اجتهادات عن شروط وحالات الدعوى المستأخرة
طلب استئخار الدعوى لوجود دعوى جزائية بجرم اليمين الكاذبة في غير محله القانوني لأن اليمين الحاسمة و لو كانت كاذبة لا تشكل مسألة مستأخرة.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
1- صدر القرار المطعون فيه سابقا لأوانه و على وجه السرعة و دون مناقشة للدفوع المثارة.
2- المطعون ضده قام بتسجيل العقار موضوع الدعوى و الدار المشادة عليه أثناء عمليات التحديد و التحرير بطريق الخطأ.
3- الطاعن طلب دعوة شهود لإثبات أن اليمين الحاسمة غير صحيحة.
4- الطاعن أثار عدم جواز تحليف اليمين الحاسمة نظرا لوجود سند رسمي.
5- الطاعن أقام دعوى جزائية بجرم الإدلاء بشهادة كاذبة و طلب اعتبار الدعوى مستأخرة.
حيث إن القرار الطعون فيه قد قضى وفق منطوقه بقبول الاستئناف شكلا و رده موضوعا و تصديق القرار المستأنف المتضمن إلزام المدعى عليه... بتسجيل كامل أسهم العقار رقم (1004) من منطقة الجيزة العقارية على اسم المدعي إلى آخر ما جاء في القرار. و لعدم قناعة المدعى عليه بالقرار الاستئنافي أوقع عليه هذا الطعن طالبا نقضه. حيث إن محكمة البداية المدنية و من بعدها محكمة الاستئناف أقامت قضاءها على اليمين الحاسمة التي حلفها المدعي. و حيث إن اليمين الحاسمة تحسم النزاع و تعني التنازل عما عداها من البينات و بعد حلف اليمين لأنه يجوز اللجوء إلى أدلى أخرى و ذلك من قبل من وجه اليمين بأي شكل كان و استنادا إلى أي دليل كما أنه لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه. و حيث إنه ليس للقاضي رفض توجيه اليمين لعدم جديتها أو لأن الوقائع المراد الحلف عليها مشكوك فيها أو أنها غير محتملة أو أنها تتعارض مع المستندات المقدمة في الدعوى. و حيث إن طلب استئخار الدعوى لوجود دعوى جزائية بجرم اليمين الكاذبة في غير محله القانوني لأن اليمين الحاسمة و لو كانت كاذبة لا تشكل مسألة مستأخرة. و حيث إن الأخذ بما تقدم يحقق سلامة القرار المطعون فيه مما يتعين رد الأسباب المثارة في لائحة الطعن لخلوها من عوامل النقض.
لذلك تقرر بالاتفاق:
* رفض الطعن موضوعا و مصادرة بدل التأمين.
قرار 1928 / 2009 - أساس 1614 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 237 - م. المحامون 2014 - اصدار 07 إلى 12 - رقم مرجعية حمورابي: 73620
يجوز طلب النفقة ولو قبل تثبيت الزوجية حين لا تكون الزوجية محل نزاع. و إلا وجب اعتبار دعوى النفقة مستأخرة إلى ما بعد البت بدعوى الزوجية.
لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد استدعت الحكم على الطاعن بالنفقة الزوجية.
وكانت المحكمة قد تجاوزت ذلك وتصدت لبحث موضوع الزوجية واستمعت إلى بينة المطعون ضدها حول صحة الزوجية. وكانت المحكمة قد استندت في ذلك إلى أن الاجتهاد قد استقر على جواز طلب النفقة ولو قبل تثبيت الزوجية، وهذه الحجة صحيحة حين لا تكون الزوجية محل نزاع كما في هذه الدعوى التي ينكر المدعى عليه الزوجية أصلا ويشير إلى أنها محل نزاع في دعوى أخرى. مما كان يتوجب على المحكمة - أن تعتبر الدعوى مستأخرة إلى أن تنتهي دعوى الزوجية خوفا من وقوع تعارض في الأحكام القضائية.
قرار 281 / 1986 - أساس 464 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 600 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 - رقم مرجعية حمورابي: 69332
ان القرار باعتبار الدعوى مستاخرة ووقف الخصومة فيها ليس قرارا نهائيا يوجب رفع المحكمة يدها عن الدعوى.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 1974 / 1955 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 1359 - م. المحامون 1955 - رقم مرجعية حمورابي: 17196
ان قرار وقف السير في الدعوى واعتبارها مستاخرة قابل للاستئناف (مادة 219 اصول محاكمات) فاذا فسخ، وجب على القاضي مصدرة متابعة السير فيها لا ان يقرر عدم اختصاصه بحجة انه كان على محكمة الاستئناف ان تفصل في الموضوع بعد ان فسخت قراره، ذلك لان وقف السير في الدعوى لا ينهي الخصومة كلا او بعضا بل تظل الدعوى قائمة الى ان تستانف سيرها بمجرد زوال الوقف.
قرار 92 / 1955 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 1358 - م. المحامون 1955 - رقم مرجعية حمورابي: 17195
الاجراءات التي تمت عن طريق دائرة التنفيذ لايجوز الغاؤها بفعل اطراف الدعوى دون اللجوء الى القضاء وحيث ان وقف الخصومة او اعتبار الدعوى مستأخرة لايلغي الاجراءات التي تمت في الدعوى كما أن محكمة استئناف الجزاء ليست مرجعاً لاعتبار الاحكام المنفذة غير صالحة للتنفيذ.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسند للمدعى عليه المستأنف المطعون ضده، جرم مخالفة قرارات قضائية والعودة الى عقار اخرج منه عن طريق دائرة التنفيذ فقررت محكمة الدرجة الاولى حبسه مدة ستة اشهر ونزع يده عن العقار.
فاستأنف الحكم واصدرت محكمة الاستئناف حكمها والذي قضى بعدم مسؤولية المطعون ضده فكان طعن المدعي هذا. حيث انه ثابت من ملف الدعوى ان المطعون ضده أخرج من العقار عن طريق دائرة التنفيذ أصولاً. وحيث ان الاجراءات التي تمت عن طريق دائرة التنفيذ لايجوز الغاؤها بفعل أطراف الدعوى دون اللجوء الى القضاء. وحيث ان وقف الخصومة او اعتبار الدعوى مستأخرة لايلغى الاجراءات التي تمت في الدعوى. كما ان محكمة استئناف الجزاء ليست مرجعاً لاعتبار الاحكام المنفذة غير صالحة للتنفيذ. بل لابد في ذلك من اللجوء الى المراجع الخاصة في ذلك -وهي دائرة التنفيذ ومحكمة الاستئناف المدنية.
كما ان الاجراءات التي تمت عن طريق دائرة التنفيذ وهي تسليم العقار لابد فيه من الرجوع الى دائرة التنفيذ لالغاء التسليم واعادة التسليم لطالبه اما ان يلجأ المدعى عليه الى العودة الى عقار أخرج منه دون اللجوء الى دائرة التنفيذ فهذا مخالف للقانون والمحكمة مصدرةالحكم المطعون التي اقرت فعل المطعون ضده لامؤيد قانوني لقرارها ويتعين نقضه.
لذلك تقرر بالاجماع:
نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 7679 / 1999 - أساس 9197 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 63 - م. القانون 1999 - القسم الثاني - رقم مرجعية حمورابي: 50564
قرار القاضي باعتبار الدعوى مستاخرة ووقف الخصومة فيها ليس قرارا نهائيا يوجب رفع يد المحكمة عن الدعوى.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
المدعى عليهم المطلوب ردهم:
هيئة محكمة النقض الغرفة الثالثة المؤلفة من السادة:
1- الاستاذ احمد طارق قدور: رئيسا
2- الاستاذ اديب مشعل: مستشارا
3- الاستاذ منذر زعيتر: مستشارا
4- السيدة رنا...
5- السيد وزير العدل اضافة لمنصبه تمثله القضايا
القرار موضوع المخاصمة:
صادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية الثالثة برقم اساس 5487 و قرار 5524 تاريخ 24/12/2002 المتضمن من حيث النتيجة: رفض الطعن...
النظر في الدعوى:
ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة و على القرار موضوع المخاصمة و على مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 30/5/2004 و على كافة اوراق القضية و بعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:
اسباب المخاصمة:
1- تجاهلت الهيئة المخاصمة نص المادة 539 اصول مدنية.
2- مخالفة الهيئة المخاصمة للوقائع الثابتة بالدعوى.
3- القاضي البدائي المدني هو صاحب الولاية في تعيين قيم على السيدة ايمه...
4- بعد سقوط حالة الحجز المؤقت لسقوط الحكم الغيابي استعادت اهلية التقاضي.
5- الدعوى الاعتراضية على قرار القوامة لم تكن مقدمة من رنا...
6- تجاهلت الهيئة المخاصمة اجتهاد محكمة النقض متخلية عن سلطتها في البت بمسالة نفاذ او عدم نفاذ قرار القوامة.
7- طالما ان القاضي الشرعي لا ولاية له في تعيين قيم على السيدة ايمه... فان من حقها ان تطلب الى القاضي الشرعي ابطال القرار الولائي.
8- يوجد وثيقة من المحامي معاوية بتاريخ 11/6/2002 يعلن فيها ان صفته كقيم على ايمه... اضحت منتهية بعد ان سلمت نفسها الى القضاء.
9- لا يوجد في وثائق الدعوى ما يثبت وجود اقوال او دفاع للمحامي معاوية... بصفته قيم على السيدة ايمه...
في المناقشة و التطبيق القانوني:
حيث ان مطالبة طالبة المخاصمة تنصب اصلا على مطالبة المدعى عليها ايمه... بالضرائب و الرسوم و الغرامات المنوه عنها في الفقرة الثانية من الحكم البدائي رقم 136 الصادر بتاريخ 27/2/1995 و قد تفرع عن هذه المطالبة عدة دعاوى انتهت بوقف الخصومة لجهة البت بالدعوى البدائية رقم 4119 لعام 2001 و الدعوى الشرعية رقم 1114لعام 2001
و حيث ان بمقتضى احكام الفقرة الاولى من المادة 164 اصول مدنية في غير الاحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا او جوازا يكون للمحكمة ان تقرر وفقا كلما رات تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسالة اخرى يتوقف عليها الحكم و قد استقرالاجتهاد القضائي على ان وقف الخصومة القضائي يتحقق في احدى حالتين اما ان يثر الخصم مسالة يخرج الفعل فيها عن اختصاص المحكمة و ما ان يطرا طارىء على الدعوى يقضي بايقاف السير فيها حتى الفصل في الطارىء ( نقض مدني اساس 1874 قرار 209 تاريخ 15/12/1980 ) كما استقر ايضا على ان قرار القاضي باعتبار الدعوى مستاخرة و وقف الخصومة فيها ليس قرارا نهائيا يوجب رفع يد المحكمة عن الدعوى (نقض مدني 1974 تاريخ 20/6/1955) الامر الذي لا يضار منه احد من اطراف الدعوى
و حيث ان ما جاء في اسباب المخاصمة لا يرقى الى درجة الخطا المهني الجسيم مما يقتضي رد دعوى المخاصمة شكلا
لذلك و وفق لمطالبة النيابة العامة تقرر:
- رد دعوى المخاصمة شكلا.
قرار 721 / 2004 - أساس 332 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 282 - م. المحامون 2005 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 54399
لا يجوز تطبيق مبدا المسالة المستاخرة في القضايا الزراعية لان قانون العلاقات الزراعية اوجب سرعة البت بالقضايا الزراعية في ضوء القانون.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
تتلخص اسباب الطعن بما يلي:
1 - قانون العلاقات الزراعية قانون خاص يجب تطبيقه في حال تعارضه مع القانون العام.
2 - اخطات اللجنة في فهم القانون و تطبيقه و كان عليها البت بالنزاع.
في القانون:
حيث ان الدعوى الجزائية تقوم على واقعة الغصب بعد فسخ المزارعة و دعوى المدعي الطاعن تقوم على طلب تثبيت مزارعة و كان على اللجنة البحث بواقعة المزارعة على ضوء فسخ المزارعة المقر امام المراجع المختصة و قول كلمتها على ضوء الادعاء و بما يتراءى لها انه يمثل العدالة بين المتقاضين من خلال الدفوع و الاقوال و المستندات المبرزة و ان اعتبار القضية المستاخرة لا ينسجم مع قانون العلاقات الزراعية الذي اوجب سرعة البت بالقضايا على ضوء القانون.
لذلك و عملا بالمادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم (218) لعام /1963/
تقرر بالاكثرية:
1 - قبول الطعن شكلا.
2 - نقض القرار موضوعا.
3 - اعادة بدل التامين لمسلفه.
قرار 99 / 2004 - أساس 153 - المجلس التحكيمي الاعلى للعمل الزراعي - سورية
قاعدة 349 - م. المحامون 2005 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 54466
ان اعتبار دعوى اجر المثل مستاخرة بدعوى تثبيت بيع العقار مخالف لحكم المادة (825) من القانون المدني وانتقال الحقوق في السجل العقاري.
قرار 180 / 1967 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1227 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 14313
وقف الخصومة و اعتبار الدعوى مستاخرة ليس من القرارات النهائية و لايرفع يد المحكمة عن الدعوى. و عندما تنظر محكمة الاستئناف في استئناف قرار وقف الخصومة تصدق القرار او تفسخه و تقرر اعادة الاضبارة الى محكمة الدرجة الاولى. و ليس لها ان تتصدى للموضوع.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب الطعن:
1- المحكمة لم ترد على الدفوع فيما يتعلق بوجود حكم مكتسب الدرجة القطعية.
2- القرار المطعون فيه يقول ان المدعي دفع (200) الف ليرة سورية للطاعن خلافا لما هو ثابت بالوثائق المبرزة.
3- الوثيقة المبرزة هي صورة فوتوغرافية عن صورة و لا يمكن الاستناد الى هذه الوثيقة.
4- لم تناقش المحكمة الدفوع و لم ترد عليها و لا سيما الطعن بصحة البيان عن الدعوى الاستئنافية.
5- القرار عندما حكم للمستئانف بقية السهام وفق البيع المزعوم يعني ان المحكمة بتثبيت البيع رغم مخالفة القانون /3/ لعام 1976
في المناقشة و الرد على اسباب الطعن:
حيث ان المدعي يهدف من دعواه الحكم له بمواجهة المدعى عليه بالزامه بتنفيذ الاتفاق الجاري بترخيص العقار رقم (2119) منطقة الضاهرية و المملةك على الشيوع بين الطرفين وذلك لدى مجلس مدينة حماه من اجل بنائه و نقل ملكية السهام التي كان قد سجلها المدعى عليه في قيود السجل العقاري باسمه الى اسم المدعي و الزامه بقيمة السهام حسب الاتفاق بين الطرفين وهو (200) الف ليرة سورية
و حيث ان محكمة الدرجة الاولى كانت قد اصدرت القرار ب:
(وقف الخصومة في هذه الدعوى لحين اكتساب الحكم البدائي المدني رقم 471/334 تاريخ 22/12/1999 الدرجة القطعية)
استئناف القرار البدائي المدعي عبدو... و طلب فسخه واعادة الدعوى الى مصدرها وقد اصدرت محكمة الاستئناف القرار المطعون فيه المتضمن:
1- فسخ الحكم البدائي.
2- تثبيت احقية المدعي عبد السلام ثمن العقار رقم (2119) المباع بالمزاد العلني موضوع الاضبارة التنفيذية رقم /2969/ لعام 1999 بالغا ما بلغ و تسليط يده على هذا المبلغ.
طعن المدعى عليه بالقرار الاستئنافي للاسباب المثارة بلائحة الطعن
و عليه و لما كان من الثابت على ان محكمة اول درجة قررت وقف الخصومة في هذه الدعوى وفقا لنص المادة (220) من قانون الاصول فقد تم استئنافه و ان محكمة الاستئناف فسخت القرار البدائي و فصلت بالدعوى بموضوعها
و لما كان قرار وقف الخصومة و اعتبار الدعوى مستاخرة ليس من القرارات النهائية و لايرفع يد المحكمة البدائية عن الدعوى
و حيث ان محكمة الاستئناف عندما تنظر باستئناف قرار وقف الخصومة تصدق القرار او تفسخه و تقرر اعادة الاضبارة الى محكمة الدرجة الاولى
و حيث ان محكمة الاستئناف لم تفعل ذلك و انما تصدت للموضوع و فصلت الدعوى خلافا للقانون و الاجتهاد المستقر فان القرار اضحى عرضة للنقض
لذلك تقرر بالاجماع:
- نقض القرار المطعون فيه.
قرار 577 / 2002 - أساس 960 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 299 - م. المحامون 2005 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 54416
استقر الاجتهاد القضائي على انه اذا اختار المدعى عليه الطريق الجزائي في اثبات الربا الفاحش فعلى المحكمة المدنية اعتبار الدعوى المدنية مستاخرة لحين البت بالدعوى الجزائية.
(قرار نقض 230 تاريخ 12/5/1965).
قرار 353 / 1995 - أساس 553 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 346 - م. المحامون 1996 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 8357
دعوى الاخلاء لعلة الهدم و البناء تقام من قبل المالكين بعد ابراز رخصة هدم وبناء على العقار المؤجر. وان هذه الدعوى تبقى مسموعة ما دامت الرخصة قائمة لم تلغ.
ان دراسة البناء من الناحية الاثرية له علاقته المباشرة مع الرخصة لا مع طلب الاخلاء لعلة الهدم والبناء، واعتبار الدعوى مستاخرة لحين البت بموضوع البناء، يبيح الطعن بها نفعا للقانون.
قرار 1896 / 1994 - أساس 2330 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 40 - م. المحامون 1995 - اصدار 01 و 02 - رقم مرجعية حمورابي: 7497
يتعين على القاضي اذا رأى أن وثائق أمين السجل المدني متناقضة بين يديه أن يعتبر الدعوى مستأخرة و يكلف الفريق الأكثر عجلة بإقامة الدعوى المدنية لترقين احدى الوثيقتين.
قرار 373 / 1983 - أساس 250 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 672 - م. المحامون 1983 - اصدار 10 - رقم مرجعية حمورابي: 2199
لئن كان حق النظر في قسمة المال الشائع في حال اختلاف الشركاء بصورة قضائية يعود الى قاضي الصلح، فان حق الفصل في تنفيذ والغاء العقود الرضائية يعود الى المحكمة البدائية مما يوجب اعتبار دعوى ازالة الشيوع مستاخرة لحين البت بدعوى تثبيت المقاسمة الرضائية.
قرار 40 / 1956 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1256 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 14342