اجتهادات عن المادة 121 من قانون البينات الخاصة باليمين المتممة
توجيه اليمين المتممة أو عدمه من صلاحية المحكمة لتبني عليها حكمها وهي مشروطة بإلا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون خالية من أي دليل.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في أسباب الطعن:
1- الطاعن لم يتبلغ الطلب العارض على نحو أصولي.
2- الطاعن مصاب بمرض باركنسون ويبلغ من العمر 78 عاما ولم يتمكن من متابعة الدعوى بنفسه.
3- الطاعن لم يعثر على الوثائق التي تثبت الوفاء والمحكمة لم تمكن الطاعن من ابداء اقواله الختامية والأخيرة وخاصة توجيه اليمين الحاسمة.
4- الطاعن كان يتمنى على المحكمة توجيه اليمين المتممة للمطعون ضده حول بقاء انشغال ذمة الطاعن بها.
5- الحكم سابق لأوانه.
النظر بالطعن:
1- بتاريخ 27/1/1998 استدعى المدعي عبده... خصومة المدعى عليه أحمد... بطلب الحكم بإخلائه من المحل التجاري الموصوف بالمحضر 856 و 857 منطقة جوبر لعلة التقصير بالدفع وإلزامه بالاجور المستحقة مع الفائدة القانونية عن المدة:
من 21/4/1997 حتى نهاية الشهر الرابع = 162 ل.س.
من 1/5/1997 حتى نهاية الشهر التاسع = 2.707 ل.س.
من 1/10/1997 حتى نهاية كانون الأول = 1.624 ل.س.
حيث وجهت اليه بطاقة مطالبة بتاريخ 22/10/1997 تبلغها بتاريخ 11/11/1997 ولم يقم بالتسديد.
وقد شطبت بتاريخ 16/11/1998 وجددت بتاريخ 3/3/2002.
تقدم المدعي بتاريخ 16/4/2002 بطلب عارض اضافي باستحقاقه أجور من 1/1/1998 حتى نهاية 2001 البالغة 26000 ل.س. ومن 1/1/2002 حتى نهاية آذار من عام 2002 البالغة 1624 ل.س. المجموع = 27624 ل.س. وقد وجهت اليه بطاقة مطالبة تبلغها بتاريخ 13/3/2002 ولم يبادر بالتسديد.
وقد شطبت بتاريخ 10/12/2002 وجددت بتاريخ 29/1/2003 وبالخبرة الحسابية تبين بأن المدعى عليه بقي مدينا للجهة المدعية بمبلغ 25617 ل.س. وفق منطوق تقريرها المؤرخ في 27/9/2003.
وقد انتهت المنازعة لصدور الحكم المطعون فيه والقاضي بـ:
1- رد دعوى الاخلاء لعلة التقصير بالدفع.
2- إلزام المدعى عليه بدفع الاجور المترتبة بذمته موضوع الدعوى والبالغة خمسة وعشرون الف ليرة سورية وستمائة وسبع عشر ليرة سورية مع الفائدة بمعدل 4% من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام.
3- تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.
فلم يلق قبولا من المدعى عليه فاستدعى طلب النقض اتكاء على الاسباب الملمح اليها في بند أسباب الطعن.
ومن حيث إنه يتبين من جلسة 30/4/2002 أن المدعى عليه الطاعن كان حاضرا بالجلسة حيث أبرز المدعي الطلب العارض فلا حاجة لتبليغه على مقتضى حكم المادة 157 أصول مدنية.
ومن حيث ان الحالة الصحية ليست من أسباب عدم انعقاد الخصومة وعدم عثوره على الايصالات التي تثبت التسديد ليست من دواعي وأسباب الطعن بالحكم وهي من مؤيدات صحة الحكم والمحكمة لم تحل دون الطاعن وتقديم ما يشاء من دفوع أو طلبات.
ومن حيث ان توجيه اليمين المتممة من عدمه من صلاحية المحكمة لتبني عليها حكمها وهي مشروطة بإلا يكون في الدعوى دليل كامل وإلا تكون الدعوى خالية من أي دليل على النحو المقرر بالمادة 121 بينات، والوفاء بالأجر من التزامات المستأجر وفقا لنص المادة 554 ق.م. وعبء اثبات الوفاء يقع عليه وبالطرق المقررة قانونا أو عقدا الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه بمنجى من النقض للأسباب المثارة في استدعاء الطعن.
لذلك وبعد التدقيق والمداولة تقرر بالاتفاق:
- رفض الطعن موضوعا.
قرار 1709 / 2006 - أساس 1245 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 464 - م. المحامون 2009 - اصدار 07 و 08 - رقم مرجعية حمورابي: 70877
توجيه اليمين المتممة وان كان اجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه وقوفا على الحقيقة الا ان له السلطة التامة في تقدير نتيجته. اذ اليمين المتممة دليل تكميلي ذو قوة محدودة، و لان العبرة اساسا هي بمدى اطمئنانه الى صحة الواقعة محل النزاع في مجموعها سواء حلف اليمين جميع الورثة الموجهة اليهم او بعضهم.
قرار 429 / 1973 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - مصر
قاعدة 1281 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 21375
يشترط لتوجيه اليمين المتممة ان تكون الدعوى خالية من اي دليل وان يكون فيها مبدا ثبوت يجعل الادعاء قريب الاحتمال وان كان لا يكفي بمجرده لتكوين دليل كامل فيستكمله القاضي باليمين المتممة. ولقاضي الموضوع الحرية في تعيين من يوجه اليه هذه اليمين من الخصوم وهو يراعي في ذلك من كانت ادلته ارجح ومن كان اجدر بالثقة فيه والاطمئنان اليه.
قرار 220 / 1968 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - مصر
قاعدة 1279 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 21373
الدليل الناقص الذي يكمل باليمين المتممة عدم اشتراط ان يكون كتابة او مبدا ثبوت بالكتابة جواز ان يكون بينة او قرائن يرى فيها القاضي مجرد مبدا ثبوت عادي.
قرار 208 / 1966 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - مصر
قاعدة 1278 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 21372
اليمين المتممة اجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه وهي لا تحسم النزاع وللقاضي بعد توجيهها ان يقضي على اساس اليمين التي اديت او على اساس عناصر اثبات اخرى سابقة على الحلف او لاحقة له. ولا تتقيد محكمة الاستئناف بما رتبته محكمة اول درجة على اليمين المتممة التي وجهتها.
قرار 328 / 1962 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - مصر
قاعدة 1277 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 21371
عدم حسم اليمين المتممة للنزاع وعدم تقيد القاضي بنتيجتها هو جواز استئناف الحكم المؤسس عليها.
قرار 242 / 1955 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - مصر
قاعدة 1276 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 21370
ان شرط توجيه اليمين المتممة هو ان يكون لدى كل من الطرفين مبدا ثبوت لا يرقى الى مرتبة الدليل الكامل فاذا ما وجهت المحكمة اليمين الى احد الخصمين وحلفها وقدرت من ذلك ان الدليل الكامل قد توافر على صحة ما يدعيه فليس في ذلك ما يناقض ما سبق ان قررته الصادر بتوجيه اليمين من ان كلا من الطرفين يستند في دعواه الى دليل له قيمته.
قرار 103 / 1951 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - مصر
قاعدة 1275 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 21369
ان اليمين المتممة من حق المحكمة توجهها من تلقاء نفسها لتدعيم قناعتها، ولا يجوز للخصوم طلبها او النعي على المحكمة عدم توجيهها.
قرار 446 / 1986 - أساس 756 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1260 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 21353
ان تحليف محكمة البداية اليمين المتممة لاحد طرفي الدعوى لا يقيد محكمة الاستئناف ولو لم يثبت كذبها، فهي ليست كاليمين الحاسمة، وانما هي طريق تحقيق فقط، وواسطة لاقناع القاضي الذي يوجهها مستقلا عن ارادة طرفي الدعوى واتفاقهما.
قرار 88 / 1986 - أساس 509 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1261 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 21354
ان محكمة الموضوع تستقل بتوجيه اليمين المتممة لاحد الخصمين لتكمل قناعتها في القضية، وانه من المتفق عليه فقها واجتهادا ان هذه اليمين لا تقيد المحكمة فلها العدول عن توجيهها، كما لها ان لا تاخذ بها بعد تاديتها، وانه اذا رفضها من وجهت اليه فليس من المحتم على المحكمة ان تحكم عليه الا في الحالات الحتمية المحددة بالقانون.
قرار 1797 / 1982 - أساس 3601 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1258 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 21351
لما كانت دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تقوم على طلب اجور اعوام 1969، 1970، 1971، بواقع (1750) ل.س لكل عام. وكان الحكم المطعون فيه ذهب الى الزام الطاعن بتلك الاجور مستندا الى اليمين المتممة التي وجهتها محكمة الموضوع الى الجهة المطعون ضدها بصدد مقدار البدل وعدم وفاء الاجور.
وكانت اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لاي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى او في قيمة ما تحكم به، ويشترط لتوجيهها ان لا يكون في الدعوى دليل كامل وان لا تكون خالية من اي دليل، وتلجا المحاكم عادة الى هذه اليمين حينما تكون الواقعة المدعى بها مستنبطة من ملابسات الدعوى وظروفها ولا يقوم عليها دليل قاطع. او حينما تقوم البينة على وجود ونفي الواقعة المتنازع عليها من ان واحد فلا مندوحة في هذه الحالة من ان تعتمد المحكمة ذمة احد الخصوم للقضاء في الدعوى.
وكان يبين من الاوراق ان الطرفين متفقان على ان البدل العقدي بدا ب (2500) ل.س في عام 1956 ومن ان هذا البدل قد جرى تعديله الى (1750) ل.س الا انهما اختلفا على زمن هذا التعديل فالجهة المدعية تقول انه يشمل سنوات المطالبة بينما المدعى عليها تقول انه بدا في عام 1961 ويحق لها استعمال ما جاء في مراسيم التخفيض الصادرة بصورة لاحقة. وكان الخلاف والحال ما ذكر يدور حول تاريخ تعديل الاجرة هل اجري في عام 1961 حسب زعم الطاعن ام بعد صدور المرسوم (24) لسنة 1965 حسب زعم المطعون ضدهما وهذا يحتاج الى اثبات كامل ولا يكفي اليمين المتممة.
قرار 473 / 1978 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1064 - اجتهادات قانون البينات - عطري - رقم مرجعية حمورابي: 22652
ان اليمين المتممة من حق المحكمة توجهها من تلقاء نفسها لتدعيم قناعتها ولا يجوز للخصوم طلبها او النعي على المحكمة عدم توجبها.
قرار 1588 / 1978 - أساس 670 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1264 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 21357
لا تعتبر اليمين المتممة دليلا كافيا في الدعوى اذا كان من المتعذر استنباط دليل ناقص من ملابسات الدعوى وظروفها.
قرار 473 / 1978 - أساس 142 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1259 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 21352
لئن كان توجيه اليمين المتممة على احد طرفي الدعوى متروكا لمحكمة الموضوع حينما تجد ضرورة في توجيهها استكمالا لقناعتها فليس ثمة ما يمنع المحكمة من توجيه السؤال الى وكيل المدعى عليه عما اذا كان يرغب في تحليف المدعية اليمين المتممة على ان ما جاء في صك الزواج حقيقي وليس صوريا وليس في مذكرته المؤرخة 18/6/1977 المحفوظة في الملف حول تلك اليمين اكثر من قوله (كما اني ارغب تحليف المدعية اليمين المتممة) مما يقتضي رفض اسباب الطعن.
قرار 863 / 1977 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1061 - اجتهادات قانون البينات - عطري - رقم مرجعية حمورابي: 22649
ان اليمين المتممة تعني اضافة دليل من القاضي لتقوية دليل احد الخصوم يمكنه من حسم النزاع بشكل يطمئن اليه، فلا توجه اذا كانت الدعوى خالية من اي دليل.
قرار 661 / 1975 - أساس 1271 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1262 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 21355
لما كان ظاهرا من الحكم المطعون فيه انه استند في تحليف المطعون ضده اليمين المصورة الى القاعدة الفقهية الماثورة (ان القول قول الزوج بيمينه فيما اذا اختلف الزوجان حول ما ارسله لها فقال من المهر وقالت هدية).
ولما كان ما تعنيه القاعدة الفقهية هو ان الزوجة هي التي تكلف باثبات ان تلك الاشياء هي هدية، فاذا عجزت عن الاثبات كان القول ما يقوله الزوج بشانها معززا بيمينه، اما تحليف اليمين قبل استنفاذ الدليل فليس مقصودا من تلك القاعدة وليس في الاحكام الشرعية ما يدعمه.
وقد كان على القاضي ان يناقش اقوال شهود الطرفين ويرجح ما يرى ترجيحه منها وفقا لما يستخلصه من ظروف الدعوى بعد التعليل فاذا وجد ان الدعوى بحاجة الى يمين المطعون ضده المتممة وفق احكام المادة (121) من قانون البينات حلفه اياها بعد التعليل لقراره بالحلف. ولما كان القاضي لم ينهج ذلك النهج فقد عرض حكمه للنقض.
قرار 417 / 1971 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1058 - اجتهادات قانون البينات - عطري - رقم مرجعية حمورابي: 22646
ان محكمة الموضوع تستقل بتوجيه اليمين لاحد الخصمين لتكمل اقتناعها في القضية وكان من المتفق عليه بالفقه والاجتهاد ان هذه اليمين لا تقيد المحكمة فلها العدول عن توجيهها كما لها ان لا تاخذ بها بعد تاديتها وانه اذا رفضها من وجهت اليه فليس من المحتم على المحكمة ان تحكم عليه في القضية الا في الحالات الحتمية المحددة في القانون فان ما قرره الحكم في هذه الحالة من ان تغيب المدعي المطعون ضده عن اول جلسة للحلف غير موجب لرد دعواه يكون سديدا ومنسجما مع القواعد الخاصة بهذه اليمين ويغدو هذا السبب من الطعن حريا بالرفض.
قرار 60 / 1970 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1055 - اجتهادات قانون البينات - عطري - رقم مرجعية حمورابي: 22643
حيث ان الاصل في توجيه اليمين المتممة غير الالزامية انما يكون في حال وجود دليل غير كامل في الدعوى وخلوها من دليل كامل وفق ما هو مستفاد من المادة (121) من قانون البينات.
وحيث انه يتعين على المحكمة ان توضح ما اذا كانت قد وجدت في الدعوى دليلا غير كامل جاز لها حينئذ توجيه اليمين المتممة ويتعين نقض الحكم لهذا السبب الذي لم يسر على هذا النهج.
قرار 358 / 1969 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1053 - اجتهادات قانون البينات - عطري - رقم مرجعية حمورابي: 22641
ان اليمين المتممة هي التي تلجا اليها المحكمة لتحليفها استكمالا لقناعتها حينما لا تجد في الدعوى دليلا كاملا لبناء الحكم في الموضوع كما هي المادة (121) من قانون البينات.
ومن حيث ان المحكمة استندت في حكمها الى اقرار المميز الخطي وهو دليل كامل دون ان ترى حاجة الى توجيه هذه اليمين الى احد الخصمين فان الحكم المميز جدير بالتصديق.
قرار 179 / 1961 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1062 - اجتهادات قانون البينات - عطري - رقم مرجعية حمورابي: 22650
لما كان القاضي قد اسند حكمه الى الشهادات المستمعة والى اليمين المتممة، وكان القانون لم يمنع تحليف هذه اليمين في الخصومة الجارية مع الدوائر الرسمية، وكان تسجيل جهاز الراديو باسم والد المدعية لا يمنعها من الادعاء بملكيته، وكانت الادلة القائمة كافية لاثبات الدعوى من جهة الجهاز وغيره.
قرار 2378 / 1954 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1056 - اجتهادات قانون البينات - عطري - رقم مرجعية حمورابي: 22644