منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 1815 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-03-2017, 09:21 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي اجتهادات عن عدم انعقاد المجلس العائلي

اجتهادات عن عدم انعقاد المجلس العائلي
ان دعاوى التفريق ينبغي فيها الاناة، و ان اتسام الحكم بالعجلة الزائدة دون مبرر كما و ان عدم تنظيم ضبوط خاصة بانعقاد المجلس العائلي توضح الحاضرين و مكان و زمان انعقاده يعرض الحكم للنقض.
قرار 209 / 1975 - أساس 394 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 666 - م. المحامون 1975 - رقم مرجعية حمورابي: 57460

إن بطلان التبليغ ((الأخطار)) هذا ينسحب إلى بطلان انعقاد المجلس العائلي وبذلك يكون بالتالي تقرير الحكمين باطلا لعدم صحة الإجراءات القانونية.
قرار 2317 / 2000 - أساس 2203 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1767 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 - 2005 - رقم مرجعية حمورابي: 68572

لا يتوجب على القاضي انتظار احد الطرفين مدة الساعة القانونية في حال انعقاد المجلس العائلي.
انشغال ذمة الزوج بشيء من المهر المعجل يجعل الزوجة تستحق النفقة سواء تمسكت بذلك ام لم تتمسك.
نشوز الزوجة لا يثبت الا بقرار رئيس التنفيذ.
زيادة النفقة ليست محصورة بتبدل حال الزوج او اسعار البلد. فهناك تقدّم الطفل بالسن او وقوعه في مرض او غير ذلك.
قرار 823 / 1992 - أساس 575 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 568 - م. المحامون 1993 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 6874

يكون تقرير التحكيم المعتمد في التفريق بين الزوجين غير قانوني إذا لم يقرر الحكمان التفريق بينهما ولم يطبقا أحكام المادة /114/ أحوال ولم يحددا ما يجب إعادته من المهر ولم يشيرا في تقريرهما إلى تفهم أسباب الشقاق وبذل الجهد. لئن كان من حق أي من الزوجين طلب التفريق إذا استشعر أضرار الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة الزوجية على نحو ما نصت عليه أحكام المادة /112/ أحوال فإنه حيث لم يبلغ المدعى عليه أصولا موعد انعقاد المجلس العائلي.
وحيث كان تقرير التحكيم المعتمد في التفريق بين الزوجين غير قانوني لأنهما لم يقررا التفريق بين الزوجين ولم يطبقا نص المادة /114/ أحوال ولعدم تحديد ما يجب إعادته من المهر وما يعفى منه كما لم يشيرا في تقريرهما إلى تفهم أسباب الشقاق وبذل الجهد ولم يناقش القاضي ما أثاره الطاعن لجهة ترك الزوجة المطعون ضدها دار الزوجية دون مبرر وطلبها للمتابعة ما يجعل الطعن واردا على القرار ويستحق النقض لهذه النواحي.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 941 / 1980 - أساس 854 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 923 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 - رقم مرجعية حمورابي: 69655







التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (107) لعام 2011 المتضمن قانون الإدارة المحلية. سامورين أخر الأخبار 1 23-08-2011 07:14 PM
المرسوم التشريعي رقم 107 للعام 2011 المتضمن قانون الإدارة المحلية احمد ابوالزين موسوعة التشريع السوري 0 23-08-2011 07:06 PM
مسؤولية الإدارة عن القرارات الإدارية غير المشروعة سامر تركاوي مقالات قانونية منوعة 0 27-02-2011 08:17 PM
دستور الجمهورية السودانية المحامي محمد فواز درويش الدساتير العربية 0 23-05-2006 02:07 PM
دستور الإمارات العربية المتحدة المحامي محمد فواز درويش الدساتير العربية 0 28-11-2004 03:53 AM


الساعة الآن 10:32 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع