اجتهادات عن المادة 104 من قانون البينات السوري
لا ضرورة لان يصدر رفض الاستجواب بقرار مستقل ولا يلزم ان تقضي المحكمة صراحة برفض طلب الاستجواب بل يكفي ان يكون قضاءها ضمنيا.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 8 / 1979 - أساس 41 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 1121 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 21213
لما كان استجواب الخصوم ليس بواجب على المحكمة وانما هو امر جائز تتصرف به ضمن سلطته التقديرية كما هو واضح من المادتين (103 و104) بينات والطاعنة كانت تستطيع الوصول الى غايتها من الاستجواب بطلب تحليف خصمها اليمين وبها تصور النقاط الجوهرية في الموضوع.
قرار 241 / 1968 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 932 - اجتهادات قانون البينات - عطري - رقم مرجعية حمورابي: 22526
يجب على المحكمة عندما تقرر استجواب احد الخصوم ان تحدد النواحي والوقائع التي قررت استجوابه عنها. كما ان مذكرة دعوته لحضور جلسة الاستجواب يجب ان تتضمن ذكر تلك الوقائع والنواحي مع الاشارة الى النتائج التي ستترتب في حال تخلفه عن الحضور.
قرار 970 / 1984 - أساس 889 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1123 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 21215
ان المحكمة وان كانت تملك حق رفض طلب الاستجواب اذا رات ان الدعوى ليست في حاجة الى ذلك، الا انه ليس لها ان تسكت عن الطلب وعليها ان تبت فيه سلبا او ايجابا مع التعليل.
متى وجهت اليمين الحاسمة وكانت مستوفية لشرائطها ينبغي على المحكمة توجيهها الى الخصم الاخر لانها دليل من ادلة الاثبات ولا يصح حرمان شخص من دليل اباحه القانون ولان توجيهها يتضمن التنازل عما عداها من البينات.
قرار 136 / 1976 - أساس 951 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1125 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 21217
ان رفض المحكمة طلب الاستجواب يجب ان يصدر بقرار مستقل وقبل صدور القرار النهائي وذلك ليتسنى لطالب الاستجواب ابداء اقواله الاخرى وتحليف خصمه اليمين على نفي دفوعه.
قرار 186 / 1976 - أساس 199 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1126 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 21218
اذا كان للمحكمة ان ترفض طلب الاستجواب فان عليها قبل اصدار حكمها ان تبلغ طالبه هذا الرفض ليتاح له تقديم باقي دفوعه وادلته على الدعوى ومنها الاحتكام باليمين الي ذمة خصمه.
قرار 93 / 1975 - أساس 131 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1122 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 21214