اجتهادات عن حجز احتياطي محاكم الجزاء
قرار 2769 / 1999 - أساس 3107 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 21 - م. القانون 1999 - القسم الثاني -
يجوز للمحكمة الجزائية ان تلغي الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه كما انه يجوز للمدعي في تلك الدعوى (الجزائية) ان تلجأ الى قاضي الامور المستعجلة لالغاء الحجز وهي هذه الحالة تعتبر الدعوى الجزائية بمثابة دعوى باصل الحق.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في المناقشة والرد على الاسباب:
لما كانت دعوى المدعى المطعون ضده تقوم على طلب رفع الحجز الاحتياطي الموضوع على عقاره رقم 10802/ 15 من المنطقة العقارية الانصاري بموجب قرار قاضي الامور المستعجلة في الدعوى رقم 520 تاريخ 3/6/1997 وذلك لعدم اقامة طالب الحجز دعوى باصل خلال ثمانية ايام وقد قضت محكمة الدرجة الاولى للمدعي وفق دعواه وصدق هذا القرار استئنافا.
ولما كان الطاعن يدعي انه قد اقام دعوى جزائية بحق المطعون ضده وقريبه محمد خير وذلك بتاريخ 25/5/1997 وهي لازالت منظورة حتى الان ثم تقدم من قاضي الامور المستعجلة بدعوى يطلب فيها الغاء الحجز الاحتياطي على عقار المطعون ضده ولما كان الاجتهاد مستقر على انه يجوز للمحكمة الجزائية ان تلغي الحجز الاحتياطي على اموال المدعى عليه كما انه يجوز للمدعى في تلك الدعوى (الجزائية) ان يلجأ الى قاضي الامور المستعجلة لالغاء الحجز وفي هذه الحالة تعتبر الدعوى الجزائية بمثابة دعوى باصل الحق. ولما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد خالفت هذه المبادىء وكان عليها ان تتأكد من تاريخ رفع الدعوى الجزائية بحق المطعون ضده دعى اذا كان قرار الحجز الاحتياطي الصادر عن قاضي الامور المستعجلة قد تم استنادا الى الدعوى الجزائية.
ولما كانت لم تفعل ذلك فان اسباب الطعن تنال من القرار الطعين ويتعين نقضه لذلك وبناء على ماتقدم فقد تقرر بالاجماع على مايلي:
نقض القرار المطعون فيه.
قرار 106 / 1954 - أساس 184 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1968 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -
ان من حق المحكمة تقدير الادلة والاوراق التي يقدمها طالب الحجز الاحتياطي لاقرار الحجز او رفضه.
قرار 4320 / 1999 - أساس 5175 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 98 - م. المحامون 2001 - اصدار 05 و 06 -
ان القضاء العادي هو المرجع المختص بالنظر في طلب رفع الحجز الاحتياطي الملقى من جهات الادارة على اموال المواطنين وعلى هذا استقر الاجتهاد.
قرار 2556 / 1974 - أساس 2989 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1265 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
للمحكمة الجزائية الناظرة في دعوى الحق الشخصي القاء الحجز الاحتياطي بمقتضى المادة 316/1 اصول مدنية الواجبة التطبيق في حال فقدان النص في الاصول الجزائية لاطلاق النص، وفي حال الاعتراض فان على المحجوز عليه اتباع المادة 321 اصول، وعلى المحجوز، وعلى المحجوز لديه اتباع المادة 358 وما بعدها اصول.
قرار 43 / 1974 - أساس بدون - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 1187 - اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 - استانبولي -
جواز القاء الحجز امام المحكمة المختصة بنظر اصل الحق جاء مطلقا دون تمييز بين ان تكون المحكمة مدنية او جزائية غير ممنوعة من نظر الدعوى المدنية (المادة 316-1 اصول).
قرار القاء الحجز الاحتياطي الصادر عن المحاكم الجزائية يقبل الطعن قبل صدور الحكم في الاساس الا اذا كان ما يثار بشان الحجز واجراءاته وبطلانه قد وقع بشكل دفع ضمن دعوى الاساس الجزائية.