بعض الاجتهادات القضائية عن انعدام القرار
قرار 403 / 2007 - أساس 551 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 183 - م. المحامون 2008 - اصدار 05 و 06 -
- القرار الصادر عن هيئة غير مشكلة تشكيلا صحيحا معدوم.
- الهيئة العامة لمحكمة النقض غير مختصة بنظر دعوى الانعدام التي تقام على الاحكام المعدومة، لان اختصاصها محصور بالحالات المعددة في المادة 486 اصول محاكمات.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في طلب المخاصمة:
- ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء طلب المخاصمة و ما جاء فيها وعلى الاوراق المؤيدة للمخاصمة و قرار محكمة الاستئناف رقم 1455/531 تاريخ 10/10/2001 و القرار محل المخاصمة و على طلب النيابة العامة المؤرخ في 17/7/2005 المتضمن رد المخاصمة و على كافة اوراق الدعوى اتخذت مايلي:
اسباب المخاصمة:
- تتلخص اسباب المخاصمة بمايلي:
1- القاضي السيد نائل... تراس الهيئة الاستئنافية في طرطوس و صدر عنها القرار ذو الرقم 1455/531 تاريخ 10/10/2001 و لدى الطعن بالقرار المذكور تراس ايضا هيئة الطعن لدى محكمة النقض التي صدقت القرار الاستئنافي و هذا يشكل خطا مهنيا جسيما يوجب ابطال الحكم.
2- حق مؤسسة التامين باسترداد المبلغ الذي دفعته لصاحب البضاعة قيمة النقص ثابت و مستحق الاداء.
3- ان السكوت على القرار الذي اصدرته الهيئة المخاصمة سيلحق ضررا كبيرا باموال الدولة لصالح باخرة اجنبية سرقت اكثر من مئتين و ستين طنا من المازوت.
في المناقشة و التطبيق القانوني:
حيث ان دعوى الجهة المدعية بالمخاصمة تهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الاولى لدى محكمة النقض ذي الرقم 948/817 تاريخ 9/11/2003 للاسباب الواردة في استدعاء دعوى المخاصمة.
و حيث ان دعوى المخاصمة من الدعاوى التي افرز لها المشرع بابا خاصا في قانون اصول المحاكمات الحقوقية و عدد الحالات التي تقبل دعوى المخاصمة استنادا اليها و هي الحالات الواردة حصرا في المادة 1486 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية.
و من حيث ان اشتراك احد المستشارين في الهيئة الناظرة في الطعن على قرار استئنافي رغم كونه احد اعضاء الهيئة الاستئنافية مصدرة القرار موضوع النظر بالطعن و اشتراكه في اصدار القرار برد الطعن الاستئنافي انما يدخل في مفهوم عدم صلاحية القاضي في ممارسة عمله مع الهيئة الاعلى درجة و عدم الصلاحية المذكورة تجعل اشتراكه في الهيئة الاعلى كان لم يكن لان ذلك من النظام العام مما يعني ان القرار محل المخاصمة قد صدر من قاضيين اثنين و ليس من ثلاثة قضاة كما يوجب القانون.
و حيث ان ما سلف ذكره يؤدي الى ان القرار المخاصم صدر معدوما لانه لم يصدر عن هيئة مشكلة تشكيلا صحيحا.
و حيث ان الهيئة العامة لمحكمة النقض غير مختصة بنظر دعوى الانعدام التي تقام على الاحكام المعدومة، لان اختصاصها محصورا بالحالات المعددة في المادة 486 اصول محاكمات حقوقية.
و كان على الجهة مدعية المخاصمة اقامة دعوى انعدام حكم امام المحكمة التي اصدرت القرار المخاصم و ليس اقامة دعوى مخاصمة.
و حيث ان هذا مدعاة لرد الدعوى شكلا.
لذلك تقرر بالاتفاق:
قرار 285 / 2008 - أساس 70 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 711 - م. المحامون 2010 - اصدار 11 و 12 -
عدم تصديق الوكالة التي حضر بموجبها وكيل المدعي الدعوى لايجعل الحكم الصادر في تلك الدعوى معدوما.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب الطعن:
1- ان الطاعن يستند في دعواه الى قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض.
2- ان دعوى تقرير انعدام حكم محكمة النقض تقدم بداية وتنظر في قضاء الخصومة.
3- ان المحامي لا يعتبر ممثلا لموكله الدعوى الا بعد ابراز الوكالة.
4- ان استحقاق تقرير الانعدام ناجم عن اعتبار الطاعن زياد ممثلا في الحكم السابق المطلوب انعدامه.
5- ان البت في اساس النزاع امر جاهز للفصل فيه وحسمه.
6- ان المطعون ضدها تلاحق الطاعن بالحبس.
في القضاء:
حيث ان دعوى المدعي زياد... التي تقدم بها الى محكمة البداية الروحية للسريان الارثوذكس في حمص تقوم على المطالبة باعتبار الحكم السابق الصادر عن محكمة البداية الروحية برقم 2/2 تاريخ 27/1/2000 وحكم محكمة الاستئناف الروحية رقم 11/9 تاريخ 28/10/2000 وحكم تصديقه من قبل محكمة النقض برقم 907/25 تاريخ 19/3/2001 احكاما معدومة وباطلة والحكم باعتبار عقد زواج المدعي بالمدعى عليها ريما... باطلا لفقدان ركن الرضا او فسخه بسبب يرجع اليها والزامها بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي.
وبنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة المذكورة قرارا يقضي برد الدعوى لافتقادها الى الاساس القانوني.
ولدى استئناف القرار البدائي اصدرت محكمة الاستئناف الروحية قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف.
ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار المشار اليه فقد طعنت به للاسباب المبينة في استدعاء الطعن.
وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اقامت قضاءها على اساس انه بالعودة الى مجريات الخلاف ووثائق الدعوى يتبين ان القرار البدائي المصدق استئنافا ونقضا المطلوب اعدامه وابطاله قد صدر وفقا للاصول والقوانين والانظمة المرعية وان الزوج المدعي قد مثل في تلك الدعوى بوكيله نعيم... بموجب وكالة خاصة منظمة من قبل الزوج مباشرة ولم يسبق الاعتراض بشأنها خلال كافة مراحل التقاضي وان الاجتهادات القضائية مستقرة على ان صورة الوكالة الخالية من التصديق لا تؤثر في صحة التوكيل والتمثيل.
وحيث ان محكمة الاستئناف المشار اليها قد اطلقت في رأيها المذكور من ان العبرة هي الجوهر والمضمون وليس للمسائل الشكلية.
وحيث ان المدعي لا يدعي ان المدعو نعيم... لم يكن وكيلا له وانما يستند الى ان الوكالة لم تكن مصدقة من قبل المراجع الادارية المختصة.
وحيث ان المدعي هو الذي اقام الدعوى السابقة وقد تقدم فيها بكافة اقواله ودفوعه ومستنداته بواسطة وكيله وممثلة في تلك الدعوى الامر الذي يدل على ان كلا في الخصومة والتمثيل كا متحققا والنزاع كان مربوطا.
وحيث ان عدم تصديق الوكالة التي حضر بموجبها وكيل المدعي الدعوى لا يجعل الحكم الصادر في تلك الدعوى معدوما.
وحيث ان اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه.
لذلك تقرر بالاجماع:
- رفض الطعن موضوعا.قرار 224 / 1984 - أساس 4292 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 415 - م. المحامون 1985 - اصدار 09 و 10 -
إذا قام نزاع حول انعدام حكم فللخصوم الخيار إما أن يطعنوا به إذا كان قابلاً للطعن أو أن يتقدموا إذا لم يكن قابلاً للطعن إلى المحكمة التي أصدرته لتقرر انعدامه.
قرار 1868 / 1980 - أساس 3077 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 342 - م. المحامون 1981 - اصدار 06 -
الدعوى المبتداة التي تقام لدى الاستئناف بطلب انعدام حكم صادر في قضية تنفيذية هذه الدعوى اذا صدر فيها حكم فانه لا يقبل الطعن لدى النقض شانه شان القرارات الاستئنافية التنفيذية التي تصدر مبرمة.
قرار 309 / 1985 - أساس 2198 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 17 - م. القانون 1987 - اصدار 01 الى 04 -
ان دعوى انعدام قرار استئنافي مبرم لا يجوز ان يكون لها طريق طعن اكثر مما يخضع له الحكم الاصلي من طرق الطعن قياسا على ما قررته محكمة النقض من ان دعوى اعادة المحاكمة لا يجوز ان يكون لها طريق طعن اكثر مما يخضع له الحكم الاصلي من طرق الطعن.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 475/1 / 1998 - أساس 426 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 85 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1998 -
لا يجوز الدفع امام المحكمة الادارية العليا بانعدام الحكم الصادر عن محكمة القضاء الاداري القاضي بتثبيت تسمية المحكمين اثناء الطعن في حكم المحكمين و ان طلب الانعدام المذكور انما يكون بتقديم دعوى مستقلة في هذا الخصوص. تجاوز الحكم التحكيمي و بحثه لنقاط لم تعرض على اللجنة المختصة في مجلس الدولة لاستفتائها فيها موجب لالغاء الحكم.
قرار 646 / 2007 - أساس 848 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 416 - م. المحامون 2009 - اصدار 07 و 08 -
إقامة الدعوى على شخص متوفى يجعل القرار الصادر معدوما لفقدان الخصومة.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
1- محكمة الاستئناف أغفلت بأن الدعوى أقيمت بالاستناد إلى وكالة غير قابلة للعزل وهي تعتبر بمثابة البيع ويسري مفعولها بعد الوفاة.
في القضاء والقانون:
حيث إن دعوى الجهة المدعية المقدمة لمحكمة البداية المدنية بدمشق بمواجهة الجهة المدعى عليها الطاعنة اقيمت بطلب إعلان انعدام حكم.
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكما يقضي بإعلان انعدام القرار القضائي رقم 62 أساس 863 لعام 2004 وإلغاء كافة آثاره ومفاعيله كأن لم يكن.
وصدقت المحكمة المطعون بقرارها القرار المستأنف.
وحيث ان الجهة المدعى عليها لم تقتنع بالقرار فقد طعنت به للأسباب الواردة بلائحة الطعن.
وحيث إن المدعى عليه عارف... قد توفي بتاريخ 2/7/2002 وأقيمت الدعوى عليه بتاريخ 14/1/2004.
وحيث إن إقامة الدعوى على شخص متوفي يجعل القرار الصادر معدوما لفقدان الخصومة.
وحيث ان محكمة البداية قد أبانت أن حضور الوكيل جاء استنادا إلى وكالة منتهية الأثر لوفاة الوكيل الذي توفى قبل اقامة الدعوى وبالتالي فإن الخصومة منعدمة بالدعوى ولم تتشكل.
وحيث إن اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه.
لذلك تقرر بالاجماع:
- رفض الطعن موضوعا.
قرار 1379 / 1978 - أساس 983 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 154 - م. المحامون 1979 - اصدار 02 - 03 -
ان المحكمة المختصة بالفصل في انعدام حكم هي المحكمة التي اصدرته و ذلك مراعاة لسلامة التنظيم القضائي، اذ لا يجوز ان تمكن محكمة من الاشراف على قضاء صادر عن محكمة اعلى منها، و ان حق الخصم في التمسك بالانعدام كدفع في اية مرحلة من مراحل التقاضي لا يغير من طبيعة الاختصاص عندما يلجا الى الدعوى مطالبا باعلان الانعدام.
قرار 150 / 1973 - أساس 637 - المجلس التحكيمي الاعلى للعمل الزراعي - سورية
قاعدة 411 - م. المحامون 1973 -
البطلان المطلق المخالف للنظام العام يؤدي الى انعدام الحكم اما البطلان النبسبي فيفتح باب طلب الابطال بالطعن ومتى فصل فيه غطت القضية المقضية على كل العيوب.
قرار 39 / 1986 - أساس 472 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 2681 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 - 1990 -
ان المناداة على الجهة المتداخلة وعدم حضورها ليس من شانه ان يرقى الى احد الاسباب التي تصلح للطعن في قضية قائمة او ان يحتج به لطلب اعلان انعدام حكم قالت محكمة الدرجة الاخيرة كلمتها فيه.
لا اثر لرفض طلب وقف التنفيذ على القضية من ناحية الاساس والموضوع، اذ يبقى الباب مشرعا امام المتداعين لتقديم دفوعهم.
قرار 194 / 1988 - أساس 956 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 2143 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 - 1990 -
لئن كانت ادارة قضايا الدولة هي الممثل القانوني لجميع ادارات الدولة وجهات القطاع العام فيما يرفع منها او عليها من دعاوى لدى المحاكم والجهات القضائية المختلفة والجهات الاخرى التي خولها القانون اختصاصا قضائيا وامام هيئات التحكيم، فان ذلك ليس من شانه ان يحول دون حضور ممثل عن الادارة المعنية امام لجان التحكيم ابتغاء عرض وجهة نظرها والدفاع عن حقوقها.
طلب رئيس لجنة التحكيم الى الادارة المعنية تسمية ممثل عنها امام لجنة التحكيم لتقديم دفوعها وتسمية الادارة المعنية هذا الممثل وحضوره جلسات التحكيم وتوليه تقديم الدفوع نيابة عنها ودعوة رئيس لجنة التحكيم ادارة قضايا الدولة لحضور جلسة التحكيم الختامية ابتغاء افساح المجال امامها لتقديم ما تشاء من دفوع وطلبات قبل اصدار الحكم، كل ذلك يجعل سبب الطعن القائم على انعدام حكم التحكيم لعدم دعوة ادارة قضايا الدولة لحضور جلسات التحكيم في غير محله ومتعين الرفض.
تستحق لجنة التحكيم اتعابها لقاء ما بذلته من جهود في صدد الفصل في القضية المعروضة عليها.
لا تترتب الفائدة القانونية على المبالغ التي لم تكن معلومة المقدار بسبب كونها موضع نزاع جدي بين الطرفين.