اجتهادات عن الخبرة وع وقائع الدعوى
قرار 4196 / 2004 - أساس 3796 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 121 - م. المحامون 2006 - اصدار 03 و 04 -
الخبرة من الادلة المطروحة في الدعوى و هي خاضعة للمناقشة و التحميص و حتى للهدر وفقا لمبدأ ان القاضي هو الخبير الاعلى في الدعوى.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اولا: اسباب طعن المدير العام للمؤسسة الاجتماعية اضافة لوظيفته تمثله محامية الدولة:
1- لم يرد القرار المطعون فيه على دفوع الادارة او يناقشها سندا للمادتين (204) و(206) اصول مدنية.
2- المسؤولية عن الحادث تقع كاملة على السائق المدني.
3- بالغت الخبرة الطبية بنسبة العجز المقدرة و نفقات العلاج و التداوي و مدة الشفاء ولا يوجد ما يؤيدها.
4- تقدير اضرار السيارة المدنية جاء مبالغا فيه و بعيدا عن الحقيقة.
ثانيا: اسباب طعن المدعى عليه السائق العسكري انور.... يمثله المحامي محمد...:
1- القانون منح اطراف الدعوى فرصا متساوية في طرق الاثبات و وسائل الدفاع و لقد تمسك الموكل و محامي الدولة بطلب اعادة الخبرة الى خمسة خبراء لتقدير قيمة الاضرار و نسبة المسؤولين و بين الاسباب لذلك من ان الخبرة جرت على بعض وثائق الدعوى و ان الخبرة الثلاثية جاءت بطلب من الجهة المدعى عليها و المطعون ضدها قبلت بالخبرة الاحادية ولا يضار الطاعن بطعنه.
2- لم توفق المحكمة بتحديد المسؤولية اذ ان الخطا المرتكب من المطعون ضدهم اكيد من خلال الضبط المنظم بالحادث.
ثالثا: اسباب الطعن التبعي من المطعون ضدهما المدعيان غالب و مرهف...:
1- المحكمة خالفت القانون لجهة التعويض حيث قامت بتخفيضه و لم تبين الاسباب التي دعتها للتخفيض.
2- المحكمة حملت الموكل (25%) من المسؤولية و هو لم يرتكب اي خطا يحمله المسؤولية انما المسؤولية كاملة على عاتق السيارة العسكرية.
3- تقدير الاضرار اللاحقة بسيارة الموكل ضئيل و الاصلاح كلف اكثر مما قدره الخبراء.
النظر في الطعن:
حيث ان القرار المطعون فيه انتهى الى:
1- قبول الاستئنافين شكلا.
2- رد استئناف وكيل الجهة المدعية موضوعا.
3- قبول استئناف الجهة المدعى عليها موضوعا و فسخ القرار المستانف و الحكم بمايلي:
- اخراج وزارة الدفاع من الدعوى.
- الزام المستانف عليه مدير المؤسسة الاجتماعية العسكرية اضافة لوظيفته باداء المدعي المستانف مبلغ قدره (48750) ل.س تعويضا عن الاضرار الجسدية و مبلغ مائة و تسعة و عشرون الف ليرة سورية كتعويض عن الاضرار المادية اللاحقة بسيارته.
- الزام الجهة المدعى عليها تقابلا بالزام الجهة المدعى عليها المدعية بالتقابل بدفع مبلغ تسعة الاف و مائتان و خمسون ليرة سورية كتعويض عن الاضرار المادية اللاحقة بسيارتها.
- اجراء التقاصر بين مما يستحق لكل منهما.
- الزام المستانف عليه انور باداء المؤسسة الاجتماعية العسكرية بما ستدفعه الجهة المدعية من تعويض من جراء الحادث ... الخ.
و حيث ان الجهات الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه وصوله الى النتيجة التي انتهى اليها للاسباب الواردة في لوائح الطعن.
و من حيث و انه بالعودة الى الاضبارة الاستئنافية موضوع القرار المطعون فيه يتضح ان المستانفين وزارة الدفاع و المؤسسة للجهة و المدعيان كجهة و السائق العسكري انور... بموجب لائحة الاستئناف المؤرخة 12/10/2003.
ومن حيث ان القرار المطعون فيه صدر ببحث استئنافي الدفاع و المؤسسة من جهة و الجهة المدعية من جهة فقط دون ذكر الاستئناف المدعى عليه انور و دون الرد على اسبابه او مناقشتها و سهى عن لائحة استئنافه و لم يذكرها مطلقا مما يعتبر مخالفا لاحكام المادتين /204/ و /206/ اصول مدنية.
و من حيث ان نقض القرار المطعون فيه لهذا السبب يغني عن البحث باسباب الطعن المثارة من جميع الاطراف و يتيح للاطراف ايداع دفوعهم مجددا امام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مع ملاحظة نقطتين هامتين:
الاولى= يتضح ان الجهة المدعية رضخت للخبرة الاحادية و طلبت ردا على القرار الاعدادي بتكليف الاطراف بدقع السلفة لاعادة الخبرة.
الزام الجهة المدعى عليها بدفع السلفة لانها هي التي طلبت اعادة الخبرة و هذا تاكيدا منها على انها قانعة بما تقرر لها من اضرار مادية بالخبرة الاحادية عن اضرار سيارتها و دفعت الجهة المدعى عليها السلفة و اعيدت الخبرة و جاءت الخبرة الثلاثية لتزيد مبلغ الاضرار و اخذت به المحكمة مخالفة مبدا لا يضار الطاعن بطعنه و هو مبدأ عام.
الثانية= من ملاحظة ضبط الشرطة هناك وصف ادبي لاضرار السيارة المدنية و من ثم جاء وصف الخبير بضبط الشرطة بعد الوصف الاولي و عدد اضرارا تفوق الوصف الاولي و جاء تقرير الخبرة الثلاثية و المبالغة فيه ساطعة في التقدير للاضرار.
و لما كان اجتهاد النقض مستقر على ان الخبرة ما هي الا من الادلة المطروحة في الدعوى خاضعة للمناقشة و التحميص و حتى للهدر فكان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه و وفقا لمبدأ ان القاضي هو الخيبر الاعلى في الدعوى و تحقيقا للعدالة دعوة الخبراء الثلاثة للاستيضاح و مناقشتهم عما دون في ضبوط الشرطة و ما قدروه من قيمة للاصلاحات مبالغ فيه و على ضوء ذلك يمكن للمحكمة اصدار قرارها بعد تكوين قناعتها بالخبرة من عدمه ليتسنى لهذه الغرفة بسط رقابتها بشكل يحقق التطبيق القانوني الامثل.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- نقض القرار المطعون فيه لما سلف بيانه.