[align=justify]اجتهادات عن حل شركة
حل وتصفية شركات المحاصة تتم عن طريق إجراء المحاسبة بين أطرافها.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
1- أخطأت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الفهم القانوني للدعوى فالدعوى حل وتصفية شركة وليست محاسبة.
النظر في الدعوى:
حيث إن دعوى المدعي الطاعن تهدف إلى إعطاء القرار بحل وتصفية الشركة القائمة بينه وبين الجهة المدعى عليها وإلزامها بأداء ما يستحقه من حقوق نتيجة تصفية الشركة وبعد المحاكمة أصدرت محكمة البداية المدنية قرارها المتضمن رد الدعوى لسبق إقامتها.
ولدى استئناف القرار من قبل المدعي شاطرت محكمة الاستئناف قرار محكمة الدرجة الأولى وصدر القرار المطعون فيه.
وحيث إنه من الثابت من وثائق الدعوى من أنه سبق وأن قامت بين المدعي والمدعى عليه الأول أحمد... شركة محاصة غايتها إنشاء مدجنة وتربية الدجاج كما ورد وأنه من الثابت أيضا من أنه سبق للمدعي الطاعن وأن أقام دعوى محاسبة بمواجهة المدعى عليه الأول انتهت بصدور القرار رقم 848 لعام 2006 عن الغرفة المدنية الأولى لدى محكمة النقض والذي قضى بإلزام المدعى عليه أحمد بتسديد مبلغ لقاء حصة المدعي من الأرباح عن أعوام 1990 وحتى 1993.
وحيث إن حل وتصفية شركات المحاصة تتم عن طريق إجراء المحاسبة بين أطرافها.
وحيث إنه من الثابت من وثائق الدعوى ومن أن المحاسبة بين الطاعن والمطعون ضده قد تمت وصدر بشأنها قرار مبرم.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيهه قد ناقشت أدلة الدعوى وردت على دفوع الطرفين فجاء قرارها محمولا على أسبابه ولا تنال منه أسباب الطعن.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رفض الطعن موضوعا.
قرار 1026 / 2010 - أساس 987 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 204 - م. المحامون 2012 - اصدار 03 و 04 و 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 73212
تنتهي الشركة بانتهاء العمل الذي قامت من اجله، وايضا بإجماع الشركاء على حلها.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب الطعن:
1- لم تناقش محكمة الاستئناف التحكيم ولم تناقش انتهاء الشركة وتصفيتها واستلام كل ذي حق حقه من الشركة ولم تناقش ان المطعون ضده لم يشترك بالفروغ.
2- لم تناقش ان استلام المحل من قبل الطاعن وهو من حقه وكان يجوز اثبات ذلك بجميع وسائل الاثبات وتجاوزت محكمة البداية والاستئناف هذا الموضوع.
في المناقشة والتطبيق القانوني:
حيث ان دعوى المدعي المطعون ضده المقدمة لمحكمة البداية المدنية بدمشق بمواجهة المدعي عليه الطاعن اقيمت بطلب انهاء عقد شركة واثناء المحاكمة تدخلت بالدعوى المطعون ضدها سماح... طالبة تسليمها المكتب مع المدعي جديع...
وبنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة المذكورة حكما يقضي باعتبار الشركة القائمة فيما بين المدعي والمدعى عليه بموجب عقد تعديل شركة تضامنية مودع برقم 119 لعام 1994 منتهيا منذ تاريخ 21/7/2004 وقبول الطلب العارض شكلا وموضوعا والزام المدعى عليه بتسليم المحل التجاري القائم على العقار 2152/11 صالحية جادة الى الجهة المدعية والمدخلة خاليا من الشواغل.
وباستئناف القرار من قبل المدعي والمدعى عليها وبنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكما يقضي بتصديق القرار المستأنف.
وحيث ان المدعى عليه حسام... لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للاسباب الواردة بلائحة الطعن.
وحيث ان المحكمة المطعون بقرارها قد ابانت ان حصة الطاعن حسام قد بيعت بالمزاد العلني بالملف التنفيذي رقم 8449/2005 وان المدعى عليها سماح....قد اشترت الحصة بمبلغ 363000 ل.س وتبين من عقد الاتفاق الرضائي المؤرخ في 21/7/2004 انه جرت تصفية الشركة بين المدعي والمدعى عليه وذهب كل شريك بحال سبيله مما لا محل معه للتمسك بالتحكيم المنصوص عنه بالمادة السادسة من بعد التعديل لانتهاء عقد الشراكة فعليا بينهما.
وحيث ان الشراكة تنتهي بانتهاء العمل الذي قامت من اجله وتنتهي ايضا بإجماع الشركاء على حلها.
وحيث ان ما اثاره الطاعن في السبب الثاني من ناحية استلام المحل واثبات ذلك بجميع وسائل الاثبات قد ردت عليه المحكمة المطعون بقرارها من خلال ما ورد في اسباب هذا القرار وهي تتضمن ردا ضمنيا على هذا الدفع.
وحيث ان اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه.
لذلك تقرر بالاجماع:
- رفض الطعن موضوعا وانهاء مفعول وفق التنفيذ.
قرار 96 / 2008 - أساس 220 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 690 - م. المحامون 2010 - اصدار 11 و 12 - رقم مرجعية حمورابي: 71741
- توجيه اليمين الحاسمة مع التحفظ لا يعتدّ به.
- شركة المحاصة لا تجري عليها احكام التصفية. ولكن المحاسبة بين الشركاء لانها ليس لها شخصية اعتبارية ولا ذمة مستقلة.
- التقادم في الشركات يبدا من تاريخ انتهاء الشركة او من الوقت الذي يستطيع فيه الشريك المطالبة بتنفيذ الالتزام.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
1 - الدعوى تستهدف تثبيت الملكية وما ورد في الحكم أن الملكية غير ثابتة خطأ في تفسير القانون.
2 - التقادم ينقطع بالمطالبة وقد طالب الورثة الشريك بشكل مستمر منذ الوفاة حتى تاريخ الدعوى.
3 - اختصام الشريك الثالث غير وارد لأن المستأثر بالمحل هو المطعون ضده.
4 - الأوراق المبرزة وإن كانت ضوئية إلا أن الجهة المطعون ضدها لم تنكرها.
5 - الاحتكام إلى الذمة باليمين ينصب على الادعاء وتبقى متوجبة في كل الأحوال.
6 - العدالة فوق القانون والقانون مسخر لخدمة العدالة.
الوقائع:
استدعت الجهة المدعية الطاعنة محكمة الدرجة الأولى طالبة تثبيت ملكيتها لثلث المحل التجاري وتصفية الشركة التي كانت قائمة عليه بين مؤرثها والمدعى عليه بتعيين مصف. وقد ردت محكمة الدرجة الأولى بداعي سقوطها بالتقادم لأن المدعى عليه استأثر بالمحل منذ عام 1980 بالمحل القديم و1986 وحتى تاريخ الدعوى بالمحل الجديد.
فاستأنفت الجهة المدعية الحكم حيث صدقت محكمة الاستئناف ما حكمت به محكمة الدرجة الأولى بتعليل التقادم وأضافت إليه تعليلاً آخر بعدم اختصام الشريك الثالث بالشركة. فطعنت الجهة المدعية بالحكم طالبة نقضه للأسباب التي أودعتها لائحة طعنها.
في المناقشة والحكم:
من حيث إن الجهة المدعية تطالب بتثبيت ملكيتها لثلث المحل التجاري الذي تقوم عليه الشركة المحاصة التي كانت مؤسسة بين مؤرثها والمدعى عليه وشريك آخر يدعى سليم العيسى.
ومن حيث إن الشركة المطلوب تصفيتها هي من نوع المحاصة ولا يجري عليها أحكام التصفية وإنما المحاسبة بين الشركاء بحسبان أنها لا تتمتع بشخصية اعتبارية وليس لها ذمة مستقلة.
ومن حيث إن شركات المحاصة تنتهي بين الشركاء بوفاة أحدهم إلا إذا حصل الاتفاق بين الشركاء أنفسهم على استمرار الشركة مع ورثة من يتوفى منهم (496 مدني - سباعي وأنطاكي - الشركات ص 345).
ومن حيث إن التقادم يبدأ من تاريخ انتهاء الشركة وكذلك من الوقت الذي يستطيع فيه الدائن المطالبة بتنفيذ الالتزام (نقض 9/3/1953).
وحيث إنه من الثابت أن الشريك مؤرث الطاعنين قد توفي في 23/12/1982 وفق ما هو عليه وثيقة حصر إرثه المبرزة في الدعوى.
وبالتالي فإن التقادم يبدأ منذ عام 1982 وإن التقادم التجاري هو عشرة سنوات وفق المادة 345 تجاري. وإن المطالبة كانت في عام 1996 مما يجعل الحق المطالب به ساقط بالتقادم ويتعين رد السبب الأول من أسباب الطعن.
وحيث إن الجهة الطاعنة لم تثبت انقطاع التقادم بالمطالبة أو غيرها وفق الطرق المحددة بالمادة 380 مدني مما يتعين رد السبب الثاني من أسباب الطعن.
ومن حيث إن المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد شاطرت الرأي على محكمة الدرجة الأولى التي ردت الدعوى بالتقادم ولم يتمحض التصديق على رد الدعوى لجهة عدم إدخال الشريك الثالث مما يتعين رد السبب الثالث من أسباب الطعن.
ومن حيث إن الأوراق المبرزة لم تكن موضع جدل أمام محكمتي الدرجة الأولى والثانية إن كانت ضوئية أو أصلية ولم تكن محور نزاع وقد أثيرت من الجهة الطاعنة أمام هذه المحكمة ابتداء مما يتعين الالتفات عنها.
وحيث إن الجهة الطاعنة قد وجهت اليمين الحاسمة مع التحفظ بمذكرتها المؤرخة 15/4/2000 المبرزة أمام الاستئناف فلا يعتدّ بها كما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة، مما يتعين رد السبب الخامس من أسباب الطعن.
وحيث إن الأسباب التي جعلتها الجهة الطاعنة رجوحاً للحكم لا تنال منه مما يتعين تصديقه.
لذا تقرر بالإجماع:
- رفض الطعن موضوعاً وتصديق الحكم الطعين.
قرار 235 / 2002 - أساس 235 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 357 - م. المحامون 2003 - اصدار 11 و 12 - رقم مرجعية حمورابي: 50255
إن انحلال الشركة و إن كان خاضعاً لأحكام قانون التجارة (المادة 75 و ما بعدها) الا أنه لا يوجد أي مانع من فرض الحراسة القضائية عليها قبل صدور قرار حلها و تعيين مصف لها لأن فرض الحراسة لا يعدو عن كونه اجراء مؤقتاً يتخذ قبل الفصل بأساس النزاع.
قرار 29 / 1982 - أساس 93/ب - محاكم النقض - سورية
قاعدة 431 - م. المحامون 1983 - اصدار 06 - رقم مرجعية حمورابي: 1958
[/align]