منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 2553 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-01-2018, 10:56 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي اجتهادات عن السرقة الموصوفة

اجتهادات عن السرقة الموصوفة
الدخول من فتحة موجودة في الجدار و السرقة من المنزل لا يشكل سرقة موصوفة.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
1 - الموكل لم يقم بأي من الأفعال الجرمية واعتراف الحدث عليه أنه كان معه حصل بالشدة والعنف. واعتراف الموكل فورياً بالشدة ولم يصادر منه شيء ولم تطبق المحكمة قوانين العفو 6 و 11.
في المناقشة والرد على أسباب الطعن:
حيث إن محكمة الجنايات في دمشق المطعون في حكمها قد انتهت إلى تجريم الطاعن بجناية السرقة الموصوفة بتاريخ 26/9/1983 وعاقبته بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنة واحدة بعد منحه الأسباب المخففة التقديرية.
وحيث إن الجرم قد حصل بتاريخ 26/9/1983 والمحكمة لم تطبق أحكام قانوني العفو رقم /6/ لعام 1985 و 11 لعام 1988 بحقه عليه مما يجعل حكمها معتلاً.
وحيث إن المحكمة قد أوردت في وقائع الدعوى ومناقشتها أن الدخول تم من خلال فتحة في الجدار فتحها صاحب الدار مما يجعل التطبيق القانوني للفعل في غير محله لأن المادة 625 ع قد عددت الحالات التي تكون فيها السرقة موصوفة وأن الدخول من فتحة موجودة على الجدار والسرقة من المنزل لا يشكل سرقة موصوفة.
لذلك تقرر بالإجماع:
- نقض الحكم موضوعاً.
قرار 440 / 2002 - أساس 313 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 115 - م. المحامون 2004 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 52566

استقر الاجتهاد على ان الحصول على المفتاح خلسة او الحصول على المفتاح المسروق او الضائع الذي يعثر عليه المجرم و يستخدمه في السرقة انما يكون استعماله قد حصل بغير حق و بدون رضا صاحبه و قد سهل وقوع السرقة و هو بمثابة استعمال المفتاح المصنع و جرم السرقة التي تم نتيجة ذلك وفق المادة (625) ع ع .

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
لما كانت وقائع الدعوى تشير الى ان المغدور عبد الرزاق كان يقيم في مزرعته الكائنة على طريق حما - الخالدية - و يبدو انه يتعاطى اللواطة و المتهمان نضال و احسان على علم بذلك و ان احدهما نضال كان يتردد اليه بسبب العمل قبل ان يساق الى الخدمة الالزامية في الجيش و قد ساورتهما النفس على سرقة المذكور فاستعدا لذلك بشراء قفازين و توجها الى المزرعة في 19/1/1996 و دخلا اليها و عندما شعرا بوجود ضيوف لديه اقفلا عائدين حتى الساعة السابعة من مساء اليوم التالي اذ دخلا المزرعة و استقبلهما المغدور و تناول معهما طعام العشاء و من ثم تعاقبا على اجراء اللواطة به و بعدها استحم الجميع و عادوا الى السرير ثلاثتهم و ما ان شعروا باستغراق المغدور نوما حتى قاما بخنقه و بحثا عن مفاتيح الغرف و عن الدراهم فعثرا على خمسة الاف ليرة سورية و مسدس حربي و بندقية ضغط حيث اخذا هذه الاشياء و قفزا من فوق السور لان الباب الرئيسي كان مقفلا بعد ذلك اكتشف الامر و احيلا الى محكمة الجنايات العسكرية التي اصدرت قرارها المؤرخ 29/7/1998 و الذي انتهت فيه الى تجريم المتهمين بجناية قتل المغدور تمهيدا لارتكاب جناية السرقة الموصوفة وفق المادة (535)ع و الحكم عليهما بالاعدام بعد تبديل الوصف الجرمي من جناية القتل العمد و بجناية السرقة الموصوفة و بجرم اللواطة و من ثم دغمت العقوبات الاخف بالاشد و تنفيذ الاشد و هي الاعدام و من ثم منحت المتهمين الاسباب المخففة التقديرية و استبدلت العقوبة بالاشغال الشاقة المؤبدة.
طعن المتهم نضال بهذا الحكم فنقض بالقرار المؤرخ 9/11/1998 و بعد المحاكمة مجددا بالنسبة للمتهم نضال "حيث كانت فرقت محاكمة احسان كونه حدث" و قضت المحكمة بتجريم نضال المذكور بجناية المادة (535) ع و ذلك ان القتل كان قصدا تمهيدا لجناية السرقة الموصوفة و بجرم السرقة ايضا و بجرم اللواطة كذلك و انتهت الى الحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة.
طعن المتهم نضال للمرة الثانية و صدر الحكم المشكو منه الذي بدل الوصف الجرمي من جناية المادة (535)ع الى جناية المادة (534) القتل قصدا تمهيدا لجنحة السرقة الموصوفة و بالنتيجة الحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة و منحه الاسباب المخففة التقديرية و الاكتفاء بالاشغال الشاقة عشرون عاما.
و من حيث ان الجهة المدعية ترمي ذلك القرار بالخطا المهني الجسيم للاسباب المذكورة اعلاه.
و من حيث انه ثابت بالتحقيقات الجارية على ان اقدام المتهم نضال و رفيقه احسان على السرقة انما تم بعد القتل و ان القتل كان تمهيدا لجرم السرقة و ان السرقة تمت بواسطة مفتاح الصندوق الموجود في سكن المغدور و ثابت ان المتهم و رفيقه بحثا عن هذا المفتاح حتى عثرا عليه و فتحا الصندوق و اخذوا النقود و المسدس.
و من حيث ان القرار المشكو منه اعتبر ان السرقة تنطبق على المادة (628) ع تمهيدا للتوصيف الجرمي للقتل في حين ان الاجتهاد قد استقر على ان الحصول على المفتاح خلسة او الحصول على المفتاح المسروق او الضائع الذي يعثر عليه المجرم و يستخدمه في السرقة انما يكون استعماله يكون قد حصل بغير حق و بدون رضا صاحبه و قد سهل وقوع السرقة و هو بمثابة استعمال المفتاح المصنع و تجرم السرقة التي تتم نتيجة ذلك وفق المادة (625) ع .
و من حيث ان توصيف الهيئة المخاصمة جرم السرقة الذي تم القتل بسببه بغير النص القانوني الصحيح انما ينحدر الى درك الخطا المهني الجسيم.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- قبول الدعوى شكلا و وقف تنفيذ القرار المخاصم و قبول الدعوى موضوعا.
2- ابطال القرار رقم 871/715 الصادر بتاريخ 30/10/1999 عن الدائرة الجزائية العسكرية بمحكمة النقض.
3- اعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض.
4- حفظ الملف.
قرار 565 / 2002 - أساس 394 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 255 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56732

عدم قيام الدليل الكافي على ان نية الفاعل كانت تتجه الى السرقة يجعل اركان جرم الشروع الناقص بالسرقة الموصوفة غير قائمة ويقتضي منع المحاكمة.
الظرف المشدد الذي يضفي على السرقة وصفها الجنائي هو استخدام السارق العنف على الاشياء للوصول الى المال المسروق وذلك بوسائل غير عادية.
الشروع الناقص هو كل محاولة لارتكاب جناية بدات بافعال ايجابية تؤدي راسا الى النتيجة المقصودة اذا لم يحل دون اتمامها سوى ظروف خارجة عن ارادة الفاعل.
قرار 46 / 1992 - أساس 1824 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 431 - م. المحامون 1993 - اصدار 07 و 08 - رقم مرجعية حمورابي: 6736

ان تصنيع المفاتيح يشبه التزوير الى حد بعيد فان كلا الامرين يؤدي الى تحريف الحقيقة بغية الوصول الى هدف معين فكما ان التزوير يكون ماديا ومعنويا كذلك تصنيع المفاتيح يكون ماديا ومعنويا كذلك تصنيع المفاتيح يكون ماديا ومعنويا فمن يستعمل توقيعا محررا على بياض يرتكب تزويرا معنويا ومن يسرق مفتاحا ويستعمله في السرقة تكون سرقته موصوفة لاستعماله مفتاحا مصنعا تصنيعا معنويا هذا وان سرقة المفتاح وحيازته بغير حق واستعماله بدون رضى صاحبه يخرج عن الغرض الاصلي الذي اعد له ويسهل وقوع السرقة به كما يسهلها استعمال مفتاح مصنع فالسارق الذي يستعمل مفتاحا مسروقا لو ضائعا او موضوعا لدى السارق على سبيل الامانة يكون فعله مقترنا باستعمال مفتاح مقلد وسرقته موصوفة وجرمه من نوع الجناية.
قرار 375 / 1962 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2742 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 45761
العبرة في ارتكاب السرقة الموصوفة هي للطريقة التي نفذت بها السرقة وليس لنوعية الأشياء المسروقة.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
ومن حيث أنه ولئن كان قاضي الاحالة مصدر القرار المطعون فيه يستقل بتقدير الوقائع والأدلة وتكوين القناعة الشخصية لديه إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير.
ومن حيث أن قاضي الاحالة قد اعتمد على اتهام المدعى عليه الطاعن بسرقة حيوانات وبدل الوصف الجنائي ألا وهو الكسر والخلع لسبب أن السرقة ولو تمت بالكسر والخلع فإنه وقضت على الدابة والدجاجة وان هذا مخالف لنصوص القانون وتفسيراته والاجتهادات الصادر عن محكمة النقض لأن السرقة التي تتم بواسطة الخلع والكسر تبق سرقة جنائية الوصف بغض النظر عن ماهية ونوعية الأشياء المسروقة لأن العبرة هي للطريقة التي نفذت بها السرقة وليس لنوعية الأشياء المسروقة مما يجعل القرار المطعون فيه مشوباً بالقصور وسابقاً لأوانه وأسباب الطعن لا تنال منه مما يتوجب نقضه.
لذلك تقرر بالاتفاق
نقض القرار المطعون فيه موضوعاً.

قرار 246 / 2000 - أساس 256 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 36 - م. القانون 2000 - القسم الثاني - رقم مرجعية حمورابي: 50947

انه وان كان لقاضي الاحالة السلطة في تقدير الادلة وتكون القناعة الا ان ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير بما يتلاءم مع الادلة المبسوطة.
يتوجب على قاضي الاحالة عند توجيه الاتهام في جرم السرقة ان يشير الى كيفية وقوع السرقة والوقت الذي تمت فيه.
قرار 2341 / 1997 - أساس 2616 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1 - م. القانون 1997 - القسم الثالث - رقم مرجعية حمورابي: 12789

ان النافذة التي تصل المحل بمنزل صاحبه هي بالاصل خاصة بصاحب المحل اهله ولا يتعداها ويعتبر الدخول منها الى المحل للسرقة دخولا بغير الطريقة المالوفة. والسرقة الواقعة على هذا الوجه من السرقات الموصوفة بوصف جنائي لانطباقها على المادة (625) عقوبات.
قرار 51 / 1951 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2750 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 45769

ان الدخول الى المنزل عبر النافذة للسرقة يعتبر دخولا غير مالوف والسرقة الواقعة على هذا الوجه من السرقات الموصوفة بوصف جنائي.
قرار 64 / 1984 - أساس 441 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1613 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 47869


ان السرقة بواسطة الخلع او التسلق في الداخل او في الخارج الواقعة من الاماكن المقفلة المصانة بالجدران تعتبر من السرقات الجنائية الموصوفة بالوصف المنصوص عنه في المادة (625) عقوبات لان الوصف القانوني للمادة المذكورة لم تقتصر على السرقات التي تحصل في الخارج فحسب بل تناول ما يقع منها بطريق الخلع الداخلي، والخلع الداخلي الذي لم يعرفه قانون العقوبات عبارة عن اعمال العنف الجارية على الابواب الداخلية للدور ومشتملاتها والزرائب والاقنان وكافة الاماكن المصانة بالجدران وكذلك اعمال العنف الجارية على الخزائن وغيرها من الاثاث المقفل على ما عرفته المادتان (395) و (396) عقوبات الافرنسي الذي يعتبر مصدرا من مصادر تشريعنا الجزائي وان ورود عبارة الخلع الداخلي بنص المادة (625) عقوبات نص على ايراد ما يماثل الفقرة الثانية من المادة (220) من قانون الجزاء العثماني الملغى لاشتمال الخلع الداخلي على ما ورد في الفقرة المذكورة وعلى ذلك فكلمة الخلع الداخلي تعني الخلع الذي يقع من السارق فيداخل المكان بعد دخوله اليه بصورة عادية اذا كان اجنبيا غير مرخص له بالدخول او ممن يملك حق الدخول كالخادم الذي يستعين على السرقة بالخلع او باستعمال احدى الوسائط المبينة في المادة القانونية مستفيدا من وجوده في داخل المكان.
قرار 814 / 1952 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2766 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 45785







التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات القتل بدافع السرقة احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 02-07-2017 02:15 PM
الاجتهاد عن نية السرقة احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 05-07-2016 12:46 AM
اجتهادات عن السرقة الموصوفة احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 26-10-2015 11:50 PM
بعض الاجتهادات القضائية الحديثة عن النية الجرمية في السرقة احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 10-08-2014 06:43 PM
اجتهادات في التبيلغ المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 6 20-02-2011 11:58 AM


الساعة الآن 02:11 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع