اجتهاد عن توجيه اليمن بكافة انواعها لم يقيم خارج القطر
وجود المطلوب تحليفهم اليمين الحاسمة خارج القطر لا يمنع من تبليغهم هذه اليمين في موطنهم الذي يقيمون فيه وفي حال قبول اليمين تحلف هذه اليمين امام القنصل المفوض من قبل الدولة.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في أسباب الطعن:
1- اعتبرت المحكمة أن اليمين المطلوب توجيهها كيدية بحجة ان العقد واضح وأن وجود عقدين بين الطاعن والمطعون ضدها هنا... لا يشكل دليلا على كيدية اليمين.
2- اليمين حق للطاعن وإن وجود الطاعنة لفترات في افريقيا لا يمنع من توجيه اليمين.
3- كان على المحكمة رفض توجيه اليمين قبل اصدار قرارها ليكون لها حق تقديم الدفوع.
فعن ما ذكر:
من حيث إن حق الطاعن بتوجيه اليمين الحاسمة والتنازل عما عداها من البينات مقرر بحكم قانون البينات وإن وجود المطلوب تحليفهم اليمين الحاسمة خارج القطر لا يمنع من تبليغها هذه اليمين في الموطن الذي تقيم فيه وفي حال قبلتها حلفت هذه اليمين أمام القنصل المفوض من قبل الدولة.
ومن حيث إن الجهة الطاعنة قد أثارت بدفوعها أيضا بأنالمطعون ضدها هنا تعود إلى القطر وتقيم فيه لفترات طويلة وكان ذلك من موجبات التحقق من هذا الدفع وتبلغهما بالدلالة أو إلى عنوانها الذي حدده الطاعن خارج القطر وإن اعتبار اليمين كيدية بحق الطاعن وعدم أحكامها يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بالقصور الموجب للنقض.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- نقض القرار.
قرار 2094 / 2007 - أساس 2046 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 167 - م. المحامون 2009 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 70308