكفي فيها الكتابة و التوقيع فقط.
قرار 2663 / 2000 - أساس 2509 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 2 - م. القانون 2000 - القسم الأول -

إن مجرد الاتفاق على المخالعة دون إنفاذها بشروطها الشرعية لا يعطيها أي وضع قانوني كالاتفاق على السفر ولم يحصل السفر
قرار 2277 / 2005 - أساس 1456 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 162 - م. المحامون 2007 - اصدار 03 و 04 -

تتم المخالعة بتبادل الفاظها في مجلس العقد.

وقائع الدعوى
قرار 79 / 1992 - أساس 2813 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 456 - م. المحامون 1993 - اصدار 07 و 08 -

المخالعة لا تتم الا بتبادل صيغة الايجاب والقبول.
قرار 707 / 1992 - أساس 3205 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 547 - م. المحامون 1993 - اصدار 09 و 10 -

يجب ان يصدر الابراء من الحقوق الزوجية عن الزوجة.
على المحكمة التثبت من وقوع المخالعة وتبادل الفاظها، ومن توكيل الزوجة لابيها في ذلك. وعليها ان تتثبت من ان الابراء المنسوب الى الزوجة قد صدر عنها وعلى المحكمة بحث وطلب النفقة للزوجة فهي تستحق النفقة عن فترة قيام الزوجية.
قرار 610 / 1975 - أساس 1503/3 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 683 - م. المحامون 1975 -

ان الابراء من مؤجل المهر و نفقة العدة و الحقوق الزوجية كافة تصلح لان تكون بدلا في المخالعة، و اذا صرح بها المتخالعان و ذكراها في الوثيقة فتكون ارادتهما قد انعقدت على المخالعة التي ينتج عنها الطلاق البائن و ازالة الرابطة بين المتخالعين فور تبادلهما الايجاب و القبول، و بالتالي فان المراة لا ترث زوجها اذا توفي بعد ذلك، و ان الادعاء بالصورية لا يسمع من الطرف المتعاقد في مجلس شرعي امام القاضي الشرعي و بالفاظ شرعية ثنائية الطرف عبر كل من الطرفين عن ارادته فيها بملء حريته و اختياره دون اكراه و لا اجبار الا بدليل يماثله، و تسمع من الغير بكافة طرق الاثبات.






التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الاجتهادات الصادرة لدى مجلة المحامين العدد5-6 لعام 1999 مع وقائع الدعوى كاملة احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 23-11-2014 06:31 PM
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
اجتهادات جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 31-05-2012 03:04 PM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM


الساعة الآن 10:27 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع