منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 2963 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 29-03-2017, 08:23 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي اجتهادات عن المادة 104 من قانون البينات السوري

اجتهادات عن المادة 104 من قانون البينات السوري
لا ضرورة لان يصدر رفض الاستجواب بقرار مستقل ولا يلزم ان تقضي المحكمة صراحة برفض طلب الاستجواب بل يكفي ان يكون قضاءها ضمنيا.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 8 / 1979 - أساس 41 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 1121 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 21213

لما كان استجواب الخصوم ليس بواجب على المحكمة وانما هو امر جائز تتصرف به ضمن سلطته التقديرية كما هو واضح من المادتين (103 و104) بينات والطاعنة كانت تستطيع الوصول الى غايتها من الاستجواب بطلب تحليف خصمها اليمين وبها تصور النقاط الجوهرية في الموضوع.
قرار 241 / 1968 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 932 - اجتهادات قانون البينات - عطري - رقم مرجعية حمورابي: 22526

يجب على المحكمة عندما تقرر استجواب احد الخصوم ان تحدد النواحي والوقائع التي قررت استجوابه عنها. كما ان مذكرة دعوته لحضور جلسة الاستجواب يجب ان تتضمن ذكر تلك الوقائع والنواحي مع الاشارة الى النتائج التي ستترتب في حال تخلفه عن الحضور.
قرار 970 / 1984 - أساس 889 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1123 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 21215

ان المحكمة وان كانت تملك حق رفض طلب الاستجواب اذا رات ان الدعوى ليست في حاجة الى ذلك، الا انه ليس لها ان تسكت عن الطلب وعليها ان تبت فيه سلبا او ايجابا مع التعليل.
متى وجهت اليمين الحاسمة وكانت مستوفية لشرائطها ينبغي على المحكمة توجيهها الى الخصم الاخر لانها دليل من ادلة الاثبات ولا يصح حرمان شخص من دليل اباحه القانون ولان توجيهها يتضمن التنازل عما عداها من البينات.
قرار 136 / 1976 - أساس 951 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1125 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 21217

ان رفض المحكمة طلب الاستجواب يجب ان يصدر بقرار مستقل وقبل صدور القرار النهائي وذلك ليتسنى لطالب الاستجواب ابداء اقواله الاخرى وتحليف خصمه اليمين على نفي دفوعه.
قرار 186 / 1976 - أساس 199 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1126 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 21218

اذا كان للمحكمة ان ترفض طلب الاستجواب فان عليها قبل اصدار حكمها ان تبلغ طالبه هذا الرفض ليتاح له تقديم باقي دفوعه وادلته على الدعوى ومنها الاحتكام باليمين الي ذمة خصمه.
قرار 93 / 1975 - أساس 131 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1122 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 21214







التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
اجتهادات جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 31-05-2012 03:04 PM
اجتهادات تقليد ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 06-07-2011 08:15 PM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM


الساعة الآن 09:58 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع