الاجتهاد القضائي عن التدليس
قرار 2677 / 1982 - أساس 1666 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة بدون - م. القانون 1983 - اصدار 07 و 08 -
- إن كون التسليم المادي للعقار يقع بعد ستة أشهر من العقد لا يعني أن العقد مؤجل التنفيذ لجهة تثبيت البيع وتسجيله.
- يشترط لسماع الغبن المنصوص عنه بالمادة 130 ق.م أن يرافقه طيش بين وهوى جامح.
- إن الإقالة هي تصرف وليست واقعة مادية صرفة لذلك فهي تخضع للقواعد العامة للإثبات.
- إن التدليس الصادر من الغير يعيب الإرادة متى كان المتعاقد الآخر يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم به.
قرار 747 / 1958 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 195 - اجتهادات قانون البينات - عطري -
لما كان يجوز اثبات التدليس والخديعة بسائر وسائل الاثبات وخاصة بالبينة الشخصية والقرائن، ويشترط في القرائن، ان تكون قوية ودقيقة ومتوافقة، ولما كان لا فرق في ذلك بين الاتفاقات على انواعها وبين سائر الصكوك القضائية التي تحمل تعهدات.
غير انه لما كانت المحكمة لم تلاحظ في توصيفها واقعة التدليس المزعوم العناصر الجوهرية التي يتالف منها التدليس وما شرعته المادة (126) من القانون المدني التي اجازت ابطال العقود للتدليس اذا كانت الحيل التي لجا اليها احد المتعاقدين من الجسامة بحيث لولاها لما ابرم الطرف الثاني العقد، ولما كانت الاجتهادات المستمرة نبذت الاستدلالات البسيطة على التدليس واجمعت على ان تكون المناورات الخداعية والاجراءات غير الشرعية التي يقوم بها احد الفريقين المتنازعين في الدعوى قد اجبرت الفريق الاخر على ابرام العقد، وان هذا الخداع يجب ان يكون هو الاساس في افساد رضا الطرف الاخر واجباره على التعاقد لا ان يكتفي القاضي بالدلائل البسيطة التي تقوم على مجرد التوهم (تراجع الفقرات 225 وما يليها من بحث العقود والاتفاقات بصورة عامة من مجموعة دالوز العملية).
ولما كان القاضي في حكمه لم يناقش كل ذلك بوجه من الوجوه ولم يفصح عن الاسس التي جعلته يستدل على توفر عناصر التدليس التي اشترطها الفقهاء من شل ارادة واجبار معنوي.... الخ، بل جاء قراره قاصرا على (ان المدعي قد حصر دفعه للايصال المبرز بالتدليس الجائز اثباته بالبينة الشخصية). وكان اهمال ذلك يعرض قراره للنقض.
قرار 1288 / 1983 - أساس 146 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 54 - م. القانون 1983 - اصدار 09 و 10 -
إذا كانت الوكالة الصادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي لا يجوز عزل الوكيل أو تقيد الوكالة دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه إلا أنه يجوز فسخ الوكالة لسبب يبرر الفسخ وفور القواعد والأصول المقررة في نظرية الفسخ في العقود.
الدفع بالصورية يتناقض مع الدفع بالتدليس والغش بحيث أن القول بأحدهما ينطوي على نفي للآخر.
الغش المفسد للرضا يجب أن يكون وليد إجراءات احتيالية أو وسائل من شأنها التغرير بالعاقد بحيث يشوب إرادته ولا يجعله قادرا على الحكم على الأمور حكما سليما.
قرار 306 / 1954 - أساس 352 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1075 - م. المحامون 1954 -
ان جواز ابطال العقد للتدليس يتوقف على نوع الحيلة التي استعملها المتعاقد الاخر في الحصول على الرضاء بابرام العقد (المادة 126 مدني).
ان التاكيد بان العقد هو تامين لقاء البضائع التي ستسلم لمدعي التدليس انما يؤلف عند ثبوته مجرد كذب لا يكفي للقول بوجود التدليس.
قرار 80 / 1963 - أساس 135 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون
يشترط في التدليس المفسد للرضا لجوء احد المتعاقدين الى حيلة غير مشروعة او السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة ما كان الاخر لا يقدم على ابرام اعقد لو علم بها على الوجه المقرر في المادة (126) من القانون المدني.
ان انكار الشريك وجود شركة محاصة مع خصمه لا يكفي لتوافر عناصر التدليس على اعتبار ان الخصم يملك اثبات وجود هذه الشركة المحاصة بجميع وسائل الاثبات في حين ان التدليس يجب ان يبلغ من الجسامة الحد الذي يشوب الارادة.
قرار 622 / 2003 - أساس 492 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 95 - م. المحامون 2004 - اصدار 05 و 06 -
التدليس في العقد واقعة مادية تسبق السند فيجوز اثبات التدليس بكافة طرق الاثبات و منها الاستجواب و غايته الحصول على اقرار الخصم.
قرار 747 / 1958 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 1760 - م. المحامون 1958 -
1 يجوز اثبات التدليس بسائر وسائل الاثبات ومنها البينة الشخصية والقرائن.
2 لكي يمكن ابطال العقد لعلة التدليس، يجب ان تكون الحيل التي لجا اليها احد المتعاقدين من الجسامة بحيث لولاها لما ابرم الطرف الثاني العقد.
قرار 1468 / 1966 - أساس 477 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1966 -
التدليس وسائر عيوب الادارة وقائع مادية يجوز اثباتها بكل طرق الاثبات ولا يحول دون ذلك ما يذكر في السند من اسقاط حق الكذب في الاقرار. وليس للتدليس طريقة معينة وانما يكفي ان تكون الطريقة كافية للتضليل بالنسبة لشخص المتعاقد الضعيف.
قرار 1468 / 1966 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 194 - اجتهادات قانون البينات - عطري -
ان التدليس وسائر عيوب الادارة تعتبر من الوقائع المادية التي يجوز اثباتها بالشهادة وجميع طرق الاثبات، فاذا حصل المدلس على وثيقة ضد المدلس عليه فلا شيء يحول دون اثبات خلاف السند من كونه الموقع في تمام اوصافه الشرعية ومن اسقاطه حق الكذب بالاقرار لا يحول دون سماع الادلة على التدليس الذي تعرض له.
وحيث ان الحكم اذا كان يستند الى دعامتين فانهارت احداهما فان ذلك يستتبع بطلان الحكم لعدم امكان معرفة مقدار تاثير الدعامة المنهارة في قناعة المحكمة.
وحيث ان التدليس هو استعمال الطرق الاحتيالية لتضليل الغير والتاثير على ارادته، ولم ينص القانون على طريقة او اسلوب معين يتعين توافره لقيام حالة التدليس فلا يشترط بالتالي سوى ان تكوى الطرق المستعملة كافية لتضليل الطرف الاخر بالنظر لحالته النفسية ومقدرته العقلية. وقد يكون مجرد الكذب في بعض الحالات كافيا في حد ذاته لاعتباره طريقا احتياليا والعبرة في كل ذلك هي معرفة ما اذا كانت الوسيلة التي لجا اليها المدلس كافية لتضليل المدلس عليه والدافع الرئيسي له للتعاقد.
وحيث ان الجهة الطاعنة ذكرت للمحكمة الظروف والملابسات التي استغلها المدعي لحملها على التعاقد فانه كان يتعين على المحكمة ان تقوم بتمحيص القرائن والظروف التي رافقت التعاقد وتعيين ما اذا كانت تعتبر بالنسبة للمدعية كافية للتاثير على ارادتها واعتبار حالة التدليس قائمة ثم تعمد بعد ذلك لاثبات قيام هذه الظروف من واقع الشهادات والقرائن التي طرحتها المدعية على قضائها وبما انها لم تسلك هذا النهج فقد عرضت حكمها للنقض.
قرار 3078 / 1991 - أساس 4163 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 11 - الملحق الدوري للتقنين المدني - استانبولي -
يشترط في التدليس المفسد للرضا لجوء احد الطرفين المتعاقدين الى حيلة غير مشروعة او السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة ما كان الاخر يقدم على ابرام العقد لو علم بها و من ثم يتحقق التدليس بتوفر احدى الحالتين المشار اليهما في المادة (126) مدني.
التدليس واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة وسائل الاثبات.
قرار 2566 / 1958 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 219 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي -
1- ان عناصر التدليس المدني هي غير التدليس الجزائي. اذ يكفي لاعتبار الكذب تدليسا، ان يكون الكذب قابلا للتصديق بالنسبة لبراعة الكاذب وحالة الطرف الاخر.
2- ان الغلط يكون جوهريا اذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن ابرام العقد لولا وقوعه فيه. ويجوز له ابطال العقد اذا كان المتعاقد الاخر على علم به.
قرار 1952 / 2007 - أساس 1795 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 88 - م. المحامون 2009 - اصدار 03 و 04 -
يشترط في التدليس المفسد للرضا لجوء احد المتعاقدين الى حيلة غير مشروعة او السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة لا يقدم الاخر على ابرام العقد لو علم بها، على الوجه المقرر بالمادة 126 من القانون المدني.
قرار 4729 / 1955 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1965 -
ان الغش والتدليس مخالف للنظام العام فاثباته بالبينة الشخصية جائز.
قرار 615 / 1959 - أساس 431 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1076 - م. المحامون 1959 -
يشترط لابطال العقد بالتدليس ان تكون الحيلة التي استعملها العاقد من الجسامة بصورة تؤثر في نفس المتعاقد الاخر فتحمله على ابرام العقد عملا بالمادة (216) مدني.
قرار 902 / 1959 - أساس 369 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 1759 - م. المحامون 1959 -
يشترط لابطال العقد بالتدليس ان تكون الحيلة التي استعملها العاقد من الجسامة بصورة تؤثر في نفس المتعاقد الاخر فتحمله على ابرام العقد.
قرار 93 / 1957 - أساس 251 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 1757 - م. المحامون 1957 -
1 في الاعمال المنطوية على التدليس والغلط ليس لزاما ان تعد جرما معاقبا عليه يبنى عليها طلب ابطال العقد ان كان ممكنا او التعويض ان تعذر. بل يجوز ذلك بالنسبة لاعمال لا تصل الى حد استحقاق العقوبة (المادة 121 وما يليها من القانون المدني).
2 ان قرارات عدم المسؤولية لا تكون والحال ما ذكر، مانعا من اقامة الدعوى المدنية.
قرار 584 / 1961 - أساس 648 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 314 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي -
ان انكشاف التدليس لا يمكن ان يتم في حال من الاحوال في وقت ابرام العقد اذ لو انكشف امر ذلك لامتنع المدلس عليه عن العقد والمدة المنصوص عليها في المادة (141) تبدا من اليوم الذي ينكشف فيه التدليس وليس من يوم ابرام العقد.
قرار 215 / 1962 - أساس 40 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 236 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي -
ان التدليس يجعل العقد قابلا للابطال من جراء الغلط الذي يولده في نفس المتعاقد بصورة تحمله على التعاقد عملا بالمادة (126) مدني وان عناصر التدليس تتحقق باستعمال الطرق الاحتيالية للتاثير على ارادة الغير بقصد التضليل للوصول الى غرض غير مشروع. ويكفي ان يكون المدلس قد البس على المتعاقد وجه الحق وخدعه للحصول على توقيع العقد باية وسيلة تؤثر في نفس المتعاقد.
قرار 584 / 1961 - أساس 648 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 307 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي -
التدليس من عيوب الارادة كالغلط والاكراه ويجوز اثباته بجميع طرق الاثبات والمدة المنصوص عليها في المادة (141) تبدا من اليوم الذي ينكشف فيه التدليس وليس من يوم ابرام العقد.